﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:21.550
العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:21.950 --> 00:00:46.550
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الهبة نعم الحديث الخامس والثمانون بعد المئتين عن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده. فاردت ان اشتريه وظننت انه يبيعه برخص

3
00:00:46.650 --> 00:01:08.100
فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وان اعطاك وان بدرهم فان العائد في هبته كالعائد في قيئه الحديث السادس الحديث السادس والثمانون بعد المائتين

4
00:01:08.250 --> 00:01:27.500
عن ابن وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه وفي لفظ فان الذي يعود في صدقته كالكلب يطيء ثم يعود في قيئه

5
00:01:28.150 --> 00:02:08.150
قول المؤلف رحمه الله تعالى باب الهبة الهبة لفظها بكسر الهاء وفتح الباء الهبة وهي اعطاء شيء ما لاخر على سبيل التمليك يعني تعطيه شيئا على سبيل التمليك يعني يتصرف فيه كيفما شاء

6
00:02:11.350 --> 00:02:45.850
وهذه انواع قد تعطيه توددا مثل ما تعطي لاخيك وزميلك وقريبك وابنك وابيك ونحو ذلك وهذه هي الاكثر اللي تسمى الهبة ومنها من الهبة ابراء المدين عن دينه الذي عليه

7
00:02:46.550 --> 00:03:17.950
تقول انت عندك لي الف ريال انا وهبته لك هبة ومن ذلك ان تهب الفقير شيئا ما على سبيل الصدقة ذهبه اياه ولا تشترط عليه وانما تملكه اياه تمليكا يتصرف فيه كيفما شاء

8
00:03:18.550 --> 00:03:53.700
وانت اعطيته لا تريد منه ان يرد بدله وانما اعطيته تطلب ثواب الله ونوع يسمى العطية وهي الهبة في مرض الموت الهبة في مرض الموت تسمى العطية وهذه سيأتينا ان لها احكام الوصية

9
00:03:54.600 --> 00:04:20.550
ان لها احكام الوصية فلا تجوز لوارث بخلاف العطية في حال الصحة فتعطي الوارث غير الوارث الا ان الاولاد تسوي بينهم واما في مرض الموت فلا تعطي لوارث لانها من باب الوصية ولا وصية لوارث

10
00:04:22.200 --> 00:04:50.350
وابو بكر الصديق رضي الله عنه يقول لعائشة رضي الله عنها يا بنية اني نحلتك جذاذ عشرين وسقا اعطاها قال جذاذ عشرين وسقا من النخل لك لانها هي القيمة على نفسها وهي ام المؤمنين واعطاها لهذا ما اعطاها

11
00:04:50.600 --> 00:05:16.350
تفضيل لبعض ولده على بعض وانما اعطاها لانها ام المؤمنين واني لا ارى الا ان اجلي قد دنا وانما ولو حزتيه لكان لك. وانما هو اليوم مال وارث. فاقتسموه على كتاب الله

12
00:05:17.500 --> 00:05:39.600
يقول كنت نحلتك عشرين وسقا لو اخذتيها كانت لك لكن الان انا ماريا ودنا اجلي فهو مال وارث فاقتسموه على كتاب الله ما لك زيادة في الميراث عن اخوانك واخواتك

13
00:05:42.300 --> 00:06:09.000
وهبة الثواب هبة الثواب يعني يهب لاجل ان يعطى اكثر او نفس القيمة  هذا يسمى هبة الثواب. يعني تريد الثواب ممن اعطيته يعني تجد شيء مثلا  نفيس مناسب يقول هذا يناسب لفلان

14
00:06:09.200 --> 00:06:33.800
فتشتريه مثلا وانت ما تريد الصدقة عليه ولا تريد العطاء له وانما تقول انا اشتريه بعشرين لعله هو يعطيني مقابلها ثلاثين هو جزل وكريم فانا اعطيها اياه ليعطيني اكثر وهو الوارد في قوله تعالى

15
00:06:33.850 --> 00:07:11.500
ولا تمنن تستكثر يعني لا تعطي عطية تطلب اكثر من قيمتها باب الهبة اورد تحت هذا الباب حديثين حديث عمر في قصة حصلت له هو رضي الله عنه عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال

16
00:07:11.700 --> 00:07:35.250
حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده فاردت ان اشتريه وظننت انه يبيعه برخص لانه ما له قيمة عندهم هزيل فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره

17
00:07:35.850 --> 00:07:57.300
يعني كأن ضمير عمر رضي الله عنه استشعر انه ما يناسب ان يشتريه وهو الذي اعطاه اياه يقول فاستشرته فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وان اعطاكه بدرهم

18
00:07:58.750 --> 00:08:15.700
فان العائد في هبته كالعائد في قيءه من وقع في يده سؤال يمسكه شوفوا يا اخواني من وقع في يده سؤال يمسك حتى ينتهي الدرس لانه كذا بهذه الطريقة يشغل من حوله

19
00:08:17.750 --> 00:08:50.300
فان العائد في هبته كالعائد في قيئه هذا حديث عمر رضي الله عنه وحديث ابن عباس في نفس الموضوع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ااعائد في هبتي كالعائد في قوئه؟ في قيءه وفي لفظ فان الذي يعود في

20
00:08:50.300 --> 00:09:14.550
صدقة كالكلب يقيه ثم يعود في قيعه القصة ان عمر رضي الله عنه اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فرسا اهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم من تميم الداري رضي الله عنه

21
00:09:15.500 --> 00:09:42.650
تميم الداري اعطى النبي صلى الله عليه وسلم فرسا هدية وكان الفرس من الجياد جيد من النفيس الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه عمر ان عمر يستحق الجيد ليجاهد عليه في سبيل الله

22
00:09:45.550 --> 00:10:17.550
عمر رضي الله عنه رآه رأى هذا الفرس نفيس وغالي فاثر ان يقدمه لله جل وعلا امتثالا لقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون عمر رضي الله عنه

23
00:10:18.000 --> 00:10:38.400
اعطاه شخصا ليجاهد عليه في سبيل الله وفي بعض ما ورد ان النبي انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني اريد ان اقدمه في سبيل الله فمن ترى ان اعطيه

24
00:10:38.600 --> 00:11:01.800
فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين ولعله كما ورد في بعض الاثار من فقراء المسلمين اعطاه اياه على سبيل العطية لا على سبيل انه وقف او انه محبس

25
00:11:01.850 --> 00:11:33.450
للجهاد عطاه اياه عطية له هذا الرجل رضي الله عنه من فقراء المسلمين ما استطاع ان يقوم على هذا الفرس بما يستحق من القيام فهزل الفرس وضعف وصار قد لا يصلح للجهاد

26
00:11:34.250 --> 00:12:01.700
انه هزيل ظعيف فاخرجه الرجل ليبيعه لانه ملكه فعمر يعرف نفاسة هذا الفرس ولا احب ان يفرط به فاراد ان يشتريه لكنه وجد في نفسه انه ربما لو اشتراه من الرجل

27
00:12:01.850 --> 00:12:22.550
الرجل يعطيه عمر بما يريد لانه يعرف ان هذا الفرس من عمر فما يستوفي قيمته كاملة فحاك في نفسه بس فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل اعطيناه الفرس وما قام عليه

28
00:12:22.650 --> 00:12:42.700
ويريد ان يبيعه الان وهو سبيعه برخص فهل لي ان اشتريه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك لا تشتره ولا تعد في صدقتك وان اعطاكه بدرهم. واحد

29
00:12:44.700 --> 00:13:10.350
لانك انت اعطيته لله واذا رغبت فيه فسيعطيك اياه ارخص من غيرك وانت اخرجته فلا تتعلق نفسك به لانك اعطيته وسجل في حسناتك وقبله الله فلا تعود فيه مرة اخرى

30
00:13:10.700 --> 00:13:33.200
يكفيك ما حصلت عليه من الثواب العظيم فيه ثم مثل صلى الله عليه وسلم لعمر ولغير عمر ولسائر الامة في الرجل الذي يعود في صدقته قال فان العائد في هبته كالعائد في قيعه

31
00:13:35.600 --> 00:13:55.000
ومن الذي يعود في قيئه؟ الادمي ما يعود في قيئه ابدا يكرهه يعني القيء الذي يخرج منه يعود ما يأكله؟ لا. الكلب الدني الخسيس يقي ثم يرجع ويأكل نفس القيء الذي اكله

32
00:13:57.800 --> 00:14:20.650
فمثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثال الذي تنفر منه النفوس المدركة حتى وان كانت دنية حتى وان كانت نفوس دنيئة فهي تنفر من هذا. ما تقبله قد يقول قائل

33
00:14:21.500 --> 00:14:46.650
الم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باخفاء الصدقة والسر لما عمر يقول حملت على فرس يخبر قيل في احد امرين اما ليبين للناس الحكم بصفة انه هو صاحب القضية

34
00:14:49.650 --> 00:15:11.950
وهو مطمئن من نفسه بانه اعطى الرجل لوجه الله تعالى ولا يخالده شك بانه اعطى رياء وسمعة رظي الله عنه وارضاه وهو المخلص في عطائه وصدقته وليبين للامة انه صاحب العلاقة صاحب القصة نفسه

35
00:15:14.150 --> 00:15:39.100
او لان الامر الان ما كان سرا معلوم. معروف الرسول عليه الصلاة والسلام اعطى عمر هذا الفرس وعرف ان عمر اعطاه هذا الرجل لانه بقي عنده وقتا طويلا فمعروف ان هذا الفرس لعمر ومن عمر اطيل هذا الرجل

36
00:15:39.550 --> 00:16:13.700
فهما كان ليعلن صدقته الخفية خفية في اول الامر. واما في بعد ما ظهر الامر ما كانت خفية وهذه الفرس تسمى الورد هي نفيسة واسمها يدل على نفاستها حديث ابن عباس رضي الله عنه هو جزء من هذا الحديث من حديث عمر

37
00:16:14.750 --> 00:16:29.200
لان ابن عباس رضي الله عنه جاب الحكم المترتب على العود وما ذكر قصة حمل عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

38
00:16:29.250 --> 00:16:46.450
العائد في هبته كالعائد في قيءه يعني الذي يعطي شيء ويرجع فيه مثل من يقيه ثم يرجع يأكله وفي لفظ فان الذي يعود في صدقته كالكلب ان هو الذي يقيه ويعود فيه

39
00:16:46.550 --> 00:17:14.050
يا القيء كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. فيأكله وهذا تنفير للامة من العود في الصدقة او العطية او الهبة استثني من هذا عود الوالد في هبته لولده لان للوالد

40
00:17:14.200 --> 00:17:37.800
ان يتملك من مال والده ما لا يضره ولا يحتاجه حتى لو كان ملك الولد. الوالد يا اجيه ويقول هذا اريده لي فيأخذه فاذا عاد في الهبة اعطى ولده شيئا ما ثم عاهد فلا حرج ولا اثم

41
00:17:38.250 --> 00:18:00.050
كما سيأتينا في قصة النعمان ابن بشير رضي الله عنه لما نحله ابوه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا تشدني على جور. اشهد على هذا غيري. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم

42
00:18:00.800 --> 00:18:23.950
وامر الوالد بان يرجع في هبته التي اعطاها لولده الوالد يعطي الولد وله ان يرجع فيها ولا بأس ثم هل يحرم عليه العود في هذه سواء كانت من جهة الموهوب او من غيره

43
00:18:24.250 --> 00:18:44.850
نقول لا تحرم عليه اذا الت اليه من جهة الموهوب له انت اعطيت زيد مثلا شيئا ما ثم تعود الى زيد وتقول اريد ان اشتري منك هذا الذي اعطيتك يقول خذه بما تريد. لانك انت اعطيته اياه

44
00:18:45.900 --> 00:19:07.650
لكن زيد باعه في السوق مثلا واشتراه شخص ما ثم انت تأتي وتشتريه من الشخص الاخر لا بأس بهذا. لانك ما عدت في الهبة التي اعطيتها لسيد وانما اشتريت بضاعة من السوق

45
00:19:10.750 --> 00:19:35.150
وهل العود على سبيل التحريم او على سبيل التنزيه الجمهور على انه على سبيل التحريم يحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم مثله بهذا المثال الذي تنفر منه النفوس ولا يمثله بهذا المثال والنهي للتنزيه. وانما النهي للتحريم لان هذا حرام

46
00:19:36.450 --> 00:20:02.350
المعنى الاجمالي اعان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا على الجهاد في سبيل الله فاعطاه فرسا يغزو عليه فقصر الرجل في نفقة ذلك الفرس ولم يحسن القيام عليه واتعبه حتى هزل وضعف

47
00:20:02.700 --> 00:20:20.800
فاراد عمر رضي الله عنه ان يشتريه منه وعلم انه سيكون رخيصا لهزالته وضعفه فلم يقدم على فلم يقدم على شرائه حتى استشار النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

48
00:20:21.000 --> 00:20:51.150
وفي نفسه من ذلك شيء لكونه من الملهمين يعني ملهم موفق يدرك كثيرا من الامور. وقد نزل القرآن الكريم بموافقة عمر في كثير من اقتراحاته رضي الله عنه وارضاه  فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائه ولو باقل ثمن

49
00:20:51.350 --> 00:21:13.050
لان هذا شيء خرج لله تعالى ولا تتبعه فلا تتبعه نفسك ولا تتعلق به ولان لا يحابيك الموهوب له في ثمنه ستكون رادعا ببعض صدقتك. راجعا في بعض صدقتك يعني ربما يكون هذا الحاجة

50
00:21:13.250 --> 00:21:40.300
يساوي مئة مثلا فيبيع عليك بثمانين فتكون كانك رجعت في العشرين. يعني انت اشتريت ترى ظاهر لكن قد يخفظ لك القيمة فبمقدار تخفيض القيمة هذا يكون كأنه هبة لك. كأنه عود منك. يعني كأنك عدت انت وهبت الرجل مثلا

51
00:21:40.300 --> 00:22:05.750
مئة فاعطيته ثمانين عنها كأنك رجعت في العشرين التي اعطيتها الرجل  ولان هذا خرج منك وكفر ذنوبك. واخرج منك الخبائث والفضلات ولا ينبغي ان يعود اليك ولهذا سمي شراؤه عودا في الصدقة

52
00:22:06.850 --> 00:22:26.100
ثم ضرب مثلا للتنفير من العود في الصدقة بابشع صورة وهي ان العائد فيها كالكلب الذي يقيؤ ثم يعود الى قيئه فيأكله مما يدل على بشاعة هذه الحال ودنائات مرتكبيها

53
00:22:27.200 --> 00:22:47.300
ما يستفاد من الحديثين اولا استحباب الاعانة على الجهاد في سبيل الله وان ذلك من اجل الصدقات وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة. وهذا باطلاع النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على انه احيانا

54
00:22:47.300 --> 00:23:07.950
ان يكون العطية والهبة افضل من الوقف لانه لو كان هذا الفرس وقف وحبش ما استطاع هذا الرجل ان يبيعه ولكن ما دام عطية فهو يستعمله فيما شاء وان اراد بيعه باعه

55
00:23:08.800 --> 00:23:31.100
فمثلا لو ان الرجل مثلا قال اوقف هذا البيت على زيد وذريته ام اعطيه لزيد عطية نقول على هذا الحديث اعطاؤك البيت لزيد عطية قد يكون خير لك لانه يتصرف فيه

56
00:23:31.200 --> 00:23:53.900
انشاء سكنة ان شاء باعه واشترى اكثر منه او اقل منه يعني ملكه بخلاف ما لو صار موقوف عليه ما يستطيع يتصرف فيه يسكن فيها ويتركه  ثانيا ان عمر رضي الله عنه

57
00:23:54.000 --> 00:24:21.000
تصدق على ذلك المجاهد بالفرس. ولم يجعلها وقفا عليه او وقفا في سبيل الله على الجهاد والا لما جاز للرجل بيعه لان الموقوف لا يجوز بيعه الا على قول بعض العلماء يعني بعض العلماء يرى انه لا يجوز بيعه مطلقا كما سيأتينا. وبعضهم يرى انه اذا تعطلت منافعه او

58
00:24:21.000 --> 00:24:45.950
مر علينا قريبا اذا تعطلت منافعه بيعا نعم والمراد حمل تمليك لا حمل توقيف ثالثا النهي عن شراء الصدقة لانها خرجت لله. فلا ينبغي ان تتعلق بها النفس وشرائها مثل هذا لو اعطيت رجلا

59
00:24:46.000 --> 00:25:10.450
صدقة الفطر مثلا اعطيته اياها ثم قلت انت تبيعها بكم تبيعها علي؟ نقول هذا ما يجوز لانه يبيعها عليك برخص فتعطيها اياه وتتركه. ان وجدت تباع مع غيره ولغيره فلا بأس. يعني هو باعها على الغير

60
00:25:10.500 --> 00:25:36.350
او اعطاها للغير او نحو ذلك ثم وجدتها انت تباع ولك رغبة في شراءها فتشتريها لكن لا تشتريها ممن اعطيته اياها  وشرائها دليل على تعلقه بها ولان لا يحابيه البائع فيعود عليه شيء من صدقته. يحابيه يعني يخفظ له

61
00:25:36.650 --> 00:26:04.050
يعني ما يستوفي الثمن كامل  رابعا يحرم العبد في الصدقة وهو مذهب جمهور العلماء. يعني يحرم وليس يكره وانما يحرم نعم لان المثال هذا يدل على التحريم  خامسا التنفير من ذلك بهذا المثل الذي هو الغاية في البشاعة والدناءة

62
00:26:05.500 --> 00:26:25.950
سادسا استثنى جمهور العلماء من تحريم العودة في الهبة ما يهبه الوالد لولده فان له الرجوع في ذلك عملا بما رواه احمد واصحاب السنن عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

63
00:26:26.200 --> 00:26:46.400
لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. صححه الترمذي والحاكم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

64
00:27:34.200 --> 00:27:51.200
يقول يقول السائل يقول الله عز وجل الحج اشهر معلومات فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وانا قد ارتكبت بعد الذنوب والاثام في شهر شوال وذي القعدة

65
00:27:51.250 --> 00:28:19.150
واريد الحج فيكون حجي مقبولا ليكون حجي مقبولا ولارتكاب لهذه الذنوب في اشهر الحج هل يبطل هل يبطل علي حج هذا العام اولا المسلم منهي عن ارتكاب الاثام في الحج

66
00:28:19.250 --> 00:28:47.600
وفي غير الحج فالذي ينبغي للمسلم ان يحذر ما يوقعه في الاثم من المعاصي والذنوب هم ان الاية لا استرح يا اخي استرح والله ثمان الاية لا يا اخي. لا يا اخي لا تشغل عن الدرس يكفي

67
00:28:48.800 --> 00:29:32.400
يكفي يكفي اغلقها اغلقها ثم ان المراد باشهر الحج والرفث والفسوق في الحج في اثناء الاحرام الاثام منهي عنها مطلقا. لكن في اثناء الاحرام اشد كون المرء محرم ويتضارب مع هذا او يتشاجر مع هذا او يسرق مال هذا

68
00:29:32.450 --> 00:30:03.550
او يضرب هذا هذا الاثم اعظم ثم ان سؤال الاخ يقول هل حجي مقبول؟ او لا هذي ما يسأل عنها المخلوق لان القبول عند الله جل وعلا وكل انسان يعمل العمل وهو لا يدري هل قبل او لا لكن المسلم يحسن الظن بالله جل وعلا انه

69
00:30:03.550 --> 00:30:23.900
العملة لكن ما اقول عملي مقبول مثلا او عملك مقبول وانما اقول عملك صحيح مثلا او عملك خطأ واما موضوع القبول من عدمه فهذا الى الله جل وعلا لا يطلع عليه احد

70
00:30:24.700 --> 00:30:42.350
الا من اطلعه الله جل وعلا الله جل وعلا اذا شاء اطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على انه قبل عمل فلان ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى

71
00:30:42.400 --> 00:31:08.000
كما قال لصهيب رضي الله عنه ربح البيع لما اشترى نفسه رظي الله عنه بماله وتوجه مهاجرا الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لما اقبل ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يعلم احد من الناس عن قصة صهيب رضي الله عنه

72
00:31:09.250 --> 00:31:37.700
وهو مقبل عليه قال ربح البيع يعني انت بعت واشتريت. اشتريت نفسك وبعت مالك لكفار قريش ليطلقوا سراحك فتهاجر القبول من عدمه هذا الى الله سبحانه وتعالى والحبل الحج فيحج

73
00:31:37.750 --> 00:32:02.700
فاذا قبل الله حجه كفر عنه ذنوبه السالفة كلها يقول عليه الصلاة والسلام العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة من حج فلم يرفث ولم يفسق

74
00:32:02.800 --> 00:32:20.550
رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. وعليه ذنوب من قبل لكن حج ما رفث في حجه ولا فسق يعني صان حجة رجع من ذنوبه عليه ذنوب ما هو بسليم من الذنوب

75
00:32:20.600 --> 00:32:42.600
عليه ذنوب لكن هذه الذنوب عفا الله عنها بهذا الحج رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه ويحسن بالمسلم ان يحذر المعاصي دائما وابدا. وخاصة في اشرف البقاع في مكة شرفها الله

76
00:32:42.950 --> 00:33:10.800
وخاصة في اشرف الاوقات وقت الحج وقت الحج وقت فاضل ومكة افضل البقاع فيحذر المسلم الوقوع في المعصية. فان وقع في معصية فلا ييأس ان وقع في معصية فلا ييأس يستغفر الله ويتوب اليه والله يتوب على من تاب

77
00:33:23.150 --> 00:33:49.850
يقول امرأة عمرها ستون سنة تزوجت هل يعني هل يعلن زواجها يستحب اعلان النكاح كله. سواء كان بين شباب صغار او كبار في السن او متوسط السن لانه اعلان له ليظهر الفرق بين النكاح وبين الزنا

78
00:33:50.300 --> 00:34:15.550
لان الزنا هو الذي يكون بالخفاء ويحاول المرء اذا وقع فيه والعياذ بالله ان يستتر اما النكاح فهو يظهر ويعلن استحب اعلانه من اجل انه اذا كان هناك رظاع او نحو ذلك يظهر ويبين

79
00:34:36.250 --> 00:35:05.750
يقول ما هو طواف الافاضة؟ وطواف القدوم؟ والفرق بينهما طواف الافاضة هو طواف الحج وهو الذي قال الله جل وعلا عنه في كتابه العزيز وليطوفوا بالبيت العتيق وهذا الذي يكون يوم عيد النحر الذي هو يوم الحج الاكبر

80
00:35:06.000 --> 00:35:34.950
واما طواف القدوم فهو اول طواف تقدم به الى مكة وقد يكون طواف الافاضة يدخل ضمنه طواف القدوم انسان ما دخل مكة الا لطواف الافاضة يعني جاء للحج من الطائف الى عرفة مباشرة

81
00:35:35.100 --> 00:35:50.500
ومن عرفة الى منى ومن منى توجه الى مكة توجه الى مكة ليطوف طواف الافاضة. ضمن طواف الافاضة طواف القدوم. لان هذا اول قدوم يقدم في هذه الحجة والسفرة الى مكة

82
00:35:50.850 --> 00:36:10.450
وطواف القدوم هو اول طواف تقدم به حتى لو كان طواف عمرة مثلا يدخل ضمنه طواف القدوم. طواف الافاضة يدخل ضمنه طواف القدوم. طواف قدوم لا لا طوافيف هاظا ولا طواف عمرة يسمى طواف قدوم

83
00:36:11.250 --> 00:36:50.150
والطواف القدوم وحده سنة من سنن الحج وليس بواجب ولا ركن وطواف الافاضة ركن من اركان الحج يقول لو كان عندي تسع وثلاثون شاة فولدت واحدة. هل وجبت علي الزكاة وقت ولادتها؟ او ابتدأ من نفس اليوم في السنة القابلة

84
00:36:52.900 --> 00:37:17.750
نتائج السائمة حوله حول اصله لكن هذه تسع وثلاثون ما لها حول الان ولا دخلت في الحول ولدت ابتدأ الحول من الان ما يقال يحسب عليه من اول؟ لا بخلاف ما لو كان مثلا

85
00:37:18.100 --> 00:37:52.000
عنده مئة مئتان مثلا فولدت واحدة فصارت مئتان وواحد فيها ثلاث شياه بهذه الصخلة الصغيرة مثلا لاننا تاجا سائمة نتاج حولها حول اصلها بخلاف هذه المسألة المسئولة عنها ما له حول التسع والثلاثين ما دخلت في الحول الى الان متى تدخل في الحول

86
00:37:52.000 --> 00:38:25.400
بولادة واحدة صارت اربعين ابتدعت الحو يقول ما معنى قوله تعالى وان احصرتم فما استيسر من الهدي فان احصرتم فما استيسر من الهدي النبي صلى الله عليه وسلم افضل الخلق على الاطلاق

87
00:38:25.800 --> 00:38:46.250
احصر عن الدخول الى مكة في عمرة الحديبية. في السنة السادسة من الهجرة وكانت مكة شرفها الله بايدي الكفار فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة

88
00:38:46.500 --> 00:39:05.950
بعد هجرته بست سنوات جاء ليعتمر عليه الصلاة والسلام شوقا الى بيت الله ما دخل مكة من هجرته الى المدينة الا جاء في هذه السنة السادسة فحصره منعه المشركون قالوا ما تدخل

89
00:39:06.950 --> 00:39:26.500
الا بالحرب النبي صلى الله عليه وسلم ما احب سفك الدماء بمكة ولا الحرب رجع مع ان الصحابة رضي الله عنهم تحمسوا وحرصوا على ان يدخلوا مكة على رغم انوف المشركين ولو اريقت دمائهم في سبيل الله

90
00:39:27.750 --> 00:39:45.850
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيما لحرمات الله منعهم من الدخول. قال ما ندخل الا باتفاق مشركوا قريش قالوا ما تدخل هذه السنة تجي من السنة الجاية سنة السابعة تعتمر

91
00:39:47.150 --> 00:40:09.000
واحصر الله جل وعلا يقول من توجه منكم الى البيت في عمرة او بحج فما تيسر له الدخول منع او ما استطاع لمرض ما استطاع يواصل بعدما احرم مرض ما استطاع ان يواصل

92
00:40:09.450 --> 00:40:37.600
ورغب ان يعود الى اهله. يقول جل وعلا اهد هديا وتحلل والنبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا في سنته في ان من اشترط يتحلل ولا شيء عليه ومن لم يشترط يتحلل بعد نحر هدي ذبح هدي فان لم يجد الهدي لم يستطع فيصوم عشرة ايام

93
00:40:37.600 --> 00:41:00.800
يتحلل اما ان كان قال اريد الحج اللهم حجا اريد العمرة اللهم عمرة لبيك عمرة. فان حبسني حابس فمحلي حيث حبست  فحبس مثلا منع من الوصول فيتحلل ولا شيء عليه

94
00:41:05.900 --> 00:41:47.100
يقول رمى الجمار يوم احدى عشر واثنى عشر وانصرف بعد صلاة المغرب ولم يبت ترك المبيت والمبيت واجب فعليه هدي اذا ترك المبيت بمنى فالمبيت واجب فيجب به هدي  يقول

95
00:41:47.500 --> 00:42:13.000
بالنسبة لصلاة الضحى وهل صحيح ان من يصلي الصبح في جماعة في المسجد ثم يمكث حتى صلاة الضحى يكون له ثواب حجة اولا وقت صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس

96
00:42:13.300 --> 00:42:39.000
وارتفاعها قدر الرمح الى ان تقف الشمس في وسط السماء بعده الزوال مباشرة يعني من بعد طلوع الشمس تقريبا بعشر دقائق او ربع ساعة الى قبل صلاة قبل اذان الظهر بخمس دقائق تقريبا او اقل

97
00:42:39.650 --> 00:43:11.500
كل هذا وقت لصلاة الضحى والافضل لوقتها حين ترمظ الفصال. يعني تشتد حرارة الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الاوابين حين ترمظ الفصال ووقتها موسع واقلها ركعتان واكثرها ثمان ركعات او لا حد لاكثرها

98
00:43:11.750 --> 00:43:36.800
يسلم من كل ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى  يعني الافضل ان يصلي من يسلم من كل ركعتين وصلاة الضحى تكفي عن ثلاثمائة وستين صدقة

99
00:43:37.600 --> 00:43:54.750
لقوله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من احدكم كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة والسلامة المفصل وفي الانسان ثلاث مئة وستين مفصل وعليه على كل مفصل صدقة

100
00:43:55.250 --> 00:44:16.150
وهذه الصدقات بحمد الله ليست صدقات مالية ما يستطيعها بعضنا او يبخل بها بعضنا وانما هي كما قال عليه الصلاة والسلام كل تسبيحة صدقة كل تكبيرة صدقة وكل تهليلة صدقة وامر بالمعروف

101
00:44:16.150 --> 00:44:55.050
صدقة ونهي عن المنكر والصدقة ويكفي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى تكفي عن الصدقات هذه كلها ركعتان يركعهما من الضحى السؤال الثاني نعم الجلوس بعد صلاة الفجر في ذكر الله جل وعلا او قراءة القرآن او تعلم العلم او تعليم العلم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

102
00:44:55.050 --> 00:45:15.800
ان من جلس حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح ويصلي ركعتين انها تعدل حجة وفي احاديث اخر تعدل عمرة وفي حديث اخر تعدل حجة تامة تامة وفيها خير كثير لمن وفقه الله جل وعلا

103
00:45:33.750 --> 00:46:05.102
يقول ما الفرق بين الهبة والعطية العطية نوع من انواع الهبة الهبة يشمل امور كثيرة. من ظمن انواع الهبة العطية والعطية هي عطية المرء في مرض الموت سواء كان قريب او بعيد. سمى عطية يعني اذا اعطاه شيئا في مرض الموت يقال