﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:36.400
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود الحديث الثالث والتسعون عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:37.200 --> 00:01:04.850
دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجع فصلي فانك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:01:05.650 --> 00:01:33.700
وقال رجع فصلي فانك لم تصلي ثلاثا وقال والذي بعثك بالحق ما احسن غيره فعلمني فقال اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا

4
00:01:34.500 --> 00:02:15.300
ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم رفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها هذا الحديث في الصحيحين وفي السنن والمسند وغيرها وهذا الحديث

5
00:02:15.550 --> 00:02:59.500
مشهور عند العلماء رحمهم الله ويسمونه حديث المسيء في صلاته وهذا الحديث يعتمد عليه فيما يجب في الصلاة كما ذكر فيه فهو واجب وما لم يذكر فيه فان ورد بامر صريح قوي مثله

6
00:03:03.750 --> 00:03:48.150
وينظر  قد يحمل على الندب لعدم ذكره في هذا الحديث وقد يحمل على الوجوب ويجاب عن هذا الحديث بان الرجل لم يجهل هذا الامر وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:03:49.400 --> 00:04:29.250
تلطف بهذا الرجل واسمه خلاد ابن رافع وبعضهم يقول عنه الاعرابي وهو ليس باعرابي لكن لكون صلاته وفعله فعل الاعراب  يطلق عليه بعض العلماء بقوله الاعرابي صلاة الاعرابي ففي هذا الحديث

8
00:04:30.150 --> 00:05:12.850
فوائد عظيمة وكلامنا عليه في ثلاثة مباحث المبحث الاول اختلاف العلماء رحمهم الله فيما دل عليه هذا الحديث فيما دل عليه لفظا وفيما لم يرد في هذا الحديث مما اختلف العلماء

9
00:05:13.200 --> 00:05:59.050
في وجوبه من عدم ذلك الاول اخذ الاحناف بهذا الحديث بان قراءة الفاتحة لا تلزم لا الامام ولا المنفرد ولا المأموم وانما عليهم ان يقرأوا في شيء من القرآن ما تيسر من القرآن

10
00:06:01.750 --> 00:06:24.100
نقول لهم لما يرحمكم الله قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث فاقرأ ما تيسر معك من القرآن اقرأ اي سورة او اي ايات من القرآن

11
00:06:24.700 --> 00:06:45.050
وهذا الحديث ورد مورد التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسوغ ان يقول له اقرأ ما تيسر معك من القرآن ولا ينص على الفاتحة وهي واجبة هذا وجه استدلالهم

12
00:06:46.350 --> 00:07:14.750
يقول ان هذا الحديث اولا لكم هذا الحديث ورد في روايات كثيرة وورد منها ثم قرأ بام القرآن وبما شاء الله فقد نص في بعض رواياته على قراءة الفاتحة ام القرآن

13
00:07:15.300 --> 00:07:39.900
وبما تيسر بعدها او لان النبي صلى الله عليه وسلم عرف ان هذا الرجل يعرف اهمية الفاتحة وانه قرأ بها وانما هو خفف هذا الرجل ولم يتقن الركوع والسجود والاعتدال منهما

14
00:07:41.000 --> 00:08:05.700
اما الفاتحة فليست موضع اشكال فهو يعلم كما يعلم غيره من المسلمين بانها ركن من اركان الصلاة وواجب من واجباته فاتى بها الرجل يقولون هذا مفهوم ولا يكفي يقول ورد قوله صلى الله عليه وسلم

15
00:08:05.750 --> 00:08:31.450
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا نص صريح يرد على الاحناف وعلى غيرهم بان قراءة الفاتحة واجبة والخلاف في وجوبها على المأموم فقط واما الامام والمنفرد فالجمهور على وجوبها

16
00:08:31.600 --> 00:09:05.850
عليهم وقد اخذ الجمهور بهذا وبالاحاديث الواردة في وجوب قراءة الفاتحة فرأوا ان قراءة الفاتحة واجب من واجبات الصلاة ومن اركانها التي لا تتم الا بها  وان قوله صلى الله عليه وسلم فاقرأ ما تيسر من القرآن يعني مع الفاتحة. والا الفاتحة فليست موضع اشكال. لانه ورد

17
00:09:05.850 --> 00:09:34.700
في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب واما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اقرأ ما تيسر من القرآن يعني مع الفاتحة وفي قوله جل وعلا فاقرأوا ما تيسر منه دليل من ادلة الاحناف

18
00:09:35.050 --> 00:09:59.750
على ان الله جل وعلا امر بان يقرأ المصلي ما تيسر من القرآن في غير هذا الحديث  يقال هذا في قيام الليل ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك

19
00:10:01.300 --> 00:10:32.550
والامر في هذا فاقرؤوا ما تيسر منه يعني من القرآن في قيام الليل في قيام الليل تقرأ ما تيسر مع الفاتحة اطلت او خففت والنبي صلى الله عليه وسلم تواتر عنه قراءة الفاتحة في كل ركعة وفي الصلاة

20
00:10:32.800 --> 00:10:59.900
وبالجهرية وفي السرية ويسمعهم الاية احيانا عليه الصلاة والسلام في السرية وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي اذا وقراءة الفاتحة ثابتة في احاديث كثيرة وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:11:02.450 --> 00:11:32.950
ولا دليل في هذا للاحناف رحمهم الله كذلك مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله في وجوب الطمأنينة الجمهور على ان الطمأنينة في هذه الاركان المنصوص عليها في الحديث انها ركن من اركان الصلاة

22
00:11:34.750 --> 00:11:57.650
الاحناف رحمهم الله خالفوا في هذا قالوا لا لا تلزم الطمأنينة والحديث الذي احتجوا به على عدم لزوم الفاتحة حجة عليهم في وجوب الطمأنينة لقوله صلى الله عليه وسلم ثم اركع

23
00:11:58.300 --> 00:12:23.850
حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم رفع حتى تطمئن جالسا هذا صريح في الاطمئنان وان الطمأنينة واجبة وربما ان النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:12:24.900 --> 00:12:54.150
ما انكر على هذا الرجل الا الطمأنينة لانه رؤيا انه كان لا يطمئن في ركوعه ولا في سجوده ولا في رفعه منهما والاحناف قالوا تستحب الطمأنينة استحبابا ولا تجب لو صلى بدون طمأنينة صحت صلاته عندهم

25
00:12:54.500 --> 00:13:13.300
والجمهور على انها لا تصح الصلاة الا بالطمأنينة وان من صلى بدون طمأنينة يؤمر باعادة الصلاة كما امر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل باعادة الصلاة لعدم وجود الطمأنينة

26
00:13:14.500 --> 00:13:41.300
والحديث هذا وغيره وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الاحناف وهي احاديث واظحة وصريحة ويرون ان من صلى بسرعة بدون طمأنينة ان صلاته صحيحة. لو قام من الركوع

27
00:13:41.450 --> 00:13:58.500
وقبل ان يعتمد ان يعتدل قائما سجد ثم اذا قام من السجود وقبل ان يطمئن جالسا يسجد يرون صحة صلاته والجمهور على ان من لم يطمح فان فلا صلاة له

28
00:14:08.950 --> 00:14:25.000
وقد تقدم لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع رأسه من الركوع اعتدل قائما حتى يقول القائل قد نسي يعني قد نسي انه في حال القيام من الركوع

29
00:14:25.050 --> 00:14:49.750
وتوهم انه في حال القراءة من شدة من كثرة اطالته صلى الله عليه وسلم في اعتداله بعد القيام الركوع وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه انه رمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:14:49.850 --> 00:15:27.500
ووجد قيامه وركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء هذا دليل واضح على الاطمئنان وانه لم يكن تصلي صلاة غير مطمئن فيها اذا فالحجة

31
00:15:27.650 --> 00:15:46.500
مع الجمهور وليس مع الاحناف حجة في عدم الطمأنينة لما ذهبوا اليه لا دليل وانما قالوا انها افعال مكررة وانتقال من شيء الى شيء فلو اسرع فيه ما دام انه

32
00:15:46.700 --> 00:16:04.550
قام من السجود وعاد الى السجود مرة اخرى فيكفيه ذلك. يعني اي قيام قامه من السجود وان لم يعتدل فيكفي وهذا قياس مع النص واجتهاد مع النص ولا اجتهاد مع النص

33
00:16:14.350 --> 00:16:35.000
المبحث الثاني في كيفية الاستدلال بهذا الحديث على الواجبات في الصلاة وغير الواجبات قال العلماء رحمهم الله ما ذكر في هذا الحديث ما هو واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:16:35.100 --> 00:16:59.250
علمه المسيء في صلاته قال في سبل السلام واعلم ان هذا الحديث ان هذا حديث جليل تكرر من العلماء الاستدلال به على وجوب كل ما ذكر فيه وعدم وجوب كل ما لم يذكر فيه

35
00:16:59.500 --> 00:17:24.650
يقول ما ذكر فيه وهو واجب وما لم يذكر فيه فليس بواجب لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر التعليم عن وقت الحاجة وللعلماء رحمهم الله رد على هذا قالوا قد يكون هناك شيء واجب لم يذكر في هذا الحديث لان النبي صلى الله عليه

36
00:17:24.650 --> 00:17:50.100
فسلم علم المسيء في صلاته ما جهل وما رأى انه اخطأ فيه واما غيره مما لم يخطئ فيه كالجلوس مثلا للتشهد الاول والجلوس للتشهد الاخير ونحو ذلك فهذه ما وردت في هذا الحديث مع انها واجبة

37
00:17:50.100 --> 00:18:12.500
لا يجوز تركها يقول رحمه الله اما الاستدلال على ان كل ما ذكر فيه واجب فلانه ساقه صلى الله عليه وسلم بلفظ الامر بعد قوله لن تتم الصلاة الا بما ذكر فيه

38
00:18:12.650 --> 00:18:38.250
يقوي مرتبة الحصر انه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الاساءة من عمل هذا المصلي يعني قال كون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر افعال الصلاة كلها دليل من الادلة على انه ما حصر التعليم فيما جهل المرء

39
00:18:39.050 --> 00:19:03.650
فيما جهل هذا وانما اخبره بالصلاة كلها. فما ذكر فيها فهو واجب وما لم يذكر فيها فليس في واجب وما لم تتعلق به اساءته من واجبات الصلاة وهذا يدل على انه لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الاساءة

40
00:19:03.650 --> 00:19:27.200
ولم يحدد موضع الاساءة من صلاة هذا الرجل ولكنه عند ابي داود والترمذي والنسائي انه اخف صلاته يعني ان الملاحظة التي لوحظت على هذا الرجل هو التخفيف الزائد والتخفيف الزائد

41
00:19:27.750 --> 00:19:56.250
يشعر بعدم الطمأنينة فاذا لم يطمئن في صلاته فما صحت وائمة الحديث يجعلون هذا الحديث في باب وجوب الطمأنينة. فلعل الاساءة راجعة الى ان هذا الرجل الصلاة فاخف اعمالها واقوالها

42
00:19:57.050 --> 00:20:23.950
فلذا امره النبي صلى الله عليه وسلم واكد عليه بالاطمئنان فيها واما الاستدلال على ان كل ما لم يذكر فيه لا يجب فلان المقام مقام تعليم الواجبات في الصلاة يقول

43
00:20:24.150 --> 00:20:45.500
ان استدلال العلماء على ان ما لم يذكر في هذا الحديث ليس بواجب هذا استدلال له وجه ان المجال مجال تعليم والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الرجل فلا يحسن ان يترك بعض الشيء في الصلاة الذي يجب لا يعلمه به

44
00:20:46.050 --> 00:21:06.700
وسيجاب عن هذا فلو ترك ذكر بعض ما يجب لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو لا يجوز بالاجماع بالاجماع انه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة من النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:21:09.200 --> 00:21:33.800
فاذا احصيت الفاظ الحديث الصحيح اخذ منها بالزائد يعني الفاظل حديث متكررة وفيها اختلاف فيؤخذ بكل ما ثبت في هذا الحديث من التعليم سواء كان مما ورد بين ايدينا الان ومما ورد في غير هذا الكتاب

46
00:21:33.800 --> 00:22:13.850
شاب من السنن والمسانيد ثم ان عارض الوجوب الدالة عليه الفاظ هذا الحديث او عدم الوجوب دليل اقوى منه ان عارض دليل ان عارض الوجوب الدالة عليه الفاظ هذا الحديث

47
00:22:14.100 --> 00:22:42.900
او عدم الوجوب دليل هذا هو خبر ان ثم ان عارض الوجوب اسمن دليل اقوى منه عمل به يعني قد يرد في بعض الاحاديث امر بفعل في الصلاة لم يرد في هذا الحديث كالتشهد الاخير مثلا

48
00:22:44.250 --> 00:23:12.800
يقول دليل اقوى منه عمل به. يعني يؤخذ بالدليل الثابت في الامر بشيء لان هذا لم ينفي ما سكت عنه فاذا وجد دليل امر به  مثال ذلك مثلا هذا الحديث الذي معنا ما ذكر شيئا عن التشهد الاخير

49
00:23:14.900 --> 00:23:45.150
وورد احاديث تثبت التشهد الاخير فهل يجوز لنا ان نقول ان حديث المسيء في صلاته ما ذكر التشهد الاخير فنتركه لا لانه ورد اثباته في حديث اخر وكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه في وجوبه. عندكم فيها غلط مطبعي

50
00:23:49.650 --> 00:24:14.750
وكان مذكورا في هذا الحديث فاننا نتمسك بوجوبه وكل موضع اختلفوا في وجوبه ولم يكن مذكورا في هذا الحديث فانا نتمسك بعدم وجوبه استنادا الى هذا الحديث لانه موضع تعليم

51
00:24:16.800 --> 00:24:39.300
يقول ما وجب نوعان نوع اختلف في وجوبه ونوع لم يختلف في وجوبه الشيء الذي لم يختلف في وجوبه نأخذه وان لم يذكر في هذا الحديث ما اختلف في وجوبه

52
00:24:39.400 --> 00:25:05.500
ولم يذكر في هذا الحديث فيكون هذا الحديث مستندا لعدم الوجوب لانه موضع تعليم وان جاءت صيغة امر بشيء لم يذكر في هذا الحديث احتمل ان يكون هذا الحديث قرينة على حمل الصيغة على الندب

53
00:25:06.100 --> 00:25:27.350
يقول اذا جاء شيء زائد على ما في هذا الحديث مما اختلف فيه وامر به وهذا الحديث لم يذكره نقول عدم ذكره في هذا الحديث يدل على ان الامر به في الحديث الاخر دليل على

54
00:25:27.400 --> 00:25:52.450
الندب لا على الوجوب واحتمل البقاء على الظاهر الذي هو الوجوب يقول ما لم يذكر في هذا الحديث مما ذكر في غيره بامر يحتمل امرين يحتمل ان الامر للندب لكونه لم يذكر في هذا الحديث. ويحتمل ان الامر للوجوب لانه هو الاصل

55
00:25:52.550 --> 00:26:13.000
وانه ثابت بحديث زائد على ما في هذا الحديث فيؤخذ به ويحتاج الى مرجح للعمل يعني ينظر في الحديث الذي جاء باثبات شيء لم يثبت في هذا الحديث ان وجد له مرجح

56
00:26:14.050 --> 00:26:33.250
اخذ به وان لم يذكر في هذا الحديث. كأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه. كالتشهد الاخير مثلا واظب عليها التشهد الاخير. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. هل نترك التشهد الاخير والجلوس له؟ لانه

57
00:26:33.250 --> 00:26:59.700
ولم يرد في حديث المسيء في صلاته ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بدون تشهد وقال صلوا كما رأيتموني اصلي هذا من المرجحات فما لم يرد في هذا الحديث وورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وامره فيؤخذ به وان لم يرد في هذا الحديث

58
00:26:59.700 --> 00:27:33.350
اذا تلخص معنا من المبحث الثاني في كيفية الاستدلال في هذا الحديث على الواجبات في الصلاة وغير الواجبات نقول ما ورد في هذا الحديث وان اختلف فيه فيكون هذا الحديث دليلا على وجوب هذا الشيء

59
00:27:36.250 --> 00:27:55.650
وما اختلف فيه مما لم يرد في هذا الحديث يقول نقول هذا الحديث دليل على عدم وجوبه. الا ان ورد في حديث صريح اقوى من هذا ما الذي يقويه مثل

60
00:27:55.950 --> 00:28:19.900
فعل النبي صلى الله عليه وسلم المبحث الثالث الاحكام المأخوذة من هذا الحديث اولا الاعمال المذكورة في هذا الحديث هي اركان الصلاة التي لا تسقط سهوا ولا جهلا يعني لا يعذر بها

61
00:28:20.350 --> 00:28:48.100
لو واحد نسي الركوع او نسي سجدة من السجدات هل يجبرون سجود السهو يقول يعذر بشهوة؟ لا اخر نسي التشهد الاول مثلا نسي التشهد الاول هل يعذر من الشيانة نعم

62
00:28:48.300 --> 00:29:12.950
لان التشهد الاول ما ورد في هذا الحديث اخر ما نسي وانما جهل ان الواجب سجدتان وسجد في الركعة سجدة واحدة فهل تصح صلاته ويعذر بجهله لا اخر نسي الاستفتاح

63
00:29:13.500 --> 00:29:43.100
هل تصح صلاته نعم لانه نسي شيئا لم يرد في هذا الحديث والاستفتاح ليس في ركن من اركان الصلاة وهي يعني الاركان الواردة في هذا الحديث تكبيرة الاحرام في الركعة الاولى فقط

64
00:29:43.400 --> 00:30:07.750
تكبيرة الاحرام متى تلزم عند الدخول في الصلاة واما عند القيام للركعة الثانية والثالثة والرابعة لا تلزم تكبيرة الاحرام وانما هي تكبيرة انتقال وتختلف تكبيرة الاحرام عن تكبيرة الانتقال فتكبيرة الاحرام ركن من اركان الصلاة لا تسقط لا عمدا ولا سهوا ولا

65
00:30:07.750 --> 00:30:39.500
تكبيرة الانتقال لا يجوز ان يتركها المرء سهوا يعني يتركها عمدا لكن لو تركها سهوا او جهلا جبرها سجود  ثم قراءة الفاتحة في كل ركعة قراءة الفاتحة في كل ركعة. يرى بعض العلماء رحمهم الله كما تقدم لنا قول الاحناف انها لا تجب قراءة الفاتحة

66
00:30:39.650 --> 00:30:59.650
قالوا لانها لم تذكر في هذا الحديث ويرى بعض العلماء رحمهم الله من غير الاحناف ان قراءة الفاتحة تجب مرة في الصلاة في الركعة الاولى او في الركعة الثانية او في الركعة الثالثة او في الركعة الرابعة. المهم ان يمر على قراءة الفاتحة في الصلاة

67
00:30:59.750 --> 00:31:23.550
وهذا قول اخر مرجوح كذلك. والجمهور على انها ركن في كل ركعة ثم قراءة الفاتحة في كل ركعة ثم الركوع. الركوع هل يصح ان يسقط سهوا او جهلا؟ لا الاعتدال منه كذلك لا يصح ان يسقط لا سهوا ولا جهلا

68
00:31:23.650 --> 00:31:43.450
هذا عند الجمهور اما الاحناف كذلك ركن من الاركان فلا يسقط لا جهلا ولا شهوا. والاعتدال منه كذلك. الاعتدال منه يجب وهو ركن من اركان الصلاة عن القيام بين السجدتين

69
00:31:43.500 --> 00:32:05.850
ركن من اركان الصلاة والطمأنينة في كل هذه الافعال حتى في الرفع من الركوع والسجود نص رحمه الله على الرفع من الركوع والرفع من السجود. لان كثير من المصلين لا يطمئن

70
00:32:05.850 --> 00:32:32.650
في هذين الركنين والاطمئنان ركن في كل افعال الصلاة الواجبة فهو ركن في بالرفع من الركوع يعني الرفع من الركوع ركن كما تقدم لنا قريبا والاعتدال منه ركن اخر الرفع من السجود ركن

71
00:32:33.900 --> 00:33:01.200
والاطمئنان في الجلوس ركن فهما ركنان لو رفع وهوى مباشرة اتى بركن واسقط ركنا فما صحت صلاته الصلاة كثير من الاخوة هداهم الله يرفع من الركوع ويهوي بدون اطمئنان فما تصح صلاته في هذه الصورة

72
00:33:01.500 --> 00:33:37.150
وان صححها الاحناف رحمهم الله لكن بدون دليل والطمأنينة في كل هذه الافعال حتى في الرفع من الركوع والسجود. نص عليها لانها محل تساهل من الكثير خلافا لمن لم يوجبوها في هذين الركنين مع استحبابها عندهم. الاحناف يقولون مستحبة. لكن لا تجب

73
00:33:39.800 --> 00:34:05.400
ونحن نقول واجبة ليست مستحبة مستحبة اذا تركتها صحت صلاتك والواجبة اذا تركتها ما صحت صلاتك يقول وبقي شيء من الاركان التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم

74
00:34:06.750 --> 00:34:24.450
قال النووي رحمه الله اجابة على هذا يقول لم لم يذكر التشهد لما لم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم التسليم؟ هذه ثلاثة اركان

75
00:34:24.650 --> 00:34:41.650
ما ذكرت في حديث المسيء اجاب عنها النووي رحمه الله قال انها معلومة لدى السائل. من هو السائل؟ هذا المسيء في صلاته الذي قال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني

76
00:34:46.900 --> 00:35:07.650
ثانيا ان يفعل ذلك في كل ركعة ما عدا تكبيرة الاحرام ففي الاولى دون غيرها. تكبيرة الاحرام في الركعة الاولى فقط واما بقية هذه الاركان بما في ذلك الفاتحة فهي ركن في كل ركعة

77
00:35:07.900 --> 00:35:38.000
خلافا لما لمن يقول انها ركن واحد في الصلاة اتى بها في اي ركعة من الركعات كفى ولا يلزم ان يأتي بها في جميع الركعات وهذا خلاف الصحيح دل هذا الحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه من اعمال الصلاة. يعني هذا مما يستدل به في هذا

78
00:35:38.000 --> 00:35:57.100
الحديث لكن لا نقول نحكم بان كل ما لم يذكر غير واجب من ضمن الاحاديث الاخرى النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه احاديث كثيرة في الصلاة وصلى عليه الصلاة والسلام وقال خذوه عني وقال عليه الصلاة والسلام صلوا

79
00:35:57.100 --> 00:36:21.350
كما رأيتموني اصلي لكن يقول رحمه الله استدراكا على هذا لكن بعد الاطلاع على طرقه والاحاطة بجميع الفاظه. ليعلم المذكور كله فيؤخذ به وقد قال ابن حجر رحمه الله فيفتح الباري قد اطلعت

80
00:36:21.600 --> 00:36:50.300
على جميعه واخذت واحصى ما يستفاد من هذا الحديث بطرقه الى فوائد عظيمة كثيرة رحمه الله اربعة وفيه دليل على وجوب الترتيب بين هذه الاعمال لانه ورد بلفظ ثم ولانه مقام تعليم جاهل بالاحكام

81
00:36:50.850 --> 00:37:10.650
هذا الحديد دل على الترتيب لو ان المرء قرأ ثم سجد ثم قام وركع صحت صلاته لا لان النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذه الافعال بقوله ثم وثم تدل على الترتيب

82
00:37:11.600 --> 00:37:31.900
القصد بالترتيب مثل ما تقول جاء زيد ثم جاء عمرو. ماذا تفهم من هذا الكلام ان عمرو جاء بعد زيد لكن مباشرة او غير مباشرة الله اعلم المهم انه جاء بعده ولا يقل قائل انه جاء قبله او معه

83
00:37:32.100 --> 00:37:57.100
واذا قيل جاء زيد وعمرو الواو تدل على العطف فقط بدون ترتيب يجوز ان عمرو الاخير في اللفظ هو الذي جاء اولا بالفعل الواو لا تدل على الترتيب واخذ بعض العلماء من قوله ثم

84
00:37:57.350 --> 00:38:30.100
وجوب الطمأنينة لانه لم يقل اقرأ فاركع ارفع فاسجد لانه لو قال كذا لربما قيل اخذ منه الترتيب بدون تراخي لكنه قال ثم ارفع حتى تطمئن تعتدل قائما ثم اسجد يعني بعد ذلك لان كلمة ثم تدل على

85
00:38:30.200 --> 00:38:48.900
التراخي بخلاف الفاء فتدل على التعقيب. لو قيل مثلا جاء زيد فعمرو فهمنا من هذا انه دخل زيد ثم دخل عمرو بعده مباشرة لكن اذا قلنا جاء زيد ثم عمرو

86
00:38:49.100 --> 00:39:03.300
فهمنا من هذا ان عمرو جاء بعد زيد لكن يجوز انه جاء بعده بعشر دقائق ويجوز انه جاء بعده بساعة ويجوز انه جاء بعده بيوم ويجوز انه جاء بعده بشهر

87
00:39:05.200 --> 00:39:29.300
ويجوز انه جاء بعده بسنة جاء زيد ثم جاء عمرو ما ندري متى جاء عمرو المهم ان عمرو جاء بعد جيد بتراخي هذا معنى ثم للتراخي والفاء للتعقيب الفا تدل على الترتيب والتعقيب. وثم تدل على الترتيب والتراخي

88
00:39:30.250 --> 00:40:02.500
وفي قوله ثم اخذ منها وجوب الاطمئنان. لان فيه تراخي لا ترفع وتسجد مباشرة وانما ارفع حتى تعتدل قائما ثم ثم اسكت ان هذه الاركان للصلاة لا تسقط لا سهوا ولا جهلا. بدليل امر المصلي بالاعادة

89
00:40:03.250 --> 00:40:35.950
ولم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه فرق بين من اساء في صلاته اساءة لا تبطلوا الصلاة وبين من اساء في صلاته اساءة تبطل الصلاة ايضاح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل ارجع فصلي فانك لم تصلي. ما صليت

90
00:40:37.300 --> 00:41:00.700
فرجع وصلى وعاد فقال له النبي ارجع فصلي فانك لم تصلي فرجع وصلى مثل صلاته الاولى فجاء الى النبي فقال له ارجع فصلي فانك لم تصلي. ثلاث مرات يردده دليل على ان صلاته هذي غير صحيحة لا قيمة لها

91
00:41:02.900 --> 00:41:24.750
لكن الاخر الذي مر علينا قريبا قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد لا تعد لمثل هذا الفعل لا تفعل مستقبلا وفعلك هذا دليل على الحرص والرغبة في ادراك الركعة زادك الله حرصا

92
00:41:24.800 --> 00:41:44.450
اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة جيدة لكن قال له لا تعد ولم يقل له اعد صلاتك بخلاف الذي صلى خلف الصف وقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى انصرف من صلاته وقال استقبل صلاتك

93
00:41:45.350 --> 00:42:09.500
ما صليت لانك صليت فقال له استقبل صلاتك ابدأ من جديد فرق بين من اساء في صلاته اساءة معفو عنها وبين من اساء في صلاته اساءة لا يعفى عنها انت رأيت شخصا مثلا لا يطمئن في صلاته ولا يصلي

94
00:42:09.800 --> 00:42:26.250
ولا يركد في صلاته. ما تقول له يا اخي اطمئن في صلاتك اذا صليت مستقبلا تقول له اعد صلاتك هذه صلاتي غير صحيحة ان كنت تريد الحق والسنة فصلاتك هذه باطلة لا قيمة لها

95
00:42:26.700 --> 00:42:46.550
اعد الصلاة من جديد لكن رأيته اخل بشيء ليس بواجب. ما تقول له اعد صلاتك؟ لو قلت له عن صلاتك تكون اخطأت. انت يقول له يا اخي اذا قمت وكبرت تكبيرة الاحرام لا تشرع بالقراءة مباشرة

96
00:42:46.600 --> 00:43:06.900
الله اكبر ثم تقول الحمد لله رب العالمين لا يا اخي فيه بين التكبير وبين القراءة الفاتحة الاستفتاح سنة من سنن الصلاة وبعد الاستفتاح التعوذ وبعد التعوذ البسملة ياتي بهذه يا اخي مستقبلا

97
00:43:07.100 --> 00:43:35.850
ثم اقرأ الفاتحة لكن ما تقول له اعد صلاتك لانك ما استفتحت وما تعودت وما اتيت بالبسملة. لا. لان هذه سنن اربعة خمسة ان هذه الاركان للصلاة لا تسقط لا سهوا ولا جهلا لو كانت تسقل سهوا

98
00:43:36.500 --> 00:43:55.450
او تسقط جهلا عذر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وما ردده ثلاث مرات بدليل امر المصلي بالاعادة ولم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه الذي كبر قبل الصف

99
00:43:55.900 --> 00:44:23.400
اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه وقال له زادك الله حرصا ولا تعد يدل هذا الحديث على عدم صحة صلاة المسيء فلولا ذلك لم يؤمر باعادتها يعني دل هذا الحديث على عدم الصحة لانه خلافا لما يقوله بعض الناس

100
00:44:23.850 --> 00:44:43.250
مثلا بان صلاته صحيحة لكن اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلمه الصلاة المثلى والحسنى لا نقول ما يمكن ان يردده النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثلاث مرات وهي صحيحة. يكتفي بواحدة

101
00:44:50.750 --> 00:45:22.350
سبعة يدل على ان الجاهل على ان الجاهل تجزئ منه الصلاة الناقصة اما العالم فلا يدل على ان الجاهل تجزئ منه الصلاة الناقصة. اما العالم فلا هذا يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم

102
00:45:22.750 --> 00:45:46.150
ربما استنتجه المؤلف رحمه الله من ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الجاهل هذا باعادة الصلوات الماضية لم يأمره باعادتها وانما امره باعادة هذه الصلاة. واما ما عداها مما مضى قبل العلم

103
00:45:46.200 --> 00:46:13.300
فليس فهو معذور ثمانية فيه دليل على مشروعية حسن التعليم والامر بالمعروف وان يكون ذلك بطريق سهلة لا عنف فيها النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام لما سلم كما في الروايات الاخر

104
00:46:14.350 --> 00:46:28.800
سلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له ارجع فصل فانك لم تصلي ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جاهل او يا غبي او افعالك سيئة

105
00:46:29.700 --> 00:46:52.650
او كيف تفعل هذه الافعال وانت في المدينة بين ظهراني المسلمين ونحو ذلك لا تلطف به وما بادره بالتعليم من اجل ان يشتاق الى التعليم لان النبي صلى الله عليه وسلم لو اجلسه من اول وهلة وقال اذا قمت الى الصلاة فاعمل كذا وكذا وكذا الى اخره

106
00:46:53.800 --> 00:47:19.800
لربما نسي بعض هذه الافعال لكن امره النبي ان يكرر الصلاة ثلاث مرات حتى ينتبه ويتشوق للعلم ويرغب فيه ويدرك ما قصر فيه وان يكون بطريق سهلة لا عنف فيها. وان الاحسن

107
00:47:20.050 --> 00:47:44.450
للمعلم ان يستعمل طريق التشويق في العلم ليكون ابلغ في التعليم وابقى في الذهن هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقته في كثير من تعاليمه عليه الصلاة والسلام. يقول يا معاذ اتدري ما حق الله على

108
00:47:44.450 --> 00:48:14.500
العباد وما حق العباد على الله ويقول فيما يختصم الملأ الاعلى يسأل الصحابة ويأتي بالاحكام التي يريد القاءها على طريق السؤال حتى يشتاق الانسان للجواب يعرف انها اذا سمع السؤال عجز عن اجابته

109
00:48:15.350 --> 00:48:36.100
فتشوق للجواب بخلاف ما اذا القي عليه الحكم من اول وهلة قد ينساه او لا يحيط به لكن اذا جاء على سبيل السؤال او الترديد او مثلا شخص يقرأ عليك القرآن

110
00:48:36.400 --> 00:48:57.700
فاخطأ في اية ما يحسن ان ترد عليه من اول وهلة  اعد الاية يعيد ربما يكون ناسي او ساهي فيصحح فحسن وربما يعيد نفس القراءة الاولى فتقول لها اعي الثانية

111
00:48:58.600 --> 00:49:19.950
هيعيد على نفس القراءة الاولى فترد عليه فتثبت يثبت الرد عنده باذن الله بخلاف ما اذا غلط في الاية ورددت عليه فلربما قرأها مرة اخرى وغلب لان القراءة الاولى ثابتة عنده مثلا

112
00:49:21.050 --> 00:49:40.500
وانت رددت عليه ونسي ما رديت لكن اذا كررت عليه كنت في غير الصلاة مثلا وقلت له اعد  فقلت له اعد شائعات فان صحح خطأه فحسن وان لم يصححه ترد عليه

113
00:49:41.250 --> 00:50:14.050
ردا يثبت عنده باذن الله وان الاحسن للمعلم ان يستعمل طريق التشويق في العلم ليكون ابلغ في التعليم وابقى في الذهن. يعني في ذهن المتعلم وانه يستحب للمسئول ان يزيد في الجواب اذا اقتضت المصلحة ذلك كأن تكون

114
00:50:14.050 --> 00:50:34.850
الحال تدل على جهل السائل ببعض الاحكام التي يحتاجها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل الذي ورد في بعض الروايات انه ما كان يطمئن ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فاطمئن

115
00:50:36.600 --> 00:50:55.150
او اذا رفعت من الركوع فاطمئن حتى تعتدل قائمة ما قال له ذلك وانما اتى بكل ما يحتاج اليه في الصلاة ومن ذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم

116
00:50:55.500 --> 00:51:17.750
قال الصحابة يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر السؤال عن حاجة واحدة في البحر وهي الوضوء بماء البحر

117
00:51:18.250 --> 00:51:45.600
قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته زادهم فائدة عظيمة لانهم يبقون في البحر اشهر طويلة ويصيدون السمك الحي ويصيدون السمك الميت يقع في ايديهم السمك الميت في البحر

118
00:51:47.450 --> 00:52:08.800
ولا يظيره ولا يخرب لانه في ماء البحر مع ملوحته يحتفظ فائدته وهم محتاجون الى ميتة البحر ولم يسألوا عنها فافادهم اياها صلى الله عليه وسلم فانت مثلا لو قال لك قائل مثلا

119
00:52:09.100 --> 00:52:32.000
ماذا اقول في ركوعي قل له قل يا اخي في ركوعك سبحان ربي العظيم واذا سجدت فقل سبحان ربي الاعلى. هو ما سأل الا عن الركوع لكن ربما اختلط عليه الواجب في الركوع والسجود فانت تنبهه

120
00:52:32.200 --> 00:52:54.050
تقول في الركوع تقول سبحان ربي العظيم وفي السجود تقول سبحان ربي الاعلى وهكذا فاذا سألك السائل عن فائدة وتظن انه يجهل الاخرى فاتي بها يخرج منك بنتيجة وبفائدة عظيمة

121
00:52:57.250 --> 00:53:20.200
تسعة وانه يستحب للمسؤول ان يزيد في الجواب اذا اقتضت المصلحة ذلك كأن تكون قرينة الحال تدل على جهل السائر ببعض الاحكام التي يحتاجها عشرة ان الاستفتاح والتعوذ ورفع اليدين

122
00:53:20.750 --> 00:53:52.500
وجعلهما على الصدر وهيئات الركوع والسجود والجلوس وغير ذلك كلها مستحبة الاستفتاح من المستحبات والتعوذ كذلك. ورفع اليدين عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع. وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الاول

123
00:53:52.500 --> 00:54:15.450
هذا من المستحبات في الصلاة جعلهما على الصدر وضع اليمين على الشمال وجعلهما على الصدر من مستحبات الصلاة هيئات الركوع ان يمد ظهره ويجعل رأسه حياله ويجافي عضديه هذا من هيئة من الهيئة الحسنة

124
00:54:15.500 --> 00:54:38.450
في الركوع لكن لو انحنى قليلا اي انحناء يعتبر ركوعه صحيح لكن الهيئة الحسنة احسن والسجود لو ظم نفسه وسجد صح سجوده واذا جاف عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه

125
00:54:38.750 --> 00:55:11.150
وفخذيه عن ساقيه هذه الحياة الحسنة كما تقدم لنا امس وغير ذلك من الافعال كقراءة السورة مثلا بعد الفاتحة وكتكرار الواجب التسبيح والتحميد  قول سبحان ربي الاعلى في السجود تكرر الواجب مرة وما زاد

126
00:55:11.550 --> 00:55:38.150
ما هو مستحب وهكذا كلها من الافعال المستحبة في الصلاة قال وفي الحادي عشر وفيه ان المعلم يبدأ في تعليمه بالاهم فالاهم وتقدم وتقدم الفروض على المستحبات من هنا اخذنا هذا

127
00:55:38.500 --> 00:56:04.700
لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ان هذا الرجل جاهل يجهل الصلاة فهل يعلمه جميع اركانها وواجباتها ومستحباتها وسننها دفعة واحدة ينسى ربما حفظ المستحب ونسي الركن لكنه اعطاه المهم

128
00:56:07.850 --> 00:56:31.350
اعطاه الاكيد اذا رأيت شخصا اخل بامور كثيرة مثلا ومن ضمنها الصلاة صلاة الجماعة تبدأ بالاشياء الاخرى وتترك الصلاة بعدين لا الصلاة اهم ركن من اركان الاسلام بعد الشهادتين. تبدأ بها

129
00:56:31.750 --> 00:57:00.050
يقول صل صلاة صحيحة فاذا صلى الصلاة الصحيحة تنتقل معه الى الامور الاخرى لا تعطيه المستحبات وتترك ما يجهل من الواجبات والاركان الثاني عشر قال الصنعاني رحمه الله واعلم ان حديث المسيء في صلاته

130
00:57:00.600 --> 00:57:24.000
قد اتسع فيه نطاق الكلام من العلماء رحمهم الله وتجاذبت في معانيه الافهام وقد كنا حققنا انه لا يتم حمل النفي فيه على نفي الكمال لما تقرر في علم النحو وعلم الاصول

131
00:57:24.500 --> 00:57:55.350
ان كلمات النفي الموضوعة لنفي الحقيقة فقولك لا رجل في الدار نفي الحقيقة نفي نفى نفي لحقيقة الرجل فيها. وهذا مما لا نزاع فيه. وانه لا يحمل على خلافه من الكمال وغيره الا لدليل

132
00:57:56.200 --> 00:58:28.200
هذه الجملة مهمة الامام الصنعاني رحمه الله في تعليقة على شرح ابن دقيق العيد  احكام الاحكام علق عليه بكتاب اسماه العدة على العمدة تعليق على شرح احكام الاحكام لابن دقيق العيد

133
00:58:28.750 --> 00:58:52.250
رحمهم الله قال ان بعض العلماء قال في هذا الحديث ارجع فصلي فانك لم تصلي قال هذا نفي لكمال الصلاة ويقول هذا في غير محله وغير صحيح لان نفي الشيء

134
00:58:53.550 --> 00:59:15.550
كما عرفنا من لغة العرب وعرفنا من علم الاصول ان نفي الشيء نفي الله فاذا قلت مثلا لا رجل في الدار  هل يصح ان يأتي اخر ويقول انه يقصد لا رجل عالم والا فيه

135
00:59:15.850 --> 00:59:31.300
خمسة رجال مثلا  يقول لا رجل في الدار. ما في الدار الا نسا لا رجل في الدار مثلا هل يتطرق الى الذهن ان فيه رجل لكن يقصد ليس فيه رجل عالم

136
00:59:32.150 --> 00:59:51.750
او ليس فيه رجل كبير اوليس فيه رجل شاب او نحو ذلك لا اذا قال لا رجل في الدار فهمنا انه لا رجل في الدار فيقول انه ورد في لغة العرب وفي علم الاصول ان النفي نفي لحقيقة الشيء

137
00:59:52.500 --> 01:00:20.150
يتطرق اليه التأويل الا مع قرائن اذا وجد قرائن لو اراد مثلا قال اريد رجل من هذا البيت يعلمني كذا وكذا قال ما فيه من يعلمك ما فيه رجل في الدار يعلمك نعم يعني ما فيه رجل متعلم لكن فيه رجال

138
01:00:20.350 --> 01:00:41.050
لكن اذا قال لا رجل في الدار ارجع فصلي فانك لم تصلي ما قال لم تصلي صلاة صحيحة او صلاة مستكملة. وانما قال لم تصلي لم تصلي النبي يقول ارجع فصلي فانك لم تصلي. ثم يجي اخر ويقول

139
01:00:41.150 --> 01:01:01.450
قصده انه انك لم تصلي صلاة كاملة ولا صلاتك مجزئة كيف تكون مجزئة والنبي امره ان يعيد الصلاة ثلاث مرات اخذ من هذا بعض العلماء رحمهم الله ان ان النافلة اذا دخل فيها وجب عليه ان يأتي بها كاملة صحيحة ولا

140
01:01:01.450 --> 01:01:21.550
بها وهذا صحيح انت قالوا ان هذا الرجل الذي صلى صلى صلاة نافلة وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يكررها ولا قال لا يهمك ما دامت نافلة لكن عليك بالمستقبل؟ قال لا. انت دخلت في صلاة نافلة فاتمها

141
01:01:23.100 --> 01:01:38.600
فاتمها ان هذا هو الاكمل واطيب مع انه لا يتعين لا يتعين عليه اكمالها لانه كما تقدم لنا ان من دخل في نافلة فله ان يتمها وله ان يقطعها سوى

142
01:01:39.050 --> 01:02:03.000
الحج والعمرة فمن دخل في حج او دخل في عمرة ولو انها نافلة وجب عليه اتمامهما الا ان يكونا محصرا لان الله جل وعلا قال واتموا الحج والعمرة لله. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى

143
01:02:03.000 --> 01:02:05.108
اله وصحبه اجمعين