﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:25.550
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:25.700 --> 00:00:58.200
ويل للاعقاب من النار هذا الحديث من الاحاديث المتفق عليها وقد رواه البخاري رحمه الله في عدد من المواضع من كتابه اخرجه في كتاب العلم وفي باب اعادة الحديث ثلاثا ليفهم عنه

3
00:00:59.400 --> 00:01:27.800
وفي كتاب الوضوء واخرجه مسلم رحمه الله في كتاب الطهارة واخرجه احمد في المسند وابو داود في كتاب الطهارة في باب اسباغ الوضوء والنسائي في المجتبى في كتاب الطهارة وفي السنن الكبرى

4
00:01:28.650 --> 00:01:53.800
وابن ماجة في كتاب الطهارة وسننها والدارمي في سننه وابو عوانة في مسنده وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه والطحاوي في شرح معاني الاثار والبيهقي في السنن الكبرى

5
00:01:54.100 --> 00:02:41.850
والبغوي في شرح السنة هؤلاء الائمة الاعلام رحمهم الله اخرجوا هذا الحديث الصحيح ويل للاعقاب من النار وهذا الحديث له سبب كما اخرجه البخاري رحمه الله قال باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين

6
00:02:43.450 --> 00:03:10.150
عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة فادركنا وقد ارهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على ارجلنا فنادى باعلى صوته

7
00:03:10.350 --> 00:03:46.400
ويل للاعقاب من النار. مرتين او ثلاثة البخاري رحمه الله اخرجه في مواضع في باب الوضوء وغسل الرجلين وانه لا يجزئ المسح واخرجه في باب العلم وفي باب التعليم ورفع الصوت

8
00:03:46.450 --> 00:04:36.750
بالتعليم وتكرار ذلك ثلاثة ولفظ هذا الحديث يشعر بان الصحابة رضي الله عنهم يتوضأون مستعجلين يقول فجعلنا نتوضأ ونمسح على ارجلنا والرواية الاخرى في افراد مسلم رحمه الله يقول فانتهينا اليهم واعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء

9
00:04:38.350 --> 00:05:21.450
ما اتاها شيء لا وضوء لا غسل ولا مسح وكان سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث انه رأى الاعقاب لم يمسها الماء والاعقاب هي مؤخرة القدم وويل

10
00:05:21.850 --> 00:06:03.200
بشر بتفسيرات من اوضحها واثبتها انه واد في جهنم فتوعد النبي صلى الله عليه وسلم الاقدام التي لم يمسها الماء بالغسل بويل العذاب ولا يتوعد بعذاب في نار جهنم الا من ترك واجبا

11
00:06:03.950 --> 00:06:54.000
وهذا الواجب هو غسل الاقدام وتعميم الغسل للقدمين  قال الصحابة رضي الله عنهم وكثير من السلف ان الواجب هو غسل القدمين ولا يجزئ غير ذلك وقالت الشيعة الواجب المسح اخذا

12
00:06:55.000 --> 00:07:29.200
من قراءة الجر في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وارجلكم فيها قراءتان القراءة قراءة الجمهور وارجلكم معطوفة على

13
00:07:29.300 --> 00:08:11.250
فاغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم وادخل الممسوح بين المغسولين للدلالة على وجوب الترتيب وقراءة اخرى صحيحة سبعية وارجلكم والشيعة قالوا المسح على الارجل كالمسح على الرأس لانه معطوف عليه وروي عن ابن جرير رحمه الله

14
00:08:12.350 --> 00:09:02.700
وغيره  جواز المسح والغسل ورأى بعض الظاهرية وجوب المسح والغسل اذا فالاقوال اربعة وجوب الغسل ولا يجزي غيره المسح كافي عند الشيعة المسح او الغسل عند بعض العلماء المسح والغسل

15
00:09:03.000 --> 00:09:41.450
وجوب الاثنين عند بعض العلماء كما نقل ذلك الامام النووي رحمه الله فهذا الحديث منطوقه في وجوب تعميم الغسل للقدمين وانه لا يكفي المسح وانه لا بد من التعميم فلو ترك فيها بقعة

16
00:09:41.700 --> 00:10:10.300
ولو قدر الدرهم ما صح وضوءه وان من لم يعمم الغسل متوعد بهذا الوعيد. ويل للاعقاب من النار ومفهومه وجوب تعميم الغسل لجميع اعضاء الوضوء الا ما نص على مسحه

17
00:10:14.300 --> 00:10:53.000
ويجب تعميم الغسل للوجه ولا يترك منه شيء ويجب تعميم الغسل لليدين الى المرفقين ولا يترك من ذلك شيء وغسل القدمين لهذا الوعيد ويل للاعقاب من النار واخذ من هذا الحديث جواز رفع الصوت للتعليم

18
00:10:54.950 --> 00:11:58.700
ولو جاء التعليم على سبيل الانكار لتدارك ما فات وجواز التكرير ليفهم عنه مرتين او ثلاثة كما جاء في منطوق رواية البخاري رحمه الله يقول الامام النووي رحمه الله ومراد مسلم رحمه الله تعالى بايراده هنا الاستدلال به على وجوب غسل الرجلين

19
00:11:59.400 --> 00:12:25.800
وان المسح لا يجزئ وهذه مسألة اختلف الناس فيها على مذاهب فذهب جمع من الفقهاء من اهل الفتوى الاعصار والامصار الى ان الواجب غسل القدمين مع الكعبين ولا يجزئ مسحهما

20
00:12:26.150 --> 00:12:55.850
ولا يجب المسح مع الغسل يكفي الغسل ولم يثبت خلاف هذا عن احد ممن يعتد به في الاجماع في الصدر الاول وقالت الشيعة الواجب مسحهما كما اتقدم وقال محمد ابن جرير والجباعي رأس المعتزلة

21
00:12:56.100 --> 00:13:30.850
يتخيل بين المسح والغسل قالوا ان مسح يكفي وان غسل يكفي وقال بعض اهل الظاهر يجب الجمع بين المسح والغسل وتعلق هؤلاء المخالفون للجماهير بما لا تظهر فيه دلالة. يعني ليس لهم مستند صحيح

22
00:13:30.850 --> 00:14:01.100
يستندون عليه فيما خالفوا به جمهور العلماء يقول رحمه الله من الرعد من اراد الاستزادة وقد اوضحت دلائل المسألة من الكتاب والسنة وشواهدها وجواب ما تعلق به المخالفون بابسط العبارات المنقحات في شرح المهذب

23
00:14:01.450 --> 00:14:33.850
شرح المهذب في فقه الشافعية للامام النووي رحمه الله بحيث لم يبق للمخالف شبهة اصلا الا وضح جوابها من غير وجه والمقصود هنا يعني في كتابه على مسلم هو شرح متون الاحاديث والفاظها دون بسط الادلة واجوبة المخالفين

24
00:14:36.250 --> 00:15:01.750
يقول رحمه الله ومن اخصر ما نذكره يعني دليلا ان جميع من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن مختلفة وعلى صفات متعددة متفقون على غسل الرجلين

25
00:15:05.850 --> 00:15:36.250
وقوله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار وقد توعدها بالنار لعدم طهارتها ولو كان المسح كافيا لما توعد به من ترك غسل عقبيه وقد صح من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا قال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء فغسل

26
00:15:36.250 --> 00:15:59.100
سلا كفيه ثلاثا الى ان قال ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء من زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم ومن زاد على هذا دخل في الوسوسة

27
00:15:59.350 --> 00:16:35.600
ان الزيادة على ثلاث وسوسة وقد اساء وظلم وهذا الحديث الصحيح الذي اخرجه هؤلاء الائمة رحمة الله عليهم  ثبتوا دليل على وجوب غسل ما يجب غسله من اعضاء الوضوء تعميما ولا يجوز ترك شيء منها. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم من رأى في قدمه

28
00:16:35.600 --> 00:17:02.600
في قدر الدرهم لم يصبها الماء بالاعادة امره باعادة الوضوء لانه رأى في قدمه قدر الدرهم لم يصبها الماء وقد قال عليه الصلاة والسلام الا ادلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اسباغ الوضوء

29
00:17:02.600 --> 00:18:41.500
على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  يقول السائل

30
00:18:42.650 --> 00:19:08.100
رجل دخل المسجد بعد العصر فهل يصلي ركعتين تحية المسجد الجواب نعم هذا قال به جمع من العلماء رحمهم الله لقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

31
00:19:10.200 --> 00:19:31.250
قال بعض العلماء رحمهم الله لا يصلي لان الوقت وقت نهي وقد نهينا عن الصلاة بعد العصر. نقول نعم صحيح نهينا عن الصلاة بعد العصر النافلة المطلقة واما ذوات الاسباب فتفعل

32
00:19:32.100 --> 00:19:55.000
جمعا بين الاحاديث نقول من كان في المسجد بعد العصر واراد ان يتنفل نقول لا لا يسوق لك اجلس ولا تتنفل اذا صلى فاذا طاف بالبيت واراد ان يصلي نقول نعم. صلى ركعتين سنة الطواف

33
00:19:55.550 --> 00:20:27.750
دخل المسجد بعد العصر نقول صلي ركعتين تحية المسجد فنجمع بين الاحاديث بان من كان جالسا في المسجد فلا يقوم للنافلة ومن كان لنافلته سبب يؤديها الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى فيه

34
00:20:28.700 --> 00:21:11.500
وصلى وبعد الطواف تسن الصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يقول دخلت مكة بعمرة في رمضان وسأبقى ان شاء الله الى موسم الحج

35
00:21:11.650 --> 00:21:37.900
وانا احب ان اؤدي عمرة ثانية عن والدتي فمن اين احرم يقول اذا سافرت الى مكان ما المدينة او جدة او الطائف اتي بعمرة عن من شئت وتكون متمتعا ويكون عليك هدي التمتع

36
00:21:39.250 --> 00:22:00.000
واما ما دمت بمكة فلا يحزن ان تخرج للاتيان بعمرة اخرى لان افضل اعمال العمرة الطواف البيت وهذا يمكنك في كل وقت فبدل ما تخرج اكثر من الطواف بالبيت وادع لمن احببت

37
00:22:00.500 --> 00:22:25.950
ادعوا لوالديك ادعوا لاخوانك المسلمين ادع لذريتك ادعو لولاة امر المسلمين بالصلاح والتوفيق والهداية وتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ادع الله واسأله ما احببت من خيري الدنيا والاخرة لك ولاخوانك المسلمين

38
00:22:36.300 --> 00:23:02.200
يقول السائلة بلغت سن المحيض ولي عادة شهرية معينة من كل شهر ولم تتغير حتى انا هزت السادسة والخمسين من عمري. فقيل لا يمنعنك الحيض من الصلاة والامور الدينية. لان ما بعد الخمسين يعد استحاضة

39
00:23:03.050 --> 00:23:30.600
واقول اذا كانت عادتك هكذا منتظمة منذ بلغت الى اليوم ولم تتغير فذلك حيض اجلسي واما اذا تغيرت فيحتمل ان السابق الحيض وهذا استحاضة وقد قال بعض العلماء رحمهم الله ليس كلهم

40
00:23:30.650 --> 00:23:51.700
لا حيض بعد خمسين سنة لكن وجد من النساء من تحيض بعد خمسين واذا كان حيضها منتظم ومستمر على ما كان عليه من قبل فذلك حيث وتجلسه ولا حرج عليها

41
00:23:51.800 --> 00:24:23.100
واما ان تغير واختلف ويحتمل ان الاول حيض وان الاخير استحاضة يقول هل يشرع للانسان اذا اخذ المصحف او وضعه ان يقبله ويضعه على جبهته لا لا يشرع هذا ولم يرد

42
00:24:24.100 --> 00:24:47.800
ولم نؤمر به من المشرع صلوات الله وسلامه عليه. ولم يفعله فيما نقل الينا سلفنا الصالح وانما تعظيم كتاب الله بقراءته وتدبره والعمل بما فيه هذا التعظيم ليس التعظيم بتقبيله لانه لم يرد

43
00:24:49.050 --> 00:25:26.600
ولم نتعبد بهذا ولا ان نشهد عليه لا وانما تعظيم كتاب الله جل وعلا بتدبره وتأمله وقراءته وترتيله والعمل بما فيه يقول انا شاب مغربي لم احرم من الطائرة جهلا ثم ذهبت الى المدينة فاحرمت من ابيار علي فاتيت بعمرة

44
00:25:26.600 --> 00:25:43.550
من هناك هل علي شيء؟ الجواب لا ليس عليك شيء ما دمت رجعت الى ما وراء ميقاتك لان ميقاتك الجحفة وهي اقرب الى مكة من ابيار علي من ميقات اهل المدينة

45
00:25:44.450 --> 00:26:25.000
فقد احرمت من ميقات اهل المدينة فلا شيء عليك يقول معي زوجتي وزوجة اخي وهما صغار هل يجوز لي ان ارمي عنهم جمرة العقبة يوم النحر واقول اذا لم يستطيعوا الرمي

46
00:26:25.950 --> 00:26:52.800
للزحام ولبعد المسافة وعدم قدرتهن على الوصول الى المرمى فلا حرج ان يوكلنك وترمي عنهن يقول هل ختان الانثى من السنة لا بل هو جائز وليس من السنة فيما يظهر لي والله اعلم

47
00:26:53.100 --> 00:27:38.350
وانما هو جائز ما حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة والعيدين مع كل تكبيرة بالنسبة للامام والمأموم كل على ايه ده؟ نعم يستحب ذلك ولا يجب يقول المرأة يجب عليها

48
00:27:42.150 --> 00:28:06.750
العمرة والحج وسؤالي من نوى العمرة مع الحج وجاء الى الحج هل يجب عليه هدي اذا احرم قارنا بالعمرة والحج معا وجب عليه هدي القران واذا احرم بالعمرة متمتعا بها الى الحج

49
00:28:06.850 --> 00:28:39.150
ثم احرم بالحج بعد ذلك وجب عليه هدي التمتع وهدي التمتع هذه شكر لله جل وعلا ان يسر للمرء نسكين في سفرة واحدة ويسر له الاستمتاع بما احل الله له بين النسكين المتمتع

50
00:28:42.850 --> 00:29:06.750
فان استطاع الهدي فحسن وان لم يستطعه صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله ولا ينبغي للمرء ان يتهرب عن هدي التمتع والقران لان هذا هذه شكر لله

51
00:29:07.150 --> 00:29:29.500
وحكمه حكم الاضحية من حيث الاكل انه يأكل منه ويتصدق ويهدي بخلاف هدي الجبران فحاول قدر المستطاع ان تخلص منه لانك اذا لم تخطئ فلا يكون عليك هذه جبران وانا اقول احرص على الا تخطئ

52
00:29:29.750 --> 00:29:46.600
احرص على ان يكون نسكك كاملا من كل وجه واذا كان كامل ما وجب عليك هدي جبران لان هدي الجبران يجب على المخطئ وان تحرص على الا تخطي حتى لا يجب عليك

53
00:29:47.750 --> 00:30:13.050
ففرق بين الهديين هذه الجبران احرص على التخلص منه ولا تقع فيه وهدي التمتع والقران اعتبر لانه هذه شكر لله جل وعلا التمتع والقرآن افضل من الافراد الذي ليس فيه هدي

54
00:30:23.850 --> 00:30:47.800
يقول عند السجود في الصلاة اذا تأخر قليلا في الادعية والتسبيح هل هذا يجوز ان كان منفرد يصلي وحده فله ان يطيل ما شاء واما ان كان مع الامام فلا يتخلف عن الامام انما جعل الامام ليؤتم به

55
00:30:49.150 --> 00:31:20.650
فاذا نهض فانهض ولا تمكث وتتركه يأتي بالركن الذي يليه وثم يفوتك وانما اتبعه انما جعل الامام ليؤتم به اذا رجعت الى مكة لطواف الافاضة والسعي هل يجوز لي ان اطوف بثيابي العادية او بالاحرام

56
00:31:21.850 --> 00:31:46.900
ان كنت رميت جمرة العقبة وحلقت او قصرت فلك انت واما ان كنت لم تأتي بالاثنين رميت ولم تحلق ولم تقصر او حلقت ولم ترمي فيجب اذا اردت ان تطوف بعد ذلك ان تطوف بثياب الاحرام

57
00:31:47.450 --> 00:32:11.650
لان التحلل الاول يحصل باثنين من ثلاثة ومن جمرة العقبة والحلق والتقصير والطواف في البيت مع السعي اذا كان عليك سعي فاذا اتيت باثنين من هذه الثلاثة جاز لك ان تلبس ملابسك العادية وان تكمل بملابسك العادية

58
00:32:11.700 --> 00:32:32.500
فمثلا لو رميت جمرة العقبة وحلقت او قصرت. نقول نعم البس ملابسك العادية وتطيب الا انك لا تقرب امرأتك وادخل الى مكة وطوف طواف الافاضة واسعى ان كان عليك سعي ثم حل لك كل شيء حتى النساء

59
00:32:34.750 --> 00:33:20.600
ومن جمرة العقبة وطفت ولم تحلق ولن تقصر تحلل التحلل الاول ولا يحصل لك التحلل الثاني حتى تحلق او تقصر وهكذا يقول قرأت في كتاب حنا ابن الزنا لا يدخل الجنة

60
00:33:21.050 --> 00:33:42.600
لا يا اخي هذا ما يثبت ابن الزنا ما ذنبه ولا تزر وازرة وزر اخرى فاذا كان ابواه اخطأ فما ذنبه هو؟ هو اذا عمل صالحا فله ما لغيره وعليه ما على غيره من المسلمين

61
00:33:59.300 --> 00:34:26.250
يقول حكم الدلك عند غسل الاعضاء اقول الدلك مستحب ولا يجب الا اذا نبا الماء اذا كان في عضو الذي يراد غسله مادة دهنية ينبو عنه الماء بسبب هذا فيدلك حينئذ. والا فلا يجب الدلك

62
00:34:46.000 --> 00:35:11.500
يقول لي اخت لها ابناء ايتام يعيشون معي وربما اتوا بشيء من المواد الغذائية كاللحم والارز هل يجوز لي ولبقية الاسرة ان نأكل مما اتوا به واقول نعم اذا كانوا هم عندكم في البيت

63
00:35:11.600 --> 00:35:34.500
ويأكلون من طعامكم وانت تنفق عليهم كما يأتون به لا حرج ان تأكلوا معهم مثلما انك تنفق عليهم وعزلهم قد يكون فيه نقيص عليهم وتأثر وان هذا لا يأكل منه الا هؤلاء لانهم ايتام لا

64
00:35:34.850 --> 00:36:05.400
والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل اهله هل عندكم من شيء قالوا عندنا لحم تصدق به على بريرة فريرة مولاة خادمة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام هو لها صدقة ولنا منها هدية واكل منه صلى الله عليه وسلم

65
00:36:06.650 --> 00:36:26.500
والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة لانه لان الصدقة اوساخ الناس والنبي صلى الله عليه وسلم وال بيته منزهون عن الصدقة فلا يجوز ان يأكلوا منها ولم يأكل صلى الله عليه

66
00:36:26.500 --> 00:36:52.100
وسلم ومن علامات نبوته عليه الصلاة والسلام انه لا يأكل الصدقة ومما استدل به سلمان الفارسي رضي الله عنه على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم انه اتاه في اليوم الاول ومعه طعام فقال هذا صدقة مني لكم

67
00:36:52.500 --> 00:37:10.200
يقول فقربه النبي صلى الله عليه وسلم الى اصحابه وقال كلوا ولم يأكل ثم جاء في اليوم الثاني وقدم لهم طعاما وقال هذا هدية مني لكم للرسول ومن معه من الصحابة

68
00:37:10.300 --> 00:37:34.300
حال قدومهم من مكة اول هجرتهم الى المدينة. يقول فاكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وقلت هذه الثانية. يعني هذه العلامة الثانية انه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ثم لما تيقن رضي الله عنه نبوة محمد صلى الله عليه وسلم

69
00:37:34.450 --> 00:38:21.250
اه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وشهد شهادة الحق رضي الله عنه وارضاه يقول لي زوجة تصافح الرجال الاجانب وتتابع ذلك وعندما اقول لها تغضب وتقول طلقني ترفق بها يا اخي

70
00:38:21.550 --> 00:38:43.500
وقنعها بان مصافحة الرجال الاجانب لا تجوز للمرأة والنبي صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة في امته تقول عائشة ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له

71
00:38:45.850 --> 00:39:31.700
وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع النساء كما يبايع الرجال لكنه يبايع النسا كلاما بدون مصافحة. ويبايع الرجال مصافحة فلا تجوز مصافحة المرأة للرجال الاجانب يقول هل الافضل ان اصلي يوم عرفة في وادي عرنة

72
00:39:31.950 --> 00:39:56.400
مع جماعة خاصة بي لادرك السنة في الصلاة بوادي عرنة. ام ادخل عرفة واصلي مع الامام ولو كنت داخل عرفة السنة ان تصلي مع الامام والامام يصلي في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم

73
00:39:57.750 --> 00:40:31.200
وانت اذا صليت مع الامام فقد اقتديت بالسنة لان مقدمة المسجد خارج عرفة ومؤخرة المسجد داخل عرفة والامام يصلي حاليا في المكان الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم

74
00:40:31.550 --> 00:40:51.600
فاذا صليت مع الامام فقد اصبت السنة ولله الحمد وان شق عليك ذلك الصلاة مع الامام وصليت مع رفقتك مثلا خارج عرفة في وادي عرنة فلا بأس حسن ثم دخلت الى عرفة

75
00:41:14.450 --> 00:41:41.250
يقول احرمت من جدة بحجة يوم التروية ووقفت بعرفة وبت بمزدلفة ورميت جمرة العقبة وحلقت شعري وفي اليوم احد عشر واثنا عشر رميت الجمرة الجمار الثلاث بسبع حصيات واخيرا طفت طواف الوداع وذهبت الى بلدي هل يجب علي هدي؟ لا ما يجب عليك هدي

76
00:41:41.250 --> 00:42:47.850
لكنك ذكرت النسك كله ولم تذكر طواف الافاضة فان كنت طوفت طواف الافاضة بعدما رميت جمرة العقبة وحلقت شعرك فقد اتيت بالحج كاملا مفردا. ولا شيء عليك رجل سافر الى بلد بعيد وتوفي هناك

77
00:42:48.050 --> 00:43:10.350
ولم تعرف زوجته الا بعد انتهاء العدة. فماذا عليها في ذلك؟ ليس عليها شيء لان عدة الوفات تحتسب من يوم وفاته علمت الزوجة او لم تعلم فاذا لم تعلم مثلا الا بعد مضي اربعة اشهر

78
00:43:10.450 --> 00:43:40.900
نقول ما بقي عليها من العدة الا عشرة ايام واذا علمت بعد اربعة اشهر وخمسة ايام ما بقي عليها من العدة التي تعتدها الا خمسة ايام واذا لم تعلم بوفاته الا بعد مضي اربعة اشهر وعشرة ايام او اكثر من ذلك فنقول ما بقي من عدتها شيء

79
00:43:40.900 --> 00:44:16.900
ليس عليها شيء ولا اثم لانها لم تعلم يقول ورد في الحديث اسباغ الوضوء على المكاره فما هي المكاره المكان يعني شدة ما يكرهه الانسان اذا كان الجو بارد فتصبغ الوضوء ان كان الماء بارد. والجسم

80
00:44:17.150 --> 00:44:45.850
يتأثر من البرودة مثلا او كان العكس الجو حار والماء حار مثلا فتصبغ الوضوء وان كان الماء حارا على الجسد  يقول السائل زوجة الجد لاب وزوجة الجد لام هل هن محارم؟ الجواب نعم

81
00:44:46.450 --> 00:45:27.750
كل زوجة لاب لك من جهة الاب او من جهة الام فانت محرم لهن لانهن من زوجات الاباء يقول اذا احصر المحرم في موضع وليس عنده المال الكافي في الموظع الذي احصر فيه

82
00:45:27.900 --> 00:45:49.900
فهل يسقط عنه الدم مع العلم ان عنده المال في بلده نعم يسقط عنه الهدي ويبقى عليه الصيام لان من احصر عليه هدي ثم يتحلل فاذا لم يستطع الهدي وان كان غنيا في بلاده

83
00:45:50.400 --> 00:46:11.550
فيصوم عشرة ايام ويحل مثل هدي التمتع وهدي القران وهدي الجبران مثلا من لا يستطيعه يأتي بالبدل وان كان غنيا في بلاده. فلا يلزم ان يستدين ولا يلزمه ان يستقرض

84
00:46:11.550 --> 00:47:02.650
ولا يجوز له ان يسأل الناس وانما يأتي بما يستطيع فان لم يستطع صام والحمد لله يقول في الزحام تكون المرأة متعلقة بزوجها فهل هذا له تأثير على الاحرام ام لا؟ لا ليس له تأثير

85
00:47:02.700 --> 00:47:36.500
اذا اخذ بيدها او مسكت بيده او مسكت باحرامه او نحو ذلك خشية الضياع حكم من رمى جمرة العقبة ورمى ثاني العيد وسافر بقي عليه امور والا اركان الحج تمت. لكن بقي عليه المبيت بمنى

86
00:47:37.250 --> 00:47:57.150
وبقي عليه الرمي اليوم الثاني عشر لانه رمى ثاني العيد يعني رمى يوم العيد ورمى يوم احدى عشر. فبقي عليه الرمي يوم اثنى عشر وبقي عليه المبيت ليلة اثنى عشر. وبقي عليه طواف الوداع

87
00:47:58.000 --> 00:49:15.150
وكل واحد من هذه يجبره دم  يقول مقيم بمكة للعمل ويريد الحج عن والدته المتوفية فهل عليه هدي؟ الجواب لا ليس عليه هدي ما دام مقيم في مكة فهو من حاضري المسجد الحرام

88
00:49:39.300 --> 00:50:16.750
لقد قلت من رأى في رجليه قدر درهم فليعد الوضوء فهل يعيد كل الوضوء ام القدمين فقط اقول اذا كان الوقت قريب ولم تنشف الاعضاء فيغسل القدمين فقط واما اذا كانت قد نشفت الاعضاء فلابد ان يعيد الوضوء

89
00:50:17.350 --> 00:50:45.800
انه لازم من الترتيب والموالاة يقول لقد دخلت المسجد ووجدت المصلين راكعين هل اركع في مكاني او الحق الصف واركع معهم الاولى ان تلحق الصف وتدخل في الصف فاذا دخلت ان امكنك الركوع والا تقضي ما فاتك

90
00:50:46.250 --> 00:51:40.150
ولا تركع بعيدا عن الصف يقول جئت من ابها الى جدة ثم وانا في جدة عزمت على ان اتي بعمرة فمن اين احرم؟ تحرم من جدة لانك حينما جئت من ابهى الى جدة ما كنت

91
00:51:40.400 --> 00:52:26.500
تريد العمرة كما ذكرت وانما تريد جدة ثم عزمت بعد ذلك على العمرة فاحرم من مكانك يقول رجل كانت له قطعة ارض فطال عليه بيعها فاشترطا على نفسه لله ان باع تلك الارض في الوقت الذي اراد

92
00:52:27.450 --> 00:52:46.750
ان يحج بيت الله الحرام. فلما باعها بما اراد امتنع عن الحج فما الحكم؟ هذا نذر. ويجب عليه  والنذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير لا يستحب للانسان ان ينذر

93
00:52:46.850 --> 00:53:06.300
لكن اذا نذر وتحقق له ما نذر من اجله وجب عليه ان يفي يقول يقول مثلا هل ترون اني انذر ان نجحت مثلا اصوم لله عشرة ايام؟ نقول لا. لا يستحسن هذا

94
00:53:08.350 --> 00:53:29.500
جاء اخر وقال اني نذرت ان نجحت ان اصوم لله عشرة ايام. نقول هل نجحت؟ يقول نعم نجحت. نقول يجب عليك الوفاء حينئذ قبل النذر لا يحسن ان تنذر فاذا نذرت وتحقق لك ما نذرت وجب عليك ان تفي

95
00:53:30.700 --> 00:53:49.700
وهكذا في كل شيء مثلا تقول هل اقول ان عافاني الله من المرض اتصدق بعشرة الاف ريال مثلا تقول لا يا اخي لا يحسن هذا وانما يحسن ان تتصدق بدون ان تنذر

96
00:53:51.450 --> 00:54:08.800
اخر كان مريض فنذر لله ان عافاه الله ان يتصدق بعشرة الاف ريال ثم عوفي من هذا المرض نقول يجب عليك ان تفي بنذرك لانك نذرت. لكن لو ما نذرت كان احسن

97
00:54:20.300 --> 00:54:35.600
يقول هل يجوز لنا ان نبقى في منى حتى نكمل ايام الرمي ثم نعود الى مكة لنطوف ونسعى نعم اقول يجوز لك ذلك لكن الافضل ان تفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم

98
00:54:35.600 --> 00:55:03.800
تقدم الى مكة يوم النحر يوم العيد وتطوف وتسعى وتعود الى منى هذا افضل. لانه لان الطواف والسعي ركن من اركان الحج ومعناه انه ما تم حجك الى الان لكن لو طفت وسعيت ورجعت الى منى يعتبر تم حجك. ما بقي عليك الا شيء من الواجبات. والواجب اذا

99
00:55:03.800 --> 00:55:40.900
امكن ان تأتي بدله بدم ولا يفسد الحج بخلاف الركن فالركن يعتبر اذا لم تأتي بهما تم حجك الى الان يقول من المراد بقولك بعض الظاهر انا ما قلت بعض الظاهر بعض الظاهرية

100
00:55:41.050 --> 00:56:30.250
والظاهر هي مذهب من المذاهب الذين يأخذون بظاهر الاحاديث ولهذا قالوا يجب الغسل والمسح الظاهرية طائفة يقول رجل حرم بناته من الميراث وكتب كل ما يملك لولده هل يصح هذا؟ هذا حرام عليه ولا يجوز

101
00:56:31.350 --> 00:56:52.850
يحرم وهذه من عادة الجاهلية وهذه من افعال الجاهلية الذين يمنعون ويحرمون الاناث من الميراث. والله جل وعلا يقول للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون. مما قل منه او

102
00:56:52.850 --> 00:57:13.000
وكثر نصيبا مفروضا. شي فرضه الله جل وعلا. خلف ثلاثة دراهم مثلا وترك ولد وبنت ابن درهمين وللبنت درهم وهكذا للذكر مثل حظ الانثيين. فلا يجوز له ان يحرم الاناث

103
00:57:13.150 --> 00:57:38.700
الاناث لهن حق جعله الله جل وعلا واذا كان المرء فعل ذلك او كتب فعليه ان يرجع وعليه ان يصحح وظعه واذا كان الوالد فعل هذا ومات فمن حق الولد ان يعيد ما اخذ من والده بدون حق. ويعطي اخته

104
00:57:38.700 --> 00:58:07.400
نصيبها لعل الله ان يتجاوز عن الاب يقول قبل سنة نذرت ان اعتمر واحج ولم افي بذلك. فما الكفارة يجب عليك ان تفي اذا قدرت على ذلك واذا لم تقدر فلا يكلف الله نفسا الا وسعها

105
00:58:16.550 --> 00:58:38.700
بعض الكتابة ليست بواضحة فلذا لا اقرأها ما اسم ابي زكاء سيدنا زكريا ما حاجتك يا اخي؟ اسأل عما تعبدك الله جل وعلا به هل علما بكل ما يهمك من امر الشرع

106
00:59:18.900 --> 00:59:49.800
ما هو علاج من سحر العلاج بالمعوذتين وسورة الاخلاص واية الكرسي والمداومة على ذلك ويسلم باذن الله ان شاء الله  هل الملتزم من الاماكن المستجاب الدعاء عندها نعم هو من الاماكن المستجابة الدعاء فيها. وهو يحسن عند القدوم او عند السفر

107
00:59:50.000 --> 01:00:10.000
والملتزم مكان الالتزام هو من الحجر الاسود الى الباب او الى مدخل الحجر من جهة الباب يلصق ذراعه اي وخده وصدره وكفيه بالكعبة ويدعو الله جل وعلا بما احب من خيري

108
01:00:10.000 --> 01:00:56.050
الدنيا والاخرة يقول جئت من باكستان واعتمرت عمرتين في رمضان والان اريد الحج بالقران فماذا اصنع اذا خرجت الى الميقات واحرمت بالعمرة مع الحج قرانا فلك ذلك هل يرمى عن الجنين

109
01:00:56.550 --> 01:01:28.550
الجنين الولد الحمل الذي في البطن. وهذا ما عليه حج ولا يحج به. حجت امه فقط ولا يعتبر انه حج ولا تكون الحجة الام بحجتين عنها وعن جنينها لا واذا كان السؤال عن الرمي عن الام اذا كانت حامل مثلا ويشق عليها الرمي او تخشى على نفسها فلا حرج ان

110
01:01:28.550 --> 01:01:58.600
توكل من يرمي عنها يقول اوصاني احد الاصدقاء برسالة فيها دعاء يناجي فيها الكعبة لا لا تناجي الكعبة وانما ناجي رب الكعبة اسأل الله وتوجه الى الله جل وعلا بان يغفر لك ولصاحبك

111
01:02:09.500 --> 01:02:29.500
هل يجوز في سجود التلاوة سجود التلاوة سنة يفعل حتى في اوقات النهي اذا قرأت القرآن ومررت باية فيها سجدة فيستحب لك ان تسجد في اي وقت انت وان لم تسجد فلا حرج ولا اثم