﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:25.500
وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الخامس عشر بعد المئتين عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة

2
00:00:25.600 --> 00:00:45.500
لا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونية. واذا استنفرتم فانفروا وقال يوم فتح مكة ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة

3
00:00:45.700 --> 00:01:05.850
وانه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي. ولم يحل لي الا ساعة من نهار. وهي ساعتي هذه فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة. لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده. ولا يلتقط نقطته

4
00:01:05.850 --> 00:01:35.900
الا من عرفها ولا يختلى خلاه فقال العباس رضي الله عنه يا رسول الله الا الادخر فانه لقينهم وبيوتهم فقال الا الادخر هذا الحديث الحديث السابق في دلالته على حرمة مكة

5
00:01:37.950 --> 00:02:04.300
ابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الامة وترجمان القرآن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ومن المعلوم ان مكة فتحت في رمظان في السنة الثامنة من الهجرة

6
00:02:05.600 --> 00:02:43.450
يقول عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح اي ان الهجرة من مكة الى المدينة انتهت لان الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك الى بلد الاسلام وكان يجب على من اسلم في مكة

7
00:02:44.450 --> 00:03:15.100
ان يهاجر لانه لا يستطيع اظهار دينه ويؤذى اذى شديدا من قبل كفار قريش فوجب على المسلم ان يهاجر من مكة الى المدينة اولا ليفر بدينه عن الكفار وليسلم من اذاهم

8
00:03:15.550 --> 00:03:47.950
وليكون عونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فامر المسلم بالهجرة ولما فتح الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة اصبحت مكة بلد اسلام والحمد لله فانتهت الهجرة. يعني من اسلم من مسلمة الفتح

9
00:03:48.900 --> 00:04:22.650
لا يؤمر بالهجرة الى المدينة فلا هجرة بعد الفتح. يعني فتح مكة لا هجرة من مكة بعد فتحها. لانها اصبحت بلد اسلام اما الهجرة من بلاد الكفر مطلقا الى بلاد المسلمين فهذه واجبة مستمرة الى قيام الساعة واجبة على كل من

10
00:04:22.650 --> 00:04:53.000
لا يستطيع اظهار شعائر دينه يجب عليه ان يهاجر  ولكن جهاد الخروج من اجل الهجرة الاقامة في المدينة هذه انتهت لكن الخروج من اجل الجهاد هذه مستمرة متى ما طلب

11
00:04:53.400 --> 00:05:18.900
من المسلم ان يجاهد طلب ولي الامر ذلك تعين عليه ولكن جهاد ونية. اما جهاد بالفعل اذا تيسر ذلك وان لم يتيسر الجهاد بالفعل فلابد من النية الرغبة والنية في الجهاد

12
00:05:20.600 --> 00:05:52.100
لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يغزو او يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية فهو ينوي انه ان اقيم علم الجهاد للجهاد في سبيل الله ان يخرج  وكذلك الرغبة في العمل الصالح مطلقا

13
00:05:52.750 --> 00:06:32.650
نية العمل الصالح لان المرء قد ينوي العمل الصالح ولا يتيسر له فعله ويكتب له كأنه فعله  لقوله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة

14
00:06:34.900 --> 00:07:00.200
ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا الى سبع مئة الى اضعاف كثيرة وان هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة وان هم بها فعملها كتبت عليه سيئة واحدة فالمرء اذا هم بالعمل الصالح

15
00:07:00.850 --> 00:07:30.350
ان تيسر له ظعف وان لم يتيسر له فالنية يكتب له بها حسنة كاملة واذا استنفرتم الاستنفار هو طلب الخروج استنفره يعني طلب منه ان يخرج  ويفهم منه الخروج بسرعة

16
00:07:31.500 --> 00:08:14.300
الاستنفار طلب الخروج من الناس بسرعة واذا استنفرتم فانفروا. واجب عليكم لان من الجهاد الفرض اذا طلب الامام من الناس الخروج لقتال العدو الكافر او الباغي وجب عليهم الخروج ومن فروض العين اذا وجد في المعركة حضر المعركة يجب عليه ان يقاتل

17
00:08:14.600 --> 00:08:40.750
او اذا وصل العدو الى البلاد لا يعذر احد بترك الجهاد  واذا استنفرتم فانفروا. طلب منكم الجهاد فاخرجوا له وقال يوم فتح مكة وهذا هو الشاهد من الحديث هنا ان هذا البلد اي مكة

18
00:08:41.650 --> 00:08:59.350
حرمه الله يوم خلق السماوات والارض حرمه يصح ان يعود ان يكون الضمير مذكرا وان يكون مؤنثا في مثل هذا ان حرمه يعود الى البلد او حرمها يعود الى مكة

19
00:09:01.250 --> 00:09:21.850
يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله. يعني بتحريم الله اياه الى يوم القيامة وانه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي يعني وان وجد في مكة قتال فهو خير حلال

20
00:09:22.050 --> 00:09:36.850
ولا يجوز ان يقاتل في مكة ولم يحل لي الا ساعة من نهار وهي ساعتي هذا. هذا الحديث دل على ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به في نفس اليوم

21
00:09:36.850 --> 00:09:58.650
يوم فتح مكة وليس كحديث ابي شريح السابق انه قاله يوم الغد من فتح مكة ولم يحل لي الا ساعة من نهار وهي ساعتي هذه. فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة

22
00:09:58.650 --> 00:10:26.250
لا يعرض شوكه. ليست الحرمة للمسلمين فقط وانما حتى الشوك حتى النبات حتى الطير حتى السباع الا المؤذي المفترس لا يعبد العبد هو القطع لا يقطع شوكه ولا ينفر صيده. التنفير هو الازعاج

23
00:10:26.850 --> 00:10:55.750
او الهش عليه او طرده لا يتعرض له ولا يلتقط لقطته الا من تجد اللقطة في الحرم ما يحل لك ان تأخذها الا بشرط ان تنوي تعريفها الى الابد. حتى تجد صاحبها

24
00:10:56.350 --> 00:11:18.350
اذا الاسلم للمسلم ان يتركها مكانها ولا يتعرض لها ولا يأخذها يقول اوصلها مثلا لحفظ لحفاوة الظايع لا دعها في مكانها يمكن يعود اليها صاحبها. يمكن باخذك اياها عاد صاحبها فلم يجدها. ولا يدري اين

25
00:11:18.350 --> 00:11:42.850
وضعتها في زعمك انك تريد ان تضعها عند من يحفظ الضايع دعها في مكانها ولو ان المسلمين تواطؤوا على هذا لوجد كل كل من ظل شيئا لقطته انا اتركها وانت تتركها وكلنا نتركها يعود اليها صاحبها فيجدها

26
00:11:44.400 --> 00:12:04.950
واذا اخذها واحد منا فلا تحل له بخلاف لقطة غير الحرم لقطة غير الحرم عرفها سنة فان لم يأتي صاحبها فتعرف على اوصافها واستنفقها فإن جاء صاحبها بعد ذلك وعرفها

27
00:12:05.100 --> 00:12:24.350
فادفعها اليه وان لم يأتي صاحبها فهي لك اما لقطة الحرم فلا يقال عنها انها لك ابدا لم تأخذها اذا؟ للمشقة فقط وربما يكون لاخفائها عن صاحبها. الا ان عرفت صاحبها

28
00:12:24.800 --> 00:12:52.700
خذها لايصالها الي وسواء كانت ذهبا او فضة او ورق او متاع او لباس او غير ذلك ايا كان دعها في مكانها. انظر اليها واتركها لا ترفعها من مكانها ولا يلتقط

29
00:12:53.600 --> 00:13:22.150
لقطته الا من ولا يختلى خلاها. الحشيش العشب في الارض لا تلتقطه لا تحشه لا تقطعه تأخذه لغنمك لأ دعه في مكانه الغنم ترعى منه واما انت فلا تأخذ منه شيئا

30
00:13:23.000 --> 00:13:40.850
فقال العباس وهو العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه. عم النبي صلى الله عليه وسلم وقد ادرك النبوة من اعمام النبي صلى الله عليه وسلم اربعة اثنان مسلمان

31
00:13:41.050 --> 00:14:16.050
واثنان كافران حمزة رضي الله عنه سيد الشهداء والعباس رضي الله عنه اسلم وابو طالب وابو لهب ماتا كافرين فقال العباس يا رسول الله الا الاذخر هذا يؤخذ منه اولا

32
00:14:17.050 --> 00:14:39.850
ان من اراد ان يستفسر من العالم او يستدرك عليه شيئا ما انه لا حرج عليه ان يقول ذلك في مسمع من الناس ما دام ان الحديث علانية فقل ما عندك علانية

33
00:14:41.800 --> 00:15:03.350
اردت ان تستدرك على المتكلم استدرك ان كان كلامه خطأ استفاد من قولك وان كان كلامه صواب وهو مطمئن اليه بين لك ووضح لك وزال ما في نفسك من الشك والشبهة

34
00:15:04.150 --> 00:15:29.300
ولا تقل التقي به غدا او بعد غد واسأله لا ربما يكون انه اخطأ هو زلة منه فاذا نبهته تنبه ونبه الحاضرين واذا اخرت التنبيه الى الغد او بعد الغد ربما فات على كثير من الناس سمع خطأ ونقله كأنه صواب

35
00:15:30.250 --> 00:16:00.600
ويحصل ان ينبه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعترض على عمه العباس ولم يصرف النظر عن كلامه بل اعتبره عليه الصلاة والسلام ليتعود المسلم الافصاح عما في نفسه وهو رضي الله عنه لا يريد ان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وانما يريد الاقتراح

36
00:16:02.750 --> 00:16:28.750
ومناقشة العالم وسؤاله والتثبت مما يقول هذا مأمور به شرعا فقال عليه الصلاة والسلام موافقا على ما ابداه العباس رضي الله عنه الا الادخر نعم وافقه على ما قال رضي الله عنه

37
00:16:28.850 --> 00:17:01.800
وافق العباس في هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم اقره قال الا الاذخر يؤخذ من هذا حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وانتباهه ومراعاته كل قائل ما شكت بل قبل منه يؤخذ من هذا

38
00:17:02.150 --> 00:17:28.650
ان السنة احيانا تكون بالهام للنبي صلى الله عليه وسلم واحيانا تكون بوحي بوحي سريع فالنبي صلى الله عليه وسلم في اصل كلامه ما استثنى لما قال العباس الا الاذخر فانه كذا. يعني هم في حاجة اليه ماسة

39
00:17:30.300 --> 00:17:57.100
قال عليه الصلاة والسلام الا الاذخر. فاستثني الاذخر من سائر نبات مكة الذي ينبت بدون صنع ادمي هو الوحيد الذي يصح ان يؤخذ سواء قطع من اصله او حشا حشا من اعلاه

40
00:17:57.600 --> 00:18:33.550
من فوق الارض او قطع من اصل من تحت الارض حفر وهو المباح وهو الوحيد من نبات الحرم  الغريب استنفرتم فانفروا نفر خرج بسرعة يعني اذا طلب خروجكم للحرب بسرعة فاخرجوا كما طلب منكم. يعني لا تتوانوا

41
00:18:33.900 --> 00:19:00.300
اذا طلب الامام منكم الخروج فاخرجوا. نعم لا يعبد شوكه العضد القطع لا ينفر صيده لا يزعج من مكانه ويذعر لا يختلى خلاه. الخلا بالقصر هو الرطب من الكلأ واختلاؤه قطعه. الخلاء يعني بالقصر لا الف مقصورة

42
00:19:00.400 --> 00:19:32.100
وليس خلاء وانما خلا نعم قال ادخر يجوز فيه الرفع بدلا مما قبله يجوز فيه الرفع الا الاذخر ويجوز فيه النصب الا الاذخر والنصب اولى نعم والناس لكونه مستثنى بعد النفي

43
00:19:32.250 --> 00:19:57.250
واختار ابن مالك النصب لكون الاستثناء وقع متراخيا عن المستثنى منه والادخال نبت اصله ماض في الارض. وقضبانه دقاق رائحته طيبة وهو كثير في ارض الحجاز. وكانوا يسقفون به فيجعلون تحت الطين وفوق الخشب ليسد الخلل. فلا يسقط الطين

44
00:19:57.250 --> 00:20:23.800
هكذا يجعلونه في القبور في القبور يعني فوق اللبن وتحت الطين من اجل ان لا ينزل الطين او التراب الى الميت في لحده وكذلك فوق الخشب وتحت الطين لاجل الا ينزل الطين والتراب من فوق الخشب على

45
00:20:23.800 --> 00:20:52.950
بفتح القاف وسكون الياء بعدها نون هو الحداد هو الحداد وذلك انه مأخوذ من القن والقن هو الرقيق العبد المملوك. والاصل ان الحدادة في الارقة المملوكين ثم استعملت القين في كل حداد وان كان حرا

46
00:20:55.050 --> 00:21:22.050
وحاجته لها ليوقد بها النار نعم المعنى الاجمالي بعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة ودعا اهلها الى الاسلام فامن به قليل منهم فاذاهم المشركون في مكة ووسع الله لهم بالهجرة منها الى الحبشة ثم الى المدينة. وذلك ان كفار قريش

47
00:21:22.300 --> 00:21:50.350
وقفوا في وجه كل من اراد ان يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فكان من يهم بالايمان والاسلام يرى ان المسلم المؤمن قد اوذي وعذب فيتوقف ولذا والرسول صلى الله عليه وسلم بقي في مكة ثلاث عشرة سنة

48
00:21:50.800 --> 00:22:21.600
يدعو الى التوحيد ما امن معه الا القليل من الناس  فلما هاجر الى المدينة صلوات الله وسلامه عليه كان العدد اكثر وبعد صلح الحديبية كثروا كثيرا كما تقدم لنا ان الذين خرجوا معه في هجرة الحديب في غزوة الحديبية التي هي اه عمرة الحديبية

49
00:22:21.850 --> 00:22:38.350
في حدود ما بين الف واربع مئة واقل قليل او اكثر بقليل الف واربع مئة او زيادة او نقص. بينما الذين خرجوا معه لفتح مكة في السنة الثامنة الحديبية في السنة السادسة

50
00:22:38.850 --> 00:23:02.600
وفتح مكة في السنة الثامنة كانوا عشرة الاف ولذا سمى الله جل وعلا صلح الحديبية فتحا مبينا. تتابع الناس في الدخول في دين الله  فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر معه اصحابه رضي الله عنهم

51
00:23:02.650 --> 00:23:22.500
وصارت الهجرة واجبة منها. واجبة منها لم؟ لان المرأة فيها لا يستطيع اظهار دينه. ثم ان المسلمين في المدينة في امس الحاجة الى التكاتف والتعاضد والتكاثر لاجل قال له الجهاد في سبيل الله

52
00:23:22.800 --> 00:23:48.900
فلا يجوز للمسلم في ذلك الوقت ان يبقى في مكة مسلما مستخفيا او مخفيا دينه والمسلمون في المدينة في امس الحاجة اليه. بل يجب عليه ان يهاجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة يوم الفتح لاشعار الناس ان الهجرة انتهت من المدينة من مكة الى المدينة

53
00:23:48.900 --> 00:24:06.950
فلا يقال لمن اسلم يوم الفتح او بعد بقي عليكم الهجرة لازم ان تهاجروا لا. انتهى الهجرة وقتها لان الخروج من بلد الكفر واصبحت مكة بفتحها ولله الحمد بلد اسلام

54
00:24:07.600 --> 00:24:22.450
وفي حديثه صلى الله عليه وسلم هذا معجزة. من معجزاته صلى الله عليه وسلم بان مكة تستمر من يوم الفتح الى ان يرث الله الارض ومن عليها انها بلد اسلام. لا بلد كفر

55
00:24:23.600 --> 00:24:42.450
ولذا قال لا هجرة لا هجرة بعد الفتح. انتهت الهجرة من من مكة الى المدينة بعد فتح مكة وصارت الهجرة واجبة منها. لان المسلم لا يتمكن ان يظهر فيها اسلامه

56
00:24:42.850 --> 00:25:04.100
فلما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم وصارت بلدة بلدة اسلامية انقطعت الهجرة منها لانه زال  وبقي الجهاد في سبيل الله لاعلاء كلمته ونصر دينه قائما الى يوم القيامة باللسان والسلاح والنية

57
00:25:04.100 --> 00:25:28.750
الصالحة باللسان يعني بالقول والدعوة والتوجيه والخطب والتذكير والسنان السيف الجهاد في سبيل الله الكفار والنية الصالحة الرغبة في هذا اذا لم يتيسر له الخروج للجهاد في سبيل الله فينوي انه متى

58
00:25:28.750 --> 00:25:59.050
ما تيسر له ذلك خرج  باخلاص الاعمال لله تعالى ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الجهاد وجوب الخروج بسرعة. بسرعة ونشاط اذا استنفرهم ولي الامر القتال ثم ذكر تحريم الله تعالى تحريم الله تعالى لمكة انه قديم بقدم خلق السماوات والارض

59
00:25:59.650 --> 00:26:22.500
لان الله هو الذي حرمها ومن تلك المدة فهي حرام الى يوم القيامة. فلا يحل فيها القتال تأسيا بقتال النبي صلى الله عليه وسلم فيها يعني لا يجوز للمسلم ان يقاتل فيها يقول لان الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل لا ان النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:26:22.500 --> 00:26:40.100
نبهنا على هذا ان لا تقتدي فيه بهذه الخصلة لانها انتهت احلت له ساعة ثم عادت حرمتها كما كانت. ولا يجوز لاحد ان يقول ان النبي قاتل فيها فنحن نقاتل مثله

61
00:26:40.100 --> 00:27:01.950
نقول لا اذن الله لرسوله ولم يأذن لكم وقد احلت له خاصة ساعة من نهار. ثم رجعت حرمتها اليها مطلقا الى يوم القيامة ومثل هذا لا يعلم الا بالوحي والوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم

62
00:27:02.300 --> 00:27:22.500
ولا يجوز لكائن من كان ان يقول وانا احلت لي مثل ما احلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ثم ذكر ان حرمة هذا البيت شملت ما حوله من شجر فلا يقطع ومن صيد فلا يزعج وينفر من مكانه

63
00:27:22.500 --> 00:27:45.500
فما بالك بقتله يعني ان الحرمة ليست للادميين ليست للمسلمين بل لكل من كان في هذه البقعة المباركة حتى الشوكة المؤذي لا يعبد لا يقطع والحشيش التالف لا يحش يترك مكانه

64
00:27:47.150 --> 00:28:19.250
والشجر الاخضر لا يقطع والصيد الذي تشتاق اليه النفوس وتحبه وتنسى كثيرا من الامور عند الانشغال بالصيد ومن اكبر الملهيات والمسليات ومع ذلك محرم في مكة تجد لو وجدت غزالا او ارنبا او حمامة او اي شيء لا يجوز ان تتعرض لها

65
00:28:19.500 --> 00:28:43.050
نعم فما حرم لقطة الحرم الا من اخذها ليعرفها دائما الشيء المقذوف في الارض الساقط من صاحبه ما يلتقط دعه بمكانه الا بنية انك تعرفها حتى تجد صاحبها ولم تشقي نفسك بهذا؟ دعها في مكانها

66
00:28:44.000 --> 00:29:10.850
خير لك وخير لصاحبها. يعود صاحب صاحبها فيجدها باذن الله اما اذا اخذتها ابعدتها عنه  فلما حرم النبي صلى الله عليه وسلم قطع النبات قال العباس رضي الله عنه يا رسول الله الا الاذقر فهم في حاجة اليه لتسقيف بيوتهم وسد خلل قبورهم

67
00:29:10.850 --> 00:29:36.000
هذه نيرانهم. وقال صلى الله عليه وسلم الا الاذخر فانه مباح ما يؤخذ من الحديث انقطاع الهجرة من مكة الى غيرها لانها ولله الحمد بلاد اسلامية اما اما الهجرة من غيرها فهي باقية. من كل بلد لا يقيم الانسان فيه دينه

68
00:29:36.950 --> 00:29:56.900
ثانيا ان الجهاد باق واجب عند وجوده ونيته عند عدمه وكذلك النية الصالحة ركن اساسي في قبول الاعمال وعليها المدار. لانه كما قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

69
00:29:58.000 --> 00:30:20.950
وكل حسب نيته قد يصلي الاثنان في صف واحد. وخلف امام واحد وفي وقت واحد احدهما تصعد صلاته ولها نور وتفتح لها ابواب السماء ويقول وتقول حفظك الله كما حفظتني

70
00:30:21.150 --> 00:30:42.700
والاخر والاخر والعياذ بالله تلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها ولا تفتح لها ابواب السماء وتقول ضيعك الله كما ضيعتني وفي الظاهر ما بينهم فرق الا في القلب

71
00:30:43.600 --> 00:31:05.850
وقد يأكل الثلاثة نفر من اناء واحد احدهما يؤجر والاخر يأثم والثالث لا هذا ولا هذا لا يؤجر ولا يأثم الاول اكل ليتقوى بهذا الطعام على طاعة الله اكل طعام عشاء او سحور او غداء

72
00:31:06.500 --> 00:31:29.400
يتقوى به على طاعة الله. فهذا مأجور في اكله. الاخر والعياذ بالله يبيت النية السيئة لعمل سيء واكل ليتقوى بهذا الاكل على هذا العمل السيء فهذا اثم باكله والاخر يأكل كما تأكل البهيمة لا هذا ولا هذا لا اثم ولا اجر

73
00:31:31.000 --> 00:31:56.450
اي اذا طلبتم للجهاد فاجيبوا وفيه وجوب النفر من المسلم اذا طلبه الامام لقتال عدوه اما بتنفير عم او تعيين فمن عينه الامام خرج رابعا او تعيين. يعني اذا طلب الامام من من الناس كلهم وجب على كل واحد

74
00:31:56.750 --> 00:32:17.050
اذا طلب الامام من اناس مخصوصين للجهاد ما يقول المطلوب منه ما السبب في كوني اطلب وحدي؟ يجب على ان يستجيب رابعا تحريم القتال في مكة فلا يحل لاحد الى يوم القيامة

75
00:32:17.750 --> 00:32:37.750
خامسا ان نحلها للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة من خصائصه وانها احلت له ساعة ثم عاد حرمتها كما كانت منذ خلقت السماوات والارض وعرفنا فيما تقدم هذه الساعة انها من طلوع الشمس الى العصر

76
00:32:38.300 --> 00:33:00.700
نعم سادسا تحريم قطع الشوك في حرمها وتحريم قطع الشجر الذي ليس فيه شوك من باب اولى وكذلك  الذي هو العشب سابعا تحريم تنفير صيده وحبسه وقتله اشد حرمة بطريق الاولى

77
00:33:01.550 --> 00:33:30.650
والصيد هو الحيوان المأكول المتوحش اصلا الصيد الحيوان المتوحش الذي لا يعلم المأكول وش يخرج بالصيد المتوحش يخرج الابل والبقر والغنم هذه ليست بصيد لانها من الحيوانات المستأنسة المأكول يخرج الغراب

78
00:33:32.100 --> 00:33:59.850
ويخرج الشيء المؤذي كالاسد ونحوه التي تتسلط على الناس ثامنا تحريم اخذ اللقطة فيها. قول المتوحش اصلا لو توحش شيء من بهيمة الانعام فانه لا يحرم حينئذ لو ان بعض الخراف مثلا

79
00:33:59.900 --> 00:34:24.700
الشياه او الابل او البقر توحشت ومدت مثلا لا يقال هذا بمثابة الصيد لا يتعرض له يترك. لا لان هذا الاصل من البهائم المستأنسة فهي تقتل يعني تذبح ولو بالبندقية اذا ندت وهربت

80
00:34:26.000 --> 00:34:53.300
ثامنا تحريم اخذ اللقطة فيها الا لمن اخذها ليعرفها دائما تاسعا استثناء الادخيل من الكلأ للحاجة الشديدة اليه ويجوز اخذه رطبا او يابسا عاشرا ان بعض السنة تكون بفهمي يلقيه الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني يلقيه الله جل وعلا

81
00:34:53.300 --> 00:35:16.150
في قلبه بدون ان يكون وحي ويأتيه جبريل احيانا يكون بوحي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الا اني اوتيت القرآن ومثله معه والسنة اعطي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله جل وعلا

82
00:35:16.300 --> 00:35:36.450
كما قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى كما قال تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. فهو عليه الصلاة والسلام يبين

83
00:35:36.450 --> 00:36:00.500
للناس ما نزل اليهم. امرنا الله جل وعلا بالصلوات الخمس. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ما عدد ركعاتها ما صفة افعالها؟ هذه كلها في السنة امرنا الله بالزكاة. اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. ما نوع الزكاة؟ وفي اي الانعاء؟ الاموال. وما مقدارها

84
00:36:00.500 --> 00:36:25.250
الى اخره كل هذا مبين في السنة والله جل وعلا قال له وانزلنا اليك الذكر الذي هو القرآن لتبين للناس ما نزل اليهم. نعم حادي عشر ان الفصل اليسير الذي لا يعد قاطعا للكلام لا يضر بين المستثنى والمستثنى منه

85
00:36:26.100 --> 00:36:51.300
يعني اذا استثنى الانسان من شيء مثلا في اثناء الكلام ولو توقف يسيرا فانه لا يؤثر هذا  ثاني عشر ان مكة فتحها النبي صلى الله عليه وسلم عنوة. ويأتي بيانه ان شاء الله تعالى. الفتح عنوة يعني بالقوة

86
00:36:52.800 --> 00:37:14.150
القوة فتحها صلى الله عليه وسلم بالقوة والحرب. ولم يكن صلحا لان من البلاد ما تفتح صلحا اذا حاصرها المسلمون خرج اهل البلدة وصالحوا المسلمين على شيء من بلادهم او على اموال يدفعونها

87
00:37:16.150 --> 00:37:42.250
وشيء من الميلاد فتح بالقوة ومكة اختلف اختلف العلماء رحمهم الله هل فتحت صلحا او فتحت عنوة سيأتي هذا نعم اختلاف العلماء اجمع العلماء على تحريم قطع شجر الحرم وكلائه البري الذي لا ينبته الادمي

88
00:37:42.650 --> 00:38:07.250
كما اجمعوا على اباحة اخذ الادخر وما انبته الادمي من الزروع والبقول اخذا بالاحاديث الصحيحة المتقدمة وغيرها شيء موضع اتفاق وشيء موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله ولا يعسر الخلاف في الوسائل الفقهية

89
00:38:07.600 --> 00:38:39.300
فمثلا الاذخر بالاجماع انه يحل اخذه لنص الحديث الشجر الذي لم ينبته الادمي والحشيش الذي لم يزرعه الادمي هذا بالاجماع انه حرام ولا يجوز اخذه بقي اشياء موضع خلاف وهي الشجر الذي انبتها الادمي

90
00:38:39.800 --> 00:39:02.200
اما الزرع الذي انبته الادمي فهذا حلال يزرع فيه زرع مثلا هذا حلال اذا زرع شجرا النخل مثلا وشجر الفواكه مثلا هل يجوز قطعها او لا؟ هذا محل خلاف. نعم

91
00:39:03.700 --> 00:39:24.850
واختلفوا في قطع الشجر الذي انبته الادمي  في قطع الشجر الذي انبته الادمي كالاشجار التي في الشوارع ونحوها. والنخيل وغيرها من الاشجار التي يزرعها ادميون لان ما يزرع الادمي اما ان يكون زرعا

92
00:39:25.400 --> 00:39:56.000
نبات ضعيف  البر والشعير والذرة ونحوها او كالبخول مثلا كالبصل والكراس والبقدونس وغيرها هذه لا اشكال انها تؤخذ. اما الشجر الذي له ساق وقوة ومناعة فهذه هي المحل الخلاف  واختلفوا في قطع الشجر الذي انبته الادمي

93
00:39:56.250 --> 00:40:21.850
والجمهور على جواز قطعه كالزرع الذي ينبته الادمي وذهب الشافعي رحمه الله الى تحريمه. جمهور الائمة اذا قال الجمهور فالمراد بهم هنا الائمة الثلاثة مالك وابو حنيفة واحمد رحمهم الله. والذي خالفهم في هذا الشافعي رحمه الله يقول ما دامت شجرة

94
00:40:21.900 --> 00:40:44.200
فلا تعبد لانه قال عليه الصلاة والسلام لا يعضد شجره ولا يقطع شجره وهذه شجرة نقول شجره المراد به النابتة بدون صنع ادمي. اما اذا كانت بمعالجة ادمي فهو زرعها وهو يقطعها. نعم

95
00:40:45.100 --> 00:41:05.400
وذهب الشافعي رحمه الله الى تحريمه اخذا بعموم الحديث ومال الشيخ الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني الى هذا وهو صاحب المغني والكافي والمقنع ورحمه الله ابن قدامة يلقب بشيخ الاسلام

96
00:41:06.400 --> 00:41:29.750
فهو متقدم على شيخ الاسلام ابن تيمية رحم الله الجميع واختلفوا في جواز قتل من وجب عليه القتل فلجأ الى الحرم اختلفوا في من وجب عليه القتل فلجأ الى الحرم هل يقتل في الحرم

97
00:41:30.450 --> 00:41:51.150
ام يخرج ويقتل خارج ام يضيق عليه في الحرم ولا يقتل ولا يخرج وانما يظيق عليه حتى يضطر للخروج بالحق الذي عليه. هذا من هو الذي جنى خارج الحرم ثم لجأ اليه

98
00:41:51.350 --> 00:42:05.700
قالوا هذا يختلف عن من جنى في الحرم اللي دل جنى في الحرم هذا يقتل في الحرم لانه هو الذي اهدر كرامة نفسه واهان الحرم وانتهك حرمته فلا حرمة له

99
00:42:06.700 --> 00:42:22.750
قتل مثلا في الطائف او في جدة وهرب الى مكة هذا محل الخلاف هل يقتل اذا مسك في مكة يقتل؟ ام يخرج؟ ام يضيق عليه ويمنع عنه الطعام والشراب حتى يخرج

100
00:42:23.550 --> 00:42:45.850
ثم يؤخذ بالحق الذي عليه اقوال للعلماء رحمهم الله نعم واختلفوا في جواز قتل من وجب عليه القتل فلجأ الى الحرم فذهب الى تحريمه جمهور التابعين والامام ابو حنيفة واصحابه من الفقهاء والامام احمد وبعض المحدثين وقال

101
00:42:45.850 --> 00:43:09.600
الو يعالج حتى يخرج منه من وجب عليه حد القتل في غيره. ثم لجأ اليه. قالوا لا يقتل في الحرم وانما يضيق عليه يعالج يعني يعمل معه اشياء تضطره. الى الخروج حتى يؤخذ بالحق الذي عليه. وهذا قال به جمهور العلماء

102
00:43:09.950 --> 00:43:36.950
من التابعين ومن الائمة نعم وذهب مالك والشافعي رحمهما الله الى انه يستوفى منه الحد في الحرم. قالوا اذا جنى خارج الحرم ثم لجأ اليه فالحرام لا يؤويه لانه لو حصل هذا لكل من جنى اي جنية لجأ الى مكة فاجتمع الجناة والعصاة

103
00:43:37.000 --> 00:43:55.750
والطغاة في مكة فيؤخذ بالحق الذي عليه ونحن ما اهدرنا حرمة الحرم وانما هذا الذي هو الذي يستحق هذه الجناية فكم ما نطالبه بالدين الذي عليه نطالبه بما جنت يداه

104
00:43:56.800 --> 00:44:15.750
ودليل ما لك والشافعي ومن تبعهم همومات النصوص الدالة على استيفاء الحدود والقصاص في كل زمان ومكان وان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل ابن خطل وهو متعلق باستار الكعبة

105
00:44:16.050 --> 00:44:33.150
وقاسوه ايضا على من اتى في الحرم بما يوجب القتل. قالوا اللي يقتل في الحرم هذا لا اشكال يقتل في الحرم والذي يقتل خارج الحرم ويأوي الى الحرم نتركه قال الامامان الشافعي ومالك لا

106
00:44:33.450 --> 00:44:50.950
بل نأخذه بجريرته وجرمه خارج الحرم ونقتله الجمهور قالوا لا نقتله وانما نضيق عليه حتى يخرج لما يرحمكم الله؟ قالوا هو ما لجأ الى الحرم الا دليل على انه تائب

107
00:44:51.450 --> 00:45:11.150
ونادم على ما فرط منه وهذه توبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الا ان حقوق الادميين تؤخذ منه فلا نقتله في الحرم وانما نأخذ منه الحق باي طريقة نتخذها معه ليخرج من الحرم

108
00:45:11.250 --> 00:45:33.300
واستدل الاولون بمثل قوله تعالى ومن دخله كان امنا. يعني من دخل الحرم كان امنا. وهذا يشمل الجاني وغير الجاني  وقوله اولم نمكن لهم حرما امنا؟ الله بهذا على كفار قريش

109
00:45:33.400 --> 00:45:52.900
لانهم قالوا ان نتبع الهدى نتخطف من ارضنا قال لو اتبعنا محمد اكلنا من الناس فقال الله جل وعلا كيف يأكلكم الناس وانتم امنون مع الكفر في بلدكم بامان الله جل وعلا

110
00:45:53.200 --> 00:46:14.600
فبايمانكم يكون امنكم اكثر من الله جل وعلا حاول من يمكن لهم حرما امنا. نعم. هذه منة ونعمة من الله جل وعلا على اهل الحرم ونحوهما من الايات ولو لم يكن للتخصيص فائدة لما ذكر

111
00:46:15.500 --> 00:46:39.200
واجابوا عن ادلة المعارضين بان العمومات لا تتناوله لان لفظها لا يدل عليه لا بالوضع ولا بالتضمن وهو مطلق بالنسبة اليها ولو فرض تناولها له لكانت مخصصة مخصصة بالادلة الواردة في وضع اقامة الحد فيه لان لا

112
00:46:39.200 --> 00:47:00.300
بطل موجبها اما قتل ابن خطل فليس فيه دليل الامامان مالك الشافعي على قتل ابن خطل ولو وجد متعلق باستار الكعبة وقد قتل فعلا. لكن قتله كان في الساعة التي احل فيها القتل

113
00:47:00.300 --> 00:47:19.700
وابن خطأ كان ممن اسلم ثم امره النبي صلى الله عليه وسلم في سرية ثم انه قتل من معه وهرب الى مكة مرتدا عن الاسلام. فامر النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة

114
00:47:19.700 --> 00:47:40.300
بان يقتل ولو وجد متعلقا باستار الكعبة. لانه جان مجرم لانه قتل وارتد عن الاسلام  اما قتل ابن خطر فليس فيه دليل. لانه قتل في الساعة التي احل فيها الحرم للنبي صلى الله عليه وسلم

115
00:47:40.800 --> 00:47:57.900
واما قياسه على من فعل ما يوجب القتل في غيره ثم لجأ اليه. لا هذي العبارة ترى فيها  واما قياسه على من فعل فيه ما يوجب القتل لانه هذا القوى القياس

116
00:47:58.600 --> 00:48:14.850
نعم واما قياسه على من فعل فيه ما يوجب القتل في غيره ثم لجأ اليه فلا يستقيم. لان الجاني فيه هتك حرمته وحرمته. ارجعني في الحرم يختلف عن الجاني في غير الحرم

117
00:48:15.300 --> 00:48:30.850
فلا يقاس الجاني في غير الحرم على الجاني في الحرم. ايهم اشد جريمة لا شك ان الجاني في الحرم اشد جريمة الجاني في الحرم يقتل في الحرم لانه هتك حرمة الحرم فلا حرمة له

118
00:48:31.250 --> 00:48:51.550
والجاني في غير الحرم ثم هرب الى الحرم يعتبر معظما للحرم لانه رأى ان الحرم ينقذه وهرب لينجو فهو جاء هاربا معظما للحرم فلا يقاس على من قتل فيه. نعم

119
00:48:53.450 --> 00:49:18.200
واما واما قياسه على من فعل فيه ما يوجب القتل في غيره ثم لجأ اليه فلا يستقيم. لان الجاني فيه هتك حرمته وحرمة الله تعالى فهما مفسدتان ولو لم يقم الحد على الجناة فيه لعم الفساد وعظم الشر في حرم الله. لانه لا يمكن ان يقال من جنى في الحرم كذلك يترك

120
00:49:18.200 --> 00:49:37.350
هذا لا يقول به احد وان قال به بعض العلماء رحمهم الله لكن هذا لا يخطر على البال انه يؤخذ يقبل لان لو قلنا كل من جنى في الحرم يترك لصارى الحرم مأوى لاهل الجرائم والفساد والشر

121
00:49:37.500 --> 00:49:54.150
ما دام انه يقتل ويشفك ويزني ويفعل ولا يؤخذ بشيء هذا لا يقوله من فهم مقاصد الشريعة لان من جنى في الحرم فيؤخذ بالحرام ولا يقال ان هذا لا يتعرض له

122
00:49:55.600 --> 00:50:18.900
بخلاف الذي اتى ما يوجب القتل خارجه فذنبه اخف كثيرا. اولا ذنبه الجاني في غير الحرم اخف من الجاني في الحرم ثم ان هروبه للحرم يعتبر كتوبة  وهو بلجوئه الى الحرم كالتائب من الذنب النادم على فعله فلا يتناسب حاجته

123
00:50:19.600 --> 00:50:36.850
قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري واما القتل فنقل فنقل بعضهم الاتفاق على جواز اقامة حد القتل فيها على من اوقعه فيها وخص الخلاف بمن قتل في الحل ثم لجأ الى الحرم

124
00:50:37.350 --> 00:50:53.600
من قتل خارج ولجأ اليه. واما من قتل فيه فلا خلاف. وان وجد خلاف لكنه ليس له حظ من النظر والله اعلم  وممن نقل الاجماع على ذلك ابن المنذر قلت

125
00:50:54.100 --> 00:51:14.250
نصر ابن حزم ابن حزم في المخالف رحمه الله ابن حزم في المحلى قال ان القصاص لا يقام في حرام مطلقات نعم. قلت نصر ابن حزم في المحلى ان القصاص وانواع الحدود لا تقام في الحرم مطلقا

126
00:51:14.550 --> 00:51:33.400
وقال من اتى فيه بما يوجب القتل والعد فليخرج ثم يقام عليه. يعني ما قصده انه يترك بالكلية؟ يقول لا في الحرم ابدا من وجب عليه القتل اخرجناه العين ما يقولون من قتل في الحرم قتل ما هو في الحرم

127
00:51:33.550 --> 00:52:00.900
ونقل عمومات عن بعض الصحابة ظاهرها معه واختلفوا هل فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة صلحا او او عنوة؟ صلحا اصطلاح مع اهلها او عنوة بالقوة ذهب الاكثرون من العلماء ومنهم الامامان ابو حنيفة واحمد في المشهور عنه الى انها عنوة. يعني بالقوة

128
00:52:01.200 --> 00:52:23.600
لانه قتل في تلك الساعة في دخوله صلى الله عليه وسلم ودخل وعلى رأسه المغفر ولم يكن محرما ودخل وآآ ومعه السلاح والصحابة رضي الله عنهم معه وامرهم ان يحصدوا من وجدوه من اوباش

129
00:52:23.650 --> 00:52:44.950
كفار قريش وغير ذلك مما يدل على انها فتحت في القوة. نعم وذهب الشافعي الى انها فتحت صلحا واستدلوا على ذلك بانها لو فتحت عنوة لقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين الغانمين كخيبر. قالوا

130
00:52:44.950 --> 00:53:04.300
لو فتحت عنوة لقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين الفاتحين الذين خرجوا معه للجهاد وهو عليه الصلاة والسلام لم يقسمها وقد قسم خيبر لانها فتحت عنوة نعم ولملك الغانمون دورها

131
00:53:04.350 --> 00:53:26.900
وكانوا احق بها من اهلها ولو كانت عنوة لم لم يؤمن اهلها. لم يؤمن اهلها لانه اطلق سراحهم عليه الصلاة والسلام وقال اذهبوا فانتم الطلقاء من عليهم صلى الله عليه وسلم وهذا كرم منه عليه الصلاة والسلام وتعظيما لبيت الله جل وعلا

132
00:53:26.900 --> 00:53:58.900
ورفقا باهله والا فانهم يستحقون القتل نعم واستدل الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم ان الله احلها لي ساعة من نهار. يعني استدل الذين يقولون انها فتحت عنوة لقوله صلى الله عليه وسلم حلها لي والصلح يحل لكل احد لكن القتال فيها هو الذي لا لم يحل الا للنبي صلى الله

133
00:53:58.900 --> 00:54:19.050
الله عليه وسلم وبقوله فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا ان الله اذن لرسوله ولم يأذن  واستدلوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم دخلها في حالة حرب وتعب

134
00:54:19.100 --> 00:54:49.100
وتعبث حالة حرب وتابعة وتعبئة يعني استعداد للقتال نعم دخلها في حالة حرب وتعبئة وقد جعل للجيش ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلبا تنظيم الجيش  ودخلها وعلى رأسه صلى الله عليه وسلم الم يغفلوا غير محرم. المغفر آآ غطاء للرأس يقيه الضربات

135
00:54:49.100 --> 00:55:12.000
الرصاص والسهام والسيوف. نعم وحصل القتال بين خالد بن الوليد وبينهم حتى قتل منهم جماعة جماعة من كفار قريش نعم وقال صلى الله عليه وسلم للانصار اترون اوباش قريش واتباعهم حصدوهم حصدوهم

136
00:55:12.000 --> 00:55:30.600
صداع. يعني من تعرض لكم فاقتلوه حتى قال ابو سفيان يا رسول الله ابيحت خضراء قريش فلا قريش بعد اليوم. يعني اذا اذنت للانصار والمهاجرين بقتل من قابلوا من اهل مكة ما بقي منهم احد

137
00:55:31.200 --> 00:55:48.950
فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكريم الرحيم من اغلق عليه بابه فهو امن. ومن دخل المسجد الحرام فهو امن ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن تسارع من يريد الامان الى هذه الاماكن

138
00:55:49.250 --> 00:56:14.300
نعم فقال من من اغلق عليه بابه بابه فهو امن وغير ذلك من الادلة الواضحة الصحيحة واجابوا عن ادلة المعارضين يعني الادلة الواضحة الصريحة في انها فتحت  فاما كونه لم يقسم ارضها بين الغانمين. فلان الارض غير داخلة في الغنائم التي تقسم

139
00:56:14.900 --> 00:56:36.250
وهذا عمل الخلفاء الراشدين في ارض العنوة التي يأخذونها لا يقسمونها وانما يجعلونها فيئا على المسلمين اولهم واخرهم على المسلمين اولهم واخرهم واخرهم نعم ولهذا يقول بعض العلماء انه لا تملك دور مكة

140
00:56:36.400 --> 00:56:57.700
من دخل فله حق الدخول في اي دار قال بهذا بعض العلماء لان مكة فتحت عنوة لا صلحا. نعم على ان النبي صلى الله عليه وسلم من على اهل مكة فامنهم. ومن تأمينهم ترك ما بأيديهم. مع ان هناك خلاف

141
00:56:57.700 --> 00:57:14.750
بين العلماء هل تملك رباع مكة ودورها؟ يرى بعض العلماء انها لا تملك وانه لا يصح التملك في مكة وان من تمكن من دخول دار او سكناها فهي له لانه ملك

142
00:57:14.750 --> 00:57:40.150
لعموم المسلمين. نعم وقد رجح كثير من العلماء عدم تملكها. وقالوا انه الامام احمد ان فلانا من العباد الزاهدين جاء مكة معتمرا وسكن دارا وهرب ولم يسلم الاجرة فتبسم الامام احمد رحمه الله. يعني ما انكر عليه

143
00:57:40.250 --> 00:58:04.000
قال انا هو هرب لا يسلم اجرة لانه يقول ما يستحق صاحب الدار ما يستحق اجرة لان الدار هذي لعموم المسلمين. وهذا قول قوي. نعم  وقد رجح كثير من العلماء عدم تملكها وقالوا انه يستوي فيها المسلمون كالمساجد مثل المساجد يا علي

144
00:58:04.000 --> 00:58:26.400
في مكة مثل المساجد. نعم واما تأمينه اهلها فبعد القتال من عليهم بذلك. يعني بعد قتال من اعترضهم من على البقية عليه الصلاة والسلام هذا كرم من عليهم بذلك لكونهم جيران بيت الله تعالى

145
00:58:26.650 --> 00:58:43.150
وبعد ان رأوا ان لا طاقة لهم في القتال طلبوا الامانة فاجابهم لطفا بهم ورحمة. صلى الله عليه وسلم. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

146
00:59:00.100 --> 00:59:27.200
يقول السائل من نوى الحجة ثم تركه لعذر ماذا يكون عليه هل علي هادي؟ الجواب لا ليس عليه شيء بل ربما يكون مأجورا اذا تخلف لعذر لانه كما تقدم في اول الدرس من نوى النية الطيبة

147
00:59:27.250 --> 00:59:57.950
اجر عليها وان لم يتمكن من فعلها. نوى ان يتصدق لكن ما تمكن اجر على صدقته وان لم يخرج شيئا  يقول صليت بالروضة وكان زحاما شديدا فاومعت ايماءا هل صلاتي صحيحة؟ هل الجواب نعم

148
00:59:58.050 --> 01:00:18.050
الصلاة صحيحة اذا لم يتمكن الانسان من السجود على الارض او من الركوع فاومأ اي ماء فله ذلك. وحتى لو سجد على ظهر انسان فلا بأس عليه في هذا. لان الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. والله اعلم وصلى الله

149
01:00:18.050 --> 01:00:24.101
وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين