﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:26.000
لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله  بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثالث والثلاثون بعد المائتين. عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال

2
00:00:26.450 --> 00:00:52.350
امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اتصدق بلحمها وجلودها واجلتها والا اعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا هذا الحديث عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه

3
00:00:53.450 --> 00:01:25.050
قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه المدن جمع بدنة وهي الابل المهداة للبيت الحرام وان اتصدق بلحمها. يعني ان لحمها يكون صدقة لانه اهداها لبيت الله

4
00:01:25.650 --> 00:02:08.400
فلحمها صدقة ونحرها على اسم الله جل وعلا عبادة وهي جمعت بين العبادة بالذبح لله جل وعلا وبين الصدقة التي ينتفع بها الفقراء والمساكين المجاورون لبيت الله الحرام وان اتصدق بلحمها وجلودها. كذلك

5
00:02:08.500 --> 00:02:44.400
لا يباع منها شيء بل يتصدق بها واجلتها الجلال هو الذي يوضع على البدنة على البعير يقيها الشمس او يكون كالفراش للراكب اذا ركبت وهذه الاجلة تبع لها وهي اخرجها المرء

6
00:02:44.550 --> 00:03:09.200
لله جل وعلا فلا يستعيذ منها شيئا لا يستعيذ منها شيء الا انه له ان يأكل مثل غيره. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بان يؤخذ من كل بدنة بضعة يعني قطعة لحم صغيرة

7
00:03:11.300 --> 00:03:47.800
وطبخت فشرب النبي صلى الله عليه وسلم من مرقها واكل منها وكأنه اكل من جميع بدنه والا اعطي الجزار منها شيئا لا اعطي الجزار الذي يذبحها ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده الشريفة ثلاثا وستين بدنة عليه الصلاة والسلام

8
00:03:49.150 --> 00:04:17.600
ووكل عليا رضي الله عنه في نحر ما بقي من المئة لانه عليه الصلاة والسلام اهدى مائة بدنة هو قارن عليه الصلاة والسلام بين الحج والعمرة والقارن يكفيه شاة او سبع بدنة

9
00:04:18.450 --> 00:04:43.300
وهو عليه الصلاة والسلام اهدى مائة بدنة ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب فلا احد من الخلق اتقى لله جل وعلا من رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فهو اتقى الخلق لله

10
00:04:43.300 --> 00:05:04.100
سوى اخشاهم له عليه الصلاة والسلام وان لا اعطي الجزار منها شيئا على سبيل الاجرة الجزار الذي تولى تقطيع اللحم وان لم النحر فقد نحرها النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه

11
00:05:04.550 --> 00:05:28.100
لكن الجزار تولى التقطيع فلا يعطى اجرة تقطيعه منها وانما ان اعطي على سبيل الصدقة اذا كان فقير او اعطي على سبيل الهدية اذا كان غني فيصح لان هذه البدن التي هي تطوع

12
00:05:29.250 --> 00:06:00.450
يؤكل منها ويهدى ويتصدق فاذا كان الجزار فقيرا واعطي لفقره قال العلماء بشرط الا يكون في ذلك محاباة له من اجل ان يخفض الاجرة ويكون كانه على سبيل المعاوضة وهو يخفض الاجرة لاجل يعطى لحم. او يعطى لحم لاجل يخفف الاجرة

13
00:06:00.500 --> 00:06:20.250
فهذا لا يجوز وحينئذ لا يصح ان يعطى وانما يعطى اجرته كاملة. ثم ان كان فقيرا اعطي لفقره. وان اعطي هدية فلا بأس لان هدي التطوع وهدي التمتع وهدي القران حكمه

14
00:06:20.350 --> 00:06:47.700
حكم الاضحية يؤكل منها ويتصدق ويهدى لكن لا يعطى الجزار منها على سبيل المعاوضة وان لا اعطي الجزار منها شيئا وقال اي قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن نعطيه من عندنا يعني نعطيه اجرته

15
00:06:47.900 --> 00:07:14.850
اذا كمل وزع وقطع اللحم اعطيناهما يستحق اجرة من عندنا. فلا لحما مقابل عمله فمثلا هذا يحصل كثير عند بعض الاخوة مثلا يأتي بالشاة حية ويقول للفقير مثلا اعطيك اياها اذبحها وهي لك

16
00:07:15.900 --> 00:07:36.850
هذا ما يجوز لانه كانه اعطاه اياها او جزءا منها مقابل ذبحها لانه لو كانت الشاة هذه عند باب بيته ويريد ان يذبحها ويدخلها للبيت هل يذبحها هذا الرجل المر بدونه شيء؟ لا

17
00:07:37.800 --> 00:07:55.450
ولابد يريد اجرة فهذا الذي مثلا في المجزرة يقول لاخيه الفقير اذبحها وهي لك لا ما يصح منه هذا يجب ان يعطيه اجرة الذبح ثم ان شاء اعطاها اياها وان شاء اعطاه بعظها

18
00:07:55.650 --> 00:08:18.650
وان شاء اشرك معه غيره وهكذا المهم انه لا يقول اذبحها وهي لك اما ان ذبحها هو تولى ذبحها وتقطيعها ثم اعطاها الفقير فحسن ويتنبه لهذا لان هذا قد يقع فيه بعض الناس

19
00:08:19.300 --> 00:08:44.550
والفقير يستحي يقول اعطني اجرة الذبح لانه سيعطيه اياها وهو صار فيه محاباة ومجاملة من اجل ان يعطيها اياه ما طلب اجرة. والا لو كانت لغيره لطلب اجرة مثل    الغريب

20
00:08:45.000 --> 00:09:14.050
جمع بدنة وتقدم تعريفها وضبطها وهي ما يهدى للبيت من الابل وقد يطلق على البقر كذلك. لان البقر يقال لها بدنة  والبدن بالجمع فيها لغتان. فيها لغتان بدن وبدن وتسكين الدال او ضمها

21
00:09:14.400 --> 00:09:46.000
مدن ضمتين وبودن اللهم احنا سكون وهي جمع بدنة  ادلتها المفرد جل بضم الميم وجمعه جلال بكسرها وادلة جمع الجمع هذي ثلاثة الفاظ جول وجلال واجلة ذل مفرد يعني الذي يوضع على البعير

22
00:09:46.700 --> 00:10:21.850
واحد اثنين ثلاثة خمسة عشرة يقال لها جيلال جمع الجمع اجلة جمع الجمع يعني جلال وجلال وجلال يقال اجلة  والجن هو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه الا يعطي الجزار منها شيئا اي من لحمها عوضا عن جزارته. عوضا عن جزارته واما اذا اعطي لفقره او

23
00:10:21.850 --> 00:10:50.200
هدية فلا بأس  والجزارة اطراف البعير الوزارة الجزارة اطراف البعير ثم نقلت الى اجرة الجزار لانه كان في الغالب ان الجزار يأخذ الاطراف اطراف الشاة تكفيه اجرة ياخذ الراس مثلا والكرعان ونحوها تكفيه اجرة. فهذه الجزارة. نعم

24
00:10:50.900 --> 00:11:10.050
والجزارة اطراف البعير كالرأس واليدين والرجلين ثم نقلت الى ما يأخذه الجزار من الاجرة. لانه كان يأخذ تلك الاطراف عن اجرته المعنى الاجمالي قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة في حجة الوداع

25
00:11:10.100 --> 00:11:31.400
ومعه هديه وقدم علي بن ابي طالب رضي الله عنه من اليمن ومعه هدي قدم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. وقد ساق هديا وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ومعه هدي للنبي صلى الله عليه وسلم

26
00:11:31.950 --> 00:11:50.250
فاجتمع هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من المدينة والذي جاء به علي من اليمن مئة بدنة واشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه معه في هديه الذي هو مئة من الابل

27
00:11:51.800 --> 00:12:15.050
من الابن من المعلوم انها تكفي عن سبع مئة حاج قارن او متمتع. نعم فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم مئة بدنة ونحر بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين بدنة

28
00:12:15.250 --> 00:12:38.150
وامر علي رضي الله عنه ان يقوم على نهر الباقي وان يتصدق بلحمها اللي على جواز التوكيل في نحر الهدي وتوليه مع قدرة صاحبه على القيام به فهو عليه الصلاة والسلام نحر بيده الشريفة ثلاثا وستين بدنة

29
00:12:39.300 --> 00:13:00.500
ولعل في هذا ايحاء واشعار بعمره صلى الله عليه وسلم. لانه حينما نحر كان عمره ثلاث وستون سنة عليه الصلاة والسلام الا اشهر ووكل علي رضي الله عنه في نحر الباقي دل على جواز التوكيل

30
00:13:01.050 --> 00:13:28.300
في نحر الهدي وان كان المهدي قادرا على التولي بنفسه  ولكونها قدمت لله تعالى فلم يحب صلى الله عليه وسلم استرجاع شيء منها يعني ما احب ان يسترجع شيء منها والا مثل الاجلة ما لها علاقة فيها. لو استرجعها المرء مثلا هي له

31
00:13:28.450 --> 00:13:51.350
لانه اهدى البدنة فلو استرجع الاجلة او الرحل الذي يكون عليها او الرشن او المقود ونحو ذلك فلا بأس بهذا  ولذا امره امره بالتصدق بلحمها وجلودها واجلتها الجنود وان كانت لا تؤكل

32
00:13:51.400 --> 00:14:11.650
فهي يتصدق بها او ينتفع بها يعني لا حرج على المرء ان ينتفع بجلد اضحيته او جلد هديه اذا كان هذه تمتع او قران او تطوع اما هدي الجبران فلا ينتفع منها صاحبها بشيء اطلاقا

33
00:14:12.100 --> 00:14:33.750
لانها جبران لما حصل منه من نقص. فلا يأخذ منها شيئا  وبما انها صدقة للفقراء والمساكين وليس لمهديها حق التصرف بها او بشيء منها على طريق المعاوضة؟ يعني على طريق المعارضة ما يصلح ان يبيع منها شيء

34
00:14:34.150 --> 00:14:56.250
او يعطي منها احدا شيئا من اجل ان يخدمه بشيء لا وانما على سبيل الهدية او الصدقة او ان يأكل منها صاحبها  فقد نهاه ان يعطي جازرها منها معاوضة له على عمله

35
00:14:56.400 --> 00:15:18.900
وانما وعده ان يعطيه اجرته من غير لحمها وجلودها واجلتها ما يؤخذ من الحديث اولا مشروعية الهدي وانه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والهدي ما يتقيد او

36
00:15:18.900 --> 00:15:36.950
كونوا في الحج فقط. بل في الحج والعمرة وبدونهما. المرء مثلا يكون في مكانة في بلده فيرسل هدي مع صاحبه. او يكلف صاحبه في مكة مثلا يقول اشر لي هدي واذبحه

37
00:15:38.000 --> 00:16:07.250
وليس متقيدا في ايام العيد مثلا ثلاثة ايام بعده في كل وقت مثلا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في عمرة الحديبية في غير وقت الحج واهدى والمرء مثلا احب ان يهدي في مكة سواء كان ساكن في مكة او جاء من بعيد او ارسل الهدي وهو في مكانه كلاهما مشروع لان الذبح

38
00:16:07.250 --> 00:16:27.900
عبادة لله جل وعلا. الذبح على اسم اللا عبادة. والصدقة باللحم على فقراء الحرم عبادة لله جل وعلا قال جمعت بين عبادتين يحبهما الله جل وعلا. قل ان صلاتي ونسكي ذبحي

39
00:16:28.450 --> 00:16:51.300
صلاتي قرن الله جل وعلا الذبح  الصلاة قل ان صلاتي ونسكي ذبحي لله. لا شريك له الذبح عبادة سواء كان في مكة او في غيرها لكن اذا كان اهداء لبيت الله فهو افضل

40
00:16:52.900 --> 00:17:16.500
والصدقة بلحمه عبادة لله جل وعلا ونفع للفقراء  ثانيا الافضل كونه كثيرا عظيم النفع ولا يعتبر اسراف لان هذا العبادة لا اسراف فيها التقرب الى الله جل وعلا لا اشراف فيه

41
00:17:17.850 --> 00:17:34.200
فابو بكر رضي الله عنه لما تصدق لما حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة ذهب ابو بكر وجاء بكل ماله صدقة لله ما قال له اشرفت او تجاوزت الحد؟ لا

42
00:17:34.550 --> 00:17:58.300
والنبي صلى الله عليه وسلم شرع بان القارن عليه هدي شاة واحدة او سبع بدنة وهو عليه الصلاة والسلام اهدى مئة بدنة. فلا اسراف في هذا وعمر رضي الله عنه جاء بنصف ماله لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة

43
00:17:58.750 --> 00:18:23.550
فلا اشراف في العبادة. وانما الاسراف المنهي عنه في المباحات التجاوز الحد واي درهم او ريال صرف في معصية فهو اسراف وحرام الصرف المعصية وان قل لا يجوز والاسراف في المباحات منهي عنه

44
00:18:24.450 --> 00:18:50.300
ولا اسراف في الطاعات فقير مثلا تصدقت عليه بريال صدقة تصدقت عليه بألف ريال صدقة ولا يقال اشرفت او كثرت رأيت حاجته او انه مدين واعطيته مئة الف وانت قادر فلا يقال اشرفت

45
00:18:51.800 --> 00:19:13.850
فلا اسراف في الطاعة فيما بذل لوجه الله لا اسراف فيه  الافضل كونه كسيرا عظيم النفع. فقد اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مئة بدنة ثالثا ان يتصدق بها وبما يتبعها من جلود واجلة

46
00:19:14.350 --> 00:19:34.300
والافضل ان يتصدق بها وبما يتبعها ولا يأخذ منها شيئا ولا يبيع منها شيء. اما البيع فلا يجوز واما الاخذ فكما تقدم ان كان هدي تمتع او هذه قران او هدي تطوع

47
00:19:34.500 --> 00:19:57.700
فله ان يأخذ منها ولا يتجاوز يأخذ الثلث واما اذا كان هدي جبران فلا يأخذ منها شيئا مطلقا  وله ان يأكل من هدي من هدي التطوع والتمتع والقران الثلث فاقل

48
00:19:58.850 --> 00:20:17.600
رابعا الا يعطي جازرها شيئا منها على وجه المعاوضة؟ قال هنا على وجه المعارضة اما اذا اعطاه على وجه الصدقة او وجه الهدية فلا بأس بل يتصدق عليه ويهدي اليه منها

49
00:20:18.000 --> 00:20:39.400
قال ابن دقيق العيد رحمه الله والذي يخشى منه في هذا ان تقع المسامحة في الاجرة لاجل ما يأخذه الجازر من اللحم فيعود الى المعاوضة في نفس الامر وكذا اذا قال له اذبحها بريال مثلا وهي لك مثلا

50
00:20:39.650 --> 00:21:00.050
ومن المعروف عادة ان مثلها لا يذبح بريال ولا بخمسة مثلا فلا يجوز بل لابد ان يعطيه اجرته كاملة غير منقوصة ثم ان شاء تصدق عليه وان شاء منع  قال البغوي رحمه الله

51
00:21:00.150 --> 00:21:21.900
اما اذا اعطى اجرته كاملة ثم تصدق عليه اذا كان فقيرا فلا بأس خامسا جواز التوكيل في ذبحها والتصدق بها فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا رضي الله عنه مع انه ذبأ نحر ما نحر منها. نعم

52
00:21:23.150 --> 00:21:42.800
الحديث الرابع والثلاثون بعد المائتين عن زياد ابن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما قد اتى على رجل قد اناخ بدنته ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم

53
00:21:44.350 --> 00:22:07.500
زياد ابن جبير من ثقات التابعين رحمه الله تتلمذ على ابن عباس رضي الله عنهما قال رأت تلمذ على ابن عمر قال رأيت ابن عمر قد اتى على رجل قد اناخ بدنته ينحرها

54
00:22:08.350 --> 00:22:30.650
مر عبد الله بن عمر رضي الله عنه ومعه هذا زياد ابن جبير على رجل قد اناخ البدنة البعير  يريد ان ينحرها فقال له عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ابعثها

55
00:22:31.350 --> 00:22:57.450
قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم ارشده رضي الله عنه الى السنة هو قد اناخ بعيره يريد ان يذبحه او ينحره وهناك فرق بين الذبح والنحر النحر للبدنة للبعير

56
00:22:58.000 --> 00:23:34.600
والذبح للبقرة والشاة ونحوها والنحر يكون من اسفل الرقبة والذبح يكون من اعلى الرقبة مما يلي الرأس ويجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح لو ذبح البعير من اعلى مثلا من عند طرف رقبته من عند رأسه

57
00:23:35.000 --> 00:24:00.300
هذا يسمى ذبح صح. لكن الافضل ان ينحره من اسفل الرقبة مما يلي اليدين والشاة والبقرة تذبح. يعني تذبح من طرف الحلق مما يلي الرأس ولو ذبحها من اسفل نحرها مما يلي اليدين صحة فلا بأس

58
00:24:00.450 --> 00:24:33.450
يجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح ينحرها فقال ابعثها يعني دعها تقوم اثرها خلها ثائرة قائمة قياما يعني واقفة مقيدة مقيدة اي معقولة يدها اليسرى قال هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

59
00:24:34.250 --> 00:25:04.150
السنة عند ذبح البدنة ان يريخها ثم يعقل يدها اليسرى ثم يقيمها يبعثها قياما ثم ينحرها من اسفل الرقبة مما يلي الصدر واليدين قالوا هذا اسهل لذبحها ونحرها وازهاق روحها. يعني تخرج الروح بسرعة وسهولة

60
00:25:04.650 --> 00:25:27.850
بخلاف ما اذا كانت مقيدة مناخة فانها تتأخر كثيرا في خروج روحها ويكون في هذا مشقة على الحيوان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا قتلتم احسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح

61
00:25:27.900 --> 00:26:05.450
ذبيحته راحة البدنة في الذبح ان تنحر نحرا قائمة معقولة يدها اليسرى. هذه السنة لكن لو اناخها وقيدها ونحرها هكذا صحا. لا بأس وقد يكون ذبحها نحرها وهي باركة افضل احيانا

62
00:26:05.700 --> 00:26:34.950
لما اذا كان المرء لا يستطيع نحرها بالقوة والتمكن منها فنقول له انخها وقيدها وانحرها لانه اذا كان لا يستطيع نحرها بقوة لان الغرض من قيامها وعقلها وكونها واقفة اراحتها

63
00:26:35.200 --> 00:26:56.200
فاذا كانت راحتها في خلاف ذلك فله هذا. لان المرء اذا كان ما عنده من القدرة الكافية ربما احتاج الى قاطعنيها ثلاث واربع وخمس فأعذبها بهذا لكن مثل المجيد للنحر

64
00:26:56.550 --> 00:27:26.300
يطعنها طعنة واحدة وتكفيها وتتحرك وترفس ثم تبرك. تسقط فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وجبتني انا سقطت يعني انها منحورة وهي واقفة فاذا كانت نحرها وهي واقفة تعذيب لها بسبب عدم جودة الناحر

65
00:27:26.800 --> 00:27:53.550
فنقول لها انخشها وانحرها معقولة واذا كان يستطيع نحرها على السنة وهي واقفة فهذا افضل سنة محمد صلى الله عليه وسلم ويؤخذ من هذا انه يستحب لمن كان له لمن كان عنده علم

66
00:27:54.000 --> 00:28:24.650
ان يبينه حتى وان كان الفاعل فعل فعلا جائزا لكن خلاف اولى امنه الخلاف ولا تلزمه به فمثلا انسان عنده علم في شيء ما واخر ما عنده رأيت شخصا مثلا

67
00:28:25.100 --> 00:28:46.700
كبر تكبيرة الاحرام وقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذا فعله جائز لكن اذا سلم قلت له يا اخي لو استفتحت بعد تكبيرة الاحرام وقبل القراءة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

68
00:28:47.250 --> 00:29:01.500
قد يقول لك قائل هل هو يجب عليه الاستفتاح اقول لا ما يجب عليه لكني انا ارشده للسنة ان اخذ بها فالحمد لله وان وان لم يأخذ بها فلا اثم عليه

69
00:29:03.800 --> 00:29:24.150
فهذا ارشد ابن عمر رضي الله عنهما ارشد الناحر الى السنة مع ان نحره لبدنته وهي باردة جائز والحمد لله فلا يقال لا تعلم او لا تنكر الا على من ارتكب محرم او مكروه

70
00:29:24.250 --> 00:29:51.550
اما من فعل جائز فلا تتعرض له لا فعل جائز لكني ابين له ما هو افضل  المعنى الاجمالي السنة في البقر والغنم وغيرها ما عدا الابل وغيرها كالطيور والحيوانات الصغار والظبا ونحوها كلها

71
00:29:51.850 --> 00:30:17.050
اذبح ذبحا. نعم ذبحها من الحلق مضطجعة على جانبها الايسر ومستقبلة القبلة هذه السنة ولو ذبحت لغير استقبال القبلة صح لكن تقبيلها للقبلة افضل. وتكون على جنبها الايسر يعني تجعل يدها اليسرى تحت رقبتها افضل

72
00:30:19.150 --> 00:30:41.950
واما الابل فالسنة نحرها في لبتها قائمة معقولة يدها اليسرى. لان الندبة هي اسفل الرقبة لان في هذا راحة لها بسرعة ازهاق روحها ولهذا لان البدن لقوتها تتأخر في ازهاق في زهاق الروح

73
00:30:42.100 --> 00:31:03.600
فاذا كانت واقفة معقولة يدها اليسرى يكون اسرع لها ولذا لما مر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما على رجل يريد نحر بدنة مناخة قال ابعثها قياما مقيدة فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم

74
00:31:03.800 --> 00:31:22.600
الذي نهج ادب القرآن في نحرها بقوله فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت والسقوط لا يكون الا من قيام. وجبت بمعنى سقطت. اذا وجبت جنوبها يعني سقطت  ما يؤخذ من الحديث

75
00:31:22.950 --> 00:31:55.950
سنة النبي صلى الله عليه وسلم نحر الابل قائمة مقيدة لان بالرفق بالحيوان حتى عند  وحتى عند قتل الادمي قصاصا فينجز في قتله ولا يعذب فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته

76
00:31:55.950 --> 00:32:21.600
وتشير الى ذلك الاية الكريمة التي سبق ذكرها. فاذا وجبت جنوبها نعم وقد اخرج البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى صواف قياما. صوافا يعني قياما يعني قائمة صافية. صافة قوائمها الثلاث معقولة يدها

77
00:32:21.600 --> 00:32:49.150
اليسرى قال سفيان بن عيينة رحمه الله الصواف بالتشديد جمع صافة اي مصطفة في قيامها مصطفة في قيامه على قوائمها الثلاث وفي قراءة صوافنا نعم ثانيا كراهة ذبحها باركة لان فيه تطويلا في ازهاق روحها

78
00:32:50.450 --> 00:33:12.000
ثالثا عادة الناس الان نحرها باركة معقولة فاذا كانوا غير قادرين على نحرها قائمة ويخشى من عدم التمكن من احسان ذبحها وتطعينها بما يعذبها ولا يريحها فالاحسن ان تكون باركة حسب القدرة والمستطاع

79
00:33:13.150 --> 00:33:35.450
رابعا رحمة الله تعالى ورأفته بخلقه حتى في حال ازهاق ارواحه حتى في ازهاق الروح يحسن اليه  وبمثل هذه الاحكام الرحيمة والحنان العظيم يعلم انه دين عطف وشفقة لا دين وحشة وعسف

80
00:33:35.800 --> 00:33:56.850
لا دين وحشية وعسف وعسر وعسف فمن ينبئ الذين رموه بذلك وهم يقتلون حال الذين لا يعلمون ولا يعرفون تعاليم الاسلام يقولون الاسلام في وحشية في كذا في كذا ينسبونه الى اشياء هو بريء منها

81
00:33:57.050 --> 00:34:21.050
وما فيه من احكام وزواجر كلها لمصلحة الفرد والمجتمع قطع يد السارق رحمة بالسارق ورحمة بصاحب المال رحمة بالجميع لان سارق اذا هم بالسرقة وعرف انه ان سرق قطعت يده

82
00:34:21.150 --> 00:34:43.450
ماذا يعمل؟ يسرق العاقل ما يسرق فيسلم هو من القطع. ويسلم صاحب المال ويسلم له ماله والله جل وعلا سمى القصاص حياة ولكم في القصاص حياة يعني هذا الشرع سبب للحياة

83
00:34:44.100 --> 00:35:07.100
في البلاد وفي بلادنا خاصة والحمد لله التي تطبق فيها احكام الشريعة وينفذ فيها القصاص وتنفذ فيها الحدود على المجرمين تجد القتل فيها قليل والتعدي قليل لان المرأة اذا هم بقتل شخص ما

84
00:35:08.000 --> 00:35:35.200
عرف انه ان قتله سيقتل به توقف عن القتل فسلم هو وسلم صاحبه الذي يراد قتله. سلم الاثنان واذا عرف انه لن يقتص منه سارع في القتل فقتل هذا وقتل هذا وقتل هذا والنتيجة انه يحبس

85
00:35:36.200 --> 00:35:58.300
وربما يحبس شهرا او شهرين ويحصل امر ما ثم يخرج ويكون ازهق عددا من الارواح والنتيجة انه حبس اياما ثم خرج يسفك الدماء واذا علم انه سيقتص منه لا محالة حينئذ يتوقف

86
00:35:58.650 --> 00:36:24.300
فاذا سمى الله جل وعلا القصاص حياة لانه سبب تشريع القصاص سبب للحياة والحمد لله وانما الوحشية والهمجية هي التعدي بغير حق والظلم وقتل الامم وقتل الافراد والجماعات بغير حق

87
00:36:24.350 --> 00:36:42.250
زور وبهتان وعدوان وتلصيق تهم لا اصل له ولا حقيقة لها من اجل ان يبرروا ما يريدون من سفك الدماء والعياذ بالله كما يفعل باخواننا المسلمين في كثير من اقطار العالم

88
00:36:44.100 --> 00:37:09.400
يتعدون عليهم ويقتلونهم رجالا ونساء واطفالا الصاق تهم هم برءاء منها ولو قتل شخص من الكفار او اشخاص لاقاموا الدنيا ولا اقعدوها في ازهاق ارواح بريئة وهكذا وهكذا يقولون وهم اعداء مجرمون

89
00:37:12.700 --> 00:37:39.850
فمن ينبئ الذين رموه بذلك وهم يقتلون ابرياء بني ادم في عقر دارهم لعلهم يفقهون  باب الغسل للمحرم الحديث الخامس والثلاثون بعد المئتين عن عبدالله بن حنين ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسورة بن مخرمة

90
00:37:39.850 --> 00:38:05.700
اختلفا بالابواء وقال ابن عباس رضي الله عنهما يغسل المحرم رأسه. وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. قال فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب. فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله ابن حنين

91
00:38:05.700 --> 00:38:25.150
ارسلني اليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم ووضع ابو ايوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال للانسان يصب عليه الماء

92
00:38:25.150 --> 00:38:47.350
فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه. فاقبل بهما وادبر. ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه عليه وسلم يفعل وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا ما اريك بعدها ابدا. لا اماريك لا لا اماريك بعدها ابدا

93
00:38:47.350 --> 00:39:21.900
هذا الحديث باب الغسل للمحرم المحرم قد يجب عليه الغسل وقد يستحب له الغسل يجب عليه الغسل مثلا اذا احتلم محرم من المعلوم ما يحل له ان يقع في جنابة باختياره

94
00:39:21.950 --> 00:39:44.000
لكنه احتلم فوجب عليه الغسل يستحب له الغسل عند دخول مكة شرفها الله اذا جاء محرم من بعيد لا يستحب له الغسل مثلا احرم من ميقات اهل المدينة واخذ يسير في الطريق قرابة

95
00:39:44.300 --> 00:40:13.200
عشرة ايام فاذا وصل حدود مكة واراد الدخول يستحب له ان يغتسل ليدخل مكة اذا كان عند احد المواقيت القريبة ونوى فاغتسل للاحرام ونوى بغسله هذا للاحرام ولدخول مكة  لانه يغتسل من الميقات ويحرم ويدخل مكة بعد نصف ساعة او ساعة

96
00:40:16.000 --> 00:40:36.400
وقد يستحب له الغسل وقد يجب اذا استحب له الغسل او وجب عليه الغسل كيف يغسل رأسه الخلاف في المسائل العلمية وارد والنقاش بين طلبة العلم وارد ولا يلوم بعضهم بعضا

97
00:40:36.850 --> 00:40:55.550
ولا يلزم بعضهم بعضا برأيه الا اذا جاء بسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذان الصحابيان رضي الله عنهما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور ابن مخرمة

98
00:40:56.750 --> 00:41:30.900
صحابيان اختلف قال عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما وكان افقه المحرم يغسل رأسه فقال المسور المحرم مأمور بان يبقى على شعثه وعلى غبرته ويبتعد عن الترفه والاستمتاع بشيء من الطيبات يمنع منه

99
00:41:31.900 --> 00:41:58.050
فقاش رضي الله عنه على هذا ان المحرم لا يغسل رأسه يبقى يترك رأسه على غبرته وعلى شعثته فتنازع ابن عباس رضي الله عنهما كأنه ما حفظ شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم او حفظ لكن ما اراد ان

100
00:41:58.050 --> 00:42:31.600
يأتي به من نفسه المشور رضي الله عنه قاس قياس ودل على ان النقاش بالقياس والتأمل وارد ولا بأس به فاذا اختلف الاثنان فيحكما غيرهما من هو اعلم منهما ودل على ابن ان ابن عباس رضي الله عنهما عنده علم

101
00:42:35.750 --> 00:43:00.200
فارسل عبد الله ابن حنين  الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه الصحابي الجليل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم  يسأله كيف كان يغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه

102
00:43:00.550 --> 00:43:18.550
انا اقول ان ابن عباس عنده علم لان سؤال ابن عباس رضي الله عنه سؤال العالم على المسترشد ما ارسل يسأله هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه؟ لا

103
00:43:19.850 --> 00:43:34.450
قال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه؟ كان ابن عباس عنده يقين على ان الرسول يغسل رأسه لكن ما هي الصفة واراد ان تأتي الصفة من ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه

104
00:43:37.600 --> 00:44:02.000
ومن الصدف المباركة ان المسؤول جاءه السائل وهو يغسل رأسه وجده بين قرنين القرنين هما العمودان على جانبي البئر ووضع عليهما ابو ايوب رضي الله عنه ثوبا يستره عمن حوله

105
00:44:02.450 --> 00:44:26.700
ويستحب للمرء التستر حتى وان كان خاليا او لا يراه احد. فان كان يراه احد وجب عليه الستر فجاء السائل الى ابي ايوب وهو قد وضع ثوبا على قرنين عمودين على جانبي البئر

106
00:44:27.050 --> 00:44:54.200
قائما يغتسل وقال السلام عليكم. دل على انه يجوز السلام على من يتوضأ او يغتسل ما لم يكن يستنجي اذا كان يقضي حاجته او يستنجي فلا لانه اذا كان مباشر للنجاسة فلا ينبغي لك ان تسلم عليه لانك تضطره الى ان يرد السلام وهو يكره له في هذه الحال

107
00:44:54.450 --> 00:45:16.450
اما انسان يغتسل سلموا عليه وخاصة انه في غير مكان قضاء الحاجة بين عمودين على جانبي البئر فسلم عليه فقال من؟ قال انا فلان انما ارسلني اليك ابن عباس ودل على ان المرء اذا ارسل من قبل اثنين

108
00:45:16.950 --> 00:45:33.650
وذكر اشهرهما هلا يا باشا ما يلزمني يقول انا مرسل من قبل فلان وفلان وفلان الى اخره. قال انا مرسل اليك من قبل ابن عباس. يسألك كيف كان رسول صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه

109
00:45:34.200 --> 00:46:02.450
ابو ايوب رضي الله عنه قال في الثوب الذي يستره هكذا فاطأه ورفع رأسه فصار عبدالله بن حنين يرى رأس ابي ايوب ولا يرى سائر بدنه فوضع يديه على رأسه واقبل بهما وادبر. اقبل بهما الاقبال هكذا

110
00:46:04.050 --> 00:46:25.600
يعني وضعهما فوق الناصية ثم اقبل بهما الى الامام والجبهة ثم ادبر بهما الى مؤخرة الرأس ولم يقل انه ادخل اصابعه في رأسه لان هذا عرضة لان يقطع شيئا من الشعر. وانما مسح هكذا

111
00:46:25.950 --> 00:47:01.050
يغسل ظاهرة فقال هكذا فاراه تطبيقا عمليا فذهب المرسل الى من ارسله واخبرهما بما قال ابو ايوب رضي الله عنه الاعتراف بالحق فضيلة والاعتراف لاهل العلم بالعلم فضيلة وقال عبد المشهر بن محرمة لا اماريك بعد هذا يكفيني هذا

112
00:47:01.750 --> 00:47:19.750
يعني طرف انه هو المخطئ وان ابن عباس رضي الله عنه هو المصيب. وذلك ان ابن عباس رضي الله عنه هما عنده علم والمشوار رضي الله عنه اراد ان يقيس قياس

113
00:47:21.800 --> 00:47:50.950
ودل على جواز النقاش بين طالبي العلم وان كان احدهما قياسا والاخر بدليل انه لا بأس نقاش والاخ والرد والتفاهم ثم قبول الحق مع ايهما كان  القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها بكرة البئر

114
00:47:51.100 --> 00:48:17.400
البكرة التي يمتع بها الرشا والدلو والقرنان العمودان على جانبي البئر. البئر عمودان هكذا ويوضع عليهما خشبة معترظة والخشبة هذه يكون فيها المكره التي يسحب بها الدلو الغريب الابواء بفاتح الهمزة وسكون الباء الموحدة ممدودة

115
00:48:17.450 --> 00:48:38.300
موضع بين مكة والمدينة. اختلفا في الابواء حالة كونهما محرمين انهم توجهوا من المدينة الى مكة والابواب معروفة الى الان تعرف الابواء بجوار مستورة كان الطريق يمر بها فاختلفوا فيه وهم في الابواء

116
00:48:38.400 --> 00:48:58.450
هل يغتسل المحرم او لا يغتسل فوجد ابا ايوب رضي الله عنه يغتسل وهو محرم  موضع بين مكة والمدينة يقع شرقي قرية مستورة بنحو ثلاث كيلومترات وسيل الابواء ومستورة واحدة

117
00:48:58.600 --> 00:49:19.000
يعني سيلهما يسيل في واد واحد الى البحر. الى البحر الاحمر وما تزال الابواء معروفة بهذا الاسم حتى الان القرنان بفتح القاف تثنية قرن وهما الخشبتان القائمتان على رأس البئر وتمد بينهما خشبة تعلق عليها الباب

118
00:49:19.000 --> 00:49:47.700
او يجر عليها المستقي الحبل. اذا لم يوجد بكرة وتسمى هاتان الخشبتان في نجد الان القامة  وامنه يعني الثوب ليري الرسول رأسه من ورائه اي لا اجادلك المعنى الاجمالي اختلف عبدالله بن عباس والمخرمة والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم

119
00:49:47.800 --> 00:50:07.850
في جواز غسل المحرم رأسه فذهب المسور الى المنع خشية سقوط الشعر من اثر الغسل ولان في الغسل ترفها. وينبغي للمحرم ان يكون اشعث اغبر وذهب ابن عباس رضي الله عنهما الى الجواز استصحابا للاصل

120
00:50:08.100 --> 00:50:32.750
وهو الاباحة الا بدليل وهذا هو الفقه. يعني ما يمنع المرء الا بدليل. الاصل في الاشياء الحل والاباحة الا شيء ورد فيه الدليل بالمنع يمتنع  وارسل عبد الله ابن حنين الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه وهو في طريق مكة ليسأله فوجده عبدالله بن حنين

121
00:50:33.450 --> 00:50:53.400
من تسهيل الله وتبينه الاحكام لخلقه يغتسل عند فم البئر ومستترا بثوب وهو محرم فسلم عليه واخبره انه رسول ابن عباس ليسأله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم

122
00:50:54.050 --> 00:51:11.700
ومن حسن تعليم ابي ايوب رضي الله عنه واجتهاده في تقرير العلم ارخى الثوب وابرز رأسه وامر انسانا عنده ان يصب الماء على رأسه فصب عليه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر

123
00:51:11.900 --> 00:51:27.800
وقال لعبدالله بن حنين هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل فلما جاء الرسول واخبرهما بتصويب ما رآه عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وكان رائدهم الحق

124
00:51:28.100 --> 00:51:49.050
وكان رائدهم الحق وبغيتهم الصواب رجع المسور رضي الله عنه واعترف بالفضل لصاحبه فقال لا اماريك ابدا يعني لا اجادلك  ما يؤخذ من الحديث اولا جواز غسل المحرم رأسه. ويستوي فيه ان يكون ترفها

125
00:51:49.100 --> 00:52:09.950
جواز غسل المحرم رأسه ويستوي فيه ان يكون ترفها او تنظفا او تبردا او عن جنابة سواء كان للاضافة او للتبرد او للترفه او عن جنابة. نعم ثانيا جواز امرار اليد على معلوم انه عن جنابة يعني احتلام

126
00:52:10.350 --> 00:52:28.600
جواز امرار اليد على شعر الرأس بالغسل اذا لم ينتف شعرا ويسقط ثالثا وفي الحديث دليل على جواز المناظرة في مسائل الاجتهاد والاختلاف فيها والرجوع الى من يظن عنده العلم بها

127
00:52:28.900 --> 00:52:51.850
اللهم حينما اختلفها ارسل الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه. نعم رابعا قبول الخبر الواحد في المسائل الدينية وان العمل به سائق شائع عند الصحابة رضي الله عنهم ما احتاج الى ان يسأل خمسة او عشرة من اصحاب رسول الله لما سأل

128
00:52:51.950 --> 00:53:15.400
ابا ايوب رضي الله عنه افادهما وقفا عند قوله ورضيا به  خامسا الرجوع الى النصوص الشرعية عند الاختلاف وترك الاجتهاد والقياس عندها يكون القياس والاجتهاد عند عدم الدليل. اما اذا وجد الدليل فلا ينظر الى ما سواه

129
00:53:15.600 --> 00:53:40.050
والدليل ما في كتاب الله جل وعلا او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم جواز السلام على المتطهر في وضوء او غسل ومحادثته عند الحاجة لان كونه خاطبه وهو يغتسل افضل بكثير من لو انتظر حتى يخرج لاجل ان يريه الواقعة

130
00:53:40.200 --> 00:53:59.550
يريهما يريد نعم استحباب التستر وقت الغسل فان خاف من ينظر اليه وجب يعني لا يجوز للمسلم ان يكشف عن عورته بمحظر من احد ويستحب له التستر حتى وان كان خاليا

131
00:54:00.300 --> 00:54:21.650
ان كان خاليا يستحب له ولا يجب وان كان بمرأى من الناس فيجب عليه التستر جواز الاستعانة في الطهارة بالغير. جواز الاستعانة بالغير لان ابا ايوب رضي الله عنه استعان بهذا الرجل الذي يصب عليه من بعد من من وراء الستر

132
00:54:22.050 --> 00:54:40.950
يعني هذا الرجل يصب على ابي ايوب الماء وبينه وبين ابي ايوب الثوب. يصب على رأسه  سؤال ابن عباس رضي الله عنهما ابا ايوب رضي الله عنه يفيد ان عنده علما نقليا عن غسل المحرم

133
00:54:41.000 --> 00:54:57.350
وان ابا ايوب رضي الله عنه يعرف ذلك فقد سأله عن كيفية الغسل لا عن اصله قال شيخ الاسلام رحمه الله ويستحب الغسل للاحرام ولو كانت المحرمة نفساء او حائضا

134
00:54:57.800 --> 00:55:17.300
الغسل للاحرام كلام شيخ الاسلام رحمه الله يعني عند ارادة الاحرام يستحب استحبابا ان يغتسل حتى وان كانت المرأة حائض فيستحب لها ان تغتسل. حتى وان كانت نفساء يستحب لها ان تغتسل. وان كان

135
00:55:17.300 --> 00:55:47.300
اغتسال لا يطهرها لكن تخفيفا هذا عند الاحرام وهذا غير المسؤول عنه لان المختلف فيه بين الصحابيين هو الاغتسال للمحرم بعد احرامه اما قبل الاحرام فهذا مستحب وان احتاج المحرم الى التنظيف كتقليم الاظافر ونتف الابط وحلق العانة ونحو ذلك فعل ذلك. هذا كله

136
00:55:47.300 --> 00:56:10.550
يحسن ان يفعله المرء قبل قبل الاحرام خشية ان يحتاج اليه بعد الاحرام. والا فليس اخذهما سنة لا يقال يسن ان يفعل هذا. نقول ان كنت تخشى ان تحتاج الى هذا بعد الاحرام فخذه قبل الاحرام

137
00:56:10.550 --> 00:56:31.200
واما اذا كانت كنت لا تحتاج الى هذا فلا يستحب لك اخذه حينئذ ولا يقال ان هذا سنة وهذا ليس من خصائص الاحرام ولكنه مشروع بحسب الحاجة. وهكذا يشرع للجمعة والعيد على هذا الوجه

138
00:56:31.750 --> 00:56:53.700
والغسل الذي تجادل فيه ابن عباس والمسور ليس الغسل من الغسل من اجل الاحرام وانما هو الغسل اثناء الاحرام وهو الذي فعله ابو ايوب رضي الله عنه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

139
00:57:09.300 --> 00:58:29.050
يقول الحاج الذي افسد حجه بعد الاحرام لو رجع الى البلاد ثم احرم بالحج مرة ثانية وجاء وادى النسك فما حكمه وما الحكمة في امضاء الحج الفاسد المرء اذا احرم

140
00:58:29.250 --> 00:58:51.350
في نسك وفاشد نسكه لا يجوز له التحلل بمجرد فساد النسك وانما يجب عليه المضي في هذا النسك الفاسد ويجب عليه قضاؤه الا في سورة واحدة التي مرت معنا امس

141
00:58:51.700 --> 00:59:14.650
اذا احرم بنسك وفسد نسكه. ثم حصر فله ان يتحلل للاحصار ثم اذا مسح له وسمح له بالدخول فله ان يحرم ويدخل ويقضي نسكه الفاسد اما النسك اذا فسد ما يقال يخرج منه

142
00:59:15.900 --> 00:59:33.200
اذا احرم بنسك ثم فسد. ما نقول له اخرج منه وعد الى اهلك. لا. يجب عليه ان يمضي فيه. وان يفعل ما يفعل الحجاج مع ان نسكه فاسد ويقضي بدنه

143
00:59:50.400 --> 01:00:13.550
يسأل عن التعزية بعد الدفن ووقوف اهل الميت صفا واحدا وتعزيتهم التعزية واردة قبل الدفن او بعده ووقوف اهل الميت صفا واحدا لا بأس بهذا لان فيه تسهيل للمعازين وتسهيل للمعزين كذلك

144
01:00:13.750 --> 01:00:52.200
اذا صفوا صفا واحدا اسهل لهم ولمن اراد ان يعزيهم يقول هل يجوز استرجاع الادلة والجنود ام لا  اذا كان هذا الهدي هدي تطوع فله ان يستعيذ الاجلة. وله ان يستفيد من الجنود لانه له ان يستفيد من هديه

145
01:00:52.250 --> 01:01:37.000
مثل غيره واما اذا كانت واجبة بنذر او جبران او نحو ذلك فلا يجوز ان يستعيذ منها شيء لا من جنودها ولا غيره يسأل عن قضية رظاع ويعقبها زواج يقول ان اخاه رضع

146
01:01:37.100 --> 01:02:03.950
من ام امه وهو يريد ان يتزوج ببنت خالة اذا كان هذا الذي يريد الزواج ما رضع من امه ولا رضع من امرأة خاله والبنت التي يريد ان يتزوجها بنت خاله لم ترضى من ام ابيها

147
01:02:04.650 --> 01:02:26.300
ولم ترضى من ام هذا الرجل الذي يريد زواجها فيصح له ان يتزوجها. حتى وان كان اخوه الذي اكبر منه او اصغر منه رضع من ام امه او رضع من امرأة خاله. لان المهم في الرجل الذي يريد

148
01:02:26.300 --> 01:02:38.161
زواج والبنت الزوجة هؤلاء ليس بينهما رظاء لم يرظعا من جدتهما ولم يرظع احدهما من ام الاخر