﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:33.350
واله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب لحاق النسب الحديث الثاني والعشرون بعد الثلاثمائة عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد يا رسول الله

2
00:00:33.350 --> 00:00:57.750
هذا ابن اخي عتبة ابن ابي وقاص عهد الى انه عهد الي عهد الي انه ابنه انظر الى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا اخي يا رسول الله. ولد على فراش ابي من وليدته

3
00:00:57.900 --> 00:01:22.700
فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجب منه يا سودة فلم يرى سودة قط

4
00:01:24.950 --> 00:02:03.300
هذا الحديث يبين لنا شيئا مما كان عليه اهل الجاهلية في زواجهم وابنائهم ولحوق النسب بهم  اولا بيان لفظ الحديث حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح. فاتحا منصورا

5
00:02:05.000 --> 00:02:32.600
جاءه سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه احد السابقين الى الاسلام فقال يا رسول الله هذا الولد هو ابن اخي عتبة عتبة حينما شعر بدنو اجله وموته اوصى اخاه سعد

6
00:02:33.250 --> 00:03:19.350
قال له ولد وليدة التي هي وليدة جمعة هذا ابني الحقه بي يقول تلك الوليدة الامة التي لجمع هو جنى بها وانجبت هذا الولد يقول هذا ولدي الحقه بي فجاء سعد رضي الله عنه

7
00:03:19.750 --> 00:03:44.250
يريد ان ينفذ وصية اخيه وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذا الولد هذا الغلام ابن اخي اوصاني به اخي عتبة قال اذا دخلت مكة فذلك الولد هو ولدي

8
00:03:50.150 --> 00:04:18.700
فجاء عبد بن زمعة اخو سودة ام المؤمنين رضي الله عنها قال يا رسول الله هذا اخي انا ولد من امة ابي اخي وسعد يقول هذا ابن اخي وهذا يقول اخي

9
00:04:19.050 --> 00:04:44.500
ولد من امة ابي التي كانت فراشا له واثنان يختصمان في واحد يقول هذا ابن اخي لان اخاه زنا بهذه المرأة في الجاهلية فانجبت هذا الولد. فيقول هذا ولدي وعبد ابن زمعة

10
00:04:44.750 --> 00:05:10.200
اخ ام المؤمنين يقول لا هذا ابن وليدة ابي التي كانت فراشا له فهو اخي من النسب ابن امة ابي  وسعد يقول انظروا الى شبهه انظر يا رسول الله انت تعرف عتبة

11
00:05:10.650 --> 00:05:43.400
هذا الولد شبهه في عتبة سواء بسواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولته الحكيمة التي اتى بها بلفظ قليل اشتملت على معنى عظيم وقد اعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم

12
00:05:44.250 --> 00:06:11.400
فقال عليه الصلاة والسلام هو لك يا عبد ابن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر يختصم في الولد هذا اثنان واحد يقول ولد على فراش ابي. التي هي امته والاخر يقول ولد من زنا اخي

13
00:06:12.050 --> 00:06:35.800
اخي زنا بهذه المرأة فانجبت هذا الولد فانا وصاني اخي الحقه به وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش يعني لو زنا رجل بامرأة وعرف الزاني فلا ينسب الولد اليه ابدا

14
00:06:36.150 --> 00:07:03.350
فان كانت هذه المرأة زوجة رجل نسب اليها ان لم ينفح هو فان نفاه فله ذلك وكذا اذا ولد الولد من امة فراشا لسيدها فانه ينسب لسيدها حتى وان كانت قد حملت به حمل زنا

15
00:07:03.700 --> 00:07:24.600
من رجل اخر فلا ينسب ولد الزنا لمن زنا بامه وان عرف ولا يقال انه ابوه ويقال لا ينسب لابيه لا ليس بابيه وانما هو قد يكون وجد من ماءه فلا ينسب اليه

16
00:07:25.100 --> 00:07:49.100
يقول عليه الصلاة والسلام الولد للفراش. ما دامت هذه المرأة فراشا لهذا الرجل الولد له هذه الابة فراشا لسيدها فالولد له الا ان نفاه كل عام كما تقدم لنا فله ذلك

17
00:07:51.350 --> 00:08:29.100
الولد للفراش وللعاهر الحرج الحجر ثم ان هذا الحديث يبين لنا ما كان عليه اهل الجاهلية من سوء الحال في نسبة الاولاد وانتشار الزنا وظهوره بينهم وان الرجل الولد قد ينسب

18
00:08:29.150 --> 00:09:02.100
من هو اجنبي منه بعيدا عنه ينسب لمن زنا بامه وليس ابا له وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها انواع الزيدات في الجاهلية منها ان العشرة الرهط يجتمعون ويتعاقبون على المرأة

19
00:09:04.100 --> 00:09:33.550
فاذا حملت ووضعت دعتهم كلهم اجتمعوا ما احد يتخلف تقول عائشة ما احد يستطيع ان يتخلف يحضرون عندها فتقول قد علمتم الذي كان منكم يقول والنعم معروف فتقول الولد ولدك يا فلان. هذا الولد ولدك يا فلان. فما يسعه ان ينفيه

20
00:09:35.650 --> 00:10:09.850
العشرة اللي يجتمعون هي تختار واحد منهم تقول ولدك يا فلان خذه هذه واحدة الثانية من انواع من انواع الزيجات ان البغايا يضعن على بيوتهن اعلام دالة على انهن بهذه الصفة في الزنا

21
00:10:12.300 --> 00:10:46.800
فيتعاقب الرجال الكثير على هذه البغي الزانية فاذا حملت وانجبت جمع له القافة اللي يعرفون الشبح فينظرون في الولد ثم يقولون هذا الولد لفلان فينسب اليه فلا يسعه نفيه. انه نسب اليه بالشبه. بالقافة

22
00:10:48.650 --> 00:11:18.850
ومن انواعها التي ذكرت عائشة رضي الله عنها ان المرأة اذا طهرت من المحيض واستعدت يرسلها زوجها لرجل من المشهورين يقول اذهبي استظعي منه فتذهب عنده يفعل بها حتى تحمل فتأتي

23
00:11:19.850 --> 00:11:41.800
الى زوجها الاول بعد ما استمظعت حملت من غيره. كانه يريد نجابة الولد يقول يكون له ولد من ماء فلان يكون نجيب والعياذ بالله  يعرف انه ليس له لكن حمل امرأته

24
00:11:42.350 --> 00:12:09.900
ومنها ما هو ساعد واقره الاسلام الذي هو خطبة المرأة والعقد عليها والدخول عليها وتكون خاصة بالرجل وبهذا الحديث كانت هذه الامة امة لجمعه وكانوا في الجاهلية يقول للامة اذهبي حبلك على غاربك

25
00:12:10.900 --> 00:12:35.500
المهم ان تحظر اليه في اليوم او في الاسبوع او في الشهر مبلغ كذا وكذا. وافعلي ما شئتي  فتذهب وتفعل مع هذا ومع هذا ومع هذا واذا حملت ينسب ان عرف الزاني نسب اليه في الجاهلية والا لسيد الاباة

26
00:12:35.750 --> 00:13:12.950
يكون لسيد الامة  هذه حالات في الجاهلية سائدة يبين ما هم عليه من سوء الاخلاق واختلاط الانساب لان المرأة اذا خلا من الايمان والعلاقة بربه تبارك وتعالى فعل ما شاء

27
00:13:14.900 --> 00:13:46.500
وكان منهن البغايا اللاتي ينتسبن الى اسيادهن ويطلق سراحهم اذهبي واحضري كل يوم كذا وكذا وتذهب تزني وتفعل ما تشاء وتحضر المبلغ الذي هو مطلوب منها فعطبة هذا اخو سعد انه مختلف في اسلامه هل اسلم او ما اسلم؟ الله اعلم

28
00:13:47.550 --> 00:14:14.450
حينما حضرته الوفاة اوصى اخاه سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال ولولد وليدة وليدة جمعة التي هي امة لجمعه معروفة ولدها لي انسبه الي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش

29
00:14:15.900 --> 00:14:40.650
الفراش والمراد بالفراش الزوجة لزوج الزوجة اذا كانت زوجة لرجل ولسيد الامة اذا كانت فراشا له لان الزوجة نعم لا يشرك فيها غيره واما الاب فان كانت فراشا له فولدها ينسب اليه

30
00:14:40.900 --> 00:15:05.300
وان كانت ليست بفراش فلا ينسب اليه لان الاعمى قد يأخذها الرجل للخدمة ويزوجها باجنبي باخر وهذا الحديث ابطل ما كان عليه اهل الجاهلية وبين صلى الله عليه وسلم ان الولد اذا وجد

31
00:15:05.550 --> 00:15:40.350
ينسب لمن هذه المرأة فراشا له يقال عليه الصلاة والسلام وللعاهر الحجر العاهر الزاني ليس له ولد ولا يعطى شيء مثل ما تقول لهذا بوجهه التراب او له التراب او له الفلس او له الخيبة ونحو ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام الزاني لا ينسب اليه ولد. وانما ينسب

32
00:15:40.350 --> 00:16:03.950
الولد للفراش هذا اذا كانت اذا كان ممكن نسبته اليه بان تكون مثلا زوجة فراشا لزوجها او امكن التقاؤه بها بخلاف ما اذا تزوجها وهي بعيدة وهو بعيد ثم انجبت ولد فهذا محله نمط

33
00:16:03.950 --> 00:16:31.650
الجمهور على انه لا ينسب لزوجها لانه لا يمكن ان يكون منه لعدم اللقاء بينهم   الغريب عهد الي انه ابنه يعني اوصى الي انه ابنه الحقه بنسبه وابيه فراش ابي

34
00:16:31.750 --> 00:17:02.600
يراد بالفراش صاحبه وهو الزوج والسيد الوليدة الجارية التي وطأها سيدها فجاءت منه بولد للعاهر الحجر العاهر الزاني ومعنى له الحجر اي له الخيبة ولا حق له في الولد. وقيل في معنى وللعاهر الحجر يعني له الرجم بالحجارة حتى الموت

35
00:17:02.600 --> 00:17:35.250
ولكن هذا ما يستقيم لانه ليس الرجم لكل زاني لان الزاني اذا كان بكرا فلا يرجم وانما يجلد مئة ويغرد عام واذا كان محصنا فانه يرجم حتى الموت. نعم زمعة بفتح الزاي وسكون الميم سمي باحدى الزمعات وهن الشعرات المتعلقات بانف

36
00:17:35.250 --> 00:18:00.450
الارنب المعنى الاجمالي سبعة هو والد سودة رضي الله عنها وارضاها ام المؤمنين سودة بنت زمعة من قريش والدها وهذه الامة هي فراش لزمعة نعم ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

37
00:18:00.550 --> 00:18:21.750
واحتجبي منه يا سودة. لما رأى عليه الصلاة والسلام شبهه واضح بين بعتبة لم لم يكن شبهه بجمعه او اولاد جمعه. وانما كان شبهه بعتبة والنبي صلى الله عليه وسلم اعطى قاعدة

38
00:18:22.500 --> 00:18:41.950
الولد للفراش. لكن الشبه لما كان شبهه بعتبة قوى ان يكون بعيد عن عتبة فامر ام المؤمنين رضي الله عنها سودة من باب الاحتياط ان تحتجب عنه فلا تراه ولا يراه. قل ما رأته ولا رآها حتى الموت

39
00:18:42.900 --> 00:19:15.100
ما رأى جمعة ما رأى سودة رضي الله عنها لانه مشكوك فيه المعنى الاجمالي كانوا في الجاهلية يضربون على ضرائب يكتسبنها من فجورهن ويلحقون الولد بالزاني اذا ادعى فزنا عتبة ابن ابي قالوا لك واذا ما الدعاء فهو ينسب الى سيد الامة

40
00:19:15.150 --> 00:19:44.000
هذا اذا كانت فراشا. نعم فزنا عتبة ابن ابي وقاص بامة لزمعة ابن الاسود فجاءت بغلام فاوصى عتبة الى اخيه سعد بان يلحق هذا الغلام بنسبه فلما جاء فتح مكة ورأى سعد الغلام عرفه بشبهه باخيه. فاراد استلحاقه

41
00:19:44.400 --> 00:20:12.450
فاختصم عليه هو وعبد ابن زمعة وادنى سعد بحجة وهي ان اخاه اقر بانه ابنه. وبما بينهما من شبه فقال عبد بن زمعة هو اخي ولد من وليدة ابيه فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الى الغلام فرأى فيه شبها بينا بعتبة

42
00:20:12.700 --> 00:20:38.000
لان الاصل انه تابع لمالك الامة فقط الا ان الاصل الا ان الاصل انه تابع لمالك الامة فقد قضى به لزمعه وقال الولد للفراش وللعاهر الزاني الخيبة والخسارة فهو بعيد عن الولد

43
00:20:38.600 --> 00:21:09.700
ولكن لما رأى شبه الغلام بعتبة تورع صلى الله عليه وسلم ان يستبيح النظر الى اخته سوداء بنتي زمعة بهذا النسب فامرها بالاحتجاب منه احتياطا وتورعا ما يؤخذ من الحديث اولا ان الولد للفراش بشرط امكان الالحاق بصاحب الفراش

44
00:21:09.900 --> 00:21:30.000
قال ابن دقيق العيد والحديث اصل في الحاق الولد بصاحب الفراش. وان طرأ عليه وطأ محرم حتى لو حصل زنا من الامة اذا كانت فراش انس لسيدها او حصل زنا من المرأة

45
00:21:30.550 --> 00:22:04.450
وهي فراش لزوجها مثلا وضعها الولد ينسب الى من هذه المرأة فراشا له ولا ينسب للزاني حتى لو عرف  ثانيا ان الزوجة تكون فراشا بمجرد عقد النكاح وان الامة فراش لكن لا تعتبر الا بوطء السيد. فلا يكفي مجرد الملك

46
00:22:05.500 --> 00:22:30.050
الزوجة تكون فراشا بمجرد العقد مع امكان الوطئ بخلاف ما اذا حصل عقد ولم يتصور ان كان الوطء لكون الزوجة مثلا في المشرق والزوج في المغرب وحصل عقد ولم يلتقيا. فحملت فلا يقال الولد للفراش

47
00:22:30.550 --> 00:22:54.250
وانما هذا ولد الزنا فلا ينسب اليه والامة بشرط ان تكون فراشا لان العمى ليس المقصود من تملكها الوطأ لانه قد يشتريها ولا يقربها تكون مزوجة او يزوجها مثلا من رقيقة

48
00:22:55.500 --> 00:23:21.550
هؤلاء يزوجها ولا يطأها مثلا فلا ينسب اليه ولدها من الزنا والفرق بينهما ان عقد النكاح مقصود للوطء واما تملك الامة فلمقاصد كثيرة. يعني يمكن يتملك الامة ولا يطعاها. يمكن يتملك اختين

49
00:23:21.550 --> 00:23:47.600
بخلاف الزواج ما يمكن يتزوج اختين معا ممكن يتزوج يتملك الامة وابنتها ولا يمكن ان يتزوج الامة وابنتها مثلا وهكذا فالتملك اوسع من الزواج لانه قد يتملكها ولا يطأها ولا يقربها

50
00:23:49.750 --> 00:24:11.200
نعم اما شيخ الاسلام ابن تيمية فقال اشار احمد انه لا تكون الزوجة فراشا الا مع العقد والدخول للمحقق الدخول المحقق يعني يكون انه دخل بها يعني حصل بينهما اتصال. نعم

51
00:24:13.300 --> 00:24:36.800
للامكان المشكوك فيه. اذا ما حصل دخول ما ينسب الولد. نعم قال ابن القيم وهذا هو الصحيح المجزوم به والا فكيف تصير المرأة فراشا ولم يدخل بها الزوج ولم يبني بها. ولم يبني بها يعني لم

52
00:24:36.800 --> 00:25:05.100
ثالثا ان ان الاستلحاق لا يختص بالاب. بل يجوز من الاخ وغيره من الاقارب رابعا اللحاق لا يختص بالاب يعني كونه يقول هذا ولدي. هذا ممكن. لكن الاستلحاق قد يكون من الاخ. قد يكون من ابنه

53
00:25:05.100 --> 00:25:25.950
العم يقول هذا ابن عمي ابن اخي ابن خالي وهكذا نعم رابعا ان حكم الشبه انما يعتمد عليه انما يعتمد عليه اذا لم يكن هناك ما هو اقوى منه كالفراش. الفراش

54
00:25:27.250 --> 00:26:06.800
والشبه ايهما اقوى الفراش اقوى وحتى لو وجد الشبه مع ان الفراش لغير من له الشبه فيلحق بالفراش. الولد للفراش  خامسا قال العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة امر النبي صلى الله عليه وسلم زوجته سودة بالاحتجاب من الغلام على سبيل الاحتياط

55
00:26:06.800 --> 00:26:33.100
والورع لما رأى الشبه قويا بينه وبين عتبة ابن ابي وقاص الاحتياط لان امهات المؤمنين يا غفل من حيث الحكم والنسب هو منسوب لجمعه ويقال هذا ابن زمعة. وهذه سودة بنت زمعة رضي الله عنها. لكن لما كان شبهه بعتبة قوي

56
00:26:33.100 --> 00:27:00.750
وامهات المؤمنين لسن كغيرهن قال واحتجبي منه يا سودة يعني هو وان كان منسوب الى ابيك لكن لا انت احتجبي منه يقول فما رأها وما رأته ابدا. نعم سادسا ان حكم الوطء المحرم كالحلال في حرمة المصاهرة

57
00:27:01.300 --> 00:27:36.550
ان حكم الوطأ المحرم كالحلال في حرمة المصاهرة واذا زنا بامرأة مثلا فلا يتزوج بنتها جنى بامرأة فلا يتزوج امها لانه يحرم ان يرى الرجل فرجي المرأة وبنتها وانما اذا زنا بواحدة حرمت عليه الاخرى

58
00:27:37.100 --> 00:28:07.600
بالمصاهرة يعني ان حكم الوطأ الحرام مثل الوطء الحلال في منع التزوج بالاخرى  ووجهه ان سودة امرت بالاحتجاب. فدل على ان وطأ عتبة بالزنا له حكما وطئي بالنكاح وهذا مذهب الحنفية والحنابلة

59
00:28:08.700 --> 00:28:36.050
وخالفهم المالكية والشافعية فعندهم لا اثر لوطأ الزنا لعدم احترامه يقول المالكية والشافعية رحمة الله عليهم اذا زنا الرجل بامرأة مثلا فلا تحرم عليه امها ان يتزوجها اوزنا بالام فلا تحرم عليه البنت. قال لان الوطأ الحرام لا اثر له

60
00:28:36.200 --> 00:29:01.100
لا يؤثر في منع الزواج بالاخرى سابعا ان حكم الحاكم لا يغير الامر في الباطن. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بان الولد جمعه ولما كان الشبه قوي بعتبة قال احتجبي منه يا سودة

61
00:29:02.550 --> 00:29:22.550
فمثلا الحاكم اذا تخاصم اثنان عند الحاكم وحكم القاضي بهذا الشيء لهذا مثلا بينما هذا يعرف الحقيقة والواقع انه ليس له. فانه يحرم عليه. لان حكم الحاكم لا يحل الحرام. والنبي صلى الله

62
00:29:22.550 --> 00:29:44.300
الله عليه وسلم قال هذا في الحديث الصحيح انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعظكم يكون الحن بحجته من بعظ. فاحسبوا انه صادق فمن قضيت له بحق اخيه فلا يأخذه فانما هي قطعة من نار فليأخذها او ليدعها

63
00:29:45.400 --> 00:30:00.350
وبعض الناس مثلا يقول ما دام القاضي حكما هذا لي خلاص لي يقول لا اذا كنت تعرف حقيقة الامر انه ليس لك فحكم الحاكم لا يبيحه لك ولا يحلله لك

64
00:30:01.600 --> 00:30:34.800
فاذا علم المحكوم له انه مبطل فهو حرام في حقه ولا يبيحه له حكم الحاكم  قال شيخ الاسلام ومن وطأ امرأة بما يعقده نكاحا فانه يلحق به النسب ويثبت فيه حرمة المصاهرة باتفاق العلماء فيما اعلم

65
00:30:35.100 --> 00:31:08.150
وان كان ذلك النكاح باطلا عند الله وعند رسوله. وكذلك كل وطئ اعتقد انه ليس حراما وهو حرام قد يتعارف بعض الناس على زواجات غير صحيحة لكن سائدة بينهم ان سبي الحق

66
00:31:09.300 --> 00:31:41.250
والنسب يحرص على حفظ النسب ونسبة الولد اذا امكن ذلك فمثلا عند مجوس يتزوج الرجل بنته واخته فاذا تزوج المجوسي بنته او اخته مثلا وانجبت له ولد الولد يلحق بابيه. لان هذا زواجه وهو السائد بينهم

67
00:31:42.000 --> 00:32:06.750
كذلك لو تعارف مثلا بعض اهل الكتاب مثلا ان المرأة اذا اختارت الزوج ورضيت به واخذت بيده واخذ بيدها  وتعارفوا على هذا ان هذا يعتبر بالنسبة للحوق النسب ولحرمة المصاهرة ساعد وصائر. والنسب يلحق بهذا مثلا

68
00:32:07.000 --> 00:32:27.450
اذا تعارف مثلا فئة من اهل الكتاب على ان المرأة اذا اختارت زوجا وقالت هذا زوجي واخذت بيده واخذ بيدها واتفقوا على هذا واعلنوا هذا ان هذا يعتبر بالنسبة ولدي يلحقهما

69
00:32:27.700 --> 00:32:54.400
وان كان النكاح هذا باطل او الوطأ هذا محرم لكنهم تعارفوا عليه ودرجوا عليه فلحوق النسب يلحق  والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

70
00:32:55.450 --> 00:35:14.900
يقول السائل جاء رجلا من بلده بنية العمرة ولكنه ضيع الطريق ولم يعرف الميقات ودخل كده بدون احرام وهو الان يريد العمرة. ولا يستطيع الهدي عليه ان يعود الى الميقات

71
00:35:14.950 --> 00:35:38.300
ويحرم منه ولا شيء عليه اما ان كان احرم من دون الميقات وادى عمرته او دخل في النسك ولم يعدي العمرة الى الان فيعتبر عليه هدي لتقصيره في الواجب هذا

72
00:35:38.800 --> 00:36:15.250
شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم. فان لم يستطع الهدي صالح عشرة ايام  يقول السائل اين يقف الامام عند الصلاة على الاموات ومن يتقدم بالترتيب الترفيه اولا يكون مما يلي الامام الرجال

73
00:36:17.050 --> 00:36:54.000
ثم النساء ومما يلي الامام الرجال ثم النساء ويكون الامام مقابل وسط المرأة ورأس الرجل  يقول السائل لبنت ولها ثلاثة اولاد وزوجها توفي فهل يصح ان اعطيها من زكاة المال

74
00:36:54.000 --> 00:37:29.100
لا بالنسبة بنتك واولادها ما تعطيهم من زكاة مالك لانه يجب عليك الانفاق عليهم اذا قصرت بهم النفقة  لان عمود النسب يجب انفاق بعضهم على بعض عند التقصير سواء ولدت او لم ترث. فاولاد البنت مثلا انت ما ترثهم. لكن يجب عليك ان تنفق عليهم اذا لم يوجد

75
00:37:29.100 --> 00:37:56.300
اقرب منك ينفق عليهم يقول السائل عندما تحمل الامة الولد ينسب الى من اذا كانت الامة فراشا لسيدها فينسب الولد لسيدها بان يكون ابنه واخا لاولاده حتى وان كانت امه

76
00:37:56.300 --> 00:39:00.000
وان كانت الامة لزيد وقد زوجها مثلا بعمرو فالولد ينسب لزوج الامة هذه من حيث النسب ينسب لابيه واما من حيث الملك فهو تبع لامه     يقول هل يجوز ان اعتمر وعلي دين

77
00:39:00.650 --> 00:39:25.000
اقول اذا كنت تعتبر بهذا المبلغ اللي تمدينهم فيه فلا يجوز لك الا باذن من صاحب الدين اما اذا كانت عمرتك لا تكلف مالا فلك ان تعتمر وان لم تستأذن صاحب الدين

78
00:39:26.450 --> 00:39:56.300
يقول في حينا مسجد ليس له امام. واحيانا اؤمهم. وعند قراءتي تحصل اخطاء في الحركات واقول اذا كان الخطأ في الفاتحة يحيل المعنى فلا يجوز لك ان تؤمهم لان الخطأ الذي يحيل المعنى في الفاتحة ما تصح معه الصلاة

79
00:39:57.350 --> 00:40:19.050
واما اذا كان الخطأ في الفاتحة لا يحيل المعنى او الخطأ في غير الفاتحة مثلا وانت تظبط الفاتحة فلا بأس عليك ان شاء الله اذا لم يوجد منه اقرأ منك. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم اقرؤهم

80
00:40:19.050 --> 00:41:11.700
لكتاب الله       يقول السائل كيف الجمع بين قوله تعالى ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله وقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. مع ان صاحب الفراش ليس ابا حقيقيا للولد

81
00:41:15.750 --> 00:41:51.400
هذا لا تعارض بينهما  ادعوهم لابائهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابوه الذي هو فراش لامه وهو منسوب اليه وجهني جاني ما له ولد هنا يقال انه اب فليس له شيء وانما هذا الولد منسوب لمن هذه المرأة فراشا له

82
00:41:56.550 --> 00:42:28.400
يقول السائل اثناء الصلاة في المسجد الحرام هل يكون النظر الى موضع السجود ام الى الكعبة  النظر حال الصلاة سواء كان في المسجد الحرام او في غيره من المساجد الى موضع السجود

83
00:42:28.500 --> 00:43:14.750
لانه اجمع للفكر وابعد عن تشتت النظر  الانشغال عن صلاته وينظر الى موضع سجوده يقول السائل هل الطواف واجب عند كل دخول للمسجد الحرام  الطواف عند الدخول ليس بواجب. وانما هو مستحب

84
00:43:14.950 --> 00:43:55.600
فاذا تيسر للانسان اذا دخل طاف فحسن. واذا شق عليه او لم يتيسر له فلا يلزمه يقول السائل الامة اذا كانت لها بنت وشراها رجل وتملكها. فهل يجوز لمالكها ان

85
00:43:55.600 --> 00:44:20.000
رأى المرأة وبنتها لا هذا يحرم كما اتقدم اذا اشترى الامة وابنتها مثلا ممكن ان يشتريهما ويكونا في ملك يمينه فاذا مع المرأة الام مثلا حرمت عليه البنت واذا جامع البنت

86
00:44:20.050 --> 00:44:40.850
لكونها امة الله حرمت عليه الام حرمة مؤبدة ما يصح ان يجامع هذه ويتخذها فراشا سنة. ثم يتخذ الاخرى السنة التي تليها لا لانه اذا جامع الامة حرمت عليه البنت حرمة مؤبدة

87
00:44:40.900 --> 00:45:45.950
واذا جامع البنت حرمت عليه الام حرمة مؤبدة وهكذا فاذا جمع احدهما حرمت عليه الاخرى قربة مؤبدة   يقول السائل رجل تزوج وبعد مدة قليلة عرف ان زوجته حبلى من الزنا. فماذا عليه

88
00:45:46.100 --> 00:46:12.550
ثم ان احب ان يستر على المرأة واهلها فماذا عليه ما يصح اذا كان الولد هذا الحمل ليس له. ما يصح ان يسكت عليه انه ولده ينسب اليه. لا واذا دخل عليها ووجدها مثلا قد زنت ولم تحمل فاحب ان يستر عليها يطلقها وخلاص ينتهي الموضوع

89
00:46:12.750 --> 00:46:45.450
لكن اذا كانت حامل وهذا الولد سينسب اليه فما يجوز له ان يسكت على نسبة الولد اليه بان هذا ولده وهو يعرف يقينا انها حامل قبل ان يدخل عليها يقول السائل اديت العمرة واريد ان اؤدي عمرة لاقاربي

90
00:46:52.550 --> 00:47:14.100
يقول انه ادى العمرة ويريد ان يؤدي عمرة عن اقاربه واقول ما دمت دخلت مكة بعمرة فلا يحسن ان تخرج للاتيان بعمرة اخرى وانما عليك الاكثار من الطواف بالبيت كلما تمكنت من ذلك

91
00:47:14.400 --> 00:47:56.950
خرجت من مكة لغرض من الاغراظ لجدة او المدينة او الطائف او غيرها ورغبت في العودة الى مكة فتعود اليها بعمرة عن نفسك او عن من شئت  يقول السائل هل للعمرة طواف وداع

92
00:48:03.800 --> 00:48:27.850
محل خلاف بين العلماء رحمهم الله طواف الوداع للمعتمر فمن العلماء من يقول يجب على المعتمر ان يطوف للوداع مثل ما يجب على الحاج ومن العلماء من يقول طواف الوداع واجب على الحاج ولا يجب على المعتمر. فالمسألة فيها خلاف

93
00:48:28.850 --> 00:49:10.300
والعلى للانسان اذا تمكن ان يطوف للوداع لانه قربة وعبادة وطاعة لله تبارك وتعالى    يقول السائل اذا طاف الرجل سبعا ثم سبعا فهل يلزمه لكل طواف ركعتين وهل يلزم السعي بين الصفا والمروة؟ لكل طواف نفل

94
00:49:10.900 --> 00:49:34.050
اذا طاف سبعة اشواط ثم طاف سبعة اشواط ثم طاف سبعة اشواط فان صلى لكل سبعة اشواط مثلا ركعتين فحسن وان جمع الجميع بركعتين او ذلك ان شاء الله ولا

95
00:49:34.300 --> 00:50:06.050
يصح التطوع والتنفل بالسعي والسعي سبعة اشواط في الحج وسبعة اشواط في العمرة ولا يكرر فاذا قدم للعمرة وطاف ثم سعى فقد ادى ما عليه وانتهى السعي ويستحب له ان يكرر الطواف في البيت

96
00:50:06.300 --> 00:50:40.500
ولا يسعى فان سعى مرة اخرى فسعيه عبث ولا يجوز. لانه ليس من السنة وتكرار السعي لم يرد. وتكرار الطواف وارد يقول السائلة هل ترموا المرأة في الثلاثة الاشواط الاولى من الطواف؟ وهل تهرول بين العلمين في المسعى

97
00:50:40.500 --> 00:51:18.600
المرأة لا ترمل في الطواف ولا تسعى في السعي سعيا شديدا لا تسعى سعيا شديدا وانما تمشي فقط للطواف والسعي لان اظهار الجلد والقوة هذا مطلوب بالنسبة للرجال اما بالنسبة للنساء فلا يشرع في حقهن الرمل ولا السعي الشديد لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه

98
00:51:18.600 --> 00:51:54.850
عليه وسلم يقول السائل الصلاة النافلة ايها افضل للمعتمر والحاج اداؤها في السكن بجوار الحرم ام اداؤها داخل المسجد الحرام النافلة مطلقة. صلاتها في البيت افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم تنفله في بيته

99
00:51:55.450 --> 00:52:26.900
وامرنا بان نجعل لبيوتنا جزءا من صلاتنا يعني النافلة والفريضة يصليها المرء مع المسلمين جماعة هذا الرجل والمرأة تصليها في بيتها افضل واما النافلة فهي في البيت افضل سواء كان في مكة او في المدينة او في غيرهما

100
00:52:37.900 --> 00:53:09.350
يقول ما حكم تعدد العمرة للمعتمر؟ بحيث يؤدي اكثر من عمرة في اسبوع واحد حيث ان المعتمر من خارج المملكة ما ينبغي له ان يكرر العمرة وهو في مكة وانما يكرر الطواف في البيت

101
00:53:09.750 --> 00:53:52.250
فان خرج من مكة لحاجة فعاد الى مكة فيعود اليها بعمرة يقول السائل ايهما افضل قراءة القرآن داخل المسجد الحرام؟ ام الطواف والدعاء وقراءة القرآن  على المرء ان ينظر في الشيء الذي يجد نفسه وقلبه مرتاحا لهذا الشيء ويقبل فيه

102
00:53:52.250 --> 00:54:17.600
على الله تبارك وتعالى وقد قال بعض العلماء يستحب للوافد الى مكة ان يكثر من الطواف لانه لا يتيسر له فيما بعد واما المقيم بمكة فينوع يتقرب الى الله جل وعلا بانواع الطاعات

103
00:54:18.150 --> 00:55:12.900
واما الوافد الى مكة ويريد السفر فاذا اكثر من الطواف فلعله حسن لانه لا يتيسر له. بينما قراءة القرآن والصلاة والذكر يتيسر له في اي وقت والحمد لله  يقول السائلة امرأة حبست رابية ولم تطعمها وتسقيها حتى ماتت. فكيف تكفر عن ذلك

104
00:55:15.600 --> 00:55:38.100
عليها التوبة والاستغفار والندم على ما فرط منها والعزم على ان لا تعود الى هذا الفعل مرة ثانية ان عليها كفارة وانما عليها التوبة والاستغفار والله جل وعلا يتوب على من تاب

105
00:56:06.700 --> 00:56:34.550
يقول رجل تزوج بامرأة وهي حامل من الزنا من اجل من رجل غيره وقصد بالزواج منها الستر عليها ومضى على ذلك مدة من الزمن فما حكم العقد؟ العقد باطل اذا عقد عليها وهي حامل من الزنا

106
00:56:34.650 --> 00:56:56.400
ما يجوز العقد ما يجوز بحال من الاحوال العقد على امرأة حامل سواء كانت من زوج او من سيد او من زنا فلا يجوز العقد عليها. ولا يجوز ان ينسب هذا الولد الى هذا الرجل. والعقد في هذه الحال باطل. ولا

107
00:56:56.400 --> 00:57:38.750
يجوز لهما الاستمرار على هذا  يقول طفت بامرأة عجوز وفي اثناء الطواف انتقض وضوئها. فقلت لها اكملي الطواف هذا ما يجوز وهذا حرام عليك وطوافها غير صحيح اذا استمرت على طوافها بعد انتقاض وضوئها

108
00:57:38.950 --> 00:58:06.198
فلا يصح منها الطواف وانت يحرم عليك ان تفتي المرأة بجهل وعدم علم وانما على المرء اذا علم شيئا ان يقوله واذا جهل فلا يتخبط ويظل غيره والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين