﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:23.900
رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثاني والسبعون بعد المئة عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال

2
00:00:24.000 --> 00:00:45.200
فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر او قال رمضان على الذكر والانثى والحر والمملوك من تمر اوصى عن من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير

3
00:00:45.400 --> 00:01:10.500
وفي لفظ ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة الحديث الثالث الحديث الثالث والسبعون بعد المئة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من

4
00:01:10.500 --> 00:01:34.950
او صاعا من اقط اوصى عن من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قالت ارى مد من هذا يعدل الدين قال ابو سعيد اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:35.650 --> 00:02:18.300
هذان الحديثان فيهما فرضية صدقة الفطر وصدقة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذكر والانثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين والله جل وعلا فرضها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم

6
00:02:19.250 --> 00:03:03.850
طهرة للصائم عن اللغو والرفث وطعمة للمساكين ومواساة لهم ادخال السرور عليهم في هذا اليوم الذي هو يوم العيد تسمى صدقة الفطر وصدقة الفطر من رمظان قيل في سبب تسميتها

7
00:03:04.500 --> 00:03:46.950
صدقة الفطر انها من الفطرة هاي الخلقة اي صدقة النفس وقيل صدقة الفطر اي صدقة الافطار من رمضان يخرجها المسلم شكرا لله جل وعلا حيث اتم عليه النعمة بالاسلام وباتمام رمظان

8
00:03:49.300 --> 00:04:22.850
لان بلوغ رمضان نعمة واتمامه نعمة اخرى فكم من شخص لا يبلغه وكم من شخص بلغه فما اتمه فاذا اتمه المسلم فتلك نعمة عظيمة من شكرها لله جل وعلا ان يواسي اخوانه الفقراء

9
00:04:22.950 --> 00:05:00.500
في هذه الفطرة وفي قوله الفطر من رمضان صدقة الفطر او قال رمظان دليل على ان وجوبها يكون بالفطر من رمظان فقبل الافطار من نهاية رمضان لا تجب ومتى وقت الوجوب؟ هل هو بغروب الشمس

10
00:05:00.650 --> 00:05:31.200
من ليلة الفطر ام هو بطلوع الفجر من يوم الفطر؟ قولان للعلماء قال الاولون يتحقق او يتم او يقع الفطر من رمضان بغروب الشمس. انها انتهت ايام شهر رمضان. وحصل الفطر

11
00:05:31.750 --> 00:05:55.750
وقال الاخرون الفطر الحقيقي يتحقق بطلوع الفجر من يوم الفطر لان غروب الشمس من ليلة الفطر ليس وقتا للصيام حتى يكون المرء افطر فيه. وانما هو يفطر بغروب الشمس في رمظان وفي

12
00:05:55.750 --> 00:06:38.200
في غير رمظان وانما الفطر يتم بطلوع الفجر من يوم العيد عن الذكر والانثى والحر والعبد والصغير والكبير اي انها تعم كل مسلم كبيرا كان او صغيرا ذكرا كان او انثى

13
00:06:38.300 --> 00:07:07.650
حرا كان او عبدا واستحبها بعض الصحابة رضي الله عنهم عن الجنين والحديث دل على عدم وجوبها عن الجنين لكن استحبها بعض الصحابة رضي الله عنهم وبعضهم اخرجها عن الجنين

14
00:07:07.700 --> 00:07:36.350
وان كانت لا تجب على وليه الملتزم بمؤنته فتستحب عن الجنين وليست بواجبة والجنين هو الحمل الذي تحقق في بطن امه ويتم التحقق منه باحتراكه يعني ببلوغه مئة وعشرين يوما من الحمل به

15
00:07:38.400 --> 00:08:10.850
الغريب  باب صدقة الفطر نسبت الى الفطر من باب نسبة المسبب الى سببه وقد يسبب الى سببه سببه سلب هذه الصدقة ما هو؟ هو الفطر من رمظان فنسبت اليه. نعم. وقد اجمع العلماء على وجوبها

16
00:08:11.500 --> 00:08:36.150
وشرعها الله تعالى لحكم عظيمة وفوائد كثيرة منها انها طهرة للصائم وشكر لله تعالى على ان على انه من عليه للصائم لان الصائم قد يحصل منه لغو يحصل منه كلام غير مناسب

17
00:08:36.800 --> 00:09:02.850
يحصل منه ان يتعاطى شيئا مفطرا بلا علم منه ونحو ذلك فهذه تطهره باذن الله. نعم وشكر وشكر لله تعالى على ان من عليه بتكميل صيام شهر رمضان وشكرا له ايضا على ان متعه بدوران الحول عليه

18
00:09:03.400 --> 00:09:39.700
ونعمة ونعمة تتوالى عليه. التي اعظمها نعمة الاسلام والايمان ومنها انها مواساة بين الفقراء والاغنياء يعني الاغنياء يواسوا الفقراء في هذه الصدقة ليطعموا وليشبعوا معهم في هذا اليوم  اذا اعطوهم شيئا من اموالهم اغتنموا في ذلك اليوم عن الانشغال بطلب قوتهم

19
00:09:40.100 --> 00:10:00.850
وترفعوا عن مذلة السؤال في يوم يحب كل الناس فيه التظاهر بالغنى ويشاركونهم في الافراح المباحة في الافراح المباحة اما الافراح المحرمة فلا يجوز ان يتعاطاها لا الاغنياء ولا الفقراء

20
00:10:01.250 --> 00:10:33.400
نعم والله لطيف بعباده وهو الحكيم الخبير. فهو جل وعلا يشرع الاحكام لمصلحة العباد فهو اعلم بمصالح عباده ويشرع ما يكفل لهم العيش الهنيء الرغد فلو ان الاغنياء اخرجوا ما يجب عليهم من صدقات في اموالهم

21
00:10:33.550 --> 00:11:04.250
وفي انفسهم لاكتفى بذلك الفقراء ولما احتاجوا الى السؤال لان المشرع الذي شرع هذا جل وعلا خبير بكفاية عباده  الغريب هل اقط مثلث الهمزة وهو يعمل من اللبن المخيض  مثلث الهمزة

22
00:11:04.350 --> 00:11:40.800
يعني الهمزة تفتح وتكسر وتضم يقال اقط اوقف   بفتح الهمزة وكسرها وظمها هذا معنى قوله مثلث الهمزة نعم يطبخ حتى يتبخر ماؤه ثم يجفف واحسنه ما كان من لبن الغنم. لانه يكون من لبن الغنم ومن لبن البقر ومن لبن الابل لكن نقول احسنه ما

23
00:11:40.800 --> 00:12:09.300
كان من لبن الغنم السمراء يريد بها الحنطة الحنطة هي التي تسمى السمراء. نعم المعنى الاجمالي هو القمح  اوجب النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على جميع المسلمين الذين تفظل الصدقة عن قوتهم في ذلك اليوم

24
00:12:09.400 --> 00:12:30.600
تفضل عن قوتهم. اما من ليس عنده الا بقدر قوته فتسقط عنه صدقة الفطر. نعم كبيرهم وصغيرهم ذكرهم وانثاهم حرهم وعبدهم ان يخرجوا صاعا من تمر او صاعا من شعير

25
00:12:30.850 --> 00:13:02.650
وعرفنا ان العبودية العبد والرقيق سببها الكفر سببها الكفر والا فالمسلم دائما حر والمفروض في المرء ان يكون مطيعا لله مسلما ولا يكون عليه رق لاحد لكن بوقوعه فيما حرم الله

26
00:13:04.150 --> 00:13:37.100
عاقبه الله جل وعلا بان يكون رقيقا يعني مملوكا والرق الشرعي هو اذا حصل قتال المسلمين للكفار واستولى المسلمون على رجالهم ونسائهم واطفالهم فحينئذ ما استولوا عليه من الانفس يكون ملكا

27
00:13:37.400 --> 00:14:05.500
رقيقا عبدا يقسم يقسمون بين الغانمين بين المجاهدين ثم المجاهد الذي اصابه شيء من هؤلاء الارقاء يكون له الخيار انشاء باعة لانه سلعة بسبب اهانته لنفسه ووقوعه في الكفر اصبح بمثابة السلعة يباع

28
00:14:05.700 --> 00:14:24.750
ساعة او اعتقه لوجه الله جل وعلا وشرع الله جل وعلا العتق اذا اسلم اذا اسلم هذا الرقيق شرع الله جل وعلا طرق كثيرة للعتق ليعود الى حريته بعدما يسلم

29
00:14:26.450 --> 00:15:05.300
وان شاء كاتبة والكتابة يبيعه على نفسه باقساط شهرية او يومية او سنوية يدفعها لسيده  نعم فلما وردت فلما وردت على المدينة الحنطة السمراء في زمن معاوية وقدم المدينة حاجا قال ارى ان مدا من الحنطة عن مدين من غيرها يغني

30
00:15:05.450 --> 00:15:30.500
يغني لجودتها ونفعها فاما يعني كأن الحنطة التي هي السمراء التي هي القمح الخالص ما كان منتشر كثير في المدينة وكان الناس يخرجون من الشعير ومن التمر ومن الزبيب ومن العقب

31
00:15:32.350 --> 00:15:53.950
والقمح ما كان موجودا بكثرة وان وجد فهو قلة لكن لما وسع الله على المسلمين ووردت اليهم الحنطة من الشام قدم معاوية رضي الله عنه من الشام وهو الخليفة الى المدينة

32
00:15:54.400 --> 00:16:26.250
فتحدث امام المسلمين في المدينة على المنبر وتعرض لهذه الفطرة فقال ارى ان نمدا من هذه السمرة يعادل مدين فمعناه ان صدقة الفطر اربعة امداد من الشعير فيقول لو اكتفى المسلمون بمدين من الحنطة لعادلت اربعة امداد من الشعير

33
00:16:27.350 --> 00:16:46.950
واقره الصحابة ومن حضر رضي الله عنهم الا من اراد منهم ان يلتزم بما فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم كابي سعيد رضي الله عنه فانه قال اني لا ازال اخرجها كما كنت اخرجها في

34
00:16:46.950 --> 00:17:14.200
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما قبلتما اقترحه معاوية رضي الله عنه واستمر  الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتخيرون عند اخراج صدقة الفطر الاجود آخذين بقوله جل وعلا لن تنالوا البر حتى

35
00:17:14.350 --> 00:17:35.750
تنفقوا مما تحبون. فكان ابن عمر رضي الله عنه يخرجها من التمر لانه هو اجود الاصناف واحوج الفقير اليه الفقير احوج الى التمر ثم انه غذاء كامل ثم انه يؤكل ليلا ونهارا

36
00:17:35.850 --> 00:18:04.250
ثم انه يؤكل بدون تهيئة مهيأ للاكل دائما وابدا. فكان يخرجه الا في سنة من السنوات يقولون نافع اعوج يعني ما وجد التمر فاخرج شعيرا وعرض عليه فيما بعد ان يخرج الحنطة فقال احب ان اسير على ما كان عليه صحبي. يعني الذين

37
00:18:04.250 --> 00:18:27.600
نستمر على ان اخرج التمر نعم فاما ابو سعيد الخدري رضي الله عنه فهو يقول كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام والطعام عندهم هو الحنطة

38
00:18:27.900 --> 00:18:45.700
وكذلك صاحب اصطلاحا ان الطعام يطلق على الحنطة على السمراء وان كانت قليلة لكنها ربما انها تختلف عن هذه السمرة التي جاءت من الشام. يعني كأن التي جاءت من الشام جديدة

39
00:18:45.750 --> 00:19:08.400
احسن واطيب فلذا معاوية رضي الله عنه اقترح بان يخرج منها وان يكتفى بالنصف بنصف الصاع  وكذلك صاعا من اقط وصاعا من زبيب. وفي هذا التشريح حكمة في ان النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:19:08.500 --> 00:19:40.400
ما كلف شخصا بما ليس عنده الفلاحون عندهم مثلا التمر والشعير والزبيب ويخرجون منه واهل المدن والقرى كذلك لكن البادية قد يمضي الوقت الطويل ما عنده ما عنده من هذه الاشياء وان وجدها فهي نادرة وغالية عليه الشريهة بالدراهم والدنانير

41
00:19:41.050 --> 00:20:05.750
فشرع له صلى الله عليه وسلم ما هو في ميسورهم ومن انتاجهم وهو العقب لان اكثر ما عندهم في البادية اللبن فاللبن يجففونه بطريقة يسلكونها فيكون فيكون مقتات. يأكلونه ويدخرونه

42
00:20:06.150 --> 00:20:25.650
ولا يتأثر بالادخار. نعم اوصى عن من زبيب فلا ازال اخرج الصاع من الحنطة وغيرها كما كنت اخرجه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ايثارا للاتباع وهكذا ينبغي للمسلم

43
00:20:25.850 --> 00:20:48.500
ان يسلك مسلك الصحابة رضي الله عنهم في اتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الاتباع حتى وان كان هذا الاتباع في شيء يسير والله جل وعلا يأجره على ما في نيته من محبة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاخذ بسنته

44
00:20:48.550 --> 00:21:03.250
ولا يليق بالمسلم ان يكون هذا شيء يسير او هذا بسيط او هذا لا يضيع والناس وقعوا في المحرمات ووقعوا في كذا ووقعوا في كذا. فترك هذه السنة بسيط. لا يا اخي

45
00:21:03.800 --> 00:21:24.900
نقول ليس ببسيط كل ما حرص المسلم على اتباع السنة فالله جل وعلا يأجره وان كان شيئا يسيرا وان كان عند دخول المسجد مثلا يتذكر فيقدم رجله اليمنى عند الخروج من المسجد يتذكر فيقدم رجله اليسرى

46
00:21:25.300 --> 00:21:43.150
عند دخول مكان قضاء الحاجة يقدم رجله اليسرى ويقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث عند الخروج من مكان قضاء الحاجة يقدم رجله اليمنى ويقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وهكذا اذا

47
00:21:43.150 --> 00:22:00.600
دخل بيته سمى الله جل وعلا اذا خرج من بيته قدم رجله اليسرى وذكر الله جل وعلا قائلا بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. في هذه الحال يتنحى عنه الشيطان

48
00:22:00.900 --> 00:22:22.250
فاذا اعترضه شيطان اخر قال ما لك وما له؟ هذا رجل قد كفي. ابتعد عنه يعني لا فائدة فيه هذا لن تدرك منه شيء فيتحصن المسلم بالاكثار من ذكر الله جل وعلا دائما وابدا وخاصة عند وجود

49
00:22:22.250 --> 00:22:47.550
سبب ذلك الدخول والخروج والركوب ودخول المسجد والخروج من المسجد دخول والخروج من المنزل وهكذا كلما قدم المسلم السنة واخذ بها اجره الله جل وعلا على ذلك ووفقه وحفظه من الشيطان

50
00:22:48.600 --> 00:23:11.100
وليحصل بالصدقة الاغناء المطلوب امر ان تؤدى الى الفقير قبل خروج الناس الى الصلاة يعني هذا الوقت المناسب انسب وقت لاخراجها هو بعد صلاة الفجر وقبل الخروج لصلاة العيد. حتى انها تكون صالحة لهذا اليوم

51
00:23:11.100 --> 00:23:34.400
استفادتي منها وخاصة اذا كانت من الاشياء المهيئة او السهل تهيئتها مثلا كالتمر مثلا مهيأ او كالارز مثلا انه قابل لان يطبخ في الحال ويستفاد منه بخلاف ما اذا كان يحتاج الى تهيئة طويلة فلذا استحب العلماء رحمهم الله

52
00:23:34.450 --> 00:24:02.700
او كثير منهم ان يدفع للفقير قبل العيد بيوم او يومين حتى يهيئه لان الشعير يحتاج الى تهيئة الى تنقية والى طحن والى آآ الطبخ وما الى ذلك مما يحتاج اليه. فيقدم له في الوقت الكافي لتهيئته

53
00:24:03.000 --> 00:24:27.650
ما يؤخذ من الحديث اولا وجوب زكاة الفطر وهو اجماع المسلمين لقوله فرض. لقوله فرض لان الفرض والواجب. نعم ثانيا ان تخرج عن كل مسلم صغير او كبير ذكر او انثى حر او عبد. وليست خاصة بالصائمين

54
00:24:28.250 --> 00:24:52.200
فلا تجب على الصغار وانما على الجميع وتخرج في هذا الوقت حتى وان كان المسلم لم يستكمل شهر رمظان بان كان عليه قظا كالمرأة التي عليها قظا من رمظان او الرجل اذا كان مريظا وعليه من رمظان او كان مسافرا وعليه من رمظان فيخرجها في هذا الوقت. نعم

55
00:24:52.500 --> 00:25:17.000
ثالثا انها لا تجب على الجنين واستحب كثير من العلماء اخراجها عنه. وقد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم اخراجها عن الجنين. منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه فقد ورد عن الصحابة انه كان يعجبهم اخراجها عن الحمل وكان عثمان يخرجها عن الحمل ايضا

56
00:25:18.900 --> 00:25:41.550
رابعا ظاهر الحديث تحديد الاخراج من الاشياء المذكورة. من الاشياء المذكورة هذه البر والشعير. والتمر والزبيب والاقط هذه الخمسة نعم والمشهور من مذهب الامام احمد انه لا يجزئ غير هذه الاشياء مع وجود شيء منها

57
00:25:41.800 --> 00:26:01.650
هذا المشهور في مذهب الامام احمد. الرواية الثانية انه يجوز اي قوت من قوت البلد  واختار شيخ الاسلام ابن تيمية جواز اخراجها في وقت في جواز اخراجها من قوت بلده

58
00:26:01.950 --> 00:26:27.700
ولو قدر على الاصناف المذكورة وربما يكون خوت البلد الموجود اي اغلى واحب الى الفقير من هذه الاصناف الخمسة مثلا كالارز مثلا لانه هو المقتات غالبا في كثير من البلدان فهو مفظل لدى الجميع. فلذا اخراجه لعله اولى

59
00:26:27.900 --> 00:26:48.750
وهو رواية عن الامام احمد وقول اكثر العلماء وافضل هذه الاصناف وغيرها من انواع الاطعمة انفعها للمتصدق عليه. انفعها للفقير هو الانفع. هو الافظل. يسأل سائل مثلا يقول اي هذه الاصناف افظل؟ نقول انظر

60
00:26:48.750 --> 00:27:10.600
الفقير ايها احب اليه فهو الافضل  لانه الذي يحصل به الاغناء المطلوب في ذلك اليوم خامسا ظاهر حديث ابي سعيد ان الواجب صاع سواء سواء اكان من الحنطة ام من غيرها

61
00:27:11.100 --> 00:27:31.900
وهو مذهب مالك والشافعي واحمد والجمهور سواء كان من من الحنطة او من غيرها يكون صاعا وهذا هو الافظل. والحنطة معروفة هي القمح. نعم وذهب ابو حنيفة الى انه يجزئ من الحنطة نصف صاع

62
00:27:32.400 --> 00:27:58.050
وابن القيم يميل في الهدى في الهدي الهدي النبوي نعم الى تقوية ادلته واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية وقاله وقياس قول احمد في كفارات هو قياس وليس معه ولم ينسبه عن الامام احمد وانما قياس قوله في الكفارات انه

63
00:27:58.450 --> 00:28:21.550
ان نصف الصاع من البر يعادل الصاع من غيره قلت والاحوط المذهب الاول. وهو اخراج الصاع كاملا سواء كان من البر او من غيره نعم. سادسا والافضل اخراجها فجر يوم العيد قبل الصلاة

64
00:28:21.750 --> 00:28:43.250
وهو قول فقهاء المذاهب الاربعة فان اخراجها بعد الصلاة فان اخرجها فيها الالف هذه زائدة. فان اخرجها بعد الصلاة فعند الحنابلة يكره يوم العيد ويحرم بعده عند الحنابلة وعند غيره

65
00:28:43.750 --> 00:29:07.450
توضيح الوقت افضل وقت لاخراجها عند جمهور العلماء هو ما بين صلاة صلاة الفجر الى صلاة الى الخروج لصلاة العيد  ويجوز عند الحنابلة مع الكراهة سائر يوم العيد وبعد الصلاة

66
00:29:07.850 --> 00:29:28.900
ويحرم تأخيرها عن يوم العيد ويجوز تقديمها عن يوم العيد بيوم او يومين. بحيث يمكن جمعها وتوزيعها على المستحقين  لان النبي صلى الله عليه وسلم وكل ابا هريرة بحفظ صدقة رمضان

67
00:29:29.700 --> 00:29:50.100
حفظها يتطلب وقت من اجل توزيعها بعد ذلك. لا انها تستلم من الغني وتعطى الفقير النبي صلى الله عليه وسلم كان يكل حفظ صدقة رمضان لابي هريرة رضي الله عنه ثم توزع

68
00:29:50.100 --> 00:30:12.950
بعد ذلك. وهكذا كان الخلفاء بعده يوكلون شخصا في ان يتقبل ويستقبل صدقة الفطر فاذا تجمعت وزعوها على المستحقين نعم وعند ابن حزم تحريم وتأخيرها عن الصلاة لما روى البخاري

69
00:30:13.200 --> 00:30:30.900
وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة عند ابن حزم  الظاهري رحمه الله يقول يحرم تأخيرها عن صلاة العيد لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تؤدى قبل صلاة العيد

70
00:30:31.400 --> 00:30:53.400
فكيف نقول يجوز ان تؤدى والنبي امر بتأديتها قبل الصلاة والدليل معه رحمه الله نعم ولما روى ابو داوود وابن ماجة فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. يعني صدقة فطر مقبولة موافقة السنة

71
00:30:53.550 --> 00:31:15.750
نعم. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يعني كاي صدقة من الصدقات وصدقة الفطر لها وقت محدد. نعم والحق ان ابا الحق والحق ان ابا محمد ابا محمد قشد ابن حزم رحمه الله. نعم. اسعدهم باصابة الدليل والقول به

72
00:31:18.050 --> 00:31:39.250
سابعا وعلى جواز تقديمها لحول او حولين قياسا على زكاة المال يقول ابو حنيفة رحمه الله يصلح ان تخرج صدقة الفطر عن هذه السنة والسنة التي تليها والتي بعدها كذلك

73
00:31:39.500 --> 00:32:02.350
حول او حولين يعني اخرج صدقة الفطر لحولين ما ما وصل مع صدقة هذه السنة مثلا يعني ان تخرج ثلاثة اصواع عن ثلاث سنوات قادمة عن هذه السنة وعن سنتين قادمة. هذا قول ابي حنيفة رحمه الله قياسا على الزكاة

74
00:32:02.750 --> 00:32:26.550
والزكاة تقدم لنا انه يجوز تقديمها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن العباس رضي الله عنه هي علي ومثلها يعني قدم زكاة حولين  وذهب الشافعي الى جواز تقديمها من اول رمظان. الشافعي رحمه الله يقول لك ان تقدمها من اول رمظان اذا

75
00:32:26.550 --> 00:32:53.400
رمضان وقدمت صدقة الفطر صحت  وذهب مالك الى انه لا يجوز تعجيلها مطلقا كالصلاة قبل وقتها. مالك رحمه الله يقول لا تخرجها الا ليلة العيد بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد. لانه يقول ان هذه مثل الصلاة. لها وقت محدد

76
00:32:53.650 --> 00:33:16.750
لو صليت الظهر موحا تصح لا لو صليت المغرب قبل غروب الشمس تصح؟ لا وكذلك صدقة الفطر لها وقت محدد لا يجوز ان تخرجها قبله  وذهب الحنابلة الى جواز تعجيلها قبل العيد بيومين

77
00:33:16.850 --> 00:33:32.850
لما روى البخاري كانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين يريد بذلك الصحابة ما دام ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعطونها قبل العيد بيوم او يومين فذلك دليل الجواز. نعم

78
00:33:33.050 --> 00:33:52.700
ولانه لا يحصل الاغناء في ذلك اليوم الا اذا قدمت للفقير بنحو يوم او يومين. ليستفيد منها ويهيئها نعم ليعدها ليوم العيد ولانه اذا اخرها الى قبيل الصلاة قبيل قبيل الصلاة

79
00:33:52.900 --> 00:34:10.550
يخشى الا يجد صاحبها الذي يستحقها فيفوت وقتها قد يخرجها قبل صلاة العيد مثلا يذهب الى الفقير يريد ان يعطيها اياه فيجد الفقير قد سبقه الى المسجد واغلق بابه فماذا يعمل بها

80
00:34:11.300 --> 00:34:28.450
فيحسن ان يقدمها قبل ذلك حتى يضمن انها وصلت الى مستحقها الوقت ضيق وما دام ان الصحابة رضي الله عنهم يقدمونها قبل العيد بيوم او يومين ثم انما يقدم قد يحتاج الى مؤونة

81
00:34:28.450 --> 00:34:44.150
هو يحتاج الى عمل. فاذا اعطيته صاع شعير مثلا قبيل صلاة العيد مثلا لن يستفيد منه يوم العيد انه يحتاج الى اشياء واجراءات قد لا يجد من يساعده عليها في يوم العيد

82
00:34:44.200 --> 00:35:07.800
وانما يحسن ان تعطى قبل يهيئها نعم ولهذه الاعتبارات الصحيحة فان شيخنا العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى يرى يرى استحباب تقديمها بيوم او يومين يعني الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله لا يقول يجوز

83
00:35:08.500 --> 00:35:27.600
المذهب على انه يجوز تقديمها قبل العيد بيوم او يومين. الشيخ عبد الرحمن رحمه الله يقول يستحب يستحب تقديمها للتعليل والدليل التعليل هو تهيئتها لاجل ان يتمكن الفقير من تهيئتها

84
00:35:27.900 --> 00:35:46.050
والدليل فعل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقدمونها قبل العيد بيوم او يومين. فلذا من اختيارات الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله استحباب تقديم صدقة الفطر قبل العيد بيوم او يومين

85
00:35:46.100 --> 00:36:07.400
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن المعلوم ان الدراهم لا تجزئ الا على قول لبعض العلماء رحمهم الله والذين قالوا لا تجزئوا الدراهم

86
00:36:07.550 --> 00:36:34.000
هو الاصوب والله اعلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر مع الاصناف هذه ربع دينار ولا نصف دينار ولا خمسة دراهم ولا ثلاثة دراهم. مع امكان ذلك وانما حدد طعاما ليغتني به الفقير. لان الفقير قد يأخذ الدراهم يوم العيد ولا يستفيد منها يوم العيد

87
00:36:34.000 --> 00:36:47.150
لانه قد لا يجد من يبيع عليه هذه يد من يبيع عليه لكن لا يجد من يهيئ هذا الطعام الذي يحتاج الى تهيئة. فلذا حددها الرسول صلى الله عليه وسلم بالاطعمة

88
00:36:47.150 --> 00:37:39.300
لهذا قال كثير من العلماء بل الجمهور على انه لا يجزئ اخراج الدراهم يقول السائل جئت لمكة لاداء العمرة عن نفسي واديتها واريد ان اعمل عمرة عن ابي المتوفى ما دمت اخي قدمت مكة بعمرة

89
00:37:40.300 --> 00:38:10.150
واديتها والحمد لله فلا تخرج للاتيان بعمرة اخرى بل اكثر من الطواف بالبيت كل ما تيسر على لك ذلك فان خرجت من مكة الى المدينة او الطائف او جدة او غيرها من البلدان واردت العودة الى مكة فعد الى

90
00:38:10.150 --> 00:38:41.100
اليها بعمرة عن من شئت واما وانت بمكة وقد اديت العمرة قريبا فلا يحسن ان تخرج للاتيان بعمرة اخرى   يقول السائل كيف يتوضأ من به سلس البول يتوضأ من به سلس البول

91
00:38:41.950 --> 00:39:19.350
بعد دخول الوقت يغسل اثر النجاسة ويستنجي ثم يتوضأ ثم يصلي بهذا الوضوء الفرظ والنوافل حتى يخرج الوقت ثم يتوضأ وضوءا جديدا للوقت الاخر بعد غسله اثر النجاسة يقول السائل صليت وكان في ثوبي نجاسة

92
00:39:19.500 --> 00:39:51.750
ولم اعلم الا بعد الصلاة اذا صلى المرء في ثوب به نجاسة ولم يعلم عن النجاسة او نسيها ولم يتذكرها الا بعد الصلاة وصلاته صحيحة بخلاف ما اذا نسي الوضوء

93
00:39:53.200 --> 00:41:39.050
ثم تذكر بعد الصلاة انه صلى بلا وضوء فعليه ان يعيد الصلاة بعدما يتوضأ فرق بين من نسي النجاسة وصلى صلاته صحيحة. نسي الوضوء وصلى عليه ان يعيد الصلاة    يقول السائل والدي لديه زكاة مال

94
00:41:39.100 --> 00:41:57.900
فهل يعطيها كلها او بعضها لاحد ابنائه حيث ان هذا الابن عليه ديون كثيرة. وهو المقصود ان يسدد بعض ديونه من زكاة والده لا يجوز للمسلم ان يدفع صدقة ما له

95
00:41:58.500 --> 00:42:29.050
لاحد من اولاده كما لا يجوز ان يدفعها لاحد من والديه وصدقة الزكاة تخرج لغير هؤلاء ولا لمن يرثه المرء لان الاولاد والوالدين ومن يرثه الانسان تجب نفقتهم اذا قصرت بهم النفقة

96
00:42:29.800 --> 00:43:12.900
من المال فاذا دفع لهم زكاة ما له كأنه وقى ما له بهذه الزكاة الذي يدفعها لابنه او لابيه او لمن يريثه يقول السائل استعملت السواك فأسال من فمي دم فهل الدم ينقض الوضوء

97
00:43:13.650 --> 00:43:37.200
الدم اليسير من الاسنان والفم لا يبطل الوضوء فاذا تشوك المرء مثلا وخرج السواك فيه اثر الدم او صار في ريقه اثر الدم فانه لا يؤثر على وضوءه لان هذا شيء يسير

98
00:43:58.100 --> 00:44:20.000
يقول السائل نقوم بتدريس الطلاب برسوم معينة ونجمع هذه الرسوم في صندوق وتبقى في ذلك الصندوق طوال العام. لكن نحتاج احيانا لمال فنأخذ من هذا الصندوق فكيف نزكي هذا الصندوق الذي يجمع في هذه الدراهم

99
00:44:20.300 --> 00:44:51.200
ان كانت هذه الدراهم ملكا لاحد او سيتقاسمها اناس وكان نصاب كل واحد نصيب كل واحد نصابا وجبت فيها الزكاة اما اذا كانت هذه الاموال التي تجتمع تشرف على المدرسة او على المركز او على الحلقة ونحو ذلك فهذه لا زكاة فيها. لانه من شروط

100
00:44:51.200 --> 00:45:19.150
وجوب الزكاة في المال ان يكون مملوكا لشخص معين ومثل ذلك مثلا الاموال التي تجتمع من الوقف اذا لم تكن على اشخاص معينين والاموال التي هي وصايا اموات ونحو ذلك تصرف في اعمال البر. هذه كلها لا زكاة فيها

101
00:45:25.200 --> 00:46:01.950
يقول السائل استيقظت من النوم وقد اقيمت الصلاة صلاة الفجر فتوضأت وادركت ركعة من صلاة الفجر بالمسجد وبعد ان ان اتممت الصلاة صليت ركعتي الفجر ثم انتظرت حتى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح فصليت الشفع والوتر فما حكم عملي هذا

102
00:46:09.100 --> 00:46:32.800
عملك هذا صحيح ادركت صلاة الفجر وقمت بعد صلاة الفجر وصليت سنة الفجر وجلست في مصلاك ثم صليت سنة الضحى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح هذا صحيح لكن يحسن اذا علمت من نفسك انك

103
00:46:32.850 --> 00:47:09.050
تجلس في مصلاك او تؤدي سنة الفجر بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح فلعل ذلك اولى واما اذا خشيت ان تنشغل عنها او تنساها مثلا فصلها بعد الفجر يقول السائل جئنا من مصر على الباخرة

104
00:47:09.100 --> 00:47:41.100
وكنا نجمع في كل الاوقات فقال البعض اقصروا ولا تجمعوا السفر في الباخرة يبيح للانسان الجمع والقصر له ان يجمع وله ان يقصر لان المسافر ارفق به اذا جمع الصلاتين في وقت واحد

105
00:47:41.400 --> 00:48:14.600
فان قصر ولم يجمع فلا بأس لكن اذا جمع فلا حرج عليه يقول السائل كثيرا ما نسافر في سيارات النقل الجماعي ونؤخر صلاة الظهر فلا يتوقف لاداء الظهر الا الساعة الثالثة تقريبا ونصلي الظهر والعصر

106
00:48:14.700 --> 00:48:40.950
فهل يجوز ان نصلي بين الوقتين نعم الصلاة بين الوقتين جائزة لانه ليس هناك فاصل بين الوقتين ينتهي وقت صلاة الظهر ويدخل وقت صلاة العصر مباشرة والمسافر له ان يصلي الظهر

107
00:48:41.250 --> 00:49:05.850
والعشرة من بعد دخول وقت صلاة الظهر الى حد اصفرار الشمس قبل الاصفرار بقليل. كل هذا وقت للاختيار ثم وقت الضرورة من اصفرار الشمس الى غروب الشمس وكل هذا وقت لصلاة الظهر والعصر

108
00:49:06.350 --> 00:49:25.500
وليس هناك فاصل. كما يتصوره البعض يقول الصلاة بين الوقتين لا تصح. لا يا اخي ما في وقت فاصل بين الوقتين ينتهي وقت صلاة الظهر ويدخل وقت صلاة العصر مباشرة

109
00:49:25.950 --> 00:49:51.550
الان مثلا حينما يؤذن لصلاة العصر الان انتهى وقت صلاة الظهر وابتدأ وقت صلاة العصر فمن الساعة اثنا عشر وثلث في مثل هذه الايام الى قرابة خمسة ونص او ست كل هذا وقت لصلاة الظهر والعصر الحمد لله

110
00:49:53.000 --> 00:50:12.500
ثم وقت الظرورة من اصفرار الشمس بعد العصر الى غروب الشمس هذا وقت ظرورة يجوز للانسان يأخر اليه اذا كان مشتغلا بتحصيل شرطها. اذا كان يجزم بانه يحصل الماء قريبا مثلا

111
00:50:12.650 --> 00:50:27.850
او اذا كان ما عنده ثوب يلبسه في الصلاة فيتوقع وجود ثوب قبل غروب الشمس بقليل. او مشتغل بخياطة ثوب له او غسل ثوب له ليصلي فيه او نحو ذلك

112
00:50:28.800 --> 00:51:01.300
يعني يجوز التأخير لوقت الظرورة اذا كان مشتغلا بتحصيل شرط من شروط صحة الصلاة ومثل ذلك صلاة المغرب والعشاء من بعد غروب الشمس الى نصف الليل كل هذا وقت اختيار للصلاتين. المغرب والعشاء

113
00:51:03.200 --> 00:51:19.700
يتصور البعض يقول في مثل بعد غروب الشمس بساعة وثلث هذا وقت بين الوقتين ما تصلى فيه المغرب ولا العشاء. نقول لا يا اخي ما في وقت بين الوقتين من دخول وقت صلاة المغرب الذي

114
00:51:19.700 --> 00:51:44.600
وغروب الشمس الى نصف الليل كل هذا وقت للصلاتين ثم من بعد منتصف الليل الى طلوع الفجر هذا وقت ظرورة. لا ينبغي التأخير اليه الا لحاجة يقول السائل ما حكم طواف الوداع للعمرة

115
00:51:46.750 --> 00:52:03.300
محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يرى وجوب طواف الوداع للعمرة كما هو واجب في الحج الا انه لا يلزم بتركه في العمرة فدية وبعض العلماء يرى ان طواف الوداع في العمرة

116
00:52:03.400 --> 00:53:13.950
لا يجب وانما هو يجب في الحج فقط. فالمسألة فيها خلاف فيحصل للمسلم الا يفوته لانه قربة وعبادة لله جل وعلا يقول السائل اشتريت مزرعة وخل خلفي اربع بنات هل يجوز ان اوهب واكتب لهم الارظ

117
00:53:15.050 --> 00:53:51.450
للانسان ان يعطي وارثة او غير وارثه ما شاء من ما له في حال حياته بشرط الا يكون قصد حرمان الوارث فان قصد حرمان الوارث فلا يجوز له ذلك اما اذا اراد ان يعطي وارثه كل ما له او بعظه فلا بأس عليه لانه يتصرف في ماله انما

118
00:53:51.450 --> 00:54:16.000
واجب عليه في حق الاولاد ان يعدل بينهم اذا كانوا عنده اولاد يعدل بينهم. واما غير الاولاد فلا لا يلزم ان يعدل بينهم. مثلا يعطي واحد من اخوانه ويحرم الاخرين لا بأس عليه. بشرط ان لا يقصد حرمان الورثة. يقول مثلا انا لا يرثني الا اخوة

119
00:54:16.450 --> 00:54:37.200
واخشى ان يأخذوا ما لي بعد مماتي. فانا اريد ان اهبه لبناتي مثلا. او لاولاد بناتي. او بنات اخريات مثلا يقربن منه ونحو ذلك. واراد بذلك حرمان الورثة فلا يجوز له ذلك. اما اذا قصد

120
00:54:37.200 --> 00:55:16.350
اليهم ولم يقصد حرمان الوارث فلا حرج عليه  يقول السائل في بلادنا نخرج زكاة الفطر نقودا وهذا في غالب البلاد كلها فما هو الحكم هذا خلاف الاولى وجمهور العلماء على ان الدراهم لا تجزئ

121
00:55:16.950 --> 00:55:38.600
وقال باجزاء الدراهم بعض العلماء رحمهم الله وهم قلة فلا ينبغي الاخذ بهذا ولا ينبغي ان يأخذ بالشيء الذي اختلف فيه وانما يحرص على الاخذ بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه

122
00:56:08.350 --> 00:56:37.300
يقول السائل هل يقاس بالاقط الحليب البودر الذي يكال بالكيلو  الظاهر والله اعلم انه لا يؤدي الغرض هذا لانه عرضة للفساد وربما لا يكفي في الاطعام بخلاف العقد يكفي ويشبع يغذي بخلاف الحليب وحده فلا يكفي ثمان الحليب البودرة هذا عرظة

123
00:56:37.300 --> 00:57:09.800
للفساد بسرعة يقول السائلة امرأة في وقت دورتها الشهرية احيانا لا ينزل الدم ولكن تنزل كدرة وصفرة فلا تصلي فما حكم فعلها ذلك  اذا كانت الصفرة والقدرة هذه التي تنزل معها

124
00:57:09.850 --> 00:57:39.050
في وقت الدورة وتنقطع في انتهاء الدورة فلا حرج عليها فهذا الواجب عليها ترك الصلاة لان هذا هو حيظها لان الصفرة والقدرة في زمن الحيض تعتبر حيضا وبعد الطهر لا تعتبر حيظا. لقول ام عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا

125
00:57:39.050 --> 00:58:15.700
فدل هذا بمنطوقه على ان الصفرة والكدرة بعد الطهر لا تعتبر حيضا. ودل بمفهومه على ان الكفرة والقدرة في زمن الحيض تعتبر حيضا يقول انه صلى المغرب مع الجماعة ثم دخل جماعة اخرون

126
00:58:16.150 --> 00:58:49.000
وصلوا المغرب فانتظرهم حتى فوتوا ركعة ثم صلى ركعتين معهم بنية صلاة العشاء اولا هذا محل خلاف ثم ان صلاته صلاة العشاء قصرا مع هؤلاء المقيمين الذي يقصر اذا تم بمقيم وجب عليه ان يتم مثله ولا يجوز له ان يقصر

127
00:58:49.500 --> 00:59:10.250
فهذا صلى العشاء خلف من يصلي المغرب وهو محل خلاف. ثم انه قصر وهو مسافر وقد صلى خلف مقيم ولا يسوغ له ان يقصر في هذه الحالة ما دام صلى خلف مقيم

128
00:59:11.950 --> 00:59:37.000
وانما لو دخل معهم في صلاتهم المغرب واتم ثلاث الركعات واتى بالركعة الرابعة بعدما يسلم الامام فلا بأس عليه في هذا لانه اتم الصلاة. اتى بصلاة العشاء اربع ركعات. والله اعلم وصلى الله وسلم

129
00:59:37.000 --> 00:59:42.375
وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين