﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:33.350
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المرور بين يدي المصلي الحديث الثالث بعد المئة عن ابي جهم ابن الصمة

2
00:00:34.000 --> 00:01:03.500
الانصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يدي المصلي

3
00:01:08.600 --> 00:01:59.150
متفق عليه قال ابو النذر لا ادري قال اربعين يوما او شهرا اول سنة هذا الحديث الصحيح دل على انه يحرم المرور بين يدي المصلي بينه وبين سترته اذا اتخذ

4
00:01:59.600 --> 00:02:53.600
سترة او بينه وبين موضع سجوده اذا لم يتخذ سترة المصلي واقف بين يدي الله جل وعلا يناجيه ويسأله ويتضرع اليه المار بين يديه يشغله عن توجهه الى ربه فلذا

5
00:02:55.000 --> 00:03:36.600
نهى صلى الله عليه وسلم عن المرور بين يدي المصلي ويدخل في هذا كل من اشغل من توجه الى الله جل وعلا بعمل صالح فلا يجوز له ان يشغله او ان يثبته

6
00:03:37.250 --> 00:04:10.150
او ان يقف في وجهه من ان يتم هذا العمل الذي توجه به الى الله جل وعلا فيقول صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم

7
00:04:10.800 --> 00:04:48.750
لانه يأثم بهذا اثما عظيما لكان ان يقف اربعين يعني يتوقف في مكانه اربعين حتى ينهي المصلي صلاته ثم يمر ويقول لا ادري يقول الراوي لا ادري قال اربعين يوما او شهرا

8
00:04:48.900 --> 00:05:33.100
او سنة وايا كان فالمقصود من هذا النهي والزجر عن المرور بين يدي المصلي في سائر البقاع سوى مكة شرفها الله فقد اختلف العلماء رحمهم الله في جواز المرور بين يدي المصلي

9
00:05:34.000 --> 00:06:13.050
في مكة فمنهم من منع ذلك في سائر البقاع حتى في مكة ومنهم من اجاز المرور بين يدي المصلي للطائفين لانه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي

10
00:06:13.450 --> 00:06:43.650
حول الكعبة شرفها الله فكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم وكان عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه يريد ان يسجد يصلي حول الكعبة اتريد ان تمر المرأة

11
00:06:44.100 --> 00:07:20.900
فيدعها تمر فاذا رفعت قدمها وضع جبهته ساجدا في موضع قدمها ومن العلماء رحمهم الله من اجاز المرور بين يدي المصلي في مكة كلها في حدود الحرم بما في ذلك من

12
00:07:21.250 --> 00:08:16.500
ومزدلفة وسائر بقاع الحرم قالوا لكثرة الناس ولكونها مشاعر يرتادها الناس من اماكن بعيدة ويكثر فيها الناس ويشق على من اراد المرور احيانا الا ان يمر بين يدي المصلي  ويؤخذ من هذا انه ينبغي

13
00:08:16.800 --> 00:08:52.200
للمصلي ان يتخذ سترة في اي مكان كان يصلي فيه او يبتعد عن ان يعرض نفسه للمرور بين يديه لان بعض الناس هو الذي يسبب لنفسه ذلك فيأثم اذا صلى في طريق

14
00:08:52.950 --> 00:09:13.650
وله ممدوحة عن هذا اما اذا لم يكن له مندوحة فلا حرج لكن اذا صلى في طريق وله مندوح عن هذا فيكون عرض نفسه للمرور بين يديه فيأثم هو بذلك

15
00:09:14.850 --> 00:09:45.100
واذا كان المار مضطرا ضرورة ولا مندوحة من المرور فلا اثم على المار ولهذا نقل في فتح الباري عن ابن دقيق العيد قال ان بعض فقهاء المالكية قسم احوال المار

16
00:09:45.550 --> 00:10:29.900
والمصلي في الاثم وعدمه الى اربعة اقسام يأثم المار دون المصلي وعكسه يعني يأثم المصلي دون المار ويأثمان جميعا وعكسه يعني يأثمان جميعا ولا اثم عليهما جميعا يأثم المار وحده

17
00:10:31.700 --> 00:11:11.750
او يأثم المصلي وحده او يأثم المار والمصلي او لا اسم على المار وعلى المصلي اربعة اقسام بيانها قال فالصورة الاولى ان يصلي الى سترة في غير مشرع وللمار ممدوحة

18
00:11:13.000 --> 00:11:46.650
فيأثم المار المصلي واضح ان يصلي الى سترة ويبتعد عن المارة ولم يضيق على المار له ممدوحه المار عن المصلي اخذ الاحتياط الكامل وما امر به شرعا فلا اثم على المصلي والاثم

19
00:11:46.900 --> 00:12:19.700
على المار لانه هو الذي قصد هذا الشخص الذي ابعد عن عن الطريق واتخذ سترة قطع بينه وبين سترته الاسم على من على المار والثانية الصورة الثانية ان يأثم المصلي

20
00:12:20.000 --> 00:13:02.000
دون المار بالعكس ان يصلي في مشرع مسلوك بغير سترة او متباعد عن سترته ولا يجد المار ممدوحة فيأثم المصلي دون المرء يأتي الى الطريق فيتعمد الصلاة فيه ولا يتخذ سترة

21
00:13:02.500 --> 00:13:44.000
او يتخذ سترة بعيدة يسد بها الطريق والمار لا ممدوحة له من المرور فمن الذي يأثم المصلي والمار مضطر للمرور لا اثم عليه والثالثة الصورة الثالثة مثل الثانية لكن يجد المار ممدوحة

22
00:13:44.300 --> 00:14:12.550
يأثمان جميعا الصورة الثالثة مثل الثانية يكون الخطأ من الاثنين المصلي اخذ الطريق ولم يتخذ سترة او ابعد عن سترته والمار له ممدوحة عن هذا الطريق واسع يبتعد عن المصلي فما ابتعد

23
00:14:12.700 --> 00:14:29.500
فاثم معا لكل واحد منهم حصل منه خطأ الصورة الثالثة مثل الثانية الا ان المار له ممدوحة لو لم يكن له ممدوحة لا اثم عليه. لكن له ممدوحا الطريق واسع

24
00:14:29.750 --> 00:15:00.450
يبعد عن المصلي فلم يبعد والمصلي عرظ نفسه فيأثمان جميعا والرابعة مثل الاولى لكن لا يجد المار مندوحة فلا يأثمان جميعا الرابعة مثل الاولى في ان المصلي اتخذ سترة وابعد عن الطريق

25
00:15:02.050 --> 00:15:21.650
واخذ الاحتياط لنفسه فلا اثم عليه والمار لا ممدوحة له من المرور كلاهما لم يحصل منه خطأ. هذا مضطر للمرور. قالوا لا يأثمان جميعا. وهذا من كلام الفقهاء رحمهم الله

26
00:15:22.150 --> 00:15:56.600
فقهاء المالكية يؤخذ من هذا انه يحسن للانسان عند الصلاة ان يكون قريبا من الجدار او قريبا من عمود او يتخذ شيئا يستتر به ولو عنزة. العنزة العصا الصغيرة يركزها

27
00:15:56.850 --> 00:16:37.100
او يجعلها عرظا كما تقدم لنا واختلف العلماء رحمهم الله في المسافة التي ينبغي ان يتركها المار للمصلي اولا اذا اتخذ سترة فحد السترة واذا لم يتخذ سترة قالوا يترك له الى موضع سجوده

28
00:16:39.300 --> 00:17:05.300
او يترك له مسافة ثلاثة اذرع وقال بعضهم يترك له مسافة رمية حجر وهذا بعيد لانه اذا ترك له مسافة رمية حجر فمن اين يمر قد يكون الجدار اقرب من ذلك

29
00:17:16.750 --> 00:17:42.200
ما يؤخذ من الحديث تحريم المرور بين يدي المصلي اذا لم يكن له سترة او المرور بينه وبينها اذا كان له سترة ثانيا وجوب الابتعاد عن المرور بين يديه لهذا الوعيد الشديد

30
00:17:44.750 --> 00:18:06.750
ثالثا ان الاولى للمصلي الا يصلي في طرق الناس. يبتعد اذا كان له ممدوحة وفي الامكنة التي لا بد لهم من المرور بها يعني لا يضايقهم في طريقهم لئلا يعرض صلاته للنقص

31
00:18:06.850 --> 00:18:35.550
ويعرض المارة للاثم من مختلف العلماء رحمهم الله في النهي هذا عن المرور هل هو لاسم المار او لان لا يعرض الصلاة للنقص قالوا ان المرور هل فيه اسم المار فقط

32
00:18:36.350 --> 00:19:05.950
فنهي عن هذا ام فيه تعريض لصلاة المصلي؟ بالنقص قولان للعلماء رحمهم الله اربعة شك الراوي في الاربعين هل يراد بها اليوم او الشهر او العام ولكن ليس المراد بهذا العدد المذكور الحصر

33
00:19:07.150 --> 00:19:41.350
وانما المراد المبالغة في النهي النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الاربعين كل هذا تأكيد ومبالغة للامة في ان تحذر المرور بين يدي المصلي وقد كانت العرب تجري ذلك مجرى المثل في كلامها عند ارادة التكفير كقوله تعالى

34
00:19:41.500 --> 00:20:05.250
ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم لو كان مفهوم العدد مفهوم لو كان العدد سبعين مفهوم لقلنا اذا استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لهم احدى وسبعين مرة غفر لهم

35
00:20:06.900 --> 00:20:28.950
ولا يتأتى هذا اذا  العدد للتحذير وانه مهما استغفر لهم لان المنافقين وعدهم الله جل وعلا في الدرك الاسفل من النار مهما استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم لن يغفر الله لهم

36
00:20:31.300 --> 00:20:59.900
وكما ورد انه انه قال لو علمت انه لو زدت لغفر لهم لزدت  قال ولهذا ورد في صحيح ابن حبان وسنن ابن ماجة من حديث ابي هريرة لكان ان يقف مئة عام خيرا له من الخطوة التي خطاها

37
00:21:09.150 --> 00:21:38.650
خمسة اما في مكة وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون امامه لم يكره سواء مر من امامه رجل او امرأة وهذا قول كثير من العلماء رحمهم الله

38
00:21:38.900 --> 00:22:05.000
بان مكة والمسجد الحرام خاصة لا يحتاج الى سترة فنقول انه يحسن بالانسان ان يتحاشى المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام وان على المصلي الا يمنع المار ان يتركه

39
00:22:09.100 --> 00:22:28.650
المصلي لا يمنع المار في المسجد الحرام والمار يبتعد عن المرور بين يدي المصلي الا اذا لم يجد ممرا او ممدوحا الا ان يمر فلعله ان شاء الله لا اثم عليه في هذا

40
00:22:30.550 --> 00:22:57.500
ما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعه ولو كانت تلزم لمنعهم وعبدالله بن الزبير كما تقدم لنا ينتظر المرأة حتى ترفع قدمها اذا اراد ان يسجد ثم يسجد في موضع قدمها رضي الله عنه

41
00:22:57.550 --> 00:23:15.700
دل على ان المعروف عند الصحابة رضي الله عنهم انه لا اثم في المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام  وبعض العلماء عمم ذلك في في مكة كلها في الحرم حتى في منى في مزدلفة

42
00:23:15.900 --> 00:23:40.550
في سائر البقاع في مكة انه لا يلزم والله اعلم الحديث الرابع بعد المئة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

43
00:23:41.100 --> 00:24:15.450
اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه هل يدفع فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان هذا الحديث له قصة وذلك ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه

44
00:24:19.350 --> 00:24:58.550
كان يصلي وقد اتخذ سترة فجاء شاب يريد ان يمر بين يديه فدفعه قالوا فالتفت الشاب يمينا وشمالا يرى طريق فلم يجد فمر فاراد ان يمر  فدفعه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه دفعة

45
00:24:58.900 --> 00:25:24.950
اشد من الاولى وانصرف الشاب وذهب الى مروان ابن الحكم يشتكي فانهى ابو سعيد الخدري رضي الله عنه صلاته ولاحقة عند مروان ابن الحكم فقال له يا ابا سعيد اللي هو مروان

46
00:25:25.600 --> 00:25:45.900
يا ابا سعيد ما لك على ابن اخيك فقال هذا الحديث رضي الله عنه وارضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه

47
00:25:45.900 --> 00:26:14.700
يا جماعة ابى فليقاتل. فانما هو شيطان فدل هذا على انه ينبغي لمن كان يصلي وقد اتخذ الاحتياط وهذا في غير مكة فاراد شخص ان يجتاز بين يديه ان يمنعه

48
00:26:14.950 --> 00:26:46.150
بالتي هي احسن اما ان يسبح او يكبر او يشير فان لم ينتهي فليدفعه بيده فان ابى فليدفعه دفعة اغلظ فان ابى فليدفعه ولو سقط على قفاه ولو مات فلا قصاصا ولا دية

49
00:26:48.400 --> 00:27:19.500
ودل هذا الحديث على ان من اراد ان يمر بين يدي المصلي يصح ان يقال عنه ان هذا شيطان وان الشيطان يطلق على شياطين الانس كما هو في الاصل لشياطين الجن. كما قال الله جل وعلا شياطين الانس والجن. يوحي بعظهم الى بعظ زخرف القول غرورا

50
00:27:21.100 --> 00:28:19.150
والشيطان يطلق على الانس وعلى الجن ويؤخذ من هذا ان كل من وقف في طريق خير ودعوة وتوجيه واصلاح للمجتمع انما هو شيطان ويصح ان يطلق عليه بانه شيطان الاحكام التي تؤخذ من هذا الحديث

51
00:28:19.500 --> 00:28:41.450
مشروعية السترة لانه قال اراد احد ان يجتاز بينه بين يديه اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس اما اذا لم يتخذ سترة فيكون هو المفرط مشروعية السترة للمصلي

52
00:28:41.550 --> 00:29:00.400
يقي صلاته من النقص او القطع مشروعية قربه منها يكون قريب من السترة ما يضيق على الناس وهذا القرب كما تقدم حدده بعض العلماء بان يكون على حد موضع سجوده

53
00:29:00.950 --> 00:29:26.800
او بمسافة ثلاثة اذرع. والمراد ثلاثة اذرع بذراع اليد مشروعية قربه منها ليتمكن من رد من يمر بينه وبينها لانها اذا كانت مسافة بعيدة فلا يستطيع ان يرد من اراد ان يمر بينه وبينها الا بمشي

54
00:29:27.200 --> 00:29:57.050
واذا مشى اثر هو على نفسه قبل ان يؤثر المار عليه فيكون بحيث انه يطول بيده من اراد المرور فيمنعه ولان لا يضيق على المارة طريقهم ثلاثة تحريم المرور بين المصلي وبين سترته. لانه من عمل الشيطان. قال انما هو شيطان

55
00:30:00.250 --> 00:30:19.250
منع من يريد المرور بين المصلي وبين سترته ويكون باشارة اولا يعني بالتي هي احسن تدريجيا هم من اول مرة يدفعه بقوة وغلظة يقول جنى عليه ويكون باشارة او تسبيح اولا

56
00:30:19.450 --> 00:30:35.900
فان لم يندفع منع ولو بدفعه لانه معتد قال القاضي عياض والاتفاق على انه لا يجوز له المشي في مقامه الى رده يعني لا يمشي خطوات لاجل ان يرد الماظي

57
00:30:35.900 --> 00:31:07.900
لان ذلك في صلاته اشد من المرور عليه خمسة ان المدفوع لو تسبب موته من الدفع فليس على الدافع ذنب ولا قود اذا دفعه بالتي هي احسن فلم يندفع ثم دفعه باكثر منها ثم دفعه دفعة غليظة فسقط على ظهره ورأسه

58
00:31:07.900 --> 00:31:26.650
قالوا لا دية له ولا قصاص. لان هذا الدفع مأمور به وهو كقتل الصائل وقتل الصائل لا دين وليس على الدافع ذنب ولا قود لان دفعه مأذون فيه وما ترتب على المأذون فيه غير مظمون

59
00:31:27.800 --> 00:31:58.500
المرء امر بشيء شرعا فترتب على هذا الشيء مثلا ضرر اخر لم يتعمده فان فعله يكون مأذونا له فيه. مثل مثلا التعذيب المعلم لتلميذه اذا لم يتجاوز  اراد تأديبه بشيء فأدبه مثلا بضربة ففقع عينه

60
00:31:59.450 --> 00:32:25.300
فيكون مأذون في هذا التأديب فلا قود عليه ولا دية في العين ستة الحكمة في رده الا يقع في الصلاة خلل ولان لا يقع المار في الاثم يعني الغرض من الرد

61
00:32:25.350 --> 00:32:53.200
عمران امر يعود الى المصلي. لا تنقص صلاته لانه ورد في بعظ الاثار اذا مر بين يديه نقصت صلاته بالنصف الدفع لمصلحة المصلي من اجل الا تنقص صلاته والدفع لمصلحة المار لان لا يقع في الاثم لانك اذا دفعته

62
00:32:53.350 --> 00:33:29.000
واندفع سلم من الاثم وان دفعته فلم يندفع وقع في الاثم  سبعة ما تقدم من دفع المار ومقاتلته وعدم الظمان في ذلك لمن جعل امامه سترة لمن اتخذ الاحتياط. اما من اهمل وضيع وصفى في وسط الناس ويريد ان يمنعهم ان يمروا بين يديه فهو الذي عرظ نفسه

63
00:33:29.000 --> 00:33:49.850
وهو الذي اساء وهو الذي تقدم لنا في قول بعض الفقهاء رحمهم الله ان الاثم يكون عليه خاصة دون المار فاما من لم يجعل سترة فليس له حرمة لانه المفرط في ذلك

64
00:33:50.000 --> 00:34:09.150
كما هو مفهوم الحديث. لان الحديث واضح اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فليدافع لكن اذا صلى في وسط الناس ولم يتخذ شيء يمنعه من الناس يكون هو المخطئ في هذا

65
00:34:29.600 --> 00:34:59.200
ثمانية ان مدافعة كل صائل تكون بالاسهل فالاسهل المرء اذا صال عليه صائل فلا يسارع في قتله من اول وهلة وانما شيئا فشيء واذا لم يندفع بالاسهل فله ان ينتقل الى ما هو اعلى حتى لو ادى ذلك الى قتله

66
00:35:04.200 --> 00:35:29.850
فلا يجوز مبادرته بالشدة حتى تنفد وسائل اللين. يعني الاسهل فلا اسهل  تسعة ذهب الجمهور الى انه لو مر ولم يدفعه فلا ينبغي له ان يرده. لان فيه عادة للمرور

67
00:35:32.450 --> 00:35:55.000
يعني اذا مر ولم تعلم عنه او مر بسرعة وانت فلا ينبغي لك ان تجذبه وترده لانك جعلت المرور حينئذ مرتين بدل ما هو مرة مرة وذهب انت رددته فصار مروره مرتين

68
00:35:59.400 --> 00:36:25.800
عشرة ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله ان المصلي يختص بالاثم دون المار اذا لم يكن للمار مندوحة عن المرور المار مضطر للمرور ولكن المصلي صف في الطريق سيكون الاثم عليه وحده

69
00:36:26.950 --> 00:36:49.200
وقال يشتريكان في الاثم اذا كان للمار مندوحة وتعرض له المصلي يعني اذا فرط كل واحد منهم اشتركا في الاثم. واذا كان التفريط من المصلي فالاثم عليه وحده. واذا كان التفريط من المار والمصلي اخذ الاحتياطات وابعد عن

70
00:36:49.200 --> 00:37:19.950
الناس فالاثم على المار وحده هذي عشر اذا كان العمل في الصلاة لمصلحتها فانه لا ينقصها ولا يبطلها لانه شيء جائز كما تقدم لنا في مسببات وموجبات سجود السهو اذا كان العمل لمصلحة الصلاة او الكلام لمصلحة الصلاة او المدافعة لمصلحة الصلاة فانه لا ينقص الصلاة ولا

71
00:37:19.950 --> 00:38:55.600
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين شفوية يقول الاخ كنت مسافرا الى مدينة اخرى لا انوي البقاء فيها اكثر من اربعة ايام

72
00:38:56.150 --> 00:39:24.350
ونويت تأخير صلاة الظهر الى العصر ووصلت هناك عند اذان العصر ودخلت المسجد وصليت الظهر ركعتين ثم انتظرت اقامة صلاة العصر وصليت العصر مع الجماعة هل فعلي هذا صحيح علما اني قرأت القرآن لمدة عشر دقائق

73
00:39:24.400 --> 00:40:13.700
قبل اقامة الصلاة تقول نعم فعلك هذا صحيح وهذا هو الواجب عليك وهذا هو الاصل وهو السنة اذا دخلت    وهذا دخل قبل اقامة الصلاة بوقت وهو اخر الظهر مع العصر

74
00:40:14.100 --> 00:40:45.000
فعليه ان يصلي الظهر ثم يجلس ولو طال الفصل لان جمع التأخير لا يشترط فيها الموالاة بين الصلاتين وجمع التقديم يشترط فيه الموالاة بين الصلاتين اذا صليت الظهر في وقت الظهر

75
00:40:45.200 --> 00:41:15.400
واردت ان تجمع معها العصر ثم انتظرت بعد صلاة الظهر وقتا ثم بعد ذلك ان تجمع. نقول فات الجمع لانه يشترط في جمع التقديم الموالاة بين الصلاتين ولا تشترط الموالاة بين الصلاتين في جمع التأخير. لان جمع التأخير انت اديت

76
00:41:15.400 --> 00:41:44.800
الظهر وصلاة العصر باقي وقتها موسع او اديت صلاة المغرب بعد دخول وقت العشاء وقت العشاء موسع صلي المغرب مثلا بعد الاذان صلاة العشاء ثم تجلس تنتظر الامام متى ما اقاموا الصلاة تصلي معه

77
00:41:47.200 --> 00:42:43.450
ويجوز الصلاتين المجموعتين ان تقصر احداهما وتتم الاخرى لانك قصرت الظهر لانك مسافر ووحدك ووجب عليك اتمام العصر لانك صليت خلف مقيم يقول هنا كيف يكون قتل الصائم؟ لا دية فيه ولا قصاص

78
00:42:43.850 --> 00:43:06.400
لا يا اخي الصائم ما يقتل وانما الصائل الصائل هو الذي يقتل اذا صال عليك شخص يريد اخذ ما معك او يريد قتلك او يريد اذاك باي نوع من الاذى

79
00:43:06.650 --> 00:43:46.500
تدفعه بالتي هي احسن فان لم يندفع فادفعه باكثر من ذلك. فان لم يندفع فادفعه ولو بقتله يقول هل يجوز المسح على الشراب يجوز اذا كانت صفيقة يعني متينة ولا تصف

80
00:43:46.750 --> 00:44:17.200
العضو ما تصف لون البشرة وسالمة من الخروق اما اذا كانت خفيفة او شفافة او تصف لون البشرة او لا تثبت بنفسها او فيها خروق فلا يمسح عليها وما مسح عليه يلزم استدامته

81
00:44:17.650 --> 00:45:05.650
فلا يمسح على شيء ثم يخلعه ويصلي بدونه حكم الاذان والاقامة في اذن الميت عند وضعه في قبره هذه بدعة ما يجوز ان يؤذن على القبر ولا ان يقام تقام الصلاة عند القبر

82
00:45:06.050 --> 00:45:35.750
وانما يوضع ويقال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعل على جنبه الايمن متوجها الى القبلة يجعل على جنبه الايمن متوجه الى القبلة. وان جعل على جنبه الايسر متوجه الى القبلة

83
00:45:35.900 --> 00:47:03.550
فلا حرج لكن الافضل اليمين يقول حكم صلاة ركعتين تحية المسجد في بيت الله الحرام  العمرة او الحج وهل يجب الطواف كلما دخل اولا لا يجب الطواف كلما دخلت المسجد الحرام

84
00:47:06.450 --> 00:47:34.400
وتحية المسجد الحرام صلاة ركعتين وتحية الكعبة شرفها الله الطواف فاذا تيسر لك الجمع بينهما وا حسن تبدأ بالطواف اولا ثم تصلي ركعتين فهذا احسن واكمل واذا لم يتيسرا لك معا

85
00:47:34.550 --> 00:48:44.800
فلا تجلس حتى تصلي ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد اي مسجد من مساجد المسلمين اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يقول البعض يصلي في المطاف

86
00:48:45.500 --> 00:49:12.650
بين الاذان والاقامة واذا مر بين يديه الطائفون يمنعهم بشدة حتى انه قد يؤدي الى سقوطهم قال هذا المصلي على حق لم يأثم المصلي لا يأثم في هذا ما دمنا سمعنا قبل قليل

87
00:49:12.900 --> 00:49:33.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم لكن عليه اذا صلى في المطاف او قريبا منه ان لا يمنع الطائفين عليه الا يمنعهم

88
00:49:33.800 --> 00:50:21.100
والطائف لا اثم عليه في المرور بين يدي المصلي في هذه الحال يقول كيف يفعل من فاته تكبيرة او تكبيرتان او ثلاث تكبيرات في صلاة الجنازة اولا الداخل مع الامام في صلاة الجنازة

89
00:50:21.500 --> 00:50:45.850
وقد فاته شيء من التكبيرات الداخل اذا كبر التكبيرة الاولى يقرأ الفاتحة ولو كان الامام في الصلاة على النبي او في الدعاء للميت هو يقرأ الفاتحة لان المصلي يبدأ باول صلاته

90
00:50:46.150 --> 00:51:17.250
فاذا كبرت تكبيرة الثانية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا ثم اذا سلم الامام والمرء لم يكمل صلاته فلا يخلو ان كانت الجنازة باقية في مكانها حتى يكمل المصلون صلاتهم فاكمل صلاتك على كيفيتها وعلى صفتها كاملة

91
00:51:18.800 --> 00:51:46.750
واما اذا خشيت رفعها كما هو الحال مثلا في المسجد الحرام والمساجد الكبيرة لا ينتظرون من يكمل فتابع التكبيرات الاربع وسلم وقد تمت صلاتك وحكم رفع اليدين مع كل تكبيرة يستحب ذلك ولا يلزم

92
00:52:01.350 --> 00:52:22.050
هل من كان من اهل مكة اذا خرج الى المدينة او الى غيرها لعمل ما ثم اراد العودة هل له حج التمتع في هذه الحال؟ نعم الساكن في مكة له التمتع

93
00:52:22.300 --> 00:52:45.200
وله القران وله الافراد لكنه في حال التمتع لا يلزمه هدي ويقاس عليه حال القران واما المفرد فلا يلزمه شيء ايا كان من اي جهة فمثلا انت ساكن في مكة

94
00:52:45.450 --> 00:53:06.200
وقدمت الى مكة في ذي القعدة او في شوال محرما بعمرة وانت تنوي الحج فانت متمتع اديت العمرة وتنتظر الحج. انت متمتع لكن ليس عليك هدي كما على من قدم من الافاق

95
00:53:08.550 --> 00:53:29.700
انت في مكة نويت الاحرام قارنا بين الحج والعمرة هلك القران ولا يلزمك هدي قياسا على التمتع لان المتمتع اذا كان من حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي بنص القرآن

96
00:53:31.850 --> 00:54:03.300
القارن قياسا عليه وهل نحن المقيمون هنا في مكة منذ رمضان الى بعد الحج ثم نعود الى بلادنا هل نعتبر من اهل مكة؟ لا لا لا تعتبر من اهل مكة فاذا اتيت بعمرة في اشهر الحج

97
00:54:03.450 --> 00:54:24.900
فيكون عليك هدي التمتع من جاء بنية العمرة ولو قبل اشهر الحج ويريد ان يعتمر في اشهر الحج ثم يحج فلا يعتبر من اهل مكة لا يعتبر من اهل مكة الذين يسقط عنهم الهدي

98
00:54:26.050 --> 00:54:49.900
ويعتبر من مساكين الحرم اذا كان فقيرا له ان يأكل من الهدي المخصص لمساكين الحرم لان فقراء الحرم الفقير الموجود في مكة ولو انه نزلها قبل ساعة يعتبر من مساكين الحرم

99
00:55:05.100 --> 00:55:24.950
الذي يملك ثمن الهدي فقط هل يجوز له صيام عشرة ايام دون الذبح كي يشتري بذلك المال هدايا لاهله واقاربه لا يا اخي اذا كان هذا المال الذي بين يديك على قدر نفقتك

100
00:55:25.850 --> 00:55:47.300
لو اشتريت بها هذه قصرت بك النفقة. نقول لا وفره لنفقتك اما اذا كانت نفقتك معك وتريد ان تشتري بقيمة الهدي هدايا لاهلك فلا فلا يصح منك الصيام وانت قادر على الهدي

101
00:55:47.750 --> 00:56:07.450
لانه فرق بين ان يحتاج هذا المال لنفقته فنعم يوفره لنفقته ويصوم ولا حرج عليه اذا كان غير محتاج لهذا المال لنفقته وانما يحب ان يشتري به هدايا لاهله فلا

102
00:56:09.050 --> 00:58:00.700
لان الهدي مقدم على الهدايا يقول انا جزائري قدمت الى مكة بعمرة واديتها والحمد لله ثم سافرت الى المدينة لزيارة المسجد النبوي ثم رجعت من المدينة بعمرة وانا اريد الحج

103
00:58:01.250 --> 00:58:22.300
واخبرت بان عملي هذا غير صحيح وان علي فدية لكوني احرمت بعمرة في اشهر الحج فهل انا مخطئ في عملي هذا؟ الجواب لا لست مخطئ وعملك صحيح انت قدمت مكة بعمرة

104
00:58:23.050 --> 00:58:44.050
في رمضان او في شوال او في ذي القعدة واديت عمرتك ثم خرجت من مكة الى المدينة واردت العودة من المدينة الى مكة لقصد الحج ترجع الى المعكة بعمرة ثم لو خرجت الى جدة او الطائف او اي مكان

105
00:58:44.350 --> 00:59:05.250
واردت العودة الى مكة فتعود اليها كذلك بعمرة مهما تعددت العمرة منك في اشهر الحج فليس عليك الا هدي واحد. هدي التمتع لكن اقول لا ينبغي ان تخرج من اجل تكرار العمرة

106
00:59:06.650 --> 00:59:32.950
لكن اذا خرجت لغير هذا القصد ورجعت الى مكة ثم خرجت لغرظ اخر ورجعت الى مكة فيحسن كلما رجعت الى مكة ان اليها بعمرة ولو تعددت العمرة منك في شوال وفي ذي القعدة وفي العشر الاول من ذي الحجة فانت متمتع عليك هديك

107
00:59:32.950 --> 00:59:52.350
واحد هدي التمتع اعتمرت عمرة واحدة من شوال الى الحج او اعتمرت اكثر من ذلك ما شئت فليس عليك الا هدي واحد لكن لا تخرج اخي من اجل الاتيان بعمرة

108
01:00:07.700 --> 01:00:27.850
اذا كنت اصلي في المنزل فهل هناك بأس اذا مرت اختي من امامي هذا على الخلاف بين العلماء رحمهم الله هل لا يؤثر السترة في كل مكة فلا يؤثر عليك مرور اختك ولا امك ولا زوجتك ولا غيرها

109
01:00:28.250 --> 01:00:47.500
عند من يقول ان هذا خاص في المسجد الحرام خاصة واما ما سواه من البقاع فلا  لا يجوز ان تمر بين يديك اختك ولا غيرها والاولى للمار ان يجتنب اشغال المصلي

110
01:01:47.100 --> 01:01:51.106
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا