﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.450
والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله  بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب فسخ الحج الى العمرة الحديث السادس والثلاثون بعد المائتين

2
00:00:23.500 --> 00:00:41.200
عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالحج وليس مع احد منهم هدي. هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم. وطلحة رضي الله عنه

3
00:00:41.700 --> 00:01:01.900
وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال اهللت بما النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا الا من كان معه الهدي

4
00:01:02.000 --> 00:01:29.550
فقالوا ننطلق الى منى وذكروا احدنا يا قطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت ولولا ان معي الهدي لاحللت وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير انها لم تطوف بالبيت

5
00:01:29.600 --> 00:01:48.000
فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرة وانطلق بحج وامر عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنهما بان يخرج معها الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج

6
00:01:49.600 --> 00:02:31.100
قول المؤلف رحمه الله  فسخ الحج الى العمرة  فسخ الحج الى العمرة يعني ان يكون الرجل محرم في حج فقط او بحج وعمرة فيتحول من هذا النسك الى نسك ادنى

7
00:02:31.150 --> 00:03:05.250
وهو العمرة والصحابة رضي الله عنهم استنكروا هذا لما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم  لان الاصل عندهم اتمام الحج والله جل وعلا يقول واتموا الحج والعمرة لله احرمت بحج اتمه

8
00:03:06.100 --> 00:03:41.450
احرمت بعمرة اتمها ولا تتحول عن النسك الذي احرمت به النبي صلى الله عليه وسلم عند الميقات خير اصحابه من شاء احرم بحج ومن شاء احرم بعمرة متمتعا بها الى الحج

9
00:03:42.350 --> 00:04:16.500
ومن شاء احرم بحج وعمرة. معا وصفة الحج ان يحرم به من الميقات ويستمر عليه حتى يرمي جمرة العقبة ويحلق او يقصر ثم يتحلل التحول الاول ثم يطوف ويسعى ان كان عليه ساعي

10
00:04:17.150 --> 00:04:44.100
ثم يتحلل التحلل الكامل هذا صفة الحج صفة العمرة المقرونة بالحج الذي هو القران نفس الصفة لا تختلف الا انه في النية بالقلب ينوي الحج والعمرة ويكون على هذا القارن هدي

11
00:04:44.550 --> 00:05:24.750
لانه ادى نسكين بافعال نسك واحد المتمتع بالعمرة الى الحج يحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر من رأسه ثم يتحلل التحلل الكامل ثم يحرم بالحج يوم التروية ويتحلل المحرم بالحج مع اولئك يوم النحر

12
00:05:26.200 --> 00:05:58.800
وسمي هذا متمتع لانه استمتع فيما احل الله له من الطيبات بين العمرة والحج وقد يحرم بالعمرة من الميقات ثم بعد ساعة من هذا الاحرام يؤديها ويتحلل ويرجع حلالا كما كان قبل الاحرام

13
00:05:59.900 --> 00:06:31.450
باقيا في مكة ما بقي ثم يحرم بالحج فيمتنع عما حرم الله عليه بالنسك الى يوم النحر ويتحلل المفرد والقارن قد يحرم بالحج او الحج والعمرة يوم العيد. عيد الفطر

14
00:06:32.150 --> 00:06:54.950
لانه اول ايام الحج اشهر الحج ثم يستمر على احرامه في شوال وذي القاعدة والعشر الاول من ذي الحجة الى يوم النحر يستمر حراما لا يمس طيبا ولا يقرب زوجته ولا يستمتع منها بشيء

15
00:06:55.050 --> 00:07:23.450
ولا يأخذ شيئا من شعره ولا يلبس مخيطا الى غير ذلك من محظورات الاحرام وكانوا اذا احرم المرء بالحج ولو في القاعدة او قبله في شوال يستمر على احرامه الى يوم النحر

16
00:07:25.300 --> 00:07:58.700
ويعتزل زوجته ولا يمسها لانه محرم فلما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو اليسر والسهولة استغربوا هذا وتعجبوا وقالوا يا رسول الله ننطلق الى منى وذكروا احدنا يقطر يعني يقطر مني

17
00:08:00.100 --> 00:08:19.100
وما ينطلق وذكره يقطرمني لكن هذا من باب المبالغة يعني غريب ان الرجل مثلا يجامع زوجته في اليوم الثامن من ذي الحجة ثم يحرم ثم ينطلق غدا الى عرفة يوم عرفة

18
00:08:19.200 --> 00:08:45.650
امس عهده بالجماع وكانوا يعرفون انه اذا احرم من الميقات اعتزل زوجته وقد يعتزلها شهر او شهرين او اكثر من هذا  فتعجبوا من هذا اليسر والسهولة يا رسول الله يذهب احدنا الى

19
00:08:45.700 --> 00:09:15.850
الى منى والى عرفات وذكره فطمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قول جابر رضي الله عنه هل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالحج يعني الاكثر انهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بالهم الحج

20
00:09:16.450 --> 00:09:40.900
ما خرجوا للعمرة وانما خرجوا للحج فاحرموا بالحج وليس مع احد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة ورد في حديث عائشة وغيرها وذو اليسار وكان ابو بكر معه هدي وعمر معه هدي

21
00:09:41.300 --> 00:10:09.150
وذو اليسار من الصحابة معهم هدي وطلحة هذا هو طلحة بن عبيد الله احد المبشرين بالجنة رضي الله عنه واحد السابقين الى الاسلام وزوجته ام كلثوم بنت ابي بكر الصديق. رضي الله عنهما

22
00:10:12.000 --> 00:10:46.450
وكان من الموسرين رضي الله عنه ومن   كان كريما يبذل ويعطي العطاء الجزيل ويتاجر ويعود ماله كما كان وينفق النفقات الطائلة ويعود كما كان حصل له قصة مع امرأته زوجته بنت ابي بكر الصديق

23
00:10:47.400 --> 00:11:12.400
رضي الله عنها خلق ليلة من الليالي وقد اتاه مال عظيم سبعمائة الف وقلق تلك الليلة ولم ينم فقالت له ما لك يا ابا محمد كان يكنى ابو محمد رضي الله عنه

24
00:11:12.600 --> 00:11:42.200
مالك قال هذا المال العظيم ما ظن امرئ لقي ربه هذا المال عنده يعني سيحاسب عليه ويسأل عنه قالت وما يهمك؟ قال اذا اصبحت فوزعه في رفقتك واخوانك قال بارك الله فيك

25
00:11:42.450 --> 00:12:04.950
انك موفقة بنت موفق لانها اين نشأت في بيت ابي بكر الصديق رضي الله عنه  فلما اصبح دعا بالاواني ووزعه وممن اعطى علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وغيره من الصحابة من المهاجرين والانصار

26
00:12:06.200 --> 00:12:27.950
وكان يعطي العطاء الجزيل فجاءته هذه ام كلثوم فقالت يا ابا محمد اما لنا نصوم في هذا المال كاد ان ينتهي قال اين انت منذ اليوم ما ذكرتيني حينما كنا نوزع خذي ما بقي

27
00:12:28.400 --> 00:12:46.950
فاخذته للبيت فوجدته الف درهم هذا الباقي من سبع مئة الف في جلسة واحدة هذا لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان وارسلها رضي الله عنه وله قصة اخرى مع زوجة اخرى غير هذه

28
00:12:47.550 --> 00:13:08.200
كذلك جاءته وهو كئيب حزين فقالت عسى ان لا يكون رغبك من اهلك شيء يعني عسى ان لا نكون نحن السبب في ضيق صدرك وتعبك. قال لا والله نعمة حليلة الرجل انت

29
00:13:08.900 --> 00:13:32.500
لكن هذه الاموال عندي ماذا اعمل بها قالت لا ما يضرك وزع في اخوانك واصدقائك وفقراء المهاجرين والانصار فدعا رضي الله عنه بالخازن ووزعها فسئل الخازن كم وزعت في تلك الساعة؟ قال اربع مئة الف

30
00:13:32.650 --> 00:14:00.700
جلسة واحدة وهكذا رضي الله عنه وسماه النبي صلى الله عليه وسلم طلحة الخير وطلحة العطاء وطلحة الجود رضي الله عنه لانه من اجاود الناس وهذا عطاؤه وجهاده اعظم. مع النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:14:01.300 --> 00:14:20.900
قام مقام عدد من الرجال في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم في موقعة احد حينما انهزم الكثير من المسلمين رضي الله عنهم فبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:14:21.250 --> 00:14:39.400
ودافع عنه حتى شلت يده وقطعت اصابعه واصيبت الجراح في كل جسمه يقول ما سلم من جسمي شيء حتى الذكر جاءه وضربات رضي الله عنه وصبر وحمل النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:14:40.350 --> 00:15:13.900
يدافع عنه حتى ابعده عن المشركين رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان يرى شهيدا يمشي على الارض فلينظر الى طلحة منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر سئل صلى الله عليه وسلم من هو الذي قظى نحبه؟ قال طلحة

34
00:15:14.100 --> 00:15:45.150
وهو حي رضي الله عنه وقدم علي من اليمن ومعه بعض هدي النبي صلى الله عليه وسلم لانه ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن معلما وداعيا واميرا رضي الله عنه

35
00:15:45.400 --> 00:16:08.700
وقال اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري بما اهل فمن فقهه انه اهل بمثل اهلال النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يجعلوها عمرة

36
00:16:08.900 --> 00:16:38.900
لما وصلوا مكة وطافوا وسعوا على انه طواف القدوم والسعي سعي الحج قال اجعلوها عمرة فيطوف ثم يقصر ويحل الا من كان معه الهدي من جاء مفردا بالحج ومعه الهدي فلا يتحلل الا يوم العيد

37
00:16:39.050 --> 00:16:55.950
من جاء قارن ومعه الهدي فلا يتحلل الا يوم العيد. اما من جاء مفردا بالحج او قارنا الحج والعمرة وليس معه هدي فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يفسخوا

38
00:16:56.050 --> 00:17:22.700
نيتهم من بالحج ويجعلوها عمرة ويحل الا من كان معه هدي فقالوا ننطلق الى منى وذكروا احدنا يقطر يعني حديث عهد بجماع كان الحاج يأخذ الشهر واكثر من شهر ما جامع ولا يقرب زوجته

39
00:17:23.700 --> 00:17:45.000
فكيف ننطلق الى منى؟ منى متى؟ اليوم يوم ثمانية مثلا ممكن الرجل يجامع زوجته ثم يغتسل ويحرم في يوم ثمانية ويذهب وهذا قوله وذكر احدنا يقطر هذا في دليل على جواز المبالغة

40
00:17:45.100 --> 00:18:05.650
لاستغراب الشيء لانه من المعلوم انه ما يذهب ويقطر لكن يعني كانهم يقولون كاننا الان انتهينا من الجماع ونذهب الى  هذا غريب النبي صلى الله عليه وسلم رأى ما في نفوسهم

41
00:18:07.550 --> 00:18:35.550
فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديته يعني لو انا الان في الميقات وما احرمت ما سقت الهدي ولا احرمت بعمرة وتحللت مثلكم ما اهديت ولولا ان معي الهدي

42
00:18:35.800 --> 00:19:09.700
لاحللت معكم لان من ساق الهدي ما يتحلل حتى يبلغ الهدي محله وهو يوم النحو يوم الذبح وحاضت عائشة فمسكت المناسك كلها غير انها لم تطف بالبيت حاضت قبل القدوم الى مكة روي انها حاظت

43
00:19:09.800 --> 00:19:33.500
في يوم ثلاثة وهم وصل النبي عليه الصلاة والسلام مكة يوم صبيحة يوم اربعة بحكمة يريدها الله جل وعلا واسماء بنت عميس ولدت في الميقات وحجة النبي صلى الله عليه وسلم هذه حصل فيها امور كثيرة ولله الحمد. تشريع للامة

44
00:19:33.700 --> 00:19:56.250
وهي واحدة والرجل الذي مات وهو محرم وقصته راحلته فمات يوم عرفة قال النبي عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا. وكما قال صلى الله عليه وسلم

45
00:19:58.650 --> 00:20:22.000
وقدم بعضهم واخر بعضهم وكل الامر رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر فيه التشريع. والحمد لله وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها لحكمة يريدها الله جل وعلا ما طهرت الا يوم عرفة

46
00:20:23.150 --> 00:20:44.650
ولو طهرت في اليوم الثامن من ذي الحجة ما صار فيه شيء من الدروس الجديدة تطهر تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وتحل ثم تحرم في الحج لكنهم خرجوا الى منى يوم ثمانية وهي بحيضها

47
00:20:48.800 --> 00:21:08.000
يوم يوم ثلاثة او قبل هذا وما طهرت الا يوم عرفة او في يوم النحر خلاف والامر سواء ما دام انها خرجت الى منى ومن منى الى عرفات وهي على حيضها

48
00:21:08.250 --> 00:21:46.500
فقد ادخلت الحج على العمرة نسخت المناسك كلها الحائض ما تتوقف عن شيء من المناسك تخرج الى منى  تبيت بمزدلفة وتنزل الى منى والى عرفة وتأتي بالمناسك كلها كالطائرات سواء بسوائل لانها لا تصلي ولا تطوف

49
00:21:49.850 --> 00:22:12.750
المناسك كلها غير انها لا تطوف بقي السعي هو ذكر انها لم تطوف البيت. ونسكت المناسك نقول نعم. والسعي لن تسعى لان السعي يلزم ان يكون بعد طواف النسك ما يصح السعي قبل طواف نسك

50
00:22:13.350 --> 00:22:41.000
وانما يكون بعد طواف النسك لازم وهي لو طافت طواف القدوم صح سعيها لو طافت طواف العمرة صح سعيها طافت طواف الافاضة يصح سعيها عدا هذه ما يصح السعي متوقف على الطواف

51
00:22:45.250 --> 00:23:03.150
قالوا السعي في يوم العيد لا بأس ان يقدم لانه مستثنى بقوله لقول ابن عمر رضي الله عنه ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج

52
00:23:04.250 --> 00:23:26.700
ورخص لهم في التقديم والتأخير يوم العيد. وذلك لكثرة افعال يوم العيد ولكونها يشق على الناس ترتيبها فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم بعض على بعض فلما طهرت

53
00:23:27.550 --> 00:23:57.800
وطافت بالبيت طواف الافاضة نطوف طواف الافاضة قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وانطلق بحج هي احرامها اصبح كاحرام النبي صلى الله عليه وسلم لان احرام النبي قارن وساق الهدي وهي قارنة

54
00:24:00.300 --> 00:24:22.250
وفدى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بجزء من بقرة مع امهات المؤمنين رضي الله عنهم لكنها رضي الله عنها بالنسبة لامهات المؤمنين ادن العمرة حال وصولهم الى مكة وتحللن من عمرتهم

55
00:24:22.350 --> 00:24:46.550
ثم احرمن بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة المتمتعين عائشة على احرامها الاول فاخذتها الغيرة الشرعية بان تكون محبة في ان تكون مثل امهات المؤمنين تأتي بنسكين منفردين فامر النبي صلى الله عليه وسلم اخاها

56
00:24:46.600 --> 00:25:07.200
عبد الرحمن ابن ابي بكر في ان يردفها على بعير له ويذهب بها الى التنعيم وتحرم من هناك واحرمت وادت العمرة وطافت وسعت وقصرت ولحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نزلوا من

57
00:25:07.200 --> 00:25:38.100
وانتهت افعال الحج وسافرت معه الى المدينة فهذا الحديث دل على ان من قدم مكة بحج او بحج وعمرة ان الافضل له ان يتحول عن نسك هذا الى عمرة ويتمتع بها الى الحج فيطوف

58
00:25:38.100 --> 00:26:03.100
ويسعى ويقصر من رأسه ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة وسيأتي الخلاف في هذا وكلام العلماء رحمهم الله  المعنى الاجمالي يصف جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما

59
00:26:03.150 --> 00:26:23.250
حجة النبي صلى الله عليه وسلم بانه واصحابه اهنوا بالحج ولم يسق الهدي الا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله وكان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه في اليمن فقدم

60
00:26:23.350 --> 00:26:43.000
ومن فقهه احرم وعلق احرامه باحرام النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدموا مكة امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفسخوا احرامهم من الحج الى العمرة ويكون طوافهم وسعيهم للعمرة

61
00:26:43.050 --> 00:27:10.550
ثم يقصر ويحل والتحلل الكامل هذا في حق من لم يسق الهدي اما من ساقه ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد طوافهم وسعيهم على احرامهم وقال الذين امروا بفسخ حجهم الى عمرة متعجبين ومستعظمين. كيف ننطلق الى منى مهلين بالحج

62
00:27:10.550 --> 00:27:32.100
ونحن حديث عهد بجماع نسائنا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم. واستعظام ذلك في نفوسهم وطمأن انفسهم بما هو الحق وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي الذي منعني من التحلل

63
00:27:32.100 --> 00:28:03.450
ولا احللت معكم فرضيت انفسهم واطمأنت قلوبهم وحاضت عائشة رضي الله عنها قرب دخولهم مكة فصارت قارنة. لان حيضها منعها من الطواف بالبيت وفعلت المناسك كلها غير الطواف والسعي فلما طهرت وطافت بالبيت طواف حجها صار في نفسها شيء. اذ كان اغلب الصحابة ومنهم ازواج النبي

64
00:28:03.450 --> 00:28:28.450
صلى الله عليه وسلم قد فعلوا اعمال العمرة وحدها واعمال الحج وهي قد دخلت عمرتها في حجها فقالت يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرة وانطلق بحج فطيب خاطرها وامر اخاها عبدالرحمن ان يخرج معها الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج

65
00:28:29.850 --> 00:28:54.600
ما يؤخذ من الحديث اولا قول النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الهدي فهو افضل واكمل لانه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ثانيا ان ترك سوق الهدي جائز لان اكثر الصحابة لم يسقه. يعني ما ساق الهدي الا النبي صلى الله عليه

66
00:28:54.600 --> 00:29:20.250
ولذو اليسار من الصحابة رضي الله عنهم ويأتي تمنيه صلى الله عليه وسلم عدم سوقه الهدي. وتوجيه ذلك ان شاء الله تعالى ثالثا فيقه علي رضي الله عنه فانه حين لم يعرف اي الانساك افضل؟ علق باحرام النبي علقه

67
00:29:20.250 --> 00:29:43.850
هوى من نبي صلى الله عليه وسلم رابعا جواز تعليق الاحرام باحرام الغير خامسا كون الانسان يعلق احرامه باحرام غيره مثلا مثلا الشخص جاء الى مكة وقبله وصل الى مكة ابوه

68
00:29:44.500 --> 00:30:04.850
او اخوه الاكبر او شيخه او صاحبه ويحب ان يكون نسكه مثل نسك صاحبه ولا يدري بماذا احرم لانها واحد جا من المدينة وواحد جا من الطايف مثلا فاحدهما الاخير يحرم بمثل ما احرم به صاحب فلان لا بأس

69
00:30:05.500 --> 00:30:32.400
يقول لبيك بنسك كما احرم ابي او اخي او شيخي او كذا. لا بأس بهذا فاذا وصل الى مكة سأل صاحبه كيف نسكك فصار مثله  خامسا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه الذين لم يسوقوا الهدي ان يفسخوا حجهم الى عمرة

70
00:30:32.600 --> 00:30:53.650
فاذا فرغوا من اعمال العمرة حلوا ليحرموا بالحج فيقتضي الامر فعل ما فعلوه. ويأتي الخلاف في ذلك وتحقيق ان شاء الله تعالى سادسا ان من ساق الهدي منعه ذلك من الاحلال. يتحلل ما يخلع ملابس الاحرام

71
00:30:53.850 --> 00:31:24.300
ولا يمس طيبا ولا يستمتع بزوجته من زوجته بشيء ويبقى مجتنبا لجميع محظورات الاحرام حتى يوم النحر  وبقي على احرامه كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم سابعا جواز المبالغة في الكلام لاستيضاح الحقائق وتبيين الامور. هو لا يذهب بهذه الصفة لكن يعني انه

72
00:31:24.300 --> 00:31:54.100
حديث عهد بجماع وهو مستغرب هذا عندهم  ثامنا تمنى النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يسق الهدي وانه فسخ حجه الى عمرة منها وان  وانه اخر الامرين وانه اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم يعني الرغبة في التمتع ولهذا قال كثير من العلماء

73
00:31:54.100 --> 00:32:14.700
الافضل التمتع لانه اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم فهو عليه الصلاة والسلام حج مرة واحدة حجة الوداع بعد هجرته الى المدينة ولا قبلها ولا بعدها بالنسبة بعدما هاجر الى المدينة

74
00:32:14.800 --> 00:32:36.950
قيل اخر الامرين لما؟ لانه هو الذي تمناه بعد الاحرام احرم قارنا وتمناه بعد. فكان اخر الامرين  جواز تمني الامور الفائتة اذا كانت من مصالح الدين. لانه رغبة في الخير وندم عليه. فهو من انواع التوبة

75
00:32:36.950 --> 00:32:56.350
جواز فعل المناسك للحائض ما عدا الطواف بالبيت فممنوع اما لاشتراط الطهارة في الطواف واما خشية تلويث المسجد. والخلاف بين العلماء رحمهم الله هل الطهارة في الطواف شرط او واجب

76
00:32:56.650 --> 00:33:15.000
اذا قال شرط لا يصح الطواف مطلقا الا بطهارة. اذا قيل واجب انه يجوز لان تطوف المرأة وهي حائض  تفتي هذا بدم او لا يلزمها شيء. محل خلاف بين العلماء رحمهم الله

77
00:33:15.100 --> 00:33:33.100
ان السعي من شرطه ان يقع بعد طواف نسك. ولذا لم يصح من الحائض السعي. لا لاشتراط الطهارة فيه. ولكن لانه لابد ان يقع بعد طواف النسك وهو معدوم في حق الحائض

78
00:33:34.500 --> 00:33:50.150
جواز الاتيان بالعمرة من ادنى الحل بعد الحج. ولا تسن لانه لم يقع من الصحابة الا هذه المرة من عائشة رضي الله عنها ولم ينقل عن عائشة رضي الله عنها جواز هذا ولا يسن

79
00:33:50.700 --> 00:34:13.650
حركة بين الجواز والسنة مثلا شخص جاء وقال انا بعد ما تحللت من العمرة من الحج وانتهت ايام منى خرجت الى الحل واحرمته يقول لا يجوز لك ذلك انت اثم؟ لا

80
00:34:13.850 --> 00:34:39.400
هذا صحيح هذا جائز لكن شخص اخر جاءك وقال انا اتممت نسكي واديت الحج هل تنصحني بالخروج الى الحل والاتيان بعمرة اقول لا لا انصحك ابقى كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تأتي بنسك اخر

81
00:34:40.050 --> 00:35:00.500
جواز دون سنة نعم ولم ينقل عن عائشة رضي الله عنها انها فعلتها بعد ذلك ولو كانت العمرة المشروعة لما فعلتها بعد هذا لانها حجت رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

82
00:35:01.250 --> 00:35:26.450
وما نقل انها بعدما ادت نسك الحج خرجت واتت بعمرة مثل عمرتها السابقة لا وانما تلك العمرة تطيبا لخاطرها من النبي صلى الله عليه وسلم  ولو كانت العمرة المشروعة لما تركوها وهم في مكة سهلة عليهم ميسرة لهم

83
00:35:27.550 --> 00:35:48.550
ان لهذا قال مجاهد رحمه الله هؤلاء الذين يذهبون الى التنعيم لا ادري يأثمون او يؤجرون يعني يشك في اسمهم انه قد يأثمون ولا يؤجرون المرء اذا جاء الى مكة بعمرة

84
00:35:49.350 --> 00:36:06.550
فالاولى له الا يخرج للاتيان بعمرة اخرى ان جاء لغرض من الاغراض بدون عمرة ثم رغب في العمرة او مكي مقيم في مكة رغب في عمرة نقول اخرج الى الحل

85
00:36:09.300 --> 00:36:33.450
واهم افعال العمرة وافضلها هو الطواف بالبيت والطواف والحمد لله يتسنى للمكي في كل وقت متى شاء فهي نعمة عظيمة لا يحتاج الى احرام ولا يحتاج الى تهيؤ سوى انه يتطهر ويأتي ويطوف بالبيت

86
00:36:36.500 --> 00:36:58.950
ان الاحرام بالعمرة لابد ان يكون من خارج الحرم. وهو قول الائمة الاربعة وجمهور العلماء ولم يخالف الا قلة بخلاف الحج وانه من اهل مكة لمن هو فيها والعمرة المكي اذا اراد ان يعتمر لابد يخرج للحل

87
00:36:59.150 --> 00:37:19.200
لم لان اي نسك لابد ان تجمع فيه بين الحل والحرام يقول مثلا المكي احرم بالحج يحرم من اين؟ اقول يحرم من مكة لا بأس لانه يحرم من مكة ثم يخرج الى منى

88
00:37:19.300 --> 00:37:48.450
وبعد منى يخرج الى عرفات وعرفات من وهو جمع في الحج بين الحل والحرم المحرم بعمرة اذا احرم بعمرة من مكة بالبيت وسعى وقصر ما خرج وما جمع بين الحل والحرم. اذا فلا يسوغ له ان يحرم من مكة وانما يحرم من الحل ليأتي

89
00:37:48.450 --> 00:38:11.100
النسك من الحل والحرم الفرق بين الحج والعمرة ان العمرة جميع اعمالها في الحرم ويخرج للحل للجمع فيها بين الحل والحرم واما الحج فبعض اعماله في الحرم وبعضها في الحل. وهو الوقوف بعرفة

90
00:38:12.450 --> 00:38:34.250
قوله اهل بالحج ظاهره انه مفرد وتقدم الجمع بين روايات ما يوهم الافراد او التمتع وان الصحيح انه قارن. اي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان انا قارن  اختلاف العلماء في فسخ الحج الى عمرة

91
00:38:34.750 --> 00:38:54.350
سلف العلماء رحمهم الله في فسخ الحج الى العمرة. الذي دل عليه هذا الحديث فسخ الحج يعني احرم بالحج ثم قلبه الى عمرة هل يصوغ هذا؟ ام ها تلك الفسخ؟ ذلك كان للصحابة رضي الله عنهم فقط

92
00:38:54.900 --> 00:39:18.650
مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء ذلك قالوا هذا الفسخ فسخ الحج الى العمرة هذا للصحابة خاصة والصحيح خلاف ذلك بل هو للامة عامة اجمع العلماء على ان الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع

93
00:39:18.900 --> 00:39:36.200
قد فسخوا حجهم الى عمرة بامر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا اشكال فيه ان كل من لم يسق الهدي امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يفسخ نسكه الى العمرة

94
00:39:37.200 --> 00:40:00.250
فصاروا متمتعين واختلفوا هل هذا الفسق لمن بعدهم ايضا؟ ام لهم خاصة في تلك الواقعة فذهب الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي وجمهور العلماء الى ان هذا الفسخ خاص بالصحابة

95
00:40:00.250 --> 00:40:24.550
في تلك السنة ولا يتعداهم الى غيرهم وذهب الامام احمد رحمه الله واهل الحديث والظاهرية ومن الصحابة ابن عباس وابو موسى الاشعري رضي الله عنه الى الفسق استدل بانه يفسخ الحج الى عمرة ويكون محرما بعمرة فقط

96
00:40:24.600 --> 00:40:50.050
ثم يحرم بالحج بعد ذلك  استدل الاولون بما رواه ابو داوود عن ابي ذر رضي الله عنه كان يقول جدل الاولون الائمة الثلاثة رحمهم الله ابو حنيفة ومالك والشافعي. قالوا يستمر على نسكه ولا يفسخ حجه الى عمرة. خلاف يعني ما دل عليه

97
00:40:50.050 --> 00:41:15.000
في هذا الحديث رحمة الله عليهم استدلوا باشياء لا تقوم لا تصلح للاستدلال في رد مثل هذا الحديث والاحاديث الدالة على ما دل عليه. نعم عن ابي ذر رضي الله عنه كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك الا للركب الذين كانوا مع رسول الله

98
00:41:15.000 --> 00:41:31.500
صلى الله عليه وسلم ولمسلم عن ابي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا اذا صح فهو راعي لابي ذر رضي الله عنه

99
00:41:32.100 --> 00:41:55.650
يعارضه ويخالفه من هو افقه منه من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين  وبما رواه الخمسة عن الحارث بن بلال عن ابيه بلال بن الحارث قال قلت يا رسول الله فسق لنا الحج خاصة ام للناس عامة؟ قال بل لنا خاصة

100
00:41:57.000 --> 00:42:17.950
وعند الجمهور ان حديث بلال ناسخ لاحاديث الفسق فهو للصحابة خاصة في تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في اشهر الحج ويؤيد ذلك الاثر الاثر السابق عن ابي ذر رضي الله عنه

101
00:42:18.950 --> 00:42:47.100
واستدل الاخرون وهم الامام احمد واهل الحديث اهل الظاهر  على فسخ الحج باحاديث صحيحة جيدة. قربت من حد التواتر عن بضعة عشر من الصحابة رضي الله عنهم منها حديث جابر وسراقة ابن مالك وابي سعيد من الصحابة ليس عن واحد او اثنين او ثلاثة او خمسة

102
00:42:47.650 --> 00:43:08.000
عن كثير حتى وصل الى الامر الى حد التواتر  وعلي وابن عباس وانس وابن عمر والربيع ابن سبرة والبراء ابن عازب وابي موسى وعائشة وفاطمة وحفصة واسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهم اجمعين

103
00:43:08.550 --> 00:43:27.200
كل هؤلاء رووا احاديث كثيرة. وبعضها في الصحيحين تنص على فسخ الحج الى العمرة ولهذا لما قال سلمة بن شبيب للامام احمد رحمه الله يا ابا عبدالله كل شيء منك حسن جميل الا

104
00:43:27.200 --> 00:43:53.700
واحدة فقال وما هي  ابن شبيب رحمه الله يخاطب الامام احمد مشافهة يقول كل خصلة منك جميلة وحسنة الا واحدة لانه يريد منه ان يعدل ويحسن من هذه الخصلة. قال وما هي؟ قال انك تقول فسخ الحج الى العمرة. هذه لا اقبلها

105
00:43:53.700 --> 00:44:14.750
وليست بحسنة. نعم ماذا قال له الامام احمد رحمه الله وقال الامام احمد رحمه الله كنت ارى ان لك عقلا عندي ثمانية عشر حديثا صحاحا جيادا. وكلها في فسخ الحج اتركها لقولك

106
00:44:15.450 --> 00:44:47.000
يقول كنت اظن انك عندك عقل وادراك كامل فاذا بك بخلاف ذلك عندي ثمانية عشر حديثا صحاحا جيادا. جيدة وصحيحة لا مطعن فيها. كنا فيها فسخ الحج الى العمرة فهل تريد مني ان اترك ثمانية عشر حديث عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم واخذ بقولك من اجل ان تستحسن ذلك مني

107
00:44:47.000 --> 00:45:05.950
استحسنت او لم تستحسن معي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب منها حديثين الاول حديث جابر الذي نحن نتكلم عليه الان

108
00:45:06.300 --> 00:45:25.150
والثاني حديث ابن عباس سيأتي ونورد معها حديثين من تلك الاحاديث المتكاثرة الاول ما رواه مسلم رحمه الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن

109
00:45:25.150 --> 00:45:53.100
بالحج صراخا يعني نرفع اصواتنا بالحج لبيك حجا. نعم فلما قدمنا مكة امرنا ان نجعلها عمرة الا من ساق الهدي فلما كان يوم التروية ورحنا الى منى اهللنا بالحج الثاني ما رواه مسلم رحمه الله وابن ماجة عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت

110
00:45:53.200 --> 00:46:11.500
خرجنا محرمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على احرامه. ومن لم يكن معه هدي فليحلل فلم يكن معي هدي فحللت وكان مع الزبير هدي فلم يهلل

111
00:46:12.100 --> 00:46:37.250
يعني هي حلت والزبير الذي هو زوجها رضي الله عنهما ما حل لانه ساق الهدي نعم وهذه احاديث عامة للصحابة ولمن بعدهم الى الابد فان الاحكام الشرعية لا تكون لجيل دون جيل ولا لطائفة دون اخرى

112
00:46:37.450 --> 00:46:55.700
ومن ادعى الخصوصية فعليه الدليل وكيف ولما سأل سراقة بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفسق هل هي للصحابة خاصة فقال بل للامة عامة

113
00:46:56.600 --> 00:47:23.700
وقد وردت هذه الاحاديث في واقعة متأخرة لم يأت بعدها ما ينسخها. ومن ادعى النسخ فعليه الدليل بل ورد ما يبعد دعوى النسخ ما يبعد دعوى النسق حين قيل للنبي صلى الله عليه وسلم عمرتنا هذه لعامنا هذا ام للابد؟ فقال لا بل لابد الابد

114
00:47:23.700 --> 00:47:49.750
هذه السنة باستمرار يعني فسخ الحج الى العمرة. نعم. ودخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة اما دعوى الجمهور النسخ بحديث بلال بن الحارث فبعيد كل البعد لان الامام احمد رحمه الله قال في حديثه حديث بلال ابن الحارث حديث بلال ابن الحارث عندي ليس بثبت ولا اقول به

115
00:47:49.750 --> 00:48:09.000
واحد رواة سند سند الحارث واحد رواة سنده الحارث بن بلال لا يعرف وقال ايضا ارأيت لو عرف الحارس بن بلال؟ لو عرف لو عرف الحارس بن بلال الا ان احد عشر رجلا من اصحاب

116
00:48:09.000 --> 00:48:29.300
النبي صلى الله عليه وسلم يرون ما يرون من الفسق اين يقع الحارث ابن بلال منهم واما اثر ابي ذر رضي الله عنه فهو رأي له وقد خالفه غيره فيه فلا يكون حجة لا سيما مع معارضته للاحاديث الصحاح

117
00:48:30.650 --> 00:48:49.600
وممن اختار الفسخ شيخ الاسلام ابن تيمية اختار ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله واهل الحديث رحمه الله وتلميذه ابن القيم. وقد اطال ابن القيم رحمه الله البحث في الموضوع في كتابه زاد المعادن

118
00:48:49.650 --> 00:49:18.300
المعاد في هدي غير العباد ساق ابن القيم رحمه الله آآ الادلة على فسخ الحج الى العمرة لمن دخل مكة قارنا او مفردا. نعم وبين حجج الطرفين ونصر الفسق نصرا مؤزرا مبينا. ورد غيره وفند ادلته بطريقته المقنعة

119
00:49:18.950 --> 00:49:39.450
معارضته القوية معارضته وعارضته القوية ثم اختلف القائلون بالفسق اهو للوجوب ام للاستحباب الذين قالوا لابد ان يفسخ او يفسخ الحج الى عمرة هل يلزم او الافضل هذا محل خلاف. نعم

120
00:49:39.850 --> 00:50:03.250
فذهب الامام احمد رحمه الله الى استحباب الفسق قال شيخ الاسلام رحمه الله اهل مكة وبنو هاشم وعلماء الحديث يستحبونها فاستحبها علماء سنته واهل سنته واهل بلدته التي بقربها المناسك بقربها المناسك وهؤلاء اخص الناس به

121
00:50:04.400 --> 00:50:27.050
ولعل قصر الامام احمد لاحاديث الامر بالفسق مع التغليظ فيه على الاستحباب حمله على عدم مبادرة الصحابة الى لامره صلى الله عليه وسلم وذهب ابن عباس رضي الله عنهما في المفهوم من كلامه الى انه فرض من لم يسق هدي التمتع

122
00:50:27.150 --> 00:50:49.100
حيث قال من جاء مهلا اي من لم يشغل هدية قال ابن ابن عباس رضي الله عنه من يجب عليه ان يفسخ الحج الى العمرة ويكون متمتعا. نعم حيث قال من جاء مهلا بالحج فان الطواف بالبيت يغيره الى عمرة شاء ام ابى

123
00:50:49.850 --> 00:51:07.400
وذهب ابن حزم رحمه الله الى ما ذهب اليه ابن عباس حيث يقول في كتابه المحلى ومن اراد الحج فانه اذا جاء الى الميقات فان كان لا هدي معه ففرظ عليه ان يحرم بعمرة مفردة ولا بد

124
00:51:08.250 --> 00:51:31.950
ولا يجوز له غير ذلك وان احرم حد وان احرم حج فان احرم بحج او ان احرم بحج او بقران بقران حج وعمرة وفرض عليه ان يفسخ هلاله ذلك بعمرة يحل اذا اتمها لا يجزئه غير ذلك

125
00:51:32.500 --> 00:51:54.450
وذهب ابن القيم الى هذا الرأي حيث قال في كتابه زاد المعاد بعد ان ساق حديث البراء ابن عازم ابن عازب ونحن اشهد الله علينا انا لو احرمنا بحج لرأينا فرضا علينا فاسقه الى عمرة تفاديا من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم

126
00:51:54.450 --> 00:52:12.600
لامره لانه امر بهذا وغضب على من تمنع في فسخ الحج الى العمرة فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده ولا صح حرف واحد يعارضه ولا خص به اصحابه دون من بعده

127
00:52:12.600 --> 00:52:33.100
بل اجرى الله سبحانه وتعالى على لسان سراقة ان يسأله. هل ذلك مختص بهم؟ فاجاب بان ذلك كائن لابد الابد فما ندري ما تقدم على هذه الاحاديث وهذا الامر المؤكد الذي غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من

128
00:52:33.100 --> 00:52:57.400
فهؤلاء لما رأوا تكاثر الاحاديث في الامر به وغضب الرسول صلى الله عليه وسلم من اجله لم يقنعوا الا بالقول بوجوبه وفرضه  وحديث البراء المشار اليه هو ما اخرجه ابن ماجة. والامام احمد وصححه عن البلاء ابن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى

129
00:52:57.400 --> 00:53:16.250
الله عليه وسلم واصحابه قال فاحرمنا بالحج فلما قدمنا مكة قال اجعلوا حجكم عمرة قال فقال الناس يا رسول الله قد احرمنا بالحج كيف نجعلها عمرة؟ قال انظروا ما امركم به ففعلوه. فردوا عليه القول

130
00:53:16.250 --> 00:53:33.050
فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشة وهو غضبان فرأت الغضب في وجهه فقالت من اغضبك اغضبه الله قال وما لي لا اغضب وانا امر بالامر فلا يتبع وهذا وامثاله متمسك

131
00:53:33.250 --> 00:53:55.550
نتمسك من اوجب الفسخ اوجب الفسخ لان الرسول غضب على من تمنع عن فسخ الحج الى العمرة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

132
00:54:42.000 --> 00:55:40.750
يسأل عن حكم دخول كنيسة لكي ينظر ما فيها من البدع والاكاذيب التي يقدمونها لا بأس بهذا اذا كان للاعتبار والنظر لا عن سبيل القناعة والتعبد فلا بأس لان الصحابة رضي الله عنهم دخلوا بعض الكنائس في الشام

133
00:56:24.150 --> 00:56:53.200
يقول بعد عقد النكاح على البنت اتضح ان في سمعة الام امور غير حميدة عند اهل الحي فما الرأي في هذا اذا كانت البنت مستقيمة فلا يظيرها سوء سلوك امها

134
00:56:53.250 --> 00:57:26.050
وخاصة انه بعد اجراء العقد اما قبل اجراء العقد مثلا فعلى الانسان ان يتخير البيت الطيب والبنت بين من ابوين صالحين ويختار الزوجة الصالحة فاذا وقع العقد على فتاة لم يظهر منها الا الخير فلا ينبغي ان يسارع في الفراقها وطلاقها لما يسمع عن امها او عن ابيها

135
00:57:26.050 --> 00:58:03.950
لان الله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى  يقول حججت عن اخي الميت ولم انحر علما انني كنت املك النقود الكافية لا حرج ما دمت لم تحرم بعمرة متمتعا بها الى الحج ولا قارن فلا يلزمك الهدي. وانما يلزم الهدي من

136
00:58:03.950 --> 00:58:30.550
بعمرة متمتعا بها الى الحج او احرم قارنا الحج والعمرة. واما من احرم مفردا بالحج فلا يلزمه هذي وانما الهدي يستحب استحبابا فقط طواف القدوم هل هو سنة وما جزاء من تركه

137
00:58:30.900 --> 00:58:50.650
طواف القدوم سنة ولا يلزم بتركه شيء الا ان الافضل الاتيان به من دخل مكة ولم يطل القدوم وخرج الى منى او خرج الى عرفات او نزل الى عرفات مباشرة من طريقه فليس عليه طواف قدوم. طواف القدوم سنة فقط

138
00:59:12.300 --> 00:59:34.050
رجل توفي واوصى وهو ليس له اولاد هل نعمل بوصيته اقول اذا ثبتت الوصية ولم يكن فيها مخالفة شرعية فيلزم الاخذ بها ويحسن عرض الوصية على طالب علم يميز بين الصحيح من الخطأ فيها

139
00:59:34.450 --> 00:59:43.652
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين