﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:24.850
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

2
00:00:24.900 --> 00:00:46.350
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن حمران مولى عثمان بن عفان انه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوءه وافرغ على فافرغ على يديه من اناءه

3
00:00:46.450 --> 00:01:07.800
فغسلها ثلاث مرات. ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر. ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال

4
00:01:07.850 --> 00:01:31.950
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توظأ نحو وظوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من  هذا الحديث الصحيح

5
00:01:33.900 --> 00:02:06.800
رواه جمع من ائمة الحديث رحمهم الله وقد رواه البخاري في كتاب الوضوء ورواه وخرجه مرة اخرى في باب الوضوء ثلاثا ثلاثا وفي كتاب الصيام باب السواك الرطب واليابس للصائم

6
00:02:08.050 --> 00:02:36.750
وفي كتاب الرقائق ورواه مسلم في كتاب الوضوء ومالك في الموطأ واحمد في المسند وابو داوود في كتاب الطهارة والنسائي في المجتبى وابن الجارود في المنتقى والدارمي والدار قطني وابن خزيمة

7
00:02:36.950 --> 00:03:30.800
وابن حبان والحميدي وابو عوانة والبيهقي والبغوي في شرح السنة وابن ابي شيبة في المصنف وعبد الرزاق في المصنف كل هؤلاء الائمة خرجوا هذا الحديث وهذا الحديث بين صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:03:31.200 --> 00:04:04.500
وهو الصفة الكاملة وبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما يترتب على هذا الوضوء الكامل من الثواب الجزيل كما سيأتينا في الكلام على اخر هذا الحديث وراوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:04:05.000 --> 00:04:34.550
وعثمان بن عفان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين امير المؤمنين ذا النورين لم يتزوج احد بنتي نبي سوى عثمان رضي الله عنه تزوج بنتي المصطفى صلى الله عليه وسلم

10
00:04:35.750 --> 00:05:02.200
وهو مجهز جيش العسرة رضي الله عنه وهو الذي بايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم بكفه عن كف عثمان رضي الله عنه في بيعة الرضوان فهو احد الخلفاء الراشدين

11
00:05:02.400 --> 00:05:30.100
وممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ومات عنه وهو راض والمبتدعة والمخالفون لاهل السنة والجماعة ينقمون عليه رضي الله عنه وما ذاك الا لما في قلوبهم من الغش

12
00:05:30.750 --> 00:05:54.000
والا فعثمان رضي الله عنه مواقفه مواقف عظيمة مشهودة شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بان الملائكة تستحيي منه رضي الله عنه لشدة حيائه

13
00:06:00.450 --> 00:06:42.750
وراوي الحديث عن عثمان هو حمران مولى عثمان كان من سبي عين التمر وهو من التابعين رحمه الله قوله دعا بوضوء بوضوء فرق بين قولنا وضوء وبين قولنا وضوء بفتح الظاد

14
00:06:46.600 --> 00:07:15.900
للماء الذي يتوضأ به وبضم الضاد للفعل للفعل الذي يحصل فمثلا تقول ما هذا الماء الذي في الاناء اذا قيل لك ما هذا الماء الذي في الاناء تقول هذا وضوئي

15
00:07:16.200 --> 00:07:58.900
يعني اعددته لاتوظأ به هذا وضوء يعني ماء شخص قام ناحية فقال لك من معك ماذا يفعل فلان وتقول وضوء يعني يفعل الوضوء هذا الوضوء فالفعل يقال له وضوء والماء الذي يتوضأ به يقال له وضوء

16
00:08:05.450 --> 00:08:34.250
دعا بوضوء يعني بماء ليتوضأ به فافرغ على يديه من اناءه فافرغ على يديه يعني صب على يديه من اناءه يعني لم يدخل اليدين ولم يدخل احدهما في الاناء حتى غسل اليدين

17
00:08:36.400 --> 00:09:05.100
وفي هذا دلالة على استحباب غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء عند اول الوضوء قبل ان يبدأ بالوضوء الذي هو فروض الوضوء ولا يدخلهما في الاناء اذا كان يتوضأ من اناء

18
00:09:05.250 --> 00:09:42.950
واذا كان يتوضأ من انبوبة فيغسلهما قبل ان يبدأ الوضوء وهذا استحباب ويجب عند بعض العلماء لمن استيقظ من نوم الليل ولا يجب عند بعضهم وانما يكره ادخالهما في الاناء قبل

19
00:09:43.900 --> 00:10:12.300
غسلهما ثلاثا لمن قام من نوم الليل واما النهار فيستحب غسلهما ولا يكره ادخالهما في الاناء قبل الغسل فرق بين ان يقال هذا الشيء يستحب وبين ان يقال هذا يكره

20
00:10:12.650 --> 00:11:00.950
تركه وغسلهما قبل الوضوء لمن لم يستيقظ من نوم الليل مستحب وادخالهما في الاناء قبل الغسل لا كراهة فيه وغسلهما بعد الاستيقاظ من نوم الليل واجب عند بعض العلماء ومستحب عند البعض الاخر

21
00:11:03.100 --> 00:11:32.950
ويكره ادخالهما في الاناء قبل الغسل في النهار لا يكره ادخالهما في الاناء لكن يستحب غسلهما وبعد الاستيقاظ من نوم الليل يكره ادخالهما في الاناء قبل الغسل وقوله يديه فهم منه انه يستحب غسل اليدين معا

22
00:11:33.750 --> 00:12:25.500
ولا يكفي ان يغسل واحدة ثلاثة استحباب غسل اليدين ثلاثا فاصل الغسل مستحب ويستحب ان يكمل في غسلهما ثلاثا ثم ادخل يمينه في الوضوء. يعني في الماء يعني ادخل يمينه يعني انه يأخذ الماء

23
00:12:25.700 --> 00:13:15.900
بيمينه ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا المظمظة والاستنشاق واجبان عند بعض العلماء مع الوجه ومستحب غسلهما عند بعض العلماء والواجب غسل الوجه ويستحب الترتيب هكذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:13:16.250 --> 00:13:54.150
تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه اول المظمظة ثم الاستنشاق ادخال الماء في الانف ثم اخراجها الذي هو الاستنثار ثم غسل الوجه ما هي المظمظة الكمال فيها ان يدخل الماء في فمه ثم يحركه

25
00:13:55.350 --> 00:14:19.100
ثم يمجه فاذا ادخل الماء ولم يحركه فيجزئ ذلك عند الكثير وان مجهوا فهو الاولى وان لم يمجه فلا بأس عند كثير من العلماء يعني لو تمضمض به وشربه مثلا

26
00:14:19.800 --> 00:15:00.700
اجزع لانه  والاكمل ان يمجه ثم يغسل وجهه وهذا الترتيب مبني من اجل التأكد من صلاحية الماء قالوا الماء اما ان يكون متأثر بلونه او بطعمه او بريحه فاذا تؤكد من هذه الثلاثة

27
00:15:01.250 --> 00:15:30.550
ايش تعمل وقالوا يتأكد من لونه ببصره. بالنظر اليه يراه ثم يذوقه في فمه ليدرك هل طعمه سليم او لا ثم يستنشقه ليرى هل فيه رائحة خبيثة؟ فلا يستعملها فاذا تأكد من ظاهره من لونه

28
00:15:30.800 --> 00:16:32.650
وطعمه وريحة حينئذ غسل به وجهه تمضمض واستنشق المضمضة والاستنشاق كما يتقدم سنة على رأي جمهور العلماء وواجب عند بعضهم وله خمس صفات المضمضة والاستنشاق اكملها ان يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات

29
00:16:34.450 --> 00:17:11.850
يأخذ الغرفة ويتمضمض منها ويستنشق منها ثم يأخذ الثانية ويتمضمض ويستنشق ثم يأخذ الثالثة يتمضمض ويستنشق هذا هو الافظل ثلاث مرات بثلاث غرفات كل غرفة مضمضة واستنشاق هذه صورة وهذه

30
00:17:12.150 --> 00:18:05.100
افضلها وايسرها الثانية الصورة الثانية يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا بغرفة واحدة يتمضمض اولى ثم ثانية ثم ثالثة كلها مضمضات بغرفة ثم يستنشق اولى وثانية وثالثة في غرفة واحدة هذه الصورة الثانية

31
00:18:11.850 --> 00:18:46.950
الصورة الثالثة يتمضمض ويستنشق ويتمضمض ويستنشق ويتمضمض ويستنشق كل هذه بغرفة واحدة هي مثل الثانية الا ان الثانية جعل المظمظة متوالية والاستنشاق متوالي والثالثة مضمضة واستنشاق ومضمضة واستنشاق ومضمضة واستنشاق بغرفة واحدة

32
00:18:55.800 --> 00:19:39.800
الصورة الرابعة يتمضمض ثلاث مرات بغرفة واحدة فقط مظمظة غرفة واحدة لثلاث مضمضات ويستنشق ثلاث مرات بغرفة اخرى يعني  غرفتين غرفة لثلاث مضمضات وغرفة لثلاث استنشاق الصورة الخامسة والاخيرة يتمضمض ثلاث مرات بثلاث غرفات

33
00:19:41.100 --> 00:20:28.550
ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات هذه تناسب من يكثر استعمال الماء واكثار استعمال الماء لا لا ينبغي والثانية والثالثة تناسب لمن يقتصد في الماء والاولى ايسرها وافضلها يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة. ويتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة ويتمضمض ويستنشق بغرفة ثالثة

34
00:20:30.450 --> 00:21:24.050
الصور خمس والغرفات ثلاث وواحدة واثنتان وست قوله رضي الله عنه ثم غسل وجهه ثم دليل الترتيب يعني ان غسل الوجه بعد المظمظة والاستنشاق. وهذا هو الاكمل وبعض العلماء يرى انه لا ترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه. لانهما بمثابة الجزء الواحد

35
00:21:25.350 --> 00:22:08.050
وخاصة من يقول بوجوب المظمظة والاستنشاق يقول هما كعضو واحد مضمضة واستنشاق وغسل الوجه والافضل ان يأتي بهذه الصفة وحد كثير من العلماء الوجه لانه من منابت شعر الرأس الى الذقن طولا

36
00:22:08.600 --> 00:22:40.000
ومن الاذن الى الاذن عرضا هذا تحديد الوجه من منابت شعر الرأس لمن كان شعر رأسه عادي يعني ليس منحسر انحسار كثير ولا متدلي على الوجه الوسط من الناس هذا حد وجهه

37
00:22:40.300 --> 00:23:44.150
وهو الذي ينبغي ان يغسل وقوله ثلاثا يعني انه يستحب هكذا المظمظة والاستنشاق وغسل الوجه ثلاثة مع الاقتصاد في الماء ويديه الى المرفقين ويديه الى المرفقين المرفق هو المفصل بين الذراع والعضد

38
00:23:44.700 --> 00:24:24.300
فالذراع هذا المتصل بالكف والعضد الاعلى. والمرفق المفصل بينهما ويقال فيه مرفق ويقال فيه مرفق مرفق بعكس الاول مرفق بكسر الميم وفتح الفاء وعكسها فتح الميم وكسر الفاء مرفق ومرفق

39
00:24:32.200 --> 00:25:21.700
وقوله الى المرفقين الى هل الغاية تدخل في المغيا او لا تدخل قالوا الاصل ان الغاية لا تدخل في المغيب ويقال مثلا سر الى مكاني كذا الى ذاك العمود مثلا

40
00:25:23.150 --> 00:26:00.650
فهل السير يشمل مكان العمود او يقف على حده قالوا ان كانت للغاية فمعناه انه على حد الشيء ولا يدخل ما بعده وتأتي الى بمكان ما فيشمل الغاية حينئذ قالوا وفي قوله الى المرفقين

41
00:26:00.750 --> 00:26:27.250
الى هنا بمعنى مع فلا بد من غسل المرفقين ما الذي جعلها بمعنى مع ورود بعض روايات الحديث وما روي من غسل النبي صلى الله عليه وسلم يديه انه صار الماء الى على مرفقيه

42
00:26:27.750 --> 00:27:05.400
ادار الماء يعني غسل المرفقين بعض العلماء رحمهم الله قال اذا كانت الغاية جزء من المغيا دخلت الغاية وان كانت تختلف عنه فلا تدخل قالوا مثلا غسل يديه الى المرفقين. المرفقين جزء من اليد

43
00:27:06.900 --> 00:27:35.800
ما تدخل اتموا الصيام الى الليل. قالوا الليل ليس جزء من النهار والى فما بعد الى لا يدخل يعني اذا انتهى النهار افطر الصائم ثم اتموا الصيام الى الليل الليل لا يدخل

44
00:27:48.400 --> 00:28:16.450
وغسل المرفقين واجب لما ثبت في الروايات الاخرى من ان النبي صلى الله عليه وسلم ادار الماء على مرفقيه قوله ثم مسح رأسه ثم دليل وجوب الترتيب يعني انه يجب الترتيب

45
00:28:16.600 --> 00:28:52.450
بين المغسول والممسوح وغسل يديه الى المرفقين ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه ومسح الرأس مسح رأسه الاصل انه يلزم مسح الرأس  ولا يترك منه شيء ولا يلزم ان يمسح

46
00:28:52.750 --> 00:29:21.850
كل شعرة بعينها بل يمسح ظاهره وذلك يكفي كما يقال في التقصير عند التحلل من الحج او العمرة لمن اراد ان يقصر قالوا يقصر من مجموع الشعر لا من جميعه

47
00:29:22.850 --> 00:30:01.300
كالمسح يعني يعمم التقصير على الجميع ولا يلزم ان يقصر من كل شعرة بعينها والمسح يحصل بوظع اليد مبلولة على الشعر هل يلزم امرارها او لا يلزم الاصل انه لا يلزم

48
00:30:02.950 --> 00:30:31.400
لكنها تعمم الشعر يعني لا يلزم منه التحريك وانما اذا وظعها مبلولة على كل اجزاء شعره كفى والافضل كما وصف المسح في احاديث اخر بدأ بمقدمة رأسه ثم اقبلا بهما

49
00:30:33.250 --> 00:30:58.000
ثم ادبر بهما ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه وكيف ما مسح اجزاء لو مسح بيد واحدة مثلا على جميع شعره كفى لكن هذا هو الافظل ان يبدأ بمقدمة الرأس ثم يقبل بهما

50
00:30:58.850 --> 00:31:27.550
الى نهاية الشعار ثم يدبر بهما الى اخر الشعر اخر الرأس ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه. فيكون مر على رأسه مرتين كل جزء مرتين لا مسحتين وانما مرتين بامرار ولا يستحب على رأي جمهور العلماء

51
00:31:28.000 --> 00:31:59.700
تكرار المسح لانه اذا كرر المسح صار بمثابة الغسل والغسل خلاف السنة وانما يمسح مرة واحدة بيديه مبلولتين هكذا يظعهما على المقدمة ثم يمرهما الى مقدمة ثم يردهما الى اخر الرأس ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه

52
00:32:00.100 --> 00:32:42.850
وهو لم يستعمل لهما الماء الا مرة واحدة ثم غسل كلتا رجليه صريح في الرد على من يرى رش الرجلين او مسحهما فالواجب هو الغسل ولا يجزئ المسح اذا كانتا مكشوفتين

53
00:32:48.150 --> 00:33:26.350
والمسح يجزئ اذا كانتا في خفين او جوربين ونحوهما مما يمسح عليهما كما سيأتينا ان شاء الله في باب المسح على الخفين والاحاديث متواترة في وجوب غسل اليدين ولا يجزئ المسح ولا الرش

54
00:33:29.850 --> 00:33:54.550
وكذلك يكون الغسل ثلاثا غسل الرجلين ثلاثا. يعني كل جزء من اجزاء الرجل يغسل ثلاثا ويعتني بذلك بالدلك وتخليل الاصابع كما سيأتينا ويحرص على تخليل الاصابع خاصة في اليدين في الرجلين

55
00:33:54.850 --> 00:34:40.750
لانها ربما تكون متلاصقة او متراصة فلا ينفذ الماء الى ما بينها. فلا يكمل الوضوء حينئذ والواجب التحفظ والانتباه لهذا  تخليل الاصابع ثم قال اي عثمان رضي الله عنه بعدما توظأ هذا الوظوء الكامل

56
00:34:41.400 --> 00:35:07.200
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا. يعني مثل وضوءي هذا يعني اني حرصت على ان اطلعكم على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالصفة التي رأيتها. رضي الله عنه

57
00:35:11.500 --> 00:35:39.500
وقال يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما توضأ هذا الوظوء من توضأ نحو وضوئي هذا يعني مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين. استحباب صلاة ركعتين بعد الوضوء حتى وان كان الوقت وقت نهي

58
00:35:39.650 --> 00:36:05.800
لان هذه من ذوات الاسباب والخلاف فيها بين العلماء رحمهم الله كالخلاف في تحية المسجد من العلماء رحمهم الله من قال اي وقت تدخل فيه المسجد تصلي ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

59
00:36:07.250 --> 00:36:30.550
ومن العلماء من قال تصلي ركعتين الا في اوقات النهي لانك في وقت النهي منهي عن الصلاة فلا تصلي والاصح والله اعلم صلاة الركعتين تحية المسجد اي وقت دخلت فيه المسجد

60
00:36:30.650 --> 00:36:58.950
لانا نقول النهي عن الصلاة في اوقات النهي هذا عام ونمنع من اراد ان يقوم ليتنفل تنفلا مطلقا واما ذوات الاسباب فتفعل. ودخول المسجد من ذوات الاسباب من الاسباب والوضوء من الاسباب

61
00:36:59.350 --> 00:37:18.500
وحضور الجنازة بعد العصر من الاسباب والطواف بعد العصر او بعد الفجر من الاسباب. فاذا طفت بالبيت بعد العصر او بعد الفجر فصلي ركعتين  اذا دخلت المسجد اي مسجد من مساجد المسلمين

62
00:37:18.550 --> 00:37:47.400
بعد العصر او بعد الفجر فلا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد واذا توضأت وصلي ركعتين استحبابا ثم صلى ركعتين انتبه لهذا الشرط لا يحدث فيهما نفسه يعني يقبل فيهما على صلاته

63
00:37:47.650 --> 00:38:15.300
لا يفكر في شيء قال بعض العلماء لا يفكر في شيء مطلقا وقال بعض العلماء لا يفكر في شيء من امور الدنيا واما امور الاخرة فهي ليست مخالفة للصلاة اذا فكر الانسان في امر من الامور التي تنفع في الاخرة

64
00:38:16.350 --> 00:38:44.950
فلا يضيعه ذلك كمن يفكر مثلا يتأمل ما يقرأ يتأمل ما يقول اذا قال الله اكبر نتأمل ان الله اكبر من كل شيء ويتأمل وكما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال اني لاجهز الجيش وانا في الصلاة

65
00:38:45.950 --> 00:39:14.700
وتجهيز الجيش لماذا؟ للتجارة  للجهاد في سبيل الله وهو من امور الاخرة بعض العلماء رحمهم الله في قوله لا يحدث فيهما نفسه قال حديث النفس نوعان نوعان نوع يهجم على الانسان هجوما ولا يستطيع التخلص منه. يقول هو معذور في هذا

66
00:39:15.150 --> 00:39:38.100
ونوع هو يسترسل معه قال هذا هو الممنوع لانه قال لا يحدث يعني في فعل من قبله انه يسترسل مع الافكار وترتيب الامور بعد الصلاة ان يكون يرتب ماذا يعمل بعد الصلاة من امور الدنيا كما هو حالنا

67
00:39:38.200 --> 00:40:06.100
لا حول ولا قوة الا بالله اذا دخل في صلاته بدأ يرتب اموره في المستقبل فهذا هو الممنوع ان يرتب الانسان امورا من امور الدنيا وهو في صلاته اما فكر يهجم عليه قالوا لعله معذور فيه لانه لا يستطيع الخلاص من ذلك

68
00:40:06.800 --> 00:40:28.250
وقال بعضهم سواء هجم عليها او لم يهجم لان هذا ليس تكليف متوقف على صحة الوضوء او صحة الصلاة. وانما هذا شيء يحصل به منزلة عالية ولا يحصل المرء على هذه المنزلة العالية الا اذا

69
00:40:28.600 --> 00:41:04.850
حفظ نفسه من كل فكر يخرجه عن صلاته لا يحدث فيهما نفسه ما الذي يحصل غفر له ما تقدم من ذنبه اذا سوى هذا العمل هذا الوضوء بهذه الصفة ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه

70
00:41:15.450 --> 00:41:39.500
غفر له ما تقدم من ذنبه. الذنوب قد تكون صغائر وقد تكون كبائر وقد تكون صغائر وكبائر وقد يكون المرء لا ذنب له اطلاقا لا صغائر ولا كبائر وهذا الثواب

71
00:41:39.800 --> 00:42:06.750
في غفران الذنوب غفر له ما تقدم من ذنبه قال العلماء المراد والله اعلم الذنوب الصغائر لان الذنوب الكبائر لا تكفر الا بالتوبة منها والنبي صلى الله عليه وسلم قال

72
00:42:06.900 --> 00:42:34.750
الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر يكفر هذه الاعمال الصالحة الجليلة الصغائر كلها. اذا اجتنبت الكبائر. واما اذا وقع في الكبائر فان الكبائر لا تكفر الا بالتوبة منها

73
00:42:35.400 --> 00:42:58.350
وللعلماء رحمهم الله في الحد او في التمييز بين الكبائر والصغائر فقالوا الكبائر ما ترتب عليه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة حد في الدنيا كالسرقة والزنا وشرب الخمر

74
00:43:00.400 --> 00:43:34.900
ونحو ذلك والقذف واعيد في الاخرة كعقوق الوالدين وقطيعة الرحم ونحو ذلك من الكبائر التي لم يحدد فيها حد في الدنيا والصغائر ما دون ذلك الصغائر ما دون ذلك وهذا الثواب العظيم الذي هو غفران الذنوب

75
00:43:35.150 --> 00:44:00.550
المتقدمة كلها اذا اجتنب المسلم الكبائر واذا اتى بهذا الوضوء وبهذه الصلاة الموصوفة في هذا الحديث الشريف اذا كان المرء لا ذنب له اطلاقا فان الله جل وعلا يعطيه ثواب ذلك زيادة في درجاته

76
00:44:00.600 --> 00:44:24.300
وزيادة في ثوابه ثواب يعطيه الله جل وعلا العبد مقابل هذا. ولا يحرمه لانه لا ذنب له وهذا الحديث فيه فضيلة الوضوء والنبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الايمان

77
00:44:25.100 --> 00:44:45.550
لانه لا يمكن ان يأتي بالصلاة الا بطهور والصلاة تسمى ايمان وما كان الله ليضيع ايمانكم يعني صلاتكم الى بيت المقدس قبل ان يؤمر صلى الله عليه وسلم بالتحول الى

78
00:44:45.600 --> 00:46:43.450
هذه القبلة شرفها الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين     يقول السائل نرجو توضيح ما نفعله في الحج يوم العيد ترتيب

79
00:46:44.100 --> 00:47:16.550
اعمال يوم العيد لمن حج اولا رمي جمرة العقبة ثم الذبح ان كان عليه هدي ثم الحلقة والتقصير والحلق افضل ثم الطواف والسعي ان كان عليه سعي هذا هو الترتيب الافضل

80
00:47:22.700 --> 00:48:04.250
والنبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا اخر يوم العيد الا قال افعل ولا حرج والحمد لله يقول السائل اي انواع الحج افضل نعم. علما علما بان الافراد او التمتع او النقران

81
00:48:04.350 --> 00:48:23.500
علما بانني موجود بالحرم من شهور من شهر رمضان وعلما بانني اديت العمرة في شهر رمضان من كان في مكة وادى العمرة في رمظان او قبل رمظان وهو مقيم في مكة

82
00:48:23.900 --> 00:48:46.300
فالاولى في حقه الافراد يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة ويخرج الى منى واما القادم الى مكة فان كان في الوقت متسع فالافضل في حقه التمتع اذا قدم

83
00:48:47.350 --> 00:49:11.350
الايام الاول من عشر ذي الحجة او قدم في ذي القعدة فالافضل التمتع يحرم بالعمرة متمتعا بها الى الحج ثم يتحلل منها بالطواف والسعي والحلق او التقصير والتقصير هنا في حقه افضل لاجل ان يوفر الحلق للحج

84
00:49:11.950 --> 00:49:41.150
ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة هذا افضل له  والعلماء رحمهم الله اختلفوا ايهما افضل الافراد التمتع او القران لكل صفة من صفات الحج علماء قالوا بانها افضل

85
00:49:42.100 --> 00:50:03.300
ولا حرج في هذا والحمدلله والذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع منهم القارن ومنهم المتمتع ومنهم المفرد والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا لانه ساق الهدي

86
00:50:03.800 --> 00:50:31.400
وامر الصحابة رضي الله عنهم بعد الطواف والسعي من لم يسق الهدي منهم ان يتحلل فيكون متمتعا من لم يسق الهدي سواء كان قارنا او مفردة بان يتحلل ويكون متمتع

87
00:50:31.600 --> 00:50:50.700
ولذا قال كثير من العلماء التمتع افضل لانه الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قيل لهما النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا قلنا نعم حج قارنا لانه ساق الهدي صلوات الله وسلامه عليه

88
00:50:50.900 --> 00:51:19.950
وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت معكم ولكنه عليه الصلاة والسلام ساق الهدي فلم يحل الا يوم العيد يقول السائل هل المضمضة تكون بالاصابع؟ او يكفي ان يحرك شفتيه فقط

89
00:51:20.550 --> 00:51:54.100
الواجب تحريك الماء في الفم تحريك الماء يمد يعني يحركه هذي المظمظة واما الدلك بالاصبع والسواك ونحو ذلك فهذا مأمور به زيادة خارج عن الوضوء هذا التسوك وهو مستحب عند المضمضة

90
00:51:54.500 --> 00:52:14.200
يستحب ان يتسوك وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء وفي حديث ان كل صلاة فهذا دليل على استحباب السواك. ادخال الاصبع في الفم الدلك بها

91
00:52:14.250 --> 00:52:59.800
هذا ينوب مناب السواك اذا لم يكن مع المرء سواك يقول السائل علي كفارة صيام ستين يوما ستين مسكينة هل الاهل والجيران من ظمن من ظمن الستين مسكينا اطعام ستين مسكين بالنسبة لك

92
00:53:00.100 --> 00:53:24.550
من تحل له زكاتك يعني لا تعطي ستين مسكين لا تعطيها الوالد او الوالدة او الاولاد واولادهم وانما من تحل له صدقتك تعطيه من اطعام الستين المسكين اذا كان فقيرا ولا ترثه

93
00:53:32.700 --> 00:53:56.250
يقول السائل هناك من الناس من يعتبر خروج الريح بمثابة البول والغائط ويقول يجب له الاستنجاء فبماذا نعم يقول هناك من الناس من يعتبر خروج الريح بمثابة البول والغائط. ويقول يجب الاستنجاء فماذا الفعل

94
00:53:56.300 --> 00:55:35.150
لا هذا ما هو صحيح هذا خطأ وانما البول والغائط يلوث مكان الخارج فيلزم الاستنجاء او الاستجمار واما الريح فلا اثر لها. ولا يلزم لها استنجاء ولا استجمار يقول السائل رجل توفي ولديه خمسة من البنات

95
00:55:35.400 --> 00:56:06.700
هل ولد عمهن يعصم عليهن في الورث خمس البنات يأخذن الثلثين يأخذن الثلثين والباقي يكون لاولى رجل ذكر ابن عم او ابن ابن اقرب منه او بين اخ او اخ او نحو ذلك

96
00:56:06.950 --> 00:56:57.750
اولى رجل ذكر يأخذ الباقي تعصيبا  تقول انا امرأة اربعون الف جنيه وضعتها في البنك واخذ الفائدة واعطيها الفقراء واصرف انا من رأس المال هل هذا حرام ام حلال لا هذا حرام ولا يجوز

97
00:56:58.300 --> 00:57:22.000
لا يجوز اخذ الفائدة على وضع الدراهم في البنك هذا الربا ربا الجاهلية وانما المسلم يتاجر بماله بطريقة حلال اما ان يتولى هو الشراء به ما يناسب او يعطيه لمن يتاجر به

98
00:57:23.400 --> 00:57:49.500
مضاربة شرعية اسلامية يظارب بهذا المال وله جزء من الربح وهكذا واما ان يضع المال في البنك بعد الاتفاق على مبلغ من المال مقابل كل سنة يبقى تبقى الدراهم عندهم فهذا الربا

99
00:57:49.950 --> 00:58:08.900
ثم حتى لو تصدق بهما ينفعه ولا يقبل منه صدقة لان الله جل وعلا طيب لا يقبل الا طيبا. فلا تقبل الصدقة من ربا فعلى المسلم ان يحذر الوقوع في الحرام

100
00:58:29.600 --> 00:58:50.500
يقول انسان يؤخر صلاة الوتر يوميا ولا يقوم الليل ويصلي الوتر بعد صلاة الصبح لا لا يجوز له ان يتخذ هذا عادة ويصلي الوتر بعد صلاة الصبح لا يجوز وانما صلاة الوتر في الليل قبل طلوع الفجر

101
00:58:51.950 --> 00:59:09.200
فاذا كان لا يثق من نفسه القيام اخر الليل فيستحب له ان يصلي الوتر قبل ان ينام. كما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابا هريرة وابا ذر رضي الله عنهما

102
00:59:24.150 --> 00:59:54.750
كثير من الاسئلة قدمها الاخوة يقولون قدمنا للعمل ولم نحرم من الميقات ونزلنا بالشميسي او حوله او في جدة والان ماذا نعمل ونريد الحج والجواب ان كان قدم بنية العمل

103
00:59:56.350 --> 01:00:33.100
وتجاوز الميقات بنية العمل ثم لما استقر بعمله وعرف شغله اراد ان يعتمر فيحرم من مكانه ولا شيء عليه واما اذا كان جاء بنية الحج او بنية العمرة وله عمل

104
01:00:34.650 --> 01:01:03.900
فلا يجوز له مجاوزة الميقات بدون احرام فان جاوزه قلنا له ارجع الى الميقات الذي مررت به واحرم منه قال يتعذر علي الرجوع لا يحصل لي رجوع الى الميقات قلنا احرم من مكانك وعليك هدي لمجاوزة الميقات بدون احرام

105
01:01:04.850 --> 01:01:29.000
فهذه المسألة يقع فيها كثير من الاخوة تقول ان كنت قدمت للعمل ولا تدري هل يتيسر لك الحج والعمرة او لا يتيسران؟ جئت لتعمل وتعقد معك لهذا وقدمت بعقد عمل في جدة او بحرة او الشميسي او غيره مثلا

106
01:01:30.100 --> 01:01:49.300
وتجاوزت الميقات لاجل ان تباشر عملك الذي جئت من اجله فلا شيء عليك لانك جئت للعمل وتجاوزت الميقات للعمل. لم تتجاوز الميقات للحج ولم تأتي حاجا ولم تأتي بفيزة حج وانما جئت

107
01:01:50.100 --> 01:02:12.100
لتعمل عمل تعمل ولا تدري اين يكون عملك في الطائف في جدة في اي مكان فتجاوزت الميقات تبعا للعمل. فلا شيء عليك والحمد لله ثم اذا استقريت في عملك في جدة او في الطائف او في عرفات او في اي مكان

108
01:02:12.150 --> 01:02:36.750
ورغبت في العمرة فاحرم من مكانك واعتمر واما اذا كنت جئت بنية الحج وعازم على الحج وتعرف انه يمكنك الحج ان شاء الله فعليك ان تحرم من الميقات. ما احرمت من الميقات وتجاوزت الميقات الى جدة

109
01:02:36.800 --> 01:02:49.086
او الى بحرة نقول لك ارجع الى الميقات الذي مررت به واحرم منه فان رجعت واحرمت منه فلا شيء