﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:22.800
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الربا والصرف. قول المؤلف رحمه الله تعالى باب الربا والصرف

2
00:00:23.150 --> 00:00:57.850
سيورد تحت هذا الباب بعض الاحاديث الواردة في الربا  والصرف والربا كما تقدم لنا لغة الزيادة كما في قوله جل وعلا فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت. يعني في لغة العرب قالوا ربا

3
00:00:57.850 --> 00:01:36.450
هذا الشيء بمعنى زاد   وفي الاصطلاح هو زيادة في شيء مخصوص ليس في كل شيء بل هو زيادة في اشياء مخصوصة. التي هي الاموال الربوية الاموال التي يدخلها الربا. الاموال الربوية يتجنب فيها

4
00:01:36.650 --> 00:02:03.800
ربا الفضل او ربا النسيئة. ربا الفضل الذي هو الزيادة. درهم بدرهمين قم بصاعين. هذا ربا فضل. ربا نسيئة شيء مقدم وشيء مؤخر. وان تساويا مثلا يبيع عليه صاعا ردي

5
00:02:04.800 --> 00:02:31.100
بصاع جيد مؤجل ان يكون المرء في حاجة الى طعام الى تمر مثلا فيأخذ من صاحبه صاعا من التمر متوسط الحال او ردي. بصاع مؤجل يعني ما في زيادة لكن فيه اجل

6
00:02:31.300 --> 00:03:08.650
فهذا يسمى ربا نسيئة. ربا فضل وربا نسيئة   والاجماع ممن يعتد بقوله على تحريم الربا وقد ورد تحريمه في الكتاب والسنة واجماع علماء المسلمين  في الكتاب العزيز قوله جل وعلا واحل الله البيع وحرم الربا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله

7
00:03:08.650 --> 00:03:40.200
وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. ان كنتم مؤمنين فذروه. ودل على ان ترك الربا شرط لصحة الايمان. فمن لم يترك الربا ففي ايمانه شك  والسنة الاحاديث التي سترد في التحذير منه. وهي قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل

8
00:03:40.200 --> 00:04:15.250
الربا وموكله وشاهديه وكاتبه كله الخمسة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم  والاجماع من علماء المسلمين على ان الربا محرم الربا والصرف العنوان الربا عرفناه لغة واصطلاحا. والصرف في اللغة التصريف وهو التحريك

9
00:04:15.550 --> 00:04:46.900
والتصويت شرف صار له صوت كما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به الى السماوات العلى صعد حتى سمع صريف الاقلام والتصريف التصويت. لانه غالبا من اراد يصرف ذهب في فضة يكون لها حركة ولها صوت

10
00:04:47.200 --> 00:05:21.500
هذا لغة واصطلاحا هو مبادلة عملة بعملة. نقد بنقد ذهب بذهب او فظة بفظة او ذهب بفضة او فظة بذهب هذا هو الصرف يعني يصرف هذا النقد بنقد اخر   الربا والصرف

11
00:05:22.800 --> 00:05:43.550
نعم الحديث  الحديث السبعون بعد المائتين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء. والفضة بالفضة لمن

12
00:05:43.550 --> 00:06:03.500
والبر بالبدر من الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء هذا الحديث يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في الصحيحين وله قصة وهو انه سمع

13
00:06:03.700 --> 00:06:31.900
اثنين يريدان الصرف شخص يريد ان يصرف عند طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه. احد العشرة المبشرين بالجنة فاتفقا على الصرف فقال طلحة حتى يحضر خازني في الغابة. اخذ النقد الذي مع صاحبه وقال حتى يحضر خازني

14
00:06:31.900 --> 00:06:51.900
يعني امير الصندوق من عنده الدراهم في الغابة خارج المدينة يقول انا اخذ منك الان واعطيك اذا حضر وكان عمر رضي الله عنه يسمع. وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يقرون احدا على المنكر. سواء كان

15
00:06:51.900 --> 00:07:11.900
او جاهلا ينبهونه فقال عمر رضي الله عنه لطلحة ومن معه سمعت رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم يقول الذهب بالفضة ربا الا هاء وهاء. الذهب بالفظة او الذهب بالورق

16
00:07:11.900 --> 00:07:32.850
والفضة بالفضة ربا الا هاء وهاء يعني هاء وهاء يعني يدا بيد نقدا بنقد يعني تأخذ وتعطي ما يصلح ان تصرف وتقول اعطني الجنيهات او اعطني الدولارات او اعطني الريالات

17
00:07:32.850 --> 00:08:00.600
واعطيك العوظ غدا مثلا اعطيك الجنيهات التي عندي لانها في الصندوق ومفتاح الصندوق مع فلان يحضر غدا مثلا. اعطيك اياها غدا لا لابد يدا بيد. حاضر بحاضر ما يصلح التعجيل. يعني سواء كان الصرف بذهب بفظة

18
00:08:00.900 --> 00:08:34.100
او ذهب بذهب او فضة بفضة او بيع ربوي شعير بشعير او شعير بحنطة او تمر ببر. او بر بتمر كله لابد اذا اتحد الجيش كان جنسا واحدا فيشترط فيه شرطان

19
00:08:34.450 --> 00:09:01.100
وهما التساوي والقبض في المجلس فان كان جنسا بجنس ذهب بفظة. ما يلزم التساوي. تمر  بر بشعير ما يلزم التساوي؟ لانه ما هذا ما يستوي مع هذا لكن يلزم فيه

20
00:09:01.300 --> 00:09:29.700
القبض في المجلس باع صاع بر بصاع بر يلزم ان يكون يدا بيد ومستويان باع بر بشعير لا بأس اني يدفع صاحب الشعير ثلاثة اصابع ويدفع صاحب البرصاع. لان هذا يمتاز عن هذا

21
00:09:30.000 --> 00:09:49.550
لكن يلزم ان يكون يدا بيد. ما يقول اعطني صاع بر الان واعطيك غدا صاع ونصف من البر او اعطني صاع بر من الان الان واعطيك صاعين من الشعير غدا. لا

22
00:09:49.850 --> 00:10:14.250
لابد ان يكون يدا بيد. فاذا اتحد الجنس فيلزم شرطان وهو التساوي والقبض واذا اختلف الجيش فيلزم ان يكون يدا بيد واذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد

23
00:10:14.550 --> 00:10:38.750
هذا في غير النقد مع المطعوم. النقد مع المطعوم يجوز فيه الاجل ولا يلزم التساوي. مثل اشترى صاع بر بثلاثة ريالات مثلا يأخذ البر ويقول له الدراهم احضرها غدا مثلا

24
00:10:39.100 --> 00:10:59.100
وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في اصع من شعير اخذها صلى الله عليه وسلم لاهله. فاخذ صلى الله عليه وسلم اصعب من شعير ما كان عنده نقب

25
00:10:59.500 --> 00:11:23.250
واليهودي ما موافق على ان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الشعير بدون قيمة وبدون رهن. قال اعطني رهن والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود لبيان الجواز والا فالصحابة رضي الله عنهم يسارعون

26
00:11:23.250 --> 00:11:39.850
في اعطاء النبي صلى الله عليه وسلم ما يريده. لكن الرسول يشرع للامة مع وجود من ممكن ان يشتري منه وبدون رهن اشترى من اليهودي اصع من الشعير ورهنه عليه الصلاة والسلام

27
00:11:39.850 --> 00:11:58.050
درعة لانه ما كان عنده نقد وتوفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند اليهودي بقيمة من شعير سددها ابو بكر رضي الله عنه وارضاه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:11:59.050 --> 00:12:30.900
فاذا كان احدهما نقد والاخر عوض فلا بأس في التأجيل والزيادة كذلك اما طعام بطعام ان كان من جنس واحد فيشترط القبض والتساوي وان كان من جنس شايمي فلا يلزم التساوي وانما يلزم القبض في المجلس

29
00:12:31.950 --> 00:12:59.550
قريب الا هاء وهاء. فيهما لغات اشهرها المد. وفتح الهمزة فيهما ومعناه التقابض المعنى الاجمالي بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كيفية البيع الصحيح بين هذه الانواع التي يجري فيها الربا

30
00:12:59.550 --> 00:13:22.400
وهو انه من بين هذه الانواع التي يجري فيها الرواء لان فيه انواع لا يجري فيها الربا ما يجري فيها الربا ولو تفاوضت مثلا سيارة بسيارة مثلا ما فيها ربا. سيارة بسيارتين ارض باربعين مثلا وزيادة

31
00:13:23.600 --> 00:13:43.600
بيت ببيتين وزيادة. مثلا هذه امور لا يجري فيها الربا. وانما الربا في اشياء مخصوصة فهو كما تقدم لنا في الفقه آآ اختلاف العلماء رحمهم الله في علة الربا هل هي الطعم والوزن

32
00:13:43.600 --> 00:14:11.550
والكيل ام هو الوزن والكيل فقط وبالنسبة للنقد آآ الثمانية او الوزن نعم وهو انه من باع ذهبا بفضة او بالعكس فلا بد من الحلول والتقابض في مجلس العقد والا لما صح العقد

33
00:14:11.750 --> 00:14:34.200
لان هذه مصارفة يشترط لدوام صحتها التقابض اشترط لصحتها التقابظ. فمثلا لو اشترى ذهب من صاحب المحل بالف ريال وقال له احضر لك الالف غدا ما صح البيع هذا لازم يستلم الذهب ويسلم

34
00:14:34.400 --> 00:15:00.300
القيمة على طول مؤخر ما يصح  كما ان من باع برا ببر او شعيرا بشعير فلابد من التقابض بينهما في مجلس العقد لما بين هذه من علة الربا المفسدة للعقد. اذا حصل التفرق قبل القبض

35
00:15:00.550 --> 00:15:29.850
علة الربا المفسدة للعقد اذا خولفت. اما اذا كانت علة الربا موجودة بينهم وطبقوا فيه المطلوب من يد بيد وعن التساوي في الجنس الواحد فهذا لا يفسد العقد مثلا اخر. صعبر بصاعين من الشعير. هذا لا يفسد العقل. العقل صحيح

36
00:15:30.350 --> 00:15:54.200
ما يستفاد من الحديث اولا تحريم بيع الذهب بالفضة او العكس وفساده اذا لم يتقابض المتبايعان قبل التفرق من مجلس العقد وهذه هي المصادفة. تحريم هذا اذا لم يحصل تقابل. اما اذا حصل التقابض فلا

37
00:15:54.200 --> 00:16:32.200
تحريمها حينئذ تصرف دولار بريال بريال درهم بريال دينار بريال لا بأس بشرط ان يكون يدا بيد. ما يصلح فيه التأجيل. ما تقول مثلا اعطني ريال بخمسين جنيه اسلمك اياها مثلا غدا او بعد غد او اسلمك اياها في مصر او اسلمك اياها

38
00:16:32.200 --> 00:16:52.250
الشام لا لابد ان يكون يدا بيد. اذا لم يكن هناك تسليم فخذها على سبيل القرظ مثلا الحل انت تريد ريال هنا وليس معك جنيه تقول له مثلا اقرضني قرضا

39
00:16:52.700 --> 00:17:19.350
ولا تشتري منه ريال بجنيهات سلمها في مصر وانما تقول اقرضني. فمثلا اقرضك صاحبك مئة ريال قضيت بها حاجتك حينما وصلتما الى بلدكما ما عندك ريال تسدد. عندك عملة البلد. تقول له مثلا عندي لك مئة ريال

40
00:17:21.150 --> 00:17:47.750
وهذه جنيهات او دولارات او دراهم او اي عملة مثلا تتفقا على الصرف  صرف الريال بالعملة الموجودة ثم تدفعه. هذا يصح يعني تتصارفان شيء بالذمة وشيء باليد ذمة في ذمة ما يصح

41
00:17:48.600 --> 00:18:12.000
يعني دين بدين ما يصح تقبض مثلا والتسليم بعد هذا ما يصح الا على سبيل القرظ على سبيل القرض. تقول انا في حاجة الى مئة ريال يا اخي يعطيك مئة ريال قرضا

42
00:18:13.000 --> 00:18:33.750
فاذا ذهبتما الى بلادكما مثلا قلت له عندي لك مئة ريال وانت الان في هذه البلاد ما تريد ريال كم نقدر مئة ريال بعملة البلد جنيه او درهم او دينار او نحو ذلك. تتفقا على السعر ثم تدفع له

43
00:18:33.750 --> 00:19:00.850
البلد الذي انتم فيه. لا حرج في هذا. نعم ثانيا تحريم بيع البر بالبر او الشعير بالشعير وفساده اذا لم يتقابض المتبايعان قبل التفرق من مجلس العقد يعني تحريم بيع البر بالبر لا مطلقا

44
00:19:00.950 --> 00:19:25.200
يجوز لكن يحرم اذا لم يحصل تقابل اذا قلت له مثلا اعطني صعبر او اعطني صاع من الارص او اعطني صاع من الذرة واعطيك صاعا او صاع ونصف بعد شهر

45
00:19:25.400 --> 00:19:51.800
هذا حرام  اذا كان بر ببر او بر بذرة او ذرة بشعير لابد من القبض في المجلس بخلاف ما اذا اشتريت منه صاع من البر بثلاثة ريالات مثلا تدفعها غدا او بعد غد لا حرج في هذا. لان هذا نقد

46
00:19:52.100 --> 00:20:17.600
اما ربوي بربوي غير النقد فيشترط فيه القبض في المجلس  ثالثا صحة العقد اذا حصل القبض في المصارفة او بيع البر بالبر او الشعير بالشعير في مجلس العقد صحة العقد اولا بين تحريم العقد اذا اختلف. اما اذا كان يدا بيد

47
00:20:18.250 --> 00:20:45.100
فالعقد حينئذ صحيح اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد رابعا يراد بمجلس العقد مكان التبايع سواء اكنا جالسين ام ماشيين ام راكبين بالتفرق ما يعد تفرقا عرفا بين الناس

48
00:20:45.550 --> 00:21:06.950
يراد بمجلس العقد مثلا مكان التبايع تبايعا وهما في السيارة. هذا مجلس العقد تبايع وهما في الطائرة هذا مجلس العقد تبايعا وهما في السوق هذا مجلس العقد. تبايعا وهما يمشيان

49
00:21:07.350 --> 00:21:27.100
ما في جلوس. هذا مجلس العقد تبايع وهما مستلقيان في مكان ما هذا مجلس العقد. فمجلس العقد ما هو؟ ليس شرط ان يكون في الدكان او في المؤسسة. او في المحل

50
00:21:27.100 --> 00:21:55.600
او في البقالة مجلس العقد هو المكان الذي يحصل فيه التبايع ولو في الطائرة وهما في الطائرة يلزم ان يكون التسليم مثلا يكون يدا بيد دراهم مثلا بجنيهات راهب مثلا بدون وراء دولارات وهكذا يكون يدا بيد في مجلس العقد. ما يقول نبرم العقد الان فاذا نزل

51
00:21:55.600 --> 00:22:20.850
الطائرة سدت اعطني اللي معك وانا اسلمك اذا وصلت الى المحل لا. لابد ان يكون يدا بيد. والعقد قبل التسليم باطل وغير صحيح ويراد بالتفرق ما يعد تفرقا عرفا. بحسب العرف مثلا

52
00:22:20.900 --> 00:22:47.700
التفرق ويختلف باختلاف البلاد والاحوال مثلا اذا كانوا في السيارة مثلا ونزل من السيارة وابعد عنها قليلا يعتبر تفرغ. اذا كان في المجلس مثلا قام من المجلس وخرج ولو انه داخل عالدار فيعتبر تفرق. وهكذا

53
00:22:48.050 --> 00:24:29.100
وستأتي ان شاء الله بقية الاحاديث الواردة في الربا والصرف والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين              يقول السائل اشتري من صاحب المحل بثمن معين ويكون معي عملة قيمتها اكثر من من الثمن المتفق عليه

54
00:24:29.100 --> 00:24:46.150
اليه واعطيه العملة على ان يرد الي الباقي فهل في هذا محظور او هو من البيع والصرف المنهي عنه اذا اشتريت شيئا ما ولو كان مما يجري فيه الربا بقيمة

55
00:24:46.600 --> 00:25:05.850
وكان معك من العملة قيمة اكثر مثلا اشتريت منه قطعة ذهب بمئة ريال فما كان معك مئة ريال معك خمس مئة ريال اعطيته خمس مئة ريال اخذ المئة التي له واعطاك اربع مئة

56
00:25:05.850 --> 00:25:35.600
الزائدة لا بأس. ان هذا بيع في مجلس العقد استلام وتسليم  يقول هل يجوز ان اشتري من التاجر ذهبا بقيمة مؤجلة؟ لمدة سنة او شهر مثلا وذلك بالعملة بقية الموجودة حاليا؟ لا ما يجوز ان تشتري ذهب

57
00:25:35.850 --> 00:26:00.200
بفظة بدراهم مثلا او تشتري دراهم بذهب في مدة مؤجلة لا لان الذهب بالفضة يلزم القبض في المجلس ولا يجوز التأجيل يعني ما يجوز ان تشتري دولارات بريالات تسلم احدها بعد فترة. لا

58
00:26:00.300 --> 00:26:21.500
الصرف يلزم فيه القبض في المجلس انحصر القبر في المجلس فالصرف صحيح. ما حصل فهو غلط ولا يجوز. ومحرم مثلا ان تشتري منه جنيه. جنيه مثلا معروف قيمته مثلا ثلاث مئة ريال

59
00:26:21.750 --> 00:26:41.750
فانت اشتريته منه مثلا بثلاث مئة وخمسين ريال على ان يكون التسليم بعد ستة اشهر او اقل او اكثر لا محرم ولا يجوز. لان ذهب بفضة حتى وان كان بالورق ما يجوز الا يدا بيد. لان الوقت

60
00:26:41.750 --> 00:27:06.850
تمثل ما هي عوضا عنه وبدلا عنه والمقصود الورقة هذه ما تساوي شيء لكنها هي هذه الورقة مثلا فيها خمس مئة ريال معروف ياخذ قيمة قيمته خمس مئة ريال. هي لكونها تمثل خمس مئة ريال ساوت

61
00:27:06.850 --> 00:27:31.900
بكونها ورقة هكذا ما لها قيمة. لكن للرصيد المرصود لها صارت تساوي خمس مئة ريال الدولارات مثلا تجد هذا دولار مئة دولار وهذا دولار واحد ويمكن حجم الورقة واحد لكن لكون هذا يمثل خمس مئة

62
00:27:32.100 --> 00:27:56.250
مئة دولار وهذا يمثل دولار واحد مثله مثلا الريال وخمس مئة ريال ومئة ريال وخمسين ريال وهكذا بحسب ما تمثله فلا يجوز ان تبيع مثلا ريال سعودي ورق بدولار امريكي او جنيه مصري او درهم

63
00:27:56.250 --> 00:28:28.800
او دينار او غيره مؤجل بعضه ببعض. يجوز التفاضل فيه مثلا لكن يحرم التأجيل    يقول هل يجوز ان اعتمر عن الحي العاجز عن الحضور الى بيت الله الحرام ولدي جد وجدة

64
00:28:29.500 --> 00:28:56.600
عاجزان تماما فهل استطيع ان اعتمر عنهما؟ نقول الميت تعتمر عنه متى شئت  والحي تعتمر عنه لكن بشرط ان يكون غير قادر على الوصول الى مكة  يعلم عن احرامك قبل ان تحرم

65
00:28:57.050 --> 00:29:20.550
لان هذا من اعمال القرب التي اشترط فيها النية فلابد ان ينوي هذا قبل ان تدخل في النسك. يعلم يوافق على هذا قبل ان تدخل في النسك. لان هذا من اعمال القرب التي يشترط فيها النية. فمثلا

66
00:29:20.700 --> 00:29:52.450
فرق بين سداد الدين الذي على ابيك او على اخيك وبين سداد الزكاة التي على ابيك او على اخيك مثلا ترى ان والدك مقصر شيء في الزكاة فتحب ان البراءة لذمة ابيك تخرج بنية الزكاة عن ابيك ما يصح. حتى يعلم وينوي هذا

67
00:29:53.700 --> 00:30:22.300
اما ابوه اذا كان دين ابوك مطالب بمئة ريال وتخشى لو ذهب صاحب المئة الى ابيك وطالبه والح عليه اتعبه مثلا واحرجه وربما رفض ابوك ان يسلم فانت تريد براءة ذمة ابيك بدون ان تحرجه فدفعت المئة التي

68
00:30:22.300 --> 00:30:45.950
على ابيك لزيد سدادا فهذا يصح لان هذا سداد دين ما يحتاج الى نية بخلاف القرب التي يتقرب بها الى الله جل وعلا فهو يحتاج الى نية مثل تغسيل الميت

69
00:30:46.100 --> 00:31:07.750
وتغسيل النجاسة مثلا تغسيل الميت لابد من نية. ما يصح ان يغسله كافر  لو كان الميت مثلا مات في بلاد الكفار وما عنده احد من المسلمين لا بد ان ينقل الى بلاد المسلمين

70
00:31:07.750 --> 00:31:29.200
ولا يجوز ان يتولى تغسيله الكفار. لانهم ليسوا من اهل النية والقرب ولو كان فغسل جميع بدنه ما يصح عن التغسيل. لانه لا بد من نية لكن لو نزل مطر على ارض

71
00:31:29.400 --> 00:31:52.950
فيها نجاسة نزل فيه عليها مطر وغسلها طهرت لان ازالة النجاسة ما يحتاج الى نية يزيلها المسلم والكافر والماء اذا جرى على الارض ازال النجاسة ولو لم يكن معه احد ينوي

72
00:31:53.400 --> 00:32:20.400
فهناك افعال لا تحتاج الى نية. وهناك افعال تحتاج الى نية. فما يحتاج الى نية لا بد ان يكون ممن تصح منه النية والقربى من مسلم وقد يموت المسلم مثلا في بلاد الكفار فما يكون عنده مسلمين. ما يصح ان يتولى تغسيله كفار. لانهم ليسوا من

73
00:32:20.400 --> 00:33:07.850
اهل القرب  يقول رجل قال لزوجته في حالة شجار وخصام وخصام بينهما بعد ان شتمته يا فاجرة فما ما حكم قوله هل يعتبر قذفا ام لا المسلم محاسب ومسؤول عن كل ما ينطق به

74
00:33:08.600 --> 00:33:35.050
واللسان كما يقال سلاح ذو حدين اذا نطق في الخير فيثاب عليه صاحبه واذا نطق في الشر يحاسب عنه صاحبه وينبغي للمسلم ان يجعل قول الله جل وعلا نصب عينيه

75
00:33:35.400 --> 00:34:07.500
ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد في حفظ لسانه  لا يوقعه في المهالك فكلمة في اللسان تفرق بين الاب وابنه بين الاخ واخيه بين الزوج وزوجته فيحاسب الانسان نفسه في النطق ولا يقول الا خيرا

76
00:34:08.400 --> 00:34:32.700
والنبي صلى الله عليه وسلم حذر الامة من اللسان فيما قاله عليه الصلاة والسلام لمعاذ ابن رضي الله عنه لما سأله عن شعائر الاسلام قال الا واخبره عليه الصلاة والسلام قال له الا ادلك على ملاك هذا كله

77
00:34:33.650 --> 00:34:55.000
والشيء الذي تملك به امورك كلها قال نعم. بلى يا رسول الله. قال كف عليك هذا واشار عليه الصلاة والسلام الى نفسه. احفظ لسانك لسانك هو الذي يرفعك الدرجات العلى او يوقعك في الحظير

78
00:34:55.650 --> 00:35:16.150
ومعاذ رضي الله عنه استغرب هذا قال يا رسول الله واما لمؤاخذون بما نتكلم به يعني الكلام الذي ننطق به نؤاخذ به قال عليه الصلاة والسلام ثكلتك امك يا معاذ بمعنى فقدتك

79
00:35:16.400 --> 00:35:48.750
وهذه كلمة تأتي على اللسان بغير ان يقصد فيها الدعاء عليه ثكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم ويقول عليه الصلاة والسلام ان الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله

80
00:35:48.750 --> 00:36:08.900
له بها رضاه الى يوم يلقاه وان الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله عليه بها سخطه الى يوم يلقاه  وفي حديث اخر يهوي بها في النار سبعين خريفا

81
00:36:09.200 --> 00:36:32.500
مسافة سبعين سنة في النار والعياذ بالله يجب على المسلم ان يحفظ لسانه وان يتحكم به ولا يأذن له في الكلام الا بالخير. او في المباح الذي لا ضرر فيه. ويتجنب الظرر

82
00:36:32.750 --> 00:37:00.900
ثم ان الرجل يتميز بعض الرجال عن بعض في ساعة الغضب اشاعة الرضا الانسان يتحكم في نفسه لكن في ساعة الغظب يتميز الرجل الفل من الرجل السهل الظعيف في ساعة الغضب العاقل يتحكم بلسانه حتى وان غضب

83
00:37:01.800 --> 00:37:21.800
والنبي صلى الله عليه وسلم من دعاء كلمة الحق اسأل كلمة الحق في الغضب والرضا يعني يوفق لكلمة الحق سواء كان غاضب او راضي فالرجال يتميز بعظهم عن بعظ عند الغظب. بعظ الناس اذا غظب

84
00:37:21.950 --> 00:37:46.150
اهلك نفسه وضر نفسه وربما طلق وربما لعن من لا يستحق اللعن فتعود اللعنة عليه وبعض الناس يتحكم في نفسه في الغضب مثل الرضا او اكثر يسيطر على نفسه ويحفظ ما يقول. وبهذا يتميز الرجال بعظهم عن بعظ

85
00:37:49.650 --> 00:38:14.700
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الرجل القوي والفذ والذي ينبغي ان يشار اليه بالبنان الذي يملك نفسه عند الغضب. ما هو بالرجل القوي الذي يصرع واحد او اثنين او ثلاثة يطرحهم؟ لا

86
00:38:14.750 --> 00:38:36.100
القوي هو الذي يملك نفسه عند الغضب فلا يقول الا حق ثم ان الرجل اذا شتم زوجته لا تقلق بالشتم الذي هو دون الطلاق. قوله يا فاجرة او يا خسيسة او يا قبيحة او نحو ذلك. هذه لا

87
00:38:36.100 --> 00:38:59.300
فتطلق بها لكنها كلمة ذميمة اذا طالبت بحقها في هذه الكلمة تستحق ان تأخذ حقها لان هذا قول يا فاجرة قذف معروف الفاجرة التي هي تقع في المحرمات والمنهي عنها

88
00:38:59.650 --> 00:39:23.100
من الفجور وهو الفسق فاذا طالبت بحقها فمن حقها لكن الكلمة يا فاجرة مثلا ونحوها لا يقع بها طلاق اذا لم ينوي بها الطلاق والطلاق عند الغضب كما قرر العلماء رحمهم الله له ثلاث حالات

89
00:39:24.750 --> 00:39:56.200
الغضب له ثلاث حالات حالة يكون المرء مدرك ما يقول فهو مؤاخذ بكل ما يتكلم به  وحالة يكون بين بين خلاف وحالة يكون لا يدري ما يقول ولا يعي ما يقول ولا يفكر هذا ما يحاسب على ما يقول لانه ما يدري ماذا يقول

90
00:40:09.850 --> 00:40:38.850
يقول ما حكم الحوالات مثلا اعطيت المحول ريالات السعودية من اجل تحويلها الى بلد اخرى بعملة البلد والاخرى او بسعودي حيث ان الحوالات لا يتم استلامها يدا بيد قرر بعض العلماء رحمهم الله ان التحويل يقوم مقام النقد يدا بيد لانه اذا كان

91
00:40:39.750 --> 00:40:59.900
دفعت المبلغ على اساس انه يستلم من هناك فلا بأس بهذا لان هذا يقوم مقام النقد. وبالوسائل الحديثة ممكن ان يستلم من المحل الاخر في اقصى الدنيا وانت لا تزال عند صاحب المحل

92
00:41:00.050 --> 00:42:01.000
اعتبره العلماء رحمهم الله انه من نوع يدا بيد  يقول ان والده اقترب من البنك بفائدة بناء على فتوى ثم تبين له ان هذه الفتوى خطأ  هل ازوج اخي اولا او اقترض لسداد هذا الدين؟ خوفا على والدي

93
00:42:01.650 --> 00:42:29.600
يجب التخلص من الدين الذي اخذ بفائدة التخلص منه والتوبة الى الله جل وعلا. والندم على ما فرط منه. والعزم على ان لا يعود. فاذا تاب فالمسلم من الذنب مهما عظم وكبر فالله جل وعلا جواد كريم. يتوب على من تاب. لكن لا يسوف

94
00:42:29.850 --> 00:42:49.850
ويرج ويؤخر التوبة يبادر بالتوبة الى الله والله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وانيبوا الى ربكم واسلموا له

95
00:42:49.850 --> 00:43:09.200
او الايات فهو يحث عباده جل وعلا على التوبة فاذا تاب العبد من الذنب فالله جل وعلا يتوب عليه وقال جل وعلا في اخر ايات الربا فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون

96
00:43:09.900 --> 00:43:26.600
فالتائب من الذنب كما ورد كمن لا ذنب له. فعلى المسلم ان يبادر بالتوبة الى الله جل وعلا لا ييأس من رحمة الله. والله جل وعلا جواد كريم يتوب على من تاب

97
00:43:44.650 --> 00:44:03.600
يقول عندنا في البلاد نقوم بتبديل جمل كبير بجمل صغير بزيادة المال على الصغير او خروف بتيس بزيادة زيادة على احدهما فهل هذا يعتبر ربا لا لا يدخله الربا حيوان بحيوان حي

98
00:44:03.650 --> 00:44:50.400
ما يدخله الربا بخلاف لحم بلحم فهذا يدخله الربا  يقول ما حكم بلع الريق بالنسبة للصائم؟ هل يفسد الصوم؟ علما بانه يتجمع تلقائيا في الفم باستمرار وخاصة في  بلع الريق لا يفطر الصائم

99
00:44:50.700 --> 00:45:16.550
ويكره جمع الريق وبلعه والاولى للانسان ان لا يهتم بريقه او يتابعه او يحبسه لانه اذا حبسه تجمع يكون كما لو كان غير صائم موضوع الريق موضوع الريق يتركه على حاله كما لو كان غير صائم

100
00:45:25.700 --> 00:45:51.450
يقول ما حكم شراء سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك شراء سيارة بالتأجير المنتهي بالتمليك هذا لا يجوز. حتى يحصل الاتفاق على احدهما مثلا اذا جاء الى صاحب المعرض او المؤسسة يقول هذه ان اردتها بالاجرة

101
00:45:51.550 --> 00:46:15.150
الشهر بكذا وان اردتها بالتمليك فهي بكذا على ان تسدد في كل شهر كذا ما يصح ان يتفرقا على هذا القول حتى يتفقا على احدهما اما ان يقال هذه بكذا تسدد شهريا كذا. ان كملت الاقساط

102
00:46:15.300 --> 00:46:39.100
كاملة تملكت السيارة والا فالاقساط التي تسلمها اجرة وتعود السيارة للمؤسسة هذا لا يجوز لان هذا في جهالة وفي غرر ولم يتفقا على شيء معين وقد يسدد قيمة السيارة ان القسط الاخير مثلا يعجز عنه فيأخذون السيارات منه

103
00:46:39.650 --> 00:47:09.350
بل لا بد ان يتفقا على تأجير او بيع بالاقساط يقول هل صلاة المرأة في بيتها افضل ام في المسجد الحرام صلاة المرأة في بيتها افضل في جميع الاماكن سواء كانت في مكة

104
00:47:09.550 --> 00:47:32.850
او في المدينة او في غيرها من بلاد المسلمين وصلاتها في بيتها خير لها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن يعني المرأة اذا رغبت ان تذهب الى المسجد

105
00:47:33.100 --> 00:48:01.500
قالت لاجل ان تسمع الدرس او المحاضرة او الندوة تستفيد وتذهب متسترة وفي حالة حسنة يعني ساترة لنفسها. ولابسة ثيابا معتادة. ليست ثياب ذميمة ولا ثياب ملفتة للنظر لان كلا الاثنين ملفت للنظر. فتلبس لبسه لا تلفت النظر

106
00:48:01.550 --> 00:48:26.300
هذه لا ينبغي ان تمنع من الذهاب. ما دامت تريد الخير لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. وبيوتهن خير لهن. لو صلت في بيتها افضل اذا صلت في بيتها مثلا في المسجد الحرام اذا صلت في بيتها افضل وتأتي للطواف في اوقات لا يكثر

107
00:48:26.300 --> 00:48:52.150
فيه الرجال مثلا فهذا خير لها وافضل لكن اذا رغبت المجيء الى المسجد ان كانت في حالة غير ملفتة للنظر فالاولى الا تمنع ولا اينبغي منعها؟ اما اذا كانت في حالة ملفتة للنظر فعلى وليها من اب او زوج

108
00:48:52.150 --> 00:49:12.000
او اخ او عم او خال يمنعها يمنعها من الاتيان الى المسجد. تقول عائشة رضي الله عنها في اخر عهد عصر الصحابة لو رأى النبي صلى الله عليه ما صنع النساء لمنعهن المسجد

109
00:49:13.950 --> 00:49:33.950
لو رأى ما صنع النسا هذا في عصر الصحابة لمنعهن المسجد. فلا يجوز للمرأة ان تأتي بثياب زينة او مظهرة لمحاسن او مظهرة لشيء من جسدها بل تستر جميع بدنها. وتكون ثيابها ثيابا عادية

110
00:49:33.950 --> 00:50:05.100
غير ملفتة للنظر لا لجمالها ولا لقبحها لانها قد تكون رديئة مثلا فلا يجوز للمسلم ان لهذا المسجد للمسجد او المسجد الحرام او غيره بثياب رديئة. لان الانظار تتبعها ولا بثياب جميلة وحسنة ملفتة للنظر لجمالها لان الانظار تتبعها وانما تأتي بثياب عادية غير

111
00:50:05.100 --> 00:50:27.900
وملفتة للنظر لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن احتفلت في رواية وليخرجن تفلات يعني في ذئاب عادية. ثياب غير ملفتة للنظر

112
00:50:35.250 --> 00:51:03.750
يقول اذا اقرض رجل تمرا لشخص ثم رد المقترض فما الحكم؟ وكيف يردها بالميزان ام بالكيد  اذا اقترض منه قمح مثلا قرضا فلا يجوز ان يعيد اليه تمرا او شعيرا ما لا يباع به نسيئة لا يجوز ان يسدده من النوع الثاني

113
00:51:04.200 --> 00:51:27.300
وانما اقترض منه قمح يسدد قمح او يسدد ريالات مثلا يقول انت تطالبني بمئة صاع من البر وانا ما تيسر لي هذا كنت اتوقع انني ازرع لكن ما زرعت او زرعت ولا طلع الزرع. كما ينبغي اريد ان ادفع لك قيمة المئة الصاع

114
00:51:27.350 --> 00:51:47.850
فاشتراها منه بدراهم ودفع له الدراهم في الحال مثل ما ذكرنا قريبا في الصرف اما ان يكون عندي لك مئة صاع اريد ان ادفع لك عندي لك مئة صاع من البر اريد ان ادفع لك ثلاث مئة صاع من الشعير. نقول ما يجوز

115
00:51:48.150 --> 00:52:16.350
او مئة وخمسين صاع من التمر لا يجوز. لان ما لا يباع به نسيئة لا يجوز السداد منه في المؤجل يقول هل القمح والبر نوع واحد ام نوعان  القمح والبر جنس واحد

116
00:52:16.600 --> 00:52:57.650
لان انواع البر كثيرة متعددة مثل التمر كله جنس واحد وان اختلفت قيمه غلاؤه عند الناس فهو جنس واحد اذا بيع بعضه ببعض يلزم فيه القبض في المجلس والتساوي يقول رجل طلق امرأته وهي حامل ثم رادعها في العدة فماذا عليه علما انه لم يشهد على الرجعة

117
00:52:59.250 --> 00:53:22.450
اذا طلقها وهي حامل فهي لا تزال في عدتها حتى تضع الحمل فاذا راجعها وكان الطلاق طلقة واحدة او طلقتان فله ان يراجعها ما دامت في العدة والعدة تتفاوت قد تكون العدة ربع ساعة

118
00:53:23.200 --> 00:53:43.050
وقد لا يكون للمرأة عدة وقد تكون ربع ساعة وقد تكون العدة سنة والطلاق الرجعي اذا راجع وهي في العدة صحا ولو بدون رضا الزوجة لكن عليه ان يشهد خشية ان يتكرر الطلاق

119
00:53:43.100 --> 00:54:04.650
ثم يقع في طلاق ثلاث مثلا يكمل ثم يراجع بعد هذا وهو لا يصح الرجعة لانه اذا طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره والعدة قد تكون ربع ساعة مثلا طلقها وهي حامل

120
00:54:05.050 --> 00:54:37.350
ثم وضعت الحمل بعد عشر دقائق خرجت من العدة وقد ورد ان الزبير رضي الله عنه مسكته زوجته وهو يريد الصلاة تطالبه بالطلاق وطلقها ليتخلص ويذهب ليصلي فلما رجع من المسجد يريد مراجعتها واذا هي قد وضعته واصبحت يصح ان تكون في ذمة رجل اخر

121
00:54:38.100 --> 00:55:01.850
اذا وضعت خرجت من العدة واذا طلقها قبل الدخول والخلوة فليس هناك رجعة ولا عدة يعني ليس هناك رجعة بدون خيارها لانه لا عدة لها وانما يعتد عليها اذا طلقها قبل الدخول والخلوة

122
00:55:02.150 --> 00:55:32.250
وليس لها عدة لكن يصح ان يعقد عليها يقول هل للعمرة طواف وداع؟ لمن هو ليس من اهل البلد  طواف الوداع محل خلاف رحمهم الله عند العلماء للعمرة بعض العلماء يرى ان طواف الوداع يجب للعمرة كما يجب في الحج

123
00:55:32.500 --> 00:55:48.950
وبعض العلماء يرى ان طواف الوداع واجب في الحج وليس بواجب في العمرة وعند الجميع فيما اعلم انه ليس فيه هدي في ترك طواف الوداع في العمرة. بينما هو اذا ترك

124
00:55:48.950 --> 00:56:14.550
طواف الوداع في الحج فعليه هدي وطواف الوداع عبادة وقربة لله جل وعلا فيحسن من المعتمر ان يحافظ عليه ولا يتساهل فيه  يقول لو وضعت من امرأة اكثر من خمس رضعات

125
00:56:15.000 --> 00:56:38.650
فماذا تكون هل تلك المرأة واذا تزوج زوجها من امرأة اخرى وانجبت اولاد بنين وبنات. فما حكم علاقتي بهم؟ نعم. انت تكون ابنا لهذه الزوجة المرأة التي ارضعتك. سواء واخ لاولادها سواء كانوا من هذا الزوج او من غيره. وتكون ابن

126
00:56:38.650 --> 00:56:53.113
لهذا الرجل واخا لاولاده من هذه الزوجة او من غيرها. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين