﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:30.250
لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه في اجمعين وبعد. سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:00:30.250 --> 00:00:50.250
باب الوصايا نعم الحديث التسعون بعد المائتين عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به؟ يبيت ليلة

3
00:00:50.250 --> 00:01:10.250
ليلة او ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. جاء مسلم زاد مسلم قال ابن رضي الله عنهما فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك

4
00:01:10.250 --> 00:02:00.250
الا وعندي وصيتي قول المؤلف رحمه الله تعالى باب الوصايا الوصايا جمع. ومفردها وصية قال المؤلف مثل هدايا وهدية مأخوذا من والصيت الشيء اصيله اذا وصلته وصى بمعنى وصل يعني كانه وصل

5
00:02:00.250 --> 00:02:50.250
ما بعد الموت بما قبل الموت لان الموصي وصل ما كان له في حياته بما كان بعد مماته يعني وصلهما معا ويقال والصا بالتشديد واو اوصى بالرباعي ووصف لغة في الامر. كما قال الله جل وعلا ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب

6
00:02:50.250 --> 00:03:40.250
يعني امر ابراهيم بنيه وامر يعقوب عليهم الصلاة والسلام بنيه والوصية عهد خاص بالتصرف والصالح فلان يعني جعله وصيه يتصرف بعد وتطلق كذلك على التبرع. يقول وصى له وكذا بمعنى تبرع له بكذا

7
00:03:40.250 --> 00:04:30.250
والوصية مشروعة كلمة مشروعة تشمل الواجب والمستحب فالوصية مشروعة بالكتاب والسنة واجماع المسلمين هذا الكتاب العزيز قوله جل وعلا كتب عليكم اذا حضر احدكم لكم الموت ان ترك خير من وصية. الوصية مكتوبة عليكم. وهذه الاية

8
00:04:30.250 --> 00:05:10.250
رؤيا كانت قبل اية المواريث. وكانت الوصية واجبة للاقربين ثم لما اعطى الله جل وعلا كل ذي حق حق صارت الوصية لغير الوارثين مستحبة عند الحاجة اليها وبالسنة مثل هذا الحديث وغيره. واجمع المسلمون على

9
00:05:10.250 --> 00:06:00.250
والوصية قد تكون مستحبة وقد تكون واجبة. وقد تكون مباحة يوصي بحق عليه لا اثبات مع صاحبه. ما حكم هذه الوصية؟ واجبة. اذا كنت تعلم ان عندك حق لفلان وفلان تعرف انه لا اثبات في يده على حقه

10
00:06:00.250 --> 00:06:30.250
فيجب عليك انت ان توصي بهذا براءة لذمتك. لانه قد يأتي من يعرف من بعدك فيقول عند ابيكم او عند مورثكم لكذا وكذا فيقولون لا بأس. احضر معي يدل على ذلك ونحن مستعدون. قال ما عندي؟ قالوا المال مال قصار نساء

11
00:06:30.250 --> 00:07:00.250
ما نستطيع نعطيك منه شيئا الا باثبات فيضيع الحق في هذه الحال. على صاحبه فيجب على من عليه الحق ان يوصي به هذه واجبة. وصية مستحبة. اذا اراد ان يوصي

12
00:07:00.250 --> 00:07:40.250
مثلا للفقراء لطلبة العلم لبناء المساجد لابنائي ابن او بنت ماتوا قبله يستحب هذا وليست بواجبة كما يقرر في بعض الجهات يقول ايها الواجبة لاولاد الابن الذي مات في حياة ابيه. يجعلون الوصية لابنائه واجبة وليس

13
00:07:40.250 --> 00:08:20.250
ثابت لا يجب وانما اذا كانوا في حاجة فيستحب لجدهم ان يوصوا لهم ومباحة اذا اراد ان يوصل لشخص بان يتولى اولاده الصغار مثلا فوصي الاب على غيره ومحرمة اذا اوصى

14
00:08:20.250 --> 00:09:00.250
لوارث لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث ومثلها اذا اوصى باكثر من الثلث ولم يجز الورثة فلا تنفذ. ومثل ذلك اذا اوصى بشيء بقصد المضارة على الورثة كان يكون الورثة اباعد مثلا عصبة واراد ان

15
00:09:00.250 --> 00:09:30.250
فاوصى بهذا بكذا وهذا بكذا وهذا بكذا. فاذا قصد حرمان الوارث من ميراثه اثم وحرم عليه ذلك والحديث هذا الذي معنا حمله كثير من العلماء على ان المراد به الوصية

16
00:09:30.250 --> 00:10:00.250
الواجبة لقوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصوا به يبيت ليلة او ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده يعني ما حقه ان يهمل هذه الوصية او يتساهل بها ما دام عنده شيء يريد ان يوصي

17
00:10:00.250 --> 00:10:40.250
يكتبه ولا يهمله واما الوصية المستحبة فهو ان فعل اجر وذلك من محاسن الشريعة الاسلامية وهي صدقة تصدق الله جل وعلا بها على صاحب المال اذا ايس من الحياة وقارب الانتقال للدار الاخرة ورغب في الثواب

18
00:10:40.250 --> 00:11:30.250
فاباح الله له جل وعلا ان يوصي بما شاء. والوصية عقد جائز. فهي تختلف عن الوقف. الوقف عقد لازم والوصية عقد جائز. فمثلا انت اوصيت اليوم لاخيك او لاختك او لابناء لاولاد ابنك. او لاولاد بنتك. او للفقراء

19
00:11:30.250 --> 00:12:00.250
والمساكين او لطلبة العلم او للمساجد اوصيت لهم بالثلاث او الربع او الخمس او السدس او ما شئت ثم بعد ذلك بعد هذا ان تعدل. اخوك الذي وصيت له اغتنى

20
00:12:00.250 --> 00:12:40.250
او مات ولا تريد ان تكون الوصية لاولاده. اختك تزوجت واغتنت او كبر اولادها واغتنت. او ساق الله له رزقا من اي جهة فاغتنت. فتشطب عليها سيئة. او ابنك او اولاد بنتك الذين وصيت لهم مثلا كبروا واغتنوا

21
00:12:40.250 --> 00:13:10.250
فاردت ان تعدل عن الوصية لهم. تنقلها الى غيرهم بدل ما تجعلها لهم وهم اغنياء يضيفونها الى غناتهم تقول اجعلها لطلبة العلم. اجعلها لبناء ثابت لك ذلك. بخلاف الوقف فالوقف عقد لازم

22
00:13:10.250 --> 00:13:40.250
فمثلا قلت هذه الارض بعد وفاتي وصية تكون لاخي او لاختي او لاولاد ابني او اولاد بنتي او على طلبة العلم او على تحفيظ القرآن او على جمعية البر وصية

23
00:13:40.250 --> 00:14:10.250
ثم بعد ذلك ان تعدل بانك رأيتها انها مناسبة لتبني عليها مسكن لك ولاولادك فعدلت في وصية فتبني عليها مسكن ولا بأس. او احتجت واردت ان تبيعها. او حتى ان تصرفها من جهة الى جهة انت حر في هذا. وان كانت التصرف ما دمت حيا

24
00:14:10.250 --> 00:14:40.250
اما الوقف اذا قلت مثلا هذه الارض يبنى عليها مسجد وقف لله تعالى. ما يسوغ لك ان تعدل في عن هذا لان الوقف عقد لازم. والوصية عقد جائز الجائز لك ان تعدل فيه. واللازم ليس لك ان تعدل

25
00:14:40.250 --> 00:15:20.250
وما دام تم عقد جائز فلك العدول. ولك الزيادة ولك النقص ولك التبديل. ولك سائر التصرفات. العدول عدلت عن الوصية بهذه الارض بعتها اردت ان تبدونها بمكان اخر يقول هذا المكان غير مناسب للوصية. اريد ان تكون الوصية على في مكان في شارع عام. يمكن ان يستفاد منها بدكاكين

26
00:15:20.250 --> 00:15:50.250
ونحوها فتكون غلتها اكثر فتنقلها انت بنفسك ولا يحتاج ان ترجع الى القاضي اردت ان تزيد فيها قلت هذه الارض ثم اردت ان تجعل معها ارضا اخرى اردت ان تنقص منها هذه الارض مثلا اخذت منها النصف او الربع

27
00:15:50.250 --> 00:16:20.250
وبعته او بنيت عليه دارا لك ونحو ذلك لك الحق لان اصل العقد عقد جائز ولك اي زيادة والنقص والتبديل وسائر التصرفات. اما الوقف فاذا وقفت شيئا ما فلا تصرف لك فيه. لانك جعلته لله تعالى

28
00:16:20.250 --> 00:16:50.250
فلا يسوغ لك ان تتصرف فيه. الا باذن من الحاكم الشرعي يرى ان هذا التصرف فيه غبطة ومصلحة للوقف زاد مسلم قال ابن عمر رضي الله عنهما فوالله يقسم عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ما

29
00:16:50.250 --> 00:17:10.250
مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا عندي وصيتي عبد الله ابن عمر رضي الله عنه حينما سمع هذا الحديث هو شاب ما وصل

30
00:17:10.250 --> 00:17:40.250
عشرين وهو قال عمر رضي الله عنه حتى تجاوز السبعين الوصية ما تقدم اجلا ولا تؤخره ويؤخذ من هذا سرعة امتثال الصحابة رضي الله عنهم. بما يسمعون من النبي صلى الله عليه

31
00:17:40.250 --> 00:18:10.250
صلى الله عليه وسلم وسمع هذا الحديث فبادر بكتابة ما يوصي به وقد يكتب الانسان الشيء ويوصي به ثم غدا او بعد غد يمزقه. يقطعه اوصى مثلا بان عليه دين لفلان. سدد الدين يلغي الوصية

32
00:18:10.250 --> 00:18:40.250
اوصى بانه يرغب مثلا ان يتولى تزويج بناته فلان فرأى ان اخوهن الشقيق او لا مثلا فعزل عن الوصية كان يكن اوصى لاخيه او لعمه او لخاله بان يزوج بناته

33
00:18:40.250 --> 00:19:20.250
فكبر اخوهن الشقيق فعدل عن هذه الوصية لا بأس فالمبادرة بكتابة الوصية لا يمنع من التصرف فيها بزيادة او نقش او الالغاء فيكتبها الانسان خشية ان يباغته الاجل. فاذا اراد شيئا كتبه

34
00:19:20.250 --> 00:20:00.250
فان استمر عليه فحسب ما اراد وان اراد الغاءه فله ذلك  وتماشى ياتينا مقيدة الوصية بامور اولا الا يزيد عن الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث الكثير. والا تكون الوصية لوارث وان لا

35
00:20:00.250 --> 00:20:40.250
بها مضارة الورثة او التحيل لايصال المال الى غير مستحقة او حرمان من يستحقه ونحو ذلك ايه يا صلاح؟ والله معنا الاجمالية يحض النبي صلى الله عليه وسلم امته على المبادرة الى فعل الخير. واغتنام الفرصة قبل فواتها

36
00:20:40.250 --> 00:21:00.250
فافادهم انه ليس من الحق والصواب والحزم لمن عنده شيء يريد ان يوصي به ويبينه ان يهمله حتى تمضي عليه المدة الطويلة. بل يبادر الى كتابته وبيانه. وغاية ما يسامح

37
00:21:00.250 --> 00:21:20.250
هذه الليلة والليلتان فان المبادرة الى ذلك من المسابقة الى الخيرات والاخذ بالحزم ان الانسان لا يدري ما مقامه في هذه الحياة. كما ان فيه امتثال امر الرسول صلى الله عليه وسلم

38
00:21:20.250 --> 00:21:50.250
ولهذا فان ابن عمر رضي الله عنهما بعد ان سمع هذه النصيحة النبوية كان يتعاهد وصيته كل ليلى امتثالا لامر الشارع وبيانا للحق وتأهبا للنقلة الى دار القرار ما يستفاد من الحديث اولا مشروعية الوصية وعليها اجماع العلماء وعمدة الاجماع كلمة مشروعية

39
00:21:50.250 --> 00:22:30.250
يعني انها واردة في الشرع واجبة او او مستحبة واجبة في اشياء ومستحبة في اشياء. نعم. وعمدة الاجماع الكتاب والسنة. ثانيا انهما قسمان مستحب وواجب. فالمستحب كان للتطوعات والقربات والواجب في الحقوق الواجبة التي ليس التي ليس بينة تثبتها

40
00:22:30.250 --> 00:22:50.250
ليس له بينة تثبتها بعد وفاته. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وذكر ابن دقيق العيدي رحمه الله ان هذا الحديث محمول على النوع الواجب. ثالثا مشروعية المبادرة

41
00:22:50.250 --> 00:23:20.250
اليها بيانا لها وامتثالا لامر الشارع فيها. واستعدادا للموت وتقصرا بها وبمصرفها قبل ان يشغله عنها شاغل. رابعا ان الكتابة المعروفة تكفي لاثبات الوصية والعمل بها لانه لم يذكر شهودا لها. والخط اذا عرف بينة ووثيقة قوية. بعض العلماء يشترط

42
00:23:20.250 --> 00:23:40.250
يشهد عليها وبعضهم لا يشترط الاشهاد عليها يقول اذا عرف الخط اكتفى الذين قالوا الاشهاد عليها يقال لهم ما دل الحديث على الاشهاد؟ يقولون دل الحديث على الامر بالوصية والكتابة

43
00:23:40.250 --> 00:24:00.250
والكتابة غير معتبرة الا اذا كانت ثابتة بشروط. الذين قالوا لا يشترط الاشهاد عليها قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الا كتابة الوصية. ولم يذكر الاشهادة عليها ولو كان واجبا لذكره

44
00:24:00.250 --> 00:24:30.250
ولعل العون ان يقال اذا كانت الفتاوى مثلا معروفة بخط الموصي او بخط ثقة مثلا من الناس فتعتبر واما اذا كانت بخط فلا يعتمد عليها. خشية ان تكون مكتوبة بعد وفاة الرجل

45
00:24:30.250 --> 00:25:00.250
وما تكون صادرة منه؟ نعم. خامسا فضل ابن عمر رضي الله عنهما مبادرته الى فعل الخير واتباع الشارع الحكيم. سادسا قال ابن دقيق العيد رحمه الله الترخيص في الليلتين والثلاث دفع للحرج والعسر. يعني ما يلزم في الحال وانما له حق

46
00:25:00.250 --> 00:26:30.250
الليلة والليلتين. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين      يقول السائل ما الحكمة في بقائه صلى الله عليه وسلم في المدينة مع ان المسجد الحرام الصلاة فيه افضل من الصلاة في المدينة

47
00:26:30.250 --> 00:27:00.250
الحكمة والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم عاهد الانصار حينما تعاهد واياهم عند العقبة على انه يبقى في المدينة قالوا نخشى انك بعد كذا مثلا تعود الى مكة بعد ما نقطع صلاتنا بالعرب تذهب وتتركنا فقال

48
00:27:00.250 --> 00:27:30.250
سلهم عليه الصلاة والسلام المحيا محياكم والممات مماتكم. يعني انه يبقى عندهم. وناحية ثانية هو الاستمرار في ثواب فضيلة الهجرة. لان فضيلة الهجرة فضيلة عظيمة ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار

49
00:27:30.250 --> 00:28:20.250
كنت واحد منكم لكني لا افرط في ثواب الهجرة. وغير ذلك من  يقول ما هو الافضل؟ الطواف ام تلاوة القرآن ام الاكثار من الصلاة ام الذكر؟ الاعمال الصالحة كل ما فيها خير. قراءة القرآن والذكر وحضور مجالس العلم

50
00:28:20.250 --> 00:29:00.250
والصلاة والطواف وغير ذلك. لكن على المرء ان اولا الشيء الذي يتمكن من استحضار قلبه فيه ويجد نفسه ترتاح لهذا. يعني كونه يعمل العمل ونفسه مرتاحة. هذا اولى هو افضل ثانيا هناك اشياء ممكن ان يأتي بها هنا

51
00:29:00.250 --> 00:29:30.250
وفي بلاده واشياء ما يمكن ان تحصل له الا في المسجد الحرام مثلا. الا وهو الطواف ولذا قال بعض العلماء الوافد الى مكة يستحب له الاكثار من الطواف. لانه يمكن ان يكثر من الصلاة ومن القراءة ومن الذكر وغير ذلك في بلاده ولا يتجنى

52
00:29:30.250 --> 00:30:00.250
الطواف الا في مكة. ثم ان حضور مجالس الذكر مجالس العلم مع الطواف ممكن خلال الوقت كله خلال الاربع والعشرين ساعة بحمد الله ومجالس في العلم قد تكون محدودة في اوقات دون اوقات. فيغتنم وقت وجود الحلق

53
00:30:00.250 --> 00:30:50.250
سيشارك فيها ثم بعد ذلك بامكانه ان يطوف او يصلي او يقرأ القرآن. ويجتهد في انواع القربات  يقول بقيت معي بعض الجمرات هل علي شيء في اخذها معي للذكرى وليس للتبرك. لا بأس باخذها

54
00:30:50.250 --> 00:31:20.250
لكنه لا يأخذها على سبيل انها قربة. او انه يرى انها فيها فلا بأس بهذا لان حصل جمار كاي حصى من مكة او من الحرم ويقول هل يجوز قراءة القرآن في الطواف

55
00:31:20.250 --> 00:31:50.250
نعم له ان يقرأ القرآن وله ان يشتغل على بالانواع كلها يقول هل يجوز لي ترك تحية المسجد بين العصر والمغرب في بلد خوفا من الفتنة. لا بأس لا حرج عليك في هذا. اذا كان

56
00:31:50.250 --> 00:32:10.250
شأنك بشيء من السنن مثلا يعرضك لامور قد لا تطيقها فلا بأس عليك بتركها وان فتركتها خوفا من الفتنة وانت تحب الاتيان بها فلعل الله جل وعلا ان يكتبها لك وان لم

57
00:32:10.250 --> 00:32:50.250
نأتي بها يقول سمعت رجلا يلعن معاوية رضي الله عنه في الحرم ما حكمه؟ يحرم على المسلم ان يلعن مسلما. اي واحد من المسلمين. فما بالك اذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم افضل الامة بعد نبيها. فما بالك اذا كان من كتاب الوحي

58
00:32:50.250 --> 00:33:10.250
اصطفاه النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا له من كتاب الوحي رضي الله عنه. والذي يلعن معاوية او يلعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم هو كانه في الحقيقة يلعن نفسه

59
00:33:10.250 --> 00:33:30.250
انه يوجه اللعنة الى من لا يستحقها فترجع اليه. لان اللعنة اذا صدرت من المرء ذهبت الى الملأ فان كان اهلا لها صادفت محلها. وان كان ليس باهل لها رجعت الى من صدرت منه

60
00:33:30.250 --> 00:34:00.250
ما الذي يتعرض لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة يلعن نفسه ويسب نفسه ويدعو على نفسه وكذلك من يلعن اي مسلم من الذي لا يستحق اللعن ترجع اللعنة اليه. فهو يضر نفسه

61
00:34:00.250 --> 00:34:50.250
وذلك بريء من لعنته. والظرر على نفس اللاعن والعياذ بالله  يقول ما حكم من طاف بالبيت بغير وضوء ما يجوز للمسلم ان يطوف بغير وضوء. فان طاف بغير وضوء وفي مكة فعليه ان يتوضأ ويعيد الطواف

62
00:34:50.250 --> 00:35:30.250
يقول قمت لمناسك الحج ولله ونويت التأجيل ولظروف العمل لم اخرج الا الساعة الواحدة ليلا فماذا علي ما ادري ماذا الى اين خروجك الساعة الواحدة ليلا؟ ما ذكرت الى اين خرجت؟ الخروج

63
00:35:30.250 --> 00:36:10.250
فهذا الى منى او الى عرفات ام ماذا يقول كيف يأتي المسبوق في صلاة الجنازة الفائتة اذا فاتك تكبيرة او تكبيرتان او اكثر من صلاة الجنازة مع الامام فانت تدخل مع

64
00:36:10.250 --> 00:36:30.250
الامام فيما هو فيه. ثم انت بالخيار. يجوز ان تبدأ صلاة الجنازة من اولها تقرأ الفاتحة ثم اذا كبر الامام بعد هذا تقرأ تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا

65
00:36:30.250 --> 00:37:00.250
فاذا سلم الامام اتيت بما بقي عليك فان كانت الجنازة بعد سلام الامام كما هو الحال في المسجد الحرام او في غيره من المساجد الكبار فتتابع بقية التكبيرات حتى تستكمل اربع وتسلم. وان كانت الجنازة

66
00:37:00.250 --> 00:37:30.250
كما هو الحال في المساجد التي يلاحظ اولياء الجنازة اكمال صلينا صلاتهم او صلي عليها في المقبرة. وتركت في مكانها حتى يستكمل المصلون صلاتهم فاستكملها على ما بقي. فان كانت محمولة فتابعوا التكبيرات وسلم

67
00:37:30.250 --> 00:38:00.250
وان كانت باقية فاستكملها ولك ان تدخل مع الامام فيما هو فيه. مثلا دخلت مع الامام بعد التكبيرة الثانية. فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فاذا سلم الامام اتيت بالفاتحة

68
00:38:00.250 --> 00:38:30.250
فاتتك في صلاة الجنازة اجاز العلماء البدء بالصلاة في فيما الامام فيه والبدء باول الصلاة. ثم من بدأ مع الامام بما هو فيه يا قوي ما فاته ومن بدأ من اول صلاة الجنازة اكمل ما بقي عليه بعد صلاة

69
00:38:30.250 --> 00:39:10.250
الامام يقول بحثت عن عمل فوجدت عملا في الانطباع فيه الصباح فهل يجوز بيعها؟ علما باني اعرف انها بدعة؟ لا يا اخي ما نقول انها بدعة مطلقة بيع السلاح مثلا ما يقال انه بدعة

70
00:39:10.250 --> 00:39:40.250
الا لمن اعتقد ان التسبيح بالمسبحة قربة فنقول لا هذه بدعة اما من اراد ان يسبح بالمسبحة لضبط العدد فلا يبدع في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة وبين يديها حصى او نوى تسبح بها

71
00:39:40.250 --> 00:40:00.250
فقال الا ادلك على ما هو خير من هذا وايسر؟ او كما قال صلى الله عليه وسلم قولي سبحان الله عدد خلقه. سبحان قولي سبحان الله عدد ما خلق في السماء

72
00:40:00.250 --> 00:40:20.250
سبحان الله عدد ما خلق في الارض. سبحان الله عدد ما بينهما. سبحان الله عدد ها هو خالق والحمد لله مثل ذلك ولا اله الا الله مثل ذلك والله اكبر مثل

73
00:40:20.250 --> 00:40:50.250
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم مثل ذلك. ما انكر عليه الصلاة والسلام التسبيح بالحصى او النوى. وانما دلها على ما هو افضل فاذا اعتقد المرء ان التسبيح بالمسبحة سنة فنقول لا اخطأت ليس بسنة بل هو بل في اعتقادك هذا

74
00:40:50.250 --> 00:41:10.250
بدعة. اما اذا قلت انا لا اعتقد في التسبيح في المسبحة شيء وانما مجرد ظبط العدد قل لا بأس عليك. مع ان ضبط العدد ممكن بالانامل والاصابع. بامكانك ان تضبط الى مئة

75
00:41:10.250 --> 00:41:40.250
باصابعك فتعد عشرا بيدك اليمين في اصابعك ثم تقبض واحدة بيدك الشمال. ثم تعد عشرا فتقبض ثانية بيدك الشمال حتى تستكمل العدد مائة بهذه الطريقة سيكون اولى وافضل من السبحة. والا بيع السلاح او

76
00:41:40.250 --> 00:42:50.250
تسبيح بها عددا بقصد العدد لا بأس به. لا ينكر على من فعل ذلك     يقول هل يشرع لي ان اقرأ قبل تكبيرة الاحرام بهذا الدعاء رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا

77
00:42:50.250 --> 00:43:20.250
يقول هل يشرع لي ان اقرأ قبل تكبيرة الاحرام هذا الدعاء رضيت لله ربا وبالاسلام دينا وبمحمدا صلى الله عليه وسلم رسولا. لا بأس بهذا. هذا وارد بعد الاذان والاقامة نوع من انواع الاذان وتسمى اذان فيجوز هذا

78
00:43:20.250 --> 00:43:40.250
ان يقوله قبل تكبيرة الاحرام ان هذا وارد في الاذان ان المرء اذا سمع المؤذن فقال مثلما اقول ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة اتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما

79
00:43:40.250 --> 00:44:10.250
الذي وعدته وقال قبل هذا رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا او صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك كل هذا وارد فاذا اتى بشيء من هذا مثلا بعد الاقامة وقبل تكبيرة الاحرام فلا بأس عليه

80
00:44:10.250 --> 00:44:50.250
يقول ما حكم من اعتمر ونسي حلق رأسه؟ ولبس ثوبه مقابل هلق بالرأس اذا كان لبس ثيابه جهلا او نسيانا ثم قصر بعد هذا فلا بأس عليه. فقد ادى ما عليه. وان كان ترك التقصير بالكلية وجب عليه

81
00:44:50.250 --> 00:45:30.250
فهدي يذبح في مكة لفقراء الحرم لانه ترك واجبا من واجبات العمرة يقول ما السنة التي قبل الجمعة لا راتبة للجمعة قبلها. وانما يصلي يسن ان يصلي بعدها ركعتين او اربع. قال بعض العلماء اذا صلاها في المسجد

82
00:45:30.250 --> 00:46:00.250
ويستحب ان يصلي اربع. واذا صلاها في البيت يصلي ركعتين. وقبل لا يصلي ما شاء. يصلي ما تيسر له. وليس لها راتبة قبلها. يصلي او اقرأ القرآن او يدعو او يذكر الله المهم ان لا يسكت في حرم نفسه

83
00:46:00.250 --> 00:46:50.250
يقول هل هل للموصي ان يتراجع وصيته وما الفرق بين الوصية والهدية؟ هناك فرق بين الوصية والهدية. الوصية غالبا يراد بها التقرب الى الله جل وعلا غالبا يراد بها التقرب الى المهدى اليه. ثم ان الوصية ما

84
00:46:50.250 --> 00:47:50.250
هناك الا بعد الوفاة. فللمرء ان يزيد وينقص ويبدل قبل الوفاة. لانها ما خرجت تلك بخلاف الهدية فهو اذا اهداها خرجت من ملكه فلا يجوز له ان يرجع فيها    تقول امرأة توفي زوجها قبل

85
00:47:50.250 --> 00:48:20.250
الى البقاع المقدسة هل تحج ام تعتد؟ علما بان هذه الحجة حجة الاسلام. قال بعض علماء اذا خرجت المرأة حاجة فتوفي زوجها فان كانت قريبة من دار وبلدها فترجع. لتعتد وان كانت بعيدة

86
00:48:20.250 --> 00:49:10.250
وقربت الى مكة فتستمر في سفرها وحجها وتعتد بما تتمكن من في سفرها هذا يعني تجتنب الزونة والطيب وغير ذلك مما تجتنبه المعتدة  يقول هي الطريقة التي تنصحون بها لتقوية الهمة في طلب العلم. وكيف تكون الاستفادة من مجالس العلم

87
00:49:10.250 --> 00:49:40.250
عليه اولا الاخلاص لله جل وعلا. انه يطلب العلم من اجل ان يعبد الله على بصيرة. وعليه التضرع الى الله جل وعلا. وكثرة في سؤاله بان يعينه ويوفقه لطلب العلم ويرزقه الفقه في الدين. فالدعاء

88
00:49:40.250 --> 00:50:20.250
بعون الله ثم الحرص والمثابرة على التزود بالعلم ثم البعد عن المعاصي على الاعمال الصالحة لان الوقوع في المعصية قد يحرم المرء الاستفادة من العلم يقول الامام الشافعي رحمه الله شكوت الى وكيع سوء حفظي

89
00:50:20.250 --> 00:50:50.250
اشهدني لا ترك المعاصي. وقال اعلم بان العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي هذا وهو الامام الشافعي رحمه الله يذكر عن شيخه انه نصحه بان يجتنب المعصية ليتحصل على الفائدة المرجوة من طلب العلم

90
00:50:50.250 --> 00:51:30.250
يقول هل المصلي ينظر الى الكعبة ام الى موضع سجوده المصلي في المسجد الحرام وغيره ينظر الى موضع سجوده. اولى لانه اجمع بفكره وابعد عن النظر فينظر الى موضع سجوده في صلاته. فان نظر الى الكعبة فالصلاة صحيحة

91
00:51:30.250 --> 00:52:30.250
يقول هل خروج المني بدون شهوة يوجب الغسل المني لا يخرج الا دفقا وما يخرج بغير ذلك ما يعتبر منيا بانه قد يكون ودي وقد يكون غير كذلك او قد يكون مثلا مذي وغير هذا وما يخرج من الانسان

92
00:52:30.250 --> 00:53:10.250
انواع نوع نجس وموجب يجب غسل اثره منه نعتذر للوضوء. ونوع طاهر ولا يجب غسله. ويجب منه فمثلا البول والمذي هذه كلها نجسة. البول معروف والمذي الذي يخرج عند تحرك

93
00:53:10.250 --> 00:53:40.250
والوذي الذي يخرج عند البرد او عند الارهاق او عند التعب في امر من الامور مثلا يخرج شيء ابيظ من الذكر قبل البول او بعد البول هذا لا يعتبر بل يعتبر ودي وهو نجس. فهذه الاشياء موجبة للوضوء ناقضة للوضوء

94
00:53:40.250 --> 00:54:20.250
الوضوء منها ويجب غسل اثرها. ويجب لها الاستنجاء. واما المني فهو طاهر ويلزم غسل اثره. ويوجب الاغتسال. ما يكفي الوضوء يقول ما هو الراجح في المسألة؟ في ان في ان الوصية لاولاد الابل

95
00:54:20.250 --> 00:54:50.250
وصية غير واجبة. الوصية لاولاد الابن او لغيرهم وصية غير واجبة لان الله جل وعلا الواجب بينه واعطى كل ذي حق حقه. جل وعلا فما ترك شيئا واجبا ولم يبينه. وانما الوصية لهم اذا كانوا في حاجة فهي

96
00:54:50.250 --> 00:55:40.250
مستحبة واذا لم يكونوا في حاجة فهي مباحة ولا يجوز ارغام الورثة على ان يفرضوا لهم شيئا لم يوصوا به مور  يقول هل الوصية؟ هل الوصية التي زادت فوق الثلث؟ لا تنفذ اصلا ام تنفذ في حدود الثلث

97
00:55:40.250 --> 00:56:00.250
الوصية اذا زادت عن السلف فيما زاد عن الثلث يؤخذ رأي الورثة. اما وما كان من الثلج وما دون فلا يؤخذ رأيهم فيه. لان ما زاد عن الثلث عبارة منحة منهم

98
00:56:00.250 --> 00:56:50.250
وكذا الوصية للوارث يؤخذ فيها رأي الورثة فان اجازوها والا ردت على   يقول كلما ليت الصلوات الخمس اقول بعد كل صلاة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء

99
00:56:50.250 --> 00:57:20.250
عشر مرات هل هذا صحيح؟ هذه وردت مستحبة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب ولا يمنع ان تأتي بها في غير هذه الاوقات لكن لا على سبيل ان مشروعة في هذا الوقت وانما على سبيل انها ذكر. فالذكر يجوز لك. او على سبيل انك تريد ان تأتي

100
00:57:20.250 --> 00:57:40.250
في مائة من هذه لا اله الا الله وتوزعها على الصلوات الخمس حتى تستكمل مئة. لان النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة

101
00:57:40.250 --> 00:58:00.250
كانت بعدل عشر رقاب. وكتبت له مئة حسنة. ومحيت عنه مئة سيئة. وكانت حرزه من الشيطان يومه ذلك. ولم يأت احد بمثل ما جاء به الا رجل قال مثل قوله

102
00:58:00.250 --> 00:58:20.250
او زاد عليه. ولو اراد ان يوزع هذه المئة مثلا على الصلوات الخمس حتى يأتي بها كاملة وقد قال بعض العلماء رحمهم الله لا يلزم ان تكون متتابعة في مجلس واحد

103
00:58:20.250 --> 00:59:10.250
وكلما اكثر المسلم من الذكر فحسن. وما وردت اعداده احسن ان يعده تقيدا بالسنة. وما لم يرد تعداده يذكر الله ويرسله. والله جل الا يتولاه ويحفظه لعبده يقول ما الفرق بين السلم والبيع؟ الفرق بين السلم والبيع واضح؟ السلم

104
00:59:10.250 --> 01:00:00.250
نوع من انواع البيع. الا ان فيه شروط زائدة على شروط البيع كما مر علينا فهو السلم نوع من انواع البيع. وفيه الشروط الستة زيادة على شروط البيع   يقول من احتلم وعنده الماء ولكنه تيمم خجلا من والده حيث كان معه في نفس الغرفة

105
01:00:00.250 --> 01:00:30.250
ثم بعد ان خرج والده اغتسل واعاد الصلاة ماذا عليه؟ يحرم عليه ان يتيمم بعد الاحتلام والماء موجود وهو قادر على استعماله. لا يبالي هنا والتيمم الا في حالين عدم وجود الماء وكان

106
01:00:30.250 --> 01:01:00.250
البرية مثلا او لعدم القدرة على استعمال الماء لمرض ونحوه واما حياء فلا. فما يجوز للمسلم ان يستحيي في الاغتسال لان لا تصح صلاته وصلاته تكون عبث ويحرم عليه ان يصلي بدون اغتسال

107
01:01:00.250 --> 01:01:40.250
ان كان عليه غسل يقول هل يجوز العمل في المصارف التي تتعامل بالربا؟ اذا كانت مصارف هذه تتعامل بالربا فلا يجوز للمسلم ان يعمل فيها. لانه ان كتب المعاملات الربوية او شهد عليها فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم

108
01:01:40.250 --> 01:01:56.098
وان لم يكتبها ولم يشهد عليها فهو متعاون معهم على الاثم والعدوان. فلا يجوز للمسلم ان يعمل فيها