﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:23.400
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

2
00:00:23.500 --> 00:00:47.300
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال   عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال

3
00:00:47.400 --> 00:01:15.500
كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما  وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوظأ

4
00:01:15.800 --> 00:01:51.900
ومسح على خفيه مختصرا هذا الباب يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى حديثين من احاديث المسح على الخفين وقد تكاثرت الاحاديث عن الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:53.100 --> 00:02:34.450
في المسح على الخفين فاخذ بها كل من يعتد بقوله من الصحابة فمن بعدهم يروى انه توقف بعض الصحابة رضي الله عنهم عن المسح هل كانت احاديث المسح قبل نزولي

6
00:02:35.350 --> 00:03:05.450
اية المائدة او بعد نزولها اية المائدة قالوا يحتمل ان تكون ناسخة في احاديث المسح على الخفين في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق

7
00:03:05.850 --> 00:03:34.150
وامسحوا برؤوسكم وارجو لكم الى الكعبين في قراءة الجر لان فيها قرائتان سبعيتان قراءة النصب هذه لا اشكال فيها  تدل على الغش لكن في قراءة الجر وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين

8
00:03:34.700 --> 00:03:58.600
قالوا ان هذه الاية بقراءة الجر ناسخة للمسح على الخفين ولكن حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه رافع لهذا الاشكال لانه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح

9
00:03:58.750 --> 00:04:20.700
ويقول رضي الله عنه وهل اسلمت الا بعد نزول اية المائدة يعني هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح واسلامه رضي الله عنه كان بعد نزول اية المائدة ما زال الاشكال الذي كان موجودا

10
00:04:24.050 --> 00:04:47.850
روي عن مالك رضي الله رحمه الله التوقف في هذا والرواية الثانية عنها الاخيرة انه زال عنه ما عنده من اشكال اخذ بالمسح مع العلم ان جل اتباعه رحمهم الله اخذوا باحاديث المسح

11
00:04:48.100 --> 00:05:16.500
ولم يبق من من لم يأخذ باحاديث المسح الا من لا يعتد بخلافه الخوارج والشيعة ونحوهم من المبتدعة هم الذين توقفوا وهؤلاء لا يعتد بخلافهم عند اهل السنة والجماعة ولذا

12
00:05:17.400 --> 00:05:50.600
اختلف العلماء رحمهم الله ايهما افضل المسح على الخفين ام غسل الرجلين وقال بعضهم الغسل لانه هو الثابت في القرآن والسنة  ورفعا للاشكال وقال بعضهم لا بل المسح افضل لان فيه

13
00:05:50.950 --> 00:06:25.150
ابحار للسنة التي حاول بعض اهل البدع اخفاءها فاظهارها والاخذ بها مسحا او لا وتوسط بعضهم رحمهم الله فقال ان كان لابسا للخفين فالافضل ان يمسح ولا يخلعهما من اجل ان يغسل رجليه

14
00:06:27.350 --> 00:06:53.150
وان كان غير لابس للخفين فلا ينبغي له ان يلبس ليمسح لا ينبغي له ان ان يلبس الخفين من اجل ان يمسح عليهما ولعل هذا هو الوسط لان المسح على الخفين رخصة

15
00:06:53.400 --> 00:07:15.850
من الله جل وعلا والله جل وعلا يحب ان تؤتى رخصه وقد تكاثرت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين فلا اشكال في ذلك عند من بلغته الاحاديث

16
00:07:15.850 --> 00:08:00.150
واخذ بمذهب اهل السنة والجماعة  والحديث الاول حديث المغيرة اخرجه البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء وفي باب المسح على الخفين وفي باب اذا ادخل رجليه وهما طاهرتان وفي كتاب الصلاة

17
00:08:02.300 --> 00:08:40.400
وفي باب الصلاة في الخفاف وفي كتاب الجهاد والسير وفي كتاب المغازي وفي كتاب اللباس وفي باب لبس جبة الصوف في الغزو واخرجه مسلم في كتاب الطهارة والامام احمد في مسنده في مواضع متعددة من المسند

18
00:08:42.200 --> 00:09:09.250
والامام مالك في الموطأ في كتاب الطهارة باب ما جاء في المسح على الخفين وابو داوود في كتاب الطهارة والترمذي في ابواب الطهارة والنسائي في المجتمع وفي السنن الكبرى وابن ماجة في كتاب الطهارة والدارمي في كتاب الطهارة وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه وابن

19
00:09:09.250 --> 00:09:35.300
الجارود والشافعي كما في المسند والحميدي وابو عوانة والبيهقي والبغوي وابن ابي شيبة وعبد الرزاق والطبراني كل هؤلاء الائمة خرجوا هذا الحديث فهو من الاحاديث الصحيحة الثابتة المتفق عليها الذي لا اشكال فيها

20
00:09:36.400 --> 00:09:57.600
الحديث الثاني حديث حذيفة ابن اليماني رضي الله عنه رواه البخاري في كتاب الوضوء وفي باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط وفي باب البول عند سباطة قوم وفي كتاب المظالم

21
00:09:58.800 --> 00:10:21.850
وفي مواضع متعددة ومسلم في كتاب الطهارة واحمد في المسند وابو داوود في كتاب الطهارة والترمذي في ابواب الطهارة والنسائي في المجتمع وفي السنن الكبرى وابن ماجة في كتاب الطهارة والدارمي في باب البول قائما والحميدي والبيهقي وابن خزيمة

22
00:10:21.850 --> 00:11:17.550
وعبد الرزاق في المصنف كل هؤلاء الائمة رحمهم الله رووا هذين الحديثين والمؤلف رحمه الله اورد باب المسح على الخفين في ابواب الطهارة والوضوء لان المزح يكون في الوضوء عقب

23
00:11:17.750 --> 00:12:00.650
استكمال الوضوء الى حد القدمين فبدل ان يخلع الخفين يمسح الخفين ويكفي عن غسل الرجلين واتفقوا اي من يعتد بقولهم على جواز المسح على الخف الصحيح واما الخف المخت المتخرق والذي فيه خروق

24
00:12:00.850 --> 00:12:35.750
فقد اختلفوا في جواز المسح عليه فمن قال ان المسح لاجل المشقة في نزع الخف قال يمسح على الخف حتى وان كان فيه خروق ومن قال ان المسح لاجل اختفاء

25
00:12:35.950 --> 00:13:03.250
مكان الغسل وعدم ظهوره فقال اذا ظهر بعظه وجب غسل الظاهر ولا يصح ان يغسل بعض القدم ويمسح على الخف عن بعضه فاذا كان فيه خروق فينزع ويمسح عليه ومنهم

26
00:13:03.600 --> 00:13:36.250
من قال اذا كانت الخروق يسيرة فلا بأس بذلك. واذا كانت كثيرة القدم جليا ظاهرا الواجب الغسل دون المسح والمغيرة ابن شعبة احد الصحابة رضي الله عنهم يكنى بابي عبد الله

27
00:13:36.350 --> 00:13:56.950
وقيل يقال له ابو عيسى المغيرة ابن شعبة ابن ابي عامر من ثقيف اسلم عام الخندق وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا واول مشاهده على ما قيل الحديبية

28
00:13:58.200 --> 00:14:20.050
ونزل الكوفة ومات بها سنة خمسين وهو ابن سبعين سنة ومات وهو امير على الكوفة من قبل معاوية رضي الله عنهما يقول رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر

29
00:14:20.200 --> 00:14:54.400
فاهويت يؤخذ من هذه ان من كان مع رجل يريد ان يخدمه لا ينتظر حتى يأمره بل يبادر في مساعدته فيما يظن انه يريده منه يقول فاهويت اي اقبلت على الخفين لانزعهما لانه يعين النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه ويخدمه

30
00:14:55.300 --> 00:15:29.900
فقال  وقال دعهما الرسول صلى الله عليه وسلم ما امره بنزع خفيه وانما لما كان يغسل يتوضأ ووصل الى حد القدم اهوى المغيرة من اجل ان يخلع خفي النبي صلى الله عليه وسلم ليغسل القدمين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما. اخذ من هذا جواز

31
00:15:30.750 --> 00:16:08.000
عمل الخادم ومن يساعد في شيء ما فيما يظن ان صاحبه يريد ان يفعل ذلك. ولا ينتظر حتى يؤمر بذلك وقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما. هذا صريح واضح جلي في المسح على الخفين وان النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:16:08.050 --> 00:16:34.500
بين الحكم في ان المرء اذا ادخل قدميه في الخفين على طهارة فان انه يمسح على الخفين ولا يخلع الخفين ليغسل القدمين وتبين في احاديث اخر ان المسح على ظاهر القدمين

33
00:16:36.100 --> 00:17:04.250
ولا يعمم الخف بالمسح. وانما على الظاهر فقط قد روي عن علي رضي الله عنه قوله لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه ولكنه ليس بالرأي بل هو عبادة. تعبدنا الله جل وعلا به. فما عقلنا حكمته

34
00:17:05.700 --> 00:17:37.150
فبها ونعمة وما لم نعقل الحكمة فيه نقول سمعنا واطعنا فلا يجوز لنا ان نحكم عقول لنا في امر ديننا بل نأخذ بالشرع بما ورد في الكتاب والسنة فان وافق العقل فبها ونعمة والحمد لله

35
00:17:38.000 --> 00:18:16.700
والغالب ذلك فان خالف العقل فنأخذ بالكتاب والسنة ولا نحكم عقولنا في ديننا وفي هذا الحديث جواز اتخاذ المعين في عمل المرء الخاص كالوضوء ونحوه وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر

36
00:18:16.800 --> 00:18:37.500
ومن كان في السفر عادة فانه يحتاج الى من يعينه في كثير من الامور فكان المغيرة ابن شعبة الثقفي رضي الله عنه ممن يعين النبي صلى الله عليه وسلم واعانة النبي صلى الله عليه وسلم شرف للمعين وفضل له

37
00:18:39.100 --> 00:19:10.150
وكان رضي الله عنه من افاضل الصحابة رضي الله عنهم ومن من تولى امارة الكوفة زمنا طويلا مات فيها وهو امير عليها رضي الله عنه وارضاه يقول وقد تكاثرت الروايات

38
00:19:10.500 --> 00:19:29.100
بالمسح على الخفين ومن اشهرها رواية المغيرة هذا الحديث حديث المغيرة بن شعبة ومن اصحها رواية جرير ابن عبد الله البجلي بفتح الباء والجيم معا وكان اصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم حديث جرير

39
00:19:29.150 --> 00:19:57.250
ان اسلامه كان بعد نزول المائدة ومعنى هذا الكلام ان اية المائدة ان كانت متقدمة على المسح على الخفين كان جواز المسح ثابتا من غير نسخ وان كان مسح الخفين متقدما كانت اية المائدة تقتضي خلاف ذلك. يحتمل انها ناسخة

40
00:19:57.350 --> 00:20:18.000
فلما تردد الحال توقفت الدلالة عند قوم وشكوا في جواز المسح. وقد نقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم انهم قالوا قد علمنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ولكن اقبل المائدة ام بعدها

41
00:20:18.650 --> 00:20:41.750
ورفع هذا الاشكال حديث جرير وقول اصحها وان كان في في صحيح مسلم فقط ولكنه ادل على الموضوع وادل على عدم النسخ والا حديث آآ المغيرة اصح لان حديث المغيرة في الصحيحين وحديث آآ جرير بن عبدالله رضي الله عنه في

42
00:20:41.750 --> 00:21:14.600
مسلم وكلاهما صحيح وقد روي عن جرير انه قال رضي الله عنه وهل اسلمت الا بعد نزول المائدة  وقد اشتهر جواز المسح على الخفين عند علماء الشريعة حتى عد شعارا لاهل السنة

43
00:21:14.650 --> 00:21:50.850
وعد انكاره شعارا لاهل البدع يعني اصبح انكار المسح على الخفين من علامات البدعة والاخذ بمسحه على الخفين من شعار اهل السنة والاخذ بالرخصة وفي قوله صلى الله عليه وسلم ادخلتهما طاهرتين. دلالة على الصراط

44
00:21:51.000 --> 00:22:21.200
الطهارة عند لبس الخف لمن اراد ان يمسح فمثلا اذا اراد ان يمسح على خفيه لابد ان يلبس الخفين على طهارة فان لبس الخفين على غير طهارة وجب خلع الخفين والغسل الرجلين

45
00:22:22.600 --> 00:22:55.200
ثم ان المسح على الخفين في الحدث الاصغر الاكبر فمثلا يمسح على الخفين في نواقض الوضوء كالنوم والبول والغائط والريح ونحو ذلك من نواقض الوضوء الموجبة للوضوء فقط واما ما اوجب غسلا

46
00:22:56.150 --> 00:23:35.050
فيجب خلع الخفين وغسل القدمين فيخلعان في الجنابة ويخلعان كذلك بالنسبة للمرأة بالحيض والنفاس عند الاغتسال واختلف العلماء رحمهم الله ابتداء مدة المسح مع اتفاقهم على مدة المسح للمسافر يوما وليلة للمسافر

47
00:23:35.200 --> 00:24:07.550
ثلاثة ايام بلياليها وللمقيم يوما وليلة متى تبدأ مدة المسح قال بعض العلماء من حدث بعد لبس وقال بعضهم بل من اول مسح بعد حدث والفرق بينهما ظاهر مثلا توضأ

48
00:24:09.100 --> 00:24:46.500
لصلاة الفجر ولبس خفيه وجلس في مصلاه يذكر الله حتى طلعت الشمس وصلى ركعتين ثم بعد طلوع الشمس بنصف ساعة مثلا نقض الوضوء ثم ما احتاج الى ان يتوضأ الا لصلاة

49
00:24:46.650 --> 00:25:25.400
الظهر فتوضأ لصلاة الظهر ومسح ثم استمر عليه الخف مقيما يوم وليلة ومسافر ثلاثة ايام بلياليها متى تنتهي مدة المسح بالنسبة للمقيم اربعة وعشرين ساعة على قولين عند من يقول عند عند اول حدث بعد لبس

50
00:25:25.650 --> 00:25:54.350
بعد طلوع الشمس بنصف ساعة وعند من يقول عند اول مسح بعد حدث بعد صلاة الظهر فبعضهم يرى انه من الحدث بعد اللبس وبعضهم يرى انه من الوضوء الذي مسح فيه اول وضوء مسح فيه

51
00:26:23.750 --> 00:26:45.300
حديث حذيفة ابن اليماني رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه يقول المعلم رحمه الله مختصرا يعني ساق الغرض من الحديث

52
00:26:45.350 --> 00:27:06.600
الدلالة على ما يريد في هذا الباب. فاتى بالحديث مختصرا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فيه دليل على جواز ان يبول الانسان وصاحبه ورفيقه الذي معه قريبا منه

53
00:27:13.850 --> 00:27:40.600
ولفظ الحديث كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى الى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال اذنه فدنوت منه حتى قمت عند عقبه فتوضأ زاد مسلم فمسح على خفيه

54
00:27:45.100 --> 00:28:24.450
اخذ من هذا الحديث فوائد اولا قوله فانتهى الى سباطة قوم سباطة هي المزبلة الذي يجمع فيها اهل الحي كناستهم وما يخرجونه من بيوتهم وفيه دليل على جواز البول في المكان المختص باناس

55
00:28:26.500 --> 00:29:04.250
ولا يحتاج الى استئذانهم اذا علم انهم يأذنون في مثل هذا او لا يكرهونه وكذلك البول في الاماكن التي لا تختص باناس باحد مثلا وان لم تكن ملكا للانسان او مواتا ليست لاحد لانها قال سباطة قوم يعني خاصة بهم اما ملك لهم او

56
00:29:04.300 --> 00:29:31.500
مختصين به فبال قائما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول قائما وهنا بال قائمة عليه الصلاة والسلام وهو المشرع واخذ من هذا جواز البول قائما وقال بعض العلماء البول قائما لحاجة

57
00:29:32.100 --> 00:29:55.300
لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان ينهى عن البول قائما ثم يبول قائما الا لسبب اما لبيان ان النهي للكراهة وليس للتحريم واما لسبب كان معه صلى الله عليه وسلم

58
00:29:55.850 --> 00:30:19.450
قال بعض العلماء ان البول قائما قد يتخذ احيانا علاج الم الظهر كما قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث في صحيح مسلم لالم الظهر احيانا يكون في الصلب في الظهر شيء

59
00:30:19.700 --> 00:30:45.000
من الاثر ينفع فيه البول قائما وقال بعضهم وذكره النووي رحمه الله انه لالم لاثر في الركبة ركبة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشق عليه ثنيها فبالى صلى الله عليه وسلم قائما

60
00:30:47.650 --> 00:31:07.250
وقال بعضهم ان المكان الذي بال فيه صلى الله عليه وسلم لا يمكن الجلوس فيه لسبب من الاسباب فبال صلى الله عليه وسلم قائما وهذا الحديث ثابت في انه عليه الصلاة والسلام بال قائم

61
00:31:07.550 --> 00:31:40.650
فاخذ من هذا جواز البول قائما عند الحاجة اما من اجل المكان واما من اجل في علاج ونحو ذلك واخذ من هذا جواز البول والشخص عنده حوله احد رفيق ونحوه

62
00:31:42.500 --> 00:32:12.900
وخاصة اذا كان قائما لانه يأمن خروج صوت فالبول قائما يؤمن معه خروج صوت من ضراط ونحوه بخلاف اذا جلس وان كان يريد البول فقط فقد يخرج منه ريح وقد يخرج منه صوت وقد يخرج منه شيء من الغائط

63
00:32:12.900 --> 00:32:57.550
وهو لا يريد ذلك وفي قوله رضي الله عنه وتوضأ دلالة على استحباب الوضوء بعد البول وانه يحسن للانسان دائما ان يكون على وضوء وان متهيأ للصلاة  كلما كان على وضوء فهو اكمل واحسن

64
00:32:59.450 --> 00:33:49.200
وفي قوله ومسح على خفيه دلالة لما نحن فيه وهو باب المسح على الخفين فان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغسل رجليه وانما مسح على الخفين وقد ذكر البزار رحمه الله

65
00:33:50.100 --> 00:34:14.650
انه روي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه من نحو ستين طريقا يعني لا اشكال في ذلك ابدا والحمد لله وذكر ابن منده منها خمسة واربعين طريقا من طرق الاثبات

66
00:34:14.700 --> 00:35:40.900
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول اذا كنت اعمل سائق اجرة فهل يجوز لي نقل النساء بدون محرم واقول ركوب

67
00:35:41.050 --> 00:36:12.650
النساء مع السائق فيه محاذير المحذور الاول الخلوة فلا يجوز ان تركب امرأة وحدها مع سائق اجنبي لانها بركوبها معه تكون خلوة بينه وبينها وقد قال عليه الصلاة والسلام ما خلا رجل بامرأة

68
00:36:12.750 --> 00:36:41.600
الا كان الشيطان ثالثهما ثم اذا كان فيه خروج من البلد هذا فيه محذور خروج المرأة بدون محرم وسفرها بدون محرم فاذا كانت امرأة وحدها فلا يجوز ان تركب ولا يجوز لك ان تركبها وحدها

69
00:36:42.650 --> 00:37:24.250
واما اذا كان معها غيرها وداخل البلد بدون خروج عن البلد وبعد عن الناس فلعله لا بأس بذلك ان شاء الله  ما هو حد عورة الرجل يقول في الصلاة التي يجب سترها

70
00:37:25.700 --> 00:37:53.650
يعد العاتقان من العورة العورة شيء وما يستر في الصلاة شيء اخر عورة الرجل لا شك من السرة الى الركبة ولكن لا يصلي الفريضة الا وعلى عاتقه شيء لا يجوز ان يصلي الفريظة

71
00:37:53.700 --> 00:38:12.300
ساترا من السرة الى الركبة بل يجب ان يكون على عاتقه شيء لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء والعاتق ليس بعورة

72
00:38:24.800 --> 00:38:47.200
يقول السائل  المسح على الشماغ او الطاقية عند الوضوء هل يجوز لا لا يجوز المسح على ما يوضع على الرأس هكذا الا على العمامة ورد ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة

73
00:38:48.050 --> 00:39:07.700
واشترط العلماء رحمهم الله ان تكون العمامة محنكة يعني ملفوفة تحت الحنك او لها ذبابة بان تكون العمامة على شكل العمامة التي كان كانت تلبس في الصدر الاول محنكة او ذات دعابة

74
00:39:07.750 --> 00:39:40.800
فهذه يمسح عليها وكذلك المرأة بالنسبة للخمار اذا كان محكم وضعه فلها ان تمسح عليه بشرط ان تكون لبسته بعد تمام الطهارة يقول السائل هل يجوز المسح على الشراب؟ وهل المسح للمقيم ام المسافر

75
00:39:44.900 --> 00:40:10.650
الشراب لا يخلو ان كان صفيقا ساترا للمفروظ فيمسح عليه على قول كثير من العلماء والا فبعضهم يرى انه لا يمسح الا على الخفاف فقط الجوانب لا يمسح عليها لانها ليس لها معنى الخف. لكن على الصحيح ان شاء الله يجوز المسح على

76
00:40:10.750 --> 00:41:19.050
الجوارب وعلى الشراب ونحوها اذا كانت صفيقة ساترة للمفروظ ثابتة بنفسها   يقول نرجو منكم اعادة شرح مدة المسح على الخفين للمقيم والمسافر للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها واذا ابتدأ المسح

77
00:41:20.000 --> 00:41:46.950
مقيما فلا يجوز ان يستمر وسافر بعد ذلك فلا يستمر يصل مسح المسافر بمسح المقيم وانما اذا انتهت مدة مسح المقيم خلع وغسل الا ان ابتدأ المسح مسافرا وان لبسها مقيم فيمسح مسح مسافر

78
00:41:47.900 --> 00:43:01.550
والمسافر اذا قدم وقد تمت مدة مسح المقيم بالنسبة له وقد اقام فيجب عليه ان يخلع ويغسل ولا يستمر وقد اقام في المسح مسح مسافر يسأل عن وقت صلاة الظحى

79
00:43:03.750 --> 00:43:35.600
وقت صلاة الضحى من طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح حتى تقف الشمس في وسط السماء يعني قبيل الزوال في عشر دقائق مثلا كل هذا وقت لصلاة الظحى وقد قال عليه الصلاة والسلام صلاة الاوابين حين ترمض الفصال

80
00:43:35.950 --> 00:44:08.850
يعني اذا اشتدت حرارة الشمس فهو افضل صلاة الاوابين حين ترمض الفصال واقل صلاة الضحى ركعتان ولا حد لاكثرها لا يمنع من الزيادة زيادة الركعات في الصلاة واوفاها واكملها ثمان ركعات

81
00:44:09.250 --> 00:44:31.000
وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت ام هانئ بنت ابي طالب يوم الفتح ضحى وصلى فيه ثماني ركعات صلوات الله وسلامه عليه وكل هذا الوقت وقت لصلاة الظحى

82
00:44:31.700 --> 00:44:54.400
وسواء جمع ما يريد ان يصليه ضحى مثلا اربع ركعات او ست ركعات كل ركعتين بسلام في وقت واحد في اول الوقت او في اوسطه او في اخره او صلى ركعتين بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح ثم صلى ركعتين

83
00:44:54.400 --> 00:45:13.600
مثلا حين ترمض الفصال في وقت الضحى ونحو ذلك فلا بأس لان كل ما يصلى من طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح الى ان تقف الشمس في وسط السماء كل هذا وقت لصلاة الظحى

84
00:45:28.800 --> 00:46:29.700
يقول انه احتاج لقرظ وطلب من شخص او من بنك ان يقرضه وقال ممكن ان نشتري بضاعة ونبيعها عليك ويقول انني ذكرت لهم البضاعة التي ارغب في شرائها فشتروها وباعوها علي

85
00:46:29.950 --> 00:46:55.800
بسعر يختلف عن السعر الذي اشتروها به اشتروا البضاعة نقدا وباعوها علي مقسطا والجواب في مثل هذا اذا كان شراؤك من الاخير بعدما كانت هذه البضاعة في ملكه فلا بأس بذلك

86
00:46:56.400 --> 00:47:17.350
كان لانك اشتريت منهما في ملكه واما اذا قالوا اذهب واشتري البضاعة التي ترغب فيها وتعال الينا نسدد صاحب البضاعة ونسجل عليك المبلغ فهذا لا يصح لانهم اعطوه دراهم ليسدد

87
00:47:17.350 --> 00:47:40.650
وسجلوا عليه اكثر واما اذا اشتروا البضاعة من صاحب المحل واستلموها ثم باعوها على من يريد شراعها فاشتراها ثم باعها هو على صاحب المحل او على غيره بعد ان يحوزها بعد ان تكون في ملكه

88
00:47:40.650 --> 00:48:02.800
فلا بأس بذلك ان شاء الله والواجب الحرص في مثل هذه الامور بالبعد عن البيوعات الفاسدة لان البيع الفاسد قرين الربا فهو يضر المرء في دينه وفي معاملته وفي عبادته

89
00:48:03.750 --> 00:48:25.950
والبيع الصحيح اذا اشتروا البضاعتهم شرا لهم واستلموها ثم تشتريها انت منهم وتستلمها وتنقلها ثم تسلمها لمن؟ يبيعها لك او تبيعها انت في محل اخر غير المحل الاول حتى يكون الاستلام

90
00:48:25.950 --> 00:48:39.120
صحيحا لا اشكال فيه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين