﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:24.700
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الاول بعد المئة عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة قال

2
00:00:24.750 --> 00:00:45.750
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي قال ابن سيرين وسماها ابو هريرة ولكن نسيت ان قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام الى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها

3
00:00:45.800 --> 00:01:15.550
كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين اصابعه وخرجت السرعان وخرجت السرعان من ابواب المسجد فقالوا اقصرت الصلاة وفي القوم ابو بكر وعمر فهذا ان يكلماه وفي القوم رجل في يده طول يقال له في يديه. في يديه طول يقال له ذو اليدين

4
00:01:15.900 --> 00:01:40.200
فقال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة فقال لم انس ولم تقصر فقال اكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه فكبر

5
00:01:40.300 --> 00:02:07.450
ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول. ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه ثم سلم قال ونبئت ان فنبئت ان عمران ابن حصين قال ثم سلم هذا الحديث في سجود السهو

6
00:02:08.850 --> 00:02:52.150
وقد تقدم الكلام على شيء من فقه هذا الحديث وعرفنا ان سجود السهو واجب فيما تركه عمدا يبطل الصلاة ومستحب فيما سوى ذلك من افعال الصلاة وان المرء اذا سلم

7
00:02:53.250 --> 00:03:30.350
قبل انتهاء صلاته ثم ذكر او ذكر ان عليه ان يتم صلاته ويسلم منها ثم يسجد للسهو بعد السلام وعرفنا ان سجود السهو كله يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام

8
00:03:31.500 --> 00:04:01.550
وان ما كان بعد السلام لا يشرع له تشهد وكذا ما كان قبل السلام ويكتفى بالتشهد الاول اذا فكل سجود السهو يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام الا انه يستحب ان يكون بعد السلام

9
00:04:02.200 --> 00:04:40.950
فيما اذا كان سلم عن نقص سيكون افضليته بعد السلام وكذا اذا شك وبنى على غالب ظنه فافضليته بعد السلام وان ما كان في صلب الصلاة من ترك واجب كالتسبيح

10
00:04:41.650 --> 00:05:23.600
وكالتشهد الاول وكالجلوس له ان هذا افضليته قبل السلام ويجوز بعد السلام  ولنعرف ان ما كان افظليته بعد السلام فاذا تركه عمدا وصلاته صحيحة الا انه يأثم بتركه وما كان افضليته

11
00:05:24.300 --> 00:05:56.100
قبل السلام  ونوى ان يأتي به قبل السلام ثم تركه عمدا ما صحت صلاته والفرق بينهما ان ما كان نوي بعد السلام فانه منفصل عن الصلاة الصلاة تمت بقوله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله

12
00:05:56.350 --> 00:06:24.700
ما دام تم صلاته فما بعدها لا يؤثر في بطلانها وانما يأثم بتركه اما ما كان قبل السلام واراد ان يأتي به قبل السلام لكنه تركه عمدا ما صحت صلاته لم

13
00:06:24.800 --> 00:06:53.450
لانه لم ينتهي بعد من الصلاة ترك شيئا واجبا في صلب الصلاة ما صحت صلاته  والفرق بينهما واضح وكان قبل السلام فانه في صلب الصلاة واجب في صلب الصلاة وتركه عمدا بطلت

14
00:06:54.050 --> 00:07:38.150
ما كان بعد السلام اذا سلم انتهت صلاته متى يقول السجود افضليته قبل السلام ويسلم منه عمدا وتصح صلاته اذا نوى تأخيره الى ما بعد السلام اوضح هذا بالمثال شخص يصلي

15
00:07:38.800 --> 00:08:29.050
فترك التشهد الاول سهوا ثم اكمل صلاته الى التشهد الاخير  اراد ان يسجد قبل السلام لان هذا افظليته قبل السلام  لكنه عند ارادة السجود عجم على تركه عمدا عزم على تركه بعد ما اراد السجود قبل السلام

16
00:08:31.400 --> 00:09:12.200
الاخر مثله انما اكمل التشهد اراد ان يسجد بعد السلام فسلم فلما سلم خطر على باله ان يترك سجود السهو  فتركه عمدا هل تصح صلاة  او تصح صلاة احدهما دون الاخر

17
00:09:16.350 --> 00:09:43.950
الذي ترك التشهد قبل السلام عمدا ما صحت صلاته والذي عزم على السلام اولا ونقل  سجود السهو الى ما بعد السلام ثم سلم سلم سلم بدأ له ان يترك سجود السهو

18
00:09:44.800 --> 00:10:11.250
عمدا صحت صلاته لان له ان ينقل سجود السهو بعد السلام وبالخيار قبل او بعد له الخيار فنقله فسلم من صلاته تمت سجد او لم يسجد. ان سجد اجر وان لم يسجد عمدا اثم

19
00:10:11.450 --> 00:10:42.200
والصلاة صحيحة وصحة الصلاة غير مقترنة بالاثم قد يأثم وتصح صلاته كمن ترك سجود السهو الذي بعد السلام تركه عمدا يأثم والصلاة صحيحة ترك سجود السهو الذي قبل السلام عمدا

20
00:10:44.250 --> 00:11:21.900
قاسم وصلاة غير صحيحة فافضلية السجود بعد السلام في مثل هذا الحديث الذي معنا لان النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين فلم يسجد قبل قبل السلام وانما سلم ثم سجد

21
00:11:23.100 --> 00:11:50.050
وان سجود السهو مثل سجود الصلاة او اطول وما يقول فيه وما يقول بين السجدتين مثل سجود الصلاة الموضع الثاني الذي يكون الافضلية بعد السلام اذا بنى على غالب ظنه

22
00:11:53.700 --> 00:12:36.950
مثلا لا يدري صلى ثلاث او اربع لكن عنده انه صلى اربع راجح ثمانون في المئة انه صلى اربع وعشرون بالمئة انه صلى  فبنى على غالب ظنه وكان اماما مثلا

23
00:12:40.500 --> 00:13:18.850
حينئذ افضلية هذا السجود بعد السلام اما اذا كان لترك واجب في اثناء الصلاة فان افضليته بعد السلام كما سيأتينا في حديث نسيان النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الاول والجلوس له

24
00:13:21.950 --> 00:13:57.600
ونعرف من احكام سجود السهو انه مهما تعدد السهو في الصلاة فيكفي فيه ركعتان ولا يتكرر بدليل الحديث الاتي قريبا ان شاء الله  خلاف العلماء خلاف العلماء الشك في الصلاة احد اسباب سجود السهو. يعني من اسباب سجود السهو

25
00:13:57.650 --> 00:14:21.450
الشك في الصلاة هل صلى ركعتين او صلى ثلاث هل صلى ثلاث ركعات او صلى اربع شك نعم روى مسلم عن ابي سعيد انه صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته

26
00:14:21.550 --> 00:14:41.600
فلم فلم يدر كم صلى ثلاثا ام اربعا فلينظر في الشك وليبين وليبني وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم ونعرف ان الشك اقوال العلماء فيه رحمهم الله

27
00:14:41.650 --> 00:15:05.500
ثلاثة اقوال القول الاول قالوا يبني على اليقين ما هو اليقين على الاقل لانه هو المتيقن ثلاث او اربع ما هي اليقين الثلاث صلى اثنتين او ثلاث. ما هي اليقين

28
00:15:06.000 --> 00:15:32.250
اثنتين ان الثالثة مشكوك فيها فهذا القول الاول انه يبني على ما استيقن. وهو ما دل عليه هذا الحديث حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه القول الثاني انه يبني على غالب

29
00:15:32.300 --> 00:15:58.050
ظنه يعني ما يترجح لديه ترجح لديه انه صلى ثلاث ويخاف ان يكون ما صلى الا اثنتين لكن غالب ظنه انه صلى ثلاث. ماذا يأخذ؟ انه صلى الثلاث قولان القول الاول يبني على اليقين

30
00:15:58.200 --> 00:16:28.900
القول الثاني يبني على غالب ظنه القول الثالث وهو الوسط التفريق بين الامام والمنفرد لان بالنسبة للشك للمأموم لا اثر له لانه تبع الامام  التفريق بين الامام والمنفرد. قالوا الامام يبني على غالب ظنه

31
00:16:29.850 --> 00:16:58.550
والمأموم يبني على اليقين الذي هو الاقل. لما فرقتم يرحمكم الله قالوا نعم فرقنا لتفريقنا وجه وحظ من النظر لان الامام ليس وحده في الصلاة شك هو صلى ثلاث او اربع

32
00:16:58.950 --> 00:17:22.950
لكن غالب ظنه انه صلى اربع فان كان على المرجوح انها ثلاث الجماعة خلفه معه وهذا على احسان الظن المأمومين وليسوا كحالنا اليوم الغالب منا لا يدري كم صلى الامام

33
00:17:26.550 --> 00:17:55.150
اما اولئك فهم كل واحد مأموم كأنه امام بالنسبة لي ضبط الصلاة فهو ان غلط الامام لن يتركوه  واما المنفرد فهو وحده شك نقول الارجح ان تأخذ في الاقل نخشى ان تكون صليت ثلاث وتسلم

34
00:17:55.550 --> 00:18:25.100
وهي رباعية ابني على اليقين الذي هو الاقل واكمل والمسألة فيها ثلاثة اقوال يبني على اليقين الذي هو الاقل يبني على غالب ظنه اما من كان او منفردا التفريق بين الامام والمنفرد. وهو ما ستسمعه الان نعم

35
00:18:25.950 --> 00:18:45.150
فقوله اذا شك هو في اذا شك هو موضع الخلاف فذهب مالك والشافعي وهو المشهور عند اصحاب احمد والثوري ذهب الى هذا من الائمة الثلاثة الامام مالك والامام الشافعي والمشهور

36
00:18:45.300 --> 00:19:09.050
عن احمد رحمهم الله انه يبني على اليقين الذي هو الاقل اخذا بهذا الحديث الذي معنا. حديث ابي سعيد اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربع فلينظر في الشك وليبني على ما استيقظ يعني لا يلتفت للشك

37
00:19:09.900 --> 00:19:32.400
يأخذ به يأخذ اليقين الذي هو الثلاث الاقل لانه هو اليقين اذا قال في نفسه هل صليت ثلاثة او اربع يقول الثلاث يقين والرابعة مشكوك فيها اطرح الشك وكأنك لا شك عندك ابني على اليقين

38
00:19:32.600 --> 00:19:59.250
فدائما اليقين الاقل. نعم ومثل هذا يسري في السعي وفي الطواف  في كل ما له عدد ورمي الجمار مثلا في السعي لا يدري هل سعى ثلاثة او خمسة هل هو في الشوط الثالث او الشوط الخامس مثلا

39
00:19:59.550 --> 00:20:21.350
لانه لا يمكن ثالث ورابع في السعي لانه معروف لكن ثالث او خامس رابع او سادس يبني على اليقين الذي هو  الجمار لا يدري رمى خمس او ست اليقين ما هو

40
00:20:21.550 --> 00:20:40.300
الخامس والسادس مشكوك فيها ولهذا قالوا يستحب اذا وقف على الجمار ان يكون معه شيء زائد احتياطا لو سقط منه حصاد او شك هل رماها او سقطت؟ الا ويبني على اليقين وهو في موقفه

41
00:20:40.650 --> 00:21:04.200
الذي هو الاقل. نعم والاوزاعي واسحاق وربيعة ويروى عن ابن عمر وابن عباس ذهبوا الى ان كل من كل من لم يقطع فهو شاك يعني الذي ليس عنده يقين فهو شاك. والشاك يبني على الاقل. نعم

42
00:21:04.700 --> 00:21:24.100
وان كان احد الجانبين راجحا عنده وجعلوا منغل من غلب على ظنه شاكا. حتى من غلب على ظنه قالوا شاك. يقول يتراءى لي ثمانون في المئة اني صليت اربع وعشرون في المئة اني صليت ثلاث

43
00:21:25.000 --> 00:21:43.850
نقول انت شاك في الحالين صحيح انه ترجى عندك لكن انت في شك. هل تحلف انك صليت اربع؟ يقول لا ما احلف. شاك فاذا هو شاك  وامروه ان يقطع ما شك فيه

44
00:21:43.950 --> 00:22:07.350
ويبني على ما استيقن. اما استيقن وهو على الأقل. نعم وقالوا الاصل عدم ما شك فيه يرجح استصحاب الحال مطلقا الاصل عدم وجود المشكوك فيه لان الرابعة مشكوك فيها والثلاث متيقنة

45
00:22:07.600 --> 00:22:35.900
فخذ باليقين ودع الشك. نعم وان قامت وان قامت الشواهد والدلائل على خلاف ولم يعتبروا التحري بحال ولم يعتبروا التحري بحال. يعني ما قالوا اغلب انظر الى غالب ظنك كم نسبة تركك الرابعة وثلاثين في المئة اربعين بالمئة اقل اكثر؟ لا. قالوا اطرح الشك نهائيا. نعم

46
00:22:36.300 --> 00:22:54.300
وذهب وذهب الامام احمد في احدى الروايتين عنه ان المنفرد يبني على اليقين لحديث ابي سعيد بين الاحاديث الامام احمد رحمه الله في هذه الرواية ومن اخذ بها من ائمة المذهب

47
00:22:54.550 --> 00:23:17.550
قالوا نعمل الحديثين معا. نعمل حديث ابن مسعود وحديث ابي سعيد من حديث ابي سعيد بانه لا يلتفت للشك يبني على اليقين. حديث ابن مسعود ينظر الى غالب ظنه قالوا نعمل الاثنين وهذا حسن

48
00:23:19.550 --> 00:23:47.100
ونجعل حديث ابي سعيد في طرح الشك وعدم الالتفات اليه والبناء على اليقين الذي هو الاقل بالنسبة لمن طرح الشك وعدم الاخذ به والاخذ باليقين الذي هو الاقل بالنسبة للمنفرد. لانه لا يوجد عنده من يذكره

49
00:23:47.750 --> 00:24:12.550
ونجعل له الاقل احتياطا لعبادته ولصلاته وقالوا نأخذ بحديث ابن مسعود الاتي الان ان شاء الله نأخذ به في حق الامام لانه ان كان مخطئا في ظنه هذا فمعه من يرده الى الصواب

50
00:24:12.800 --> 00:24:34.350
نعم واما الامام ويبني على غالب ظنه وقد اختار ذلك الخراقي من اصحاب احمد فراقي صاحب المختصر الذي شرحه ابن قدامة رحمه الله في المغني وصاحب كتاب الكافي الذي نقرأه

51
00:24:34.400 --> 00:25:02.350
والموفق وقال الموفق وفقه صاحب المغني والكافي وغيرها من الكتب الفقه نعم. وقال الموفق انما خصصنا الامام بذلك لان له من ينبههم لمن ينبهه بخلاف المنفرد قال هذا في المغني رحمه الله. نعم. والقول الثالث

52
00:25:02.700 --> 00:25:26.650
القول الثالث مذهب ابي حنيفة رحمه الله وكثير من السلف  والقول الثالث ذهب اليه ابو حنيفة واصحابه وهو قول كثير من السلف والخلف ومروي عن عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما وهذا القول هو التحري

53
00:25:26.700 --> 00:25:55.950
يعني يتحرى ينظر ايها اغلب ان غلب على ظنه الاكثر انها اربع يأخذ به. غلب على ظنه الاقل انها ثلاث يأخذ به  وان البناء على غالب الظن للامام والمنفرد مستند الى اصح اصح احاديث الباب. اصح احاديث الباب الذي هو حديث ابن مسعود رضي الله عنها الاتي الان

54
00:25:56.050 --> 00:26:19.450
وهو حديث ابن مسعود وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما انا بشر انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني واذا شك احدكم في صلاته انتبه هذا الشاهد معنا واذا شك احدكم نعم واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب

55
00:26:19.800 --> 00:26:46.400
فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين ويجعل فيجعل سجدتين انتهى الحديث هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب. ما قال لي ابني على الاقل او اليقين قال يتحرى الصواب. ينظر الذي يغلب على ظنه

56
00:26:47.400 --> 00:27:11.200
انا مثلا شككت لا ادري هذه الركعة الثانية او الثالثة لكن يتراءى لي انها الثالثة يغلب على ظني انها الثالثة واخشى ان تكون الثانية وعندي راجح ومرجوح الراجح عندي في ظني انها الثالثة

57
00:27:11.500 --> 00:27:43.350
والمرجوح انها الثانية بايهما اخذ اخذ بالراجح عندي انها الثالثة. على هذا الحديث  فجعل ما فعله بعد التحري يتحرى الصواب فليتم عليه يعني يبني عليه يأخذ به يبني عليه يعني او يتم عليه يعني يعتبره هو الصحيح. هو ما كان عليه. نعم

58
00:27:43.400 --> 00:28:10.150
يسجد سجدتين ارغاما للشيطان وفي هذه الحال يستحب ان يكون السجود بعد السلام. لان المصلي بنى على يا غالب ظنه فيسجد استحبابا بعد السلام وان سجد قبل السلام فلا بأس

59
00:28:10.350 --> 00:28:36.350
وجعل ما فعله بعد التحري تماما لصلاته. تماما لصلاته جعله اعتمد فليتم عليه يعني يأخذ به وجعله هنا متما لصلاته لصلاته ليس شاكا فيها وما دل على الاثبات من انواع الادلة فهو راجح على مجرد استصحاب النفي

60
00:28:36.650 --> 00:29:00.150
وهذا هو الصواب الذي امر المصلي ان يتحراه فانما دل على انه جمع اربعة من انواع الادلة راجح على استصحاب عدم الصلاة وهذه حقيقة هذه المسألة ومثل هذا يقال في عدد الطواف والسعي ورمي الجمار وغير ذلك

61
00:29:00.200 --> 00:29:26.450
ومثل هذا يعني مثل هذا وهذه فيها الاقوال السابقة الطواف والسعي ورمي الجمار كلها فيها الاقوال الثالثة البناء على اليقين الذي هو الاقل الراجح مثلا او يأخذ بالراجح اذا كان معه غيره

62
00:29:27.050 --> 00:30:01.000
اذا كانوا مجموعة مثلا واحد شكى لكن رفقته ما عندهم شك ان هذه السابعة مثلا وهو يقول يمكن السادسة هذه فنقول يأخذ  بما مع لان يعتبر وجودهم مرجحون  مقوون للاخذ بغالب الظن هو يقول لا ادري هل هي كذا او كذا فرفقته قالوا لا هذا هذا كذا يقين فيأخذ بما

63
00:30:01.000 --> 00:30:24.000
دله عليه رفقته نعم الاحكام المستنبطة من الحديث اولا جواز السهو من الانبياء عليهم السلام السابق في اختلاف العلماء رحمهم الله في الشهو مطلقا بصرف النظر عما دل فعلي هذا الحديث لان هذا الحديث فيه نوع من انواع السهو

64
00:30:24.300 --> 00:30:53.750
وخلاف العلماء هذا الذي قرأناه في السهو مطلقا  جواز السهو من الانبياء عليهم السلام في افعالهم البلاغية بالافعال دون الاقوال الاقوال لا يحصل فيها سهو والافعال قد يسهو النبي عليه الصلاة والسلام. لكنه لا يقر على ذلك

65
00:30:53.900 --> 00:31:11.450
يعني ينبه اما ان ينبهه ان ينبهه من معه واما ان يأتيه الوحي من السماء  وهو لا يقر على ان يصلي الرباعية ثلاث ركعات او ركعتين يهيئ الله جل وعلا له من ينبهه

66
00:31:11.600 --> 00:31:31.100
نعم الا انهم لا يقرون عليه ان الاخوان البلاغية فالسهو فيها ممتنع عن الانبياء ونقل ونقل في في ذا الاجماع الاجماع صلوات الله وسلامه عليه حصل بالفعل السهو. لا اشكال في ذلك

67
00:31:31.200 --> 00:31:51.750
لكن الرسول عليه الصلاة والسلام هل يبلغ عن الله جل وعلا قولا يحصل فيه السهو؟ لا هذا معصوم منه لا يمكن ان يقول قال الله جل وعلا كذا وهو الله جل وعلا لم يقله

68
00:31:53.650 --> 00:32:12.050
لان اذا قيل بهذا ولا يصح ان يقال به لتطرق الشك الى القرآن وغيره مما بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لعل قد يقول قائل لعل النبي صلى الله عليه وسلم سهى في هذا ما قصد هذا لكن تكلم بهذا

69
00:32:12.050 --> 00:32:40.150
الكلام وهذا لا يصح يوجد الشك في الدين كله وانما الشك في الافعال ممكن ان يكون ولا يقر عليه لا يبقى وفرق عظيم بين الشك بالاقوال والشك بالافعال يعني السهو في هذا وهذا. نعم. ثانيا الحكم والاسراء. الحكم. الحكم والاصرار التي تترتب

70
00:32:40.150 --> 00:33:02.350
وعلى هذا السهو من بيان التشريع والتخفيف عن الامة بالعفو عن النسيان منهم يعني بيان ما يحصل على العباد مستقبلا بما حصل من نبيها صلى الله عليه وسلم. لو ان النبي صلى الله عليه وسلم

71
00:33:02.350 --> 00:33:23.900
يسهو في صلاته ثم بعد وفاته سها من سهى من الامة ماذا يعمل لا يدري ماذا يقول كيف يتصرف لا يدري لكن الله جل وعلا بحكمته جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسهو ليبين لنا

72
00:33:23.900 --> 00:33:51.050
الاحكام وبيان ان الانبياء بشر يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من السهو في افعالهم لا اقوالهم البلاغية نعم ثالثا ان الخروج من الصلاة قبل اتمامها مع ظن انها ثمت لا يقطعها بل يجوز البناء عليها واتمام الناقص

73
00:33:51.050 --> 00:34:10.750
منها الخروج من الصلاة قبل اتمامها مع ظن انها تمت لا يقطعها. اما اذا خرج من الصلاة قبل اتمامها اه عاليا بطلت صلاته كما تقدم لنا لو سلم من ثلاث ركعات

74
00:34:11.400 --> 00:34:31.900
يقول في نفسه مثلا انه سيختبر من معه يرى هل هم يحصون عليهم صلاة اولى فسلم من ثلاث متعمدا. ما حكم صلاته؟ باطلة الصلاة ليست ملعبة او قام من سجود السهو متعمدا

75
00:34:33.150 --> 00:34:56.300
قام من جلوس التشهد الاول متعمدا يقول ليختبر جماعته. الذين معه. هل يسبحون له او لا يقول هذا عبث ويبطل الصلاة اما اذا سلم عن سهو فان ذلك لا يبطل الصلاة بل يبني على ما مضى. نعم

76
00:34:56.650 --> 00:35:12.400
رابعا ادنى الكلام في صلب الصلاة من الناس لا يبطلها خلافا لمن ابطلها بذلك من العلماء فقد تكلم فيها ذو اليدين والنبي صلى الله عليه وسلم وبعض المصلين. الكلام في

77
00:35:12.400 --> 00:35:30.800
بالصلاة لان كلامهم هذا في صلب الصلاة ما انتهت الصلاة. صلوا ركعتين وبقي ركعتان وحصل الكلام بينهم لو تكلموا في هذا الكلام مثلا في حال في حال جلوس التشهد عمدا

78
00:35:31.550 --> 00:36:00.800
مثلا ما حكم صلاتهم؟ تبطل لكن لصلب تكلموا في صلب الصلاة لمصلحتها عمدا يعني كلامهم هذا ليس سهوا وانهم متعمدون الكلام صحت. نعم خامسا صحة بناء ما ترك من الصلاة على اولها ولو طال الفصل. ولو طال الفصل. وقدره العلماء

79
00:36:00.800 --> 00:36:27.950
بالفصل يعني بعضهم قال بمقدار ركعة وبعضهم قال بمقدار نفس الصلاة كان الفصل لان فيه السرعان خرجوا وعادوا لما علموا ان انه بقي من صلاتهم وصلوا خرجوا ومشوا والرسول تقدم وذو اليدين قام من الصف وتقدم للنبي صلى الله عليه وسلم

80
00:36:28.800 --> 00:36:52.350
فالحركة في صلب الصلاة سهوا غير مبطل للصلاة. نعم. وكذلك لو نسي السجود وفعل ما ينافي الصلاة من كلام وغيره فقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد بعد السلام والكلام

81
00:36:52.700 --> 00:37:15.050
سجد بعد السلام والكلام يعني سجود السهو  سادسا ان الحركة التي من غير جنس الصلاة لا تبطل الصلاة ولو كثرت اذا وقعت من الجاهل والناسي. اذا وقعت من الجاهل والناسي. انسان صلى ثلاث ركعات ثم خرج

82
00:37:16.300 --> 00:37:36.850
فذكر انه لم يصلي الا ركعتين. نقول ارجع واكمل صلاتك صلى ثلاث ركعات متعمد وخرج على نية انه يعود بعد قليل ويكمل الرابعة. تصح صلاته؟ لا صلاته باطلة لان خروجه

83
00:37:36.900 --> 00:38:05.150
هذا تعمدا. نعم سابعا وجوب سجدتي السهو لمن سهى في الصلاة فزاد فيها. او نقص منها ليجبر به الصلاة ويرغم به الشيطان لان سجود السهو جبر للصلاة وارضاع لله جل وعلا وارغام للشيطان. نعم. ثامنا ان سجود السهو لا يتعدى

84
00:38:05.150 --> 00:38:32.800
ولو تعددت اسبابه. من اين اخذناه من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم والسلام هذا سهو وقام وتكلم وتعدد الاشياء وسجد سجدتين في الحديث الاتي ترك الجلوس للتشهد الاول

85
00:38:32.950 --> 00:38:56.800
وترك التشهد الاول وسعوا متعدد ليس في شيء واحد وسجد سجدتين وكفى. نعم تاسعا ان سجود السهو يكون بعد السلام اذا سلم المصلي عن نقص في الصلاة وما عاداه وما عداه يكون قبل السلام وهو مذهب الحنابلة

86
00:38:57.150 --> 00:39:18.300
وهو تفصيل يجمع الادلة خلافا لمن قال السجود كله بعد السلام. وهو مذهب الحنفية او الحنفية يقولون السجود كله بعد السلام والشافعية يقولون السجود كله قبل السلام. نقول صح كل هذا صحيح

87
00:39:18.400 --> 00:39:40.800
ان سجد بعد السلام فالسجود صحيح. سجد قبل السلام فالسجود صحيح. ان فرق فهو اولى  او كله قبل السلام وهو مذهب الشافعية عاشرا ان سهو الامام لاحق للمأمومين لتمام المتابعة والاقتداء

88
00:39:41.000 --> 00:40:05.250
ولأن سهو الإمام يلزم المأمومين ولو ان المأموم لم يدرك الشهوة لو سهى الامام في الركعة الاولى ثم سهى في الركعة الثانية ثم جاء المسبوق ودخل مع الامام في الركعة الثالثة والرابعة

89
00:40:05.800 --> 00:40:25.250
الامام سهى في ركعتين لم يدركهما المأموم فاذا سجد الامام لزم المأموم وان كان مسبوقا ان يسجد معه  ولان ما طرأ على الامام من النقص يلحق من خلفه من المصلين

90
00:40:25.600 --> 00:40:48.500
الحادي عشر اما التشهد وبعد سجدتي السهو فقد قال فيه شيخ الاسلام ابن تيمية تشهد ثالث يصير بعد سجود السهو قال به بعض العلماء لكنه قول مرجوح نعم. ليس في ليس في شيء من اقواله صلى الله عليه وسلم

91
00:40:48.600 --> 00:41:12.900
امر بالتشهد بعد السجود ولا في الاحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول ان يتشهد بعد السجود. وجد في حديث فيها مقال قالوا ثم تشهد فسلم. يعني اذا سجد بعد السلام قالوا يتشهد بعد سجود السهو ثم يسلم

92
00:41:13.300 --> 00:41:33.950
نعم فلو كان تشهد فلو كان تشهد لذكر ذلك من ذكر من ذكر انه تشهد وعمده من وعمدة من اثبت التشهد حديث عمران وهو غريب ليس لمن رواه متابع وهذا

93
00:41:33.950 --> 00:42:00.200
يوه الحديث الحديث الثاني  الحديث الثاني بعد المئة عن عبدالله بن وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاولين ولم يجلس

94
00:42:00.300 --> 00:42:18.700
فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم هذا الحديث حديث عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه

95
00:42:19.300 --> 00:42:37.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين. يعني نسي التشهد الاول ولم يجلس له ولم يأتي به فقام الناس معه وفي رواية انهم سبحوا به

96
00:42:38.150 --> 00:42:58.350
حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس يعني توقعوا انه يسلم ثم يسجد للسهو بعد ذلك. لكنه عليه الصلاة والسلام في هذه الحال سجد للسهو قبل السلام

97
00:42:58.950 --> 00:43:20.850
وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس يعني ما قام فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم هذا اذا كان السهو في اثناء الصلاة في ترك واجب ولم يخرج من صلاته

98
00:43:21.600 --> 00:43:45.800
فسجوده قبل السلام فان اخر مثل هذا الى بعد السلام فلا بأس بذلك  المعنى الاجمالي صلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه صلاة الظهر فلما صلى الركعتين الاولين قام بعدهما ولم يجلس للتشهد الاول

99
00:43:45.950 --> 00:44:08.900
فتابعه المأمومون على ذلك. لانه يجب على المأمومين ان يتابعوا الامام. حتى ولو انهم ذكروا  يتعين عليهم متابعة الامام لا يتركونه نعم حتى اذا صلى الركعتين الاخريين وجلس للتشهد الاخير وفرغ منه

100
00:44:08.950 --> 00:44:27.000
وانتظر الناس تسليما. كبر وهو في جلوسه فسجد بهم سجدتين قبل ان يسلم مثل سجود صلب الصلاة ثم سلم. فسجد سجدتين قبل ان يسلم وعرفنا انه يقول في السجدتين سبحان ربي الاعلى

101
00:44:27.100 --> 00:44:49.600
ويقول بين السجدتين في الجلوس ربي اغفر لي  ما يؤخذ من الحديث اولا وجوب سجود السهو لمن سهى في الصلاة وترك التشهد الاول. وهذا لا يبطل الصلاة لان الواجب اذا تركه عمدا بطلت صلاته

102
00:44:49.950 --> 00:45:14.900
وان تركه سهوا جبره سجود السهو والركن اذا تركه عمدا بطل صلاته وان تركه سهوا فتبطل الركعة التي تركه منها. وتقوم التي تليها مقامها ان لم يمكنه ان يأتي به

103
00:45:15.200 --> 00:45:32.950
ثانيا ان التشهد الاول ليس بركن ولو كان ليس بركن ولو كان ركن لبطلت الصلاة بتركه. نعم. ولو كان ركنا لما جبر النقص به لما جبر نقص به سجود السهو

104
00:45:33.000 --> 00:45:55.350
جبر النقص به سجود. سجود فاعل كلما جبر النقص به سجود السهو ويؤخذ وجوبه من ادلة اخرى من ادلة اخرى منها كون النبي صلى الله عليه وسلم اتى به في كل صلواته وقال صلوا كما رأيتموني اصلي عليه الصلاة

105
00:45:55.350 --> 00:46:19.850
والسلام. نعم. ثالثا ان تعدد السهو يكفي له سجدتان. ان تعدد السهو لان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجلوس له وترك التشهد ترك شيئين فسجد لهما سجدتين فان النبي صلى الله عليه وسلم ترك هنا الجلوس والتشهد معا

106
00:46:20.450 --> 00:46:45.050
رابعا اهمية متابعة الامام حيث اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على متابعته وتركهم وتركهم الجلوس وتركهم الجلوس مع  الجلوس للتشهد الاول. وهم يعلمون لكنه يتعين عليهم متابعة الامام. نعم

107
00:46:45.800 --> 00:47:05.250
مع علمهم بذلك فقد زاد النسائي وابن خزيمة والحاكم فسب فسبحوا به فمضى حتى فرغ من صلاته. شبحوا به فلعل تسبيحهم به بعد ان استتم قائما. وعرفنا فيما سبق في ابواب الفقه

108
00:47:05.450 --> 00:47:23.250
ان على الجماعة على المأمومين ان يسبحوا. اذا ترك الامام التشهد الاول ثم على الامام ينظر قبل ان يستتم قائما يجب عليه ان يرجع استتم قائما يكره له ان يرجع

109
00:47:23.500 --> 00:47:45.250
شرع في قراءة الركعة الثانية التي تليها شرع في قراءة الفاتحة يحرم عليه الرجوع اذا مع التسبيح قد يجب الرجوع ويكره الرجوع ويحرم الرجوع يحرم الرجوع متى؟ اذا شرع في القراءة

110
00:47:45.450 --> 00:48:10.850
يكره الرجوع متى؟ اذا استتم قائما. يجب الرجوع متى قبل ان يستتم قائمة خامسا ان سهو الامام لاحق للمأمومين يعني يتعين عليهم ان يسجدوا للسهو ولم يسهوا. لان هؤلاء الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما سهوا وانما النبي هو

111
00:48:10.850 --> 00:48:45.750
الذي سهى فيسجدوا معه لانهم تركوا التشهد عمدا لماذا؟ لمتابعة الامام والمتعمد ليس عليه سهو لترك الواجب وانما تبطل صلاته في غير مثل هذه الصورة لو ترك التشهد عمدا مثلا وكان اماما او منفرد بطلت صلاته. لكن اذا ترك التشهد عمدا وهو مأموم

112
00:48:47.600 --> 00:49:08.050
الصلاة صحيحة ولا يأثم لانه عنده متابعة الامام اوجب من الجلوس للتشهد الاول سادسا ان السجود في مثل هذه الحال يكون قبل السلام. ترك واجب في اثناء الصلاة. يكون قبل السلام

113
00:49:08.050 --> 00:49:37.900
سابعا ان السلام يلي سجدتي السهو فلا يفصل بينهما بتشهد او دعاء. يعني ان من سجد ده للسهو سواء كان قبل السلام او بعد السلام فلا يتشهد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

114
00:49:40.050 --> 00:50:46.500
هذا السؤال في القسمة الفرضية توفي رجل ولديه خمس بنات وزوجة وثلاثة اخوان من الام وعم اخو والده توفي بعد وفاته وللعم اولاد بنين وبنات القسمة للبنات الخمس الثلثان وللزوجة

115
00:50:46.850 --> 00:51:15.950
الثمن والباقي للعم وما اخذه العم يقول لورثته من بنين وبنات وزوجة وغيرهم واما الاخوة من ام فلا ميراث لهم مع وجود البنات ولو كانت وفاة العم قبل وفاة هذا الموروث

116
00:51:16.300 --> 00:52:17.350
لقلنا الباقي بعد الزوجة والمنات يكون لبني العم لا لورثة العم لكن لكون العم موجود هو الذي ورث ثم خلفه ميراثا لورثته هذا الذي يسأل سؤال طويل عن الحج حج الابن لابويه

117
00:52:18.100 --> 00:52:37.000
نقول نعم يقول اذا كان لا يستطيع الحج. والولد يستطيع فيحج عنهما بعد ان يحج عن نفسه يقول بمن يبدأ عرفنا ان الحج لا يجوز عن اثنين والعمرة لا تصح ام اثنين وانما تكون عن واحد بمن يبدأ

118
00:52:37.150 --> 00:53:08.400
يقول لا يخلو ان كانا لم يحجا كلاهما فيبدأ بالام ان كان حجا كلاهما نفلا ويحج عنهما نفلا فيبدأ بالام ان كانت الام حجت الفريضة والاب لم يحج الفريظة فيبدأ بالاب

119
00:53:09.200 --> 00:53:32.250
لان الفريضة مقدمة والام حجت الفريظة والاب لم يحج الفريضة فيبدأ بالام بالاب. اذا متى يبدأ الاصل انه يبدأ بالام لانها احق ببره متى يبدأ بالاب اذا كانت الام قد حجت الفريظة والاب لم يحج الفريظة

120
00:54:21.450 --> 00:54:45.750
يقول السائل هل تجوز سجدة التلاوة في اوقات النهي نعم تجوز سجدة التلاوة في اوقات النهي لان لها سبب وهو التلاوة  اوقات النهي لا يجوز ان تصلي فيها النوافل المطلقة

121
00:54:46.050 --> 00:55:28.450
واما ذوات الاسباب كسنة الطواف وتحية المسجد وصلاة الجنازة فهذه تفعل في وقت النهي وغيره يقول السائل حلفت على شيء بان الحائط فيه كذا وكذا وكنت لا يخالجني شك في اني صادق ثم تبين لي ان ما زعمته غير صحيح. فماذا علي

122
00:55:28.600 --> 00:55:46.750
ليس عليك شيء ولا اثم عليك في هذه الحال لان الانسان اذا حلف على شيء يتوقع ويظن ويترجى عنده صدقه فتبين له خلاف ذلك مثلا فليس عليه شيء ليس في مثل هذا كفارة

123
00:55:47.200 --> 00:56:05.400
لان الكفارة في الشيء المستقبل تحلف ما تفعل هذا او تحلف ان تفعل هذا ثم بعد ذلك ان تعدل انا اقول كفر عن يمينك لكن شيء حلفته على ما مضى ان كانت ان كنت تزعم

124
00:56:05.700 --> 00:56:57.000
يعني تتيقن انك صادق. لكن تبين لك فيما بعد ان يمينك غير صحيح. فلا اثم عليك واذا حلفت على يمين وانت كاذب فتلك اليمين الغموس يسأل عن ترك العمل والكسب ويتفرغ

125
00:56:57.100 --> 00:57:25.600
للعبادة لان لديه دخل يكفي قليل واقول التفرغ للعبادة يختلف عن التفرغ لطلب العلم فالمرء اذا تفرغ لطلب العلم فحسن ولو احتاج ان يأخذ من الزكاة لان طلب العلم يتعدى نفعه

126
00:57:26.300 --> 00:57:56.900
واما التفرغ للعبادة فلا ينبغي للانسان ان يترك الكسب تفرغا للعبادة. بل ان كسبه من العبادة الكسب من العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا متفرغ للعبادة وقال من يكفيه؟ قالوا اخوه. اخوه يكسب وينفق عليه. قال اخوه خير منه. او افظل منه او كما قال صلى الله عليه وسلم

127
00:57:57.350 --> 00:58:38.700
فالكشف والعمل من اجل كف النفس واستعفافها عن الاخرين هذا من العبادة. ويجتهد في عمله يؤديه كما وجب عليه ان يقوم به فيكون له اجر في هذا يقول السائل اذا طفت يوم الثامن من ذي الحجة للحج

128
00:58:39.000 --> 00:59:00.850
هل جائز؟ وهل رمي الجمار بعد العصر جائز طواف اليوم الثامن من ذي الحجة لمن كان بمكة مفرد بالحج كطوافه اليوم او غدا او بعد غد. لا تأثير له في الحج

129
00:59:02.150 --> 00:59:28.300
وانما الواجب عليه طواف الافاضة ركن من اركان الحج يوم العيد وما بعده وكذلك السعي فلا يصح السعي منه الا بعد طواف الافاضة لان السعي لا يصح الا بعد طواف نسك

130
00:59:28.650 --> 00:59:58.350
وطواف النسك ما هو؟ ثلاثة طواف العمرة بعده سعي طواف الافاضة بعده سعي طواف القدوم بعده السعي واما الطواف للمفرد بالحج من مكة اليوم الثامن من ذي الحجة كاي طواف تطوع لا تأثير له

131
00:59:58.900 --> 01:00:18.850
وسعيه في اليوم الثامن من ذي الحجة لا اعتبار له عبث لان السعي للحج لا يكون الا بعد طواف نسك طواف القدوم او طواف الافاضة واذا كان في العمرة طواف العمرة

132
01:00:20.050 --> 01:00:35.500
وتأخيره الرمي الى ما بعد العصر يجوز ان يؤخر الرمي الى ما بعد العصر والى ما بعد المغرب عند المشقة لا حرج في هذا. يؤخر الرمي ولا حرج في هذا

133
01:00:36.450 --> 01:01:15.750
اذا شق عليه الرمي او خفش على نفسه فيوكل من يستطيع ان يرمي عنه لا حرج عليه في هذا والحمد لله الرجل الكبير والمرير والمرأة الحبلى والعاجزة من تخشى على نفسها مزاحمة الرجال وانكشاف العورة فتوكل من

134
01:01:15.750 --> 01:01:27.120
يرمي عنها ولا حرج في هذا والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين