﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:28.550
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

2
00:00:29.550 --> 00:00:58.300
اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليؤتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده

3
00:00:58.700 --> 00:01:38.100
فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توظأ فليستنشق هذا الحديث رواه جمع من الائمة رحمهم الله وقد رواه البخاري في كتاب الوضوء وفي باب الاستجمار ورواه مسلم في كتاب الطهارة

4
00:01:40.600 --> 00:02:16.450
ومالك في الموطأ واحمد في المسند وابو داوود في كتاب في باب الاستنثار والترمذي في ابواب الطهارة والنسائي في المجتبى في كتاب الطهارة اتخاذ الاستنثار وفي السنن الكبرى في كتاب الطهارة

5
00:02:17.750 --> 00:02:48.350
وابن ماجة في كتاب الطهارة والدارمي في سننه والدار قطني في سننه وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه وابن الجارود في المنتقى والحميدي في مسنده والشافعي في مسنده

6
00:02:49.100 --> 00:03:17.200
وابو عوانة في مسنده والطحاوي في شرح معاني الاثار والبيهقي في السنن الكبرى وابن ابي شيبة في مصنفه والبغوي في شرح السنة هؤلاء الائمة رحمة الله عليهم رووا هذا الحديث

7
00:03:31.150 --> 00:04:09.000
وهذا الحديث فيه مسائل كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله المسألة الاولى في بعض الروايات قال فليجعل في انفه ولم يقل ماء وهو مبين في غيرها من الروايات جماعة في الرواية التي معنا

8
00:04:09.100 --> 00:04:46.050
في انفه ماء وتركه لدلالة الكلام عليه لان الماء لان الكلام في الوضوء وليجعل في انفه ماذا بلا شك ماء المسألة الثانية تمسك بهذا الحديث من يرى وجوب الاستنشاق وهو مذهب الامام احمد رحمه الله

9
00:04:47.900 --> 00:05:22.550
وقال مالك والشافعي بعدم الوجوب وما تخريجهم لهذا الامر قالوا الامر للندب نقول الامر للوجوب الاصل انه للوجوب فما الذي صرفه قالوا صرفه عن الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:05:23.350 --> 00:05:50.400
قال للاعرابي الذي سأله عن الوضوء تولى كما امرك الله فاحاله الى الاية نقول لمن قال بقول الامام احمد رحمه الله ما الذي حملكم على الوجوب مع ان ما لك والشافعي

11
00:05:50.500 --> 00:06:16.750
لا يريان الوجوب قالوا الامر عندنا للوجوب قلنا لهم بقول الامامين الم يصرفه عن الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي توظأ كما امرك الله قالوا لا هذا لا يصرفه بل يؤكده

12
00:06:17.350 --> 00:06:40.100
وما وجه تأكيده والنبي صلى الله عليه وسلم احال الى ما امر الله يقولون نعم احال الى ما امر الله وبماذا امر الله؟ نقول بكتابه يقولون لا امر بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

13
00:06:41.050 --> 00:07:01.050
امر بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم للاعرابي توظأ كما امرك الله اي كما امرك الله في الثابت في الكتاب والسنة. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه

14
00:07:01.050 --> 00:07:31.450
فسلم انه توضأ وضوءا لم يستنشق فيه فعرفنا وجه الخلاف بين الامامين بين الائمة رحمهم الله تعالى يقول الامام مالك والامام الشافعي رحمهم الله هذا امر والاصل ان الامر للوجوب لكن صرفه صارف. ما هذا الصارف

15
00:07:31.500 --> 00:07:58.150
قول النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي توظأ كما امرك الله الرسول احال الاعرابي الى الاية. نقول لهم ما تقول يا الامام احمد ويقول رحمه الله نعم احاله الى ما امره الله به وقد امر الله بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

16
00:07:58.150 --> 00:08:27.000
وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اليس هذا في كتاب الله؟ وهل نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وضوء بلا استنشاق رحمة الله عليهم جميعا  المسألة الثالثة يقول ابن دقيق العيد رحمه الله

17
00:08:28.300 --> 00:09:04.550
ان الاستنشاق جذب الماء الى الانف والاستنثار دفعه للخروج ما هو الاستنشاق ادخال الماء في الانف. وجذبه بالنفس وما هو الاستنثار انزاله اخراجه يقول رحمه الله ومن الناس من جعل الاستنثار لفظا يدل على الاستنشاق الذي هو

18
00:09:04.550 --> 00:09:27.950
قلب واخذه يعني يدل على الاثنين يقول الاستنثار نقول من اين ذلك؟ يقول من النثرة وهي طرف الانف النصرة طرف الانف يعني ادخال الماء واخراجه كله استنثار يعني تحريك لطرف الانف بالادخال والاخراج

19
00:09:31.050 --> 00:09:54.850
يقول ابن دقيق العيد رحمه الله هو الصحيح الاول لانه قد جمع بينهما في حديث واحد. وذلك يقتضي التغاير. لان النبي قال استنشاق ثم قال استنثار فما دام انهما جمعا فلا يجمعان في حديث واحد وهما يدلان على فعل واحد

20
00:09:56.550 --> 00:10:22.400
المسألة الرابعة في هذا الحديث المسألة الرابعة في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ومن استجب من مر فليوتر ما المراد بالاستجمار الاستجمار استعمال الحجارة او ما يقوم مقامها

21
00:10:22.900 --> 00:11:00.900
في تنظيف مكان الخارج من بول او غائط الاستجمار تنظيف مكان الخارج بالجمار التي هي الحصى او ما يقوم مقامها كالتراب او المنديل او نحو ذلك مما ينظف المحل ومن استجمر فليوتر

22
00:11:01.900 --> 00:11:29.450
الوتر واحدة او ثلاث او خمس او سبع او تسع او احدى عشرة او الى اخره هذا الوتر يقول من استجمر فليوتر قد يقول قائل يكفي واحدة هذا وتر يمسح مكان الخارج

23
00:11:29.550 --> 00:11:52.600
مسحة واحدة بالتراب او المنديل او الحصى يقول لا هذا لا يكفي يقول الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فليوتر نقول نعم قال فليوتر لكن ورد في حديث اخر

24
00:11:53.150 --> 00:12:21.400
فليستطب بثلاثة احجار يعني ورد الوتر وورد الثلاثة. فنقول لا ينقص عن الثلاثة. وان زاد عن الثلاثة فليوتر يعني لا يقف على رابعة وانما يقف على خامسة اذا ما انقتل خامسة مثلا فلا يقف على السادسة وانما يقف على السابعة وهكذا

25
00:12:25.700 --> 00:12:56.200
وشرط الاستجمار اشترط العلماء رحمهم الله له شرطان الا تقل عن ثلاثة احجار وان تنظف ما علامة النظافة؟ هل الحجر ينظف تنظيف كامل ويزيل الاثر نهائيا نقول لا مرادكم رحمكم الله بالنظافة

26
00:12:56.500 --> 00:13:35.750
قالوا النظافة ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء فهذا الاثر الذي بقي لا يزيل الا الماء معفو عنه اولا ان تكون ثلاثة احجار فاكثر ان تنظف المحل هل النظافة المحل بحيث يزول الاثر نهائيا

27
00:13:36.400 --> 00:14:09.250
هذا غير ممكن لان الحجر ما يزيل نهائيا وانما يزيل ما يمكن ازالته بالحجر ونحوه اذا ما علامة النظافة؟ قالوا ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء وهذا الاثر الذي بقي في مكان خارج لا يزيله الا الماء معفو عنه

28
00:14:09.700 --> 00:14:39.650
ونعرف ان العفو هذا عنه في مكان الخارج فقط لو ان الانسان اصابته عذرة في ذراعه او في كفة او في ساقه فمسحها بثلاثة احجار او خمسة او ستة او سبعة. هل يكفي هذا

29
00:14:39.750 --> 00:15:16.100
لا لا بد من الغسل معروف العذرة البراج النجاسة الخارج من الدبر هل يكفي ان يمسحه بالاحجار ونقول استجمر؟ لا لو اصاب يده اليسرى او ساقه او ذراعه بول ثم مسحه بخمسة احجار او ستة او سبعة. هل يكفي هذا؟ لا

30
00:15:17.950 --> 00:15:52.150
اذا المسح يكفي في مكانه في مكان الخارج بالقبل او الدبر فقط يكفي به المسح اما الذراع واليد لو اصابتنا نجاسة فلابد من غسلها  اذا المطلوب في الاستنجاء الاستنجاء ما هو

31
00:15:52.250 --> 00:16:25.450
وغسل مكان الخارج بالماء والاستجمار مسحه بالحجارة والافضل الجمع بين الاثنين الاستجمار اولا ثم الاستنجاء بعده ما الدليل على هذا ان الافضل الجمع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاهل قباء

32
00:16:26.750 --> 00:16:52.700
لقد اثنى الله عليكم في طهوركم فبماذا كنتم تتطهرون قالوا كنا نتبع الحجارة الماء لان الله جل وعلا قال عن مسجد قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين

33
00:16:54.600 --> 00:17:22.000
فما هذا الطهور الذي تتطهرون به؟ قالوا نتبع الحجارة الماء يعني نتمسح بالحجارة ثم نتبع فذلك الماء نغسل بالماء فاذا الجمع بينهما افضل فان لم يتيسر  الاستنجاء افضل من الاستجمار

34
00:17:22.650 --> 00:17:48.050
لان الاستنجاء يزيل ازالة كاملة ويطهر المحل طهارة كاملة فان اقتصر على الاستجمار كفاه ذلك ولو كان عنده الماء ولو كان على جال البحر لا حرج ان يكتفي بالاستجمار بشرط

35
00:17:48.200 --> 00:18:25.400
الانقاء وان يكون بثلاثة احجار ونحوها فاكثر ولو كان عند غدير الماء مثلا واستجمر صح لكن الاستنجاء افضل اطهر واكمل حمل بعض العلماء رحمهم الله الاستجمار في هذا الحديث ومن استجبر فليوتر قالوا هذا في الطيب

36
00:18:26.100 --> 00:18:52.150
يعني استعمل الجمر للطيب للبخور فيقال فيه تجمرا واستجمر فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم للندب. لان البخور لا يجب وانما يندب ان الانسان اذا تطيب يتطيب ثلاث مرات

37
00:18:53.300 --> 00:19:26.600
فإن زاد فليوتر فلتكن خمس او سبع او تسع الى اخره ولكن الظاهر ان المراد بالحديث هو الاستجمار الذي هو مسح مكان الخارج بالحجارة ونحوها لان الحديث جاء مع ما يتعلق بالوضوء

38
00:19:28.300 --> 00:20:04.500
ولم يأتي بما يتعلق بالزينة او الطيب او حسن المظهر او طيب الرائحة لقلنا المراد به الاستجمار البخور يعني الخامسة من مسائل هذا الحديث يقول الامام ابن دقيق العيد رحمه الله ذهب بعضهم الى وجوب غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء في ابتداء الوضوء

39
00:20:04.750 --> 00:20:48.100
عند الاستيقاظ من النوم ذهب بعض العلماء الى وجوب الغسل عند الاستيقاظ من نوم الليل وبعضهم قال بعدم الوجوب وانما قال بالاستحباب بنوم الليل ونوم النهار وبعضهم قال يستحب عند

40
00:20:52.350 --> 00:21:27.650
الشك في نجاسة اليدين فيزال الشك  ممن قال بالوجوب من نوم الليل الامام احمد رحمه الله وقال بعدم الوجوب الائمة الجمهور وانما قالوا بالاستحباب نقول ما الذي صرفه الم يؤمر

41
00:21:28.700 --> 00:21:43.650
وينهى عن ادخال اليدين في الاناء قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في الوضوء في حديث الاعرابي الذي يسأل عن الوضوء. فقال له توظأ كما امرك الله

42
00:21:47.550 --> 00:22:10.200
يقول ما جوابك الامام احمد رحمة الله عليك يقول انا قلت لكم فيما قبله الاحالة الى كتاب الاحالة الى ما امر الله لا يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك القرآن فقط

43
00:22:10.250 --> 00:22:33.700
وانما القرآن والسنة والرسول عليه الصلاة والسلام يقول الا اني اوتيت القرآن ومثله معه السنة قرينة القرآن وهي توضح القرآن وتفسر القرآن وتبين ركعات الصلاة. وتبين انصبة الزكاة وتبين المفطرات

44
00:22:34.000 --> 00:22:54.300
السنة بينت لنا القرآن القرآن امرنا بالزكاة ولم يحدد الانصبة ولم يحدد الواجب او المال الذي تجب فيه الزكاة وانما ظهر هذا في السنة والسنة مأمور بها في القرآن باية او بجزء من اية

45
00:22:54.550 --> 00:23:12.400
قوله جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والنبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل اليدين قبل ادخالهما الاناء بعد الاستيقاظ من النوم الليل يقول يرحمك الله قلتم نوم الليل

46
00:23:13.450 --> 00:23:34.150
ونوم النهار يقول لا اقول بنوم الليل فقط ولما لا تقل بالنوم مطلقا؟ قال لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في اخر الحديث لا يدري اين تأتي يده الامام الظهيرة ما يقال له لا يدري اين باتت يده

47
00:23:34.300 --> 00:24:10.250
ليس بيتوتة نوم الظهيرة او نوم الضحى والامام ما لك الشافعي رحمهم الله قالوا الامر للندب وليس للوجوب والامام احمد رحمه الله والائمة قالوا بالكراهة بكراهة غمس اليدين في الاناء

48
00:24:10.850 --> 00:24:51.800
نقول هل الكراهة واحدة؟ يقول الامام احمد لا الكراهة عندي للتحريم هنا والامامان يقولون الكراهة للتنزيه فرق بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه والامامان رحمهما الله قالوا صرف الامر عن الوجوب بصارفين

49
00:24:53.300 --> 00:25:19.100
ما هما اولا يقولون ما ذكرناه في حديث الاعرابي ثم توضأ كما امرك الله. هذا صارف الامر الثاني القرينة ما هذه القرينة؟ يرحمكم الله قالوا علل بامر يقتضي الشك التعليل

50
00:25:19.500 --> 00:25:38.250
لوجوب الغسل او للامر بالغسل بشيء لا يقتضي اليقين وانما يقتضي الشك لا يدري اين باتت يده. يعني لعلها اصابت نجاسة يحتمل ان اصابت نجاسة. وما دام ان التعليل لاحتمال

51
00:25:38.800 --> 00:26:07.850
فلا يلزم منه الوجوب يقولون رحمهم الله والقواعد تقتضي ان الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم يعني ما دام المسألة مبنية على شك فلا يقتضي هذا وجوب الغسل نقول لهم يرحمكم الله كما قال الامام

52
00:26:08.050 --> 00:26:35.600
احوج شاكر رحمه الله الذي علق على كتاب دقيق العيد يقول لا يصح ان تكون القاعدة المحدثة قاضية على الحديث الصحيح وصارفة له عن ظاهره بل ينبغي ان يكون الحديث حاكما على القواعد والاصطلاحات

53
00:26:37.400 --> 00:26:53.450
اذا جاء الامر عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نصرفه في قواعد قعدها العلماء رحمهم الله قواعد العلما مقبولة اذا لم تتعارض مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

54
00:26:53.550 --> 00:27:31.900
اما اذا تعارضت معه فلا تقبل وهذا الذي وظحه الامام احمد شاكر رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث  السادسة من مسائل هذا الحديث يقول ان سبب هذا الامر انهم كانوا اي اهل الحجاز

55
00:27:32.650 --> 00:28:01.550
يستنجون بالاحجار وربما وقعت اليد على المحل وهو عرق. والبلاد حارة وتنجست فاذا وضعت في الماء نجسته يعني اذا كانت مست مكان الخارج وهو عرق مسته تنجست فاذا وضعها في الاناء نجسته

56
00:28:04.350 --> 00:28:42.100
اخذ من هذا ان هناك فرق بين ان تقع النجاسة على الماء او يقع الماء على النجاسة  ما الفرق بينهما اذا وقعت النجاسة على الماء القليل نجسته واذا وقع الماء على النجاسة

57
00:28:42.300 --> 00:29:08.600
طهرها بان نغسل مكان الخارج بماذا بالماء فالماء يأتي على مكان النجاسة فيطهرها فلو وقعت النجاسة في على الماء القليل نجسته اذا فاخذنا من هذا فائدة ان وقوع النجاسة في الماء

58
00:29:08.700 --> 00:29:36.250
القليل تنجسه ووقوع الماء القليل على النجاسة يطهرها اذا كان في يدك نجاسة مثلا في كفك وصببت عليها قليل من الماء  واذا غمست يدك وهي نجسة في الماء تنجس ولن تطهر اليد

59
00:29:38.000 --> 00:30:14.300
بعض الائمة رحمهم الله كما تقدم لنا فرق بين نوم الليل ونوم النهار وبعضهم لم يفرق والذين قالوا بالاستحباب لم يفرقوا بين نوم الليل ونوم النهار والحقوا بذلك اذا وجد شك في طهارة اليد

60
00:30:16.100 --> 00:30:34.850
ومن قال بالوجوب كما تقدم لنا وهو الامام احمد رحمه الله قال هناك فرق بين نوم الليل ونوم النهار. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اين باتت؟ يده. وهذا لا يقال لمن نام في

61
00:30:34.850 --> 00:31:05.200
النهار فنوم النهار نقول يحسن ان يغسلها لكن لو غمسها في الماء بدون غسل فلا اثم ولا ينجس الماء  وعند الجميع انه يستحب غسلهما في اول الوضوء سواء قام من نوم الليل

62
00:31:06.100 --> 00:31:34.950
او قام من نوم النهار او كان مستيقظا لان الذين نقلوا وضوء النبي صلى فاخذنا من هذا الحديث الصحيح امورا كثيرة في الوضوء اولا الاستنشاق ثم الاستنثار هذا واجب عند بعض العلماء وغير واجب عند بعضهم. فالمسألة خلافية

63
00:31:36.150 --> 00:32:01.600
والمسائل الخلافية يتوسع فيها ما لا يتوسع فيما اجمع عليه الثاني الاسفنج مار ان من استجمر فليوتر. وهذا الحديث دل على الوتر. والحديث الاخر دل على انها لا تقل عن ثلاثة احجار

64
00:32:01.950 --> 00:32:21.500
ونجمع بينهما بانه يلزم ان تكون ثلاثة احجار ويحسن ان يقطعها على وتر. يعني ينتهي على وتر. اذا انقت الثلاث الحمد لله واذا لم تلقي فلا يقطعها على الحجر الرابع وانما يكمل الخامس. فاذا لم ينقل خامس

65
00:32:21.550 --> 00:32:45.850
يقطعها على السابع ولا يقطعها على السادس وعرفنا الفرق بين النجاسة في محلها والنجاسة في غير محلها النجاسة في محلها يكفي فيها الاستجمار والنجاسة في غير محلها لا بد من غسلها

66
00:32:48.900 --> 00:33:14.150
واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا عرفنا ان هذا متأكد عند جمهور العلماء وبعضهم يرى الوجوب وبعضهم يرى عدم الوجوب وبعضهم قال بكراهة ادخالهما في الاناء

67
00:33:14.900 --> 00:33:53.650
قبل غسلهما كراهة تحريم وبعضهم قال بكراهة  والحديث هذا اخرجه البخاري رحمه الله مرتين وفي المرة الثانية جمعه بكامله بحديث واحد وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ان هذا الحديث ورد حديثين

68
00:33:53.750 --> 00:34:18.500
فجمعه الامام البخاري رحمه الله يقول ابن حجر رحمه الله فلعل الامام البخاري لا يرى مانعا من جمع الحديث اذا اتفق المتن والسند الحديثين في حديث واحد كما انه لا يرى جواز التفريق

69
00:34:18.800 --> 00:34:41.300
في الحديث الواحد يعني قد يسوق بعض الحديث في موطن ثم يسوق باقي الحديث في موطن اخر فالحديث الواحد اجعله في اول الكتاب وفي اخره مثلا على اساس ان كل ما يتعلق في موضوع يجعله في بابه

70
00:34:42.700 --> 00:35:05.800
وهذه قالها ابن حجر رحمه الله عن الامام البخاري قال فلعله لا يرى لعله لا يرى ما من ضم الحديثين في حديث واحد اذا اتفق السند اذا كانت كلها مثلا سندها واحد والا فلا يجوز ان يجمع حديث ابي هريرة مع حديث ابن عمر

71
00:35:06.650 --> 00:35:26.950
ويجعلهما في حديث واحد لا ما دام ان الراوي هو ابو هريرة رضي الله عنه والسند واحد فيجوز ان يجمع الحديثين والثلاثة في سياق واحد كما انه علم عنه انه

72
00:35:27.100 --> 00:35:48.800
يجيز تقسيم الحديث بمواطن عدة في كل موطن يأتي بما يناسب هذا الحديث والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل

73
00:35:52.300 --> 00:36:19.550
انا علي فدية هل يجوز الصيام في اول شهر ذي الحجة واقول الفدية تختلف ان كانت فدية تمتع او قران فهذه تجوز في شهر ذي الحجة في اول شهر ذي الحجة يعني قبل

74
00:36:20.250 --> 00:37:00.800
الخروج الى عرفة وتجوز في ايام التشريق الثلاثة ولا يجوز تأخيرها عن ذلك واما اذا كانت فدية لترك واجب او لفعل محظور ووقتها موسع متى ما صمتها  يقول ما الحكم فيمن حج

75
00:37:01.200 --> 00:37:28.250
ولم يذهب للزيارة في المدينة المنورة واقول حجه صحيح وكامل ولا نقص فيه ولا تلازم بين الحج وزيارة المسجد النبوي وزيارة المسجد النبوي تشرع في اي وقت قبل الحج او بعد الحج

76
00:37:28.700 --> 00:38:20.750
او جئت للزيارة بدون حج ثم جئت للحج بدون زيارة فلا تلازم يقول رجل في قريتنا امام وخطيب المسجد ويدعي انه يخرج الشيطان من الشخص ثم انه يتخاطب مع الشيطان

77
00:38:21.100 --> 00:38:49.000
ثم يسجله في الشريط ونسمع ذلك في المسجل هل نصدق هذا ان الشيطان يتكلم الجواب نعم هذا صحيح ممكن ممكن لان الذي به مس من الجن اذا تكلم فليتكلم فيه هو الشيطان هو الجني اللي داخله

78
00:38:50.800 --> 00:39:12.800
حتى قال المختصين بان الظرب الذي يقع على المريض بالمس من الجن لا يحس به المريض وانما يقع على الجني. الله اعلم. لكنه من حيث المخاطبة؟ نعم يخاطب ويقول ويعاهد بانه يخرج

79
00:39:13.250 --> 00:40:12.250
ويتكلم يقول هل شهر ذي القعدة اوله الاثنين او الثلاثة لا يا اخي اوله السبت او الاحد بلا شك السبت او الاحد لان لا نشك لم نعيد يوم الجمعة ويوم الجمعة

80
00:40:12.850 --> 00:40:35.850
في اخر شهر شوال تسعة وعشرين فان كان شهر شوال تسع وتسعة وعشرون يوما ان كان شهر شوال تسعة وعشرين يوما فيوم السبت هو اول ذي القعدة واذا كان شهر شوال

81
00:40:36.050 --> 00:41:09.900
ثلاثين يوما فيوم الاحد هو اول ايام شهر ذي القعدة ولا علاقة له بالاثنين ولا بالثلاثة هل تصح صلاة النافلة ما بين الاذان والاقامة؟ نعم. كل هذا وقت للنافلة ما بين الاذان والاقامة صل ما شئت

82
00:41:14.250 --> 00:41:53.950
سوى اذان الاخير لصلاة الفجر فلا تصلي بعده الا سنة الفجر ركعتين فقط ولا تتنفل اكثر من ذلك يقول انا اعمل حلاق فهل يجوز لي ان احلق اللحية للرجال اقول لا لا يجوز لك ذلك

83
00:41:54.150 --> 00:42:20.600
بل يحرم عليك ويحرم عليهم هم حلقها فاذا فعلت فانت متعاون معهم على الاثم والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان والكشف الذي تأخذه على حلق اللحية كسب خبيث حرام عليك

84
00:42:22.000 --> 00:43:15.000
لانه فعل محرم الذبح الهدي افضل ام دفع ثمنه للمصالح المختصة في هذه البلاد واقول اذا توليت انت  وذبحته واكلت منه وتصدقت واهديت فذلك افظل بلا شك لان هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم

85
00:43:16.100 --> 00:43:35.300
الرسول ذبح هديه بيده عليه الصلاة والسلام. نحر ثلاثا وستين بدنة وقد اهدى مائة بدنة ووكل عليا رضي الله عنه في نحر ما بقي ثم امر بان يؤخذ من كل بعير

86
00:43:36.800 --> 00:44:00.350
من كل بدنة بضعة قطعة لحم وتجمع وتطبخ في قدر فاكل منها عليه الصلاة والسلام وشرب من مرقها وكأنه اكل من الجميع فهذا بلا شك افضل. ولكن هذه المصالح فيها تيسير للناس

87
00:44:02.950 --> 00:44:26.900
وعليك ان تتأكد لانها من الجهات التي رخصت لها الحكومة لانها ترعاها وتنتبه لعملها وتتفقدها ولا تعطيها لمن هب ودب تتأكد بانها مرخص لها فهذه وجدت تيسير وتسهيل للحجاج لان

88
00:44:27.550 --> 00:44:56.300
لا يستطيع كل حاج ان ينحر يشتري وينحر ويعمل ومن باب التيسير كلفت هذه المؤسسات لتتوكل عن الحجاج في ذبح هديهم وتوزيعه على المحتاجين اما اذا تمكن الانسان من نحر هديه بنفسه

89
00:44:56.450 --> 00:45:25.450
فبلا شك ان ذلك افضل وهو السنة وهو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بعد طواف الوداع يقال لا تبيع ولا تشتري. وان كانت الحاجة ماسة اقول لا هذا ليس بصحيح

90
00:45:26.700 --> 00:45:52.200
قال العلماء رحمهم الله بعد طواف الوداع لا يبيع ولا يشتري للتجارة واما اذا كان لحاجة الانسان فلا حرج ان تشتري ما تحتاجه في طريقك او تشتري ما تأخذه هدية لاهلك واولادك وجيرانك لا حرج

91
00:46:15.100 --> 00:46:49.050
يقول ما حكم من جلس في مكة واراد ان يحج قارنا او متمتعا ويطوف ويسعى قبل الثامن من ذي الحجة نقول هذا لا يتأتى اذا حج متمتعا وكان المتمتع هو من اتى بعمرة

92
00:46:49.650 --> 00:47:09.050
في اشهر الحج ثم حج من نفس السنة والقارن هو من احرم بعمرة وحج في اشهر الحج فاذا احرم بعمرة وحج في اشهر الحج او احرم بعمرة في اشهر الحج ثم تحلل

93
00:47:09.450 --> 00:47:34.400
ثم احرم بالحج بعد ذلك. هؤلاء كلهم لا يتأتى ان يطوفوا ويسعوا قبل عرفة المقيم بمكة وان كان قارنا لا يصح ان يطوف ولا يسعى الا بعد عرفة لان السعي

94
00:47:34.500 --> 00:48:00.500
تعجيله للقادم الى مكة القارن والمفرد القادم الى مكة مع طواف القدوم. لكن اذا كان مقيم في مكة فليس عليه طواف قدوم وليس له طواف قدوم فحينئذ لا يسعى. وكذلك الطواف لا يصح الا بعد عرفة. طواف الافاضة

95
00:48:13.400 --> 00:48:35.200
ما حكم من زاد على ركعتين خلف مقام ابراهيم لا بأس بذلك لكن اذا فسحت المجال لمن طاف ولعل ذلك اولى انت اذا صليت ركعتين خلف المقام لمكان اخر يساويه في الفضل

96
00:48:35.550 --> 00:49:06.700
وتفسح المجال لغيرك ممن طاف ويحب ان يصلي خلف المقام يقول اديت عمرة في رمضان وسأحج ان شاء الله هل يصح ان اعتمر بعد الحج ام لا اقول لا يا اخي ما دمت اديت العمرة

97
00:49:06.800 --> 00:49:46.000
وانت في مكة واديت الحج فلا تكرر العمرة بعد الحج يقول طفت بالكعبة تطوعا ونويت الطواف متكررا لزوجتي واولادي هل يصح هذا واقول هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله

98
00:49:46.050 --> 00:50:13.700
بعض العلماء اجاز الطواف عن الغير وبعض العلماء لم يجز الطواف عن الغير ولعل الاولى ان تطوف لنفسك وتدعو لزوجتك وتدعو لاولادك وتدعو لاخوانك المسلمين وتدعو ولاة امر المسلمين بالصلاح والهداية والتوفيق وتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

99
00:50:13.700 --> 00:51:46.800
والرفق برعاياهم تكثر من الدعاء لكل من في صلاحه صلاح للاسلام والمسلمين. وتكثر من الدعاء لمن احببت ولا تطف عن عن الغير. ما دام فيه خلاف هل يجوز للحاج ان يمكث في منى ثلاثة ايام

100
00:51:47.500 --> 00:52:08.600
لرمي الجمال دون ان يطوف طواف الافاضة لا بأس بذلك ان شاء الله. والافضل ان يطوف طواف الافاضة يوم العيد لان طواف الافاضة ركن من اركان الحج ولا يتم الحج الا به

101
00:52:09.050 --> 00:52:37.550
والمرء لا يدري ما يعرض له فاذا طاف طواف الافاضة كمل حجه ولم يبقى عليه الا الرمي والمبي في بناء وطواف الوداع وكل ما امكن تعديته من الاركان والاطمئنان على تأديته فذلك افضل واولى

102
00:52:38.050 --> 00:52:58.650
وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رمى جبرة العقبة ونحر عليه الصلاة والسلام وحلق حينئذ دخل الى مكة فطاف بالبيت طواف الافاضة صلوات الله وسلامه عليه يوم العيد

103
00:52:59.150 --> 00:53:34.150
الافضل ان تطوفه يوم العيد  واذا اخرته فلا بأس وان كان بعض العلماء رحمهم الله قال لا يجوز التأخير عن يوم العيد ما حكم الصلاة بين الاذان والاقامة في صلاة الفجر من غير سنة الفجر؟ هذا تقدم

104
00:53:34.900 --> 00:55:00.250
قلنا انه يجوز لك ان تصلي بين الاذان والاقامة ما شئت سوى ما بين اذان الفجر وصلاة الفجر. فلا تصلي الا ركعتين سنة الفجر فقط يقول في البيت اذا دخلت المسجد الحرام

105
00:55:00.500 --> 00:55:31.500
وعندي متسع من الوقت هل اصلي تحية المسجد  ان اصلي تحية المسجد اولا ثم اطوف في البيت ام اطوف مباشرة ثم اصلي ما شاء الله لي ان اصلي الافضل اذا دخلت المسجد الحرام ان تطوف ولا يلزمك في كل دخول. لكن اذا يسر الله لك الطواف فهو افظل

106
00:55:32.050 --> 00:56:27.600
ان تطوف اولا ثم تصلي ما يسر الله لك يقول ورد في سورة الرحمن رب المشرقين ورب المغربين. ما المقصود بذلك المقصود بذلك ما قال بعض المفسرين رحمهم الله مشرق الشمس والقمر ومغرب الشمس والقمر

107
00:56:37.700 --> 00:57:03.250
يقول رأيت الناس يصلون داخل حجر إسماعيل ما الخصوصية في هذا؟ نعم مقدمة الحجر من الكعبة قبل ان ينحني الجدار من الكعبة وقد قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم

108
00:57:03.900 --> 00:57:31.000
لانها ترغب ان تصلي داخل الكعبة فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدها وقال صلي ها هنا هذا من الكعبة ومقدمة الحجر من الكعبة. فمن صلى فيه كانما صلى في جوف الكعبة

109
00:57:45.600 --> 00:58:08.200
يقول شخص فاتته صلاة المغرب فدخل المسجد ووجد الناس يصلون صلاة العشاء فهل يبدأ معهم ام ماذا يفعل الواجب عليه ان يصلي صلاة المغرب وحده منفرد ثم يدخل معهم في صلاة العشاء ان امكنهم

110
00:58:08.950 --> 00:58:51.800
والا فلا يصلي معهم لان صلاتهم تختلف من حيث الافعال عن صلاة المغرب ويجب عليه الترتيب يصلي المغرب اولا ثم العشاء بعد ذلك يقول انا شاب مغربي اتيت من المغرب بنية العمرة. ولما وصلنا الى الميقات بالطائرة لم احرم جهلا مني. فنزلت

111
00:58:51.800 --> 00:59:10.842
ثم ذهبت الى مكة ثم ذهبت الى المدينة فاحرمت من ابيار علي فهل علي شيء؟ الجواب ليس عليك شيء الحمد لله لانك خرجت ولم تحرم من دون الميقات وانما احرمت من ميقات اهل المدينة فلا شيء عليك