﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:36.450
والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد باب في صفة تغسيل الميت وتشييع الجنازة الحديث السادس والخمسون بعد المئة عن ام عطية الانصارية قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:37.050 --> 00:01:11.800
حين توفيت ابنته زينب فقال اغسلنها بثلاث او خمس او اكثر من ذلك ان ان رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور فاذا فررتن فاذننني

3
00:01:12.600 --> 00:01:57.700
فلما فرغنا آذناه فاعطانا حقوه فقال اشعرنها اياه يعني ازارة وفي رواية او سبعا وقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها وان ام عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون هذا الحديث

4
00:01:59.100 --> 00:02:40.050
اورده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان صفتي غسيل الميت وام عطية هذه الانصارية اسمها سمية اسمها نسيبة نسيبة او نسيبة بضم النون او فتحها انصارية بائعة النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:02:40.350 --> 00:03:20.300
وهو وهي من فقيهات الصحابة رضي الله عنهن يرجع اليها في كثير من الاحكام اخذتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هي من مغسلات الميتات في المدينة  يقول رضي الله عنها دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:03:20.600 --> 00:03:50.450
يعني جاءهن وهن يردن تغسيل ابنته حين توفيت ابنته زينب زينب رضي الله عنها هي اكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم ويروى انها توفيت في السنة الثامنة من الهجرة رضي الله عنها

7
00:03:52.900 --> 00:04:24.950
وهي ام امامة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها وهو يصلي وهي زوجة ابي العاص ابن الربيع رضي الله عنه قال غسلنها بثلاث يعني ثلاث غسلات او خمس

8
00:04:28.000 --> 00:05:03.850
دل هذا على استحباب الوتر في تغسيل الميت فقال ثلاث ولم يقل اثنتين الواحدة من المعروف انها واجبة لابد منها والاثنتان افضل من الواحدة ولكن لا يقتصر عليها بل قال ثلاث

9
00:05:05.750 --> 00:05:31.700
ثم قال او خمس دليل على استحباب الوتر. فلم يقل اربع صلى الله عليه وسلم ان الاربع افضل من الثلاث لكنه من الثلاث انتقل الى الخمس لقصد الايثار او اكثر من ذلك

10
00:05:32.050 --> 00:05:54.150
او اكثر من ذلك اي اكثر من الخمس والاكثر من الخمس كما في الرواية الاخرى وفي رواية او سبعا يعني اذا لم تنقل خمس وينتقل الى السبع ولا تغسل ست

11
00:05:56.500 --> 00:06:26.550
ان رأيتن ذلك هذه الرؤية رؤية حسب المصلحة اذا كان زيادة الغسل فيه فائدة لا حسب التشهي والهوى وانما بمقتضى المصلحة يعني اذا حصل النقى والنظافة الكاملة في خمس فيقتصر عليها

12
00:06:27.250 --> 00:06:58.900
وان لم يحصل فيزاد الى السبع ولا تتجاوز السبع لانه كما قال بعض العلماء علمت ان زيادة الغسل تؤثر بدن الميت ترخي الجسم بماء وسدر دل على استحباب استعمال السدر

13
00:06:58.950 --> 00:07:27.550
في تغسيل الميت قال العلماء هل يكون من اول غسلة الى ما قبل الاخيرة ام يجعل بعد الغسلة الاولى لتحصل الطهارة في الغسلة الاولى والماء نقي لم يخالطه شيء يغيره

14
00:07:28.300 --> 00:07:55.850
ثم يغسل بالسدر ثانيا ام ان السدر لا يؤثر على طهورية الماء يبقى طاهرا مطهرا وان خلط به السدر واجعلنا في الاخيرة كافورا او شيئا من كافور شك من الراوي

15
00:07:55.900 --> 00:08:23.300
هل قال كافور او قال شيئا من كافور والكافور نوع من الطيب له خاصية في تغسيل الميت به لا تحصل بغيره من الاطياب فقد ذكر كثير من العلماء في خصائص الكافور

16
00:08:23.450 --> 00:09:01.000
بانه يجفف يجفف البدن ويبرد ويعطي قوة قوة في الجسم وله خاصية في النفوذ لجسم الميت وتصليب بدنه ودفع الهوام عنه ومنع اسراع الفساد اليه قالوا فلا يقوم مقامه المسك

17
00:09:01.050 --> 00:09:31.400
ولا غيره من انواع الطيب الكافور اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه من الخصائص التي لا توجد في غيره فلا يقوم الشامبو ولا الصابون ولا الاشنان ولا السدر ولا غيره من الاطياب كالمسك والورد ونحوه مقامه

18
00:09:31.650 --> 00:09:52.800
وانما له خاصية تخصه ينبغي الحرص عليه لوصية النبي صلى الله عليه وسلم به ان وجد فاذا لم يوجد فحينئذ ينتقل الى ما يؤدي بعظ الغرظ وان لم يؤدي الغرظ

19
00:09:52.800 --> 00:10:27.100
كاملة  واجعلنا في في الاخرة كافورا او شيئا من من كافور واختلف العلماء رحمهم الله في وضع الكافور هل يمزج بالماء او انه يدلك به الجسم بعد الغسلة الاخيرة ام انه يوضع في الاكفان

20
00:10:27.250 --> 00:10:49.700
ليبقى معه  لا يزيل الماء لا يزيله الماء لانه اذا خلط مع الماء ربما ازاله ولم يبقى منه الا الاثر البسيط قال فاذا فرغتن فاذنني. يعني اذا انتهيتن من الغسل

21
00:10:51.250 --> 00:11:19.400
من التغسيل فاخبرنني وحدد الاخبار عند النهاية من الغسل لا عند النهاية من التكفين لانه ما اذن لهن بالتكفين وانما اذن لهن بالتغسيل المذكور فقال فاذا فرغتن مجموعة النساء من التغسيل فاذنني فاخبرنني

22
00:11:20.750 --> 00:11:49.450
لامر يريده صلى الله عليه وسلم تقول ام عطية رضي الله عنها فلما فرغنا اذناه يعني اخبرناه قلنا انتهينا يا رسول الله من الغسل فاعطانا حقوة الحقوا من الانسان موضع عقد الايجار

23
00:11:50.650 --> 00:12:21.850
موضع عقد الازار ويطلق الحق على الازار. لانه ما اعطاهم عليه الصلاة والسلام موضع عقد الازار وانما اعطاهم مول الايجار فاعطانا حقوه فقال اشعر انها اياه اللباس نوعان شعار وادي ثأر

24
00:12:23.350 --> 00:13:03.450
الشعار هو ما يلي الجسد مثلا كالفنيلة في لبسنا الحاضر والسروال والدثار ما فوق ذلك وسمي اللباس الذي يلي الجسد شعار لانه يلي شعر البدن اشعرنا اياه يعني اجعله مما يلي جسدها. لا تجعلنه فوق

25
00:13:03.550 --> 00:13:28.800
فاعطاهم ازاره صلى الله عليه وسلم الذي كان يلبسه والازار هو الذي يلي البشرة فاعطاهم لباسه صلى الله عليه وسلم الذي يلي بشرته ليجعلوا ليجعلنه لباسا لابنته مما يلي بشرتها

26
00:13:31.850 --> 00:13:58.200
وهذا للبركة في لباسه صلى الله عليه وسلم وما مس جسده الطاهر وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم خلافا لما توهمه بعض العلماء رحمهم الله قالوا انه يؤخذ من هذا

27
00:13:58.650 --> 00:14:20.400
جواز التبرك بالصالحين والعلماء ونقول لا ليس الامر كذلك ما كان هذا معروف عند الصحابة رضي الله عنهم وانما التبرك به صلى الله عليه وسلم وحده. عليه الصلاة والسلام لا يساويه غيره

28
00:14:20.750 --> 00:14:48.200
الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بمخاطه صلى الله عليه وسلم ومصاقه وبماء وضوءه وبشعره عليه الصلاة والسلام لما حلق في منى يوم الحج الاكبر قسم اعطى ابا رافعي يقسم شعره بين الصحابة رضي الله عنهم

29
00:14:49.000 --> 00:15:13.850
فالبركة فيه صلى الله عليه وسلم خاصة دون غيره ولا ينقل هذا الى غيره. لان اعلم الناس بذلك هم الصحابة رضي الله عنهم وهم يعلمون ان افضل امة محمد صلى الله عليه وسلم بعده عليه الصلاة والسلام هو ابو بكر الصديق

30
00:15:15.200 --> 00:15:37.050
وما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم انهم تبركوا بملامسة ابي بكر الصديق ولا تبركوا بفضل وضوءه ولا تبركوا ببصاقه وما يخرج منه رضي الله عنه وارضاه وهو افضل الامة بعد نبيها

31
00:15:37.100 --> 00:16:09.000
اذا فالبركة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم دون سواه ودل هذا على انه يجوز ان تلبس المرأة شيئا من لباس الرجل اذا كان ذلك لغرض صحيح فمثلا اذا كان لستر العورة وليس عندها ما يسرع له الا ثوب الرجل فتلبسه

32
00:16:10.650 --> 00:16:46.750
او تريد الصلاة وليس معها ما يستر جميع بدنها. فاستترت بلباس رجل من غير تشبه بالرجال فلا بأس بذلك  وقال ابدأنا بميامنها هذا في الرواية الثانية انه قال اغسلنها بثلاث او خمس او سبعة

33
00:16:46.950 --> 00:17:19.650
وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها قد يتوهم بعض الناس التعارض في هذا قال بميامنها وبمواضع الوضوء منها الميامن شيء ومواضع الوضوء اليمين والشمال فيقال انه عند الوضوء يبدأ باليمين ثم الشمال

34
00:17:19.750 --> 00:17:52.950
للوضوء فاذا انتهى موضوع الوضوء حينئذ يكون الغسل عموما للجانب الايمن ثم للجانب وكما تقدم لنا امس انه اولا يوظأ كوضوء الصلاة الا انه لا يدخل الماء في فيه لانه ان دخل ما خرج ويخشى ان يخرج من احد السبيلين فينجس الميت بعد غسله

35
00:17:53.350 --> 00:18:22.800
وانما تنظف اسنانه بالاصبع. باصبع مبلولة او بخرقة مثلا. وينظف ما يمكن ان يصل اليه التنظيف من الانف  ثم يغسل الوجه ولا يدخل الماء في الانف ولا في الفم  يوظأ وظوءه للصلاة ثم يغسل الشق الايمن من

36
00:18:22.850 --> 00:18:51.350
الرأس الى الرجل من من جهة البطن ثم يغسل الشق الايمن من الرأس الى الرجل من جهة الظهر فبدأنا بالميامن ثم يقلب على ظهره فيغسل الجانب الايسر من الرأس الى القدم مما يلي البطن

37
00:18:51.600 --> 00:19:21.300
ثم يقلب على جنبه الايمن ويغسل الجنب الايسر من جهة الظهر من الرأس الى القدم فيكون حينئذ بدأ بمواضع الوضوء لانها اشرف وبدأ بالميامن لانها اشرف بالنسبة لعموم البدن وعرفنا ان المجزئ

38
00:19:21.350 --> 00:19:50.250
في تغسيل الميت مرة واحدة بدون وضوء يعني مرة واحدة لجميع البدن بعد غسل السبيلين بمثابة الاستنجاء تطهيرا لهما ثم بعد ذلك يغسل مرة واحدة بالماء هذا المجزي والافضل والكامل هو ما ورد في هذا الحديث

39
00:19:51.250 --> 00:20:20.000
كالغسل من الجنابة كالغسل من الجنابة للحي فالمجزي ان يستنجي اولا حتى لا يمس السبيلين ثم يغسل عموم بدنه من رأسه الى قدمه مرة واحدة وهذا يكفي ويدخل الوضوء ضمن الاغتسال

40
00:20:20.500 --> 00:20:54.400
من الجنابة ونحوها كالحيض بالنسبة للمرأة والنفاس الغسلة الواحدة مجزئة والافضل الاغتسال من الجنابة ان يتوضأ وضوءه للصلاة بعد الاستنجاء ثم يغسل رأسه ثلاث مرات ثم يعمم بدنه بالماء مرة او ثلاث مرات

41
00:20:55.500 --> 00:21:31.750
ويغسل قدميه مكانا اخر ان خشية تلوثهما في المكان الذي يغتسل به واذا لم يخشى التلوث فيكفي غسلهما مع الوضوء اول قبل الاغتسال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها وان ام عطية رضي الله عنها قالت وجعلنا لانها تتكلم عن نفسها وعن من معها من

42
00:21:31.750 --> 00:22:04.250
فهي لا تتكلم عن نفسها وانما هذه النون نون الجماعة من النسوة وجعلنا رأسها ثلاثة قرون ثلاثة قرون يعني ثلاث جدايل او ثلاث مثلا اه تصريحات توزع علشان ما يجتمع الشعر كله لمة واحدة فيؤثر على ظهرها وانما

43
00:22:04.250 --> 00:22:46.000
ثلاث قرون او ثلاث ظفائر خلفها بعض الكلمات الواردة في الحديث رأيتن ذلك بكسر الكاف لان المخاطبة انثى ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لام حبيبة وام سلمة لما رأتا لما رأتا من الكنائس في ارض الحبشة قال اولئك

44
00:22:46.650 --> 00:23:09.950
خطاب للمرأة سدر هو شجر النبق والذي يغسل به ورقه بعد طحنه. يعني حتى يكون ناعما لانه اذا غسل به وهو على ورقه ما ما نظف وما استفيد منه كثيرا وانما يكون بعد اه سحقه ودقه بحيث يكون ناعم

45
00:23:11.600 --> 00:23:45.500
كافور نوع من الطيب وعرفنا شيئا من خواصه اذ انني بمعنى اعلمنني وعرفنا الحقوا والشعار هو ما يلي الجسد من اللباس ما يؤخذ من الحديث وجوب غسل الميت المسلم. وانه فرض كفاية. وعرفنا فرض الكفاية فيما سبق

46
00:23:45.700 --> 00:24:14.000
انه اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين واذا لم يقم به احد اثم كل من علم مثلا مثل ما يقال الاذان الاذان والاقامة فرض كفاية على الرجال الاحرار

47
00:24:14.300 --> 00:24:41.500
كفاية اذا قام به واحد في البلد سقط الاثم عن الباقين والمأجور هو من قام به واذا ترك الاذان والاقامة اثم كل اهل البلد ومثل ذلك تغسيل الميت اذا قام بتغسيل الميت ثلاثة او اربعة

48
00:24:42.000 --> 00:25:06.800
سقط الاثم عن اهل البلد كلهم والمأجور هو من قام بهذا الشيء واذا ترك الميت بدون تغسيل اثم كل من علم بذلك هذا فرض الكفاية بخلاف السنة فانه يؤجر من قام بها

49
00:25:07.200 --> 00:25:41.450
ولا يأثم من تركها والفرظ فرض العين يثاب فاعله ويعاقب تاركه ولو قام به اناس كثير ان المرأة لا يغسلها الا النساء بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتولى

50
00:25:41.500 --> 00:26:15.500
تغسيلا ابنته مع شفقته ومحبته لها عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها وبالعكس يعني الرجل لا يغسله الا الرجال الا ما استثني الرجل يجوز ان تغسله زوجاته او جواريه اللاتي هن فراشا له

51
00:26:18.350 --> 00:26:50.950
والمرأة يغسلها زوجها وسيدها حالة كونها فراشا له اذا كانت امة والاخير فيه خلاف ان بعض العلماء قال الزوج لا يغسل زوجته لانها بوفاتها انقطعت الزوجية فيجوز ان يكون في عصمته

52
00:26:50.950 --> 00:27:17.350
او خالتها او عمتها. والصحيح جواز ذلك لان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها ان يكون التغسيل ثلاث. يعني الاولى الا يقتصر على الواحدة مع انها مجزئة

53
00:27:19.650 --> 00:27:42.550
ولا يزاد الا عند الحاجة والثلاث كافية. فاذا رؤي انه في حاجة يغسل الى خمس. فاذا لم يكفي فيغسل الى سبع ان يكون المتوفى مثلا متلوث بالاوساخ او النجاسات او نحو ذلك فيزاد في تغسيله الى السبع ولا يزاد

54
00:27:42.550 --> 00:28:21.150
عن السبع فان غسل سبع وخرج منه شيء فحينئذ يسد مكان الخارج لاجل الا يخرج فيلوثه وينجسه ما تيسر بقطن او بطين او بشطرطون او بلصقة او بنحو ذلك من الاشياء التي تمسك مكان الخارج

55
00:28:21.150 --> 00:28:45.900
لا يخرج منه شيء ثم يوظأ بعد ذلك استحبابا والسنة ان يكون الغسل وترا يعني ثلاث اذا لم يقتصر على واحدة كان لو كان الماء في مشاحة والماء قليل فيقتصر على واحدة

56
00:28:46.500 --> 00:29:07.050
فان لم يقتصر على واحدة فلا ينبغي الاقتصار على اثنتين. وانما يكون على ثلاث فان لم يقتصر على الثلاث فليكن على خمس ولا يقتصر على الاربع فان لم يقتصر على الخمس ولا تكفي فهل يقتصر على السبع ولا يقتصر على الست

57
00:29:09.050 --> 00:29:54.250
وان يكون مع الماء سدر في المرات الاول وفي الاخيرة او بعد الغسلة السابعة يحنط بالكافور وان السنة البدء باعضاء الوضوء اولا ثم باليمام بالميامن ثم عموم الجسد وان المرأة يظفر شعرها وراها ويجعل وراها ويجعل ظفائر ثلاث لاجل الا تجتمع دفعة واحدة

58
00:29:54.250 --> 00:30:22.400
فتؤثر على ظهرها   من هذا الحديث التبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم وان هذا خاص به صلى الله عليه وسلم فلم يروى عن الصحابة رضي الله عنهم انهم تبركوا بابي بكر ولا تبركوا بعمر

59
00:30:22.400 --> 00:30:46.850
ولا بغيرهما من الصحابة. ولم ينقل عن احد من التابعين انهم تبركوا بالصحابة رضي الله عنهم اذا فالتبرك خاص به صلى الله عليه وسلم دون ما سواه ولان التبرك بالشخص

60
00:30:47.200 --> 00:31:05.350
غير النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة الى الشرك ثم ان هذا ادخال للغرور على نفس المتبرك به او المتمسح به يقول من انا وربما تكبر في نفسه وتعاظم امام الناس

61
00:31:05.500 --> 00:31:29.750
التبرك بالشخص ضار بالاثنين المتبرك لا يجوز له ذلك ويحرم عليه والمتبرك به لا يجوز صلى الله عليه وسلم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

62
00:31:29.850 --> 00:32:30.100
وعلى اله وصحبه اجمعين  يقول السائل ما افضل غسل للجنابة  ما افضل غسل للجنابة تقدم هذا قبل قليل لكن لا مانع من الاعادة. اولا الاستنجاء وغسل ما لوثه من اثار الجماع

63
00:32:31.650 --> 00:33:07.900
هم الوضوء كوضوء الصلاة ثم غسل الرأس ثلاث مرات ثم تعميم البدن بالغسل هذا هو الافضل وان عمنا بدنه بالغسل مرة واحدة بعد الاستنجاء اجزأ ذلك لان في الغسل شيء مجزي

64
00:33:07.950 --> 00:33:39.550
والكافي والكامل المجزي بعد الاستنجاء تعميم بدنه بالغسل مرة واحدة ويدخل الوضوء ضمن الاغتسال والكامل هو ما ذكرته الاستنجاء اولا ثم وضوء الصلاة ثانيا ثم غسل رأسه بالماء ثلاث مرات حتى يصل الماء الى

65
00:33:39.700 --> 00:34:28.650
بشرة الرأس ثم تعميم البدن بالماء مرة او ثلاثة يقول السائل ما معنى وجعلنا رأسها ثلاثة قرون؟ ما هو القرون؟ ثلاث قرون هي ثلاث جدايل  او ثلاث ظفائر يعني يقسم

66
00:34:28.700 --> 00:35:13.650
شعر المرأة شعر الرأس ثلاثة اقسام ويلف كل قسم على حدة يغفر ظفرة ولا يطوى وانما يظفر ويجعل مستطيلا سائل يقول اذا كانت صلاة الجنازة على طفل فماذا يقال بعد التكبيرة الثالثة

67
00:35:22.400 --> 00:35:54.200
الصلاة على الميت بعد التكبيرة الاولى ايا كان الميت رجلا او امرأة او طفلا او مجموعة مجموعة اموات بعد التكبيرة الاولى قراءة الفاتحة وبعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

68
00:35:55.900 --> 00:36:35.750
وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء لعموم المسلمين ثم تخصيص الميت الحاضر بالدعاء ان كان رجلا او امرأة او مجموعة اما ان كان طفلا لم يبلغ الحلم فيدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة وصفة الدعاء ولا يتعين هذا وانما هذا مما ورد

69
00:36:36.000 --> 00:37:07.750
ان تقول في الدعاء العام اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا مشاهدنا وغائبنا انك تعلم منقلبنا ومثوانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما

70
00:37:08.450 --> 00:37:35.250
هذا الدعاء العام ثم ان كان رجلا قلت اللهم اغفر له وان كان امرأة قلت اللهم اغفر لها وان كانوا جمعا قلت اللهم اغفر لهم ولا بأس بتذكير الظمير وان كان امرأة. لانك تقول اللهم اغفر له يعني لهذا الميت

71
00:37:35.450 --> 00:38:03.600
ولا بأس بتأنيث الظمير وان كان رجلا فتقول اللهم اغفر لها وان كان رجلا تريد اغفر لها هذه الجنازة فتذكير الظمير وتأنيثه لا بأس بذلك ايا كان وتدعو فتقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء

72
00:38:03.600 --> 00:38:22.400
والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. اللهم ابدله دارا خيرا من داره. واهلا خيرا من اهله. اللهم قه برحمتك فتنة القبر

73
00:38:22.400 --> 00:38:52.850
وعذاب النار وهكذا حسب ما يتيسر لك من الدعاء وان كان طفلا صغيرا لم يبلغ الحلم فتقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيا عن مجابى اللهم ثقل به موازينهما وعظم به اجورهما واجعله في كفالة ابيه ابراهيم الخليل

74
00:38:52.850 --> 00:39:15.600
اللهم لا تحرمنا اجره. وتقول لي في حق الجميع اللهم لا تحرمنا اجرهم. ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا لنا ولهم فاذا عرفت هذا الدعاء فحسن لانه ورد وان لم تعرفه فادع لعموم المسلمين بما تيسر لك وادع للميت

75
00:39:15.600 --> 00:40:16.650
حاضر بما عرفت يقول السائلة ان زوجها يقيم هنا في مكة وانها ترغب السفر الى بلادها هل عليها اثم ما الذي ينبغي في حقها ان ان تقيم مع زوجها ما دام زوجها يرغب في ان تقيم هي معه فلا ينبغي لها ان تترك زوجها وتذهب

76
00:40:16.800 --> 00:41:22.950
وخاصة انها في افضل البقاع واشرفها واحبها الى الله جل وعلا وتصبر على ما ينالها من المشقة او من الغربة من اجل زوجها يقول انه من سكان جدة وانه يؤدي الحج ويسافر الى جدة بدون طواف وداع

77
00:41:23.700 --> 00:41:42.800
ولا يجوز له هذا بان طواف الوداع في الحج واجب على كل من حج الا ان كان من اهل مكة مقيم في مكة واما من يريد الخروج من مكة فان عليه ان يطوف طواف الوداع قبل مغادرته

78
00:41:43.300 --> 00:43:16.100
فاذا لم يطف طواف الوداع فحجه صحيح وعليه هدي لتركه الواجب. لان طواف الوداع واجب من واجبات الحج      يقول السائل ما معنى الحج الاكبر يوم الحج الاكبر اليوم هو الذي يسمى يوم الحج الاكبر الذي هو يوم النحر اليوم العاشر من ذي الحجة

79
00:43:16.700 --> 00:43:58.350
لكثرة ما فيه من اعمال الحج ففيه رمي الجمار والنحر والحلق او التقصير والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة كل هذه الاعمال الجليلة عملها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد يوم العاشر من ذي الحجة

80
00:43:58.500 --> 00:44:19.100
فهو المسمى يوم الحج الاكبر. والا فالحج هو هو ليس فيه حج اكبر ولا حج اصغر. وانما قد تسمي بعظ العلما العمرة حجا اصغر قد تسمى العمرة حج اصغر لانها دون الحج

81
00:44:31.700 --> 00:44:59.050
والنبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة وحلق ونحر وطاف بالبيت عليه الصلاة والسلام في يوم الحج الاكبر الذي هو يوم النحر واما السعي فلكونه صلى الله عليه وسلم قارن قد سعى مع طواف القدوم عليه الصلاة والسلام

82
00:45:22.800 --> 00:45:47.900
تقول السائلة امرأة اتت للعمرة وهي حائض واحرمت من ميقاتها وجلست في مكة لمدة يومين حتى طهرت اليوم وتريد العمرة الان؟ هل يلزمها شيء  هذه المرأة قدمت بمكة واحرمت من الميقات وهي حائض. احرامها صحيح

83
00:45:48.400 --> 00:46:21.250
وهذا الواجب عليها دخلت مكة فحينما تطهر وينقطع دمها وتغتسل تطوف بالبيت مباشرة وتسعى بين الصفا والمروة ثم تقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها فلا تخرج لمكان ما بل هي على احرامها من الميقات

84
00:46:21.750 --> 00:46:52.050
وقد فعلت ما يلزمها شرعا المرأة اذا ارادت مكة لحج او عمرة ووصلت الى الميقات سواء كانت بالسيارة او بالطائرة فيجب عليها ان تحرم سواء كانت طاهرة او حائض  او على طهارة

85
00:46:52.300 --> 00:47:19.250
او على غير طهارة اذا كانت في الطائرة مثلا فتحرم حسب حالها وتدخل مكة فان كانت على غير طهارة يعني حدث اصغر فتتوضأ وتؤدي عمرتها وان كان عليها حدث اكبر كالحيض والنفاس

86
00:47:19.350 --> 00:47:43.350
فتبقى في مكة تجتنب ما يجتنبه المحرم لا تأخذ شيئا من شعرها ولا من ظفرها. ولا تمس طيبا ولا يستمتع منها زوجها بشيء  حتى تؤدي عمرتها فاذا انقطع دمها واغتسلت

87
00:47:43.400 --> 00:48:11.200
وساعات وقصرت من رأسها وقد حلت من عمرتها تجهل بعض النساء تمر بالميقات فحينما تكون حائض لا تحرم وقد احرمت اسماء بنت عميس زوج ابي بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه

88
00:48:11.200 --> 00:49:16.450
وهي نفساء فتحرم المرأة على حسب حالها ثم تدخل مكة ولا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل يقول السائلة ان لديها اخوان يحاولون الاساءة اليها ويرسلون من يؤذيها ونحو ذلك ما حكم قطيعتهم

89
00:49:17.600 --> 00:49:51.850
واقول لا ينبغي ان يؤمر المسلم قطيعة الرحم وانما يحاول المسلم الاحسان الى الرحم وانقطعوا يصلهم وانقطعوه ويحسن اليهم وان اساءوا اليه فيتحمل ما يأتيه من اذى منهم محتسبا ذلك عند الله جل وعلا

90
00:49:55.200 --> 00:50:34.350
وما حكم دعاء الوالدين على اولادهما حال كونهما ظالمين ورد في الحديث من الدعاء الذي لا يرد دعاء الوالد على ولده فاذا دعا الوالد على ولده فغالبا يستجاب له اللهم الا اذا كان الوالد ظالما في هذا الدعاء فان من دعا باثم او قطيعة رحم

91
00:50:34.350 --> 00:51:33.400
لا يستجاب له يقول انه يريد الزواج من امرأة فلم يتيسر له ذلك ثم انه اخبر ان شقيقه عقد عليها علما انه خلا بهذه المرأة فماذا يعمل هل يخبر شقيقه ام لا

92
00:51:34.550 --> 00:52:05.950
واقول ان كان مجرد خلوة فقط لم يحصل به زنا فلا ينبغي ان تخبر اخاك بذلك واتركه وزوجه اما اذا كانت هذه الخلوة حصل معها زنا وتظن انها لا ترد كما لم تردك. لا ترد غيرك

93
00:52:06.200 --> 00:52:29.550
فينبغي ان تخبر اخاك بذلك ان كان لم يدخل عليها لاجل ان يفارقها من باب النصيحة ولا تخبر عن نفسك بانك انت فعلت بها لا تفضح نفسك وانما تخبر اخاك اذا كنت تظن انها

94
00:52:29.600 --> 00:52:58.000
لم تتب من هذا الفعل وخشية ان يدخل عليها اخوك فتلوث فراشه ده ناسي غيره فانصحوا بان هذه المرأة غير محصنة يعني غير ثقة في نفسها تقع في الفاحشة وقد علمت انها وقعت في في فواحش مثلا

95
00:52:58.400 --> 00:53:21.600
فلأجل ان يجتنبها اخوك لان النصيحة في الزواج مأمور بها شرعا حتى وان كان في هذا سب او غيبة للاخر لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته فاطمة واخبرته ان معاوية

96
00:53:21.600 --> 00:53:45.950
وابا الجهم خطباها فايهما تطيع نصحها صلى الله عليه وسلم قال اما معاوية فصعلوا كل مال له. فقير واما ابو الجهم فضراب للنساء وفي رواية لا يضع عصاه عن عاتقه. قيل ان هذا كناية

97
00:53:45.950 --> 00:54:12.150
من كثرة السفر او كناية عن انه كثيرا يضرب النساء وامرها ان تتزوج اسامة ابن زيد رضي الله عنهما فاخبرها صلى الله عليه وسلم بما في الرجلين من العيوب. ودل على ان النبي صلى الله عليه وسلم

98
00:54:12.150 --> 00:54:44.350
لا يعلم الغيب الا ما اطلعه الله جل وعلا عليه. لانه قال عن معاوية صعلوك لا مال له. ثم اصبح خليفة المسلمين عموما رضي الله عنه يقول انه قيم على طفل يتيم

99
00:54:44.400 --> 00:55:10.200
وعند هذا الطفل مال يبلغ النصاب فهل يحق للرجل اخراج الزكاة؟ نعم بل يجب عليه لانه مؤتمن عليه وعليه ان يؤدي الواجب عن مال الصبي يحفظه بها لان الزكاة تحفظ المال وتنميه وتسلمه باذن الله من

100
00:55:10.200 --> 00:55:45.600
والسرقات والمتلفات فالزكاة تحفظ المال وتنميه. فيخرج الولي زكاة زكاة مال اليتيم اذا كان الرجل قد قتل نفسه فهل يغسل ويصلى عليه؟ نعم الرجل قتل نفسه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب

101
00:55:45.650 --> 00:56:05.129
لكن لا يحرم من التغسيل ولا من الصلاة عليه. وانما لا ينبغي ان يصلي عليه اهل الفضل يصلي عليه عامة الناس والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه