﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:24.300
رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله الحديث الرابع والعشرون بعد الثلاثمائة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال

2
00:00:24.350 --> 00:00:45.550
ذكر العزل عند لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولما يفعل ذلك احدكم ولم يقل فلا فلا يفعل هل ذلك احدكم فانه ليست نفس مخلوقة الا الله خالقها  هذا الحديث

3
00:00:47.050 --> 00:01:24.300
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم العجل ان يجامع الرجل زوجته او امته ثم عند الانزال ينزع سينزل خارج يفعل هذا من اجل

4
00:01:25.100 --> 00:02:10.300
ان لا ينزل داخل الفرج عدم رغبة في الحمل كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم اصبنا سبي ونحن قال بعدنا عن اهلنا ونريد المال وكنا نعجل  اصبنا سبي من حرائر العرب

5
00:02:11.700 --> 00:02:47.800
ونريد المال يعني يريدون الفداء يأخذ مثلا يأخذون السبي ويريدون الاستمتاع بها وهم لا يريدون منها الحمل لانهم يأملون ان يأتي ذووها فيفتدونها هذا هو العزل وقال اي رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:02:48.450 --> 00:03:25.550
لما يفعل ذلك احدكم لما تفعلون هذا سؤال استفهام انكار ولم يقل فلا يفعل ذلك احدكم يعني استفهم صلى الله عليه وسلم ولم ينهى لانه لو قال فلا يفعل ذلك احدكم لفهم منه النهي والتحريم

7
00:03:27.750 --> 00:04:00.200
لكن قال لما يفعل ذلك احدكم وهو يعلم صلى الله عليه وسلم قصدهم في هذا وقال فانه ليست نفس مخلوقة الا الله خالقها الانفس المخلوقة التي اراد الله جل وعلا اجلا

8
00:04:00.700 --> 00:04:30.150
خلقها وايجادها لابد وان توجد مهما فعل المرء وكما ورد في حديث اخر لو ارقت ما اكل الذي اراد الله منه الخلق او النفس على جبل لخرج منه ما اراد الله

9
00:04:31.600 --> 00:04:57.700
لان الله جل وعلا قدر وعلم عدد الخلق اجلا علم اهل الجنة منهم وعلم اهل النار منهم قبل ان يخلقهم ولذا قال صلى الله عليه وسلم فلم يفعل ذلك احدكم

10
00:05:02.450 --> 00:05:48.800
استنبط منه العلماء رحمهم الله جواز هذا الفعل لكن على اختلاف بينهم في شرط هذا قال الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك واحمد العزل جائز بشرط موافقة الزوجة وموافقة سيد الامة ان كانت زوجة

11
00:05:51.000 --> 00:06:28.550
ولا يشترط موافقة احد في الامة المملوكة للشخص وقال اه الشافعي رحمه الله الجواز مطلقا وقال اهل الظاهر وجمع من العلماء لا يجوز هذا مطلقا لا للزوج سواء كانت زوجة او امة قد تزوجها او امة مملوكة له

12
00:06:28.700 --> 00:06:53.150
لا يجوز لانه قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في حديث اخر فقال ذاك الوعد الخفي اذا فالجمهور على جواز هذا بشرط موافقة صاحب الاختصاص من له علاقة

13
00:06:53.650 --> 00:07:24.000
الزوجة توافق على هذا لان هذا قد يحرمها من حقها في الاستمتاع وتطعيم الخاطر  والامة اذا كان متزوجها زوجها بشروطه لانه للحر ان يتزوج امة بشرط ان لا يستطيع التزوج بحرة

14
00:07:24.350 --> 00:07:49.500
ولا يستطيع التملك لامة ويجوز له ان يتزوج اباه فاذا كان قد تزوج امة فيلزم اذن سيدها لانه هو صاحب العلاقة وهو ربما زوجها يريد الانتاج منها واما اذا كانت ملكا له

15
00:07:49.800 --> 00:08:09.900
وليست بزوجة فله ان يعزل منها بدون ان يستأذن احد. انها ملك وقد يريد الاستمتاع بها ولا يريد منها ان تلد اما انفة لا يريد ان يكون له ولد من امة

16
00:08:10.450 --> 00:08:35.750
واما لانه يريد بيعها ولا يريد بقاءها فاذا حملت منه اصبحت ام ولد لا يجوز بيعها الشافعي رحمه الله قال هذه الاحاديث تدل على الجواز بدون هذه القيود التي اوردها

17
00:08:35.900 --> 00:09:02.800
بعض العلماء الظاهرية قالوا لا يجوز لان هذا لانه سماه النبي صلى الله عليه وسلم الواد الخفي وكما سيأتينا الحديث الاخر كنا نعزل والقرآن ينزل فذلك دليل الجواز لانه لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن

18
00:09:07.050 --> 00:09:36.450
ودل هذا الحديث على ان الانفس معدودة وان الامور بيد الله جل وعلا فلا نعطل الاسباب مطلقة. وما نتكل عليها مطلقا وانما علينا فعل الاسباب والاتكال على الله جل وعلا وان ما اراده الله جل وعلا كائن لا محالة

19
00:09:38.300 --> 00:09:58.650
وقد علم ان بعض الناس مثلا يعزل وبعض الناس يتخذ وقاية عن الحمل في وسائل عدة ثم اذا اراد الله جل وعلا الحمل حملت المرأة مع كل هذه الوسائل المانعة ما تمنع اذا اراد الله جل وعلا

20
00:09:58.650 --> 00:10:24.200
شيئا وهذا الحديث يأمر العباد بالاتكال على الله جل وعلا وان ما اراده الله جل وعلا كائن لا محالة لكن ليس لهم من يعطل الاسباب العاقل ما يعطل الاسباب ولا يعتمد على الاسباب

21
00:10:25.550 --> 00:10:51.550
لان بعض الناس يتكل على الاسباب مثلا ويعزم ويجزم انه اذا فعل السبب فعل حصل المراد وليس كذلك قد يتزوج الرجل اربع نسوة  يستمتع يكون عنده عدد من الاماء فلا يقسم الله له ذرية ما اراد الله له شيء

22
00:10:52.000 --> 00:11:15.450
فعل الاسباب لكن ما اراد الله شيئا كما انه لا يجوز للمرأة ان يعطل الاسباب يقول مثلا انا لن اتزوج واذا اراد الله جل وعلا لي ولد فسيأتي من اي صفة من اي حالة ارادها الله جل وعلا. هذا لا يجوز

23
00:11:15.450 --> 00:11:38.700
وانما على المسلم ان يفعل الاسباب ويتكل على الله جل وعلا وليعلم انه مهما فعل الاسباب من الاسباب المانعة اذا ما اراد الله جل وعلا المنع واراد ايجاد هذه النفس فانها ستوجد لا محالة

24
00:11:38.900 --> 00:12:11.250
وان الله يهيئ من الاسباب التي يوجد بها الشيء الذي المراد فانه ليست نفس مخلوقة الا الله خالقها لا محالة. يعني لابد لان اهل الجنة معدودون واهل النار كذلك الخلق عموما يعلم الله جل وعلا عددهم قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة

25
00:12:13.400 --> 00:12:50.800
فلا يظن انه اذا فعل بعظ الاسباب انها تمنع اذا لم يرد الله   الغريب العزل نزع الذكر من الفرج اذا قارب الانزال لينزل خارجه ولما يفعل ذلك احدكم استفهام بمعنى الانكار

26
00:12:52.550 --> 00:13:09.750
المعنى الاجمالي ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانه يفعله بعض الرجال في نسائهم وامائهم فاستفهم منهم النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب الباعث على ذلك بصيغة الانكار

27
00:13:11.350 --> 00:13:29.800
ثم اخبرهم صلى الله عليه وسلم عن قصدهم من هذا العمل بالجواب المقنع المانع عن فعلهم وذلك بان الله تعالى قد قدر المقادير. فليس عملكم هذا براد لنسمة قد كتب الله خلقها وقدر وجودها

28
00:13:30.450 --> 00:13:51.700
لانه مقدر الاسباب والمسببات فاذا اراد خلق النطفة من ماء الرجل سرى من حيث لا يشعر الى قراره المكين ما يستفاد من الحديث اولا يأتي حكم العزل والخلاف فيه قريبا ان شاء الله تعالى

29
00:13:52.050 --> 00:14:13.000
ثانيا انكار العزل بقصد التحرز عن خلق الولد لان فيه اعتمادا على الاسباب وحدها لان العزل لاجل الا يكون ولد هذا في اعتماد على السبب. يظن انه اذا عزل خلاص ما وجد الولد. فالله جل وعلا

30
00:14:13.000 --> 00:14:35.650
الا اذا اراد الولد ولو عزل فانه سيكون الشيء الكافي للقاح باذن الله ويصل الى مكانه الذي قدره الله جل وعلا ثالثا انه ما من نفس مخلوقة الا وقد قدر الله وجودها ففيه الايمان بالقدر

31
00:14:36.050 --> 00:14:57.900
وان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وليس فيه تعطيل للاسباب فانه قدر الاشياء وقدر لها اسبابها فلا بد من عمل الاسباب. ايعني فعل الاسباب مأمور به شرعا. ولا يجوز للمرأة ان يعطل الاسباب. يقول لا انا لا اتزوج

32
00:14:57.900 --> 00:15:13.800
واذا كان الله قدر لي ولد فسيأتي يقول افعل الاسباب نعم واذا كان الله جل وعلا قد قدر لك الولد جاء مع فعل الاسباب وان كان لم يقدره مهما فعلت من الاسباب فلن يكون

33
00:15:13.800 --> 00:15:40.150
والله يقدر ما يشاء ويفعل ما يريد فتعطيل الاسباب وعدم الايمان بتأثيرها او الاعتماد عليها وحدها كلاهما مذهب مذموم. والمذهب الحق المختار الوسط يعني تعطيل الاسباب مذهب مذموم والاعتماد على الاسباب مذهب مذموم فكلا المذهبين

34
00:15:40.150 --> 00:16:01.800
انت افعل الاسباب ولا تعطلها ولا تتكل عليها بل اعتمد على الله جل وعلا والمذهب الحق المختار الوسط هو الايمان بقضاء الله وقدره. وان للاسباب تأثيرا وهو مذهب اهل السنة

35
00:16:01.800 --> 00:17:19.800
وبه تجتمع الادلة العقلية والنقلية ولله الحمد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين                  يقول السائل لقد رأيت بعض الناس يضعون ايديهم ووجوههم وصدورهم على جدار الكعبة. ما بين الحجر ما بين الحجر الاسود والباب. ويتعلقون بالباب هل هذا جائز

36
00:17:19.800 --> 00:18:02.150
هذا نوع من الالتزام. الالتزام ان يلتزم يلصق صدره وذراعيه وكفيه وخده بالكعبة ويسأل الله ما احب من خيري الدنيا والاخرة والالتزام الوالد في انه عند القدوم او عند السفر

37
00:18:02.550 --> 00:18:35.050
ليس داعما اذا قدم المرء الى مكة وتيسر له الالتزام او اراد السفر ويكون السؤال لله تبارك وتعالى ومكان الالتزام من الحجر الاسود الى الباب او الى مدخل الحجر من جهة الحجر الاسود من جهة الباب

38
00:18:35.200 --> 00:19:01.400
وهو وارد كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه  واما بقية اركان الكعبة وجدرانها فلا تلتزم. هذا مكان الالتزام من الحجر الاسود الى الباب او من الحجر الاسود الى مدخل الحجر من جهة الباب

39
00:19:01.600 --> 00:19:45.250
ويكون السؤال والتضرع لله تبارك وتعالى        يقول السائل طوفت طواف العمرة ولكن كنت لا اعرف الخط الذي على الارض المزعول علامة على بداية الطواف وبعد ايام وجدت اني كنت اجتاز هذا الخط بحوالي عشرة عشرة اقدام او اكثر

40
00:19:45.350 --> 00:20:08.150
واستقبل الحجر الاسود واكبر ما حكم طوافه طوافك صحيح ان شاء الله ما دمت بدأت بمحاذاة الحجر الاسود ان يقف على الخط لان الخط جعل علامة فقط على محاذاة الحجر الاسود

41
00:20:08.350 --> 00:20:27.400
وتقدمت قليل او تأخرت قليل فلا بأس ان شاء الله في هذا وطوافك صحيح والتكبيرات كبرت بمحاذاة الحجر الاسود او بعده او قبله لا حرج في هذا ولو لم كبر

42
00:20:27.700 --> 00:21:07.300
عليك لان التكبير بمحاذاة الحجر الاسود من سنن الطواف     يقول يقول السائل اجبار الرجل لزوجته على مصافحة الرجال من اقاربهم مع العلم بان الزوجة عمرها يتجاوز الخمسين ما حكم ذلك

43
00:21:08.500 --> 00:21:33.350
لا يجوز للزوج ان يلزم زوجته بما لا يجوز شرعا. ولا يجوز للزوجة في هذه الحال ان تطيع زوجها لان هذا فيه معصية لله. كونها تصافح الرجال الاجانب. لا يجوز لها ذلك. تقول

44
00:21:33.350 --> 00:22:04.550
عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له وكان عليه الصلاة والسلام اذا بايع النسا يبايعهن كلاما بدون مصافحة كان يبايع الرجال بالمصافحة. واما بيعة النساء فكان يبايعهن كلاما

45
00:22:06.100 --> 00:22:31.850
ولا يجوز للرجل في هذه الحال ان يلزم زوجته ان تصافح الرجال الاجانب وان كانوا اقارب يا اخي او ابن عمه او ابن خاله او عمه او خاله ما يجوز له ذلك وهي اذا امرها لا يجوز لها ان تطيعه في هذا لان طاعته في هذا معصية لله

46
00:22:31.850 --> 00:23:10.900
الله جل وعلا    يقول السائل او السائلة افتقدت ابنتها في حادث سير مع العلم بان المتوفية كانت لا ترغب في ركوب السيارة. الا ان والديها اجبراها على ذلك. وهما الان يعيشان حالة من الاضطراب النفسي. فما الحل جزاك الله خيرا

47
00:23:11.250 --> 00:23:31.250
ليس على الوالدين في هذا شيء. ما دام لم يخطئا ولم يحصل منهم خطأ. الوارد ما حصل منه خطأ في القيادة وهو المتسبب في وفاتها مثلا اذا كان هو متسبب في وفاتها فعليه ما يلزمه. واما اذا كان مجرد

48
00:23:31.250 --> 00:23:51.250
وقد رغب منها ان تركب معه او تسافر معه او تنتقل معه من مكان الى مكان. والزمها والداها قبل الركوب ثم حصل ما حصل من الحادث فلا يلزم الوالدين شيء لان الوالدين ما فرطا في شيء من

49
00:23:51.250 --> 00:24:10.900
ما اخطأ في شيء من ما يلزم الابتعاد عنه او تركه. ليس عليهما شيء. وعليهما ان يحتسبوا ويرضى بما قضاه الله جل وعلا وقدره ويحتسب الاجر من الله تبارك وتعالى

50
00:24:11.100 --> 00:24:38.800
يقول ارغب في سماع القرآن عن طريق المسجل واتهرب من قراءته عن طريق المصحف. ما رأي دلوني يرحمكم الله هذا لا يخلو ان كان انك ما ترغب قراءته في المصحف مثلا لكونك مثلا لا تحسن معرفة الحروب

51
00:24:38.800 --> 00:24:58.800
آآ قراءة القرآن قراءة صحيحة وانما ترغب مثلا الاستماع وتأنس بالاستماع فهذا لا بأس. واما كونك ما ترغب وانت تجيد القراءة ما ترغب القراءة بنفسك فعالج نفسك عن هذا لان

52
00:24:58.800 --> 00:25:28.150
الاصل والاولى والجدير بالمؤمن ان يكون محبا لقراءة كلام الله تبارك وتعالى تتلذذ بذلك كما يتلذذ بالاستماع يتلذذ بالقراءة. من المصحف الا ان كان كما سبق انه والان يحسن القراءة ويحب ان يسمع القرآن من القرا الذين يجيدون ذلك فلا بأس عليه بهذا

53
00:25:28.450 --> 00:26:18.550
يقول السائل اعرف انه لا صلاة بين العصر والمغرب ولكن عند الاقامة ارى اناسا كثيرون يصلون نعم الصلاة بعد العصر بعد صلاة العصر الى المغرب وقت من اوقات النهي ما يفعل فيه من الصلاة الا ذوات الاسباب. فانت ترى ناسا يصلون

54
00:26:18.550 --> 00:26:52.100
وجد سبب لصلاتهم. اما انه دخل المسجد ويصلي تحية المسجد ولو بعد العصر او انه طاف بالبيت فوجد سبب للصلاة وهو الطواف ويصلي سنة الطواف ركعتين  او انه قرأ القرآن ومر باية فيها سجدة بعد العصر فسجد

55
00:26:52.450 --> 00:27:26.600
وجد سبب للسجود وهو المرور باية السجدة  فالنهي لا تصلى فيه اوقات النهي لا تصلى فيه السنن المطلقة والنوافل المطلقة. لكن ذوات الاسباب تفعل فاذا دخل المرء المسجد بعد صلاة العصر سواء كان المسجد الحرام او غيره من المساجد فلا

56
00:27:26.600 --> 00:27:58.100
حتى يصلي ركعتين دخل المسجد الحرام وطاف بالبيت. فيصلي سنة الطواف ولو بعد العصر او بعد الفجر مثل ما اذا حضرت الجنازة بعد العصر الوقت وقت نهي لكن حضور الجنازة مبيح لنا بان نصلي في وقت النهي. ونصلي على الجنازة بعد العصر ونصلي

57
00:27:58.100 --> 00:28:29.050
على الجنازة بعد الفجر كما نصلي عليها في سائر الاوقات. فذوات الاسباب تفعل في وقت النهي وغيره والنوافل المطلقة لا تفعل في وقت النهي. فمثلا شخص جلس بعد صلاة العصر في المسجد الحرام او في غيره من المساجد. يقرأ القرآن بعد نصف ساعة

58
00:28:29.050 --> 00:29:03.750
مثلا من قراءته قام ليصلي ركعتين. نقول لا يا اخي الوقت وقت نهي لا تقم تصلي قرأ القرآن بعد العصر ثم قام وطاف بالبيت ثم صلى ركعتين فنقول نعم صلاة الركعتين هذه وجد سببها وهو الطواف بالبيت. فذوات

59
00:29:03.750 --> 00:29:27.650
الاسباب تفعل وغير ذوات الاسباب لا تفعل في وقت النهي  يقول اديت العمرة عن نفسي واديتها عن خالتي. وعند قيامي لصلاة الركعتين عند المقام. اخطأت في التشهد الواجب فما الحكم

60
00:29:27.850 --> 00:29:59.350
اولا ما يحصل للانسان اذا قدم مكة ان يكرر العمرة وانما اذا دخل مكة بعمرة يؤديها يطوف ويسعى ويقصر بالرأس او يحلق والحلق هم يتوقف ويكثر من الطواف بالبيت والصلاة وقراءة القرآن والذكر وسائر العبادات

61
00:29:59.650 --> 00:30:30.150
لكن ما ينبغي له ان يخرج لاجل ان يأتي بعمرة فان سافر من مكة الى مكان ما واراد العودة الى مكة. فاذا عاد الى مكة بعمرة فحسن لا بأس ادى عمرته مثلا ثم سافر الى المدينة. او سافر الى الطائف او سافر الى جدة. ولما انتهى غرضه

62
00:30:30.150 --> 00:30:58.650
عاد الى مكة نعم يعود اليها بعمرة. لانه جاء الى مكة قادم الى مكة فيدخلها بعمرة لكن هو بمكة لا يخرج للاتيان بعمرة وقد اداها قريبا وانما الاولى له ان يصرف هذا الوقت كله او بعظه بالطواف بالبيت. او بالصلاة او بقراءة القرآن

63
00:30:59.650 --> 00:31:24.600
ولا يخرج للاتيان بعمرة اذا خرج واحرم من التنعيم او من غيره من اماكن الحل فعليه ان يتم عمرته ولا يقول اتى اخرج منها واتركها لا ما دام دخلت فيها فاتمها لان كان حصل من

64
00:31:24.600 --> 00:31:46.950
سهو في صلاة الركعتين اللتين بعد الطواف فلا بأس عليه والسهو يختلف ان انا في ترك ركن فلابد من الاتيان به مع سجود السهو وان كان بترك واجب فيجبره سجود السهو

65
00:31:53.000 --> 00:32:20.100
يقول السائل اعفاء اللحية ورفع السروال فوق الكعبين يسبب لي المشاكل في بلدي. فما الحكم في هذا اعفاء اللحية واجب. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى اكرموا اللحى

66
00:32:20.100 --> 00:32:53.350
وخل اللحى واحفوا الشوارب. خالفوا المشركين خالفوا اليهود. خالفوا المجوس فالمسلم مأمور باعفاء اللحية وكذلك هو مأمور برفع الايجار والرداء والقميص والمشلح سروال كلها يرفعها عن الكعبين لا يجعلها نازلة عن الكعبين ولا على مستوى الكعبين

67
00:32:53.350 --> 00:33:17.800
انما يرفعها قليلا لان ما نزل من الكعبين فهو في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء ذكره من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله فحلي بالمسلم ان يبتعد عما حرم الله

68
00:33:17.850 --> 00:33:47.800
ثم اذا اضطر لفعل شيء من الامور مرغما عليه او خشية ان يعذب او يؤذى ونحو ذلك مثلا فيكون معذورا في هذا لان الله جل قال عذر المسلم في ان يتكلم بكلمة الكفر من اجل السلامة من اذى

69
00:33:47.800 --> 00:34:24.650
المشركين والمتسلطين عليه. كما قال الله جل وعلا الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ايمان فالمكره له حال خاصة يعفى عنه في بعض الامور   يقول هل يجوز النوم بعد صلاة الفجر والنوم بعد صلاة العصر

70
00:34:29.200 --> 00:34:52.800
يجوز النوم بعد صلاة الفجر ويجوز بعد صلاة العصر الان هي في هذا لكن اذا جلس بعد صلاة الفجر يذكر الله جل وعلا او يقرأ القرآن او يطلب العلم فهذا خير وافضل

71
00:34:53.500 --> 00:35:13.500
وكذلك اذا جلس لذكر الله جل وعلا بعد العصر فحسن. لكن لا يقال انه لا يجوز له ان ينام لا الاصل في النوم الاباحة ما لم يشغله عن واجب. ينام عن الصلاة يكون النوم محرم

72
00:35:14.050 --> 00:36:04.850
يؤدي الصلاة وينام هو في حل   يقول السائل هل صلاة القيام التي هي اخر الليل تقرأ سرا ام جهرا    القراءة في قيام الليل تكون بحسب الحال اذا كان حوله اناس يتأذون بقراءته. لانهم نيام ويوقظهم بهذا

73
00:36:04.850 --> 00:36:38.850
فيسر واذا كان حوله اناس يستفيدون من قراءته. فالاولى له ان يجهر واذا كان لا هذا ولا هذا فالاولى ان يكون وسط وسط بين الجهر والاسرار النبي صلى الله عليه وسلم استمع لابي بكر الصديق رضي الله عنه وهو يقرأ بالليل

74
00:36:38.850 --> 00:37:06.500
سرا  ثم مر بعمر رضي الله عنه وهو يقرأ جهرا وسألهم عليه الصلاة والسلام فقال لابي بكر مررت بك وانت تقرأ سرا قال رضي الله عنه قد اسمعت من ناجيت

75
00:37:07.050 --> 00:37:33.800
يعني اني اناجي الله فاسمعته جل وعلا لانه لا تخفى عليه خافية وقال لي عمر مررت بك وانت تقرأ جهرا وقال اوقظوا الوسنان واطردوا الشيطان يعني اجهر لهذا فامر النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان يرفع من قراءته

76
00:37:33.850 --> 00:37:56.350
وامر عمر رضي الله عنه ان يخفض من قراءته واخذ من هذا انه ان القراءة تكون وسطا بين الرفع وبين الاشرار فاذا كان حوله اناس يتأذون بقراءته لانهم يريدون النوم

77
00:37:56.800 --> 00:38:18.500
فلا يزعجهم بالقراءة وان كان حوله اناس يستمعون لقراءته وينصتون لها ويستفيدون منه فالاولى له ان يرفع من اجل بان لا يحرم الاخرين الاستفادة وان كان ليس حوله احد لكنه يجد نشاط

78
00:38:19.050 --> 00:38:56.000
في رفع الصوت في رفع او انه يجد خشوع وتذلل اكثر اذا خفض صوته فيخفض ينظر الانسب له بحيث لا يظر بالاخرين ولا يظايقهم  يقول السائل هل يوجد طواف وداع بعد الانتهاء من العمرة

79
00:38:57.700 --> 00:39:26.100
اذا ادى المعتمر عمرته واراد السفر بعد تأدية العمرة اشارة فليس عليه وداع مثلا اذا قدم مكة وطاف وسعى وحلق او قصر الرجل وقصرت المرأة وارادوا السفر بعد هذا فليس عليهم طواف وداع

80
00:39:27.000 --> 00:39:54.700
واما اذا اقاموا بمكة هل العلماء رحمهم الله في المسألة قولان بعضهم قال عليه طواف وداع اذا اقام يقول لان العمرة تقاس على الحج وهي حج اصغر وكما انه يجب طواف الوداع في الحج فيجب طواف الوداع في العمرة

81
00:39:55.800 --> 00:40:23.050
اخرون قالوا لا يجب طواف الوداع في العمرة وان وجب في الحج قالوا لان الحاج  يخرج من مكة الى منى ومن منى الى عرفات. ومن عرفات الى مزدلفة. ومن مزدلفة الى منى. ومن منى الى مكة. ثم يعود

82
00:40:23.050 --> 00:40:43.900
سئل منى مرة ثانية فامروا الا يسافروا من منى بل يودعو البيت واما المعتمر فهو يؤدي عمرته ويقيم في مكة. فهو ما خرج من مكة من اجل ان يقال له ودع

83
00:40:43.900 --> 00:41:04.200
هو في مكة فمتى ما اراد سفرا لا يلزمه هل العلماء فيها قولان؟ وعند الجميع ان من ترك طواف الوداع في العمرة لا يلزمه لا يلزمه هدي ليس فيه هدي

84
00:41:04.250 --> 00:41:39.900
والاولى للانسان خروجا من الخلاف ان يطوف للوداع لان طواف الوداع عبادة وقربة وطاعة لله تبارك وتعالى فلا يفرط فيه المرء  يقول السائل دخلت مكة بدون عمرة وانا من اهل ينبع واريد ان اعتمر الان ماذا علي ان افعل

85
00:41:40.000 --> 00:42:08.400
هل احرم من التنعيم  اذا كنت اتيت من بلادك الى مكة بنية العمرة ولكن اخطأت في الدخول بدون احرام فنقول عليك العودة الى ميقاتك الذي تمر به ان كنت من ينبع تمر بالجحفة

86
00:42:08.450 --> 00:42:30.250
فهي ميقاتك وان كنت لا تمر بميقات والمواقيت خلفك مثلا فعليك ان تحرم من مكانك لان من كان مسكنه دون الميقات فليحرم من مسكنه اما اذا كنت اتيت الى مكة بدون قصد العمرة

87
00:42:30.750 --> 00:42:58.200
اتيت لغرض من الاغراض ولم تقصد العمرة لكن لما وصلت الى مكة رغبت في ان تعتمر. نقول تخرج الى الحل وتحرم ولا شيء عليك الاول جاء من بلده يقصد العمرة لكن اخطأ ولم يحرم من الميقات نقول عد الى الميقات واحرم منه

88
00:42:58.950 --> 00:43:22.200
الثاني جاء بغير قصد العمرة. ما اراد العمرة جاء لغرض وظن انه ينتهي غرضه بساعة مثلا او بيوم ويعود فلما وصل الى مكة وانتهى غرضه او ما انتهى تجددت عنده الرغبة في العمرة فنقول يخرج الى الحل

89
00:43:22.200 --> 00:43:41.300
ويحرم من الحل ايا كان من التنعيم او من عرفات او من الشرائع او من طريق جدة او من طريق مدينة اي جهة المهم ان يحرم من الحل ما دام دخل مكة بدون احرام ويريد ان يحرم

90
00:43:42.250 --> 00:44:25.250
ويؤدي عمرة ولا شيء عليه. اما اذا كان قد جاء بنية العمرة ولم يستطع العودة الى الميقات واحرم من الحل فيكون عليه هدي لانه تجاوز ميقاته بدون احرام  يقول السائل ما حكم طواف المتنقبة

91
00:44:25.650 --> 00:44:54.000
الغير محرمة بالنقاب  اذا طافت بالنقاب وهي غير محرمة فلا بأس عليها بل هذا يتعين عليها يتعين عليها ستر وجهها وجميع بدنها واما اذا كانت محرمة فلا تلبس النقاب وانما تغطي وجهها بالعباءة او بالثوب او

92
00:44:54.000 --> 00:45:22.550
في اي غطاء ولا تكشف وجهها امام الرجال الاجانب المسلمة لا تكشف وجهها امام الرجال الاجانب. سواء كانت محرمة او غير محرمة. في الصلاة او خارج  اما اذا كانت محرمة وليس حولها رجال اجانب مثلا كان تكون في سيارة مع ذويها

93
00:45:23.200 --> 00:45:43.200
لا تغطي وجه المحرمة. فاذا قربت من الرجال الاجانب فتغطي وجهها وان كانت محرمة. كما تقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فاذا حاذوا بنا الرجال الرحال

94
00:45:43.200 --> 00:46:29.400
شدلت احدانا جلبابها على وجهها. فاذا جاوزونا كشفناه المحرمة لا تغطي وجهها الا عند الرجال الاجانب فيلزم ان تغطي وجهها يقول السائل رجل تزوج ثلاث نسوة ورضعت امرأة من الاولى ورضعت انا من الاخيرة. هل صارت اختي من الرضاع

95
00:46:33.150 --> 00:47:00.050
نعم اذا كان الرجل عنده ثلاث زوجات مثلا ثم ان بنت رظعت من واحدة من الزوجات الثلاث. وانت رظعت من الثانية من الزوجات الثلاث الصغيرة الاولى صرت انت وهذه البنت اخوان من الرضاعة من الاب

96
00:47:00.850 --> 00:47:26.600
فالرضاعة مثل النسب قد تكون اخوة من الابوين من الاب والام من الرضاعة او اخوة من الاب فقط او اخوة من الرضاع من الام فقط وايضاح هذا اذا رضعت انت وبنت اخرى

97
00:47:26.800 --> 00:47:55.350
من امرأة اصبحتما اخواني من الرضاعة من الابوين لان ابوك من الرضاعة هو ابوها من الرضاعة. وامك من الرضاعة هي امها من الرضاعة. فاجتمعتما في الابوين تكون الرضاعة من الاب فقط. مثل الصورة التي معنا

98
00:47:55.400 --> 00:48:18.550
اذا كان الرجل له ثلاث زوجات وكل واحدة ارظعت مثلا هؤلاء الثلاثة هذا الذي روع من الاولى والذي رضع من الثانية والذي رضع من الثالثة اصبحوا اخوة من الرضاعة لان اللبن للفحل للرجل

99
00:48:18.800 --> 00:48:55.300
فابوهم من الرضاعة واحد وامهاتهم من الرضاعة مختلفة هذا وضع من هذه المرأة يكون زوجها هو ابوه من الرضاعة  اباؤها واخوانها هم له من الرضاعة اب وخال ونحو ذلك  اذا ارضعت المرأة

100
00:48:55.850 --> 00:49:24.900
طفلين احدهما ارظعته في اول زواجها مع زوج والاخر اروعته مع زوج من لبن زوج اخر. مات او طلقها الاول فتزوجت غيره  طفلا اخر اصبح الولدان الذي رضع من اول امرها والذي رظى من اخره اصبحوا اخوان من الرظاة

101
00:49:24.900 --> 00:49:48.950
من الام فقط. لان ذاك ابوه غير وهذا ابوه من الرضاعة غير الرضاعة مثل النسب تكون رظاعة اخوة من الابوين واخوة من الاب فقط واخوة من الرضاعة من الام فقط

102
00:49:49.650 --> 00:50:14.950
وهي كلها محرمة سواء كانت اخوة من الابوين فهما اخوان اخوة من الاب فقط ابوهم واحد وامهاتهم فهي محرمة اخوة من الام امهم واحدة التي ارظعتهم وارضعت بلبن رجل قبل ثم ارضعت بلبن رجل

103
00:50:14.950 --> 00:51:12.400
اخر فيكون الرضيعان اخوين من الرضاعة   يقول ان كفيلي منعني من الصلاة في المسجد قال لي انك معذور. ولا يلزمك الصلاة في المسجد والجواب انه يجب على كل مسلم ان يصلي في المسجد. حيث يسمع النداء

104
00:51:12.850 --> 00:51:37.150
الا المعذور المريض والخائف والحارس على شيء يخاف سرقته او اخذه اذا وكل اليه حفظ شيء ما. اما اذا كان الغرض من منعه من الصلاة في المسجد لاجل ان يستمر في

105
00:51:37.150 --> 00:52:00.800
فلا يجوز له ذلك لان الاعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة معروفة فلا يجوز ان يدخل فيها ما ليس بعذر فاذا كان الرجل قد وكل اليه امر من الامور يتضرر بتركه. هذا

106
00:52:01.200 --> 00:52:20.800
له عذر. اما اذا كان الغرض العمل او الغرض مثلا البيع والشراء ونحو ذلك فهذا لا يجوز لان الله جل وعلا اوجب على كل مسلم من الرجال القادرين الصلاة مع الجماعة

107
00:52:21.300 --> 00:52:42.100
والصلاة مع الجماعة واجبة على كل مسلم الا لعذر ولا يجوز للمسلم ان يتخلف عن صلاة الجماعة لغير عذر وهو قادر على اتيانها والصحابة رضي الله عنهم كانوا مع العذر

108
00:52:42.300 --> 00:53:07.800
لا يعذرون انفسهم يقول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف  ومعذور لمرضه. لكنه ما تسمح نفسه ان يصلي في الدار. وهو يتمكن من صلاة الجماعة. فكان

109
00:53:07.800 --> 00:53:36.400
اطلب من اثنين من جيرانه او اخوانه او اقاربه يحضران اليه ليعضدا له يهادى بين الرجلين يعني كما يهادى الطفل يمشي بين رجلين حتى يقام في الصف من حرص الصحابة رضي الله عنهم. ويقول لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم

110
00:53:36.400 --> 00:54:00.650
ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوت هم بالنار وقال لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت كما في رواية

111
00:54:01.000 --> 00:54:57.200
ولا يجوز للمسلم ان يتخلف عن صلاة الجماعة وهو قادر الا اذا كان من اهل الاعذار   يقول السائل بيع سلعة زيادة عن ثمنها بسبب قلتها هل حلال ام حرام لا بأس اذا لم يكن في هذا استغلال لحاجة اخيك المسلم فرفعت السعر اكثر

112
00:54:57.200 --> 00:55:20.150
من المعقول من المعلوم ان السلعة اذا قلت في السوق انه يرتفع سعرها واذا وجدت في السوق بكثرة ينخفض سعرها فلا حرج عليك ان تزيد الزيادة المعقولة لكن ما ينبغي للمسلم ان يضار اخيه المسلم

113
00:55:20.400 --> 00:55:48.050
يرفع السعر اكثر من المعقول يقول بيع سلعة لشخص بسعر وبيعها بسعر زيادة لشخص اخر فوق السعر هل هو حلال ام حرام لا يجوز مثل هذا ان يبيع على العارف المتقن للاسعار بسعر فاذا اتاه الصبي

114
00:55:48.050 --> 00:56:08.050
او المرأة او غير العارف بالاسعار يرفع عليه السعر مثلا يستغل جهله وعدم معرفته هذا ليس من النصح مثل ما انك ما تحب ولا ترظى ان يخدع ابنك او زوجتك في البيع فلا يجوز لك انت ان

115
00:56:08.050 --> 00:56:29.500
اخادع ابناء الاخرين او نساءهم وانما الذي ينبغي ان تكون الاسعار حسب السوق  فان كان في السوق في البضاعة قلة ورفعت السير على الناس كلهم فلا بأس. اما اذا كنت تعطي المماكس والذي يعرف الاسعار

116
00:56:29.500 --> 00:57:01.300
وتستغل جهل الجاهل مثلا وترفع السعر فهذا ليس من النصح يقول بيع الدخان حلال ام حرام الدخان محرم لانه خبيث والله جل وعلا وصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بانه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا

117
00:57:01.300 --> 00:57:21.400
والخبائث وهل يقول عاقل ان الدخان من الطيبات من ابتلي به يعرف خبثه اكثر وضرره عظيم. فهو خبيث من الخبائث. والكسب من ورائه خبيث كذلك. والله جل وعلا اذا حرم

118
00:57:21.400 --> 00:57:43.550
فشيئا حرم ثمنه. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عشرة اشخاص ملعونون في كأس الخمر والشارب واحد وتسعة اصابتهم اللعنة لما فعلوا وان لم يشربوا

119
00:57:44.300 --> 00:58:05.850
حاملها والمحمولة اليه وعاصرها واكل ثمنها عشرة اشخاص كلهم ملعونون على لسان محمد صلى الله الله عليه وسلم في الخمر والشارب واحد واحد من العشرة الملعونين. لانهم تعاونوا على الاثم والعدوان

120
00:58:06.000 --> 00:58:26.000
والدخان محرم لخبثه ولظرره وكل ظار فهو محرم. فلا يجوز للمسلم ان يتاجر به وعليه ان يتوب الى الله. واذا تاب العبد الى الله تاب الله عليه. والله اعلم وصلى الله وسلم

121
00:58:26.000 --> 00:58:31.763
وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين