﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:28.100
لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثالث والسبعون عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

2
00:00:28.650 --> 00:00:59.150
انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد واذا سجد فاسجدوا. واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون

3
00:00:59.850 --> 00:01:24.500
الحديث الرابع والسبعون عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم ان اجلسوا

4
00:01:25.800 --> 00:01:49.650
فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون

5
00:01:55.250 --> 00:02:40.650
هذان للحديثان من الاحاديث المتفق عليها كما رواهما اهل السنن وهما يدلان على وجوب متابعة الامام ويدلان على تحريم مسابقة الامام وان على المأمومين ان يتابعوه فتكون اقوالهم بعد اقواله

6
00:02:41.500 --> 00:03:23.550
وافعالهم بعد افعاله متناسبة متتابعة  وهذا في الاعمال الظاهرة الحديث ان دل على الاعمال الظاهرة فعل او قول اذا ركع اركعوا اذا رفع فارفعوا هذه افعال  اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا

7
00:03:29.050 --> 00:04:17.950
واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون والفاء في قوله فكبروا فارفعوا تدل على الترتيب يعني ان فعل المأموم تابع وبعد فعل الامام والتعقيب اي انه بعده مباشرة ولم يقل ثم

8
00:04:18.650 --> 00:04:54.500
التي تدل على التراخي اذا قوله فاركعوا فارفعوا فقولوا الى اخره تدل على امرين اولا الترتيب الترتيب اي ان فعل المأموم بعد فعل الامام لا يكن معه مساويا له ولا يكون قبله من باب اولى

9
00:04:56.000 --> 00:05:14.200
اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار او يجعل الله صورته صورة حمار الترتيب يدل على ان هذا بعد هذا ولا يصح ان يكون سواء

10
00:05:17.250 --> 00:05:45.350
والتعقيب اي انه يكون عقبه مباشرة اذا رفع من السجود لا تمكث بعده ساجد انت لا اذا رفع فارفع اذا رفع من الركوع لا تمكث انت بعده راكعا لا اذا رفع

11
00:05:45.700 --> 00:06:24.650
وتم رفعه فارفع الترتيب والتعقيب تقول مثلا جاء زيد فجاء عمرو جاء زيد اول فلما جاء زيد ووصل جاء عمرو تقول جاء زيد ثم جاء عمرو جاء زيد اول ومكثنا فترة

12
00:06:25.150 --> 00:06:50.200
ثم بعد ذلك جاء عمرو تقول جاء زيد وجاء عمرو يحتمل انهم جاءوا جميع. جاء زيد وجاء عمرو يحتمل انهم جميع لان الواو لا تدل على ترتيب ويحتمل ان الاخير جاء اول

13
00:06:51.300 --> 00:07:13.350
جاء زيد وجاء عمرو يحتمل ان عمرو جاء قبل زيد لان الواو لا تدل الا على النسق على على العطف فقط والفاء تدل على الترتيب والتعقيب يعني الترتيب بعده والتعقيب مباشرة

14
00:07:17.050 --> 00:08:12.200
قوله جعل يقول من افعال التحويل تأخذ مفعولين جعلت الدقيقة عجينا جعل تنصب مفعولين وهنا جعل مبني للمجهول المفعول الاول هو نائب الفاعل والمفعول الثاني محذوف هنا انما جعل الامام ليؤتم به

15
00:08:12.800 --> 00:08:42.600
انما جعل الامام اماما يعني جعلوا الامام بهذه الوظيفة الامامة لكذا ليؤتم به الاصل انما جعل الامام اماما ليؤتم به فجعل تنصب مفعولين احدهما نائب الفاعل الامام الذي رفع لكونه نائب فاعل. والثاني محذوف

16
00:08:48.950 --> 00:09:33.500
اجمعون فصلوا جلوسا اجمعون في الحديثين جاءت وصلوا جلوسا اجمعون اجمعون تأكيد للضمير في صلوا الفاعل ويجوز فيها اجمعين على انها تأكيد للظمير في جلوسا جلوسا اجمعين قولها رضي الله عنها وهو شاك

17
00:09:33.600 --> 00:09:55.500
اي مريض لتدل على ان هذه الصلاة صلاة الفريضة والا صلاته في بيته كثير عليه الصلاة والسلام لكن هذه الصلاة صلاة فريضة وصلى معه اناس ولم يخرج للمسجد لكونه شاك

18
00:09:56.450 --> 00:10:26.650
هاي ماريا   يقول في هذين الحديثين بيان صفة اقتداء المأموم بالامام ومتابعته وقد ارشد النبي صلى الله عليه وسلم المأمومين الى الحكمة في جعل الامام وهو ان يقتدى به ويتابع

19
00:10:27.100 --> 00:10:49.350
فلا يختلف عليه بعمل من اعمال الصلاة وانما تراعى تنقلاته بانتظام ودقة يعني كل ما انتقل ننتقل بعده مباشرة. لا نساويه ولا نسابقه ولا نتأخر عنه كثيرا. بل بعده مباشرة

20
00:10:49.450 --> 00:11:27.400
فاذا كبر للاحرام فكبروا انتم كذلك واذا ركع فاركعوا بعده واذا ركعوا فاركعوا. وفي بعض السنن الترمذي ولا تركعوا قبله واذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا قبله فيها زيادة تأكيد واذا ذكركم ان الله مجيب لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده

21
00:11:27.650 --> 00:11:50.000
اذا قال سمع الله بقوله سمع الله لمن حمده احمدوه انتم بقولكم ربنا لك الحمد او ربنا ولك الحمد. وكما تقدم ان فيها اربعة الفاظ كلها صحيحة وواردة ربنا لك الحمد

22
00:11:50.550 --> 00:12:16.150
ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد  وكأن الامام يذكرنا يقول لنا سمع الله لمن حمده يخبرنا ويعظنا بان الله سمع من حمده فنقول حينئذ ربنا

23
00:12:16.300 --> 00:12:51.150
لك الحمد او ربنا ولك الحمد. قالوا والواو فيها زيادة معنى اذا قلنا ربنا ولك الحمد كاننا قلنا ربنا استجب ولك الحمد ربنا استجب ولك الحمد   واذا سجد فتابعوه يعني لا تسجدوا قبله. ولا تسجدوا معه كما سيأتينا في الحديث القادم

24
00:12:53.500 --> 00:13:12.900
فلا احد منا يحني ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا في الارض يعني يبقى الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقوف ما احد يتبعه حينما يسمع التكبير كما هو حاله كثير. من المصلين هداهم الله

25
00:13:13.000 --> 00:13:31.700
يخطئون في هذا خطأ كبيرا اذا سمعوا الامام قالوا الله سارعوا وسابقوه او ربما كثير منهم يصل الارض قبل ان يصل الامام الى الارض وهذا لا يجوز هذه مسابقة وتبطل الصلاة

26
00:13:34.300 --> 00:14:01.350
او يصلون معه او ينحنون قبل ان يصل وليس كذلك فلا احد يحني منا ظهره حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم الى الارض واذا سجد فتابعوه واسجدوا واذا صلى جالسا

27
00:14:01.800 --> 00:14:39.900
لعجزه عن القيام وتحقيقا للمتابعة صلوا جلوسا ولو كنتم على القيام قادرين متابعة للامام اذا صلى الامام جالس فليصل المأمومون جلوسا. ويأتينا الخلاف في هذا والتفصيل   وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى من المرض فصلى جالسا. وهذا المرض ليس مرض موتى عليه

28
00:14:39.900 --> 00:15:00.950
الصلاة والسلام وانما هو كما ورد في الحديث في السنن سقط النبي صلى الله عليه وسلم من فرس كان راكبا على فرس فسقط عليه الصلاة والسلام فحصلا في فكاك في قدمه

29
00:15:01.050 --> 00:15:18.550
في رجله او مخش في ساقه. فكان يمنعه من القيام. ما يستطيع الخروج عليه الصلاة والسلام وفي هذا دليل على ان الرسول عليه الصلاة والسلام مع علو منزلته عند الله جل وعلا يصيبه ما يصيب الادميين

30
00:15:18.750 --> 00:15:48.400
ركب على فرس في المدينة فسقط فاصاب رجله الم فكان لا يستطيع المشي عليها ولا يستطيع القيام. عليه الصلاة والسلام فصلى جالسا اه وكان الصحابة رضي الله عنهم حضروه لزيارة لزيارة المريض وعيادته عليه الصلاة والسلام فحظرت الصلاة فصلوا معه

31
00:15:49.300 --> 00:16:06.550
فصلى عليه الصلاة والسلام جالس. فالصحابة كانوا يصلون قيام فاشار اليهم وهو يصلي عليه الصلاة والسلام فيه دليل على ان المرء اذا كان يصلي حتى وان كان في فريضة و

32
00:16:07.100 --> 00:16:37.100
انابه شيء ان يشير يشير بيده لا حرج بكذا او كذا يشير اشارة مفهومة لا يؤثر ذلك على الصلاة والنبي اشار على من خلفه بالجلوس فجلسوا وكان الصحابة يظنون ان عليهم القيام لقدرتهم عليه فصلوا فصلوا وراءه قياما فاشار عليهم ان اجلسوا

33
00:16:38.450 --> 00:16:57.850
فلما انصرف اراد ان يبين لهم صلى الله عليه وسلم حكما شرعيا لهم وللامة بعدهم الى قيام الساعة فلما انصرف من الصلاة ارشدهم الى ان الامام لا يخالف لا تخالف في الاقوال

34
00:16:57.950 --> 00:17:28.000
ولا في الافعال وانما يوافق لتتحقق المتابعة التامة والاقتداء الكامل بحيث يصلي المأموم جالسا مع قدرته على القيام لجلوس امامه العاجز اختلاف العلماء رحمهم الله اختلف العلماء في صحة اهتمام المفترظ بالمتنفل. لان هذي فيها مخالفة للامام

35
00:17:30.050 --> 00:17:55.650
فذهب المالكية والحنفية والمشهور من مذهب احمد مذهب الحنابلة الى عدم الصحة لا يصح ان يقتدي المفترض بالمتنفل مستدلين بهذا الحديث الذي معنا انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه

36
00:17:56.250 --> 00:18:25.400
وكون الامام المأموم مفترض والامام متنفل مخالفة مخالفة بينهما في النية. هذا ينوي صلاة العشاء مثلا الفريضة والامام ينوي النفل هذه مخالفة وهو من اشد انواع الاختلاف لان مدار العمل على النية لانهم اختلفوا في النية هذا يتنفل وهذا يفترظ

37
00:18:25.500 --> 00:19:00.400
هذا يصلي التراويح مثلا؟ وهل والمأموم يصلي فريضة؟ فريضة العشاء. هذا مخالفة الامام ينوي ركعتين. والمأموم ينوي اربع وذهب الشافعية والاوزاعي والطبري الى صحة ائتمام المفترض بالمتنفل وهذه رواية اخرى عن الامام احمد اختارها من اصحابه ابن قدامة مؤلف المغني والكافي

38
00:19:00.400 --> 00:19:20.900
والمقنع رحمه الله وشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم مستدلين بماذا في حديث معاذ المتفق عليه حديث معاذ لا اشكال فيه حديث صحيح متفق عليه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء

39
00:19:22.650 --> 00:19:44.450
ثم يذهب الى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء معاذ رضي الله عنه صلى الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الى قومه وصلى بهم يصلي بهم نافلة الفريضة لا تكون مرتين

40
00:19:44.550 --> 00:20:09.200
وهم ينتظرونه متى يأتي يصلي بهم فريضتهم كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة ويستدلون ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من اصحابه في صلاة الخوف ركعتين

41
00:20:09.800 --> 00:20:27.500
ثم سلم ثم صلى بالطائفة الاخرى ركعتين ثم سلم رواه ابو داوود. في صلاة الخوف صلاة الخوف لها صور متعددة كما اسيأتينا ان شاء الله لكن من ضمنها ان الامام الرسول عليه الصلاة والسلام

42
00:20:27.700 --> 00:20:50.400
قسم الجماعة اسماعيل قسم صلى بهم ركعتين وسلم واولئك والقسم يحرصون في مواجهة العدو لا يهجم على المسلمين وهم في الصلاة فلما سلم عليه الصلاة والسلام ذهب الذين صلوا معه

43
00:20:50.600 --> 00:21:12.900
ليقفوا في موقف اخوانهم في موقف الحراسة وجاء الذين لم يصلوا فلاجل الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة صلاته هو نفلا عليه الصلاة والسلام

44
00:21:13.250 --> 00:21:39.100
وصلاتهم هم فريضة   وهذا اقرب الى الصواب والله اعلم. لان الادلة صريحة في ذلك في صلاة معاذ وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فنقول لا نختلف على الامام في الافعال الظاهرة

45
00:21:41.700 --> 00:22:07.800
لا نختلف على الامام في الحركات لا نختلف على الامام في الاقوال المسموعة واما الاختلاف في النية فلا حرج لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للنية. وانما فهمت عموما من الحديثين السابقين في قول لا تختلف عليه. هذا مفهوم

46
00:22:07.800 --> 00:22:38.200
والحديثان الاخير ان الدليل ان على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل منطوق واضح فعلى هذا لو صلى المرء الفريضة ثم صلى بجماعة اخرين نفلا له ولهم فريضة فلا حرج ومثل ذلك صلاة التراويح

47
00:22:38.550 --> 00:22:59.600
دخل المرء والامام في صلاة التراويح وقد وهو لم يصلي العشاء فيصلي العشاء مع الامام في صلاة التراويح فاذا سلم الامام من ركعتين فليقم المأموم وليكمل صلاته صلاة العشاء اربعة

48
00:22:59.600 --> 00:23:37.150
ركعات يقول ومعنى فلا تختلفوا عليه اي في الافعال والقائلون بصحة الصلاة يلزمون غير المصححين لها بان يقولوا انتم ايضا تصححون صلاة بالمتنفل مع اختلافهما بالنية كالتي تمنعونها فيلزمكم تناقض في الاستدلال

49
00:23:37.350 --> 00:24:05.600
اولئك الذين قالوا لا يصح ان يصلي المفترض خلف المتنفل. نقول ما رأيكم؟ هل يصح ان يصلي المتنفل خلف المفترض يقولون نعم نقول اذا تناقضتم وان قالوا لا فهم محجودون باحاديث كثيرة

50
00:24:05.800 --> 00:24:28.150
في صلاة المتنفل خلف المفترض في الرجلين الذين حضرا عند النبي صلى الله عليه وسلم وتنحيا فلما سلم اذاهما قد تنحيا عن الصلاة فاستدعاهما النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم ما منعكم ان تصلي معنا؟ قال يا رسول الله صلينا

51
00:24:28.150 --> 00:25:02.400
في رحالنا قال اذا صليتما في رحالكما واتيتما مسجد جماعة فصليا معهم هذا صريح ولا يستطيعون ان يردوا القول بصحة صلاة المفترظ خلف المتنفل اصح والله اعلم واختلفوا ايضا في صلاة المأمومين جلوسا مع القدرة على القيام خلف الامام العاجز عن القيام

52
00:25:04.800 --> 00:25:26.200
فذهب الظاهرية والاوزاعي واسحاق الى ان المأمومين يصلون خلف الامام العاجز عن القيام جلوسا ولو كانوا قادرين على القيام. في المسألة ثلاثة اقوال القول الاول وهو هذا انه يصح ان يصلي

53
00:25:27.700 --> 00:26:01.850
القادر على القيام جالسا خلف الامام العاجز عن القيام وهذا الذي دل عليه اذان الحديثان وهو قول من سمعت الظاهرية والاوزاعي واسحاق قول اخر  ذهب اليه ابو حنيفة والشافعي وغيرهما الى انه لا يجوز للقادر على القيام ان يصلي

54
00:26:01.850 --> 00:26:20.250
خلف القاعد الا قائما لما يرحمكم الله قال واحتجوا بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا. وصلى ابو بكر والناس خلفه قياما هذا متفق عليه عليه لا اشكال فيه

55
00:26:22.850 --> 00:26:47.150
واجاب هؤلاء عن حديثي الباب ونحوهما باجوبة يقول رحمه الله ضعيفة. واحسنها جوابان الاول ان حديثي الباب وما شابههما ومما يثبت صحة صلاة القاعد العاجز بالقيام خلف القادر خلف القاعد للعجز منسوخة

56
00:26:47.200 --> 00:27:14.100
يقولون هذان الحديثان منسوخان نقول يرحمكم الله ابحثوا لنا عن غير النسخ لا نحب ان نقول نسخ هكذا لان النسخ ابطال للحديث وقضاء عليه ولا نحب هذا اذا امكننا للجمع فحسن

57
00:27:14.750 --> 00:27:50.950
واذا لم يمكن نظرنا اذا ثبت هذا بالتاريخ وثبت ان هذا ناسخ اخذنا به  يقول وهذا الجواب للامام الشافعي رحمه الله ولغيره وانكر الامام احمد رحمه الله النسخ والاصل عدم النسخ

58
00:27:51.750 --> 00:28:10.800
بين النصوص الشرعية وانه مهما امكن الجمع بينهما وجب المصير اليه لانه اعمال لها جميعا. نقول الا يصح لنا ان نجمع بين الحديثين اذا جمعنا فحسن واذا لم يصح الجمع نظرنا في موظوع النسخ

59
00:28:11.400 --> 00:28:33.950
فلا نبادر بالنسخ من اول وهلة حتى لو علمنا التاريخ لانه ممكن ان يكون متقدم ومتأخر ولا نسخ. وانما تخصيص الجواب الثاني ما اجاب به الامام ما لك رحمه الله

60
00:28:39.400 --> 00:29:00.250
دعوة تخصيص بالنبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث ان السابقان اشار النبي الى المأمومين ان يصلوا خلفه جلوسا وهو جالس هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم واما اذا كان غيره

61
00:29:00.950 --> 00:29:26.800
فيصلون قياما يصلون قياما اذا فهمنا جوابين الجواب الاول قالوا النسخ. الجواب الخصوصية. قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم  ننظر في القول الثالث الذي هو للامام احمد رحمه الله

62
00:29:27.850 --> 00:30:08.050
والجمع وعاد من القول بالنسخ الذين قالوا بالتخصيص يقول والمخصص عندهم حديث للشعبي عن جابر مرفوعا لا يؤمن احد بعدي جالسا رووا هذا الحديث يقول واجيب عن هذا الحديث بانه لا يصح بوجه من الوجوه. لانه من رواية جابر الجعفي. وهذا

63
00:30:08.050 --> 00:30:34.100
فلا يقبل حديثه وقال ابن دقيق العيد قد عرف ان الاصل عدم التخصيص حتى يدل عليه دليل وقد عارض هذا الحديث الذي هو حديث لا يؤمن احد بعدي جالسا حديث

64
00:30:34.600 --> 00:30:54.550
اخرجه ابو داوود ان اسيد بن حظير كان يؤم قومه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقيل يا رسول الله ان امامنا مريض وقال اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. هذا دليل على انها ليست المسألة خصوصية

65
00:30:54.600 --> 00:31:21.450
فالنبي امر جماعة اسيد ابن حضير اذا صلى بهم جالسا ان يصلوا خلفه جلوسا وذهب الامام احمد رحمه الله الى التوسط بين هذين القولين. انظر الجمع لم يلغ الحديثين الاولات

66
00:31:21.600 --> 00:31:41.800
قياما خلف امام جالس كما في صلاة ابي بكر رضي الله عنه والجماعة خلف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي جالس عليه الصلاة والسلام وهم خلفه قيام فقال رحمه الله

67
00:31:42.150 --> 00:32:18.250
وهو ان ابتدأ بهم الامام الراتب الصلاة قائما ثم اعتل في اثنائها فجلس اتموا خلفه قياما وجوبا اذا ابتدأ الامام الصلاة قائمة ثم عجز في اثناء الصلاة عن القيام فيكمل صلاته جالسا وهم خلفه قياما

68
00:32:21.450 --> 00:32:40.600
عملا بحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بابي بكر والناس حين مرض مرض الموت مرضه الاخير عليه الصلاة والسلام. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر ابتدأ الصلاة

69
00:32:41.300 --> 00:33:04.550
رضي الله عنه ابتدأ الصلاة قائما ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر ابو بكر قليلا وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم شاك في مرضه الاخير. مرضه الذي مات منه عليه الصلاة والسلام

70
00:33:05.300 --> 00:33:34.550
فكان النبي صلى الله عليه وسلم جالس. وابو بكر ابتدع صلاته قائما فاستمر قائما. والجماعة معه ابتدأوا صلاتهم قياما فاستمروا قياما وان ابتدأ بهم الصلاة جالسا صلوا خلفه جلوسا استحبابا. انظروا الفرق

71
00:33:34.550 --> 00:34:09.300
ذاك واجب لانهم ابتدعوا الصلاة قيام فيصلون يكملون صلاتهم قيام وهنا ابتدأ من اول الامر جاء الامام وكبر وهو جالس فنصلي خلفه جلوسا استحبابا. فان صلينا قياما صحت الصلاة عملا بحديثي الباب لان حديثي الباب ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جالسا

72
00:34:11.200 --> 00:34:30.200
وصلاة اسيد ابن حضير رضي الله عنه باصحابه فالنبي صلى الله عليه وسلم لما زاره قال جماعته يا رسول الله اسيد ابن حظير امامنا ويصلي بنا جالس فقال اذا صلى بكم جالسا فصلوا قعودا

73
00:34:30.500 --> 00:35:04.950
وهو جمع حسن جمع بين الاحاديث اذا ابتدأ الامام صلاته جالسا صلينا خلفه جلوسا والاولى في هذه الحال ان يستليب لان الائمة يتفاوتون امام يحرص على ان يصلي بجماعته احتسابا

74
00:35:05.200 --> 00:35:30.550
ويرغب في ان يكون امام فيخرج اليهم وهو شاكن وربما يخرج مسك به اثنان يأخذان بعضديه ويجلسانه في المحراب ثم تقام الصلاة ويصلي بهم في هذه الحال نصلي خلفه جلوسا. لانه ابتدع الصلاة بنا جالسا

75
00:35:30.950 --> 00:35:56.750
سيد ابن حضير وكما اشار النبي صلى الله عليه وسلم لمن خلفه في هذين الحديثين حالة اخرى تعرض للامام الامام كبر ودخل في الصلاة قائما وفي اثناء الصلاة اعتل اصابة علة

76
00:35:57.150 --> 00:36:37.350
عجز عن القيام ويستطيع اكمال الصلاة جالس فحينئذ نصلي خلفه لان ابتدأنا واياه الصلاة قياما فنكمل ما بدأناه  ولا شك ان الجمع بين النصوص اذا امكن اولى من النسخ والتحريف او التخصيص ونحو ذلك

77
00:36:38.300 --> 00:37:03.150
وقد قوى هذا الجمع الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في الكلام على هذين الحديثين  اذا خلاصة ما يؤخذ من هذين الحديثين اولا وجوب متابعة المأموم في الصلاة

78
00:37:04.000 --> 00:37:25.000
وتحريم المسابقة. المسابقة حرام ويفعلها كثير من الناس وما ذاك الا بتلاعب الشيطان بهم وطاعة للشيطان والا فما الفائدة من المسابقة هل هو سينصرف قبل الامام بخمس دقائق او دقيقة او دقيقتين او عشر

79
00:37:25.050 --> 00:37:49.850
لا والله واذا سابقه فسدت صلاته. اذا هذا افساد للصلاة فقط لا فائدة من ورائه سوى افساد الصلاة كما قال الصحابة رضي الله عنهم ابن مسعود وابن عمر لا وحدك صليت ولا بامامك اقتديت

80
00:37:50.250 --> 00:38:13.500
لو اعتزل الجماعة وصلى في داره يمكن يحتسب له واحدة من سبع وعشرين واذا جاء وتكبد المشقة وصلى مع الجماعة وسابق الامام ما حصل على شيء ولا درجة واحدة فلما

81
00:38:14.000 --> 00:38:42.250
طاعة للشيطان فقط فليحذر المسلم هذا تحريم مخالفته وبطلان الصلاة بها لا وحدك صليت ولا بامامك اقتديت ان الافضل في المتابعة ان تقع اعمال المأموم بعد اعمال الامام مباشرة لا تطل السجود

82
00:38:42.700 --> 00:39:00.800
اذا رفع الامام تتضرع الى الله في سجودك وتسأل ربك لا يا اخي تضرع الى الله اطل السجود واتي ما عندك من طلب لربك جل وعلا وسؤال اذا كنت تصلي وحدك في النافلة. لكن انت مقيد بامام

83
00:39:00.850 --> 00:39:30.600
لا تتركه يذهب يقرأ الفاتحة وانت خار في السجود لا هذي مخالفة الامام يقرأ الفاتحة وانت ساجد المتابعة لا تسابقه ولا تتأخر عنه انت مأمور بان تنصت للامام. الامام يقرأ الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ما لك يوم الدين وتصغي له. وتشاركه في هذا

84
00:39:31.400 --> 00:39:48.800
ثم اذا دعا تؤمن على دعائه وانت منصرف عنه ساجد تسأل ربك لا يا اخي اذا نهض فانهض واذا كان عندك سؤال وتريد ان تلح على ربك فالله جل وعلا يحب الالحاح في الدعاء فصلي وحدك

85
00:39:48.950 --> 00:40:17.200
صلي النافلة اطل السجود اذا صليت وحدك اطل سجودك وركوعك وقيامك ما شئت. لكن انت مرتبط بامام لا تخالفه قال الفقهاء رحمهم الله وتكره المساواة والموافقة في الاعمال. يعني اعمال مكروهة اذا ساويت الامام

86
00:40:17.650 --> 00:40:47.050
او اتيت بالشيء قبل ان ينتهي يعني اذا هويت قبل ان يصل الى الارض هذا يكره والمشروع الا تهوي حتى يصل الامام الى الارض اذا كان في السجود ان الامام اذا صلى جالسا لعجزه عن القيام صلى خلفه المأمومون جلوسا ولو كانوا قادرين على القيام تحقيقا للمتابعة

87
00:40:47.050 --> 00:41:07.350
والاقتداء ان المأموم يقول ربنا لك الحمد حينما يقول الامام سمع الله لمن حمده وقال ابن عبد البر لا اعلم خلافا في ان المنفرد يقول سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. وقال ابن حجر واما

88
00:41:07.350 --> 00:41:28.750
فيسمع ويحمد يجمع بينهما. الامام يسمع. يعني يقول سمع الله لمن حمده. ويحمد يقول ربنا ولك الحمد وقد ثبت في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما

89
00:41:32.950 --> 00:41:52.500
ان من الحكمة في جعل الامام في الصلاة الاقتداء والمتابعة من الحكمة الاقتداء والمتابعة يعني انه جعل الامام لاجل ماذا؟ لاجل ان نقتدي به ونتابعه جواز الاشارة في الصلاة للحاجة

90
00:41:53.900 --> 00:42:23.600
جواز الاشارة يعني ان تشعر بمن دخل في امر من الامور مثلا  في الحديث دليل على تأكيد متابعة الامام وانها مقدمة على غيرها من اعمال الصلاة وقد اسقط القيام عن المأمومين القادرين عليه. مع انه احد اركان الصلاة. كل ذلك لاجل كمال المتابعة. القيام

91
00:42:23.600 --> 00:42:49.350
ركن كما تقدم لنا ومع ذلك نقول اذا صلى الامام جالسا نصلي خلفه جلوسا وتركنا هذا الركن لاجل تمام متابعة ومنه يؤخذ تحتم طاعة القادة وولاة الامر ومراعاة النظام وعدم المخالفة والانشقاق على الرؤساء

92
00:42:49.750 --> 00:43:16.250
فطاعة ولاة الامر واجبة فيما اوجب الله واجبة فيما هو مأمور به شرعا واجبة فيما هو مباح لكن طاعتهم فيما هو معصية لله جل وعلا لا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فاذا امروا بالطاعة او امروا بشيء مباح فيه مصلحة للامة

93
00:43:16.250 --> 00:43:46.200
فتجب طاعتهم ولا يجوز الانشقاق عليهم ولا مخالفتهم واما اذا امروا بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق يقول فما هذه الشرائع الالهية الا لتعويدنا على السمع والطاعة وحسن الاتباع والائتلاف بجانب التعبد لله جل وعلا

94
00:43:46.200 --> 00:44:17.700
لان هذه صلاة الجماعة كما تقدم لنا فيها تعليم وتأديب وحسن متابعة وانقياد ومبادرة في تنفيذ المطلوب وهكذا  وما اعظم الاسلام واسمى تشريعاته واجل اهدافه وفق الله المسلمين الى التبصر بدينهم واتباعهم

95
00:44:17.950 --> 00:44:46.550
واتباعه فيجتمع بذلك شملهم وتتوحد صفوفهم وتعلوا كلمتهم فما الخير الا في الاجتماع والتفاهم وما الشر الا بالتفرق والاختلاف والمراء والباطل والله جل وعلا يقول واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. واصبروا ان الله مع الصابرين. والله اعلم

96
00:44:46.550 --> 00:46:08.450
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تقول السائلة ما الذي تفعله المرأة فيما يخص العبادة اذا وجدت اثار دم في غير الوقت المعتاد من الدورة الشهرية

97
00:46:08.600 --> 00:46:37.650
يقول الاصل وجوب الصلاة عليها وصحة العبادة منها فلا تتوقف الا لدم الحيض ودم النفاس فقط والدماء التي تعرض للمرأة كثير لكن لا تتوقف عن الصلاة الا لدم الحيض او دم النفاس

98
00:46:38.250 --> 00:47:09.250
واذا شكت في هذا الدم فالاصل وجوب العبادة عليها وجوب الصلاة ووجوب الصيام تصلي وتصوم فاذا تيقنت بعد ذلك انها في حالة حيض فعليها قضاء ما صامته لان صيامها في وقت الحيض غير صحيح. والصلاة اصلا لا تجب عليها في الحيض

99
00:47:11.650 --> 00:47:41.450
بكم تقدر مسافة القصر ومتى يجوز الجمع قدرها بعض العلماء  مسافة ما فوق ثمانين كيلو وبعض العلماء قال ما سمي سفرا ما استعد له استعداد السفر فتقصر فيه الصلاة  وكذا الجمع

100
00:47:41.550 --> 00:48:01.550
فلا يجوز ان تجمع ولا تقصر حتى تغادر البلد يعني نية المغادرة لا تبيح لك القصر والجمع فمثلا ينوي انه بعد صلاة الظهر يسافر نقول لا يجوز لك ان تجمع معها العصر

101
00:48:03.300 --> 00:48:32.050
سافرت قبل الظهر مثلا تجمع الظهر والعصر سافرت بعد اذان الظهر ودخول الوقت مثلا وقبل ان تصلي ورغبت ان تصلي جمعا فنقول نعم اجمع وصلى الظهر اربع ركعات لانها وجبت عليك وانت مقيم

102
00:48:33.950 --> 00:49:12.900
وصلي العصر بعدها ركعتين في وقتي الظهر او وقت العصر الظهر لا يجوز قصرها لانها وجبت عليك وانت مقيم والعصر لك ان تقصرها وتجمعها مع الظهر  ما هو دليل ائتمام المفترض بالمتنفل

103
00:49:13.050 --> 00:50:04.200
اين انت؟ الست معنا قدم لنا حديث معاذ متفق عليه وامام المتنفل بالمفترض الرجلين الذين تنحيا فاستدعاهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة هل يصح ان نعطي زكاة المال النقد

104
00:50:04.850 --> 00:50:29.150
للمجاهدين في الشيشان والمجاهدين في فلسطين. نعم يا اخي الله جل وعلا جعل للمجاهدين في سبيل الله نصيبا من الزكاة وقد يكون احوج من غيرهم لانهم لا يجدون في بلادهم من يساويهم من يواسيهم في في العطاء. فهم في حاجة الى مد اليد والمساعدة له

105
00:50:29.150 --> 00:51:08.350
من الزكاة الواجبة ومن صدقة التطوع وافضل ما بذلت فيه الاموال للمجاهدين في سبيل الله يقول من دخل المسجد والامام ساجد هل ينتظر قيام الامام ثم يدخل معه ام يكبر ويسجد مع الامام

106
00:51:08.500 --> 00:52:40.500
الافضل والاولى ان يكبر اولا يكبر تكبيرة الاحرام وهو مستتم قائما ثم يكبر للسجود وان انحط للسجود بدون تكبير فلا حرج      يقول سمعت حديث من جلس في مصلاه بعد صلاة الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له اجر حجة وعمرة

107
00:52:40.500 --> 00:52:56.750
يقول السؤال هل لو قام الانسان بعد الصلاة من مجلسه ليأتي بمصحف يقرأ فيه ونحو ذلك؟ هل يعتبر انتقال؟ الظاهر والله اعلم انه لا يعتبر انتقال هذا لانه في مصلاه في مسجده

108
00:52:57.650 --> 00:53:30.100
ليس المهم ان يجلس ولا يتحرك من مكانه وانما المهم ان يجلس في مكان عبادته في مكان صلاته هذا هو الظاهر والله اعلم   يقول في قوله جل وعلا ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الظالون

109
00:53:32.300 --> 00:54:00.200
هل من التزم ثم انتكس ثم التزم تنطبق عليه هذه الاية؟ لا يا اخي المسلم مدعو للتوبة ما لم يغرغر ودائما مأمور بان يتوب الى الله ويستغفره من ذنوبه وقد يقع في ذنب بعد ما يتوب فهو مأمور بان يبادر بالتوبة

110
00:54:00.300 --> 00:54:18.600
وكلما اذنب يستحب له ان يبادر بالتوبة واولئك الذين قال الله جل وعلا عنهم الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا. هؤلاء الزنادقة وقال العلماء ان الزنديق لا تقبل توبته ظاهرا

111
00:54:18.900 --> 00:54:37.000
يعني لانه مخادع شاب ورجع وتاب ورجع. فهذا مخادع فنحن لا نقبله ظاهرا وامره الى الله جل وعلا ان كان صادقا في توبته فالله جل وعلا يعلم الحقائق على ما هي عليه

112
00:54:44.700 --> 00:55:21.050
يقول ماذا افعل؟ اذا نسيت السجدة الثانية من الركعة الاولى بعد ان قمت للركعة الثانية. اذا قمت للركعة الثانية وانت نسيتها سجدة بطلت الركعة الاولى واصبحت الركعة الثانية مكانها. فلا تعتد بالركعة الاولى التي تركت منها سجدة

113
00:55:39.500 --> 00:56:00.350
يقول هل يجوز اتباع الامام مع العلم بانه زاد في الصلاة؟ لا لا يجوز. اذا علمت انه زاد اتم الصلاة وزاد جهلا او نسيانا فلا تتابعه وتبقى ولا تسلم حتى يعود وتسلم معه

114
00:56:11.850 --> 00:56:33.450
يقول هل احتلام من الشيطان او انه فطرة واجبلة؟ لا سيما من يحترم بجانب زوجته. لا حرج على الاحتلام ولا اثم فيه ولا ينسى من من الشيطان بل هو آآ قد يكون فيه مصلحة احيانا للجسد يخرج شيء من المتجمع والمترصد فيه

115
00:56:33.450 --> 00:56:58.000
فيخرج باذن الله فيخف الجسم وينشط وهذا لا عمل للانسان فيه حتى يأثم به او يقال يتجنبه او يحذره او انه من الشيطان لا يقول زوجتي اعتمرت ولكن نسيت ان تقص من رأسها

116
00:56:58.200 --> 00:57:15.900
فهل عليها شيء؟ اذا كانت لم تفعل محظورا من محظورات الاحرام التي لا يعفى عن جهله تقصر الان ولا شيء عليها. واذا كان جامعها زوجها فقد وجب عليها هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم

117
00:57:15.900 --> 00:57:56.400
يقول هل يصح ان اعمل عمرة لوالدتي بعد ما عملت عمرة لنفسي اخي ما دمت اتيت بعمرة عن نفسك فالحمد لله فلا تخرج للاتيان بعمرة اخرى. فاذا خرجت لحاجة من الحاجات قريبة او بعيدة واردت العودة الى مكة فعد

118
00:57:56.400 --> 00:58:10.099
فيها بعمرة عن نفسك او عن والدك او عن والدتك او عن من شئت. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين