﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.500
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث السادس بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها قالت

2
00:00:23.700 --> 00:00:49.350
كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي واذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح هذا الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها

3
00:00:50.050 --> 00:01:30.200
قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي واذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح تقول عائشة رضي الله عنها

4
00:01:31.250 --> 00:01:54.450
كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اي في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه يعني في قبلته ومادة رجليها والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي

5
00:01:55.850 --> 00:02:28.650
والمكان ظيق فاذا اراد صلى الله عليه وسلم السجود غمز رجلها بيديه بيده فكفت رجليها من اجل ان يسجد. صلى الله عليه وسلم يقول والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. المصابيح السرج

6
00:02:29.350 --> 00:02:58.600
يعني ليس فيها سرج ولو كان فيه سراج مثلا لا كففت رجلي رجلي قبل ان يسجد لانها تراه او انها تعتذر في نومها بين يديه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي

7
00:02:58.900 --> 00:03:35.350
لان المكان مظلم فلا يراها ولا تشوشوا عليه في صلاته وهذا اولا نستفيد منه  حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اهله وانه لا يشق عليهم فيقوم يصلي صلى الله عليه وسلم

8
00:03:36.000 --> 00:04:10.150
ولا يلزمهم ويأمرهم بالصلاة معه لان الصلاة نافلة. صلاة الليل ثانيا عدم الكلفة   المرأة تنام بين يديه صلى الله عليه وسلم من نسائه ولا ينهاها او يزجرها عن ذلك بل تنام

9
00:04:11.350 --> 00:04:40.800
وتناموا في مكان مصلاه ورجلاها في مكان سجوده وانه عليه الصلاة والسلام اذا اراد ان يسجد اشر لها من اجل ان ترفع قدميها ليضع جبهته ساجدا عليه الصلاة والسلام  ويعطينا

10
00:04:42.650 --> 00:05:04.450
بيان لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ظيق الحال في الدنيا فلم يكن هناك في بيت عائشة عدة غرف او اماكن تصلي في مكان والنائم ينام في مكان اخر

11
00:05:04.450 --> 00:05:35.450
اخر بل المكان هو مكان النوم وهو مكان الصلاة ينام من ينام ويصلي من يصلي فيه ولضيق المكان لا يتسع لان تمد قدميها ويسجد النبي صلى الله عليه وسلم بل اذا احتاج الى السجود يحتاج الى مكان قدميها فيغمزها بيده ثم

12
00:05:35.700 --> 00:06:10.500
تكف رجليها ويسجد صلى الله عليه وسلم اخذ من هذا ان نوم المرأة بين يدي المصلي لا يظير صلاته ولا يفسدها ولا يبطلها وقاس العلماء على هذا المرور بين يدي المصلي ان المرأة اذا مرت فانها لا تبطل الصلاة

13
00:06:10.700 --> 00:06:42.800
خلافا لمن قال ببطلان الصلاة حال مرور المرأة  بسم الله الرحمن الرحيم المعنى الاجمالي كانت عائشة رضي الله عنها اذا اورد اذا اورد عليها عليها حديث قطع الصلاة بالحمار والكلب والمرأة تنكر عليهم وتقول كنت انام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:06:42.800 --> 00:07:08.550
لضيق بيوتنا يكون تكون رجلاي في قبلته. فما دام واقفا يتهجد بسطتهما. فاذا سجد فقبضتهما ليسجد واذا سجد رمى الزميل ولو كنت اراه اذا سجد لقبظتهما بلا غمز منه ولكن ليس في بيوتنا مصابيح

15
00:07:08.900 --> 00:07:30.300
فكيف تقرون فكيف تقرنوننا مع معشر النساء مع الحمير والكلاب في قطع الصلاة. وهذه قصتي مع النبي صلى الله عليه وسلم سيأتين الحديث الذي آآ ان في حديث ابي ذر رضي الله عنه

16
00:07:31.300 --> 00:07:56.200
رواه مسلم يقطع صلاة الرجل المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الاسود كانت رضي الله عنها ترد عليهم اذا قالوا هذا القول قالت كيف

17
00:07:56.300 --> 00:08:19.600
يقولون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت هكذا انام بين يديه نعم ما يؤخذ من الحديث اولا جواز اعتراض النائم بين يدي المصلي اذا كانت اذا كان بحاجة كظيق المكان

18
00:08:19.650 --> 00:08:40.750
يعني لا حرج ان يكون المرء نائما رجلا كان وامرأة والاخر يصلي والنائم بين يدي المصلي يعني امامه لا حرج ولا يظير في صلاته. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثانيا ان اعتراض المرأة امام المصلي

19
00:08:40.750 --> 00:09:02.050
لا يقطع الصلاة ولا ينقصها ثالث افتراضها نائمة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على ان هذا الفعل لا يقطع الصلاة وان هذا الفعل لا ينقص الصلاة لان الرسول عليه الصلاة والسلام

20
00:09:02.050 --> 00:09:27.950
هو احرص الناس على اتقان العمل  فهو عليه الصلاة والسلام لو كان اعتراضها ينقص صلاته ما اقرها على هذا. نعم ثالثا ان مس المرأة ولو بلا حائل لا ينقض الوضوء. لان النبي صلى الله عليه وسلم يغمزها

21
00:09:27.950 --> 00:09:50.750
فلا يعلم ايمسها من وراء حائل ام لا الغمز هو المس باليد فهو يغمزها لتكف رجليها فدل هذا على ان مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو لم يكن بين يدي الرجل وبشرة المرأة حائل

22
00:09:51.950 --> 00:10:16.600
لان الظلام يحجب الرؤية فالرسول يغمز عائشة ولا يدري هل فيه حائل يحول بين يديه وبين بشرته او لم يكن والعلماء رحمهم الله في هذا ثلاثة اقوال منهم من قال مس المرأة ينقض الوضوء ومنهم من قال مس المرأة

23
00:10:16.600 --> 00:10:37.900
لا ينقض الوضوء. ومنهم من قال بالتفصيل. قال اذا كان بشهوة فانه ينقض الوضوء. واذا كان بدون شهوة فلا ينقض الوضوء ولعل هذا هو الوسط لانه اذا تحركت الشهوة حري ان ينتقض الوضوء بالمذي ونحوه

24
00:10:38.300 --> 00:10:57.850
فلذا اذا كان المس بشهوة فهو يؤثر على وضوء الانسان وينقضه. واذا لم يكن بشهوة كان يكون الرجل مسك بيد زوجته مثلا لسيرهما في مكان ما فلا يؤثر هذا. نعم

25
00:10:58.900 --> 00:11:26.000
ولا يعرض صلاته للابطال لو كان مسها بلا حائل ينقض الوضوء ولكن قيده العلماء بالا يكون لشهوة نعم يعني لو كان مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء لا كان مس النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:11:26.200 --> 00:11:44.350
ربما يكون ناقظا للوضوء لانه لا يراها فليرى هل هو بحائل او بدون حائل؟ نعم رابعا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم واهله عليه من ضيق الحياة رغبة فيما عند الله وزهد

27
00:11:44.350 --> 00:12:06.500
وزهدا في هذه الحياة الفانية الرسول صلى الله عليه وسلم جاهد في الحياة الدنيا. لا يقيم لها وزنا ولا يهتم لها ولذا هو واهله بما هم فيه من ضيق الحال وضيق العيش وضيق المكان

28
00:12:06.550 --> 00:12:25.700
يرضيه ذلك ولا يتضايقوا منه لا هو ولا اهله لان الدنيا لا قيمة لها عندهم ولو اراد الدنيا كما ورد في الحديث لو اراد عليه الصلاة والسلام ان يجعل الله جل وعلا له الصفا ذهبا لجعله

29
00:12:26.900 --> 00:12:56.900
وتأتيه الغنائم والخيرات وهذا في المدينة مثلا تأتيه الغنائم الكسب من وراء القتال الكفار ومع ذلك يصرفه ويخرجه. ولا يبقي منه شيئا صلى الله عليه وسلم. اعطى رجلا مئة من الابل ثم اعطاه مئة من الابل ثم اعطاه مئة من الابل ثلاث مئة من الابل اعطاها لرجل واحد

30
00:12:56.900 --> 00:13:19.950
ربما يبيت الايام والليالي طاويا. صلى الله عليه وسلم من الجوع واعطى رجلا غنما بين جبلين لا يحصيها العبد فذهب هذا الرجل الى قومه وقال يا قومي اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر

31
00:13:22.200 --> 00:13:43.650
خامسا جواز مثل هذه الحركة في الصلاة وانها لا تخل بها. يعني غمز او الاشارة او الحركة باليد او بالرجل او نحو ذلك للمصلي لا تبطل صلاته ولا تنقصها اذا لم

32
00:13:43.650 --> 00:14:09.800
نعم اختلاف العلماء اختلف العلماء في ما سيأتي من وجود الشيء الذي يقطع الصلاة. نعم اختلف العلماء في المرأة والحمار والكلب الاسود اتقطع الصلاة ام لا العلماء رحمهم الله في ذلك اقوال

33
00:14:10.800 --> 00:14:36.250
منهم من قال هذه الثلاثة كل تقطع الصلاة فاذا مر بين يدي المصلي ولم يكن له سترة. او بينه وبين سترته امرأة او حمار او كلب اسود بطلت صلاته ولا بد ان يستأنفها

34
00:14:37.600 --> 00:15:02.250
القول الثاني انه لا يقطع الصلاة شيء. يعني لا يبطل الصلاة هذه لا تبطل الصلاة القول الثالث التفصيل قالوا المرأة والحمار لا تقطع الصلاة والكلب الاسود يقطع الصلاة. فصلوا لما

35
00:15:02.350 --> 00:15:26.150
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب الاسود شيطان. نعم اقرأه فذهب الامام فذهب الائمة الثلاثة الى عدم القطع الى عدم القطع. الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي. رحمهم الله. قالوا لا يقطع الصلاة

36
00:15:26.150 --> 00:15:46.450
يقول ما تقولون في حديث ابي ذر الاتي قالوا هذا ينقص الصلاة ينقص ثوابها فليتحرى المرء الا يمر بين يديه شيء لان لا ينقص صلاته. لكن لو مر فالصلاة صحيحة

37
00:15:46.900 --> 00:16:06.150
نعم وتأول حديث ابي ذر الذي في صحيح مسلم يقطع صلاة الرجل المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل. المرأة والحمار مؤخرة الرحل يعني شيء مرتفع عبارة عن سترة

38
00:16:06.350 --> 00:16:31.950
مؤخرة الرحل هي التي تكون على البعير مثلا مؤخرتها الشاخص اللي يكون في مؤخرتها يتكئ عليه الراكب على البعير ونحوه اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الاسود. فاعل يقطع. يقطع صلاة

39
00:16:31.950 --> 00:16:52.700
كالرجل المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل ما هو ما جاء الفاعل الى الان الفاعل المرأة والحمار والكلب الاسود يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الاسود. نعم

40
00:16:52.800 --> 00:17:22.850
فاول القطعة هنا بمعنى نقص الصلاة بما يشغل القلب بهذه الاشياء. يعني ان هذه الاشياء اذا مرت اشغلت المصلي ثواب صلاته نعم اما الامام احمد فعنه روايتان والمشهور من مذهبه انه لا يقطع الا الكلب الاسود البهيم. الامام احمد رحمه الله روي عنه روايتان

41
00:17:22.850 --> 00:17:50.550
في هذه المسألة رواية عنه يقول لا يقطع الصلاة الا الكلب الاسود يقول يرحمك الله لم خصصت الكلب الاسود دون الحمار المرأة ومن المعلوم ان تفسير الكلب الاسود الذي فسره الرسول عليه الصلاة والسلام علله قال الكلب الاسود شيطان لما سأله ابو

42
00:17:50.550 --> 00:18:09.800
ما بال الكلب الاسود من غيره؟ قال الكلب الاسود شيطان يعني الكلب الذي كله اسود الامام احمد فرق قال الكلب الاسود يقطع الصلاة. والمرأة والحمار لا. لما يرحمك الله؟ قال نعم

43
00:18:10.100 --> 00:18:31.100
ورد عندي في الحمار مرور الحمار الذي مر عليه ابن عباس رضي الله عنهما مر علينا امس والمرأة من هذا الحديث من كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة معترظة بين يديه

44
00:18:31.150 --> 00:19:03.150
والكلب الاسود يقول ما جاء شيء يخصصه فمعناه انه هو الذي يقطع الصلاة. وما عداه فلا يقطع. الرواية الاخرى تقول نأخذ بهذا الحديث هذه الثلاثة تقطع الصلاة. نعم وقال في قلبي شيء من المرأة والحمار. يعني بقلبي شيء ان هذه لا تقطع الصلاة. نعم

45
00:19:04.250 --> 00:19:25.750
اما المرأة لحديث عائشة الذي تقدم. هذا ونحوه. نعم واما الحمار فلحديث ابن عباس الذي قبله في الحديثان في الحديث ان عارضا حديث ابي ذر نعم حديث ابي ذر في في ذكر الثلاثة يقول وجد

46
00:19:26.050 --> 00:19:46.050
في الحمار حديث ابن عباس وفي المرأة حديث عائشة معناه ما بقي لم يعارظ الا موضوع الكلب فهو الذي يقطع الصلاة نعم واما الكلب فلم يتوقف فيه لانه ليس له معارظ. يعني الكلب لا يتوقف فيه في انه يبطل

47
00:19:46.050 --> 00:20:06.100
الصلاة والمراد اذا مر بين المصلي وسترته او مر بين يديه ولم يكن له سترة نعم والرواية الثانية عن الامام احمد ان الثلاثة كلها تقطع الصلاة لحديث ابي ذر المذكور

48
00:20:08.350 --> 00:20:32.750
الرواية الثانية ان هذه الثلاثة تقطع الصلاة وهذه اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله نعم والى قطع الثلاثة ذهب ابن حزم واختاره الشيخ تقي الدين وقال انه مذهب الامام احمد

49
00:20:32.900 --> 00:21:00.600
يعني القول الاخر الذي سبق ان ذكرت اجمالا قول الظاهرية ان هذه الثلاثة تقطع الصلاة يعني ثلاثة اقوال، قول هذه الثلاثة لا تقطع الصلاة ولا غيرها القول الثاني ان هذه الثلاثة تقطع الصلاة وهي الرواية الثانية عن الامام احمد وقول الظاهرية الذين يأخذون بظاهر

50
00:21:00.600 --> 00:21:28.050
الحديث اخذه بظاهر حديث ابي ذر القول الثالث التفصيل بين قالوا المرأة والحمار لا تقطعوا الصلاة. والكلب يقطع الصلاة. وهذا هو الرواية الاولى عن الامام احمد رحمه الله وحيث قال في نفسي شيء في قلبي شيء من الحمار والمرأة

51
00:21:28.300 --> 00:21:50.550
نعم فائدة انما خص الكلب الاسود بذلك دون سائر الكلاب دون سائر الكلاب يعني الكلب الابيظ والاحمر والاصفر ونحوها  لانه شيطان. لانه شيطان كما جاء في الحديث. نعم. كما في الحديث

52
00:21:50.750 --> 00:22:18.850
قال ابو ذر قلت يا رسول الله ما بال الكلب الاسود من الاحمر من الاصفر فقال الكلب الاسود شيطان الكلب الاسود شيطان اي هو الذي يقطع الصلاة دون غيره والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

53
00:22:19.800 --> 00:23:59.600
يقول السائل اعتمرت قبل اشهر الحج وانوي الاحرام بالحج يوم التروية ان شاء الله فهل يمكنني ان اعتمر مرة اخرى بعد ايام التشريق ما دمت اعتمرت قبل اشهر الحج وانت في مكة

54
00:24:00.050 --> 00:24:20.150
جئت للعمرة والحج فقد اديت العمرة قبل اشهر الحج. وتحرم ان شاء الله بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة وتكون اتيت بعمرة واتيت بحج فليس عليك هدي في هذه الحال وان خرجت عن مكة بعد الحج

55
00:24:20.150 --> 00:24:41.750
وقبل سفرك الى بلادك ثم رغبت في العودة اليها مرة اخرى فتعود اليها بعمرة وامن ما وانت بمكة فلا يحسن ان تخرج للاتيان بعمرة اخرى وقد اتيت بعمرة وانما اكثر من الطواف بالبيت

56
00:24:45.950 --> 00:25:05.800
يقول السائل ما حكم المبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة المبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة من سنن الحج النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة

57
00:25:06.250 --> 00:25:26.250
بعدما احرم معه من كان متحللا والا فهو عليه الصلاة والسلام كان باق على احرامه الذي احرم به من ميقات ذي الحليفة ميقات اهل المدينة. لانه كان قد ساق الهدي وقرن بين الحج والعمرة

58
00:25:26.250 --> 00:25:48.500
صلوات الله وسلامه عليه فاحرم من كان متمتعا ومن كان بمكة مفردا بالحج خرج صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن من ذي الحجة الى منى فبات بها ليلة التاسع من ذي الحجة. فالمبيت بمنى ليلة التاسع

59
00:25:48.500 --> 00:26:15.650
من ذي الحجة سنة من سنن الحج يقول هل هناك توقف للدروس بسبب الحج لا ليس هناك توقف وانما هو فيه تعديل للقراءة في الفقه والحديث سنعدله ان شاء الله الى المناسك

60
00:26:15.850 --> 00:27:19.300
لنجمع بين مواصلة الدرس وقراءة المناسك يستفيد معنا من حظر واما التوقف فلا    يقول السائل اذا اذا اشترى قريب لي سيارة بمبلغ مئة الف نقدا ثم بعد ذلك اشتريتها منه بمبلغ مئة وخمسين الف ريال تقسيطا

61
00:27:19.350 --> 00:27:37.400
فهل في ذلك فائدة مع العلم انه قد اشترى السيارة بناء على طلبي لا بأس بهذا ما دام انك منه بعد ما اشتراها هو يعني اشتريتها منه بعد ما كانت في ملكه

62
00:27:37.450 --> 00:28:25.250
واشتراها لنفسه ثم لما استقرت في ملكه واستلمها باعها عليك بكذا تقسيطا فلا بأس بهذا       يقول السائل ما حكم استعمال العطور التي يوجد بها كحول يقول ما حكم استعمال العطور التي بها كحول

63
00:28:25.750 --> 00:28:53.050
العطور التي بها كحول اجراها العلماء رحمهم الله حكمها حكم الخمر لان الكحول هذا مسكر فحكمها حكم الخمر والخمر للعلماء رحمهم الله فيها قولان قول قالوا بنجاسة الخمر فهي محرمة الاستعمال نجسة العين

64
00:28:53.150 --> 00:29:22.400
اذا مست الثوب او البدن وجب غسله. فهي نجسة القول الثاني قالوا الخمر محرمة شربها واما عينها فليست بنجسة بل اذا مست الثوب او البدن فلا يلزم غسله. فالمسألة فيها قولان والاولى للانسان التحرز والابتعاد

65
00:29:22.400 --> 00:29:51.050
عن هذه الخبائث المحرمات والكحول الطيب الذي فيه كحول الاولى الابتعاد عنه. فاذا استعمله الانسان لحاجة ونحوها فلعله لا يحتاج الى ان يغسل يديه هذا الذي يسأل عن الطلاق وحلفوا على زوجته وتحريمه اياها هذا عليه مراجعة المحكمة هو وزوجته

66
00:29:58.650 --> 00:30:37.000
يقول السائل بعض الاحيان في الحرم يقال الصلاة على الطفل ولا يحدد اهو ذكر ام انثى ما يحتاج الى تحديد الطفل هل هو ذكر ام انثى؟ اذا قيل الصلاة على الطفل مثلا

67
00:30:37.350 --> 00:31:09.750
فيقال اللهم اجعله يعني هذا الطفل ذكرا كان او انثى اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وعظم به اجورهما واجعله في كفالة ابيه ابراهيم الخليل  يقول السائل هل يجوز ان الحج

68
00:31:09.800 --> 00:31:36.100
عن الشخصين يعني ان تكلف شخصين بالحج عنك او عن ابيك هذا لان الحج والعمرة لا يصح الا عن واحد يحج عن ابيك فقط او عن امك فقط او عن اخيك فقط فلا يجوز ان تحج عن امك وابيك في حجة واحدة

69
00:31:38.000 --> 00:32:03.750
يقول السائل رجل في مكة يوم الثامن من ذي الحجة ولم يسبق له عمرة فماذا يكون حجه لا حرج عليه اذا جاء في اليوم الثامن من ذي الحجة ان جاء متمتعا

70
00:32:03.800 --> 00:32:34.300
قلنا له تطوف وتسعى وتقصر من رأسك ثم تعقد نية الاحرام بالحج ولا يلزم ان يخلع ملابس الاحرام ولا ان يكون بين هذا وهذا فترة اذا طفت وسعيت وقصرت من رأسك حللت من عمرتك. ثم ان شئت في الحال فاعقد النية

71
00:32:34.300 --> 00:33:03.050
بالحج وان دخلت في اليوم الثامن محرما بالحج فقط فلا بأس عليك وان دخلت في اليوم الثامن محرما بالحج والعمرة قارنا فلا بأس عليك. ان دخلت مكة فطوف طواف القدوم استحبابا وان رغبت ان تسعى بعده ليسقط عنك السعي بعد طواف الافاضة فلا بأس وان دخلت

72
00:33:03.050 --> 00:33:27.300
ولم تطف بالبيت فلا حرج عليك فتخرج الى منى لا حرج عليك. الانساك الثلاثة والحمد لله كلها متيسرة وسهلة وصالحة. اي وقت قدمت مكة ان تكون متمتعا او مفردا او قارنا

73
00:33:33.050 --> 00:33:59.800
يقول السائل هل يجوز البيع والشراء في ساحات الحرم ساحات الحرم وساحات المساجد ان كانت داخلة فيه فلا يجوز البيع والشراء فيها واذا جاء اليها الانسان ورغب في الجلوس لا بد ان يصلي ركعتين تحية المسجد يعني لا يكون لها حكم المسجد

74
00:34:00.250 --> 00:34:20.250
واما اذا كانت منفصلة عنه وانما جعلت كالتوسعة او مهيئة عند الضيق وعند الحاجة وعند كثرة الناس يصلى فيها فليس لها حكم المسجد بل يجوز فيها البيع والشراء ويجوز للمرء ان يجلس فيها بدون تحية المسجد

75
00:34:20.250 --> 00:34:52.800
ويجوز للحائض مثلا ان تجلس فيها وهكذا يقول السائل هل يجوز ان يجمع؟ هل يجوز ان يجمع بين طواف الافاضة وطواف الوداع؟ في طواف واحد نعم يجوز هذا لبعض الحجاج

76
00:34:53.850 --> 00:35:24.600
لمن قدم قارنا او مفردا وكان قد سعى مع طواف القدوم هذا له ان يؤخر طواف الافاضة ويكفيه عن طواف الوداع لانه لم يبقى عليه نسك بعد هذا. اما من بقي عليه السعي

77
00:35:25.150 --> 00:35:53.000
فلا يجوز ان يكتفي بطواف الافاضة عن طواف الوداع لان طواف الوداع لابد ان يكون بعد استكمال مناسك الحج ومن كان عليه سعي لم يستكمل مناسك الحج والذي يصلح ان يؤخر طواف الافاضة

78
00:35:53.300 --> 00:36:20.500
ينوب عن طواف الوداع من قدم مفردا او قارنا وكان قد سعى مع طواف القدوم قبل الذهاب الى عرفة هذا يجوز له لان طواف الافاضة له يعتبر اخر النسك. فيجوز

79
00:36:28.550 --> 00:37:06.100
يقول السائل جئت للعمرة في رمظان وسوف اجلس للحج وخرجت في شوال الى مزدلفة ومنى وعرفات لغرض الاطلاع  فكيف يكون حجي لا بأس عليك يكون حجك مفردا اذا شئت وليس عليك هدي

80
00:37:06.500 --> 00:37:32.550
لان عمرتك في رمضان وخروجك الى منى ومزدلفة وعرفات للاطلاع لا شيء فيه لكن اخي لا تسميه للزيارة لئلا يخطر على بالك انها عبادة لا تخرج الى منى وعرفات ومزدلفة للاطلاع عليها وهي خالية من الحجيج لا بأس بهذا لا حرج

81
00:37:32.850 --> 00:38:07.700
لكن تخرج في غير وقت الحج بنية التقرب الى الله جل وعلا هذا لا يجوز وليس في هذا قربة تقول السائلة كم عدد السنين للصبي حتى يصبح محرما لوالدته ليس هناك سنوات معددة محددة

82
00:38:07.750 --> 00:38:28.400
الاولى ان يكون بعد البلوغ لكن اذا كان عنده من التمييز والمعرفة في الامور اه من كان دون ذلك فلا بأس ان يكون محرما كابن عشر او احدى عشرة سنة اثنا عشر او اثنتي عشرة سنة قبل البلوغ لا حرج ان شاء الله في هذا

83
00:38:52.700 --> 00:39:08.600
يقول السائل في حج المفرد هل اذا اخر الحاج طواف الافاضة عن يوم عن يوم النحر يلزمه ان يبقى على احرامه؟ ام يلبس المخيط علما بانه قد اتى بالرمي والحلق

84
00:39:12.200 --> 00:39:37.750
الاولى ان يأتي الحاج في طواف الافاضة يوم العيد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الافضل فان اخره عن يوم العيد فلا بأس بذلك ولا حرج عليه ولا يلزمه استدامة الاحرام

85
00:39:37.800 --> 00:40:00.050
ولا شيء من هذا ما دام انه رمى وقصر او حلق فقد حل التحلل الاول ثم متى ما تيسر له طاف طواف الافاضة لا بأس عليه الا ان الافضل المبادرة به. لانه ركن من اركان الحج

86
00:40:01.050 --> 00:40:18.300
والمرء لا يدري ما يعرض له فلا يفرط في ركن من اركان الحج ويتساهل فيه. بل يبادر فاذا لم يتيسر له اداؤه الا بعد ايام التشريق فلا حرج عليه ان شاء الله

87
00:40:26.750 --> 00:40:48.750
يقول السائل هل يجزئ دعاء الاستفتاح بدلا عن الفاتحة في صلاة الجنازة لا يا اخي صلاة الجنازة ليس فيها استفتاح لانها مبنية على التخفيف والاسراع والنبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازة

88
00:40:49.800 --> 00:41:17.450
فان تكن صالحة فخيرا تقدمونها اليه وان تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ولهذا يستحب المبادرة في تشييع الجنازة والميت اذا مات فلا يشرع الاستفتاح وانما اذا كبرت فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

89
00:41:37.500 --> 00:41:54.050
يقول السائل اتيت بعمرة في شهر في شهر رمضان ثم نويت ان ارقى الى الحج ولكن اتيت بعمرة اخرى في شهر شوال والان اريد الحج فماذا علي ما دمت اخي اعتمرت في شوال

90
00:41:55.050 --> 00:42:24.050
وان شاء الله ستحج فانت متمتع والمتمتع عليه هدي التمتع هدي شكر لله جل وعلا ان يسر لك نسكين في اشهر الحج بسفرة واحدة واستمتعت بينهما بما احل الله لك من الطيبات

91
00:42:26.250 --> 00:43:00.600
اه هدي التمتع هدي شكر الاضحية وكهدي القران فهذه تختلف عن هدي الجبران هدي التمتع وهدي القران والاضحية تأكل منها وتتصدق وتهدي ويأكل منها الغني والفقير واما هدي الجبران فهو هدي

92
00:43:00.700 --> 00:43:28.800
يجبر النقص الذي حصل منك في مناسك الحج احرص على ان تسلم من هدي الجبران لانه ما وجب عليك الا لتقصير منك احرص على الا تقصر حتى لا يكون عليك هدي جبران

93
00:43:29.650 --> 00:43:55.750
واما هدي التمتع وهدي القران فهذه هدي شكر لله جل وعلا لا تتهرب منه والله جل وعلا يسر امره ان استطعته بقيمته والا فصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة ايام اذا رجعت

94
00:43:56.750 --> 00:44:14.150
واذا لم تستطعه في مكة ولو انك غني في بلادك لا حرج عليك تصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة ايام اذا رجعت ولا يلزمك ان تستقرض ولا ان تسأل الناس

95
00:44:14.450 --> 00:44:37.250
ولا ان تستدين ولا ان تشق على نفسك بان تلزم ذمتك وتشغل ذمتك بشيء للاخرين من اجل الهدي ان فعلت فلا بأس عليك. اذا استقرضت من صاحب او صديق او رفيق ونحو ذلك فلا حرج

96
00:44:37.600 --> 00:45:42.750
واذا لم ترغب ان تشغل ذمتك بشيء فلا حرج عليك صم ثلاثة ايام في الحج وسبعة ايام اذا رجعت      يقول السائل اذا وقع قتال بين المسلمين والكفار وقت الظهر وتوقعوا انتهاء القتال

97
00:45:43.450 --> 00:46:16.750
قبيل العصر فهل يجوز والحال هذه ان يجمعوا الظهر والعصر نعم اخي يجوز الجمع ولو في الاقامة اذا كان لحاجة  القتال وكالمرض كالحائض آآ المستحاضة يسوغ لها الجمع جمع الصلاتين في وقت احدهما. وكذلك صاحب

98
00:46:16.750 --> 00:46:38.450
الحاجة الشديدة او المراقب على شيء ما. او المكلف بعمل ما لا يستطيع الانفكاك منه. كل من كان في شغل ذا اهمية ولا يستطيع الفكاكة منه له ان يجمع بين الصلاتين

99
00:46:45.650 --> 00:47:06.550
يقول السائل نويت السفر مدة طويلة هل ابقى اقصر الصلاة حتى ارجع من السفر لا يا اخي اذا نويت الاقامة في مكان ما اكثر من اربعة ايام فلا تجمع ولا تقصر

100
00:47:08.000 --> 00:47:32.850
واما اذا لم تنوي الاقامة اكثر من اربعة ايام بان كانت اقامتك في المكان مثلا اربعة ايام فاقل فقط فلك ان تقصر واذا كنت لا تدري كم اقامتك لكن في كل يوم تقول غدا

101
00:47:32.900 --> 00:47:50.000
ينتهي شغلي ان شاء الله واسافر. في هذه الحال لك ان تقصر ما دمت على هذه الحال. اما اذا عزمت فعلى الاقامة اكثر من اربعة ايام فلا تجمع ولا تقصر

102
00:47:53.300 --> 00:48:26.150
والجمع والقصر ليس متلازمين قد يسوق للمرء الجمع ولا يسوغ له القصر كالمريض مثلا وكالمستحاضة مثلا يصوغ لهما الجمع ولا يسوغ لهما القصر ومن كان نازلا في مكان ما يوما او يومين

103
00:48:26.500 --> 00:48:53.000
وهو مسافر بعدهما له ان يقصر والاولى له ان ان لا يجمع ما دام سيمر عليه الوقتان وهو نازل  فمثلا هو مقيم الظهر والعصر والمغرب والعشاء. لكنه ينوي السفر غدا او بعد غد

104
00:48:53.100 --> 00:49:12.950
يقول هذا يقصر لكن ليس له ان يجمع ما دام ان سيأتيه الوقتان وهو نازل في مكانه فلا يجمع بل يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها سوى

105
00:49:12.950 --> 00:49:34.600
عرفة ويستحب ان يجمع الظهر والعصر ويجمع المغرب والعشاء في مزدلفة والظهر والعصر في عرفة سنة وما عداها ما دام نازل في المكان فالافضل له الا يجمع. اذا جد به السير

106
00:49:34.850 --> 00:50:25.350
مسافر فالافضل له الجمع والقصر في هذه الحال لانه ارفق به  يقول السائل رجل اراد ان يحج عن ولده متوفي هل يخصص هل يخصه هل يخصه بالدعاء في اماكن التي يشرع فيها الدعاء له فقط ام له ولنفسه

107
00:50:25.700 --> 00:50:52.800
لا يا اخي لا يلزم ان يخصه بالدعاء وانما يدعو له ولنفسه ولوالديه ولذرية ولاخوانه المسلمين ولولاة امر المسلمين بالصلاح والهداية والتوفيق وتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم انما يستحضره عند عقد النية بالاحرام

108
00:50:53.300 --> 00:51:13.300
اذا لبى اول تلبية يستحب ان يقول لبيك عن فلان كالرجل الذي قال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لبيك عن شبرمة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال اخ لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا

109
00:51:13.300 --> 00:51:38.900
قال حج عن نفسك اولا ثم حج عن شبرمة فتسمية المحجوج عنه مثلا عند عقد النية تقول لبيك عن والدي وعن والدتي عن اخي عن ابني عن كذا من شئت ان تحج عنه. من كلفت واذا كلفت بالحج عن شخص ثم نسيت اسمه فلا حرج

110
00:51:38.900 --> 00:52:09.550
تقول لبيك ربي عمن كلفت بالحج عنه. والله جل وعلا يعلم السر واخفى. لا تخفى عليه خافية لبيك عمن كلفت بالحج عنه  يقول السائل في اثناء السعي بين الصفا والمروة

111
00:52:09.650 --> 00:52:28.800
اضطررت لقطع السعي في الثالث او الرابع لقضاء الحاجة فهل اذا عدت بعد ذلك اكمل اكمل السعي؟ ام ابدأ من جديد اذا خرجت من السعي لحاجة ما او قطعت السعي من اجل اداء الصلاة

112
00:52:29.050 --> 00:53:04.550
او لنقضي الوضوء ونحو ذلك ثم عدت فتبني على ما مضى والاولى ان يكون قطعك للسعي عند نهاية الصفاء او نهاية المروة. احسنت ثم تبدأ من حيث انتهيت  يقول السائل اذا اراد الرجل ان يخرج من الصلاة لعذر فهل يجب عليه ان يسلم

113
00:53:05.150 --> 00:53:24.200
لا ما يجب عليه ان يسلم اذا قطع الصلاة لعذر كأن يكون ابتدأ في صلاة نافلة مثلا ثم اقيمت الفريضة وهو في اولها فيخرج من الصلاة ولا يحتاج ان يسلم لان السلام تكميل الصلاة وانت لم

114
00:53:24.200 --> 00:54:04.000
اكمل صلاتك يقول السائل اسافر من قريتي الى قرية اخرى تبعد مئة وخمسة وثلاثين كيلو هل يجوز ان اقصر ان اقصر الصلاة نعم يجوز لك ان تقصر الصلاة اذا زادت المسافة مسافة السفر عن ثمانين كيلو

115
00:54:04.100 --> 00:54:28.700
لك ان تقصر الصلاة وان تجمع اذا حان الوقت وانت في سفرك يقول السائل رجل عنده زوجتين فظل بينهما في النفقة لاجل انها حامل لا بأس بهذا لان نفقة الشخص بحسب حاله

116
00:54:29.400 --> 00:54:59.200
الحامل مثلا قد تحتاج الى نفقة اكثر من غيرها فاذا زادها من اجل ذلك فلا بأس يقول السائل ما حكم السترة للمصلي؟ وما مقدارها السترة اذا كان المرء في مكان

117
00:54:59.500 --> 00:55:22.500
عرضة للمرور فيلزم ان يتخذ سترة ثم السترة بحسب الحال. ان كان هناك شيء شاخص مثل شيء مرتفع صندوق او لوح من الخشب واقف ونحو ذلك او حجر او نحو هذا

118
00:55:22.600 --> 00:56:10.650
او عصا او كانت الارض رخوة وركزت فيها حربة او عصا او لم يتمكن من الشاخص وضع عصا عرظا فلا بأس بذلك. اي شيء يشعر بالسترة يكفي الانسان   يقول السائل عرض علي بعض تجار الاغنام

119
00:56:10.700 --> 00:56:31.800
ان نقوم بالطواف على الفنادق واتفق مع حراس العمائر على شراء اغنام من ذلك التاجر على ان يدفعوا لي مبلغ خمس ريالات او عشر ريالات لكل رأس لا بأس بهذا. هذا عبارة كسعي او

120
00:56:31.900 --> 00:57:03.350
مقابل خدمتك له وعرضك بضاعته للبيع فلا حرج في هذا يقول السائل رجل جامع زوجته بعد التحلل من في الحج. فهل عليه شيء التحلل في الحج تحللان التحلل الاول يبيح كل شيء الا النساء

121
00:57:03.600 --> 00:57:26.350
والتحلل الثاني يبيح كل شيء حرم بالاحرام حتى النساء فاذا رمى جمرة العقبة وحلق او قصر حل له كل شيء. حرم بالاحرام الا النساء. فيحل له الطيب. ويحل له لبس

122
00:57:26.350 --> 00:57:54.950
اخير ويحل له تغطية الرأس ويحل للمرأة لبس القفازين ولبس النقاب ونحو ذلك ولا يبيح لهما الجماع فاذا طاف وسعى ان كان عليه سعي وحصل التحلل الكامل اباح له كل شيء حتى النساء

123
00:57:55.350 --> 00:58:37.200
فاذا جامع بعد التحلل الثاني فليس عليه شيء واذا جامع قبل التحلل الاول فعليه شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم   يقول السائل انا من سكان الرياظ واقيم في مكة المكرمة لفترة عشرة اشهر تقريبا

124
00:58:37.350 --> 00:58:58.700
وسؤالي هل يجوز ان احرم انا وعائلتي من منزلي بمكة او نخرج من حدود الحرم اذا كنت تأتي الى مكة في اشهر الحج بنية الحج الواجب عليك ان تحرم لدخول مكة

125
00:58:58.750 --> 00:59:19.600
من الميقات في العمرة ثم تتحلل منها ثم تحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة واما ان كنت تأتي من الرياض الى مكة بنية العمل لا بنية الحج ولا تدري هل يتيسر لك الحج او لا يتيسر

126
00:59:20.300 --> 01:00:28.700
ثم دخلت فتدخل مكة ان شئت محرما وان شئت غير محرم فاذا حان وقت الحج وعزمت على الحج فتحرم من مكة ولا شيء عليك  يقول السائل جئت في رمظان للعمرة

127
01:00:28.800 --> 01:00:52.800
والان اريد ان احج فهل علي سعي حيث اطوف طواف الافاضة نعم اذا جئت للعمرة في رمضان ومكثت في مكة ثم احرمت بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة فسعيك يجب ان يكون بعد طواف الافاضة

128
01:00:53.000 --> 01:01:19.300
لو سعيت في اليوم الثامن من ذي الحجة بعد احرامك ما صح لان السعي يجب ان يكون بعد طواف نسك ما هو طواف النسك هو طواف الافاضة وطواف العمرة بالنسبة للحج وطواف العمرة بالنسبة للعمرة وطواف الافاضة بالنسبة للحج. او طواف القدوم

129
01:01:19.300 --> 01:01:45.550
من قدم مكة قارنا او مفردا هذه اطوفة النسك ثلاثة. والرابع طواف الوداع   يقول السائل ما حكم ان ادعو على من ظلمني في صلاة الفريضة لا حرج عليك ان تدعو عليه. واذا

130
01:01:46.050 --> 01:02:11.600
احتسبت وصبرت فهو خير لك. لان الله جل وعلا يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم فانت اذا كنت مظلوم فتدعو على من ظلمك لا حرج عليك وان عفوت وسامحت وطلبت حقك وتعويظك من

131
01:02:11.600 --> 01:02:28.095
الله جل وعلا فهو خير لك ولمن عفا واصلح ان ذلك لمن عزم الامور. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين