﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الخامس الخامس عشر

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
بعد الاربعمائة عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من سرايا بانفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. قول المؤلف رحمه الله تعالى

3
00:00:40.150 --> 00:01:10.150
آآ الحديث الخامس عشر بعد الاربعمائة. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما آآ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لانفسهم خاصة. سوى قسم

4
00:01:10.150 --> 00:01:40.150
عامة الجيش يقول عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله الله عليه وسلم كان ينفل يعني يعطي زيادة. لانه تقدم لنا النفل هو غنيمة كما قال الله جل وعلا يسألونك عن الانفال والنفل يطلق على ما يعطى المرء

5
00:01:40.150 --> 00:02:30.150
لبلائه في الجهاد في سبيل الله. فالجيش جيش مقيم في المدينة. وجيش خارج للجهاد في سبيل الله. ينفصل من الجيش السرية لاستطلاع الطريق لرد مدد الى العدو لمقاتلة من هو على جنب الطريق ولا

6
00:02:30.150 --> 00:03:10.150
يحتاج ان يرسل اليه الجيش بكامله لسبب من الاسباب. الغنيمة تكون للجيش المقاتل في سبيل الله المباشر للجهاد ولسراياه. السرايا المنفصلة منه. اما الجيش الذي هو معد للجهاد ولم يخرج فلا نصيب له في هذه

7
00:03:10.150 --> 00:03:50.150
بعينها فالجيش جيشان جيش متهيئ للجهاد في سبيل الله. وجيش خرج للجهاد في سبيل الله ايوا باشر الغنيمة لهذا الجيش سراياه المنفصلة منه لها من انيمته ولها من غنيمتها هي وللامام

8
00:03:50.150 --> 00:04:30.150
ينفلها يعطيها زيادة. له ان ينفذ السرية بكاملها وله ان ينفل بعض الافراد لسبب من الاسباب للمصلحة العامة لا لهوى في نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم كان ين في الذهاب الربع وفي

9
00:04:30.150 --> 00:05:10.150
عودة الثلث يكثر لهم ترغيب ففي الذهاب الجيش والسرايا في حال نشاط. ورغبة. والعدو على غر فيعطيهم اذا نفلهم الربا في الرجوع العدو قد حذر. وعلم والجيش المجاهد قد يكون كلا

10
00:05:10.150 --> 00:05:40.150
وتعب وفيه الجراح. والشوق الى الاهل. والرغبة في العودة سرعة فلذا يزيد في النفل صلى الله عليه وسلم الى الثلث وهل هذا الثلث ثلث الغنيمة وربع الغنيمة؟ ام هو من الخمس؟ ام من خمس الخمس

11
00:05:40.150 --> 00:06:10.150
اقوال للعلماء رحمهم الله. والاشهر انها من كامل الغنيمة. ليكون فيها سعة وهل هي قبل اخذ الخمس او بعد الخمس؟ قولان للعلماء الله بعظ العلما رحمهم الله قال هذا النفل الذي يعطيه صلى الله

12
00:06:10.150 --> 00:06:40.150
الله عليه وسلم الا يخدش نية الجهاد في سبيل الله لان المرأة اذا ارادت دنيا فليس له الا ما اراد من هاجر الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ومن هاجر

13
00:06:40.150 --> 00:07:20.150
دنيا يصيبها او لامرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. وقال العلماء من حج ليأخذ فليس له اجر. ومن اخذ يحج فله اجر. من اخذ رغبة في الحج فله الاجر ومن حج رغبة في الاخذ فلا اجر لها لانه

14
00:07:20.150 --> 00:07:50.150
ورد الدنيا فقالوا هذا النفل الا يقدح ويخدش جانبا فالاخ العاص نقول اولا لا يخطر على البال هذا لان المعطي من هو والمنفل من هو؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم المشرع. فما

15
00:07:50.150 --> 00:08:40.150
ما دام هو المشرع لهذا صلوات الله وسلامه عليه فلا يخدش هذا الاخلاص وانما هذا من باب حفز الهمم والتنشيط وله نظائر في القرآن والسنة ذكرها العماد المحقق ابن دقيق العيد رحمه الله في شرحه على عمدة الاحكام في احكام الاحكام

16
00:08:40.150 --> 00:09:10.150
وللحديث يقول وللحديث تعلق بمسائل الاخلاص في الاعمال. وما يضر من قاصد الداخلة فيها وما لا يضر. وهو موضع دقيق المأخذ ووجه تعلقه به ان التمثيل للترغيب في زيادة العمل والمخاطرة والمجاهدة. وفي ذلك مداخلة

17
00:09:10.150 --> 00:09:40.150
لقصد الجهاد لله تعالى. الا ان ذلك لم يضرهم قطعا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك لهم. ففي هذا دلالة لا شك فيها على ان بعض والمقاصد الخارجة عن محض التعبد لا يقدح في الاخلاص. انتبه لهذه العبارة

18
00:09:40.150 --> 00:10:10.150
على ان بعض المقاصد الخارجعة عن محض التعبد لا يقدح في الاخلاص قد يكون الانسان يكون مخلص ولكن له غرظ في هذا يعني اخلاصه لله لا شك فيه. لكن مع الاخلاص وجد سبب اخر لا ينافي

19
00:10:10.150 --> 00:10:40.150
وانما الاشكال في ضبط قانونها وتمييز ما يضر مداخلته من المقاصد وتقتضي الشركة فيه المنافاة للاخلاص وما لا تقتضيه ويكون تبعا لا اثر له ويتفرع عنه غير ما مسألة. يعني مسائل كثيرة

20
00:10:40.150 --> 00:11:20.150
ويقول الامام المحشي الشوكاني رحمه الله لا يقدح في الاخلاص اقول يدل عليه ظاهر قوله جل وعلا الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدأوكم اول مرة. هذه ذكرها الله جل وعلا ترغيبا في

21
00:11:20.150 --> 00:11:50.150
وهي خارجة عن التعبد. يقول ينبغي ان تهتموا بقتال هؤلاء لان ان فعلوا معكم كذا وفعلوا معكم كذا وفعلوا معكم كذا. هذا زيادة على الاخلاص لله تعالى وكذلك قوله جل وعلا حكاية عن اهل الكتاب انهم قالوا

22
00:11:50.150 --> 00:12:20.150
وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. هذه زائدة عن التعبد. وما لنا. يقول وما لنا يعني مما يحفزنا اه قتالي في سبيل الله والجهاد في سبيل الله ان هؤلاء اعداء لنا اخرجونا من ديارنا

23
00:12:20.150 --> 00:13:00.150
اخرجنا من ديارنا وابنائنا قال ومثل هذا قوله جل وعلا الذي هو بالاجماع على ان من اراد الحج والتجارة ان هذا لا يخدش حجة وذلك ان بعض الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم من اراد الحج

24
00:13:00.150 --> 00:13:20.150
هل يصوغ له ان يتاجر؟ يأخذ بضاعة يبيعها في المواسم؟ او يشتري اذا عاد اذا اراد هدى تجارة يبيعها في بلاده وهو جاء للحج ام لا يجوز له ذلك؟ فانزل الله جل وعلا لي

25
00:13:20.150 --> 00:13:50.150
عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. لا حرج عليكم ان تبيعوا وتشروا وتتاجر وتعمل العمل للمصلحة الدنيوية مع الحج قال ويدل عليه ان الله جل وعلا اثنى على من قال ربنا اتنا

26
00:13:50.150 --> 00:14:30.150
هنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهم ارادوا مع حسنة الاخرة حسنة الدنيا. وان يرجع في هذا الى المقصد الاساسي من هذا هذا العمل اذا كان المقصد الاساسي هو الاخلاص لله واعلاء كلمة الله

27
00:14:30.150 --> 00:15:00.150
لا يضر المرء ما ناله من غنيمة او من ثنى ونحو ذلك. اما اذا هذا من اول الامر الغنيمة كحال المنافقين الذين اخبر الله جل وعلا عنهم انهم يقولون نريد الخروج معكم. يريدون الغنيمة. او اراد المدح والثناء

28
00:15:00.150 --> 00:15:30.150
ولم يرد الا هذا فهذا لا اجر له كما جاء في الحديث ان اول من تسعر بهم النار العياذ بالله ثلاثة منفق وعالم ومقاتل في الظاهر في سبيل الله لانهم ما ارادوا بهذا وجه الله والدار الاخرة. وانما ارادوا الدنيا

29
00:15:30.150 --> 00:16:00.150
فاذا اراد الانسان وجه الله وحصل له شيء اخر مع هذا فلا يظيره ولا يخدش اخلاصه. واذا قصد في الاساس امرا دنيوي فليس له الا ما اراد مثل ما تقدم من حج ليأخذ كما فرق شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

30
00:16:00.150 --> 00:16:30.150
بين من حج ليأخذ ومن اخذ ليحج. اخذ ليحج هذا لانه يحب الحج ويريد الحج ولكن ما معه نفقة. فاخذ لاجل ان يشارك المسلمين في الحج ومعهم المواسم. هذا مأجور. حج من اجل الاخذ. هذا الذي

31
00:16:30.150 --> 00:17:00.150
لا اجر له لانه ما قصد الحج وانما قصد الاخذ والحق بهذا بعض العلماء صلاة الاستخارة صلاة الاستخارة المرء يصلي ركعتين. سنة الاستخارة. لاجل ماذا؟ لاجل يسأل ربه الخيرة في

32
00:17:00.150 --> 00:17:20.150
في هل يشتري هذه الدار او لا يشتريها؟ هل يتزوج هذه المرأة او لا يتزوجها؟ هل يسافر هذه السفرة او لا ايسافر هذا مقصد دنيوي. فهو وان قصد مقصدا دنيا

33
00:17:20.150 --> 00:17:50.150
الا انه بهذه الصلاة فوض امره الى الله جل وعلا وتوجه الى الله هل يختار الله له هذا او خلافة. وصلاة الحاجة كذلك وردت في ان المرأة اذا احتاج حاجة ما ولم يستطعها فيصلي ركعتين ويسأل الله جل

34
00:17:50.150 --> 00:18:20.150
وعلى ان ييسر له حاجته تلك فتيسر باذن الله اذا رأى الله جل وعلا ان في ذلك مصلحة لعبده والحديث فيه فوائد عظيمة تتعلق بالجهاد وفي غير الجهاد في موضوع النية والاخلاص والتوجه

35
00:18:20.150 --> 00:18:50.150
الى الله جل وعلا. اثره. ما يستفاد من الحديث اول هذا التنفيل هو غير اسهم المجاهدين. بل التنفيل هذا غير الاسهم. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنيمة بين المجاهدين. فمثلا المجاهدون الف سرية منهم انفصلت لحاجة

36
00:18:50.150 --> 00:19:10.150
لغرض مائة فكان يعطي هذه المئة زيادة ثم يقسم على الجيش كله بما في ذلك هذه السرية المئة يعطيهم مثلما يعطي غيرهم. يعني ينفل السرية زيادة. على بعير او بعيرين او

37
00:19:10.150 --> 00:19:30.150
او ذهب او فضة ونحو ذلك ثم يقسم على العموم. بل زيادة يعطونها نافلة لهم على اسهمهم حسب ما يرى الامام والقائد من المصلحة وقال ابن دقيق للعيد وفي الحديث دلالة على

38
00:19:30.150 --> 00:20:00.150
لنظر الامام مدخلا في المصالح المتعلقة بالمال اصلا وتقديرا على حسب المصلحة. يعني ان امام وجهة النظر في صرف ما يصرفه من بيت المال او من الغنيمة عطاء انعم تنفيلا وزيادة ونقصا للمصلحة. يعني بالنظر للمصلحة

39
00:20:00.150 --> 00:20:30.150
لا للتشهي والامور الشخصية ورغبة الشخص مثلا شخصيا وانما من اجل مصلحة الاسلام والمسلمين الذي ينظر في هذا هو ولي الامر. نعم. الثاني اعطاء بعض الجيش زيادة على اسهمهم او تخصيص بعض السرايا بزيادة على غيرهم لقصد المصلحة والترغيب والتشجيع

40
00:20:30.150 --> 00:20:50.150
الثالث ان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو دليل على انه لا يخل في اخلاصهم ولا ينقص من اجرهم ما دام ان ان المقصد الاول من الجهاد والمخاطرة وهو اعلاء كلمة الله تعالى. يعني قصد اعلاء كلمة الله

41
00:20:50.150 --> 00:21:20.150
ثم انه مثلا حصل غنيمة فما يقول ما اريد حقي. حصل غنيمة واعطيت بعض الاشخاص وهو لم يعطى يكون في نفسه شيء. كما حصل عند بعض الانصار رضي الله عنهم او اكثرهم في غزوة ما النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وغزوة

42
00:21:20.150 --> 00:21:40.150
الطائف حصل على غنائم عظيمة فكان معه صلى الله عليه وسلم كثير من المؤلفة قلوبهم ومن حديث العهد بالكفر وجهاء العرب الذين لهم ثقل ووزن عند قومهم فاعطى هذا مئة من الابل وهذا مئة من الابل وهذا

43
00:21:40.150 --> 00:22:00.150
خمسين وهذا ثلاث مئة من الابل اعطاها لشخص عليه الصلاة والسلام واعطى رجلا غنما بين جبلين لا يحصيها عد. والانصار رضي الله عنهم وارضاهم ما اعطى منهم على ما قيل

44
00:22:00.150 --> 00:22:30.150
الا اثنين كانوا فقراء وفي حاجة واعطاهم والبقية ما عطاهم شيء عليه الصلاة والسلام وهو الحكم العدل فصار في انفسهم بعضهم صاروا يتناجون ويتكلمون هؤلاء لا الان ما يبست سيوفنا من دمائهم. نقاتلهم ثم تكون الغنيمة لهم

45
00:22:30.150 --> 00:22:50.150
نحن احق بهذا منه. فتكلموا في هذا فيما بينهم. ثم ان سعد ابن عبادة رضي رضي الله عنه قوي وصريح في الحق. ويبدي رايه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله

46
00:22:50.150 --> 00:23:10.150
حصل كذا وكذا من بعظ الانصار هذا الذي قالوه قال وما رأيك؟ ما موقفك انت؟ قال وما انا الا واحد من قومي رضي الله عنه وارضاه. انا واحد منهم فشعر النبي

47
00:23:10.150 --> 00:23:40.150
صلى الله عليه وسلم بالخطر الذي حصل في نفوسهم. فقال اجمع لي الانصار ولا تجمع الا انصاري اجتمع الانصار كلهم رظي الله عنهم واتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم مما قال يا معشر الانصار الم اجدكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فاغناكم الله بي

48
00:23:40.150 --> 00:24:10.150
ومتفرقين فالفكم الله بي. وكل ما قال شيئا عليه الصلاة والسلام قالوا الله ورسوله امن لله المنة ولرسوله. يعترفون رظي الله عنهم وارضاهم. قال لو شئتم لاجبتم رسول الله قالوا الله ورسوله امن؟ قال لو شئتم لقلتم اتيتنا طريدا فاويناك ومخذولا فنصرناك

49
00:24:10.150 --> 00:24:40.150
وو الى اخره مما حصل منه ولو قلتم لصدقتم وصدقتم. وقد بلغتني عنكم مقالة اني اعطيت اناسا اتألفهم ووكلتكم الى ما في نفوسكم من الايمان بالله ورسوله. ولولا الهجرة لكنت امرأ منهم

50
00:24:40.150 --> 00:25:00.150
من الانصار لولا فضل الهجرة اني هاجرت من مكة الى المدينة قلت انا واحد منكم ولو سلك الانصار واديا لسلكت الانصار ولو سلكوا شعبا لسلكتوا شعب الانصار. الا ترضون ان يذهب الناس بالشام

51
00:25:00.150 --> 00:25:30.150
ايها البعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم الى رحالكم قالوا رضينا فاظهروا الرضا رضي الله عنه من صميم نفوسهم انظر حسن تأليفه صلى الله عليه وسلم واقناعه. قال الناس يذهبون بالشاي والبعير. وانتم تذهبون برسول الله صلى الله عليه

52
00:25:30.150 --> 00:26:00.150
انا قسمكم انا نصيبكم اي مقارنة بين الشاة والبعير وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول عليه الصلاة والسلام اعطى اناس مؤلفة قلوبهم الى مئة من الابل والى ثلاث مئة من الابل اعطى واحد ويعطي الرجل مئة ويعطي ابنه مئة عليه الصلاة والسلام

53
00:26:00.150 --> 00:26:20.150
سلام والانصار وكلهم الى ايمانهم. فلما خشي ان يكون في نفوسهم شيء جمعهم صلى الله عليه وسلم وازال كل ما كان في نفوسهم بكلام حسن طيب وما اعطاهم شيء عليه الصلاة والسلام وقنعوا فرق

54
00:26:20.150 --> 00:26:50.150
فالامام له النظر والرسول صلى الله عليه وسلم هو المشرع واعطى اناسا ومنع اناسا مع ان من منعهم احب اليه ممن اعطاهم عليه الصلاة والسلام. فقد يكون المرء مثلا يريد العطاء

55
00:26:50.150 --> 00:27:10.150
واذا اعطي غيره او حرم صار في نفسه ولو كان مجاهد في سبيل الله فاذا اقنع بالكلام الحسن اقتنع وان لم ينل شيئا من الدنيا لان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل الدنيا

56
00:27:10.150 --> 00:27:40.150
ما فيها وكون الرسول عليه الصلاة والسلام يظهر لهم صدق انحيازه معهم وانه معهم وانه ما حرمهم تفصيلا لغيرهم وانما حرمهم وكلهم الى ايمانهم بالله ايه ورسوله ومحبتهم لله ورسوله. وان الدنيا لا قيمة لها. نعم

57
00:27:40.150 --> 00:28:00.150
الثالث ان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو دليل على انه لا يخل في اخلاصهم ولا ينقص من اجرهم ما دام ان المقصد الاول من الجهاد والمخاطرة هو اعلاء كلمة الله تعالى. الرابع

58
00:28:00.150 --> 00:28:20.150
قال ابن دقيق العيد وللحديث تعلق بمسائل الاخلاص في الاعمال وما يضر من المقاصد الداخلة فيها وما لا يظر وهو موضع دقيق المأخذ هو وجه تعلقه به ان التنفيل للترغيب في زيادة العمل والمخاطرة والمجاهدة كلام دقيق

59
00:28:20.150 --> 00:28:50.150
وكلام الامام الصنعاني رحمه الله الحاشية على بن دقيق. ابن دقيق العيد رحمه الله شرح عمدة الاحكام في احكام والاحكام اسمه وحاشية للامام الصنعاني رحمة الله عليه على احكام الاحكام. نعم. ومن ذلك مداخلة لقصد الجهاد لله تعالى

60
00:28:50.150 --> 00:29:10.150
الا ان ذلك لم يضرهم قطعا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك لهم. ففي ذلك دلالة لا شك فيها على ان ان بعض المقاصد الخارجة عن محض للتعبد لا تقدح في الاخلاص. يعني ليس فيها تعبد الارادة هذه لكنها لا تؤثر

61
00:29:10.150 --> 00:29:30.150
في الاخلاص. يعني الانسان عمل العمل لمرضاة الله جل وعلا. فاصبح الناس يثنون عليه ويذكرونه الخير يسر هذا ما يقال هذا ينقص اجره يسره احب اليه من ان يسبوه ويقول فلان في كذا وفي كذا كذا

62
00:29:30.150 --> 00:30:00.150
وابراهيم عليه السلام حينما سأل ربه ماذا قال؟ واجعل لي لسان صدق في الاخرين. حببني الى الناس اجعل الناس يحبونني ويدعون لي ويذكرونني بالخير. نعم وانما الاشكال في ضبط قانونها وتمييز ما يضر مداخلته من المقاصد وتقتضي الشركة في وتقتضي الشركة في

63
00:30:00.150 --> 00:30:20.150
المنافاة للاخلاص وما لا تقتضيه يكون تبعا لا اثر له ويتفرغ ويتفرغ عنه غير ما مسألة. وقال الصنعاني وقد اجمع العلماء على جواز الجمع بين الحج والتجارة والجمع بين ارادتهما ونزل في ذلك قوله تعالى

64
00:30:20.150 --> 00:30:40.150
تعالى لا جناح عليكم ان تبتغوا فضلا من ربكم وذكر ان اصلح من ذلك قوله تعالى ومن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة وفي الاخرة حسنة سأل حسنة الدنيا وحسنة

65
00:30:40.150 --> 00:31:00.150
اخرة وبين انه اذا اراد بذلك الثناء فهو مما يقبح الا ان يكون العمل في اصله لله ثم احب بعد ذلك ان يثنى عليه فاظهر الاحتمالين انه لا بأس بذلك ولا حرج فيه. والله اعلم

66
00:31:00.150 --> 00:32:10.150
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين     يقول السائل اتينا الى الطائف يوم السبت وفي نيتنا العمرة يوم الاثنين ولكن تعدينا الميقات وجلسنا يومين ثم رجعنا يوم الاثنين الى الميقات واحرمنا ونوينا وتوجهنا الى المكة فهل عملك

67
00:32:10.150 --> 00:32:40.150
هنا صحيح عملكم صحيح لا بأس عليكم ما دام حينما تجاوزتم الميقات لا حرج عليكم في دخول مكة بدون احرام. ثم رجعتم الى الميقات الذي مررتم به واحرمتم منه دخلتم مكة لان المرء يكون عليه هدي اذا تجاوز الميقات بدون احرام ثم احرم. من بعد الميقات

68
00:32:40.150 --> 00:33:30.150
فتكون مجاوزته خطأ يجبر هذا الخطأ بهدي يذبح في مكة لفقراء الحرم. اما اذا رجع الى الميقات فعل الصحيح انه لا يلزمه شيء  يقول السائل هل اخر صوت من السعي والطواف ليس فيه دعاء السعي في الاشواط السبعة

69
00:33:30.150 --> 00:34:00.150
كلها دعاء. ثم في النهاية عند المروة موطن من مواطن الدعاء هذا السابع يقف في المروة ويتوجه الى الكعبة شرفها الله ويدعو ويسأل الله الله جل وعلا ما احب من خيري الدنيا والاخرة. فهذا موطن من مواطن الدعاء

70
00:34:00.150 --> 00:34:20.150
اه نعم يقول السائل ذكرت الليلة الماظية ان من جامع اهله وهو محرم عليه فدية ولم تذكر الزوجة واذا كانت الزوجة راضية او مغصوبة فماذا عليها؟ اذا كانت غير محرمة

71
00:34:20.150 --> 00:35:10.150
قس عليها شيء. واذا كانت محرمة وراضية بهذا فعليها ما على زوجها. واذا الم تكن راضية؟ فقال بعض العلماء على الزوج عليه الفدية عن زوجته  يقول السائل هل الرياء والحلف بغير بغير وقوله ما شاء الله وشاء فلان من الشرك الاصغر نعم الحلف

72
00:35:10.150 --> 00:35:30.150
ويغير الله شرك. وهو شرك غير مخرج من الملة. الا في حال قد يكون كن مخرج من الملة ما في نفس العبد وفي قلبه مثلا يكون كفر بواح مثل اذا حد

73
00:35:30.150 --> 00:35:50.150
بغير الله. هكذا هذا شرك اصغر. من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. والمراد الشرك في الاصغر غير مخرج من الملة. اما اذا كان يستشعر في نفسه ان حلفه بغير الله

74
00:35:50.150 --> 00:36:10.150
اكد واعظم وبر واصدق يكون من حلفه بالله فذلك شرك اكبر كما هو حال كثير كثير ممن يحلفون بغير الله. لان بعض الناس اذا قيل له احلف بالله على كذا حلف ولا

75
00:36:10.150 --> 00:36:30.150
قبالي والعياذ بالله. واذا قيل لاحلف بالسيد الفلاني او الولي او صاحب الظريح او نحو ذلك لا. يحسب الف حساب لهذا. هذا حلفه بغير الله والعياذ بالله على هذا الشكل يكون كفرا صريح. شرك اكبر

76
00:36:30.150 --> 00:36:50.150
وقول ما شاء الله وشئت نعم من الشرك الاصغر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا واكد النهي وجعل المشيئة لله جل وعلا ولا يجوز للعبد ان يسوي بين مشيئة الله ومشيئته

77
00:36:50.150 --> 00:37:20.150
يأتي المخلوق وانما يقول ما شاء الله ثم شاء فلان. ففرق بين العطف بثم او العطف بالواو العطف بالواو يقتضي المساواة. تقول جاء زيد وعمرو. واذا قلت تتجاء زيد ثم جاء عمرو يعني ان عمرو جاء بعد زيد تبعه. فكذلك اذا قلت ما شاء

78
00:37:20.150 --> 00:38:00.150
الله وشئت جعلت المشيئتين على حد سواء. واذا قلت ما شاء الله ثم ثم فلان هذا جائز. لانك جعلت مشيئة فلان تابعة لمشيئة الله الله جل وعلا بالعطف بثم يقول السائل ما معنى ما معنى ينافي كمال التوحيد وينافي

79
00:38:00.150 --> 00:38:30.150
في التوحيد. نعم. بينهما فرق. كلمة نقول هذه تنافي التوحيد يعني ما يبقى معها توحيد. وكلمة نقول تنافي كمال التوحيد. ما تذهب التوحيد بالكلية مثل ما تقدم الان شرك اصغر ينافي التوحيد لا ينافي

80
00:38:30.150 --> 00:39:00.150
كمال التوحيد. شرك اكبر ينافي التوحيد. هذي كلمة مثلا تنافي التوحيد يعني ما يبقى معها توحيد. اذا عبد غير الله مع الله هذا شرك اكبر ينافي توحيد اذا حلف بغير الله هذا ينافي كمال التوحيد يعني ما

81
00:39:00.150 --> 00:39:40.150
ما يقال ان من حلف بغير الله كافر خالد مخلد في النار. لا وانما ناقص توحيده  يقول السائل هل يجوز للمرأة ان تزور القبور لا ما يجوز للمرأة ان تزور القبور لان النبي

82
00:39:40.150 --> 00:40:10.150
صلى الله عليه وسلم في اول الامر نهى الرجال والنساء عن زيارة القبور ثم رخص للرجال صلى الله عليه وسلم بقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور على فزوروها فانها تذكركم الاخرة. فالمرأة لا تزور

83
00:40:10.150 --> 00:40:40.150
قبور وقد جاء في الحديث لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وفي رواية زوارات في القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج. يعني الملعونون ثلاثة اصناف. النساء اللاتي تزور القبور والناس الرجال الذين يبنون المساجد على القبور او

84
00:40:40.150 --> 00:41:10.150
يعلقون السرج على القبور. وهذا اخبار عما سيقع. قبل ان اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه سيأتي اناس يعلقون السرج على القبور ووقع هذا في بلاد المسلمين يعلقون السراج على القبر في

85
00:41:10.150 --> 00:41:40.150
وقت الظهيرة والظحى وفي كل وقت. مخالفة لما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا حول ولا قوة الا بالله يقول السائل ما حكم من صلى وهو في حالة الاضطباع دون ان يكون على

86
00:41:40.150 --> 00:42:10.150
كتفه الايمن ما يستره. صلاته صحيحة. لكن الافضل ان يكون الاضطباع حال الطواف اول طواف يقدم به الى مكة وهو محرم بنسك حج او عمرة فاذا طاف الطواف الثاني يرفع الرداء على كتفيه. اذا اراد

87
00:42:10.150 --> 00:42:40.150
الصلاة سواء صلاة الفريضة او الصلاة خلف المقام يرفع الردى على كتفيه وقولنا اول طواف يقدم به الى مكة في نسك. قدم معتمر نقول يطبع سنة طاف للعمرة ثم اراد ان يطوف طواف

88
00:42:40.150 --> 00:43:00.150
طفى اخر يرفع الردى على كتفيه ولا يتطبع الاطباع في اول طواف. اول طواف يقدم به الى مكة معتمرا قدم الى مكة بدون عمرة ما يطبع وبدون حج ما يطبع انما

89
00:43:00.150 --> 00:43:30.150
قدم بنسك حج او عمرة اول طواف يطوف بالبيت. فاذا طاف الطواف الثاني يرفع الردى. اذا انتهى من الطواف الاول يرفع الردى. يجهل بعض المعتمرين والحجاج تجده في عرفات مضطبع وفي ايام الحج مطبع لا الاطباع سنة في اول

90
00:43:30.150 --> 00:43:52.098
الطواف تقدم به الى مكة. فلا يطبع في عرفات لان عرفات ما هي بمحل الطباع وانما يضع الردا على عاتقيه. وان صلى وهو مطبع وصلاة صحيحة والحمد