﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.650
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

2
00:00:20.800 --> 00:00:44.400
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحيض عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت بنت ابي بنت ابي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت

3
00:00:44.450 --> 00:01:06.900
اني استحاض فلا اطهر. افأدع الصلاة قال لا ان ذلك عرق. كذلك. ان ذلك عرق. ولكن دع الصلاة قدر الايام ما التي كنت تحيضين فيها؟ ثم اغتسلي وصلي وفي رواية

4
00:01:07.100 --> 00:01:35.800
وليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة. فاذا فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي  قول المؤلف رحمه الله تعالى باب الحيض اي هذا الباب يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى

5
00:01:36.000 --> 00:02:21.000
شيئا من الاحاديث المتفق عليها الواردة  الواردة في باب الحيض في هذا الموضوع والحيض دم جعله الله تعالى من رحمته وحكمته بعباده في رحم المرأة  يسيل من عرق في عمق الرحم واقصى الرحم

6
00:02:26.800 --> 00:03:09.250
يكون باذن الله غذاء للجنين في حال الحمل فاذا وضعت المرأة وبدأت ترضع جنينها طفلها تحول باذن الله فصار لبنا لهذا الطفل فاذا لم تكن حامل ولا مرضع نزل الدم الزائد

7
00:03:09.850 --> 00:03:49.000
باذن الله في ايام محدودة معدودة من كل شهر قدرة الله جل وعلا وحكمته ولطفه بعباده يسوق للجنين الغذاء في بطن امه ثم يسوقه جل وعلا بعد ولادته هم اذا لم يكن جنين

8
00:03:49.700 --> 00:04:25.000
ولم يكن رضيع نزل هذا الدم باذن الله جل وعلا فتتخلص منه المرأة ولذا قل وندر ان تحيض الحامل والمرضع لان الدم الزائد يذهب غذاء للجنين ثم للرظيع فلا ينزل شيء

9
00:04:30.950 --> 00:05:20.250
ومن عناية الاسلام بالمرأة واهتمامه بشأنها وحفظ دينها وجد في ابواب الفقه وفي الفقه الاسلامي احكام كثيرة تختص بالمرأة العلماء بالرجال ونساء يدرسون باب الحيض وباب النفاس وابواب العدة واحكام الرضاعة

10
00:05:22.350 --> 00:06:08.800
واحكام ونجاسة وطهارة ما يخرج من الرضيع كل هذا لتعبد المرأة ربها جل وعلا على بصيرة  ومعرفة باحكام دينها والنساء خاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه عما يختص بهن من احكام

11
00:06:09.500 --> 00:06:33.250
وما يشتركن فيه مع الرجال وتلك المرأة التي مضى سؤالها قبل ايام تسأل تقول يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت

12
00:06:38.100 --> 00:07:10.450
عاتبها بعض امهات المؤمنين وقلن لها فضحتي النساء  رد النبي صلى الله عليه وسلم على من عاتبها لان المراد من هذه المرأة ان تعرف احكام دينها تعرف طهارتها حتى تؤدي العبادة صحيحة

13
00:07:15.450 --> 00:07:48.400
فلا تنفع العبادة الا بشرطين اساسيين لابد ان تكون العبادة خالصة لوجه الله تعالى. الشرط الثاني ان تكون صعبا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كانت العبادة خالصة لوجه الله ولم تكن صواب فلا تنفع

14
00:07:49.500 --> 00:08:19.500
واذا كانت العبادة صوابا على السنة لكن فيها الرياء والسمعة لم تكن خالصة لوجه الله فلا تنفع    النساء يسألن النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبن من ازواجهن ان يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عما يشكل

15
00:08:20.550 --> 00:08:39.300
يقول عبد امرأة عبد الله ابن مسعود اسأل يا عبد الله اسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فقال لا بل سليه انت لان من يتعلق به الامر كونه يباشر السؤال

16
00:08:40.700 --> 00:09:05.500
يكون الجواب مفيد ونافع ولا لبس فيه لان الناقل للسؤال ربما يزيد فيه او ينقص فاذا كان صاحب العلاقة هو السائل اتضح له الامر واصبح جلي واضح والمسؤول يجيب على بصيرة

17
00:09:11.250 --> 00:09:38.350
تقول عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش سيأتي التعريف بابيها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحاض فلا اطهر افأدع الصلاة اني استحاظ

18
00:09:39.100 --> 00:10:31.950
الاستحاضة غير الحيض الحيض له احكام والاستحاضة لها احكام وكلها تنتاب النسا الحيض يجب على الحائض ترك الصلاة والصيام وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ويحرم ان يطأها زوجها  وتعرف بالحيض عدتها

19
00:10:35.050 --> 00:11:23.100
عدة الطلاق والخلع وتعرف بلوغها وتعرف بلوغها الى سن اليأس اذا انقطع وتعتد بالاشهر قبله وتعتد بالاشهر بعده وهكذا له احكام واما الاستحاضة فهو اشبه ما يكون بالحدث لا تمتنع المستحاضة من الصلاة

20
00:11:23.800 --> 00:11:48.800
بل يجب عليها ان تصلي لا تمتنع المستحاضة من الصيام. بل يجب عليها ان تصوم لا يكون به عدة ولا تحرم على زوجها في ان يطأها في حال الاستحاضة. وان كره بعض العلماء رحمهم الله وطأ

21
00:11:48.800 --> 00:12:43.750
مستحاضة لكنه لا يحرم  فهو اشبه ما يكون بالحدث ويجتمع الحيض والاستحاضة في نجاسة الدم ووجوب غسله والاستحاضة تنزل من عرق في ادنى الرحم والحيض في اعلاه وهذه السائلة تقول اني استحاظ يعني يأتي تأتيني الاستحاظة

22
00:12:45.250 --> 00:13:17.550
والاستحاضة تنزل في كل الوقت بخلاف الحيض فهو ينزل في ايام مخصوصة من الشهر اني استحاظ فلا اطهر ما يتوقف الدم وظنت ان الاستحاضة مثل الصلاة مثل الحيض  ادع الصلاة؟ قال لا

23
00:13:18.050 --> 00:13:49.300
لا تدع الصلاة في حال الحيض قال لا ان ذلك عرق ذلك بكسر الكاف خطاب للمرأة ولو كان الخطاب لرجل لقال ان ذلك ان ذلك عرق يعني ينفجر عرق في ادنى الرحم

24
00:13:50.100 --> 00:14:15.650
يسمى العاذل ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيظين فيها ثم اغتسلي وصلي المرأة كل الشهر مطبق معها الدم لكني تعرف مثلا انها تحيض في اليوم الخامس من الشهر

25
00:14:16.500 --> 00:14:40.200
والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر مثلا ستة ايام وهذا هو غالب حيض النسا ستة ايام او سبعة  واقل الحيض كما هو معلوم يوم وليلة. واكثره خمسة عشر يوما داعين للصلاة ايام الحيض. ثم اغتسلي

26
00:14:40.800 --> 00:15:12.550
وصلي والمرأة المستحاضة لا يخلو  اما ان تكون مبتدعة يعني بدأت استحاضتها مع حيضها جميع او معتادة. يعني اعتادت الحيض عرفته ثم طرأت الاستحاضة ولا يخلو اما ان تكون مميزة او غير مميزة

27
00:15:13.800 --> 00:15:44.000
مميزة التي تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة ان دم الحيض اسود سخين منتن هذه صفاته ودم الاستحاضة وغيره احمر رقيق لا ريح له يعني يختلف مع الحيض في الصفات الثلاث

28
00:15:46.950 --> 00:16:22.700
فبعض النساء تكون مميزة يعني تميز استحاضتها من حيضها وبعض النساء لا تميز يكون متشابه عليها ولكنها قد تعرف متى يأتيها الحيض فتجلس ايام الحيض فقط ثم تغتسل وان لم ينقطع الدم

29
00:16:26.950 --> 00:16:55.700
وفي رواية وليست بالحيضة. يعني الاستحاضة ليست هي الحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة. يعني اذا عرفتي انها تأتي في اليوم الخامس مثلا اترك الصلاة من اليوم الخامس فاذا ذهب قدرها يعني ما كنت معتادة له فاغتسلي وصلي

30
00:16:57.000 --> 00:17:22.950
اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحيض دم جعله الله تعالى من رحمته وحكمته في رحم المرأة غذاء لجنينها فاذا وضعت تحول الى لبن لغذاء طفلها فاذا كانت غير حامل ولا مرظع

31
00:17:23.000 --> 00:17:47.750
برز الزائد منه في اوقات معلومة لهذا يندر ان تحيظ الحامل او المرضع ويتعلق بخروجه احكام في العبادات وغيرها شيء منها ذكرناه ويأتي البقية ان شاء الله. نعم غريب الحديث

32
00:17:48.200 --> 00:18:13.650
ذلك بكسر الكاف خطابا للمرأة السائلة عرق اي عرق انفجر كما جاء في احدى الروايات ويقال ويقال لهذا العرق العاذل وهو في ادنى الرحم دون قعره ودم الحيض يخرج من قعر الرحم

33
00:18:15.450 --> 00:18:45.250
اذا اقبلت الحيضة قال الخطابي بكسر الحاء وغلط من فتحها لان المراد الحالة وجوز القارح نعم. وجوز القاضي رياض وغيره الفتح. وهو اقوى لان المراد الحيض وبعضهم خطأ  ذكر الصنعاني

34
00:18:45.700 --> 00:19:06.500
ان فدع الصلاة اولى من فاترك الصلاة. لانه مما اتفق عليه متفق عليه البخاري ومسلم ودع الصلاة اتفق عليه البخاري ومسلم. اما كلمة فاتركي فهي واردة في احدهما. نعم المعنى الاجمالي

35
00:19:06.850 --> 00:19:26.200
ذكرت فاطمة بنت ابي حبيش للنبي صلى الله عليه وسلم الندم الاستحاضة يصيبها فلا ينقطع عنها. ابو حبيش ابوها هو ابن المطلب ابن اسد ابن عبد العزى ابن قصي قرشي اسدي

36
00:19:26.500 --> 00:19:46.400
يعني من قريش نعم. وسألته هل تترك الصلاة لذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تترك الصلاة لان الدم الذي تترك لاجله الصلاة هو دم الحيض. هو دم الحيض ودم النفاس

37
00:19:46.400 --> 00:20:10.350
المرأة ينتابها دماء كثيرة تنزل عليها وانواعها كثيرة لكن لا تترك الصلاة الا الاثنين فقط دم الحيض الذي نحن فيه ودم النفاس واما الدماء غير هذا فلا تترك له الصلاة

38
00:20:10.700 --> 00:20:36.950
احيانا المرأة تشعر بالحمل ثم يسقط ما في بطنها فينزل معه الدم. فبعض النساء تجهل وتترك الصلاة تظن انها في حكم النفساء وليس كذلك هي لا تكون في حكم النفساء الا اذا نزل منها

39
00:20:37.400 --> 00:21:03.500
ما تبين فيه خلق انسان وذلك يكون بعد ثمانين يوما من الحمل تقريبا لانه في اول الامر اربعين يوما نطفة ثم اربعين يوما علقة هذا ليس لها حكم النفاس انه ينزل دم فقط

40
00:21:04.950 --> 00:21:33.500
ثم بعد الثمانين يبدأ كونه مضغة قطعة لحم قطعة اللحم يتبين فيها خلق انسان فيكون للذي سقط منها ذلك لها حكم النفاس ثم ان كان قد نفخ فيه الروح تجاوز

41
00:21:34.000 --> 00:21:58.250
اربعة اشهر فله حكم المولود في انه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين واما اذا لم يكن نفخ في الروح فليس له حرمة ان سقط منها في اي مكان او في دورة المياه او نحو ذلك فلا شيء عليها

42
00:21:58.650 --> 00:22:25.200
ولا يغسل ولا يصلى عليه لانه مضغة. قطعة لحم. اما اذا نفخ فيه الروح واحترق في بطنها ثم مات وسقط فهذا له حكم اموات المسلمين يغسل يكفن ويصلى عليه  نعم

43
00:22:25.900 --> 00:22:42.650
وهذا الدم الذي يصيبك ليس دم حيض وانما هو دم عرق منفجر واذا كان الامر كما ذكرت من استمرار خروج الدم. واذا كان الامر كما ذكرت يعني هذا معنى اجمالي

44
00:22:43.200 --> 00:23:07.650
واذا كان الامر كما ذكرت من من استمرار من استمرار خروج الدم في ايام حيضتك المعتادة وفي غيرها فاترك الصلاة ايام حيضك المعتادة فقط فاذا انقضت فاغتسلي واغسلي عنك الدم ثم صلي. اغتسلي

45
00:23:08.100 --> 00:23:35.800
بحكم النفاس حكم الحيض اغتسال عن الحيض ثم تغسل اثر الدم لانه نجس. ثم تظع وقاية تمنع نزول الدم ثم تتوضأ للصلاة وتصلي بهذا الوضوء الفرظ والنوافل فاذا خرج الوقت

46
00:23:37.000 --> 00:24:00.400
ازالت المانعة التي جعلت بمثابة الحفاظة مثلا وغسلت اثر الدم ثم وضعت حفاظة تمنع نزول قم وصلت الوقت الثاني فلا تصلي بهذا الوضوء الاول الوقتين مثلا لانها يخرج منها الدم

47
00:24:01.450 --> 00:24:37.850
وتعذر باستمرار بالوقت فاذا خرج الوقت لا بد ان تتوضأ من جديد   ولو كان دم استحاضة معك  يعني انها تصلي ولو ان معها دم الاستحاضة لان دم الاستحاضة حكمه حكم سلس البول بالنسبة للرجل والمرأة. نعم. ما يؤخذ من الحديث

48
00:24:38.100 --> 00:25:01.200
اولا الفرق بين دم الاستحاضة وبين دم الحيض فدم الاستحاضة هو هو والمطبق يعني المستمر دم الاستحاضة يستمر معها اشهر  فان دم الاستحاضة هو المطبق. وانما دم الحيض فله وقت خاص

49
00:25:01.350 --> 00:25:21.350
وقت الحائض له وقت محدود ما يستمر. نعم. الثاني الندم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة وسائر ذوي الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من العبادات. تظع الحفاظة مثلا وتصلي. تظع الحفاظة وتطوف بالبيت

50
00:25:21.350 --> 00:25:48.400
وتسعى وتؤدي نسكها مثلا طواف الحج وطواف العمرة وتطوف طواف التطوع لا حرج عليها يعني كالطاهرة سواء بسواء بس انها تتخذ وقاية تمنع نزول الدم   نعم الثالث ان دم الحيض يمنع من الصلاة من غير قضاء لها

51
00:25:48.600 --> 00:26:13.400
وذكر ابن دقيق العيد ان ذلك كالمجمع عليه من الخلف والسلف الا الخوارج يعني دم الحيض يمنع من الصلاة ولا تقضيها الحائض تقضي الصيام اذا افطرت في رمظان ولا تقظي الصلاة

52
00:26:13.650 --> 00:26:35.950
وسيأتينا الحديث المرأة التي جاءت الى عائشة رضي الله عنها قالت يا ام المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة قالت عائشة رضي الله عنها احرير احرورية انت؟ هل انت من الخوارج؟ يعني الخوارج هم الذين يرون ان

53
00:26:35.950 --> 00:26:57.400
ان الحائض عليها ان تقضي الصلاة والصيام وهذا خلاف الصحيح بل الحائظ تقظو الصيام فقط لانه لا في السنة مرة والحمد لله واما الصلاة فلكونها في اليوم خمس مرات فيها مشقة عليها

54
00:26:57.900 --> 00:27:26.200
ولطف الله جل وعلا. فعند المشقة يحصل اللطف يعني لو تكلف الحائض بقضاء صلاة مثلا خمسة ايام سبعة ايام عشرة ايام لكان في ذلك مشقة  وكلفة وحرج. فالله جل وعلا لطيف بعباده. لما كان مظنة المشقة رفعت والحمد لله

55
00:27:27.650 --> 00:27:58.950
فالحائض تقضي الصيام فقط ولا تقضي الصلاة الرابع ان ذكر بعض العلماء رحمهم الله انه ينبغي للحائض اذا دخل الوقت ان تتوضأ وان تستقبل القبلة وان تذكر الله وتدعو وهذا استحسان منهم رحمهم الله والا فلا اصل له

56
00:27:59.250 --> 00:28:18.250
لا اصل لهذا لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يسوغ لنا ان نأمر النساء بشيء لم يشرعه الله جل وعلا كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والحائض مأمورة بان تذكر الله جل وعلا دائما وابدا

57
00:28:18.300 --> 00:28:37.750
ولا يحتاج ان تصور عبادة جديدة تتعبد بها وقت حيضها في انها تستقبل القبلة وتتوظأ؟ لا هذا قد يكون غير لائق  وانما تذكر الله دل جل وعلا دائما وابدا. الحائض

58
00:28:37.950 --> 00:28:57.950
والطاهرة تذكر الله جل وعلا دائما وابدا ولا تتوقف عن ذكر الله الا حال قضاء الحاجة او حالة الجماع ونحو ذلك من الامور التي لا يستحسن من المرء ان يذكر الله تكريما وتشريفا لاسم الله جل وعلا

59
00:28:57.950 --> 00:29:26.750
الرابع ان المستحاضة التي تعرف قدر عادة حيضها تحسبها ثم تغتسل بعد انقضائها لتقوم ايام طهرها بالعبادات التي تتجنبها الحائض في هذا المعتادة اللي تعرف ايام عادتها وتعرف ايام استحاضتها. نعم

60
00:29:26.750 --> 00:29:50.950
الخامس ان الدم نجس يجب غسله. سواء كان دم حيض او دم استحاضة. فهو نجس. نعم السادس انه لا يجب على المستحاضة تكرار الغسل الغسل لكل دخول وقت الصلاة  المستحاضة

61
00:29:51.400 --> 00:30:26.050
تؤمر بالاغتسال عند انتهاء ايام حيضها ثم بعد ذلك لا تؤمر بالاغتسال لكل صلاة وان استحب بعض العلماء رحمهم الله اغتسال المستحاضة لكل صلاة لان ورد ان بعض الصحابيات رضي الله عنهن كن اذا اصبن بالاستحاضة يغتسلن لكل صلاة

62
00:30:28.050 --> 00:30:47.750
ثم اذا ارادت الاغتسال لكل صلاة وكانت وكان ذلك يشق عليها فلا حرج عليها ان تجمع الاوقات التي يجمع فيها تجمع الظهر والعصر في وقت احدهما وتجمع المغرب والعشاء في وقت احدهما

63
00:30:48.400 --> 00:31:14.700
اذا ارادت الاغتسال والا اذا ارادت الوضوء كغيرها فلا تجمع. نعم السابع ذكر ابن دقيق العيد ان قوله ان قوله ان قوله فاغسلي عنك الدم وصلي في ظاهر لانه لم يذكر الغسل ولابد فيه بعد انقضاء ايام الحيض من الغسل

64
00:31:14.900 --> 00:31:39.250
والجواب الصحيح ان هذه الرواية وان لم يذكر فيها الغسل فهي متظمنة له لوروده في الرواية الاخرى الصحيحة التي قال فيها فاغتسلي وصلي الروايتان يفسر احداهما الاخرى فهي عند نهاية الحيض لابد ان تغتسل. لانها تغتسل عن الحيض

65
00:31:39.950 --> 00:31:59.050
وفي سائر الايام مع الاستحاضة تغسل الدم فقط وتصلي. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول السائل اني ملتزم ولله الحمد

66
00:31:59.450 --> 00:32:19.400
الا انني اواقع زوجتي وهي حائض ثم اندم على ذلك وبعد فترة اعود بفعلي بسبب اغواء الشيطان علما انني في الوضع الطبيعي لا اريد هذا الفعل فما هي الكفارة يحرم على المسلم

67
00:32:19.900 --> 00:32:54.050
ان يواقع ان يجامع زوجته حال الحيض واذا حصل ذلك بالفعل فيجب عليه الكفارة والكفارة دينار او نصفه والدينار مقداره اربعة اسباع الجنيه ونصف الدينار سبعا الجنيه ويجب عليه التوبة

68
00:33:05.300 --> 00:33:29.050
يقول السائل امرأة حاضت وهي في الطريق الى العمرة وهي الان في مكة هل تحرم من اقرب ميقات نعم المرأة اذا توجهت الى مكة بقصد العمرة او الحج وحازت الميقات

69
00:33:29.100 --> 00:33:55.450
الذي تمر به يجب عليها ان تحرم منه سواء كانت القاهرة او حائض او نفساء فاسماء بنت عميس رضي الله عنها احرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي نفساء

70
00:33:55.800 --> 00:34:18.600
ولدت ابنها محمد ابن ابي بكر في الميقات واحرمت الحائض اذا حاذت الميقات تحرم منه ثم اذا دخلت مكة تنتظر حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها

71
00:34:19.250 --> 00:34:40.550
فاذا جاوزت الميقات ولم تحرم ودخلت مكة ثم ارادت الاحرام نقول لها عليها ان تعود الى الميقات الذي مرت به وتحرم منه نعود الى الميقات الذي مرت به وتحرم منه ولا شيء عليها

72
00:34:41.350 --> 00:35:11.300
وان تعذر عليها العودة الى الميقات فتحرم من ادنى الحل ويكون عليها هدي وان تركت الاحرام لكونها تعذر عليها وعادت مع رفقتها بدون عمرة فلا شيء عليها لانها لا تتعين عليها العمرة الا بالدخول في النسك. اذا احرمت

73
00:35:24.700 --> 00:35:47.750
يقول السائلة هل يشرع للحائض قول الاذكار في الصباح والمساء ولو اشتملت على اية من القرآن نعم لا حرج عليها. تقرأ الاذكار ولو اشتملت على ايات من القرآن لان الخلاف بين العلماء رحمهم الله

74
00:35:47.850 --> 00:36:12.450
في قراءة الحائض للقرآن قال بعضهم الحائض لا تقرأوا القرآن وقال بعضهم الحائض تقرأ القرآن لان مدة الحيض ومدة النفاس تطول وتخشى ان تنسى حفظها فتقرأ الا انها لا تمس المصحف

75
00:36:13.450 --> 00:36:33.600
لا تمس المصحف الا من وراء حائل لانها عليها الحدث وهو الحيض ولا تمس المصحف. واما الايات التي هي اوراد وبمثابة اذكار فهذه تقرأها ولا حرج عليها ان شاء الله

76
00:36:49.100 --> 00:37:14.750
يقول السائل اتيت انا ووالدتي لاداء العمرة ولم اقص من شعر والدتي لجهلي بالحكم الحكم اذا كان الوقت قريب فتقصر والدتك من شعرها ولا شيء عليها اذا لم تفعل محظور من محظورات الاحرام التي لا يعفى

77
00:37:14.800 --> 00:37:35.550
عن الجهل والنسيان فيها لا حرج واما اذا فعلت اذا كان معها زوجها وجامعها يلزمها هدي وعمرتها صحيحة وان كان الوقت قريب ولم يكن معها زوجها ولم يحصل جماع فتقصر من شعرها ولا شيء عليها

78
00:38:18.200 --> 00:39:33.600
يقول السائل اشكو من ذمل بين اليتين ينتفخ احيانا بغير علم حيث انني اذا حيث انني بعد فراغي من الصلاة والعودة الى المنزل اجد بالسراويل بقعا من الدم والصديد فهل يجب علي اعادة الصلاة

79
00:39:33.900 --> 00:39:55.300
وهل الخارج نجس ما دام هذا الشيء مستمر فعليك ان اتخذ الاحتياط اللازم عند الوضوء بغسل المكان او تنظيفه اذا كان يؤثر عليه الماء ومسح اه مكان الجرح او آآ غسل ما حوله

80
00:39:55.450 --> 00:40:19.550
وتتخذ له وقاية ثم تتوضأ وتصلي بوضوءك هذا الصلاة الفريضة والنافلة ولا حرج لان الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم ولا يلزمك ان تعيد الصلاة. لانه ربما لو قيل لك اعد الصلاة لاستمررت في الاعادة. كلما وصليت خرج منه دم. وكل ما صليت

81
00:40:19.550 --> 00:40:46.150
خرج منه دم ولا يكلف الله نفسا الا وسعها اتخذ عليه وقاية كلصقة او نحو ذلك او قطنة تمنع انتشار الدم وتتوظأ وتصلي ولا حرج عليك والحمد لله يقول السائل هل يجوز الطواف لجدي الذي مات

82
00:40:50.850 --> 00:41:10.800
الطواف عن الغير محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء اجاز الطواف عن الغير قال ان الطواف جزء من الحج والحج يجوز عن الغير. فكذا الطواف. وبعض العلماء قال لا يجوز الطواف عن الغير لانه لم يرد. والحج ورد

83
00:41:12.050 --> 00:41:55.850
فالاولى للانسان ان يطوف لنفسه ويدعو لمن احب من والديه واهله وان علو يقول السائلة ما هو حكم النقاب عند المرأة الواجب على المرأة ان تغطي وجهها عن الرجال الاجانب

84
00:41:56.300 --> 00:42:23.700
في كل وقت حتى وان كانت محرمة لان الاحرام يمنعها من تغطية الوجه اذا لم تكن بمرأى من الرجال الاجانب فاذا كانت لمرأة من الرجال الاجانب فتغطي وجهها وسائر بدنها. لكن لا تغط المحرمة لا تغطي الوجه بالنقاب

85
00:42:24.100 --> 00:45:23.100
ولا تغطي اليدين بالقفازين بشراب اليدين وانما تغطيها بثوب بثوبها ولا تلبس القفازين ولا تنتقب فاذا تحللت من عمرتها وتتخذ كل ما يمنع رؤية الرجال الاجانب لشيء من جسمها  المغرب ان شاء الله الدرس في الفقه

86
00:45:33.900 --> 00:46:12.250
يسأل السائل عن الوتر والوتر اقله ركعة ولا حد لاكثره المهم ان يختم بركعة واحدة وترا والاولى ان يوتر بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر به فكان عليه الصلاة والسلام

87
00:46:13.150 --> 00:46:35.300
لا يزيد في رمظان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة. وفي رواية على ثلاث عشرة ركعة ووقت الوتر من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب الى طلوع الفجر

88
00:46:35.400 --> 00:47:02.150
كل هذا وقت للوتر من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب الى طلوع الفجر واقله ركعة ولا حد لاكثره لو اوتر بركعة  اوتر بثلاث اوتر بخمس اوتر بسبع اوتر بتسع

89
00:47:02.250 --> 00:47:25.950
اوتر باحدى عشرة بثلاث عشرة اوتر بثلاث وعشرين كما في التراويح هنا في رمضان او ترى بسبع وثلاثين ركعة صحا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهنا عن الزيادة على ما اوتر به صلى الله عليه وسلم

90
00:47:26.700 --> 00:47:51.050
فقد يوتر المرء بركعة واحدة كل الليل كما روي ان عثمان رضي الله عنه دخل الحجر هجرة إسماعيل فبدأ في اول القرآن فلم يكن يسجد رضي الله عنه الا في سجدات التلاوة

91
00:47:52.200 --> 00:48:17.200
وختم القرآن في ركعة واحدة رضي الله عنه وارضاه دخل الحجرة بعد صلاة العشاء واستمر في ركعته حتى ختم القرآن. في ركعة واحدة ولم يكن يسجد رضي الله عنه الا في سجدات القرآن حتى اكمله. ثم ركع وسجد

92
00:48:18.800 --> 00:48:41.000
ويجوز للمرء ان يوتر بركعة مثلا يختم بها القرآن او نصف القرآن او ربع القرآن او ما تيسر والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعة البقرة والنساء وال عمران. في ركعة واحدة

93
00:48:41.600 --> 00:48:56.750
وكان قد صلى معه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد هممت بامر سوء قيل ماذا هممت به؟ قال هممت ان آآ وادعه ان انصرف وادعه لانه اطال عليه

94
00:48:58.000 --> 00:49:23.700
اذا اطال القراءة والركوع والسجود قل العدد الركعات واذا اكثر الركعات اكثر واذا خفف القراءة والركوع والسجود اكثر من عدد الركعات الكل جائز والحمد لله. لو اوتر بركعة او اوتر بثلاث صح

95
00:49:24.300 --> 00:49:44.700
واذا زاد فلا بأس والاحسن والافضل ان يقتصر دائما على وتر النبي صلى الله عليه وسلم يكون بين احيانا احدى عشرة ركعة واحيانا ثلاث عشرة ركعة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

96
00:50:16.900 --> 00:50:40.250
يقول جاؤوا محرمين وطافوا وسعوا ولم يحلقوا ولبسوا ملابسهم اقول الواجب ان يخلعوا ملابسهم ويلبسوا ملابس الاحرام ويحلقوا رؤوسهم او يقصروا. ولا شيء عليهم ان شاء الله ما دام الامر جهلا او نسيانا

97
00:50:40.400 --> 00:51:05.300
فان كانوا حلقوا او قصروا بعد لبس الملابس فلا بأس بذلك حتى ولو حلقوا او قصروا وهم عليهم ملابسهم العادية. لا حرج في هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

98
00:51:05.350 --> 00:51:08.122
وعلى اله وصحبه اجمعين