﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:27.850
لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بالله. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث السابع والثمانون عن انس بن مالك رضي الله عنه قال

2
00:00:28.000 --> 00:00:54.750
ما صليت وراء امام قط اخف صلاة ولا اتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث من الاحاديث المتفق عليها التي رواها البخاري ومسلم رحمهم الله كما رواها

3
00:00:54.800 --> 00:01:25.150
اهل السنن يقول انس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين ما صليت وراء امام يقول ما صليت خلف امام من الائمة في الصلاة

4
00:01:27.650 --> 00:01:59.600
اخف صلاة ولا اتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم اي ان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خفيفة بمعنى انه لا يرهق من وراءه ولا يطيل عليهم فيخرجون من الصلاة

5
00:02:00.050 --> 00:02:39.100
وهم يودون الاستمرار فيها. لم يملوا ولا اتم صلاة خفيفة مع التمام   لانه الخفة وحدها قد تتعب المعموم بالسرعة  فاذا جمعت بين الخفة والتمام اي انه يأتي بالاركان والواجبات والمستحبات

6
00:02:39.550 --> 00:03:12.350
بدون ان يشق على المأمومين فجمع بين الخفة والتمام لان الخفة وحدها قد ترهق وتتعب وتنقص اجر الصلاة والتمام بدون خفة قد يشق على المأمومين بالاطالة والارهاق بحيث قد يضطر

7
00:03:12.550 --> 00:03:33.950
بعض المأمومين للانفصال عن المأموم عن الامام كما فعل من صلى مع معاذ بن جبل رضي الله عنه لما شرع معاذ رضي الله عنه في صلاة العشاء كما قيل في سورة البقرة

8
00:03:34.550 --> 00:04:02.350
وهذا الرجل يعمل طوال يومه في حقله فهو في امس الحاجة الى الراحة وكان ينتظر الامام ليؤدي الصلاة جماعة معه فلما شرع الامام في سورة البقرة عيسى من الاستمرار معه فانفصل واتم صلاته وانصرف

9
00:04:05.300 --> 00:04:29.550
ولم يلمه النبي صلى الله عليه وسلم وان لا وانما لام الامام معاذ الذي اطال قال افتان انت يا معاذ وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بين

10
00:04:31.250 --> 00:05:02.200
لا اطالة شاقة ولا سرعة شاقة ولا تخفيف  يجعله يترك بعظ الواجبات او بعض المستحبات فينقص اجر الصلاة ولا تطويل يجعله يشق على المأمومين بالاطالة والتعب انس رضي الله عنه

11
00:05:05.100 --> 00:05:37.950
يمدح صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بخفتها وتمامها اخذ من هذا بعض العلماء رحمهم الله جواز اقتداء الفاضل بالمفضول اي ان انس رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:05:39.350 --> 00:06:09.600
كثرة المال والولد وطول العمر وطال عمره حتى تجاوز المئة او ناهز المئة وكان بستانه في البصرة يثمر في السنة مرتين ودفن اكثر من مئة من ولده وهو حي وكثر ماله وولده رضي الله عنه

13
00:06:10.450 --> 00:06:34.500
وهو صحابي جليل حفظ لنا الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان اذا حضر مع الجماعة تقدم وجعلوه اماما لفظله كان يصلي خلفه ولذا قال ما صليت خلف امام قط لانه صلى خلف ائمة كثير

14
00:06:35.850 --> 00:06:58.800
صلى خلف ائمة من الصحابة ومن غير الصحابة رضي الله عنهم انه تتلمذ عليه كثير من التابعين رضي الله عنه وارضاه  وربما صلى خلف من تعلم منه واخذ من هذا جواز

15
00:06:59.350 --> 00:07:39.600
ان يصلي الفاضل خلف المفضول لان انس صلى خلف ائمة الكثير منهم انس رضي الله عنه افضل منه لانه صحابي وفهم من هذا انه يشرع للامام التخفيف مع الاتمام يشرع له التخفيف

16
00:07:39.650 --> 00:08:00.850
مع الاتمام اذا صلى بالجماعة اما اذا صلى وحده فليطل ما شاء هذا ثناء انس رضي الله عنه على خفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يكون اماما

17
00:08:01.900 --> 00:08:26.600
وحينما يكون منفردا صلى الله عليه وسلم يقرأ القراءة الطويلة في صلاته وربما قرأ البقرة والنساء وال عمران في ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام اكثر من خمسة اجزاء من القرآن

18
00:08:27.500 --> 00:08:52.950
اكثر من سدس القرآن صلى هذه السور الطوال في ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام وكان عليه الصلاة والسلام يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. كما قالت عائشة رضي الله عنها

19
00:08:54.700 --> 00:09:22.850
وكان يصلي يقرأ وهو قاعد ثم يقوم ويقرأ قرابة الثلاثين اية ثم يركع وربما قرأ وهو قاعد وركع وهو قاعد. صلى الله عليه وسلم فاذا اطال المرء في القراءة فله ان يصلي النافلة

20
00:09:23.050 --> 00:09:46.700
قاعدة فاذا صلى قاعد فله اذا اراد ان يركع ان يقوم ويقرأ ما تيسر ثم يركع وله ان يركع وهو جالس  فعلى الامام ان يحرص ان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم

21
00:09:47.100 --> 00:10:20.500
في خفة الصلاة وتمامها لانه لا يحيط بالجماعة الذين معه فيهم المريض وفيهم الضعيف وفيهم كبير السن وفيهم صاحب الحاجة وفيهم المرأة المشتغل خاطرها عند ابنها وفيهم من طعامه على النار

22
00:10:20.850 --> 00:10:49.900
وفيهم الجائع وفيهم من محل بيعه وشرائه مفتوح ويخاف عليه فهو مشغول البال يحب التخفيف ويراعي هؤلاء ويخفف وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا  يدخل في الصلاة يريد اطالتها

23
00:10:50.450 --> 00:11:29.350
فيسمع بكاء الصبي فيركع فيخفف بما يرى من وجد امه عليه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام يراعي الكبار والصغار وذا الحاجة والمريض والظعيف  ونحوهم من اصحاب الحاجات  ومن المعلوم

24
00:11:29.700 --> 00:11:52.800
ان ما يشرع تكراره الصلاة كالتسبيح مثلا المجزي واحدة سبحان ربي العظيم وادنى الكمال ثلاث ولا حتى لاعلاه لكن لا يأتي باعلاه الا اذا كان يصلي وحده اما اذا كان يصلي في الجماعة

25
00:11:53.050 --> 00:12:21.800
فيخفف لان لانه اذا اطال عليهم شقاء وربما يكون بعضهم في الشمس وربما يكون بعضهم في شدة برد فيراعي احوال الجماعة ويخفف واذا صلى وحده فليطل ما شاء  المعنى الاجمالي

26
00:12:21.950 --> 00:12:42.000
ينفي انس بن مالك ان يكون صلى خلف اي امام من الائمة الا وكانت صلاته خلف الامام الاعظم صلى الله عليه وسلم اخف بحيث لا يشق على المأمومين فيخرجون منها وهم فيها راغبون

27
00:12:43.500 --> 00:13:07.750
الامام الاعظم هو النبي صلى الله عليه وسلم. لانه هو امام الائمة  ولا اتم من ولا اتم من صلاته فقد كان يأتي بها صلى الله عليه وسلم كاملة فلا يخل بها بل يكملها بالمحافظة على واجباتها ومستحباتها

28
00:13:07.800 --> 00:13:27.650
وهذا من اثار بركته صلى الله عليه وسلم. وهو المعلم الاول صلى الله عليه وسلم هو المعلم للامة والمرشد فيأتي بالاركان لا يبخس منها شيء ويأتي بالواجبات. ويأتي بالمستحبات ويخفف

29
00:13:30.150 --> 00:14:00.100
الواجب سبحان ربي العظيم مرة ويستحب ان يكرر فربما كرر ثلاثا ونحوها بحيث لا يشق على المأمومين وهو يستكمل الصلاة فاذا رفع رأسه من الركوع وقف واستقر واقفا صلى الله عليه وسلم مطمئنا ثم يسجد بعد ذلك وهكذا

30
00:14:00.400 --> 00:14:27.200
في صلاته صلى الله عليه وسلم تجمع بين الخفة والتمام نعم ما يؤخذ من الحديث اولا ان يأتي الامام بالصلاة خفيفة حتى لا يشق على المصلين وتامة حتى لا ينقص من ثوابها شيئا. لانه بحسب تمامها

31
00:14:27.300 --> 00:14:48.600
يكون ثواب الصلاة الصلاة ثوابها يتفاوت يخرج المرء من صلاته احيانا والعياذ بالله وليس له منها الا عشرها وقد يخرج وليس له منها شيء ما حصل على شيء ويخرج منها

32
00:14:48.650 --> 00:15:12.100
بتوفيق الله جل وعلا وله الثواب العظيم. وتصعد صلاته الى السماء ولها نور. وتفتح لها ابواب السماء وتقول حفظك الله كما حفظتني فواحد يخرج من صلاته وقد استكمل ثوابها واجرها كاملا

33
00:15:12.150 --> 00:15:41.350
واخر والعياذ بالله خرج وليس له من صلاته شيء فاتمامها يكون بالاتيان بواجباتها ومستحباتها من غير تطويل وتخفيفها وتخفيفها يكون بالاقتصار على واجباتها وبعض مستحباتها يعني ما يستكمل المستحبات كلها

34
00:15:41.700 --> 00:16:00.700
المستحبات كلها يستكملها اذا صار يصلي وحده نعم ثانيا ان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اكمل صلاة ان صلاة النبي اكمل ان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اكمل صلاة

35
00:16:01.000 --> 00:16:28.850
فليحرص المصلي على ان يجعل صلاته مثل صلاته عليه الصلاة والسلام ليحظى بالاقتداء ويفوز بعظيم الاجر كلما حرص المسلم على الاخذ بالسنة والتقيد بذلك اجر واثيب ثواب عظيم بما في نفسه من الرغبة في السنة

36
00:16:29.000 --> 00:16:51.700
وان كان الامر سهل لا يأثم المرء بمخالفته مثلا لكن اذا حرص على السنة اجر على ذلك لما في نفسه من الرغبة في السنة. مثلا عند الدخول الى المسجد يستحب ان يقدم رجله اليمنى

37
00:16:52.350 --> 00:17:15.350
لو دخل وقدم رجله اليسرى فلا اثم لو كادت رجله اليسرى ان تتقدم ثم تقهقر وقدم رجله اليمنى حصل على ثواب عظيم لانه راعى واهتم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

38
00:17:16.450 --> 00:17:35.100
اذا دخل وهو ساكت فلا حرج عليه واذا تحرى ان يقول عند دخوله مع باب المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي على محمد اللهم افتح لي ابواب فضل ابواب رحمتك

39
00:17:35.900 --> 00:17:58.650
واذا خرج يقدم رجله اليسرى ويقول مثل هذا الا انه يقول وافتح لي ابواب فظلك اذا اراد ان يكبر تكبيرة الاحرام حرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فكان يرفع يديه حذو منكبيه

40
00:18:02.350 --> 00:18:30.100
لا يرفعهما الى اعلى ولا ينزلهما اسفل وانما حذو المنكبين وبطونهما الى القبلة مرفوعة الاصابع اذا ركع اي انحناء مجزي الحمد لله لكن اذا اكمل سقف احسن الركوع بان مد ظهره

41
00:18:30.400 --> 00:18:56.900
وجعل رأسه حيال ظهره كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع مد ظهره وجعل رأسه حيالا قال الراوي حتى لو صب على ظهره ماء لاستقر  يعني كالميزان لا يذهب الماء يمينا ولا شمالا يستقر في الوسط

42
00:18:57.750 --> 00:19:21.850
من استوائه صلى الله عليه وسلم في ركوعه فاذا حرص المسلم على هذا اجر واثيب وكانت الصلاة اكمل اذا سجد صلى الله عليه وسلم يحاذي عظديه عن جنبيه  وبطنه عن فخذيه

43
00:19:23.400 --> 00:20:02.650
وفخذيه عن ساقيه      ثالثا فيه جواز امامة المفضول للفاضل على تقديري ان انسا رضي الله عنه افضل ممن يصلي به غير رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خلف ائمة كثير منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

44
00:20:03.400 --> 00:20:22.100
وهو لا شك افضل الخلق على الاطلاق وصلى خلف ابي بكر رضي الله عنه وصلى خلف عمر وهم بلا شك افضل من انس وصلى خلف اناس من التابعين وعنش افضل منهم

45
00:20:22.500 --> 00:20:43.100
نعم فامام المسجد مقدم على غيره وان كان وراءه افضل منه. لانه هو الامام الراتب. الامام الراتب مقدم على غيره فاذا كان في المسجد امام راتب ثم جاءهم زائر من العلماء من الافاضل

46
00:20:45.100 --> 00:21:06.950
فلا يحسن ان يتقدم على الامام الراتب لان الامام الراتب احق الا  قدمه الامام الراتب فله ان يتقدم وله ان يأبى لان كثيرا من الصحابة يأتون الى بعض المساجد ويحاول ائمة المساجد ان يقدموهم فيرفضوا

47
00:21:07.350 --> 00:21:31.850
ويقول الامام الراتب احق وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان ذا السلطان كالامام الراتب السلطان الذي له ولاية وهذا من حق الولاية انه يقدم على غيره حتى على الامام الراتب. لان له ولاية عامة

48
00:21:31.900 --> 00:22:01.200
على البلد وعلى الجميع فهو له فضل ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على تقديم الائمة واحترامهم والاعتراف بحقهم والدعاء لهم بالتوفيق والسداد لانه بتوفيق الامام وصلاحه وهدايته تصلح الامة باذن الله

49
00:22:01.450 --> 00:22:58.500
وبشقاوة الامام والقائد والعياذ بالله يشقى الناس والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين   يقول السائل ما حكم العطر للصائم العطر لا بأس به والطيب لا بأس به للصائم ما لم يكن

50
00:22:58.700 --> 00:23:21.550
فخور له دخان يتصاعد فهذا لا يستعمله الصائم لانه يدخل في الفم والخياشيم  يقول السائل ما رأي فضيلتكم في من يعمل في البنوك الغير اسلامية وخاصة ممن يعمل بقسم القروظ والسلفيات

51
00:23:22.050 --> 00:23:42.750
ولديه اسرة يعولها اذا كان يكتب المعاملات الربوية او يشهد عليها قهوة ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا خمسة

52
00:23:43.500 --> 00:24:12.300
لعن اكل الربا الذي يأخذ الفائدة وموكله الذي يعطيه وكاتبه وشاهديه كل الخمسة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لان اثم الربا عظيم والربا محاربة لله ولرسوله وصاحب الربا متوعد بالنار والعياذ بالله

53
00:24:12.400 --> 00:24:34.950
واذا استحل الربا فهو كافر لانه من معلوم من الدين بالظرورة حرمة الربا فاذا استحله المرء كفر بالله العظيم  وهو متوعد بالخلود في النار والعياذ بالله  وهو محارب لله ورسوله

54
00:24:36.050 --> 00:24:57.900
ولذا استحق اللعن والكاتب والشاهدان لم يأخذا شيء ربما لا يستفيدا في الدنيا شيئا ابدا وانما لان لعنوا لانهم اعانوا على الاثم والعدوان اعانوا على الحرام الواجب على المسلم الحذر

55
00:24:58.700 --> 00:25:30.400
ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وقد يترك المرء العمل المحرم فيهيئ الله جل وعلا له عملا حلالا طيبا مباحا يستعين به على طاعة الله   يقول السائل انا شاب عندي ذهب

56
00:25:30.450 --> 00:25:55.950
لغرض من لغرض الزواج وله اكثر من سنة. هل تجب عليه زكاة نعم اخي اذا كان عندك ذهب او فضة او دراهم ورق بدي اخرها لغرض من الاغراض للزواج او للبناء او لشراء حاجة وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة

57
00:25:57.900 --> 00:26:30.550
مثل ذلك الارض اذا كانت معدة للتجارة تجب فيها الزكاة اما اذا كانت معدة للبنا عليها للسكن او للتأجير فلا تجب فيها الزكاة   يقول السائل كنت نائما واستيقظت بعد اذان الفجر وانا لا ادري

58
00:26:30.650 --> 00:26:49.450
فاكلت وشربت واذا المؤذن يقيم ما دام ان المؤذن يقيم الصلاة فمعناه ان الفجر قد طلع منذ فترة فلا يسوغ لك فحين اذ انت غير اثم ما دمت اكلت جاهلا

59
00:26:49.650 --> 00:27:17.800
لكن عليك قضاء هذا اليوم يقول السائلة امرأة اسقطت الحمل من شهر واحد بموافقة الطبيب خوفا على صحتها وفقرها ماذا يجب عليها اولا لا يجوز للمرأة ان تسقط جنينها خوفا من الفقر

60
00:27:18.250 --> 00:27:36.050
لان الرزق على الله جل وعلا وهو الذي قدر الارزاق ويسوقها ما من نفس الا ولها رزق عند الله جل وعلا ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها فيحرم على

61
00:27:36.100 --> 00:28:00.750
ابوين ان يسقط الحمل خوفا من النفقة يحرم عليهم ذلك وعلى هذه المرأة التوبة والندم على ما فرط منها والعزم على الا تعود الى هذا الفعل مرة ثانية وتستغفر الله وتتوب اليه

62
00:28:00.900 --> 00:28:54.700
وليس في هذا كفارة لانه ما دام لمدة شهر فهو لم يكن شيء بعد   يقول السائل ارغب في اخراج الزكاة من مالي دفعة واحدة ولكن صرفها على مستحقيها يكون على اقساط وحسب الحاجة للمستفيد

63
00:28:55.100 --> 00:29:16.800
خوفا من عبثهم لا حرج في هذا لكن عليك بالاخذ بالاحوط خشية ان يباغتك الاجل والزكاة لم تخرج من مالك فتضرك وتضر المال وانما اذا بدأت بانفاق الزكاة قبل الحول فلا حرج

64
00:29:16.850 --> 00:29:35.250
مثلا تبدأ اذا كان حولك في رمظان وبات وبدأت بالانفاق منها مثلا من محرم وتسجل ما تنفقه من الزكاة. وتستمر في الانفاق الى ما بعد رمضان مثلا. فلا بأس عليك

65
00:29:35.450 --> 00:30:10.550
لكن عليك اخي ان تحتاط لنفسك خشية ان يباغتك الاجل وانت لم تخرج الزكاة فتبقى الزكاة في مالك  يقول السائلة مات ابي وترك منزلا وانا اعلم ان هذا المنزل من مال الربا

66
00:30:10.750 --> 00:30:32.400
هل اخذ حقي منه ام اتركه الميراث يؤول الى الوارث عن طريق صحيح والاثم على الكاسب الكاشب هو الذي يأثم. اذا كان هذا المال دخل عليه من طريق حرام فهو اثم

67
00:30:32.650 --> 00:30:48.900
واما الوارث فلا اثم عليه. ما دام ان هذا المال ورثه من ابيه او من اخيه او ورثته المرأة من زوجها او ورثه الزوج من زوجته فهو مال حلال بالنسبة له. لا يحرم عليه

68
00:30:50.800 --> 00:31:15.400
وعليه ان يستعين به على طاعة الله جل وعلا والاسم على الكاسب الاول كما ورد ان المرء اذا اكتسب المال من حرام وتركه لورثته فعليه الغرم وللورثة الغلم. الورثة هي اغنمون بهذا المال ويستفيدون. وهو مال حلال لهم

69
00:31:15.450 --> 00:31:34.050
وهو عليه اثمه وحسابه. هل تصلي المرأة وهي متنقبة؟ داخل الحرم مخافة ان يراها الرجال نعم المرأة اذا كانت تصلي قرب رجال اجانب سواء كانت في الحرم او في الطريق

70
00:31:34.250 --> 00:31:55.350
او في اي مسجد من المساجد فتغطي وجهها وجميع بدنها واما اذا صلت بعيدة عن الرجال الاجانب فالحرة كلها عورة في الصلاة الا الوجه الوجه تكشفه اذا لم يكن عندها رجال اجانب

71
00:31:55.400 --> 00:32:20.850
فان كان عندها رجال اجانب وجب عليها ان تغطيه سواء كانت في الصلاة او كانت محرمة بحج او محرمة بعمرة لقول عائشة رضي الله عنها كان الرجال يمرون بنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت احدانا جلبابها على وجهها. فاذا جاوزونا

72
00:32:20.850 --> 00:32:54.400
كشفناه  يقول السائلة المرأة التي عليها قضاء ايام من رمضان او المريض مثلا هل يجوز لهم صيام الست من شوال؟ على ان يتم صيام القضاء بعد ذلك للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولان

73
00:32:55.200 --> 00:33:16.900
بعض العلماء رحمهم الله يقول لمن عليه قضاء من رمضان يجوز له ان يصوم الست من شوال بالنية ويؤخر القضاء قالوا لان الست من شوال وقتها مضيق محدد في في شوال فقط

74
00:33:17.800 --> 00:33:43.650
واما قضاء رمضان ففي سائر السنة وخشية ان تفوت عليه له ان يقضيها يصوم الست ثم يبدأ بعد ذلك في القظاء في رمظان اخرون قالوا لا لا يجوز للمرء ان يؤدي النافلة وعليه فريضة

75
00:33:45.200 --> 00:34:05.950
الصيام من رمظان فرض وصيام الست سنة فلا يبدأ بالسنة ويترك الفرض لانه لا يدري ما يعرض له قد يمرض قد يسافر قد يموت وعليه رمضان فيبادر ببراءة الذمة اهم

76
00:34:06.850 --> 00:34:30.900
ثم ان تمكن من ذلك فيصوم الست من شوال. وان لم يتمكن مع الحرص والرغبة فيها فلعلها تكتب له ان شاء الله ثم قالوا ان الحديث من صام رمضان واتبعه ستا من شوال

77
00:34:31.100 --> 00:34:47.800
الذي عليه قضاء من رمظان ما يصلح ان يصوم الست لانه ما كمل رمظان لان الرسول قال من صام رمظان واتبعه ستا من شوال هذا الذي عليه قضا. هل صام رمضان كله

78
00:34:47.950 --> 00:35:07.400
لا باقي عليه فما يصلح ان يتبع الست من شوال الا لرمضان كامل صام رمضان كامل ثم يتبعه ستا من شوال. فلعل الاحوط والاسلم ان يبدأ المرء رجلا كان او امرأة بالفرط

79
00:35:08.350 --> 00:35:36.900
فاذا انها وفي الوقت متسع صام النافلة واذا لم يصم النافلة فلا اثم عليه ولا حرج وان لم يتيسر له لعذر مثلا او مرض او سفر فهي تكتب له وان لم يصمها. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل

80
00:35:36.900 --> 00:36:08.650
صحيحا مقيما يقول السائل اعتمرت ولم اقص من رأسي ولبست ولبست ثيابي فهل تصح عمرتي حيث قصرت بعد ما لبست ثيابي ما دام انك قصرت بعد ما لبست ثيابك فلا شيء عليك والحمد لله

81
00:36:08.750 --> 00:36:28.450
وكان الاولى الانسان اذا نسي التقصير ولبس ثيابه ان يخلع ثيابه الرجل ويلبس ملابس الاحرام ثم يقصر ثم يتحلل يلبس ملابسه وما دام انه قصر وعليه ملابسه فلا حرج عليه ان شاء الله

82
00:36:52.850 --> 00:37:32.800
يقول السائل ما حكم الدين في ختان البنات ختان البنات جائز وقال عنه العلماء مكرمة وليس بسنة ولا واجب فاذا فعل فحسن واذا لم يفعل فلا بأس  يقول السائل سعيت للعمرة وفي الشوط الاول ذهبت للوضوء للحاجة وبعد عودتي استأنفت السعي فهل عملي صحيح

83
00:37:34.800 --> 00:37:55.850
لا بأس عليك لكن لو بنيت على ما مضى كفى فلا بأس لان اشواط السعي لا يلزم تتابعها باستمرار فاذا خرج للوضوء ونحو ذلك فيبني على ما مضى وكذلك اذا دخل في الصلاة وتوقف عن السعي فانه يبني

84
00:37:55.850 --> 00:38:25.750
على ما مضى من سعيه يقول كان عندي مبلغ كبير جلس عندي ثمانية شهور ثم اشتريت به عمارة للتجارة وبعتها ولم اقبض ثمنها والسؤال هل تجب فيها الزكاة حال استلام المبلغ

85
00:38:27.150 --> 00:38:52.850
اذا كانت الدراهم مضى عليها وقت مثلا محفوظة لديك ثم اشتريت بها عمارة للتجارة فحولها مستمر ثم بعت العمارة او لم تبعها فاذا حال الحول على الدراهم مع بعد العمارة وقبله وجب عليها وجب فيها الزكاة

86
00:38:53.300 --> 00:39:19.800
ايضاح ذلك مثلا انت تدفع زكاتك في رمضان بعد رمضان اديت زكاة العام ثم كان عندك مال محفوظ الف ريال مثلا متى حوله في رمضان القادم قبل رمضان القادم اشتريت به

87
00:39:20.550 --> 00:39:46.500
عمارة للتجارة للبيع الحول مستمر اذا جاء رمظان تزكيها لان الحول مستمر اذا كان  الاموال الدراهم مظى عليها وقت ثم اشتريت بها عمارة للسكن. انقطع الحوض لانك لم تشتري للتجارة

88
00:39:48.300 --> 00:40:07.750
وهكذا فاذا كانت دراهم ثم انت قلت بعروض تجارة للتجارة فالحول مستمر فاذا حال الحول تدفع الزكاة ثم ان كنت قبضت المال فتزكيه لانه تم حوله وان كان وان كان دينا

89
00:40:08.200 --> 00:40:59.800
فلا يخلو ان كان دينا على ملي فتزكيه كذلك اذا حال عليه الحول وان كان دينا على غير مليء مفلس او مماطل ونحو ذلك. فاذا قبضته تزكيه لسنة واحدة    يقول السائل هل تجب في صلاة التراويح وقيام اخر الليل

90
00:40:59.900 --> 00:41:22.100
قراءة سورة الفاتحة مع ان الامام لا يترك فرصة للقراءة بعد قراءته اذا كان المأموم يسمع قراءة الامام ويؤمن عليها فلعل ذلك يكفي لان للعلماء رحمهم الله في قراءة الفاتحة

91
00:41:22.250 --> 00:41:48.250
من قبل المعموم خلف الامام ثلاثة اقوال منهم من اوجبها على المأموم ومنهم من لم يوجبها على المأموم سواء كانت الصلاة سرية او جهرية ومنهم القول الثالث من فصل قال يجب على المأموم ان يقرأ اذا كانت الصلاة سرية كصلاة الظهر والعصر

92
00:41:48.900 --> 00:42:36.400
ولا تجب عليه القراءة اذا كانت الصلاة جهرية كالمغرب والعشاء والفجر يقول السائل هل يجوز ان تصلى على الجنازة ان اصلي على الجنازة جالسا لعذر؟ نعم للعذر لا شك يجوز ما دام انه

93
00:42:36.400 --> 00:42:59.000
يجوز ان يصلي الفريضة جالسا للعذر فيجوز له ان يصلي على الجنازة جالسا للعذر ولغير العذر لكن اذا صلى عليها واقفا لغير عذر يعني ما لم يجلس وهو قادر على القيام فهو اكمل ان يصلي عليها واقفا

94
00:43:20.600 --> 00:43:41.000
يقول السائل اقوم بجمع مال من اهل الخير لافطار الصائمين في المسجد الحرام ولما انتهى شهر رمضان بقي معي مبلغ فهل يجوز التصرف بباقي المال في اصلاح المسجد لا يا اخي لا يجوز هذا لانك اخذته لافطار الصوام

95
00:43:41.500 --> 00:44:09.950
وما اخذته لحاجة فاصرفوا فيه وبامكان ذلك ان تستمر فيه حتى ينفد ما معك ولا تأخذ اكثر مما تستطيع ان تتصرف فيه يقول السائلة هل يجوز للحائض ان تجلس الصفا والمروة

96
00:44:11.150 --> 00:44:38.650
اصبحت الان الصفا والمروة والمسعى داخل المسجد الحرام فله حكم المسجد فلا يجوز للحائض ان تجلس فيه. وانما يجوز لها ان تسعى اذا طافت وهي طاهرة ثم حاضت فلها ان تسعى بين الصفا والمروة وان كانت حائض لتتم عمرتها. ولها ان تدخل الى الصفا والمروة وتدخل الى المسجد

97
00:44:38.650 --> 00:45:19.700
الحرام وغيره من المساجد لكن لا تجلس فيه يقول السائل اصلي بجوار مسكني في المسجد فهل اجر المسجد هو اجر المسجد الحرام لا يقال ان اجر ان الاجر في اي مسجد من المساجد في مكة كالمسجد الحرام

98
00:45:20.450 --> 00:45:42.000
لان المسجد هذا شرفه الله له ميزة لا تحصل في غيره القرب من الكعبة والقدم في العبادة وكثرة مصلين وامور كثيرة لكن الصلاة في عموم مساجد مكة مضاعفة بمئة الف صلاة فيما

99
00:45:42.000 --> 00:46:04.400
سوى ذلك والحمدلله الصلاة في عموم المساجد مضاعفة ان شاء الله ولكن لا يقال انك اذا صليت في اي مسجد كمن صلى في هذا المسجد يقول السائل احرمت من الميقات

100
00:46:04.550 --> 00:46:27.050
ثم لبست الملابس فوق الاحرام لشدة البرد جهلا مني فلما وصلت المنزل خلعت الملابس فما هو الواجب علي ما دام ان لبسك للملابس جهلا فلا شيء عليك ان شاء الله. وكان الاجدر بك ان تتزر او تلتحف باي شيء يقيك البرد. ولا تلبس

101
00:46:27.050 --> 00:46:52.150
الملابس العادية لا تلبس ما فصل على قدر العضو وانما لك ان تلتحف ببطانية او شرشف او ردا او نحو ذلك يقيك البرد ولا حرج في هذا ان المحرم منهي عن لبس المخيط المفصل على قدر العضو

102
00:46:52.600 --> 00:47:16.200
ولا تغطي رأسك الا لظرورة فاذا غطيته لظرورة فعليك فدية ذلك. واذا كان جهلا فليس عليك فدية في حال الجهل او النسيان يقول السائل هل يجوز اخراج زكاة الفطر مالا ام طعاما

103
00:47:18.550 --> 00:47:49.050
الواجب اخراج صدقة الفطر من قوت البلد اذا امكن مما حدده النبي صلى الله عليه وسلم من البر او الشعير او الزبيب او التمر او العقب هذه الخمسة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم والحق بها العلماء رحمهم الله ما كان من قوت البلد وقد

104
00:47:49.050 --> 00:48:09.400
تكون ارغب للفقير كالارز ونحوه ولا يجوز اخراجها دراهم في قول جمهور العلماء وان اجاز ذلك بعظ العلما رحمهم الله لكنه قول على خلاف السنة خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

105
00:48:09.400 --> 00:48:29.000
وتخرج من الطعام والدراهم والدنانير موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر دينار او كذا درهم او نحو ذلك. وانما حددها بالاطعمة

106
00:48:29.550 --> 00:49:07.150
الشاملة لاهل الحاضرة والبادية البادية يخرجون من ما عندهم وهو الاقد  يقول السائل ما هو افضل عمل يقوم به الابن لوالديه المتواجدين خارج البلاد كل عمل ينفعهما في دنياهما او في اخراهما فهو مستحب ويؤجر عليه

107
00:49:07.850 --> 00:50:13.650
بالدعاء لهم بالاحسان اليهم بالانفاق عليهم ببرهم بالاتصال بهم ونحو ذلك   يقول السائل ما حكم قيام معتمر بالقص لمعتمر اخر نعم يجوز للمعتمر وان لم يكن اكمل عمرته ان يقصر من شعر معتمر اكمل عمرته او يحلق

108
00:50:13.750 --> 00:50:48.650
له رأسه فلا حرج لانه منهي عن ان يأخذ شيئا من شعره واما من شعر غيره الذي يباح فله ذلك يقول السائل ما فضل صلاة التسابيح صلاة التسابيح لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم باحاديث صحيحة

109
00:50:48.950 --> 00:51:14.500
الاولى عدم الاخذ بها لان ديننا ولله الحمد وعبادتنا واضحة بينة باحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم واذا اخذنا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاحاديث الصحيحة ففي ذلك كفاية وغنية لكل مسلم

110
00:51:19.900 --> 00:51:47.200
يقول السائل هل يجوز ان اعطي زكاة الفطر لرجل واحد نعم يجوز ان يعطى للواحد صدقة فطر الجماعة مثلا انت واولادك عشرة دفعت صدقة فطرك لرجل واحد في بيته. او لامرأة واحدة في بيتها

111
00:51:47.600 --> 00:52:29.800
يجوز هذا كما يجوز ان تقسم صدقة الفطر عن الواحد على اثنين او ثلاثة. مثلا معك صدقة فطرك صاع وتشاح فيها اثنان تقسمها بينهم تقسمها بين فقيرين يقول السائل حظرت من مصر

112
00:52:30.200 --> 00:52:51.450
حضرت من مصر الى المدينة. ثم الى جدة ثم الى مكة من غير احرام ثم ذهبت الى الميقات خارج مكة ثم احرمت واديت العمرة ما دمت اخي احرمت من الميقات فلا شيء عليك. لكن الاولى والاجدر انك اذا وصلت الى الميقات وانت تريد

113
00:52:51.450 --> 00:53:14.850
مكة ان تحرم من الميقات الذي تمر به فان مررت بالميقات وانت تريد المدينة ثم توجهت الى المدينة فتحرم واردت او ثم اذا اردت مكة تحرم من ميقات اهل المدينة. وهكذا

114
00:53:15.150 --> 00:53:38.800
وما دمت احرمت عدت الى ميقاتك الذي مررت به واحرمت منه فلعلك لا شيء عليك ان شاء الله يقول السائل مات ابي قبل ثلاث سنوات واخوتي لم يقسموا الورث ولا ادري

115
00:53:39.950 --> 00:54:01.850
ما خلف ابي فهل لي الحق ان اطالب القاضي بالارث لعلك تطلب من اخوتك ولا تصل الى القاضي. فان اضطررت لذلك فلا بأس عليك. لكن اذا امكن التفاهم مع اخوانك بدون الوصول الى القاضي او

116
00:54:01.950 --> 00:54:45.700
تكليف شخص من الاخيار ليكلم اخوانك لبيان حقك واعطائك اياه فلعل ذلك اولى من والمطالبة لدى القضاة  يقول السائل هل يوجد في وقتنا الحاضر؟ منافقين يوجد وبكثرة لا كثرهم الله. فهم في كل زمان ومكان يكثرون. كلما عز الاسلام وقويت شوكته

117
00:54:45.700 --> 00:55:04.050
صارت الولاية مطبقة للاسلام كثر النفاق فالنفاق ما كان موجود في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. اما مسلم او كافر لانه ما في حاجة الى مجاملة النبي صلى الله عليه وسلم

118
00:55:04.050 --> 00:55:22.850
او الدخول في الدين لاجله لانه عليه الصلاة والسلام ما كان له دولة ولم يكن له شوكة وهو في مكة فلما صار للاسلام شوكة وصار له ولاية وصار له دولة دخل في الاسلام من ليس بمسلم ولا مؤمن

119
00:55:23.000 --> 00:55:55.300
فهذا هو النفاق يقول السائل ما حكم العمرة لرجل متوفى وهل يخرج الرجل الى مسجد التنعيم القادم الى مكة بعمرة عن نفسه او عن غيره لا يحسن ان يخرج الى

120
00:55:56.750 --> 00:56:22.600
التنعيم او غيره للاتيان بعمرة اخرى ما دام انه دخل مكة بعمرة فلا يخرج للاتيان بعمرة اخرى  يقول واذا نوى من واذا نوى من بلده العمرة لشخصين فما هو الحكم؟ ما تصح العمرة لشخصين

121
00:56:22.750 --> 00:56:56.450
وانما تكون لواحد العمرة تكون لواحد. وكذلك الحج يكون لواحد. فلا يجمع شخصين في حجة واحدة او في عمرة واحدة يقول السائل لي صديق يصلي ولكنه اذا غضب او تخاصم مع احد

122
00:56:56.500 --> 00:57:17.300
فانه يلعن يلعن الدين ويلعن الله وقد نصحته ولكن يكررها فهل علي اثم في صحبتي له هذا والعياذ بالله رجل سوء اذا كان اذا غضب بهذه المثابة والعياذ بالله فهو اذا سب الدين او سب الله جل وعلا خرج من الاسلام

123
00:57:18.350 --> 00:58:01.050
يحمله غضبه الى الخروج من الاسلام والعياذ بالله. فهذا رجل سوء ولا ينبغي ان تصحبه. ولا ان تجالسه وان تبين له ذلك لعله يرعوي ويتوب الى الله جل وعلا  يقول السائل ما حكم المعتمر حلق رأسه وهو صائم بعد انتهائه من العمرة؟ لا حرج في هذا المعتمر يحلق

124
00:58:01.200 --> 00:58:22.750
رأسه او يقصر منه وهو صائم او مفطر ليلا او نهارا. لا حرج يقول السائل ما حكم قراءة القرآن من المصحف والانسان نائم على ظهره او متكئ لا حرج في هذا كذلك والحمد لله

125
00:58:33.450 --> 00:58:48.050
يقول هل اذا فعلت معروفا ثم طلبت مما فعلت له ان يدعي لي فهل هذا ينقص من الاجر؟ لا لا ينقص من اجرك شيء ان شاء الله لكن اخي ما يحتاج ان تطلب منه ان يدعو لك

126
00:58:48.600 --> 00:59:09.800
انما لك الاجر عند الله جل وعلا. واذا رغبت في دعائه لكونه رجل صالح لا من اجل المعروف الذي دفعته اليه فلا بأس بذلك ان المسلم يسأل اخاه ان يدعو له وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استأذنه في ان يعتمر

127
00:59:09.800 --> 00:59:40.800
وهو في المدينة قال صلى الله عليه وسلم لعمر لا تنسنا يا اخي من دعائك يقول السائل هل تجب زكاة الحلي؟ اذا كانت للزينة بالنسبة للمرأة للعلماء رحمهم الله في زكاة الحلي قولان

128
00:59:41.050 --> 01:00:01.150
منهم من يجب من يرى انه يجب على المرأة ان تزكي حليها سواء كان للزينة او للادخار او لاي امر منه الامور ومن العلماء رحمهم الله من يرى انه لا تجب زكاة الحلي ما دام انه معد للزينة والاستعمال

129
01:00:01.400 --> 01:00:21.900
واخراج الزكاة منه تطهير له واجر وثواب عند الله جل وعلا والصدقة ما تنقص المال بل تزده بل تزده كما قال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده

130
01:00:25.000 --> 01:00:51.950
ونصاب الذهب احد عشر جنيه وثلاثة اسباع الجنيه اذا كان عشرون مثقالا نصاب وعشرون المثقال احد عشر جنيه وثلاثة اسباع يعني اقل من النصف احدى عشر جنيه واقل من النصف قليل

131
01:00:56.650 --> 01:01:33.800
وزكاته ربع العشر في الالف في الاربعين الف ريال ربع العشب في المئة اثنان ونصف يقول السائل هل يجوز اخذ مصحف من الحرم؟ او من اي مسجد لان المصحف غير موجود في المكتبة لانه مترجم

132
01:01:34.100 --> 01:01:49.750
لا يا اخي ما يجوز لك ان تأخذ الا باذن ممن يملك ذلك ممكن ان تراجع المكتب الخاص بهذا في المسجد الحرام وتطلب منهم مصحف ويعطونك لانه يكون لديهم مصاحف للتوزيع

133
01:01:49.750 --> 01:02:16.100
واما هذه المصاحف الموظوعة في المسجد فهي موظوعة للقراءة فيها والاستفادة منها من قبل رواد المسجد الحرام او اي مسجد من المساجد يقول السائل هل تجوز عمرتين في نفس العام

134
01:02:17.300 --> 01:02:29.117
نعم تجوز يعني اذا قدمت الى مكة في شهر ما ثم بعد شهر او اكثر قدمت الى مكة مرة اخرى بعمرة فحسن