﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.900
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الحادي والعشرون بعد الثلاثمائة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال

2
00:00:21.000 --> 00:00:41.350
جاء رجل من بني فزارة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي ولدت غلاما اسود وقال النبي صلى الله عليه وسلم حلك ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال

3
00:00:41.350 --> 00:01:11.400
قال فهل يكون فيها من اوراق قال ان فيها لورقى. قال فانى اتاها ذلك قال عسى ان يكون نزعه عرق قال وهذا عسى ان يكون نزعه عرق هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه

4
00:01:11.650 --> 00:01:46.550
ان النبي قال جاء رجل من بني فزاره قبيلة من قبائل العرب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي ولدت غلاما اسود  هذا الرجل الفزاري ابيض اللون يقول ان امرأتي وهو قد تزوج امرأة من بني عجل

5
00:01:47.600 --> 00:02:35.350
من غير قبيلته قال ان امرأتي ولدت غلاما اسود كالمعرب اتهام امرأته  تعريضا لا تصريح عرف النبي صلى الله عليه وسلم قصده انه مستنكر في هذا الولد الاسود كيف تأتي به اسود وقد كان هو وامه بيض

6
00:02:41.150 --> 00:03:09.500
فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم قصده تلطف به عليه الصلاة والسلام وعامله بحسب ادراكه ومعرفته ما قال له عليه الصلاة والسلام من اول الامر لعل هذا نزعه عرق من ابائك

7
00:03:10.350 --> 00:03:36.450
او اجدادك او اباء امه او اجدادها لا وما وبخه وما لام لانه يتكلم عن زوجته وفرق بين من يتكلم عن زوجته وبين من يتكلم عن امرأة من افراد المسلمين

8
00:03:37.650 --> 00:04:10.400
لان الرجل الذي يتكلم عن امرأة اجنبية قد يكون كلامه مبني على السب وعلى اللوم والتقبيح لهذه المرأة وما حصل منها لكن لا هذا مستنكر والمسألة ترجع اليه والولد سينسب اليه وهو يشك فيه

9
00:04:11.200 --> 00:04:33.800
فما هو موقفه الذي ينبغي ان يسلكه ليكون موافقا للشرع ما اتهمها وما قال شيئا نحوها وما شبها ورد النبي صلى الله عليه وسلم تلطف به وفهم قصده وعامله احسن معاملة

10
00:04:37.000 --> 00:05:00.850
قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابن هل عندك ابل عرفة بشكله انه من اهل الابل قال نعم عندي ابل قال وما الوانها فما الوانها قال حمر

11
00:05:03.300 --> 00:05:24.000
وحمر النعم هي انفس اموال العرب ويعتنون بها كما قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه والله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم

12
00:05:30.350 --> 00:05:56.800
قال فهل يكون فيها من اورق؟ يعني كلها من اولها الى اخرها حمر ولا فيها خلط قال ان فيها لروقا فيها عدد والاورق هو الذي ليس باسود ولا ابيض ولا احمر يسمى اقرب ما يكون للاشهب

13
00:05:57.600 --> 00:06:27.400
او من نوع الرماد ليس باسود ولا ابيض ولا احمر لون قال فيها روق قال من اين لها ذلك كيف تغير لونها العربي اجاب عن اشكاله الذي حصل في نفسه لكنه ما استطاع ان يدرك القياس

14
00:06:29.450 --> 00:07:01.650
قال يا رسول الله لعله نزعه عرق يعني هذا الذي جاء اورق لعله نزعه عرق من ابائه السابقين قال عليه الصلاة والسلام وهذا لعله نزعه  وهذا عسى ان يكون نزعه عرق. يعني اذهب

15
00:07:01.800 --> 00:07:38.350
ما في نفسك من الشك واغسله ولا تشك في اهلك ولا في زوجتك لعل لك او لها جد بهذا الشكل فنزع يعني جذبة وصار على شكله وعلى لونه هكذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للامة

16
00:07:38.550 --> 00:08:19.000
باحسان الظن والتماس التعليل الصحيح ما امكن والبعد عن الشك والاتهام او تحميل الكلام ما لا يتحمل بل يحسن الظن بمن حوله وقد جاء عن عمر رضي الله عنه انه قال لا ينبغي للمرء ان يحمل الكلام على سوء وهو يجد له في الخير محملا

17
00:08:19.000 --> 00:08:46.650
قالوا لو كان يجد له في الخير واحد من مئة لحمله على الخير ولم يحمله على السوء فالاصل في المسلم البراءة والنزاهة ولا يجوز اتهامه بالسوء ما لم يظهر ظهورا بينا

18
00:08:52.400 --> 00:09:18.850
الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الامة باحسان الظن بمن حوله ولا يتهمه باتهامات قد يكون هو بريء منها وان الحكم للظاهر والباطن امره الى الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه

19
00:09:18.850 --> 00:09:42.050
الرجل بان يرظى بهذا الولد بشكله وان ينسبه لنفسه حتى وان كان فيه مجال للشك لانه قد يكون صحيح ليس له لكن الظاهر ما هو انه له. وولد على فراشه فهذا هو الظاهر والحكم له

20
00:09:43.350 --> 00:10:13.750
ولا ينبغي للرجل ان يتشكك او يوسوس بمن ظاهره الصلاح والاستقامة. وعليه ان يحتاط كما تقدم ان يحتاط لاهله ويتحفظ وينتبه ولا يكن غير مبالي فالذي لا يبالي هذا يقال له الديوث الذي يقر السوء في اهله وهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم

21
00:10:14.800 --> 00:10:39.150
والتشكك والوسوسة والاتهام والتحليف ونحو ذلك من الامور التي يفعلها بعض الناس جهلا قد يقعون في حرج ويوقعون غيرهم في الحرج وانما للمسلم وللمرأة الظاهر والخفي امره الى الله تبارك وتعالى

22
00:10:39.550 --> 00:11:07.700
نعم شكرا الغريب رجل من بني فزارة بفتح الفاء والزاي من غطفان يعني من غطفان فزاره فخل منه غطفان  قبيلة عدنانية وهي من قبيلة من ممن ينتسب الى عدنان اي الى اسماعيل ابن ابراهيم الخليل. نعم

23
00:11:07.900 --> 00:11:31.800
والرجل اسمه ضمضم ابن قتادة اسمه ضمضم ابن قتادة ان اتاه بفتح الهمزة وتشديد النون اي مما اتاه هذا اللون المخالف للون ابويه. ليسأل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يقول من اين اتى هذا اللون

24
00:11:32.200 --> 00:11:58.300
اللي يخالف لون ابلك؟ قال لعله نزعه عرق. نعم اورق بفاتح القاف لانه لا ينصرف وهو الاسود الذي لم يخلو سواده. وانما فيه غبرة وجمعه غرقه وحمر نزعه عرق العرق بكسر العين وسكون الراء هو الاصل

25
00:11:58.450 --> 00:12:20.050
والنزع هو الجذب والمعنى هنا لعله جذبه اصل من النسب فاشبه المجذوب الجاذب في لونه وخلقه المعنى الاجمالي ولد لرجل من قبيلة فزارة غلام خالف لونه لون ابيه وامه فصار في نفس

26
00:12:20.050 --> 00:12:42.950
ابيه شك منه فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم معرضا بقذف زوجه واخبره بانه ولد فله غلام اسود. معرض يعني غير مصرح والتعريض لا يلزم به حد ولا يجب به الحد. اذا عرض الرجل التعريض

27
00:12:44.050 --> 00:13:07.950
مثل لو عرظ في خطبة المعتدة عدة بينونة يعني عدة كوفاة او عدة بينونة كبرى. يعرض ولا ولا يجوز له ان يخطب وهي في العدة. لكن يعرض تعريض والتعريض يفهم منه المراد وليس صريح

28
00:13:08.350 --> 00:13:27.550
كان يأتي لامرأة قد توفي زوجها مثلا ويقول لها مثلا انا في حاجة الى زواج انا ارغب في زوجة صفتها كيت وكيت مثلا يذكر من صفاتها هي من صفات هذه المرأة حتى وان كان معها اولاد وان كانت

29
00:13:27.550 --> 00:13:56.450
كذا وان كانت كبيرة انا ارغب في الزواج ولا يخطب فهذا يسمى تعريض. والتعريض جائز في خطبة آآ المعتدة من عدة في وفاة او عدة طلاق بينونة كبرى ولا يحل التعريض في عدة وفاء في عدة طلاق رجعي لانها لا تزال في

30
00:13:56.450 --> 00:14:22.900
زوجها فكأنه من باب اذا عرظ بها كأنه من باب اه تنفيرها من زوجها  ففهم النبي صلى الله عليه وسلم مراده من تعريضه فاراد صلى الله عليه وسلم ان يقنعه ويزيل وساوسه. فضرب له مثلا مما يعرف ويألف. فقال

31
00:14:22.900 --> 00:14:47.550
قال هل لك ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر قال فهل يكون فيها من اوراق مخالف لالوانها؟ قال ان فيها لورقا وقال فمن اين اتاها ذلك اللون المخالف لالوانها؟ قال الرجل عسى ان يكون جذبه عرق

32
00:14:47.550 --> 00:15:07.550
اسلم من ابائه واجداده فقال فابنك كذلك عسى ان يكون في ابائك واجدادك من هو اسود فجذبه في لونه فقنع الرجل بهذا القياس المستقيم وزال ما في نفسه من خواطر

33
00:15:08.450 --> 00:15:27.050
ما يؤخذ من الحديث اولا ان التعريض بالقذف ليس قذفا فلا يوجب الحد وبه قال الجمهور كما انه لا يعد غيبة اذا جاء مستفتيا ولم يقصد مجرد العيب والقدح يعني

34
00:15:27.050 --> 00:15:52.350
فرق بين ان يذكر الرجل المرأة او الرجل الاخر معرضا به على غير سبيل الاستفتاء والسؤال  يعني لو جاء مثلا قال ان ان فلانة امرأة فلان ولدت غلاما اسود وهي وزوجها بيض

35
00:15:52.550 --> 00:16:19.100
وسكت على هذا هذا يلام عليه  لا يجوز لان هذا تعريض يفهم منه سب المرأة يفهم من الايماء الى اتهام المرأة بالزنا وان لم يكن صريحا اما اذا قال ذلك على سبيل الاستفهام والاستفتاء

36
00:16:19.150 --> 00:16:43.000
او يقول مثلا انا ارى دراهمي في كذا وافقد منها بعض الاحيان. مثلا ويستفتي ماذا يعمل؟ ماذا يصنع مثلا والمرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه. تقول ان فلانا وفلانا خطباني من باب الاستشارة

37
00:16:43.000 --> 00:17:13.650
فاشار عليها بما يراه عليه الصلاة والسلام ونصحها عن قبول زواج الرجلين واوصاها بقبول غيره. لانها جاءت تستشير فاشار عليها. امرأة ابي سفيان قالت ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حرام عليك تتهميه

38
00:17:13.650 --> 00:17:37.150
ان زوجته بالشح لا يجوز لك ذلك لانها جاءت مستفتية  الرجل مثلا يقول ان ابي او اخي يعمل معي كذا في مجلس من مجالس الناس هذا ما يجوز لانه تكلم في غيبة ابيه او غيبة اخيه فيما يكره

39
00:17:37.250 --> 00:17:54.650
لكن اذا جاء الى طالب علم وقال ان ابي يعمل معي نحو كذا او ان او ان اخي او ان امي او ان ابني او نحو ذلك على سبيل الاستفتاء ما موقفي؟ وماذا ينبغي ان اقول مثلا هذا لا بأس به

40
00:17:55.600 --> 00:18:27.750
فذكرك اخاك بما يكره على سبيل الاستفتاء وطلب البيان الصحيح لا وفي  ثانيا ان الولد يلحق بابويه ولو خالف لونه لونهما قال بل دقيق العيد رحمه الله فيه دليل على ان المخالفة في اللون بين الاب والابن بالبياض والسواد

41
00:18:27.750 --> 00:18:59.150
تبيح الانتفاء مثل زيد ابن حارثة واسامة ابن زيد رضي الله عنهما زيد ابيض وابنه اسامة اسود اه مر مدلجي من بني مدلج ممن يعرفون الشبه والدم والخاء والاثر على زيد وابنه وقد تغطيا قطيفة. وبرزت الاقدام الاربعة

42
00:18:59.600 --> 00:19:23.700
الرجلين الاربعة اثنتان سود واثنتان بيض فقال المدلجي ان هذه الاقدام بعضها من بعض يعني مع اختلاف الوانها بعضها من بعض شبه عرف الشبه فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا سرورا عظيما

43
00:19:24.500 --> 00:19:44.250
لان بعض المنافقين يتهمون ويقولون كيف الاب ابيض والولد اسود  لما فلما قال المدلجي هذا الكلام سر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ودل على ان اختلاف اللون ما يؤثر لانه قد

44
00:19:44.250 --> 00:20:16.700
يكون الاب ابيض والولد اسود او العكس مثلا فما يؤثر هذا لانه ربما يكون نزعه عرق  ثالثا الاحتياط للانساب. وان مجرد الاحتمال والظن لا ينفي الولد من ابيه ان الولد للفراش والشارع حريص على الحاق الانساب ووصلها. الاحتياط للانساب

45
00:20:16.700 --> 00:20:36.700
يعني يحرص على ان يثبت النسب واثبات النسب مع اختلاف الشبه مطلوب ومرغوب فيه. بخلاف ما لو قيل اذا اختلف مثلا يقال لا ليس لابيه لمن؟ ما هو الاحد؟ بين؟ ضاع نسبه

46
00:20:36.850 --> 00:20:56.950
اذا نفي عن ابيه ولم يلحق باحد لمن يكون يضيع نسبه والاسلام يحرص على اثبات النسب ويقول صلى الله عليه وسلم الولد للفراش هل الحجر يعني اذا كانت الامة مثلا فراشا لسيدها

47
00:20:58.600 --> 00:21:19.500
ثم جاءت بولد على خلاف شكل سيدها مثلا قد يكون مثلا انها فعلت الفاحشة زنت مع شخص اخر فجاء الولد هذا على شكله فيقول عليه الصلاة والسلام الولد للفراش الاصل ان الولد

48
00:21:19.700 --> 00:21:39.700
لمن الامة او المرأة فراشا له؟ والعاهر ان كان هناك عاهر فله الحجر. يعني له لو وعرف له الظرب. ولا يلحق به نسب. ولهذا اذا عرف ان هذا ولد زنا مثلا لا

49
00:21:39.700 --> 00:22:10.600
ينسب لابيه ولو كان الزاني معروف. ما ينسب لابيه لانه ليس له ولا تحل له محارمه. ولا يلحق به وانما يعطى اسما مستعارا   رابعا فيه ضرب الامثال وتشبيه المجهول بالمعلوم ليكون اقرب الى الفهم. فيه ضرب الامثال النبي صلى الله عليه وسلم

50
00:22:10.600 --> 00:22:28.300
ضرب له المثل بالشيء المحسوس الذي عنده. وموضوع الزوجة ذهل عنها الرجل هذا ولا الابل بين يديه هذي كذا وهذي كذا لكن ما فكر ووقع في خاطره ان امرأته زنت

51
00:22:28.650 --> 00:22:44.950
وان لم يصرح بهذا لكن ما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم الا معرضا بهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما نامه وما وبخه ولا قال اخطأت ولا قال هذا وسوسة منك او هذا شك منك او هذا

52
00:22:44.950 --> 00:23:14.400
فجهل منك او نحو ذلك ظرب له المثل. ليدركه بنفسه يكون الجواب هو يأتي به فهو الذي اجاب عما في نفسه. نعم وهذا الحديث من ادلة القياس في الشرع قال الخطابي رحمه الله هو اصل في قياس الشبه. وقال ابن العربي فيه دليل على صحة الاعتبار

53
00:23:14.400 --> 00:23:38.650
ابن نظير. النظير الذي هو الشبيه. نعم خامسا فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يخاطب الناس بما يعرفون ويفهمون فهذا اعرابي يعرف الابل وضرابها وانسابها ما ضرب له المثل بشيء من قول الاطباء

54
00:23:38.650 --> 00:23:58.650
ان الرجل قد ينسى فيكون شبهه بابيه وقد يكون شبهه بامه وقد سيكون شبهه باخواله اكثر وقد يكون شبهوا باعمامه اكثر لاعطاه مثلا يدركه بين يديه. ويعرفه هو. خاطب الناس بما

55
00:23:58.650 --> 00:24:21.050
غزال عنه هذه الخواطر بهذا المثل الذي يدركه فهمه وعقله فراح قانعا مطمئنا فهذا هذا من الحكمة التي قال الله فيه ادع الى سبيل ربك بالحكمة. فكل يخاطب على قدر فهمه وعلمه

56
00:24:21.050 --> 00:25:33.700
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين            يقول السائل هل يجوز للرجل ان يتجسس على زوجته وبناته من خلال الهاتف من غير علم

57
00:25:33.700 --> 00:25:56.600
اذا شك في سلوكهم لا يجوز للمرء ان يتجسس على اهله ولا على غيرهم وانما عليه ان يحتاط وينتبه. واما التجسس فلا يجوز. ولا يجوز له ان يهمل ولا سأل عن اهله ولا عن بيته

58
00:25:56.800 --> 00:26:17.650
من يأتيه ومن يخرج منه لا بل يجب على المسلم ان يكون معتدلا في اموره كلها. ويقول ما المقصود اسود في قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر

59
00:26:18.150 --> 00:26:43.550
هذا تقدم ان ذكرته في اخر الحديث يعني ان الولد ينسب لمن المرأة او الامة فراشا له لزوج المرأة او سيد المرأة واما ان كان هناك عاهر يعني زاني فليس له الا الحجر ولا ينسب له الولد. دل هذا على ان لنا

60
00:26:43.550 --> 00:27:12.300
الظاهر والامر الى الله تبارك وتعالى الحقيقة والباطل لا يعلمها الا الله  يقول كيف يعطى الولد الاسم المستعار الاسم المستعار يعني ليس المقصود انه يستعار من زيد او من عمرو عارية

61
00:27:12.350 --> 00:27:32.250
وانما يعطى اسم هكذا يقال مثلا زيد ابن محمد علي ابن عبد الله ونحو ذلك اسم ما غير منسوب الى شخص معين يعرف به وانما يعطى اسما كاملا ثلاثي او رباعي مثلا

62
00:27:32.300 --> 00:28:13.500
آآ مسلم ابن آآ حارث ابن مجاهد ونحو ذلك من الاسماء التي ممكن ان يسمى بها ولا تكونوا مطابقة لاسم لشخص اخر يقول ما معنى حديث تخيروا لنطفكم فان العرق دساس ومن كان من ال البر

63
00:28:13.500 --> 00:28:43.500
ويمنع ان يزوج بناته لغير هاشمي مستهد مستشهدا بهذا الحديث هل له ذلك ام هو مخالف للشرع يقول عليه الصلاة والسلام تخيروا لنطافكم. فان العرق دساس. المرء اذا فكر في الزراعة هل يبحث عن الارظ الواسعة؟ وان كانت

64
00:28:43.500 --> 00:29:12.400
مالحة يزرع فيها ام يذهب يبحث عن الارض الطيبة؟ عذب الماء طيبة التربة. يزرع فيها لا شك انه يختار هذه على تلك. فكذلك المسلم اذا اراد ان يتزوج يذهب الى البيوت المشبوهة غير المحافظة يتخير

65
00:29:12.500 --> 00:29:42.500
جمال الصورة ويهمل الاستقامة والسلوك الحسن والمحافظة ونحو ذلك من الامور التي يحرص عليها الاخيار يقول لا يريد جميلة وان كانت في منبت سيء فلا شك ان المسلم يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر تنكح المرأة لاربع لمالها

66
00:29:42.500 --> 00:30:05.950
وجمالها وحسبها ودينها. يقول عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك احرص على ذات الدين لان ذات الدين ما تغشك تربي اولادها تربية صالحة. تصون نفسها تحفظ مالك. تصدق كالحديث. تعاملك معاملة حسنة لانها تخاف الله

67
00:30:05.950 --> 00:30:37.400
وتراقب الله فيك فهي تعاملك معاملة تحبها انت وترتاح لها ولا تختار المرأة حسنة الصورة قبيحة الفعل والاخلاق. فاظفر بذات الدين تربت يداك تخيروا للطفكم. النطفة اه قطرة المني. اين تلقيها في ارض خصبة طيبة؟ او تلقيها في

68
00:30:37.400 --> 00:31:07.000
يسمي خاتم مالحة احرص على الخيرة الطيبة التي وجدت بين ابوين صالحين فان العرق دساس يعني قد تكون المرأة احد ابائها او امهاتها فيه خبث وفيه شر قد تنزع اليه وقد ينزع اليه احد من اولادك من اولادها. فاحرص على الخيرة

69
00:31:07.800 --> 00:31:41.700
ويقول ومن كان من ال البيت بناته لغير هاشمي مستشهدا بهذا الحديث هل له ذلك ام هو مخالف للشرع. هذا الحديث ليس دليلا له. اللي يمنع بناته واخواته من الزواج

70
00:31:41.700 --> 00:32:04.850
بالكفؤ من غير قبيلته مثلا هذا يعتبر عاضل. يعتبر من العضل لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا فتنة في الارض وفساد عريظ

71
00:32:05.300 --> 00:32:35.900
وليس المراد بتخيروا لنطفكم بالاصل بالنسب وانما المراد بالاستقامة والخلق الحسن الذي يكون من قبيلة ويمنع بناته او اخواته من الزواج من قبيلة اخرى من رجال اخرين مستقيمين يعتبر هذا عظم. ومخالف لامر الله تبارك وتعالى وامر رسوله

72
00:32:35.900 --> 00:33:05.900
صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام زوج بنت عمته لزيد ابن حارثة وكان زيد مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مملوك للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما ما طلقها زيد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وما وسعها ان تقول انه

73
00:33:05.900 --> 00:33:31.350
المولى او انه مملوك او انه قبل سنوات في ملكك بل قبلته رضي الله عنها ولما صار بينهما ما صار وطلقها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم منع من التفاضل التفاضل بالاحساب والانساب وبين ان

74
00:33:31.350 --> 00:33:51.350
من امر الجاهلية يعني التفاخر بالاحساب والانساب من امر الجاهلية. وانما المسلم اذا اتاه او من يرظى دينه وخلقه من ايا كان فيزوجه الا اذا خشي فتنة او خشي ايثار

75
00:33:51.350 --> 00:35:03.700
صارت عداوة بين افراد القبيلة او نحو ذلك في ترك هذا لان لا يحصل ما هو اشد وافظع منه       يقول اذا خلعت امرأة من زوجها بعد اكثر من مرور سنة فهل لها عدة تعتدها بعد الخلع

76
00:35:03.700 --> 00:35:30.800
نعم لها عدة لو خالعت المرأة او طلقها زوجها وقد غاب عنها اكثر من سنة او سنتين او خمس سنوات فلها العدة والعدة تبدأ من وقت الطلاق. ولا ينظر لما مضى من المدة قبل الطلاق حينما كانت عند اهلها

77
00:35:30.800 --> 00:36:22.450
يقول اذا رغب المرء في خطبة فتاه فهل يجوز ان يتحين الفرصة لرؤيتها عند زيارتها لاخواته لاخواتها وهي بكامل زينتها من غير علمها وذلك حتى لا يقدم وعلى الزواج الا وهو مقنع لكي لا يحصل مشاكل بعد الزواج. اذا علم ان

78
00:36:22.450 --> 00:36:46.200
هم يوافقون على هذا وهو عازم على خطبتها فله ان يرى منها ما يدعوه الى نكاحها. له ان لها في بعض الاماكن التي تمر بها ويراها اذا كان عازم ويجزم انهم لا يمنع لا يمتنعون

79
00:36:46.200 --> 00:37:43.950
لذلك      يقول شخص جاء لخطبة ابنة قريبه ومن اول زيارة طلب رؤية رؤية مخطوبته قبل ان يتم بينهما اي اتفاق. ورفض والد الفتاة فقيل له لا يجوز لك كذلك فقد ابيح له ذلك. فهل هناك ضوابط معينة؟ للسماح للخطيب ما يحق ان يراه في مخطوبته

80
00:37:43.950 --> 00:38:13.950
لا يجوز ان يراها وهو لم يحصل كلام او شبه موافقة وانما الرؤية تصح بعد ان يحصل شيء من التواطؤ او يعلم بانهم لا اذا خطب وهو عازم على خطبتها. لئلا يحصل هذا من بعض الناس باستمرار

81
00:38:13.950 --> 00:38:33.950
يقول اريد ان ارى هذه فان اعجبتني خطبتها ثم يرى الاخرى ثم يرى الثالثة وتكون النساء كأنها تعرض بين هي ده ايه؟ هذا لا ينبغي ولا يجوز. وانما اذا حصل تواطؤ او شبه تواطؤ او علم انهم لا لا يمانعون. ثم

82
00:38:33.950 --> 00:39:30.550
تمكن من رؤيتها بدون علمها فلا بأس بذلك      يقول هل الانسان يعاقب على نيته ام لا؟ وان كان لا يعاقب فما معنى الحديث؟ الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء. يقول عليه الصلاة والسلام

83
00:39:30.550 --> 00:40:04.600
عفي عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم مجرد حديث النفس لا يؤاخذ الله جل وعلا به. الا اذا حدث نفسه الحاد في الحرم فهذا اشد وافظع ويؤاخذ به وان لم يعمل. لان الله جل وعلا يقول ومن يرد فيه بالحادث

84
00:40:04.600 --> 00:40:28.550
ظلم نذقه من عذاب اليم  اما نية الشيء في غير هذا من دون ان يعمل او يتكلم فالله جل وعلا عفا عنه قد يقول قائل قوله صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان

85
00:40:28.550 --> 00:40:53.400
كيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال الا انه كان حريصا على قتل صاحبه قوله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار. نعم. لان هذا ليس مجرد حديث. وان

86
00:40:53.400 --> 00:41:18.550
انما هو عمل حمل سيفه وسله وتوجه الى صاحبه يريد قتله. فما تمكن فقتل هو. فاستحق اثنان العقوبة يعني كل واحد عمل نحو صاحبه. القاتل قتل. والمقتول عمل على القتل لكنه ما تمكن

87
00:41:18.550 --> 00:41:48.550
فالنية والخاطر في النفس ان عمل له عمل اخذ به وان لم يعمل نحوه شيء لم يؤاخذ به الا ان كان هذا الهم في بيت الله الحرام بسوء فهو يؤاخذ به وان لم يعمل لقوله تعالى ومن يرد فيه

88
00:41:48.550 --> 00:42:58.550
بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم    تقول المرأة انا فتاة اتيت من الرياظ وانا غير طاهرة. فهل يجوز لي الاحرام من التنعيم مسجد عائشة بعد ان اطهر؟ وهل يجوز لامي ان تؤدي عمرة ثانية؟ بعد ان احرمت بالعمرة الاولى

89
00:42:58.550 --> 00:43:18.550
التي قدمت بها من الرياظ. والجواب فيه تفصيل. هذه التي وصلت الى الميقات وهي حائض ولا ان تطهر وهي حائض ولم تحرم. لا يخلو ان كانت حينما وصلت الى الميقات

90
00:43:18.550 --> 00:43:47.350
عدلت عن العمرة. لانها ما تستطيع ان تؤخر رفقتها فدخلت مكة على نية انها مرافقة مع اهلها. وعدلت عن العمرة لانها تظن ان اهلها في مكة يوما او يومين ثم يرجعون. ولا تستطيع ان تمنعهم وتحبسهم. فدخلت عادلة عن العمرة

91
00:43:47.350 --> 00:44:14.700
ما نوات العمرة؟ ثم يسر الله امرها فطهرت واهلها في مكة فلها ان تخرج الى التنعيم او الى الحل اي مكان من الحل عرفات او الشرائع او طريق جدة او التنعيم طريق المدينة. وتحرم من هناك ولا شيء عليها

92
00:44:14.700 --> 00:44:34.700
اما اذا كانت دخلت وهي تنوي العمرة لكنها ما احرمت حال حيضها فهذه يجب عليها ان تعود الى الميقات الذي مرت به وتحرم منه. فان عادت واحرمت من الميقات الذي مرت به فلا شيء عليها. وان لم تعد

93
00:44:34.700 --> 00:44:59.700
واحرمت من الحل من التنعيم او غيره فيكون عليها هدي لتجاوزها الميقات بدون احرام واما بالنسبة لامها فاذا خرجت معها وكانت مثلا ما تتمكن من الخروج وحدها وخرجت امها معها ثم رغبت العمرة فلها ان تحرم

94
00:44:59.700 --> 00:45:30.850
ولا ينبغي للام ولا لغيرها ان تخرج من اجل الاتيان بعمرة وقد اتت بعمرة قريبة. وعلى الجميع ان يعلمن ان المرأة اذا حانت الميقات بالسيارة او بالطائرة عليها ان تحرم من الميقات اذا ارادت مكة لحج او عمرة. ولا يمنعها من الاحرام

95
00:45:30.850 --> 00:46:00.850
الحيض ولا النفاس؟ فاسماء بنت عميس رضي الله عنها احرمت بالحج مع النبي صلى الله الله عليه وسلم يوم ولادتها بابنها محمد ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنهما فلم يمنعها النفاس من الاحرام. فالحائض والنفساء تحرمان من الميقات. اذا علمتا ان

96
00:46:00.850 --> 00:46:30.700
انهما تقيمان في مكة الى طهرهما. اما اذا دخلت بغير ارادة الحج والعمرة وانما دخلت مع رفقتها ولا تعلم انهم يقيمون وتخشى ان تحبسهم فهذه كما اتقدم تحرم من ادنى الحل ولا شيء عليها

97
00:46:30.950 --> 00:47:29.250
تقول امرأة كانت تستحم في الميقات. وخرج منها نقطة من الدم. علما انها كبيرة في السن. ومنذ ثلاث اشهر لم يأتيها العادة فاحرمت واعتمرت عمرة كاملة لم يخرج منها شيء. وبعد العمرة بساعة

98
00:47:29.250 --> 00:47:59.250
جاءتها العادة فما حكم عمرتها؟ النقطة من الدم عند اغتسالها مثلا لا يؤثر عليها ما دامت لم ترى دما مستمر. واغتسلت عن هذه النقطة مثلا احرمت وطافت وسعت وهي لم ترى شيئا فعمرتها صحيحة. ثم ان جاءها الحيض بعد هذا فلا يؤثر

99
00:47:59.250 --> 00:48:59.300
على عمرتها السابقة      يقول اذا كان الرجل مع زوجته وخطر في فكره امرأة اخرى او بالعكس امرأة يخطر في نفسها رجل اخر وزوجها معها مع انها لا تفعل فما الحكم

100
00:48:59.600 --> 00:49:19.600
شيء يخطر على البال من دون ان يصدق المرء ذلك ويعمل نحوه شيئا لا يظيعه هذا لعله من قوله صلى الله عليه وسلم عفي عن امته ما حدثت به انفسها

101
00:49:19.600 --> 00:50:29.600
ها ما لم تعمل او تتكلم    يقول قل اديت العمرة بالامس هل يجوز لي اداء العمرة لوالدي المتوفى؟ ثم بعد ذلك لوالدتي المتوفية اذا دخل المرء مكة بعمرة فلا يحسن ان يخرج

102
00:50:29.600 --> 00:50:59.600
للاتيان بعمرة اخرى لا له ولا لابيه ولا لامه. لانه دخل بعمرة فيكثر سر من الطواف في البيت كلما امكن. ولا يخرج للاتيان بعمرة اخرى. فان عمرته وسافر الى المدينة او الطائف او جدة او اي بلد ثم رغب في العودة الى

103
00:50:59.600 --> 00:51:39.600
فيحصل ان يعود اليها بعمرة. فنقول لمن كان داخل مكة لا تخرج للاتيان بعمرة اخرى. ومن كان خارج مكة يريد الدخول الى مكة يحسن ان تدخل مكة بعمرة يقول انا شاب من الله علي بالهداية ومبتلى

104
00:51:39.600 --> 00:52:09.600
في امور انه يقع في شيء من الكبائر. فكيف خلاص منها اولا اعلم ان الشيطان حريص كل الحرص على اظلال بني ادم. فهو يتسلط على من يرى منه التوجه الى

105
00:52:09.600 --> 00:52:39.600
الاستقامة والبعد عن المعاصي فيتسلط عليه ويجاهده بخيله رجل فعلى المرء ان يجند نفسه لمجاهدة النفس والشيطان. ولا اجعل للشيطان عليه سبيلا. ويحاول ان يبتعد عن الامور التي قد تقع منه في

106
00:52:39.600 --> 00:53:09.600
الخفاء ولا ينفرد بنفسه. ويشتغل بطاعة الله جل وعلا. وبحسب والتي تقع منه يجاهد نفسه نحوها بالشيء المناسب. اذا كان يقع في شيء من المعاصي اذا خلا يحاول ان لا يخلو بنفسه ان يكون مع من يستحي منه. يحاول ان يجاهد

107
00:53:09.600 --> 00:53:29.600
نفسه بالصيام لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم اتى فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء

108
00:53:29.600 --> 00:53:56.650
وعليه بمجالسة الاخيار والاشتغال بقراءة القرآن والاكثار من ذكر الله جل وعلا. والمحافظة على الفرائض جماعة مع المسلمين في المساجد. والله جل وعلا يقول ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر

109
00:53:56.650 --> 00:54:23.500
ذكر الله اكبر. فالصلاة والاكثار من ذكر الله اذا اقبل عليهما باخلاص وصدق الان باذن الله ان يمنعانه من الوقوع في المعاصي والله جل وعلا يقول ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والشيطان

110
00:54:23.500 --> 00:55:20.600
يدعو الانسان الى ما يظره في دينه ودنياه     يقول اذا دخلت المرأة ما هو الاصح ان تقرأ السلام على الموجودين من الرجال ام تسكت اذا كان القاؤها هذا السلام يوجد ريبة او شك او اتهام من بعض الاشخاص

111
00:55:20.600 --> 00:56:10.600
فينبغي لها ان تسكت. لان القاء السلام ليس بواجب بل هو سنة. واما اذا كان لا اي شك ولا ريب ها فالقاء السلام حسن  يقول اتينا ناوين للعمرة بحرا من مصر ثم مررنا على الميقات ولم نحرم لاننا ذاهبين كما قال لنا المطوف الى

112
00:56:10.600 --> 00:56:40.600
مدينة اولا ثم احرمنا من ذي الحليفة ثم ادينا عمرتنا فهل علينا شيء؟ ليس عليكم شيء لان حينما مررتم بميقاتكم الجحفة ما كنتم تريدون مكة وانما تريدون جدة ومن جدة للمدينة ثم لما خرجتم من المدينة تريدون مكة احرمتم من ميقات

113
00:56:40.600 --> 00:57:00.600
اهل المدينة فليس عليكم شيء وهذا هو الواجب عليكم شرعا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج

114
00:57:00.600 --> 00:57:39.350
جاءوا العمرة فانتم حينما مررتم بالجحفة ما كنتم تريدون مكة ثم لما مررتم بذي الحليفة كنتم تريدون مكة فهذا هو ميقاتكم  يقول خرجت من بلدي لتأدية العمرة. وفي نيتي ان اؤدي عمرة لجدي

115
00:57:39.350 --> 00:57:59.350
وجدتي فما حكم ذلك؟ انت تؤجر على نيتك ان شاء الله قصدك الخير اه جديك ولكن اذا دخلت مكة بعمرة لا تخرج للاتيان بعمرة اخرى لا عن جدك ولا عن

116
00:57:59.350 --> 00:58:19.350
جدتك. اما ان خرجت الى المدينة او خرجت الى جدة او الطائف لغرض من الاغراظ فاتي بعمرة والعمرة العمرة تكون عن واحد ما تكون العمرة عن اثنين ما تكون عن الوالدين ولا عن الوالدين

117
00:58:19.350 --> 00:58:49.350
وانما تكون العمرة عن واحد رجل او امرأة. ونية المرء عمل شيء. ثم ويتركه من اجل انه مخالف للسنة يؤجر عليه اذا تركه لانه ترك امتثالا للسنة. والله جل وعلا يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والله

118
00:58:49.350 --> 00:58:56.852
الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين