﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:23.650
العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث السابع والخمسون بعد المئة عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال

2
00:00:23.750 --> 00:00:44.050
بينما رجل واقف بعرفة اذ وقع عن راحلته فوقسته او قال فاوقفته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا طمروا رأسه

3
00:00:44.100 --> 00:01:20.300
فانه يبعث يوم القيامة ملبيا وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه  هذا الحديث في كتاب الجنائز فيما يتعلق بتكفين وتجهيز المحرم في حج او عمرة والله جل وعلا حكيم عليم

4
00:01:21.450 --> 00:01:56.050
اوجد في زمن رسوله صلى الله عليه وسلم امورا كثيرة يحتاج اليها الناس في حياتهم وفي بيان احكام دينهم فاوجدها جل وعلا في زمن رسوله صلى الله عليه وسلم ليظهر التشريع

5
00:01:58.500 --> 00:02:32.950
وليكون الناس مدى حياتهم على بينة من امرهم والله جل وعلا شرع هذا الدين وبين احكامه واوضحها وذهب صلى الله عليه وسلم ولحق بربه عليه الصلاة والسلام وقد تركنا على المحجة البيضاء

6
00:02:33.500 --> 00:02:59.800
ليلها كنهارها. لا يزيغ عنها الا هالك وهي بينة واضحة احد الصحابة رضي الله عنهم اجمعين واقف بعرفة حاج محرم يتضرع الى الله جل وعلا في موقفه فسقط من راحلته

7
00:03:01.200 --> 00:03:30.900
كسرت عنقه فمات في الحال لو لم يكن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الناس قائل يقول اجعلوه كالمحرم. وقائل يقول عندنا اوامر في تغسيل الميت وتحنيطه وتكفينه

8
00:03:31.150 --> 00:04:09.150
نأخذ بها فيختلف اختلافا كبيرا فرجعوا الى المشرع صلوات الله وسلامه عليه واخبروه وقالها كلاما قليل اللفظ كثير المعنى له ولكل الامة يأتون بعده يأخذون به اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه

9
00:04:10.300 --> 00:04:37.500
ولا تحنطوه ولا تغطوا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا محرم من يوم ان احرم في الحج حسب احرامه ان كان احرم من المدينة او احرم من مكة بعد ما تحلل من عمرته

10
00:04:38.150 --> 00:05:06.550
الى يوم القيامة وهو محرم يبعث يوم القيامة ملبيا كانه واقف بعرفة فمن مات على شيء بعث عليه الحمد لله من مات على الصلاة والصيام واعمال القرب يبعث عليها يوم القيامة

11
00:05:07.650 --> 00:05:35.700
ومن مات على الخمر سكران ومن مات على الربا فكما قال الله جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا

12
00:05:36.100 --> 00:06:12.400
الى اخر الايات لانه مات على الشره والطمع والجشع ومص دماء الفقراء بهذا الربا فيبعث يوم القيامة كذلك يشن عليه تشهر به بين الناس لانه ما اهتم بامر الله جل وعلا وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وانما

13
00:06:12.900 --> 00:06:39.850
اراد اشباع هويته وما يميل اليه من جمع الاموال  كانه كالسكران في ذلك فيبعث يوم القيامة كالمجنون سواء بسواء وحيث اهتم بالمال والجمع لاشباع بطنه يبعث يوم القيامة بطنه كالبيت الكبير

14
00:06:41.350 --> 00:07:05.200
كل ما حاول ان يمشي سقط يرجح به بطنه يوقعه في الارض بطونهم كالبيوت العظيمة والعياذ بالله والله جل وعلا يقول ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة

15
00:07:05.250 --> 00:07:23.050
ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله مات مهاجر او مجاهد ومن مات في سبيل طلب العلم فهو في سبيل الله

16
00:07:23.900 --> 00:07:51.850
يبعث كالمجاهد في سبيل الله والذي يموت شهيدا في سبيل الله يبعث والدم يثقب يسيل بغزارة اللون لون الدم والريح ريح المسك اظهارا لفضله وشرفه عند الله جل وعلا وتمييزا له

17
00:07:51.900 --> 00:08:22.450
عن الاخرين وكل بحسب ما يميل اليه. والمرء حيث يضع نفسه فاذا اتقى الله جل وعلا عاد ذلك نفعه اليه. والله جل وعلا غني عن طاعة المطيع فلا تنفعه ولا كما لا تضره جل وعلا معصية العاصي

18
00:08:22.500 --> 00:08:53.050
وانما هي كما قال الله جل وعلا يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم  المجاهد في سبيل الله هذا الو   الواقع في الاثم والفجور والعياذ بالله هذا مآله. انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم

19
00:08:53.050 --> 00:09:13.400
فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه ومن وجد غير ذلك يعني شرا وسوءا فلا يلومن الا نفسه. هو الذي اختار سبيل الشقاء والشقاوة والضر وضر نفسه وهو لا يضر الله شيئا

20
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
وقال صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عباس حبر هذه الامة وترجمان القرآن وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التعويل فكان اية في تفسير كتاب الله جل

21
00:09:40.050 --> 00:10:07.150
وعلى والاستنباط منه وهو حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد ناهز الاحتلام لم يكن بلغ خمس عشرة سنة حولها يقول بينما رجل واقف بعرفة واقف واخذ من قوله واقف ان المرء يسمى واقف وان كان راكب

22
00:10:07.200 --> 00:10:34.600
او جالس يقال الناس وقوف بعرفة. يعني ما يلزم ان يكون الوقوف واقف على قدميه وانما فيها في عرفة اذ وقع عن راحلته سقط فوقسته قصد وقصدته كسرت رقبته الوقت

23
00:10:34.650 --> 00:11:19.300
كسر الرقبة والاصل فيه كسر العظم واطلق على الرقبة لانها شبيهة بالعظام  او قال فاوقفته يعني كسرت رقبته وفي رواية فاقصعته فاقصعته اي هشمته اقصعته حشمته يعني هشمت رقبته يقال اقصع القملة اذا هشمها في اللغة العربية

24
00:11:20.650 --> 00:11:56.350
وفي رواية بتقديم العين على الصاد ساقع سطه والقعص يليها عين يليها صاد والقعص القتل في الحال. يعني حصل له شيء مات في الحال ما مرض ونقل من مكان الى مكان

25
00:11:57.000 --> 00:12:25.200
وانما سقط ومات في الحال والقعص القتل في الحال ومنه قعاص الغنم فوق عاص الغنم يعني موتها مرض يأخذ بالغنم فتموت في الحال بسرعة وهي كانت ترعى سليمة تصاب بهذا الذي هو المرض الخاص فتموت في الحال

26
00:12:25.600 --> 00:12:52.050
كذلك هذا الرجل كان سليما معافى ما كان يحس بشيء فسقط فانكسرت رقبته فمات في الحال  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسلوه بماء وسدر اغسلوه دليل على ان الميت

27
00:12:52.100 --> 00:13:18.900
يغسل سواء كان محرما او حلالا كذلك دل هذا على ان المحرم الحي يغتسل خلافا لما يظنه بعض الناس ان المحرم لا يغتسل لانه اذا اغتسل حرك شعره فاذا حرك شعره ربما تقطع منه شيء. لا كل هذا لا

28
00:13:19.000 --> 00:13:51.200
يلتفت له يغتسل كما ثبت في حديث ابي ايوب. الانصاري رضي الله عنه واغتساله وهو محرم. ليري من شك في ذلك  ويغتسل ويخلل الماء باصابعه في شعره ولا ظرر لا يضر تخليل الماء تخليل الشعر بالاصابع لا يقال انه يقطع الشعر لا المنهي عنه اخذ شيء من الشعر

29
00:13:51.200 --> 00:14:12.300
تعمد لا تجوزه ولا تقصر منه ولا تحلقه وانت محرم واما الاغتسال وحك الشعر وحك الراس وحك الجلد بالاظافر ونحو ذلك لا بأس به. ولا يؤثر حتى لو علق بيده شيء

30
00:14:12.300 --> 00:14:33.500
من الشعار فلا يظر لانه ليس بيقين انه اخذه نتيجة الحركة هذي ربما انه ساقط من اول فبتحريك الشعر علق الشعر بالاصابع اغسلوه يعني وان كان محرم. اذا فالمحرم الحي يغتسل

31
00:14:33.850 --> 00:14:59.750
والمحرم اذا مات يغسل لان حكمهما واحد اغسلوه بماء انه يغسل بالماء ما يقال هذا محرم نيممه خشية ان الماء يؤثر على الشعر او نحو ذلك لا  يغسل بالماء ومع الماء

32
00:14:59.900 --> 00:15:29.950
مادة اخرى منظفة لاننا ينبغي لنا ان نحرص على تنظيف الميت وتقديمه لربه جل وعلا وللدار الاخرة وهو على احسن حال من النظافة والرائحة الطيبة تجميلة انتقاله من هذه الدار الى الدار الاخرة

33
00:15:30.450 --> 00:15:49.300
تفاؤلا بانه باذن الله يكون بعد هذا في روضة من رياض الجنة. نسأل الله الكريم من فظله والقبر كما ثبت في الحديث روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار والعياذ بالله

34
00:15:51.300 --> 00:16:16.950
اغسلوه بماء وسدر. السدر يطحن او يدق حتى يكون ناعم ويظهر اثر المادة التي فيه فينظف الجسم من الاوساخ انه ربما يكون حال مرضه مثلا اصابه عرق شديد او اوساخ شديدة او صعوبة في الاغتسال

35
00:16:16.950 --> 00:16:43.100
حال المرض فتراكمت الاوساخ عليه فنحن نغسله ونطهره وننظفه ونطيبه بمادة زيادة على الماء. اغسلوه بماء وسدر. ودل على ان الشيء الطاهر اذا خالط الماء فانه لا يسلبه الطهورية يبقى طهور

36
00:16:45.950 --> 00:17:14.300
ويجوز ان يكون مثلا يرطب بالماء ثم يذر عليه السدر ويدلك باليد ثم يصب عليه الماء حتى يذهب السدر واثر الوسخ الذي عليه اغسلوه بماء وسدر. وكفنوه في ثوبيه لا تبدلوا اثوابه

37
00:17:14.800 --> 00:17:38.800
لان هذه اثواب طاعة وعبادة يحبها الله جل وعلا. فنحن نقدمه لمولاه بثياب العبادة والطاعة كفنوه في ثوبيه كما تقدم في تكفين الشهيد بثيابه التي عليها الدم ولا يقال هذا الدم نجس

38
00:17:40.200 --> 00:18:01.400
هذا الدم في الدنيا نجس لكن عند الله جل وعلا اطيب من ريح المسك له قيمة فلا تقاس امور الدنيا على الامور الاخرة ولهذا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك

39
00:18:01.750 --> 00:18:29.200
الاثر الرائحة الكريهة التي يستكرهها الناس من اثر الصيام وخلو المعدة من الطعام اطيب عند الله من ريح المسك لانه اثر عبادة وطاعة لله جل وعلا كذلك قال العلماء رحمهم الله يستحب لمن ذهب لصلاة العيد سواء كان عيد الفطر او عيد الاضحى

40
00:18:29.200 --> 00:18:59.200
ان يلبس احسن الثياب قالوا الا المعتكف فانه يذهب بثيابه لان ثياب المعتكف العرق والوسخ الذي اصابها من اثر العبادة وهو الاعتكاف وقالوا يذهب باثر عبادته الا المعتكف فانه يذهب بثياب اعتكافه

41
00:18:59.250 --> 00:19:28.750
لانها وسخها وما اصابها من اثر عبادة يحبها الله جل وعلا. وشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ودل على ان اول ما يصرف من مال المتوفى مؤونة التجهيز

42
00:19:29.250 --> 00:19:55.700
ما قال عليه الصلاة والسلام انظروا هل عليه دين تبيع الثياب لسداد الدين او اسألوا الوارث هل تسمح نفسه بان يكفن في الثوبين ام يكفن في الازار فقط كفنوه في ثوبيه. دل على ان مؤونة التجهيز هي اول

43
00:19:56.350 --> 00:20:23.900
شيء ينفق منه على الميت مقدمة على جميع الحقوق واعرفنا في باب الفرائض على ان الحقوق حسب الترتيب خمسة اولها مؤونة التجهيز من كفن واجرة تغسيل واجرة حفر القبر ان احتيج الى ذلك وهكذا

44
00:20:26.400 --> 00:20:55.650
وكفنوه في ثوبيه. ودل على ان الكفن يكفي فيه ثوب واحد لان الثوبين هذان بمنزلة ثوب واحد لانه ازار وردة هي منفصلة لكنها بمثابة لفافة واحدة لانها لو اردنا ان نلفه كاملا بالازار ما

45
00:20:55.750 --> 00:21:22.050
ولو اردنا ان نكف ان نلفه بالردا وحده ما كفاه وانما يكفن في الثوبين وهما بمثابة ثوب واحد. فدل على ان اللفافة الواحدة للميت كافية الا ان الافضل ثلاث للرجل وخمس للمرأة كما تقدم لنا

46
00:21:23.400 --> 00:21:49.900
والا فالواحدة تكفي وكفنوه في ثوبيه. يعني لا تلبسوا قميص لان عليه ثوبان ازار وردة غير مخيطين ولو سكت عن باب الكفن لربما قيل يستعار له قميص يلبس اياه لا المحرم ما يلبس القميص

47
00:21:55.500 --> 00:22:22.500
ولا تحنطوا الحنوط والطيب مستحب للميت. والحنوط بالذات لانه ليس طيبا واحدا وغالبا كلمة الحنوط هذه ما تذكر الا في الميت. في تطييب الميت. ما يقال حنط  او تحنط لانه سيتزوج

48
00:22:22.800 --> 00:22:44.950
او يدخل عريس او تزف المرأة الى زوجها فحنطوها لا موضوع التحنيط واسم التحنيط يأتي في تطييب الميت فقط فلا يقال في تطييب الحي حنوت. والحنوط بالنسبة للميت ليس طيبا واحدا

49
00:22:45.200 --> 00:23:13.150
وانما هو اخلاط يعرفها اهل الصنف ربما يكون لكل خلط مثلا خاصية معينة لان بعض الطيب يشد البشرة يقويها وبعض الطيب انواع الطيب تطرد الهوام وبعض انواع الطيب آآ تبطئ في الميت عن التلف. تحفظه عن

50
00:23:13.500 --> 00:23:43.200
التلف السريع فلكل نوع من انواع الطيب خاصية فقال عليه الصلاة والسلام هنا لا تحنطوا هذا قد يكون ملفت للنظر ولم يسأل عنه لا تحنطوه والطيب معلوم والتحليط مشروع للميت. لكن لما قال لا تحنطوه ليبين الحكم عليه الصلاة والسلام

51
00:23:44.450 --> 00:24:11.850
ولا تخمروا رأسه. الاصل في الميت ان الكفن يكون الى رأسه يغطى رأسه الى رجليه  كان في شح في زمن الصحابة في الكفن فلم يوجد للصحابي مثلا الا كفن قصير

52
00:24:11.900 --> 00:24:30.950
ان غطي رأسه خرجت رجلاه. وان غطيت رجلاه خرج رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه واجعلوا على رجليه الادخر. يعني غطوها بالادخر نوع من انواع الحشيش موجود في مكة

53
00:24:33.000 --> 00:24:57.750
دل هذا على ان هو يشرع تغطية رأس الميت في التكفين. هنا قال ولا تخمروا رأسه والتخمير هو التغطية يقال خمرت الاناء بمعنى غطيته ويقال لبست المرأة الخمار الذي تغطي به وجهها

54
00:24:58.350 --> 00:25:28.850
الخمار ولا تخمروا رأسه من عادته صلى الله عليه وسلم وايضاحه وما اعطاه الله جل وعلا من جوامع الكلم انه لا يلقي الكلام الذي قد تستغربه النفوس الا ويبين السبب صلى الله عليه وسلم

55
00:25:29.450 --> 00:25:53.800
قال لا تحنطوه والمعروف عند الناس ان الميت يستحب تحنيطه وكذلك لا تخمروا رأسه المعروف ان الرأس يغطى ولو برز شيء من الجسد لان الرأس له كرامة اكثر فيغطى الرأس ولو برزت الرجلان

56
00:25:54.600 --> 00:26:17.900
فلما كان قوله صلى الله عليه وسلم هذا على خلاف ما عرف الناس قال فانه يبعث يوم القيامة ملبيا انا قلت لكم هذا القول لهذا السبب صاحبكم هذا محرم من الان الى يوم القيامة

57
00:26:18.100 --> 00:27:01.200
فاذا نفخ فيه الروح وقام يقول لبيك اللهم لبيك الله اكبر ما اجملها    وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه الوجه يغطى لكنه صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية في رواية مسلم

58
00:27:02.450 --> 00:27:25.250
نهى عن تغطية الوجه لان تغطية الوجه قد يترتب عليها ولابد من تغطية الرأس لان الوجه اذا غطي يكون الغطاء من اسفل الى اعلى فيأخذ جزءا كبيرا من الرأس وقال لا تخمروا

59
00:27:27.000 --> 00:27:49.550
وجهه ولا رأسه والا فتخمير الوجه وتغطية الوجه بالنسبة للرجل لا بأس به فهو اذا كان محرم ونام وغطى وجهه فلا شيء عليه لكن لا يغطي رأسه فتغطية الوجه هنا

60
00:27:50.500 --> 00:28:30.700
نهي عنها لاجل الا يأخذ الغطاء شيئا من الرأس فدل هذا الحديث على ان الميت اذا مات محرمة ان حكمه حكم الحي كما دل هذا الحديث بمفهومه ان الميت اذا مات لا تقبل عنه المناسك

61
00:28:31.800 --> 00:28:51.750
لانه باقي على نسكه الى يوم القيامة ما تكمل عنه فبعض الناس يسأل مثلا يقول بقي عليه رمي الجمار هل نرمي عنه الجمار الوقوف عنه طواف الافاضة حينما مات قبل ان يكمل

62
00:28:52.400 --> 00:29:14.550
لا يترك على ما كان عليه الذي اكمله خيرا وما لم يأتي به يبقى عليه الى يوم القيامة يبعث عليه من مات على شيء بعث عليه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. يعني على احرامه

63
00:29:14.800 --> 00:29:48.550
ناطقا بالتلبية  فهذا بيان منه صلى الله عليه وسلم لاحكام الاموات في حال الاحرام وان الميت ما دام محرما فانه يبقى على احرامه ويجنب ما يتجنبه المحرم فلا يلبس مخيطا

64
00:29:49.000 --> 00:30:32.050
ولا يغطى رأسه ولا يمس طيبا وانما يبقى على حاله كانه محرم    هذا المصنف رحمه الله الوقت كسر العنق غريب الحديث  صرعته فكسرت عنقه صرعته يعني قذفته من على ظهرها لانه كان راكب على بعيره فنفرت به فسقط وسقط على رأسه فمات في

65
00:30:32.050 --> 00:30:57.650
لحكمة يريدها الله جل وعلا. نعم. لا تحنطوا لا تجعلوا في شيء من غسله او كفنه حنوطا وهو اخلاق من طيب تجمع للميت وهذا يشمل الجسد والبدن. حتى الثياب التي سيكفن بها لا يمس. لا يجعل فيها شيء من الطيب. وانما التنظيف مطلوب. نعم

66
00:30:57.650 --> 00:31:25.150
تخمر لا تغطوا التخمير التغطية نعم يبعث ملبيا اي يبعث وهو يقول لبيك اللهم لبيك وذلك شعار للإحرام شعار الاحرام الشعار هو الشيء الذي يستمر مع الانسان كما قال العلماء شعار الصلاة التكبير

67
00:31:25.500 --> 00:31:50.500
يعني اول كلمة التتويج شعار الصلاة التكبير وشعار الاحرام ما هو التلبية ولهذا قالوا يشرع للمحرم اذا فعل محظورا وتذكر ان يبادر بالتلبية لبيك اللهم لبيك او اذا اضطر الى كلمة سيئة فتكلم

68
00:31:50.600 --> 00:32:10.750
بندم فيقول لبيك اللهم لبيك. اذا خطبه جاهل وفكر في ان يرد عليه مثلا مثل جهله فلا يرد عليه. وانما يقول لبيك اللهم لبيك. يعني انا هذا شعاري  المعنى الاجمالي

69
00:32:10.950 --> 00:32:38.300
بينما كان رجل من من الصحابة واقفا في عرفة على راحلته في حجة الوداع محرما اذ وقع منها فانكسر عنقه فمات يعني وان الجلوس على الراحلة لا بأس به لانه لا يضر بالراحلة وقد اعتادت هذا الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة وهو على راحلته

70
00:32:38.300 --> 00:33:01.100
صلى الله عليه وسلم فلا يقال ان هذا تكليف واتعاب للحيوان مثلا اذا مررت بانسان واقف في عرفة تقول اتعبت راحلتك. انزل على الارض دعها تستريح نقول لا لا بأس بهذا لان هذا شيء معتاد وهي تطيقه. وانما النهي عن تعذيب الحيوان في

71
00:33:01.100 --> 00:33:21.450
شيء لا يطيقه كان يحمل ما لا يطيق او يعطش او يجوع او يرهق بالظرب والزجر ونحو ذلك. هذا هو المنهي عنه. فهو ينهى عن تعذيب الحيوان. لكن اذا كان ما يطلق

72
00:33:21.450 --> 00:33:41.400
ما يراد من الحيوان شيء معتاد فلا بأس به  فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسلوه كغيره من سائر الموتى بماء وسدر. ويكفنوه في ازار ورداءه. الذين احرم بهما الذين

73
00:33:41.400 --> 00:34:08.000
الذين احرم بهما وبما انه محرم بالحج. واثار العبادة باقية عليه. فقد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يطيبوه وان يغطوا رأسه وذكر لهم الحكمة في ذلك وهي انه يبعثه الله على ما مات عليه. وهي التلبية التي هي شعار الحج

74
00:34:09.850 --> 00:34:34.250
ما يؤخذ من الحديث اولا وجوب تغسيل الميت وانه فرض كفاية. لقوله غسلوه بماء وسدر ولا يقال هذا محرم ونخشى اذا غسلناه ان يتساقط شيء من شعره لا يغسل وان كان محرم كما ان الحي

75
00:34:34.300 --> 00:35:05.800
له ان يغتسل وان كان محرما ومن المواطن التي يستحب فيها الاغتسال يوم عرفة يوم عرفة يستحب الاغتسال النظافة والطهارة والخفة والنشاط  ثانيا جواز اغتسال عرفنا فرض الكفاية هو ما اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين

76
00:35:05.850 --> 00:35:28.750
واذا ترك من الكل اثم كل من علم واذا قام به من يكفي فالاجر له ومن لم يقم بشيء من ذلك لا اجر له ثانيا جواز اغتسال المحرم كما ثبت ذلك في حديث ابي ايوب

77
00:35:28.950 --> 00:35:44.950
نعم ابي ايوب رضي الله عنه اغتسل وهو محرم ليري من اختلفوا في ذلك هل يغتسل المحرم او لا يغتسل؟ فاراد كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم

78
00:35:46.650 --> 00:36:14.900
ولما قيل لعمر رضي الله عنه ان الاغتسال مثلا قد يزيل الشعث فقال ان الاغتسال لا يزيد الشعر الا شعثا وانما الذي يزيل الشعث هو الدهن والزيت ونحوه. واما الاغتسال فهو من باب النظافة والطهارة فقط وهو لا ينعم الشعر

79
00:36:15.700 --> 00:36:43.150
ثالثا الاعتناء بنظافة الميت وتنقيته اذا القيتي لقوله اغسلوه بماء وسدر وسدر لان السدر ينقي وينظف بمثابة الصابون واحسن من الصابون اذ امرهم ان يجعلوا مع الماء سدرا رابعا ان تغير الماء بالطاهرات

80
00:36:43.400 --> 00:37:16.800
لا يخرج الماء عن كونه مطهرا لغيره الى كونه طاهرا بذاته غير مطهر لغيره كما هو المشهور في مذهب احمد تغير الماء بالطاهر انواع المياه ثلاثة طهور وطاهر ونجس الطهور هو كما عرفنا الباقي على خلقته

81
00:37:17.000 --> 00:37:36.650
كما خلقه الله الطاهر هو الذي تغير لونه او طعمه او ريحه بطاهر هذا يقال له طاهر مثل الماء الذي اختلط به شاي او ما صار فيه نوع من انواع الصبر

82
00:37:38.750 --> 00:38:03.250
والنجس هو ما تغير بنجاسة قال العلماء هذا الحديث يستدل به على ان الماء نوعان فقط ان الماء نوعان فقط كيف اخذ هذا؟ لان النبي قال اغسلوه بماء وسدر والسدر

83
00:38:03.450 --> 00:38:27.250
يغير الماء فلو كان ينقله من كونه طهور الى ان يجعله طاهر ما قال غسلوه بماء وسدر فالشيء الذي يوضع في الماء ويغير لونه لا يسلبه الطهورية وهذا مذهب الجمهور

84
00:38:27.650 --> 00:38:46.150
رواية عن الامام احمد رحمه الله انه يقول اذا خلط معه السدر وتغير لونه اصبح طاهر وليس بطهور والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره والطهور والطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره

85
00:38:46.550 --> 00:39:08.750
والنجس هو النجس يعرفه منه فقال الجمهور يؤخذ من هذا الحديث ان الماء اذا تغير لونه او طعمه او ريحه فانه يبقى طهورا خلاف ما هو المشهور في مذهب احمد. رحمه الله

86
00:39:09.100 --> 00:39:33.100
والرواية الثانية عن الامام احمد كالجمهور على ان الماء اذا تغير لونه او طعمه او ريحه بطاهر فانه لا يسلبه الطهورية   بل الصحيح انه يبقى طاهرا بذاته مطهرا لغيره كما هو مذهب الجمهور

87
00:39:33.150 --> 00:39:53.100
واحدى الروايتين عن الامام احمد نعم يعني الرواية الاولى اللي مشهورة عن الامام احمد انه المخالط للماء مغير لونه او ريحه او طعمه يسلبه الطهورية. يسلبه والرواية الثانية لا يسلبه الطهورية يعني يبقى طهور

88
00:39:54.000 --> 00:40:14.600
خامسا والرواية الاولى هي المشهورة في المذهب ان الماء كما اخذنا في الزاد ان الماء ثلاثة انواع طهور وطاهر عند جمهور العلماء ان الماء نوعان ان الماء نوعان فقط طهور ونجس ما في طاهر

89
00:40:15.650 --> 00:40:30.700
الا ان انتقل عن كون اسم ما مثل الشاي الشاي ما يقال لهما لكن اذا كان تغير بسيط سقط فيه ورقات من الشاهي مثلا وتغير تغيرا سهلا يقال له ماء

90
00:40:30.900 --> 00:40:51.900
متغير بطاهر فلا يؤثر بخلاف ما لو صار شقي او مرق ونحو ذلك هذا لا يقال له ماء حينئذ خامسا وجوب تكفير الميت وان الكفن مقدم على حق الغريم. والوصي والوارث

91
00:40:52.250 --> 00:41:17.900
الغريب من هو صاحب الدين والوصي الذي وصي له بشيء والوارث هو وارث الميت. يعني الذين لهم حق في تركة الميت الغريم صاحب الدين والوصي الذي وصي له بمبلغ  الوارث

92
00:41:18.500 --> 00:41:42.450
كل هؤلاء لا ينظر اليهم في موضوع تجهيز الميت لا ينظر اليهم في موضوع التجهيز. بل يقدم التجهيز على سائر الحقوق. نعم سادسا تحريم تغطية رأس الميت رأس الميت المحرم والوجه للانثى

93
00:41:42.800 --> 00:42:10.850
الانثى لا يغطى وجهها ولا بأس بتغطية رأسها لان المرأة تغطي رأسها في الاحرام لكن لا تغطي وجهها. والرجل يغطي وجهه لا بأس بذلك ولا يغطي رأسه  الحديث في رجل

94
00:42:10.900 --> 00:42:36.700
لا تخمروا رأسه. يعني لا تغطوا رأسه. وفي رواية اخرى لمسلم لا تخمروا وجهه ورأسه لا تخمروها يعني لانه يلزم من تغطية الوجه تغطية شيء من الراس. نعم ويؤخذ من قوله يبعث ملبيا بقياس الاولوية ان ذلك يحرم

95
00:42:36.850 --> 00:43:02.750
يحرم في حق المحرم الحي قال ابن دقيق العيد يعني المحرم الحي لا يغطى رأسه ويغطى الوجه لا بأس. والمحرمة المرأة يغطى تغطي رأسها ولا تغطي وجهها الا عند الرجال الاجانب

96
00:43:04.000 --> 00:43:24.250
قال ابن دقيق العيد الحديث دليل على ان المحرم اذا مات يبقى في حقه حكم الاحرام وهو مذهب الشافعي وخالف في ذلك ابو حنيفة ومالك وهو مقتضى القياس لانقطاع العبادة وزوال ابو حنيفة ومالك؟ قالوا لا ما يبقى

97
00:43:24.250 --> 00:43:40.800
عليه اثر الاحرام ما يبقى لانها انتهت العبادة والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اذا مات ابن ادم انقطع عمله فكيف تقولون انه محرم نقول نعم نقول هذا بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم

98
00:43:41.250 --> 00:43:57.450
انتم تقولون قياسا ونحن نقول لا قياس مع النص نقيس معكم فيما لم يوجد نص اما اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا به كذا ولا كذا لانه يبعث يوم القيامة

99
00:43:57.450 --> 00:44:19.200
في ملبية فنقول الاحرام باقي هذا صريح في ان الاحرام باقي. وهم يقيسون يقولون لا انقطعت العبادة وانتهى كفنوه بما شئتم وافعلوا به ما شئتم نقول لا ما انتهت العبادة بنص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. يبعث يوم القيامة ملبيا

100
00:44:19.300 --> 00:44:43.900
ولا ينبغي ان يقاس مع النص. وانما القياس مع عدم النص. والنص ما هو؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن اتباع الحديث مقدم على القياس سابعا تحريم الطيب على المحرم حيا او ميتا ذكرا او انثى

101
00:44:44.000 --> 00:45:17.450
لانه لانه ترفه وهو مناف للاحرام. المحرم يجتنب الترفه ومن الترفه الطيب يعني كل ما اخشوشن المحرم واشعث فهو اولى  ثامنا ان المحرم غير ممنوع من مباشرة الاشياء التي ليس فيها طيب كالسدر والاشنان والصابون غير المطيب ونحوه

102
00:45:17.450 --> 00:45:44.400
ان المحرم لا بأس عليه ان يغتسل بالماء والسدر الحي او بالماء والصابون لكن يجتنب الصابون ايش المطيب اما الصابون غير المطيب فيغتسل به يغتسل بالصابون يغتسل من اثر الدسم من اثر

103
00:45:44.450 --> 00:46:04.800
آآ الشيء الذي يكون في يده يغسله بالماء والصابون او بالماء والسدر او بالماء والاشناع ولا حرج. المهم ان لا تصل بشيء مطيب  تاسعا جواز الاقتصاد في الكفن على الازار والرداء

104
00:46:05.950 --> 00:46:27.050
وبهذا يعلم انه يكفي للميت لفافة واحدة. لان الازار والرداء بقدر اللفافة الازار والرداء بمنزلة واحدة لباس واحد. لان الازار للاسفل من السرة الى القدم والرداء يكون من السرة الى الرأس

105
00:46:27.300 --> 00:46:53.150
فهو عبارة عن اه طبقة واحدة على الجسم. وهذا كافي. اذا كفن الميت بنفافة واحدة كفته والافضل ان يكونوا ثلاث ولا يلف بلفافتين لفافة واحدة او بثلاث  والمرأة يكفي في لفافة واحدة

106
00:46:53.200 --> 00:47:19.650
او ثلاث او خمس والخمس افظل ولا يزاد على الخمس فضل من مات محرما وان عمله لا ينقطع الى يوم القيامة حين يبعث عليه بعض الامم مات محرما لانه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذه فضيلة عظيمة لمن وفقه الله جل وعلا للقبول

107
00:47:19.650 --> 00:47:38.200
فمات حال احرامه او مات حال خروجه للجهاد في سبيل الله. او مات حال خروجه لطلب العلم من خرج في طلب العلم فمات فهو في سبيل الله. ومن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع

108
00:47:39.850 --> 00:48:08.050
ولهذا التفرغ لطلب العلم مأمور به مستحب شرعا بخلاف التفرغ للعبادة فلا ينبغي لا ينبغي للمرء ان يتفرغ للعبادة ليقوم غيره عليه يعني يأكل على حساب غيره وهو يتفرغ للصلاة والصيام ونحو ذلك نقول لا هذا لا ينبغي

109
00:48:08.600 --> 00:48:23.200
لانه لما ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم كان متفرغ للعبادة فقال عليه الصلاة والسلام من يقوم عليه من يتولى الانفاق عليه؟ قالوا اخوه قال اخوه خير منه

110
00:48:23.250 --> 00:48:52.050
افضل بخلاف التبرع لطلب العلم فهو مطلوب ومستحب. لان طلب العلم يتعدى نفعه. طالب العلم اذا تمكن من العلم انتفع به كل من حوله بخلاف المقتصر على العبادة فعبادته لنفسه لا يدرى عنه. صايم او مفطر ربما انه اذا صار صائم صار كلا على غيره يتعب

111
00:48:52.400 --> 00:49:22.500
يتولى غيره اموره فيتعب غيره بخلاف طالب العلم فهو نفعه منتشر متعدي منه الى غيره. ولهذا قال العلماء رحمهم الله لا ينبغي ان يعطى من الزكاة من للعبادة ويعطى من الزكاة من تفرغ لطلب العلم

112
00:49:25.150 --> 00:49:55.050
اذا وجدنا شخصا في المسجد نسأله متفرغ للعبادة لا نعطيه من الزكاة نقول اخرج اخرج واشتغل واكتسب واطلب الرزق من الله وطلبك الرزق من الله جل وعلا عبادة اخرج اذا قال متفرغ لطلب العلم نعطيه من الزكاة لان نحب ان يحصل من العلم لينفع في المستقبل باذن الله

113
00:49:55.400 --> 00:50:16.800
الحادي عشر ان من شرع في عمل صالح من طلب علم او جهاد او غيرهما ومن نيته ان يكمله فمات قبل ذلك بلغت نيته الطيبة وجرى عليه ثمراته الى يوم القيامة

114
00:50:16.950 --> 00:50:46.600
اي عمل صالح يعمله العبد ابتغاء مرضات الله جل وعلا فان الله جل وعلا يثيبه عليه واذا كان ينوي الاستمرار في طلب العلم فيجرى له ذلك وان مات اذا كان ينوي شيئا حسنا فالنية الطيبة تبلغ مبلغ العمل واكثر باذن الله. كما ورد في الحديث

115
00:50:46.600 --> 00:51:12.800
من سأل الله الشهادة خالصا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه يسأل الله الشهادة في سبيله صادقا موقنا بانه ان تيسر له فانه سيجاهد في سبيل الله

116
00:51:13.050 --> 00:51:36.850
فمات على فراشه الله جل وعلا يعطيه حسب نيته يبلغه منازل الشهداء وان مات على فراشه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

117
00:52:13.150 --> 00:52:52.650
يقول السائل يوجد في قريتنا مسجد واحد فقط ويوجد فيه قبر فهل يجوز ان نصلي فيه ام لا هذا المسجد الذي فيه قبر لا يخلو ان كان القبر قديم والمسجد بني عليه. فلا تصح الصلاة في هذا المسجد

118
00:52:52.750 --> 00:53:20.200
لانه بني على القبر واما اذا كان هذا المسجد قديم ودفن فيه القبر فان الصلاة في المسجد تصح ويجب ان ينبش القبر ويخرج الى مقابر المسلمين ثم انه ان جهل الحال

119
00:53:20.550 --> 00:53:45.250
الاولى للناس ان يتعاونوا فيما بينهم ولا يصلوا في مسجد فيه قبر بل يسعوا في ايجاد مسجد خال من القبر وان كان امامه مصمم على انه يصلي في هذا المسجد ويستمر فيتركوه واياه

120
00:53:45.550 --> 00:54:12.700
وليسوا تبعا له لان بعض الناس تعلق بالخرافة وتعلق بالشرك نفسه لذلك فلا يريد ان يفارق هذا المسجد من اجل هذا القبر والعياذ بالله فهذا شرك لانه فظل المسجد الذي فيه القبر لما فيه من القبر

121
00:54:13.000 --> 00:54:41.750
وكأن القبر عنده افضل من المسجد. فهو تعلق بالمسجد من هذا من اجل القبر وينبغي للمسلم ان يكون له رأي. وان يعمل بالاصلح وان يسعى بهذا وان يكلم اخوانه المسلمين في ذلك ولا يسكت ولا يحتقر نفسه يقول لن يسمعوا مني او لن يقبلوا

122
00:54:41.750 --> 00:55:06.550
تكلم شخصا ثم اخر ثم ثالث وهكذا حتى توجد الفكرة بين اخوانك المسلمين عموما فيسعوا في الخلاص من القبر باخراجه مثلا الى مقابر المسلمين او ببناء مسجد اخر سليم لا قبر فيه. ولا يسكت المرء

123
00:55:07.050 --> 00:55:22.350
ابو بكر رضي الله عنه لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم الى الاسلام اسلم وما تلكأ كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كل من دعوته للاسلام صار عنده شيء من ان

124
00:55:22.650 --> 00:55:43.300
الحدة او النفرة او الامتناع سوى ابي بكر رظي الله عنه فانه انقاد بسرعة ثم بدأ رظي الله عنه يدعو الى الاسلام بنفسه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكثير من الصحابة وخاصة من العشرة المبشرين بالجنة اسلموا على يد ابي بكر الصديق رضي الله عنه

125
00:55:44.600 --> 00:56:04.600
والمرء لا يحقر نفسه او يقول مثلا ماذا اعمل انا وحدي في القرية او في البلد ونحو ذلك لا يا اخي تخاطب هذا ثم تخاطب هذا ثم هذا يخاطب اخرين وهكذا تتعاون حتى تقيموا قريتكم ومسجدكم على كتاب الله

126
00:56:04.600 --> 00:56:29.500
رسوله صلى الله عليه وسلم فلك بهذا اجر ولكل اجر من جاء بعدك وصلى في هذا المسجد خاليا من القبر من غير ان ينقص من اجورهم شيء فمن دعا الى سنة كان له اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة من غير ان ينقص من اجورهم شيء

127
00:56:29.550 --> 00:56:51.250
والعكس والعياذ بالله كذلك. من دعا الى ظلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اوزارهم شيء فليكن المسلم عنده نية واحتساب واجتهاد في الطاعة ورغبة في الخير ودعوة اليه

128
00:56:51.750 --> 00:57:18.150
تنشيط لاخوانه المسلمين. ولتكن دعوته شيئا فشيئا سرا سرا حتى يوجد من يساعده ويناصره ويعاضده في هذه الدعوة باذن الله واذا اخلص المسلم عمله لله جل وعلا فالله جل وعلا يثيبه ويعينه ويسدد خطاه ويهيئ له

129
00:57:18.150 --> 00:57:49.950
او من امره رشدا يقول السائل ما حكم لعن الزوجة وما هي الكفارة؟ وهل تعتبر طلاق لا يجوز لعن الزوجة ولا غيرها من المسلمين اللعنة اذا اطلقها المرء صعدت وذهبت الى الملعون هذا. ان كان لها اهل حلت فيه

130
00:57:50.950 --> 00:58:06.150
وان لم يكن لها اهل عادت الى من ارسلها والعياذ بالله. عادت الى المتلفظ بها اللعب والطرد واللعن هو الطرد والابعاد من رحمة الله. فلا يجوز للمسلم ان يلعن شيئا

131
00:58:06.300 --> 00:58:28.150
لا زوجة ولا غيرها من اخوانه المسلمين بل ولا البهائم النبي صلى الله عليه وسلم لما لعنت امرأة ناقتها قال سرحوها سرحوا هذه الناقة لا تصحبنا ناقة ملعونة فلا ينبغي ان يلعن شيء الا من يستحق اللعنة

132
00:58:28.350 --> 00:58:54.050
ابليس وجنوده والكفار عموما ونحو ذلك واما شخص معين فلا يجوز. ثم اذا صدرت من المرء هذه فيجب عليه ان يبادر بالتوبة والاستغفار. والاستحلال هل من هذا ولا تعتبر طلاق بالنسبة للزوجة. لان عند بعض العوام ان الرجل اذا لعن زوجته فهي بمثابة

133
00:58:54.050 --> 00:59:23.650
الطلاق انطلقت منه لا ليس كذلك فانها لا تطلق باللعن تقول هذه السائلة لما انتهت من اعمال العمرة نسيت قص الشعر نقول ان كان الوقت قريب ولم يجامعها زوجها فعليها ان تقصر الان ولا شيء عليها. وان كان قد مضى وقت طويل

134
00:59:23.650 --> 00:59:43.650
او اتت بمحظور من محظورات الاحرام كالجماع الذي لا لا يعفى عنه بالجهل والنسيان فعليها حينئذ هادي عن ترك التقصير شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم فان لم تستطع الشاة صامت عشرة ايام

135
00:59:48.300 --> 01:00:03.600
هل يجوز رفع الرأس الى السماء عند الدعاء في غير الصلاة؟ نعم لا بأس بذلك لا بأس بذلك اما في الصلاة فلا لا يجوز ان يرفع المرء رأسه الى السماء في الصلاة

136
01:00:07.300 --> 01:00:31.113
ما حكم تعجيل الزكاة قبل موعدها؟ لوجود شخص محتاج لها وطلب المساعدة يجوز هذا. يجوز للانسان ان يبدأ في توزيع زكاته قبل وقت محلها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين