﻿1
00:00:12.150 --> 00:01:02.600
قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما اولوا الالباب  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مقدر الاقدار مكور الليل على النهار عالم ما تخفيه الصدور وما تكنه دقائق الاسرار الملك الحق الواحد القهار. رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار. والصلاة والسلام على النبي المختار

2
00:01:02.600 --> 00:01:20.400
محمد ابن عبد الله اطهر الاطهار وسيد الابرار عليه من ربه وعلى صحبه. افضل الصلاة واتم التسليم الى يوم القرار وبعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه مسائل

3
00:01:20.400 --> 00:01:39.900
الذي نستعرض فيه مسائل الفقه ونناقشها مع معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري. فاهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. الله يحييك وارحب بك وارحب بالمشاهدين الكرام. واسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق لخيري الدنيا والاخرة

4
00:01:40.500 --> 00:01:55.600
لا زلنا معكم مشاهدينا الكرام في باب السواك وسنن الوضوء وما الحق بهما من الادهان والاغتسال والاكتحال وغيره آآ استعرضنا يا شيخ آآ حفظكم الله في الحلقة الماضية السواك وما يتعلق به

5
00:01:55.850 --> 00:02:12.000
وآآ وقفنا على آآ فوائد السواك وهذا الذي كنت ساسألك عنه الحلقة الماظية آآ ان هل السواك فقط فائدته التنظيف؟ فقط تنظيف الفم وتطهيره اوله فوائد اخرى ذكرت لو نذكرها من باب الفائدة يا شيخ

6
00:02:13.050 --> 00:02:33.550
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فقبل ان ندخل في هذا الموظوع اشير الى شيء قدمت به الحلقة وهو انك ابتدأت بالتسمية ثم بحمد الله تعالى

7
00:02:34.200 --> 00:03:02.600
والمشروع في هذا ان ان تبتدأ بالحمد بدون تسمية وذلك لان ما يكون من الانسان على نوعين النوع الاول الخطب والمواعظ اللفظية هذه يشرع للانسان ان يحمد بدون تسمية فان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه ومواعظه كان يحمد الله بدون ان يسمي

8
00:03:02.700 --> 00:03:28.300
بخطبة الجمعة يقول الحمد لله اول ما يقول و النوع الثاني الكتابة فما يكتبه الانسان يشرع ان ان يسمي فيه ولا يشرع ان يحمد فان النبي صلى الله عليه وسلم في كتابته الى اهل زمانه كان يبدأ بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول

9
00:03:28.300 --> 00:03:57.400
الى قيصر عظيم الروم فلم يكن فيها حمد وبالنسبة لهذه الحلقة هذه بمثابة الخطبة وبالتالي المشروع فيها ان تكون بالحمد بدون اه تسمية اما ما ذكرته من فوائد السواك فقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله السواك مطهرة للفم مرضاة للرب

10
00:03:57.600 --> 00:04:12.450
وقد يكون هناك فوائد اخرى لكن نحن نقتصر على ما ورد في الحديث من جهة ولان هذا لا يترتب عليه حكم شرعي وقد يكون صارفا للانسان عن نية التقرب لله تعالى

11
00:04:12.600 --> 00:04:32.600
ولذلك فكون الانسان يحرص على ان يكون السواك مؤديا الى ارضاء رب العزة والجلال آآ هذا هو الاصل وذكر حكم اخرى قد يصرف الانسان عن المقصد الاساسي فيما يتعلق باستعمال السواك. نعم. جميل

12
00:04:32.600 --> 00:04:53.400
يا شيخ لكن قصدي من كلامي شيخ انه احيانا قد يستعمل لاعراض اخرى يعني مشروعة مثلا فقد ينعس الانسان مثلا احيانا فيحتاج الى تنشيط الذهن قد يستعمل السواك او انه مثلا يشعر بخمول او كذا فقد يتنشط به مثلا طلب العلم او كذا ان شاء الله هذا لا يتعلق بحكم شرعي وبالتالي ما ودي اني اشغل وقتي به

13
00:04:53.400 --> 00:05:07.900
ايوا بامكانك انت ان شاء الله بعد الحلقة انك آآ تشرح هذه الفوائد. جميل جزاك الله خير. طيب يا شيخ نأخذ ما ذكر في اه باب السواك هو سنن الوضوء. الحق به الادهان مثلا

14
00:05:09.250 --> 00:05:35.250
فحكم الادهان للرجال مثلا المراد الادهان استعمال اه انواع الدهون ومن هذا استعمال كريمات المرطبة للجلد  كانوا في السابق ايضا يدهنون ببقايا اه الطعام لان لا اه تكون جلودهم خشنة

15
00:05:35.550 --> 00:06:04.150
فيدهنون ارجلهم وسواعدهم ونحو ذلك وهذا الادهان قد وقع الاختلاف بين اهل العلم فيه فطائفة تقول بانه من المباحات لانه من العادات وبالتالي فهو مباح وطائفة يقولون بانه مستحب وقد يستدلون بما ورد في بعض الاخبار المرفوعة الدهن غبا

16
00:06:04.300 --> 00:06:20.350
وعلى كل فالاصل في هذا انه ليس مكروها ولا محرما وانه لا حرج على الانسان في استعماله ويبقى هل هو من السنن او من اه المباحات؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء

17
00:06:20.450 --> 00:06:45.950
والاظهر والارجح من اقوالهم انه ليس من السنن وانما هو من المباحات لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم له جاء مماثلا لفعل اهل زمانه لهذا الادهان و القاعدة الشرعية ان الافعال النبوية التي جاءت مجاراة فعل اهل زمانه انه لا يؤخذ منها الاستحباب

18
00:06:46.050 --> 00:07:06.650
ولذلك في تعريف آآ السنن او السنة انها فعل النبي صلى الله عليه وسلم واقواله وتقريراته في غير الامور الجبلية يعني غير الامور التي اعتادها الناس جبلوا عليها ومن هنا فان الاظهر ان الادهان من المباحات

19
00:07:06.750 --> 00:07:33.250
وانه ليس قربة لذاته لكن قد نجعل للدهان قربة لا لذاته وانما بكونه وسيلة لتقوية البدن فان الادهان هذا يقوي الجلد وينشط الانسان وبالتالي فانه آآ اذا قصد الانسان به تقوية بدنه ليكون وسيلة الى آآ

20
00:07:33.250 --> 00:07:50.800
عبادة الله جل وعلا بهذا البدن فانه حينئذ يكون آآ الانسان مأجورا عليه ومن امثلته ايضا ما لو كانت المرأة تستعمل هذه الدهونات تقربا لله عز وجل لانها ترغب ارضاء الزوج

21
00:07:50.950 --> 00:08:11.200
وترى ان ارضاء الزوج آآ مما يتقرب به الى الله فتفعل الاسباب المؤدية اليه. ووسائل المستحبات مستحبة ووسائل المستحبات مستحبة. فالمقصود ان اصل الفعل ليس مشروعا لذاته وانما مشروعيته. وانما

22
00:08:11.200 --> 00:08:31.300
بابه لما قد يوجد آآ معه من قرائن تجعله وسيلة لطاعات من الطاعات. نعم لكن يفرط يا شيخ بين الادهان الدهن الذي هو للجلد وللدهان المعطر لاجل العطر يعني مثل دهن العود او غيره او كذا

23
00:08:31.900 --> 00:08:47.200
هذا ما يسمونه الدهان عندهم ما يسمونه الدهون العود هذي نعم يسمونه تعطر هذا ايش؟ هذا حكمه مستقل. نعم. كل ما دخلنا في قضية العطور وكذا وذكر بعض الفقهاء في هذا الباب

24
00:08:47.450 --> 00:09:17.100
يعني هذا الجانب الذي هو تطيب فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد طيبا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعطر  الكلام في التعطر مماثل للكلام في الادهان هل هو مستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله او هو مباح لانه من الامور الجبلية وكان الناس يفعلونه في

25
00:09:17.100 --> 00:09:44.150
اه اوقاتهم الجاهلية. والصواب كما قلنا في الادهان انه ليس مستحبا لذاته. وانما يستحب لامر اخر. فمتى جعل الانسان استعمال الطيب وسيلة من الوسائل التي تجعله يتوصل الى مقصود شرعي فانه حينئذ يؤجر عليه. مثال ذلك

26
00:09:44.550 --> 00:10:02.150
جاءت الشريعة بالترغيب في كون الانسان آآ لا يتأذى منه الاخرون فمن هنا منع من اكل البصل والثوم والكراث وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم

27
00:10:02.300 --> 00:10:21.800
فعندما يقصد الانسان هذا المعنى بتعطله يكون مأجورا فذات التعطر لا يؤجر العبد عليه لذاته وانما يؤجر العبد على التعطر متى جعل التعطر وسيلة الى تحقيق مقصود من مقاصد الشرع آآ

28
00:10:21.800 --> 00:10:40.200
ومن زلك ابعاد اذية المؤمنين برائحة الانسان ونحوه. نعم تمام يا شيخ حقيقة صار فيه اشكال يعني في مسألة العطور والاطياب وكذا واشكال حتى عند بعض طلبة العلم قظية العطور المستوردة الان التي تأتي من الخارج

29
00:10:40.350 --> 00:11:02.100
اه يعني بعضهم قد بعضهم يقول يعني انها تحوي على كحول او نسمة او كذا وترتب عليها مسألة يعني الطهارة اه الصلاة وكذا اه الكحول على نوعين النوع الاول الكحول الميثيلي بالميم ميثيلي

30
00:11:02.550 --> 00:11:26.250
وهذا النوع من انواع الكحول ليس مسكرا وانما هو سام وكون بعض الناس اه يتنشقه فيكون سببا من اسباب زوال عقله اه ليس لكونه اه مسكرا. وانما لان الطريقة التي يستعمل بها اه تجعل اه العقل يتغير

31
00:11:26.250 --> 00:11:44.000
فلو استعمل اي مادة بهذه الطريقة طريقة التنشك فانها تزيل عقله وهذا النوع من انواع الكحول الكحول المثيلي ليس نجسا لانه ليس خمرا. وبالتالي لا حرج على الانسان في استعمال الاطياب التي

32
00:11:44.000 --> 00:12:06.050
تحتوي على الكحول الميثيري النوع الثاني من انواع الكحول الكحول الايثيلي بالالف الايتيدي وهذا النوع مسكر ولا يجوز للانسان ان يستعمله. ولا يجوز له ان يستعمل الاطياب المشتملة عليه. لانها

33
00:12:06.100 --> 00:12:24.050
نجسة لانها خمر مسكر والله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من اعمال الشيطان. والاصل في كلمة الرجس النجاسة ولان النبي صلى الله عليه وسلم منع من استخدام الخمر

34
00:12:24.250 --> 00:12:47.100
قيل له هناك خمر لايتام الا نخللها؟ يعني نصنعها خلا بناها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. فدل هذا على ان الخمر نجسة بالكحول الايتيلي بالالف هذا نجس. واذا وضع في الاطياب او الادهان او نحوها فانها

35
00:12:47.100 --> 00:13:09.950
تنجس به ومن ثم لا يجوز استعماله وغالب الاطياب الموجودة انها تحتوي على الكحول الميتيلي بالميم لا الايتيلي الذي بالالف ومن هنا فينبغي التحقق من انواع هذه الاطياب وينظر هل هذا من النوع الاول او من النوع الثاني؟ نعم. يعني نقول

36
00:13:09.950 --> 00:13:27.100
مثلا في العطور نحو النوع الاول الذي هو ما يصلح قاعدة عامة. وانما نقول كل انسان يتفحص نوع العطور الذي عنده. وهم في الغالب يكتبون مكونات كل نوع من انواع العطر عليه. ويبينون

37
00:13:27.150 --> 00:13:50.050
آآ نسبته وبالتالي ينظر الى النشرة او الى الكتابة التي تكون على ذلك النوع من انواع الاطياب. لكن غالبيتها تستعمل الميتيلي الذي بالميم ونادرا ما تستعمل الايثيلي لكن لابد من التحقق من كل واحد منها بعينه. نعم

38
00:13:50.500 --> 00:14:14.300
تمام اه له شيخ اه علاقة بحكم الصيام العطر العطر الذي يعني يتعطر به الانسان دون دون ابخرة نعم هذا لا يؤثر على الصوم ابدا استعمال انواع الاطياب والادهان والعود هذي لا تؤثر على صوم الانسان ابدا لانه لم يرد دليل يدل على ان الصوم يتأثر

39
00:14:14.300 --> 00:14:33.650
بها لكن ما لها جرم تختلف حكمها عاد بالنسبة البخور اذا خرج منه مواد لها جرم ودخلت في الانف وقد تعمد الانسان ادخالها في انفه لتدخل في جوفه فقد تؤثر على صومه. نعم

40
00:14:34.000 --> 00:14:52.300
ذكر الفقهاء كذلك يا شيخ في يعني هذا الباب قالوا الترجل الترجل ما معنى ترجيل ترجل تمشيط الشعر ترجل تمشيط في الشعر وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجل شعره

41
00:14:52.350 --> 00:15:14.950
يعني يمشطه جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فكان يدخل رأسه في غرفتي او في حجرة عائشة. وكانت عائشة ترجله  وجاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله. وذكر من ذلك في ترجله. بحيث يمشط

42
00:15:14.950 --> 00:15:35.900
في الجزء الايمن قبل الجزء الايسر فالتمشط هذا استعمال المشط ترجل هذا من اه ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم و اه هل يقال بانه سنة او بانه مباح؟ الاظهر انه من السنن

43
00:15:36.200 --> 00:16:00.300
لانه لم يكن الترجل اه عند جميع العرب انما يترجل بعضهم دون بعضهم الاخر ومن هنا فالذي يظهر انه من السنن نعم خصوصا اذا قصد الانسان اه ترجله ان يظهر بالمظهر الحسن عند الناس لانه جاء في الحديث

44
00:16:00.600 --> 00:16:13.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقالوا يا رسول الله ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا

45
00:16:14.050 --> 00:16:35.000
فقال صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس والترجل مما يظهر جمال الانسان والله جميل يحب الجمال كما ورد في الحديث. وبالتالي يكون امرا مشروعا مستحبا للانسان. نعم جميل

46
00:16:35.200 --> 00:16:50.350
هل يدخل فيه تمشيط اللحية كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسرح لحيته وبالتالي فهو من الامور المستحبة نعم. جميل. هل يدخل في رجل دهن الشعر تطيبه

47
00:16:50.550 --> 00:17:11.000
فهذا امر مستقل امر مستقل وهو مما يلين الشعر وتقدم معنا الكلام في الادهان واحكامه. نعم اه كذلك يا شيخ ذكر الفقهاء في هذا الباب اه ذكروا الاكتحال فلو بينت يا شيخ لنا حكم الاكتحال

48
00:17:12.100 --> 00:17:39.200
النعم الاكتحال كانت العرب تستعمل الكحل خصوصا الاثميد وترى ان له فضلا وترى ان له اثرا على الرؤية وعلى العين وذكروا عن الزرقاء انها كانت شاهدوا وترى الشيء من مسافة بعيدة لانها كانت تستعمل الاثم داء

49
00:17:39.600 --> 00:18:00.000
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكتحل وقال خير اكحالكم الاثمد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه منع المحادة من استحمال الكحلي. لانه نوع من انواع الزينة

50
00:18:00.200 --> 00:18:19.500
وقع الاختلاف في الكحل بالنسبة للصائم واوردوا فيه احاديث والكحل آآ قد وقع الخلاف فيه هل هو سنة او هو من الامور المباحة قد اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة اقوال مشهورة

51
00:18:19.900 --> 00:18:44.850
القول الاول بانه مستحب مطلقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له والقول الثاني بعدم استحبابه مطلقا والقول الثالث باستحبابه للنساء دون الرجال والاظهر ان الكحل من الامور المباحة من الامور المباحة لان الفعل النبوي انما جاء

52
00:18:45.250 --> 00:19:09.600
على امر الجبلة وجاء باعتياد ما كان يفعله من كان قبل الاسلام. ولم يأتي الفعل نبوي لتقرير فعل آآ جديد. ومن ثم فان الاظهر ان الاكتحال من المباحات الا ان يقصد الانسان به التقرب لله عز وجل بجعله وسيلة

53
00:19:09.650 --> 00:19:36.250
لتحقيق مقصود شرعي فان من مقاصد الشرع بقاء البدن صحيحا قويا يتمكن من الاستمتاع بجوارحه والكحل يمكن الانسان من الاستمتاع بجوارحه بجارحة العين بخصوصها. نعم لكن اذا يعني هل يشترك الرجل المرأة في كحل واحد اثنت

54
00:19:36.800 --> 00:19:48.050
وقمنا بالنوع الاسود مثلا في هذا يعني لو تتكحل به الرجل وترك تكحلت به ما في ما في بأس جائز طيب ننتقل يا شيخ الى قسم اخر في نفس الباب

55
00:19:48.300 --> 00:20:11.700
الذي هو التسمية عند الوضوء ايضا مما يتعلق بهذا قبل التسمية لان التسمية من احكام سنن الوضوء لعلنا نتركها في الكلام عن الوضوء وان تختار لنا من المسائل المتعلقة سنن الفطرة مثلا ما يتعلق

56
00:20:11.850 --> 00:20:32.900
الراس وحلقه وما يتعلق آآ نتف الابط وما يتعلق نستعرض الان سنن الفطرة التي هي بدايتها الاختتان نعمل اختتان المراد به بالنسبة للرجل اه اخذ القلبة التي تكون على الذكر

57
00:20:33.050 --> 00:20:55.200
وذلك لان هذه الخلفة تجتمع فيها النجاسات فشرع اخذها لازالة آآ محل النجاسات وقد اختلف اهل العلم فيها على قولين بالنسبة للرجال فطائفة تقول بانه واجب وهذا هو مذهب احمد والشافعي

58
00:20:55.250 --> 00:21:14.150
ويستدلون على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان ابراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن ثمانين سنة قالوا فلم يكشف عورته الا من اجل فعل واجب لان الواجب وهو ستر العورة لا يترك الا لواجب

59
00:21:14.550 --> 00:21:38.800
واستدلوا عليه بما ورد في الحديث القي عنك شعر الكفر واختتم. قالوا هذا امر واستدلوا عليه باثار وردت عن جماعة من الصحابة بالايجاب. بل ان بعض الصحابة شددوا قالوا بان من لم يختتن لم تقبل صلاته. ولم يقبل له حج كما قاله ابن عباس وجماعة. قالوا لانه لا زال ينقل النجاسة

60
00:21:38.800 --> 00:22:02.200
معه والقول الثاني بان اه الختان مستحب وليس بواجب ويستدلون على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم جعله من سنن الفطرة والسنن يجوز تركها وليست بواجبة لكن المراد بكلمة السنن هنا

61
00:22:02.250 --> 00:22:21.900
ليس المعنى الاصطلاحي الشرعي المتأخر وانما المراد به الهدي. فهذه من هدي الفطرة وطريقة الشرع ويدل على هذا ان بعض ما ذكر في الحديث من الواجبات مع انه جعل من سنن الفطرة. مثلا الاستنجاء

62
00:22:22.000 --> 00:22:41.650
هذا جعل من سنن الفطرة ومع ذلك هو من الواجبات وليس من اه المستحبات وهكذا ايضا في اعفاء اللحية او فيما يتعلق آآ المضمضة والاستنشاق على الصحيح من اقوال اهل العلم كما سيأتي فهذه واجبات

63
00:22:42.050 --> 00:23:03.850
ومع ذلك جعلها في سنن آآ الفطرة ومن هنا فان الاظهر ان الختان بالنسبة للرجال واجب واجب متعين ولكن قد يؤخر في بعض الاحوال كما لو اسلم كافر في وقت اه تنزف فيه الدم او اسلم وهو مريض

64
00:23:03.850 --> 00:23:19.650
مرض الموت فانه حينئذ يؤخر واما بالنسبة للنساء فقد اختلف اهل العلم في حكم الختام بالنسبة للنساء على ثلاثة اقوال القول الاول يقول بانه من الواجبات وهذا هو مذهب احمد وجماعة

65
00:23:20.050 --> 00:23:37.850
واستدلوا عليه بعموم النصوص الواردة في ايجاد الختان والقول الساني بانه مستحب وليس بواجب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الختان واجب على الرجال مكرمة في حق النساء قالوا مكرمة فدل على انه ليس بواجب

66
00:23:37.950 --> 00:23:56.000
من اخذه من دلالة مفهوم التقسيم فلما كان الختان في حق الرجال واجبا دل ذلك على ان القسم الثاني ليس من الواجبات  القول الثالث في المسألة بان الختام بالنسبة للنساء مستحب

67
00:23:56.050 --> 00:24:16.650
اه ليس مستحب هو القول الثاني. القول الثالث ان الختان بالنسبة للنساء مباح مباح وقد قال بذلك طائفة من اهل العلم ولعل هذا القول الثالث هو اظهر الاقوال لعدم وجود دليل يدل على الامر بالسواء بالختام بالنسبة النساء

68
00:24:17.100 --> 00:24:35.500
واما قوله مكرمة هذا دليل على انه ليس من الشرع. وانما هو من افعال مكارم الاخلاق و آآ ما ورد من الامر بالختان فيه ضعف. ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

69
00:24:36.450 --> 00:24:52.450
ما عرفتهم الشيخ الختام بالنسبة للمرأة؟ الختام بالنسبة للمرأة ان ترفع اللحمة التي او يؤخذ من اللحمة التي تكون في اعلى الفرج ان اعلى الفرج يكون في لحمة بمثابة عرف الديك

70
00:24:52.500 --> 00:25:21.800
فيؤخذ منها هذا هو الختام بالنسبة للنساء. ونلاحظ في هذا ان بعض المجتمعات قد يغلو في الختان وتجدهم يأخذون الجلد التي تكون من السرة الى اه الى الخصية وهذا فهم خاطئ ومخالف للنصوص. بل ان بعضهم قد يفتخر بهذا. ويرون انه شجاعة وانه

71
00:25:21.800 --> 00:25:44.750
يخت او يؤخذ منه هذا المقدار من اللحم ولا يتكلم ولا يتشكى ولا يتألم بل بعضهم يفعل ذلك بنفسه وكلها هذا ليس من الشجاعة في شيء وليس من الديانة في شيء بل هي طريقة مخالفة للشرع وبدعة من البدع. ويجب على اصحابها ان يتوبوا الى الله منها

72
00:25:44.750 --> 00:26:07.750
هذا منسوب الرجالي شيخ؟ حتى بالنسبة للنساء في بعض المجتمعات لكن مثل ما قلت لك ان الصواب ان الختان آآ على وفق المفهوم الشرعي بالنسبة للرجال آآ واجب وبالنسبة للنساء مكرمة ليس من الشرع وانما هو من مكارم الاخلاق. نعم. من قال بمشروعيته واذاحته

73
00:26:07.750 --> 00:26:30.000
تعلمني سهل فيه حكمة اخذه من النساء علم الان حكمته في الرجال. آآ بالنسبة للنساء قد ذكروا انه يقلل الشهوة ويمنع آآ من احتكاك هذه الجلدة بالفرج مما يحرك رغبة المرأة في الرجال. نعم. اذا لم يختتن الصغير

74
00:26:30.400 --> 00:26:46.200
ثم كبر ما العمل؟ بعضهم قد يتأخر يعني آآ الختان وجوبه بالبلوغ هذا وقت الوجوب ولكن يستحب التقديم قبل ذلك ليكون اثره اقل ولان لا يتأذى الانسان بمثل هذا. نعم

75
00:26:47.250 --> 00:27:00.950
انا كنت ساسألك الاختتان له وقت محدد او لا اه تقدم معنا ان الوجوب هو في سن البلوغ والناس في الزمان الاول كانوا لا يقتتنون الا قبيل سن البلوغ ولكن اه

76
00:27:01.100 --> 00:27:21.050
اه في عصرنا هذا نحن لا نحن نستعمله في الايام الاولى من ولادة المولود لانه يكون اه اقل في الظرر عليه ولانه يكون اه لا يستشعر حينئذ الالم فيه ونحو هذا

77
00:27:21.250 --> 00:27:40.300
وبعض اهل الحساب يذكرون ان هناك اوقاتا يكون خروج الدم فيها اقل من الاوقات الاخر. وان هناك تهيج يوجد الدم في بعض الايام وركودا له في بعض الايام الاخرى. ومن ثم فيسأل اهل الاختصاص عن مثل هذا. نعم

78
00:27:40.600 --> 00:27:55.450
ذكر في هذا الباب كذلك يا شيخ باب سنن الفطرة مثل ما يتعلق بشعر الرأس وذكروا اه يعني ذكر الفقهاء ما يسمى بالقزع اسماء متعلق بشعر الرأس اه وش تعريف القزائف يا خي

79
00:27:56.700 --> 00:28:19.000
اه ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزعي وقال كله او اتركه كله والقزع حلق بعض الرأس وترك بعضه الاخر عندما تجد بعض الشباب يحلقون هذه الجهة ويتركون في الاعلى هذا القزع. وهم اثمون بذلك

80
00:28:19.100 --> 00:28:38.550
او يحلق جزءا هكذا مع وسط الرأس. هذا قزع او يضع شريطا محلوقا على رأسه باقي اه الراس على ما هو عليه. هذا قزع. فالقزع حلق بعض الراس وترك بعضه الاخر

81
00:28:38.700 --> 00:29:00.050
والقزع حرام كما تقدم ولكن لو قدر ان انسانا لم يحلق وانما قصر بعض اجزاء الرأس دون بعضها الاخر فهذا لا يعتبر قزعا لا يعتبر قزعا ولا ينبغي ان نعلق الحكم بالاسماء الجديدة

82
00:29:00.200 --> 00:29:17.800
لان اسماء جديدة قد يتغير مدلولها بتغير الزمان. ما تجيب لي تقول كابوريا ولا تقول لي آآ التواليت ولا غيره من انواع ما انواع الحلق لان هذا يختلف اسمه باختلاف آآ الازمنة

83
00:29:18.200 --> 00:29:41.050
اه في قوله صلى الله عليه وسلم يحلقه كله الذي نشأ منها خلاف فقهي وهو هل الافضل للانسان ان يبقي شعره وان يرخي الشعر او ان الافظل حلق الرأس واهل العلم لهم في هذا

84
00:29:41.100 --> 00:30:10.500
اقوال القول الاول بان حلق الرأس اه ما بين وقت واخر مستحب وقالوا لان ترك الراس يترتب عليه احتمالية وقوع اشياء من الاذى والوساخات في الرأس وقالوا بانه آآ قد يترتب عليه مفاسد وتشبه آآ النساء ونحو ذلك

85
00:30:11.100 --> 00:30:31.800
وطائفة تقول بان الرأس لا يحلق الا في نسك كما هو قول الامام مالك ويستدل على هذا بما ورد في الحديث يعني في وصف الخوارج قال سيماهم تحليق قال فدل هذا على ان اهل السنة ما يحلقون رؤوسهم

86
00:30:32.650 --> 00:30:53.450
وقد يستدل على هذا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرخي شعر رأسه وكان يرجله وقد يظفره والقول الثالث بان الحلق من المباحات وليس من المكروهات ولو في غير النسك. وهذا مذهب جمهور اهل العلم وهو الصواب

87
00:30:53.500 --> 00:31:16.850
بقوله هنا احلقه كله او اتركه كله ولانه ورد في الحديث انه لما جاء الخبر بوفاة جعفر بن ابي طالب جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل بيته فسلم على زوجته اسماء بنت عميس وسلم على ابناءه ووجد ان رؤوسهم قد آآ طالت وان شعورهم لم

88
00:31:16.850 --> 00:31:37.650
تكون على الهيئة المعتادة. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رؤوسهم. فدل هذا على جواز حلق جميع الراس بغير نسك ولا آآ في غير نسك ولا فريضة ولا حج ولا عمرة ولا عمرة ولا غيرها. نعم

89
00:31:37.850 --> 00:31:51.200
جميل الحقيقة اقول كان هذا السؤال اه مؤجل الحلقة القادمة نختم بالمسائل في القزع لكن لعلنا نؤجلهم جميعا ان شاء الله انتهى الوقت الان شكرا لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان

90
00:31:51.300 --> 00:32:11.950
على حسن انصاتكم واستماعكم كما نشكر فضيلة الشيخ آآ على اه طرحه واستعراضه لهذه المسائل في باب اه سنن الفطرة اه نسأل الله ان يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبعوا احسنه وان يجعلنا وان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين انه ولي ذلك والقادر

91
00:32:11.950 --> 00:32:48.300
وعليه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب