والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثاني والستون عن ابي جحيفة وهب بن عبدالله السوائي رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من ادم قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني انظر الى بياض ساقيه قال فتوضأ واذن بلال قال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينة هذا الحديث فيه فوائد عظيمة عن ابي جحيفة وهب بن عبدالله السوائي رضي الله عنه توفي رضي الله عنه عام اربع وسبعين من الهجرة قيل توفي بالكوفة قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من ادم لم يذكر المكان الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فيه في هذا الحديث ولكنه ورد في احاديث اخر انه جاءه بالابطح يعني ايه في البطحاء؟ في بطحاء مكة حمراء من ادم. يعني من جلد والمراد بها الخيمة قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني انظر الى بياض ساقيه قال فتوظأ بلال فتوضأ واذن بلال قوله فخرج بلال بوضوء المراد به فضله وبقية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فمناضح ونائل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم اشد التعظيم وهو اهل لذلك عليه الصلاة والسلام. فكانوا يتبركون بكل شيء السهو او خرج منه الماء الذي يتوضأ به اذا بقي فيه فضله فرح به الصحابة رضي الله عنهم فكانوا يبتدرونه يتسابقون اليه. فمن ناضح ونائل. يعني يختلفون منه ان يأخذ من الماء شيء فينضح به على جسمه. وينضح به على غيره ومنهم نائل يعني ما يحصل على ماء وانما يأخذ من بللي يد صاحبه فالناظح الذي يأخذ شيئا من الماء والنائل الذي يمسه شيء من البلل والنبي صلى الله عليه وسلم يتبرك الصحابة رضي الله عنهم في فضل وبفضل الماء الذي يشرب منه وبشعره صلى الله عليه وسلم وبحتى التفالة والنخامة من فمه صلى الله عليه وسلم لا يدعونها تسقط على الارض ما عدا الاشياء النجسة فهم لا يأتونها ولا يرظى لهم صلى الله عليه وسلم ان يأتوا اليها لان بوله وغائطه صلى الله عليه وسلم كسائر الناس فكانوا يتبركون بما مسه عليه الصلاة والسلام وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون سواه فبعض المؤلفين رحمه الله اخطأ في هذا فقال هذا دليل على جواز التبرك بالصالحين والاخيار ونقول هذا يحتاج الى دليل والصحابة رضي الله عنهم تبركوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصغار الصحابة والتابعون لم يتبركوا بابي بكر رضي الله عنه ولا بعمر رضي الله عنه. ولا بعثمان ولا بعلي رضي الله عن الجميع وهم خيار الامة بعد نبيها فاذا التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده لان الدليل جاء في ذلك. ولم ياتي في غيره فلا يجوز التبرك بذوات او بعرق او دماء الصالحين لا يجوز التبرك الا بما مسه النبي صلى الله عليه وسلم. لان النبي صلى الله عليه كان اذا حلق كما اذا حلق في حجة الوداع عطا اعطى احد الصحابة رضي الله عنهم شعر شقه لتوسيعه على الصحابة الحاضرين فاقرهم صلى الله عليه وسلم على التبرك به ولم يثبت ان الصحابة رضي الله عنهم تبركوا باحد احد من الصحابة من كبرائهم ولا التابعون تبركوا باحد من الصحابة. اذا فالتبرك المشروع النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته فقط. واما بعد مماته صلى الله عليه وسلم فلا يسأل الله جل وعلا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وانما ممكن ان تسأل الله بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم وتسأل الله بحبك للصحابة رضي الله عنهم. لان حب النبي صلى الله عليه وسلم عبادة لله جل وعلا الله امرنا بحبه صلى الله عليه وسلم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين او كما قال صلى الله عليه وسلم وخرج بلال بوضوء والوظوء كما تقدم لنا هو الماء الماء الذي يتوضأ به. والمراد بهذا هو بقية الماء الذي توظأ منه النبي صلى الله عليه وسلم فمن ناضح ونائل. الناضح هو اللي يأخذ شيء من الماء والنائل الذي يمسه الرطوبة فقط فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء الحلة اللباس وقال العلماء لا يسمى حلة الا اذا كان اولا من شيئين من ايجار ورداء مثلا يقال له حلة حلة حلة حمراء وصفها رضي الله عنه بانها حمراء والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر فكيف الجمع نعم قال بعض العلماء رحمهم الله النهي للكراهة ولبسه صلى الله عليه وسلم ان الحمراء دليل الجواز واستبعد بعضهم هذا الجمع وقال الاولى ما قاله ابن القيم رحمه الله فيقال حلة حمراء اذا كان فيها خطوط حمر وفيه خطوط غيرها بيض او سود او غير ذلك فهذه قد تسمى حلة حمراء وليست بحمرا خالصة داخلة في النهي كما تقول مثلا هذا الشماغ احمر وليس كله احمر بل فيه بياض وفيه حمرة وهكذا المعلم باعلام يقال حلة زرقاء لانها معلمة باعلام زرق فالمراد والله اعلم ان فيها اعلام حمر وليست حمرا كلها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللباس احمر للرجال دون النساء كاني انظر الى بياض ساقيه جواز كشف الساقين وانهما ليسا من العورة قال فتوضأ واذن بلال قال بعض العلماء هذا فيه تقديم وتأخير بلال رضي الله عنه خرج ببقية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يقول ابو جحيفة رضي الله عنه خرج بوضوء ثم توظأ النبي صلى الله عليه وسلم لعل هذا فيه تقديم وتأخير اي ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ثم خرج بلال ببقية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم واذن بلال. اذن بالصلاة قال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا. يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح هذا هو الشاهد من ايراد هذا الحديث تحت هذه الترجمة لانها جاءت في باب الاذان يقول فجعلت اتتبع فاه يعني يلتفت بفيه يمينا وشمالا قال بعض العلماء قوله اتتبع فاه دليل على ان بلال ما كان يلتفت بكل جسمه وانما يلتفت بوجهه فقط وقدماه الى القبلة كما تقدم لنا قريبا المؤذن يلتفت بوجهه ويلوي رقبته هكذا يمينا وشمالا. حي على الصلاة حي على الفلاح قال العلماء رحمهم الله في هذا احتمالان انه كان يلتفت يمينا فيقول حي على الصلاة ثم يلتفت شمالا ويقول حي على الصلاة ثم يلتفت يمينا ويقول حي على الفلاح ثم يلتفت شمالا فيقول حي على الفلاح. فيكون لكل جانب نوع من النداء لكل جانب له من الندائين حظه فلليمين حي على الصلاة وحي على الفلاح وللشمال حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا احتمال الاحتمال الاخر انه قال حي على الصلاة حي على الصلاة يمينا حي على الفلاح حي على الفلاح شمالا وهذا هو الاقرب وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد رحمه الله وهو المعمول به لدينا اي ان انه يلتفت يمينا لكلمتي حي على الصلاة ويلتفت شمالا لكلمتي حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين. العنزة هي حربة او عصى قصيرة متينة في اخرها كالشوكة وهذي ركزت لتكون سترة اخذ من هذا ان السترة يكفي وان كان بمقدار الحربة او العنزة كما يكون مثل عصا وعمود الميكروفون يكفي سترة كذلك اخذ من هذا ان السترة تتخذ حتى وان كان المرء بمكة النبي صلى الله عليه وسلم اتخذها وهو بالابطح في مكة واتخذ السترة عليه الصلاة والسلام ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في جواز المرور بين يدي المصلي في مكة في اقوال كثيرة قال بعضهم مكة وغيرها والمسجد الحرام وغيره سواء كلها يلزم فيها السترة ولا يجوز المرور بين يدي المصلي وسترته وبعضهم قال لا يجوز في سائر البقاع سوى الطائفين فللطائف ان يمر بين يدي المصلي اذا كان المصلي يصلي حول الكعبة وبعضهم قال لا يمر بين يدي المصلي الا في المسجد الحرام. فقط يعني ليس للطائف فقط بل لكل من كان في المسجد الحرام وبعضهم قال لا يمر بين يدي المصلي الا في مكة في حدود الحرم يعني مكة ومنى ومزدلفة وما كان حرما هل العلماء رحمهم الله في هذه المسألة اقوال؟ واتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم العنزة وهو بالابطح دليل على ان السترة تتخذ في مكة وانما ممكن ان يتغاظى عنها في المسجد الحرام او للطائفين خاصة كما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعه صلى الله عليه وسلم قال ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينة فلم يزل يصلي ركعتين يقول هو صلى معه الظهر ركعتين واستمر صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينة. دليل على ان المسافر الافضل في حقه ان يصلي الرباعية ركعتين الظهر والعصر والعشاء تصليها ركعتين كذلك يؤخذ من هذا فضيلة الصلاة وما المضاعفة في سائر بقاع مكة لا في المسجد هذا شرفه الله وحده بل في سائر مكة من اين اخذنا هذا؟ من كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه بالابطح فلو كانت الصلاة بالابطح بواحدة وفي المسجد الحرام هذا بمئة الف صلاة ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه بالابطح وحرمهم المضاعفة مئة الف صلاة لولا ان الصلاة في سائر مكة مضاعفة والله جل وعلا سمى مكة كلها المسجد الحرام في قوله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن راقدا تلك الليلة في هذا المسجد وانما كان في بيت ام هانئ رضي الله عنها واسري به وقال جل وعلا عن المسجد الحرام ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم ليس المراد والله اعلم ارادة الالحاد داخل المسجد فقط. وانما في سائر مكة الحديث الثالث والستون عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان بلالا يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن امي مكتوم يقول صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بالليل يعني قبل طلوع الفجر فلا يمنعكم بلال من سحوركم فليتسحر من اراد الصيام وليأكل وان اذن بلال لان اذانه قبل طلوع الفجر فما دام الفجر لم يطلع فيقال بليل واذا طلع الفجر طلع وجد النهار انتهى الليل كما يؤخذ من هذا جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ بلالا وابن امي مكتوم كما يؤخذ من هذا جواز اتخاذ المؤذن الاعمى وانه يجوز ان يكون المؤذن اعمى اذا وجد من يدله ويرشده على دخول الوقت كما يؤخذ من هذا انه ينبغي اذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر ان يكون هناك مؤذن اخر يؤذن بعد طلوع الفجر وانه ينبغي ان يعلم من كانوا يسمعون هذا النداء حتى لا يغتروا به فيمتنعوا من سحورهم والوقت باق النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الصحابة الا يتوقفوا عن الاكل والشرب اذا ارادوا الصيام في اذان بلال وانما يأكل ويشرب لان بلالا يؤذن قبل طلوع الفجر فلا يتوقف عن الاكل والشرب الا باذان ابن ام مكتوم رضي الله عنهما كما يؤخذ من هذا جواز الاذان لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر بخلاف سائر الاوقات فلا يجوز ان يؤذن لصلاة الظهر قبل دخول الوقت كما لا يجوز ان يؤذن لصلاة العصر او المغرب او العشاء قبل دخول الوقت. لان في هذا تغرير بالسامعين ما عدا الفجر لما لانه علم هذا وينبغي اذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر ان يكون هناك مؤذن اخر يؤذن بعد طلوع الفجر او يكون السامعون يعلمون بمقدار تقدمه فلا يجعل اذانه متفاوتا في اوقات متعددة وانما يكون في وقت واحد قبل الفجر مثلا بزمن محدود معين حتى لا في ذلك مغرة للاخرين وجواز العمل في خبر الثقة وان كان اعمى لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة ان يتوقفوا عن الاكل والشرب اذا ارادوا الصيام باذان ابن ام مكتوم وهو اعمى لكنه ثقة لكونه ثقة لا يؤذن حتى يتيقن طلوع الفجر كما يؤخذ منه استحباب تأخير السحور الى اخر وقت يباح فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فكلوا واشربوا. وهذا الامر امر اباحة. لا امر وجوب. ولا امر استحباب لانه امر اباحة الاكل والشرب كما في قوله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر لانه ينبغي ان يؤخر السحور الى اخر الوقت حيث انه لم يكن بين اذان بلال واذان ابن ام مكتوم الا وقت يسير بمقدار ما ينزل بلال ويصعد ابن ام مكتوم وسمى النبي صلى الله عليه وسلم وقت اذان بلال ليل وهو قرب طلوع الفجر الحديث الرابع والستون عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول هذا فيه تفضل من الله جل وعلا للعباد وزيادة في درجاتهم رفعة في الدرجات وزيادة في الحسنات لمن فاته الاذان فلا يفوت على نفسه الاجابة فيقول له مثل اجر المؤذن فقولوا مثل ما يقول قد يقول قائل هذا الحديث قال فقولوا مثل ما يقول. اذا اذا قال حي على الصلاة نقول حي على الصلاة اذا قال حي على الفلاح نقول حي على الفلاح؟ لا لم لان هذا ثبت في حديث اخر في صحيح مسلم كما تقدم لنا عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وانما اذا قال حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة الا بالله. واذا قال حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة الا بالله وذلك ان المؤذن ينادي فيقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح يعني هلموا. تعالوا الى صلاتكم تعالوا الى فلاحكم في الدنيا والاخرة والمجيب لا ينادي غيره وانما يعبر عن نفسه فهو منادى المجيب منادى فهو حينئذ يقول لا حول لي ولا قوة لي ولا استطاعة لي بان اجيب الا بتوفيق الله جل وعلا فيقول لا حول ولا قوة الا بالله يعني لا قدرة لي على الاجابة. ولا قدرة لي على شيء من الامور التي يتقرب بها الى الله جل وعلا الا بتوفيق الله جل وعلا وتقدم لنا ان من قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفظيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ومن قال رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا غفر الله له ذنوبه واجابة المؤذن يستحب على كل حال كان عليها المرء الا في الحالات التي لا ينبغي له ان يذكر الله فيها كان يكون في مكان قظاء الحاجة يجامع اهله فلا يجيب المؤذن لانه مأمور في هذه الحالات في السكوت ومنهي عن كلامي حتى وان كان من ذكر الله تكريما وتعزيزا لذكر الله واذا كان في صلاة فانه لا يجيب لان في الصلاة شغلا. كما قال عليه الصلاة والسلام وانما يجيب بعد الصلاة وانه لا يلزم الجمع بين الاجابة وبين قول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وقد تفوت الاجابة على بعض الناس ولا يفوته الدعاء بعد نهاية الاذان فيدعو بهذا الدعاء لان لا يحرم من الفضل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخ يسأل عن الطلاق وانه قال كذا وكذا الى اخره ولا يسوغ ان اجيب عن الطلاق في هذا الموقف لانه يلزم ويستحسن ان يحضر هو وزوجته ومن شهد القول امام احد القضاة ليعلم الحقيقة كما هي ثم يجيب بالجواب الصحيح ان شاء الله سائل يقول ما حكم قراءة المرأة للقرآن الكريم حفظا وهي حائض هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء قال الحائض لا تقرأ القرآن لا حفظا ولا نظرا لان عليها حدث اكبر لا يسوغ لها ان تقرأ وقال بعض العلماء يجوز للحائض والنفساء ان تقرأ اذا احتاجت الى ذلك كأن تخشى ان تنسى ما حفظته فتقرأ حفظها ولا تمس المصحف او يكون عليها امتحان في القرآن او تكون مضطرة لاقراء من تقرؤه من تلميذات او اولاد او نحو ذلك وتقرأ للحاجة لان رفعها حدثها ليس بيدها بخلاف الجنب فالجنب يستطيع متى شاء ان يرفع حدثه الاغتسال او بالتيمم اذا لم يستطع الماء لعدمه او لعدم القدرة على استعماله واخر يسأل عن الجماع في نهار رمضان يحرم على الصائم في نهار رمضان ان يجامع زوجته فان فعل فقد وقع في الحرام وعليه التوبة والندم على ما فرط منه والعزم على الا يعود الى ذلك وعليه قضاء ذلك اليوم او تلك الايام وعليه الكفارة وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا عن كل يوم يقول اديت فريضة الحج ولم ابت بمزدلفة تلك الليلة ليلة مزدلفة اذا كنت جلست في مزدلفة الى ما بعد منتصف الليل فذلك يكفي لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة ومن في حكمهم بالنزول من مزدلفة بعد منتصف الليل اما اذا كنت لم تبت فيها الى منتصف الليل بل مررت استمررت في النزول الى منى او الى مكة فعليك هدي وحجك صحيح. فان لم تستطع الهدي فعليك صيام عشرة ايام يقول امرأتان مرضعتان واحدة لديها ولد والاخرى لديها بنت باتتا في ظلام فاخذت الام ام الولد البنت واخذت ام البنت الولد وارضعت ام البنت الولد واخذت ام الولد البنت ولم ترضعها ولم يعرفان انهما اخطا في حمل ولديهما الا بعد ساعة من رضاعته تقريبا فهل هذا الرضاع يعتبر محرم الجواب الرضاعة المحرم خمس رضعات والخمس الرابعة قد تكون في خمس دقائق واقل من ذلك لان المرأة اذا ارضعت الرظيع من ثديها دقيقة او اقل ثم نقلته الى الثدي الاخر وارضعته اصبحت رضعتان فاذا اعادته الى الاول اصبحت ثلاث فاذا نقلته الى الثاني اصبحت اربع فاذا اعادته الى الاول اصبحت خمس وان اطلق الثدي يتنفس ثم عاد اليه مرة ثانية اصبحت اثنتان وهكذا فخمس الرضعات قد تجتمع في اقل من خمس دقائق فاذا كانت المرضعة تعلم انها ارظعته خمس رظعات فيعتبر هذا الولد ابنها من الرضاعة وابن لزوجها واخ لاولادها من زوجها هذا ومن غيره لو تزوجت غيره واخا لاولاد زوجها منها ومن غيرها من الزوجات الاخريات. لانه اصبح ابنا هذه المرضعة ابنا لزوجها واما الطفلة التي لم ترضع فتعتبر اجنبية ممن حملتها ما دامت لم ترضعها واذا اشتبه الامر لا يدرى هل هي خمس رضعات او لا؟ لكن الرظاع محقق فينبغي ان يؤخذ بالاحوط في الحالين في جانب المحرمية لا تثبت وفي جانب النكاح لا ينبغي ان يقدم على نكاح هذا الربيع من بنات المرظعة لانه محتمل انه ابن لها يقول ماذا يقول من يجيب المؤذن اذا قال المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم قال بعض الفقهاء رحمهم الله يقول صدقت وبررت ولعل هذا اجتهاد منهم لانه فيما نعلم انه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا ولو قال مثل هذا القول فلا بأس ولعله اولى لان هذا كلام عدل وصدق ولا يلزم منه مثل حي على الصلاة حي على الفلاح النداء هذا كلام صدق الصلاة خير من النوم فلعله اذا قال مثل قوله لانه يكون مطبق للحديث. فاذا قال المؤذن الصلاة خير من قال كذلك الصلاة خير من النوم يقول شخص من خارج مكة ومبتعث للدراسة بمكة لمدة عام دراسي من اين يحرم للعمرة او الحج بالنسبة لاحرامه للحج يحرم من مكة انه مقيم في مكة واذا رغب العمرة فيخرج الى الحلم لان من اقام بمكة فترة يعتبر هو ومن اقام عمره كله في مكة سواء انه ساكن في مكة فاذا اراد المكي العمرة يحرم من الحل والحج يحرم من مكة من داره لانه بالحج يجمع بين الحل والحرم يحرم من مكة ويخرج للحل عرفات وبالعمرة لابد من الجمع بين الحل والحرم. فاذا احرم لابد يحرم من الحل ليدخل مكة وما هو الافضل له استغلاله قربه من المسجد الحرام مواصلة العمرة ام الطواف الاولى له الاكثار من الطواف ولا يخرج لغرض الاتيان بعمرة فقط لانه روي عن عدد من علماء التفسير في مكة كمجاهد وغيره رحمهم الله قولهم هؤلاء الذين يذهبون الى التنعيم لا ادري يأثمون او يؤجرون والمرء بمكة افضل اعمال العمرة هو الطواف بالبيت وله ان يطوف فيه متى شاء واذا اراد ان يقارن مثلا يخرج من مكة الى التنعيم مثلا ثم يحرم ويعود ثم يطوف ويسعى كم ممكن ان يأتي بشوط من طوافه فقط فلعل طوافه واستمراره في الطواف خير له من الخروج الى الحل للاتيان بعمرة يكثر من الطواف بالبيت ولعل هذا خير له وما حكم الزواج بنية الطلاق هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء قال ان هذا لا يجوز وهو شبيه بالمتعة وفيه تغرير وخداع للزوجة واهلها بالله عليك لو قلت لمن اردت ان تخطب منه اريد ان اتزوج ابنتك مدة اقامتي في هذا المكان مثلا سنة او سنتين او شهر او خمسة اشهر هل يزوجك فانت اذا تزوجت وانت ناوي ان لا تستبقيها فانت غررتها وان قال بعض الفقهاء رحمهم الله هذا جائز لان الانسان قد يأخذ الزوجة بنية الطلاق ثم يرغب فيها فيستبقيها وقد يأخذها بنية الاستمرار فيرغب عنها فيطلقها النية التي في القلب لاطلاع عليها وقد تتغير لكن الاولى للانسان الا يقدم على هذه النية وينوي انه متى ما ناسبته الزوجة ان تستمر معه ويصطحبها معه ان كان يريد الانتقال الى مكان ما رغبت ووافقت على الانتقال فبها ونعمة وان امتنعت فالطلاق بيده متى ما شاء اراده بدون ان ينويه قبل ان يقدم على الزواج ما هو كفارة وطأ الرجل زوجته في دبرها بعد التوبة عليه التوبة واذا تاب توبة صادقة تاب الله عليه وليس في هذا كفارة لا مال ولا عبادة كصوم او عتق وانما فيه التوبة الى الله جل وعلا وما هي كفارة الحدود بعد التوبة كالزنا وشرب الخمر كفارتها التوبة. التوبة الصادقة تجب ما كان قبلها ولا يخبر المرء بما صدر منه بل يستتر بستر الله جل وعلا. ولا يخبر احدا. والله جل وعلا يقول والذين لا يدعون مع الله الها اخر. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه انا الا من تاب الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وكان الله غفورا الرحيم ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا الشرك اعظم الذنوب اذا تاب العبد منه تاب الله عليه. الزنا شرب الخمر السرقة وغير ذلك سوى ما يتعلق في حق ادمي فلا بد مع التوبة من رد الحق الى صاحبه. كأن يكون مال اختلسته من صاحبه فترده اليه باي وسيلة تراها مناسبة ولا يلزم ان تقول انني سرقت هذا من مالك او اختلسته او ظلمتك وانما اوصله الى صاحبه باي وسيلة تراها مناسبة ولا يلزم ان تخبر بذلك عن نفسك من فاته شيء من الاذان هل يأتي به ثم يتابع نعم افظل اذا كان مثلا يصلي فاذن المؤذن وهو في اخر الصلاة ثم سلم من صلاته فيأتي بما اتى به المؤذن ثم يتابعه في الباقي هل يجوز المسح على الجوارب اذا كان الجورب صفيق وساتر للمفروض وثابت بنفسه فيجوز المسح عليه اما اذا كان شفاف او رقيق لا يستر او مخرق ونحو ذلك او ان انه لا يثبت بنفسه فلا ينبغي المسح عليه لي محل تجاري اؤجره سنويا واقبض اجرته ثم اصرفها حال قبضها هل في زكاة الجواب ليس فيها زكاة ما دمت اذا استلمت الاجرة صرفتها على نفسك وعلى من تعول ولم يحل عليها الحول بعد استلامها فليس فيها زكاة يقول الطفل الصغير اذا حملته هل يصح ان يكون طوافي عن نفسي وطوافه عنه الجواب مثل هذا قرر الفقهاء بانه اذا لم يكن له نية الصغير لم يكن له نية فلا يصح ان يطوف الكبير عن نفسه وهو حامل للصغير بنية طواف الصغير عن نفسه. وانما تكون النية من الكبير عن الصغير. فاذا طاف بالصغير يطوف عن نفسه قبل او بعد. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين