﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة السلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
على الحديث التاسع عشر بعد الاربع مئة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شخصا من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله فان لم يكن له مال قوم المملوك

3
00:00:40.150 --> 00:01:10.150
اكو قيمة عدل ثم استعى العبد غير مشقوق عليه الحديث التاسع عشر بعد الاربع مئة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شخصا له

4
00:01:10.150 --> 00:01:40.150
شخصا من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله سقى الشخص يعني جزء. من مملوك رقيق. وعرفنا ان الرق في الاسلام سببه الكفر فما من رقيق الا وسبب رقه هو كفره او كفر ابيه او كفر جده او جد جده

5
00:01:40.150 --> 00:02:10.150
لان الرق حينما يستولي المسلمون على المشركين فهم في الخيار فيهم ان شاءوا استرقوهم وان شاءوا باعوهم وان شاءوا اخذوا الفداء منهم وان شاء قتلوهم اللي يستحقون القتل من المقاتلين دون النساء

6
00:02:10.150 --> 00:02:40.150
والصبيان وان شاء منوا عليهم بلا مقابل وهذا شيء يرجع الى الامام بالنظر بالمصلحة العامة. فعليه خلاصه كله في ماله اذا اعتق نصيبه فيجب عليه ان يشتري نصيب شركائه فيعتقه

7
00:02:40.150 --> 00:03:10.150
ان كان له مال وان لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم اسعي العبد غير مشقوق عليه. استسعي يعني قيل له انت مثلا كنت رقيق احد الشركاء في ملكك

8
00:03:10.150 --> 00:03:40.150
اعتقك احدهم مثلا له ثلث اعتقه بقي فيه ثلثا رقيق. يقال للذي اعتق الثلث ان كان عندك مال فيجب عليك ان سريع البقية وتعتقه. ما عندك مال؟ قال ما عندي مال. نقول للرقيق

9
00:03:40.150 --> 00:04:30.150
تشتري نفسك بالقيمة المناسبة التي يقدرها اهل صنف واهل الثقة والعدل والامانة. ويقال اعمل وادي لسيدك حتى تحرر نفسك كلها غير مشقوق عليه. يعني ما يقال له ادي لسيدك كل شهر الف وهو لا يستطيع. عدل سيدك كل شهر خمس مئة وهو لا يستطيع

10
00:04:30.150 --> 00:05:00.150
ينظر ماذا يستطيعه بدون مشقة؟ فيفرض عليه شهريا لمدة كذا يقال له مثلا بقية قيمتك عشرة الاف. تؤدي في كل شهر الف خمس مئة ثلاث مئة اقل الاكثر حسب ما يستطيعه. الحديث الذي مر بنا قبل هذا

11
00:05:00.150 --> 00:05:20.150
حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة

12
00:05:20.150 --> 00:06:00.150
عدل فاعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد. والا فقد عتقه امنهما عتق الحديثان في الصحيحين وظاهرهما اي من التعارض الحديث الاول يقول ان كان المعتق لهما يبلغ وقيمة بقية ما في العبد من رق قوم عليه

13
00:06:00.150 --> 00:06:30.150
واعتق عليه هذا ظاهر فان لم يكن له مال قال فقد عتق منهما عتق وبقي الباقي رقيق. ويكون حينئذ مبعض الحديث الثاني حديث ابي هريرة الذي معنا اليوم يقول قوم علي

14
00:06:30.150 --> 00:07:00.150
فان لم يكن له مال قومت قيمة بقية العبد واستسعي كل الف بالعمل حتى يعتق نفسه. فظاهر الحديث كثين فيهما شيء من التعارف. بادئ الامر. لان الاول يقول عتق منه ما عتق ويبقى الباقر

15
00:07:00.150 --> 00:07:30.150
اثنان شركاء في رقيق احدهما اعتق نصيبه وليس فعنده مال يشتري نصيب صاحبه. يعتق نصيب المعتق ويبقى نصيب الاخر رقيق هذا مفهوم الحديث الاول. الحديث الثاني له مفهوم يخالف هذا. يقول ان

16
00:07:30.150 --> 00:08:00.150
كان المعتق عن غنيا قوم عليه. وهذا ماشي مع الاول. وان لم يكن قادر يقول استسعي الرقيق. قوم عليه بقية اجزاءه واستسعي يعني اصبح بمثابة المكاتب بمثابة الحر لكن عليه دين

17
00:08:00.150 --> 00:08:30.150
تكلف بالعمل حتى يؤدي بقية قيمته هذا مفهوم الحديثين. وجه التعارض ان الاول يقول يبقى الجزء الذي لم يعتق على رقة. الحديث الثاني يقول الجزء الذي لم يعتق ما يبقى على رقة

18
00:08:30.150 --> 00:09:10.150
وانما يكلف العبد بتحرير نفسه. يكلف بالعمل بعد تقويم افشه عليه ويكلف بالعمل ويؤدي لسيده ويعتق. كيف العمل؟ نقول الحمد لله لا اشكال ولا تعارض. فالحديث الاول ظاهر بانه يبقى مبعض. والمبعض

19
00:09:10.150 --> 00:09:50.150
معروف في الفقه الاسلامي. وفي التركات والميراث بعضه حر وبعض فهو رقي فان انس من نفسه القدرة والعمل فليعمل بجزئه الحر هذا ويشتري لنفسه جزءه الرقيق. ما انس من نفسه القدرة على العمل بقي بعضه حر وبعضه رقيق. الحديث الاخر

20
00:09:50.150 --> 00:10:20.150
الذي يقول قوم عليه ليس بالامر الجازم. والا لو كان جازم لوجب العمل به. ما الذي صرفه عن تأكيد الامر قوله صلى الله عليه سلم غير مشقوق عليه. غير مشقوق عليه يعني ما يكلف

21
00:10:20.150 --> 00:10:50.150
ما يلزم ولا يكلف بان يقال له اعتق نفسك لان من دقة مثلا من يستسيغ الرق. ولا يريد الحرية. واظرب لهذا مثلا يكون الرقيق مثلا كبير السن ضعيف عن العمل. عنده اولاد محتاجون الى نفقة

22
00:10:50.150 --> 00:11:30.150
احد مالكيه اعتق نصيبا ولا يستطيع هو عمل ولا يستطيع المعتق هذا شراء البقية الاخر ما اعتق. قلنا للرقيق اشتر نفسك انت الان بعظك حر وبعظك رقيق اشتر نفسك. يقول كيف اشتري نفسي؟ ما استطيع اعمل. ولا

23
00:11:30.150 --> 00:12:00.150
اتصرف في شيء. انا اصلي واصوم. حتى ما استطيع الخدمة لسيدي فان شاء ان يعتقني فحسن جزاه الله خير وانا لا ارغب في هذا. لانه ان اعتقني برئ من نفقتي. وانا في حاجة الى من ينفق علي. ما عندي من ينفق علي. فكيف اطلب الحرية

24
00:12:00.150 --> 00:12:30.150
تكلف بنفقة نفسي بعد ان كنت قد تكفل بنفقتي فيقول لا اريد الحرية فلا يجبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول غير مشقوق عليه وللعلماء رحمهم الله في هذين الحديثين

25
00:12:30.150 --> 00:13:10.150
اقوال مالك والشافعي واحمد وجمهور العلماء على انه ان استطاع المعتق ان يشتري بقية الاجزاء لزمه ذلك هذا نص الحديث ولا يخالفه احد. ما استطاع المعتق ان البقية يقال مبعض يبقى بعضه حر وبعضه رقيق

26
00:13:10.150 --> 00:13:40.150
هذا قول جمهور العلماء. ولا يلزم واستفادوا هذا لعلهم من قوله صلى الله عليه وسلم غير مشقوق عليه. ابو حنيفة رحمه الله وبعض بعض العلماء قالوا يلزم بان يشتري نفسه ويعتق كله من حين اعتق

27
00:13:40.150 --> 00:14:10.150
الشريك حصته. ثم يقال للرقيق اعمل بعدما حرر وادي لسيدك الذي لم يعتق نصيبه. ثم اختلفوا فمنهم من قال ادي لسيدي الذي لم يعتق نصيبه وارجع على سيدك الذي اعتقك اولا. فاكتسب

28
00:14:10.150 --> 00:14:40.150
وتؤدي لسيدك الاخير وترجع لسيدك الاول. ومنهم من قال لا يرجع لسيده الاول ما دام ان سيده اعتق نصيبه ولا يستطيع عتق البقية فلا يرجع عليه في ماله وهم يأخذون بتقويم العبد على نفسه ويقولون انه تحرر كاملا

29
00:14:40.150 --> 00:15:00.150
من حين عتق بعضه. وما دام ان من اعتق بعضه لا يملك شراء البقية فهو يلزم هو نفسه شو ؟ بالسعي والعمل استسعي. يلزم بالسعي من اجل ان يعتق بقيته

30
00:15:00.150 --> 00:15:40.150
فاذا استسعئ وعمل وادى فهل يرجع الى سيده الاول او لا يرجع قولان عندهم قول اخر قالوا ما يعتق ما عتق الا ان كان المعتق قادر على اعتاق كله والا يبقى رقيقا بين بين الشركاء فيه. وهذا قول ضعيف ويخالف الحديث

31
00:15:40.150 --> 00:16:00.150
نصا فالعتق فيما عتق حاصل والاسلام يتشوف الى الحرية ويحرص عليها ثم ان كان المعتق الاول قادر الزم بالشراء وان لم يكن قادر فقد ادى اعتق ما حصته ولا عسى

32
00:16:00.150 --> 00:16:30.150
لا ايه؟ ولا يلزم بان يستدين ليعتق بقيته ولا يرجع عليه الرقيق اذا استسعي من اعتق شخصا من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله ان لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل. هذا التقويم في هذا الحديث والذي قبله قيمة عدل

33
00:16:30.150 --> 00:16:50.150
يعني يقومها اهل الصنف ما يقال للسيد بكم تبيع نفسك؟ رقيقك ولا يقال للرقيب كم تشتري شكل لانه اذا قيل لاحدهما بكم تبيع؟ ربما رفع القيمة. واذا قيل للاخر كم تشتري نفسك

34
00:16:50.150 --> 00:17:20.150
حط القيمة فما يتفقان وانما يرجع الى اهل الصنف فيقومونه فيلزم السيد بالرضا هذه القيمة ويلزم الرقيق بان يلتزم بهذه القيمة. غير را مشقوق عليه يعني لا يكلف ما لا يطيقه. اقرأ. ما يستفاد

35
00:17:20.150 --> 00:17:40.150
من الحديث معنى هذا الحديث تقدم في الذي قبله الا انه عمر رضي الله عنهما نعم الا انه زائد تسعية العبد عند اعسار المعتق واجمال معناه ما يأتي. اولا ان من اعتق شركا له في عبد

36
00:17:40.150 --> 00:18:00.150
وكان له ما يبلغ ثمن العبد عتق عليه كله وقوم عليه حصة شريكه بقدر قيمته. نعم هذا محل وفاق. نعم. ثانيا فان لم يكن له مال عتق العبد ايضا عتق العبد ايضا

37
00:18:00.150 --> 00:18:20.150
فطلب من العبد السعي السعي ليحصل للذي لم يعتق نصيبه مباشرة قيمة حصته ولا يشق عليه فيه في التحصيل فليقدر بل يقدر عليه بل يقدر عليه اصحاب يقدر عليه بل يقدر عليه اصحاب

38
00:18:20.150 --> 00:18:40.150
والخبرة قدر طاقته. يعني ينظر ماذا يستطيع؟ ما يقال تدفع شهريا الف وهو لا يستطيع. ولا يقال تدفع خمس مئة وهو لا يستطيع. يرجع الى اهل الصنف كم يستطيع ان يدفع شهريا فحسب قدرته. نعم

39
00:18:40.150 --> 00:19:10.150
ثالثا ظاهر الحديثين هذا والذي قبله الاختلاف في عتق العبد كله مع كله مع اعسار مباشر العتق واستشعاء العبد. نعم. الجمع بين الحديثين. دل الحديث الاول في ظاهره على ان من اعتق نصيبه من عبد مشترك عتق نصيبه. فان كان موسرا عتق باقيه وغرم لشيء

40
00:19:10.150 --> 00:19:40.150
قيمة نصيبه. وان كان معسرا لم يعتق نصيب شريكه. وصار العبد مبعضا. بعضه حر وبعضه ودل دلالة الحديث الاول حديث ابن عمر رضي الله عنهما موضوع الدرس السابق نعم ودل الحديث الثاني على ان المباشرة هو حديث ابي هريرة هذا الذي معنا اليوم. نعم. على ان المباشر لعتق نصيب

41
00:19:40.150 --> 00:20:00.150
ان كان معسرا عتق العبد كله ايضا ولكن يستسعى العبد بقدر قيمة نصيب الذي لم يعتق وتعطى قال ذهب الى الاخذ بظاهر الحديث الاول الائمة ما لك والشافعي واحمد في المشهورين مذهبه

42
00:20:00.150 --> 00:20:20.150
واهل الظاهر يعني جمهور العلماء على هذا. نعم. ودليلهم ظاهر الحديث وجعلوا الزيادة في الحديث مدرجة وهو قوله فان لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استعى العبد غير مشقوق عليه. قال

43
00:20:20.150 --> 00:20:40.150
ابن حجر في بلوغ المرام وقيل ان السعاية ان السعاية مدرجة. قال النسائي بلغني ان همام الرواه على هذا الكلام اعني الاستشعاء من قول قتادة وكذا قال الاسماعيلي انما هو من قول قتادة. قتادة رحمه الله

44
00:20:40.150 --> 00:21:00.150
الله احد ائمة التابعين رحمة الله عليهم. وكذا قال الاسماعيلي انما هو من قول قتادة مدرج على ما روى همام. وجزم ابن المنذر والخطابي بانهم من فتية قتادة. ولكن قال

45
00:21:00.150 --> 00:21:20.150
لصاحب شرح البلوغ وقد رد جميع ما ذكر من ادراج استعاية باتفاق الشيخين على رفعه فانهما في اعلى درجات صحيح ولذا فانه ذهب الى الاخذ بهذه الزيادة الامام احمد في احدى الروايتين عنه واختارها بعض

46
00:21:20.150 --> 00:21:40.150
ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخنا عبدالرحمن السعدي رحمهم الله تعالى جمع بين الحديثين وجمع بين الحديثين وصفة الجمع ما قاله شارح بلوغ المرام ان معنى قوله في

47
00:21:40.150 --> 00:22:00.150
في الحديث الاول والا فقد عتق منه ما عتق. اي باعتاق ما لك الحصة حصة. وحصة شريكه تعتق دعاية فيعتق العبد فيعتق العبد تسليم ما عليه ويكون كالمكاتب وهذا هو الذي جزم به

48
00:22:00.150 --> 00:22:30.150
يعتق العبد بتسليم. ترى يمكن الباء ساقطة والله اعلم. ويظهر ان ذلك يكون باختيار العبد بعد ويظهر ان ذلك الجمع وصفة الجمع وانتبه لا تخالف سيبويه نعم وصفة الجمع وصفة الجمع ما قاله ما قاله شارح بلوغ المرام ان معنى قوله في الحديث

49
00:22:30.150 --> 00:22:50.150
ان معنى قوله اقول لا تخالف سيبوي. ان معنى قوله في الحديث الاول والا فقد عتق منه ما عتق اي باعتاق ما لك الحصة حصته؟ حصته حصته وحصة شريكه تعتق بالسعاية

50
00:22:50.150 --> 00:23:10.150
يعتق العبد بتسليم ما عليه ويكون كالمكاتب. وهذا هو الذي جزم به البخاري. ويظهر ان ذلك يكون باختي باختيار العبد بعد بعد لقوله غير مشقوق عليه. يعني اذا رغب العبد في ذلك ولا

51
00:23:10.150 --> 00:23:30.150
نعم. فلو كان ذلك على جهة الالزام بان يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل ذلك لا حصل له بذلك غاية المشقة. وهو لا يلزم في الكتابة. ذلك عند الجمهور. ولانها غير واجبة. فهذا

52
00:23:30.150 --> 00:23:50.150
مثلها والى هذا الجمع ذهب البيهقي وقال لا تبقى معارضة بين الحديثين اصلا وهو كما قال الا انه يلزم منه ان ان وهو كما قال الا انه يلزم منه ان يبقى الرق فيه

53
00:23:50.150 --> 00:25:50.150
قصتي الشريك اذا لم يختر العبد السعاية والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين         يقول السائل اذا فاتت المصلي ثلاث ركعات في الصلاة الرباعية هل يؤدي الثلاث ركعات بتشهد واحد؟ لانه حظر التشهد الاخير فكان له تشهد اولا

54
00:25:50.150 --> 00:26:20.150
بل التشهد الاول يكون بعد الركعتين. يعني اذا كان ترك ركعة وجلس مع الامام للتشهد الاخير وسلم الامام فان فوق يقوم وقد بقي عليه ثلاث ركعات. يأتي بركعة ويجلس للتشهد الاول

55
00:26:20.150 --> 00:27:10.150
ثم يقوم ويأتي بالركعتين الباقيتين   يقول السائل ايهما افضل صلاة النافلة في البيت؟ ام صلاة النافلة النافلة في المسجد الحرام؟ مع العلم ان انها بالمسجد الحرام مضاعفة النية فيه الصلاة. صلاة نافلة في البيت افضل

56
00:27:10.150 --> 00:27:40.150
في مكة وغيرها. فعلى المضاعفة هي مضاعفة في البيت وفي المسجد وفي اي مكان. الفريضة في المسجد مع الجماعة والنافلة في البيت افضل. في مكة وفي المدينة وفي غيرها من

57
00:27:40.150 --> 00:28:10.150
البقاع فاذا فظلت الصلاة في مكة على غيرها بمئة الف صلاة في الفريضة والنافلة ان شاء الله فالنافلة كذلك مفظلة في البيت لا نافلة في بيت خارج مكة بمئة الف صلاة كما قرر ذلك كثير من العلماء

58
00:28:10.150 --> 00:28:50.150
على ان المضاعفة ليست في المسجد هذا شرفه الله وانما هي في كل الحق يقول هل تخصيص ليلة النصف من شعبان بصلاة او عبادة يعد بدعة؟ لا يجوز تخصيص ليلة من الليالي او يوم من الايام بقيام او صيام

59
00:28:50.150 --> 00:29:10.150
او صلاة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها او فيه شيء فلا يجوز تخصيص ليلة من الليالي بشيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما لا

60
00:29:10.150 --> 00:29:40.150
يجوز تخصيص يوم بعمل لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا اذا كان يقوم بعظ الليالي ويترك واذا من الله عليه بالقيام صلى ما كتب الله له بدون تخصيص ليلة او يوم اما ان يخصص ويعتني بليلة من الليالي

61
00:29:40.150 --> 00:30:10.150
فلا يجوز ذلك الا ما ورد في السنة تخصيصه يقول السائل ما حكم التعزية بعد الدفن مباشرة في المقابر او في المسجد التعزية سنة ومستحبة بعد علم المرء بالوفاة. سواء كان

62
00:30:10.150 --> 00:30:30.150
قبل الصلاة على الميت او بعدها او قبل الدفن او بعده. في المقبرة او في بس كده او في السوق او في اي مكان وانما كره بعض العلماء رحمهم الله الجلوس

63
00:30:30.150 --> 00:31:00.150
للتعزية الجلوس في البيت لتقبل التعازي. فهذا كرهه بعض العلماء الله وقالوا ان سلفنا الصالح رحمة الله عليهم لم يفعلوا شيئا من ذلك وانما فقابلت اخاك المسلم فعزه في اي مكان تقابله

64
00:31:00.150 --> 00:31:50.150
يقول السائل نحرص على السنة ولكن لا نريد فوات فضل هذه الليلة النصف من شعبان للاحاديث الواردة في قيامها يوم غد فما نصيحتكم لنا يقول هل يمكن الاخذ بالاحاديث الضعيفة

65
00:31:50.150 --> 00:32:20.150
تتعلق بفضائل الاعمال كالتي وردت في ليلة النصف من شعبان ما ورد في تفضيل ليلة النصف من شعبان ولا تفضيل صيامها على سائر الايام بشيء صحيح فيما اعلم فيها احاديث ظعيفة ما يصح ان يعتمد عليها وديننا بحمد الله مأخوذ

66
00:32:20.150 --> 00:32:50.150
بثوابت ايات قرآنية واحاديث نبوية صحيحة. لا شك فيها فلا نتشبث ونأخذ باشياء ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحرم من بركة الاخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

67
00:32:50.150 --> 00:34:10.150
يقول السائل ورد ان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم فهل من توجيه لمن لا يعتني بالنظافة وتفوح منه روائح تؤذي جليسه بل جلساءه النبي صلى الله عليه وسلم امر بالنظافة التخلص من الروائح

68
00:34:10.150 --> 00:34:40.150
فيها ونهى صلى الله عليه وسلم من اكل الكراث او البصل او الثوم ان يشهد الجماعة لان لا يؤذي المصلين والملائكة لان الملائكة تأذى مما يتأذى منه بنو ادم. فيجب على المسلم ان يعتني بنفسه بهذه الناحية

69
00:34:40.150 --> 00:35:10.150
وقد شرع الاغتسال يوم الجمعة بان فيه نظافة وطهارة وازالة للروائح الكريهة فيحسن بالمسلم ان يعتني بهذه الناحية ويهتم لها لا يؤذي اخوانه ولا يجوز له ان يؤذي الملائكة بالرائحة الكريهة فيعتني بهذا وخاصة في ايام الحر

70
00:35:10.150 --> 00:35:50.150
الكثير تنبعث روائح تؤذي الجلساء فينبغي للمسلم ان يعتني بنفسه بهذه الناحية  يقول السائل طفل ميت في بطن امه وعمره ثمانية اشهر هل له عقيقة ليس له عقيقة لان العقيقة تستحب وتتأكد لمن ولد حيا

71
00:35:50.150 --> 00:36:20.150
اه شكرا لله تعالى. فاذا مات في بطن امه وخرج ميت فالذي يظهر والله اعلم انه لا عقيقة له. السائلة تقول انقطع الدم عن النفساء قبل خمسة عشر يوما من ولادتها. فهل تجب

72
00:36:20.150 --> 00:36:50.150
الصلاة وهل يجوز ان يجامعها زوجها؟ والجواب اذا انقطع الدم عن النفساء وجب عليها الاغتسال. ووجب عليها الصلاة. فقد ينقطع ليوم او يومين او خمسة ايام وقد تلد ولدا بلا دم. فليس لها نفاس حينئذ. لان

73
00:36:50.150 --> 00:37:20.150
هو الدم الذي يخرج قبل بعد الولادة او قبلها بقليل. فاذا ولدت ولدا بلا دم وجب عليها ان تصلي واذا ولدت الولد وخرج معه الدم اما تعلم انقطع الدم ولو لخمسة ايام او عشرة ايام فيجب عليها ان تغتسل وان تصلي

74
00:37:20.150 --> 00:37:50.150
ثم لزوجها ان يجامعها وان انتظر فهو اولى خشية ان يعود عليها الدم. ولذا قال بعض الفقهاء رحمهم الله ويكره وطؤها قبل الاربعين يكره وليس بحرام ما دام ليست عليها دم فلزوجها ان يجامعها لكن لو انتظر خشية

75
00:37:50.150 --> 00:38:30.150
فان يعود عليها الدم فهو اولى يقول السائل هل يجوز الصلاة ركعتين عن شخص قد قد توفي ما ورد هذا ان يصلي احد عن اهله لا حي ولا ميت. فما ينبغي مثل هذا وانما الوارد مثل زكاة الصدقة عن

76
00:38:30.150 --> 00:39:00.150
الميت الاستغفار والدعاء عن الميت. ذكر محاسن الميت ونحو ذلك من الامور الواردة. الصيام عنه اذا صام مات وعليه صيام واجب ما اداه صام عنه وليه كما جاء في الحديث. فيحسن التقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم

77
00:39:00.150 --> 00:39:50.150
ولا يصلي احد عن حي ولا ميت  يقول السائل ارجو تعريف مواقيت صلاة الصبح وصلاة الفجر صلاة الشروق وصلاة الضحى. صلاته هجر وصلاة الصبح هي صلاة واحدة. ووقتها من حين طلوع الفجر

78
00:39:50.150 --> 00:40:20.150
اذا ظهر طلع الفجر الصادق دخل وقت صلاة الفجر او وقت صلاة الصبح وصلاة الشروق وصلاة الضحى هما صلاة واحدة كذلك. فهي اذا صليت صلاة الضحى في اول الوقت ممكن ان تسمى صلاة الضحى وممكن ان تسمى صلاة الشروق. واذا صليت في منتصف

79
00:40:20.150 --> 00:40:50.150
وفي الضحى تسمى صلاة الضحى فقط. فوقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ووقت صلاة الضحى وصلاة الشروق من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح الى اان تقف الشمس في وسط السماء؟ يعني قبيل دخول وقت صلاة الظهر بقليل

80
00:40:50.150 --> 00:41:10.150
يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا الى ان تقف الشمس في وسط السماء كل هذا وقت صلاة الضحى واذا صليت في اول وقتها تسمى صلاة الضحى وتسمى صلاة الشروق

81
00:41:10.150 --> 00:42:00.150
يقول السائل عندي ولدين وبنتان واملك منزلا مكون من اربع طوابق وارغب في توزيعه على كل واحد من الاولاد والبنات فما رأيكم اعطاء الوالد لولده في حال الحياة محل خلاف بين العلم

82
00:42:00.150 --> 00:42:40.150
العلماء رحمهم الله بعضهم قال يعطون في حال الحياة كما جعل الله جل وعلا لهم الميراث. للذكر مثل حظ الانثيين وبعض العلماء قال يسوى بينهم بين الذكر والانثى فالعطاء في حال الحياة يختلف عن الميراث لان المرء قد يعطيهم في حال الحياة

83
00:42:40.150 --> 00:43:20.150
لظروف خاصة فقالوا له ان يسوي بينهم فيعطي الانثى مثل ذكر والاولى للانسان ان يبقي ما له بيده لانه ربما تحتاجه واذا مات فقد تولى الله جل وعلا اقسمته على مستحقيه. فهو جل وعلا احكم الحاكمين. وهو الحكم

84
00:43:20.150 --> 00:43:50.150
العدل سبحانه وتعالى قسم بين الاولاد بمقتضى حكمته واعطى كل ذي حق حقه. كما قال عليه الصلاة والسلام. واذا رغب في القسط سمعتي او العطا فلا يمنع من هذا لكن بشرط الا يكون قصده حرمان ما

85
00:43:50.150 --> 00:44:10.150
فرض الله جل وعلا لبعض الورثة مما فرضه الله له. ما يكن قصده بهذا حرمان زوجة يعطي الاولاد ما بين يديه حتى لا يبقى للزوجة شيء ترثه. او يعطي البنت

86
00:44:10.150 --> 00:44:30.150
فعلا كثيرا حتى لا يرث بقية المعنى العصبة او نحو ذلك. اذا قصد الاحتيال على قسم بسمة الله جل وعلا حرم عليه ذلك. اما اذا قصد نفع ولده ولم يقصد حرمان وارث

87
00:44:30.150 --> 00:45:20.150
من ميراثه فلا حرج عليه ان يعطي اولاده ما شاء بشرط ان يعدل بينهم    يقول السائل انا رجل اعمل في التجارة وعلي دين ولم اجد من يقرظني لاسدده فهل يجوز

88
00:45:20.150 --> 00:45:50.150
ان اقترض من بنك ربوي لا يجوز لك ان تقترض من بنك ربوي تفي لتسدد الدين الذي عليك. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. المدين اذا ثبت اعشاره فلا يحبس

89
00:45:50.150 --> 00:46:20.150
ولا يؤذى وانما ينظر حتى يسدد يستطيع ان يسدد ما عليه والحبس والمنع من التصرف هذا كله قبل ثبوت الاعسار خشية ان يتصرف ففي ماله بما يضر بغربائه فاذا ثبت انه معسر اخرج من السجن وهذا هو

90
00:46:20.150 --> 00:46:50.150
والمعمول به عندنا والحمد لله. لانه يحبس ويؤمر بسداد الدين. فاذا لم يستطع نظر في ثبوت اعساره شرعا. فاذا ثبت اعصاره شرعا اخرج. وامر الغفر فما بان ينظروه حتى ييسر الله له السداد. فلا يجوز للمسلم ان يقترض من

91
00:46:50.150 --> 00:47:20.150
ربوي بفائدة ربوية محرمة فيكون محاربا لله ولرسوله. وانما على غرماء في ان ينظروه حتى ييسر الله له السداد يقول السائل هل صلاة الجنازة تقطع الشوط من من الطواف؟ كما

92
00:47:20.150 --> 00:47:50.150
صلاة الفريضة لا يا اخي لا تقطعه صلاة الجنازة لا تقطع الشوط وكذا صلاة الفريضة كلاهما لان للعلماء رحمهم الله في المسألة هذه قولان هل يقطع او لا يقطع ولعل الصحيح ان شاء الله ان صلاة الفريضة وصلاة الجنازة كلها لا تقطع الشوط

93
00:47:50.150 --> 00:48:20.150
فاكمل من حيث وقفت يقول السائل ما حكم من ادى عمرة ولبس ثيابه ثيابه قبل حلقه؟ اذا لبس ثيابه قبل الحلق ثم حلق بعدما ذكر فلا شيء عليه. وان ذكر قبل ان يحلق

94
00:48:20.150 --> 00:49:00.150
فالاولى له ان يتجرد من المخيط ويستعيد ملابس الاحرام ثم يحلق قد حل من عمرته ولا شيء عليه في الحالين. لانه يعذر بلبس المخيط كهلا او نسيانا قبل التحلل يقول السائل ما حكم المرور امام المصلي في الحرم وغير الحرم في النافلة والفريضة؟ لا

95
00:49:00.150 --> 00:49:30.150
يجوز للمسلم ان يمر بين يدي المصلي في في الفريضة او النافلة في سائر البقاع سوى المسجد الحرام ومكة. فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء اجاز للمرء ان يمر بين يدي المصلي في مكة وبعضهم منع

96
00:49:30.150 --> 00:49:50.150
ذلك والذين اجازوه قالوا انه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم. وجاء ان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يصلي حول

97
00:49:50.150 --> 00:50:20.150
للكعبة وتريد الجارية المرأة ان تمر فينتظر في السجود حتى تمر ثم يسجد في موضع قدمها دل هذا على انها كانت تمر بين يدي المصلي. فالمسألة فيها خلاف للانسان ان يتحرج ويتوقف عن المرور بين يدي المصلي. ومن اراد ان يمر بين يديه فلا يمنعه

98
00:50:20.150 --> 00:50:50.150
لان المسألة فيها خلاف. يقول السائل في بلادنا بعض الناس يعقدون للزواج في المساجد ما حكم ذلك؟ لا بأس بهذا التحري المكان الفاضل والزمن الفاضل حسن. وقد ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا يستحب العقد

99
00:50:50.150 --> 00:51:10.150
بعد العصر من يوم الجمعة في المسجد. تحريا للزمن الفاضل الذي هو يوم جمعة واخر ساعة منه التي تتحرى ان تكون ساعة الاجابة بعد العصر. وفي المسجد لكونه افظل البقاع

100
00:51:10.150 --> 00:52:00.150
اه فافضل البقعة في البلد المسجد. فاذا تحرى المسلم ذلك فحسن  يقول السائل هل تجوز الرقية بالقراءة على ماء زمزم نعم الرقية حسنة يعني مباشرة على المريض او فيما يأكل ويشربه. ثم اذا كانت هذه الرقية في ماء زمزم فحسن. لانه ماء مبارك وماء طيب

101
00:52:00.150 --> 00:52:30.150
وهو طعام طعم وشفاء سقم. فهو ماء مبارك فاذا وجدت القراءة فيها هذا الماء المبارك وشربه المسلم فحسن. يقول هل للمرأة التي تصلي في مصلى النساء ويدخل عليهن الرجال؟ هل لها تغطية وجهها

102
00:52:30.150 --> 00:53:00.150
يجب على المرأة اذا مرت بالرجال او مر الرجال بها جالسة او تصلي ان تغطي وجهها وجميع بدنها عن الرجال الاجانب. فاذا كانت تصلي في مكان بعيد عن الرجال وكاشفة لوجهها فلها ذلك. فاذا مر بها رجال تغطي وجهها

103
00:53:00.150 --> 00:53:30.150
يقول السائل لقد قمت بالطواف والسعي ولم اقصر او احلق في عمرة سابقة علما باني قد كنت ناسي. التقصير او الحلق للرجال تقصير للنساء في العمرة والحج واجب من واجبات النسك. فاذا تركه المرء

104
00:53:30.150 --> 00:54:00.150
فان استدركه في وقت يمكن ذلك فبها ونعمة. وان لم يستدركه فا ولم يقصر ولم يحلق. وجب عليه هدي لتركه هذا الواجب. فان لم يستطع الهدي صام عشرة ايام. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

105
00:54:00.150 --> 00:54:03.085
وعلى اله وصحبه اجمعين