﻿1
00:00:12.150 --> 00:00:57.550
قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما اولوا الالباب  الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. والصلاة والسلام على رسول الله الامين قائد الغر المحجلين وامام المتقين. عليه من ربه وعلى اله

2
00:00:57.550 --> 00:01:15.050
وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم الى يوم الدين وبعد. فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه اغلب مسائل الفقه التي يحتاج اليه المسلم وتحتاج اليه المسلمة في حياتهما اليومية

3
00:01:15.100 --> 00:01:30.450
نستضيف في هذا البرنامج برنامج لتيسير فقه معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. الله يحييك وارحب بك وارحب بالمشاهدين الكرام واسأل الله جل وعلا ان يرزقنا علما نافعا وعملا

4
00:01:30.500 --> 00:01:54.050
اه وعملا صالحا ونية خالصة استعرضنا حفظكم الله بعض سنن الوضوء في الحلقة الماضية ووقفنا ان من سنن الوضوء التيامن ولو بينتمونا يا شيخ ما معنى التيامن آآ الوضوء له سنن يستحب للانسان ان يفعلها ولو تركها لم يلحقه حرج

5
00:01:54.300 --> 00:02:16.550
فالسنة هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ومن سنن الوضوء التيامن والمراد به البداءة بالايمن قبل الايسر فيبدأوا بغسل يده اليمنى قبل يده اليسرى ويبدأ بغسل رجله اليمنى قبل غسل رجله اليسرى

6
00:02:17.100 --> 00:02:35.550
والتيامن انما يكون في غسل اليدين وفي غسل الرجلين واما بالنسبة لغسل الوجه فانه يغسله مرة واحدة دفعة واحدة وفي مسح الراس كذلك امسحه دفعة واحدة لا يقدم اليمين على الشمال

7
00:02:35.950 --> 00:02:55.700
قد جاء في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه تيامنه اه كان يعجبه التيامن في وظوئه وفي شأنه كله فدل هذا على استحباب البداءة باليمين والبدائة باليمين ليست بواجبة وانما هي سنة

8
00:02:55.900 --> 00:03:17.200
لو قدر ان انسانا غسل يده اليسرى ثم غسل يده اليمنى اجزاءه هذا وصح منه. لكن يقال ترك السنة وترك الافضل آآ هنا ايضا بالنسبة للقدمين يبتدئ به الرجل اليمنى قبل الرجل

9
00:03:17.300 --> 00:03:35.700
اليسرى واما في المسح على الخفين بان جمهور اهل العلم يقولون يمسحهما معا فيبلل يديه ويمسح رجليه اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى في وقت واحد هذا هو الافظل فالمقصود ان التيامن سنة

10
00:03:35.800 --> 00:03:54.150
وانه يكون بين اليدين والرجلين وان من تركه صح وضوءه وفاته الاجر. نعم جميل. بالنسبة لغسل وش ذكرتم انه هو يعني ما ما فيه تيمن. نعم لانه يغسله مرة واحدة دفعة واحدة. بعض الناس يستعمل يده واحدة فقط في غسل الوجه

11
00:03:54.250 --> 00:04:10.050
يغسل جزءا منه ثم يغسل الاخر الجزء الاخر يقال هذا ليس هذا هو السنة السنة غسل الوجه دفعة واحدة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم اه جميل اه هل يا شيخ من سنن الوضوء

12
00:04:10.350 --> 00:04:27.950
اه اخذ ماء جديد للاذنين بعد مسح الرأس اه مسح الراس يمسح يبلل الانسان يديه ويمسح رأسه. نعم هل يستحب ان يأخذ ماء جديدا لمسح اذنيه؟ لان الاذنين من الرأس

13
00:04:28.450 --> 00:04:41.800
تلف اهل العلم في هذا فطائفة قالت باستحباب اخذ ماء جديد آآ مسح الاذنين بعد مسح الرأس استدلوا على ذلك بما ورد في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:04:41.900 --> 00:05:02.300
اخذ ماء جديدا لاذنيه وهذا هو المشهور بمذهب احمد وقول الطائفة لكن هذه اللفظة شاذة وقد اخطأ راويها ووهيم فيها صوابها رواية الجماعة ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ماء جديدا لمسح رأسه

15
00:05:02.800 --> 00:05:24.900
وليس لمسح اذنيه ومن هنا فلا يقال بان هذا سنة ان جفت يداه شرع له حينئذ ان يمسح الاذنين بماء جديد. وان لم تجف يداه فانه يكتفي بالبلل الباقي في يديه بعد مسح رأسه. نعم

16
00:05:25.600 --> 00:05:40.400
اه كذلك يا شيخ اه من اه سنن الوضوء في بقية الاعضاء نحن قلنا انه يغسل كفيه ثلاثا قبل الوضوء بقية الاعضاء اثناء الوضوء الغسلة الثانية والثالثة. نعم ايضا هذا من الواجب

17
00:05:40.500 --> 00:05:58.050
في الوضوء غسل الاعضاء مرة واحدة يعني الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. والاصل في الامر انه يراد به المرة الواحدة

18
00:05:58.200 --> 00:06:21.100
وان التكرار لا يفهم منه الا بواسطة دليل او قرينة اخرى غير مجرد الامر فالواجب هو مرة واحدة. واما الثانية والثالثة فمستحبة وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ مرة مرة. يعني غسل جميع اعظائه مرة مرة. فدل هذا على ان ما زاد

19
00:06:21.100 --> 00:06:35.750
بواجب لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الواجب فدل هذا على ان الغسلة الثانية والغسلة الثالثة في اعضاء الوضوء تكون من المستحبات ويلاحظ ان هذا ليس في الرأس

20
00:06:36.250 --> 00:06:57.550
الراس المشروع فيه مسحة واحدة وانه لا يزاد كما قال الجمهور خلاف للشافعي وفي حينئذ بالنسبة للرأس المشروع مسحة واحدة. تعم جميع اجزاء الرأس على الصحيح ويستحب له ان يعود بكفيه الى مقدم رأسه

21
00:06:57.900 --> 00:07:15.400
لكن ما يقال غسلة ثانية او غسلة ثالثة وانما هي مسحة واحدة ومثله ايضا في المسح على الخفين ما يقال باستحباب مسحتين وثلاث تكفيه مسحة واحدة على الصحيح من اقوال اهل العلم

22
00:07:15.650 --> 00:07:40.650
واما الزيادة على ثلاث هذا نوع وسواس وحرام وبدعة ولا يجوز للانسان ان يفعله لانه زيادة على الشرع اه هنا مسألة متعلقة بهذا وهي هل يشرع ان يغسل بعض الاعضاء بعدد غير ما يغسل به العضو الاخر

23
00:07:41.050 --> 00:07:56.400
اه مثلا يغسل عضوا مرة واحدة ويغسل العضو الذي بعده ثلاث مرات ويغسل العضو الذي بعده مرتين نقول هذا جائز ولا حرج فيه ويستحقوا الاجر على الغسلات الزائدة في الاعضاء التي زاد فيها الغسل

24
00:07:56.600 --> 00:08:23.400
وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل بعض اعضاءه مرتين وغسل بعضه الاخر ثلاث مرات نعم ونستطيع ان نقول هل يكتفى الغسلة الواحدة في الوضوء اذا اكتفى بغسلة واحدة اجزاءه هذا ولا حرج عليه لان الغسلة الثانية والثالثة من المستحبات وليست من

25
00:08:23.400 --> 00:08:44.650
الواجبات الرابعة قلنا انها بدعة نعم ولو كانت لحاجة دون لي حاجة لحاجة قد مثلا اه ينظف مثلا شيء من عضوي عضو من اعضاء جسده الوضوء يجعلها بعد الوضوء اذا فرغ وانتهى وكمل فيغسل هذا العضو وهذا سؤال اخر هل

26
00:08:44.650 --> 00:09:00.450
وقبل الوضوء الافضل ان ننظف او بعد الوضوء الافظل انه ينظف اعظائه قبل الوضوء لانه اذا كان عليها شيء يتمكن من ازالته قبل الوضوء. قد يكون عليها طين او عجين او نحو ذلك فيغسلها وينظف اه

27
00:09:00.450 --> 00:09:14.900
هذا الامر من على يديه قبل سواء قبل الوضوء كله او قبل غسل الوضوء نعم فلو توضأ اثناء الوضوء ثلاث مرات ولم يخرج شيء فيكمله بعد انتهاء الوضوء. مثل مثلا الان استنشق واستنثر

28
00:09:15.050 --> 00:09:28.450
الم يخرج كل ما في انفه مثلا؟ تمام ان يجد يرى انه بقي بقي شيبا ولو بقي يجعله بعض ولو بقي يتركه خلاص لا يفتح الانسان على نفسه باب الوساوس يعني كثير من الناس

29
00:09:28.450 --> 00:09:46.900
يبلون بالوساوس والوظوء بسبب ظنهم ان الوضوء لم يصل الى جميع العضو وبسبب اه رغبتهم في ان يكون الوضوء كاملا على اكمل الوجوه او بسبب اه عدم معرفة الحكم الشرعي

30
00:09:47.000 --> 00:10:01.200
لذلك على الانسان ان يحذر من هذه الوساوس وهذه الوساوس من الشيطان ولا يجوز له ان يستجيب لها ولا ان يغسل فوق العدد المعتبر شرعا نعم اه فيه مسألة حقيقة

31
00:10:01.300 --> 00:10:20.250
اه تذكرتها الان يا شيخ في الحلقة الماظية التي اطالت الغر التي اه ناقشناها لابي هريرة لم نسمها وهي اطالة الغرة فما معنى اطالة الغرة آآ الغرة المراد بها اعلى الوجهين على الوجه

32
00:10:20.500 --> 00:10:38.900
مما يكون فوق الحواجب هذا غرة  بعض اهل العلم ورد في الحديث فمن استطاع منكم انكم تاتون يوم القيامة غرا محجرين من اثار الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته

33
00:10:38.900 --> 00:10:56.500
فليفعل اطالة الغرة هنا ما المراد بها بعضهم يقول المراد بها ان تغسل جزءا من رأسك وان تطيل وكلما ازددت من ذلك فانت تطيل الغرة. وهذا فهم خاطئ لان الغرة هي الجبهة

34
00:10:56.650 --> 00:11:11.950
هي الجبهة. والرأس ليس من الجبهة في شيء وليس من الغرة في شيء فعندما يغسل الانسان شعر رأسه لا يكون قد غسل غرته ولا آآ غسل جبهته وبالتالي يكون قد

35
00:11:11.950 --> 00:11:33.600
ساعة الامر باطالة الغرة يعني بالاكثار من الوضوء فيها وتفقد الماء فيها وليس المراد به ان يغسل جزءا من الرأس فهذا ليس مشروعا وليس داخلا في اه الحديث. ومن هنا فان الاظهر ان يقتصر على

36
00:11:34.350 --> 00:11:56.900
الغرة ويغتسل على الجبهة وبعض الناس قد يكون اه يعني اه اسقى الرأس فنقول انظر الى آآ الى الحد الفاصل عادة بين الرأس والوجه ايضا مما على ذكر حديث ابي هريرة

37
00:11:57.100 --> 00:12:13.300
يعني الحديث ليس فيه دلالة وانما هذا فهم من ابي هريرة وقد خالفه غيره من الصحابة. فعندنا في هذا الباب الحديث وليس فيه دلالة على هذا المذهب. وعندنا قول ابي هريرة وقول الصحابي اذا خالف

38
00:12:13.300 --> 00:12:36.900
صحابي اخر فانه لا يحتج به. ولا يعارض به. لان الصحابة اذا اختلفوا فليس قول بعضهم حجة على بعضهم آآ الاخر  عندنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء نقله جماعات كثيرة من الصحابة. وبينوا طريقة فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا عنه هذا الفعل

39
00:12:36.900 --> 00:12:59.200
فلم يكن يصل ساقه ولم يكن يغسل جزءا من رأسه وانما يكتفي بغسل جبهته وغرته هذا مما يتعلق بهذا ان هناك حديث وارد ايضا او مروي عن ابي هريرة لكنه ضعيف الاسناد باستحباب مسح

40
00:12:59.250 --> 00:13:16.650
العنق سواء عند الرأس جميل او عند او بعد الفراغ والحديث الوارد في هذا ضعيف جدا ولا يصح ان يعول فيكون مسح العنق في هذه الحال من البدع بان العمل

41
00:13:17.350 --> 00:13:33.400
واذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز التقرب به لله بل يكون بدعة وهذي قاعدة مهمة وهي ان الحديث الظعيف لا يصح ان نؤسس عليه حكما ولا استحبابا

42
00:13:33.650 --> 00:13:48.800
وانما نؤسس على احاديث صحيح وهذا ما دام انه ضعيف فلا يؤسس عليه. فان قال قائل هذا الحديث في فضائل الاعمال قيل الحديث في فضائل الاعمال لا يقبل اذا كان يؤسس عملا جديدا

43
00:13:49.150 --> 00:14:09.400
هذا الحديث يؤسس عمل جديد. وهو مسح العنق فقول الفقهاء والمحدثين هناك انما هو في رواية الحديث المرغب في عمل ثابت بدليل اخر كان يذكر له اجرا وثوابا ونحو ذلك

44
00:14:09.600 --> 00:14:37.200
اذا تقرر هذا فان  آآ ما يتعلق بمسح العنق هذا ليس من الامور المشروعة ايضا فيه على ذكر هذا بعض الفقهاء يذكرون ادعية عند كل عضو اذا غسل يده عنده ذكر واذا تمضمض عنده ذكر واذا وقد يروون بعضها عن بعض التابعين كل هذه من البدع

45
00:14:37.450 --> 00:14:50.650
ولا يجوز للانسان ان يقولها. ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت آآ سنة وشريعة لنقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم قد

46
00:14:50.800 --> 00:15:10.800
تفطنوا في احوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله ونقلوها كاملة. بينوا لنا كيف فعلوا باظافره؟ كيف فعل صلى الله عليه وسلم باظافره عند الوضوء كيف فعل باصابعه؟ كيف فعل بكفه وساعده؟ لم كيف فعل بلحيته؟ كيف فعل في وضوءه واستنشاقه ومضمضته

47
00:15:10.800 --> 00:15:26.600
لم يتركوا شيئا الا قد نقلوه الينا ومن هنا فلا نلتفت الى هذه الروايات التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذا ايضا ما نقل عن ابن عمر انه كان يتعاهد عينيه

48
00:15:26.700 --> 00:15:44.650
ويغسلهما وهذا انتج له آآ رظي الله عنه العمى في اخر عمره على ما يذكرونه ما يذكره اهل التاريخ فمثل هذا  لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون مشروعا. قالوا ابو ابو ابن عمر فعله

49
00:15:44.750 --> 00:16:02.900
الفعل من الوارد من الصحابي اذا خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم نلتفت اليه العبرة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وانما نأخذ باقوال الصحابة وبافعالهم في المواطن التي لا نجد فيها دليلا صريحا اما

50
00:16:02.900 --> 00:16:16.200
وجدنا فيه الدليل الصريح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فاننا لا نلتفت الى ما عداه اذا نفهم من هذا ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم اه في هذا التوسط يعني ليس المبالغة في اه

51
00:16:16.250 --> 00:16:33.700
تشدد في قضية اخذ العبادات فيؤدي بذلك الى الوسوسة ويؤدي وتؤدي الوسوسة الى اعظم من ذلك كذلك فيه يعني الوساوس التي ترد على الناس في الوضوء تجعلهم لا يزبطون صلاتهم

52
00:16:34.050 --> 00:16:50.850
وتجعلهم لا يرتاحون في عباداتهم. بل قد تؤدي الى جعل الانسان يترك العبادة ويترك الوضوء. يمل يمل لانه من قبل الظهور بنصف ساعة وهو من وظوء في وظوء من وظوء في وظوء من وظوء في وظوء

53
00:16:51.100 --> 00:17:10.450
من اين نتجت هذه الوساوس نتجت من امور اولها من عدم معرفة الحكم الشرعي الطريقة الصحيحة في الوضوء الثاني من ادخال البدع على الناس التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. انا اعطيك مثلا في هذا

54
00:17:10.950 --> 00:17:30.550
يقول كل عضو لابد له من نية مستقلة غسل اليد الليلة ما نويتها يغسل مرة ثانية ثم يصل للاخرى وخمس مرات او ست مرات ثم يقول ما نويت الاصبع ما نويت الكف ما نويت الساعد ما نويت المرفق

55
00:17:32.100 --> 00:17:55.550
حتى ان بعضهم يقوم يغسل يتوضأ عشرين ثلاثين اربعين مرة وهذه كلها من وساوس الشيطان. اراد الشيطان ان العباد من خلال اه عدم تطبيقهم للهدي النبوي في الوضوء لذلك فان الوصية للجميع الحرص على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. نعم

56
00:17:55.850 --> 00:18:16.500
جميل النقطة التي هي الامر باسباغ الوضوء بعض الناس قد يقصر يعني في الوضوء يعني هذا بالجهة المقابلة اذا قلنا بناس يبالغون اه مبالغة عظيمة فاناس يقصرون كذلك تجد ان بعض اعضاءه لم يصلها الماء مثلا يكتفي بالظاهر منها. وقد في لم يصله هذا ايضا لا بد ان

57
00:18:16.500 --> 00:18:36.150
نلاحظ لابد من تعميم الماء على جميع العضو لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه تلوح اقدامهم بعد وضوئهم امر مناديه ان ينادي ويل للاعقاب من النار. ويل للاعقاب من النار

58
00:18:36.500 --> 00:19:02.350
جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فيه قدر درهم لم يصبه الماء امره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة الوضوء واعادة الصلاة ومن هنا فالواجب على الانسان ان يحرص على صلاته وان يحرص على وضوءه وان يؤدي الواجب الشرعي في هذا

59
00:19:02.700 --> 00:19:25.550
مما يتعلق بهذا بالاستنشاق مثلا تجد بعض الناس ما يبالغ فيه او ما يفعل المقدار المجزئ يضع يضع الماء عند في اول الانف ثم لا يسحبه ولا استنثروا لا يستنشق ولا يستنثر

60
00:19:25.650 --> 00:19:44.300
ومثل هذا اولا هو اولا هو معصية وقد ينتج عنه فساد الوضوء. وفي نفس الوقت هو اه منتج لامراض الانف كثير من جيوبي وامراض الجيوب الانفية وكثير من اه اه

61
00:19:44.350 --> 00:20:01.700
التراكمات في الانف ونحو ذلك ناتجة من عدم الوضوء. واذا حرص الناس على فعل الوظوء على اكمل الوجوه تقربا لله عز وجل سلم الله ابدانهم وابعد عنها كثيرا من الشرور

62
00:20:01.750 --> 00:20:22.100
ولعله يا شيخ آآ هذا القول يذكرنا بحديث انه سلم ارأيتم لو ان احدكم نعم هذا ايضا فيما يتعلق اسباغ الوظوء له اثر فيما يتعلق بالاجر والثواب وهو يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات

63
00:20:22.150 --> 00:20:36.700
ومثل النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس في مثل النهر الغمر الذي يجري على باب احدكم يغتسل منه في اليوم خمس مرات. هل يبقى عليه من درنه شيء

64
00:20:36.700 --> 00:20:53.300
هل يبقى عليه من درنه شيء؟ وهذا ان كان الاصل ان المراد به الترغيب في الصلوات لكن ما يكون من شروط الصلاة ومكملات كالوضوء فانه يأخذ حكمه. نعم اذا شك يا شيخ في عدد الغسلات

65
00:20:54.550 --> 00:21:11.350
وش العمل اذا شك الانسان في عدد الغسلات فين الاصل ان يأخذ بالاقل ان لم يكن عنده غالب ظن شك هل هي غسلة او غسلتان فانه حينئذ يعتبرها غسلة واحدة ويأتي بغسلتين

66
00:21:11.700 --> 00:21:25.400
هذا هو القاعدة كما تقدم معنا فيما مضى ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري اصلى ثلاثا ام ربعة فليبني على ما استيقن

67
00:21:25.450 --> 00:21:43.750
وليسجد للسهو هناك تيقن ثلاث والزيادة هذه مشكوك فيها. هذه هي الطريقة فيما يتعلق بالشك في عدد الغسلات في الوضوء. على اننا كما تقدم قررنا ان الواجب هو الغسلة الواحدة

68
00:21:43.850 --> 00:22:00.650
وانما زاد فانه مستحب ومن هنا فالامر واسع لو تركها لم يلحقه شيء. شك هلها يا غسله او غسلتان. قال سامضي كفاه ذلك ولا حرج عليه ليس مثل الصلاة. نعم. لكن من تأكد انه

69
00:22:00.700 --> 00:22:14.550
زاد على الثلاث زاد على الواجب والسنية هل يعيد الوضوء هل يؤمر باعادة الوضوء؟ لا. مم يعني لو غسل اعضاءه خمس مرات لو غسل اليد خمس مرات الاولى هي الواجبة

70
00:22:14.600 --> 00:22:39.300
والسنتان ايش؟ سنة. سنة. والرابعة والخامسة هذه بدعة. لكنها ليست من جنس وضوءه. فعل مستقيم ومن ثم لا تؤثر على صحة الوضوء مما لا تؤثر على صحة الوضوء وذلك ان المنهي عنه اذا كان في امر خارج عن الواجب فانه لا يؤثر

71
00:22:39.350 --> 00:23:01.850
عليه بخلاف ما لو كان الواجب وحدة واحدة. مثال هذا صلى صلاة العصر وبعد الفراغ من العصر قام يصلي سنة. قال ما يجوز هذا وقت نهي انا فنقول حينئذ هذه الصلاة باطلة لانها لا يجوز التنفل في هذا الوقت بالنفل المطلق

72
00:23:02.200 --> 00:23:18.250
ولكنها لا تؤثر على صلاتك للعصر لانها مستقلة عنها ليست مرتبطة بها بخلاف ما لو صلى خمس ركعات او ست ركعات. قال الاربع العصر وثنتين نافلة. يقول بطلت صلاتك. لماذا

73
00:23:18.650 --> 00:23:32.450
لان الزيادة والمزيد من جنس الواحد اصبحت شيئا واحدا. ومن ثم فلا تصح العبادة فيهما نعم. نعم اه شيخنا بارك الله فيك اه بعض الناس يشكل عليه لو توضأ نفلا

74
00:23:32.600 --> 00:23:48.850
على طهارة باقية ثم انقص في الوضوء النفي والوضوء المستحب هل يؤثر لا ما يؤثر يعني يبطل وضوءه ووضوءه السابق باقي. باقي على ظهره. ايه لانه لم ينتقض. نعم. ليس من نواقض الوضوء

75
00:23:48.850 --> 00:24:11.350
ان يتوضأ الانسان وضوءا ناقصا مثال ذلك صلى الظهر بوضوء تام صلاة العصر توظأ لكن بوضوء ناقص حينئذ نقول انه يبنى على الوضوء الاول تام وبالتالي نكتفي به. واما الوضوء الثاني فليس لا فليس له قيمة. وبالتالي فوجوده كعدمه

76
00:24:11.350 --> 00:24:33.200
سواء. نعم. جميل آآ شيخنا من انقص في وضوءه الاصلي  صلى صلاة يؤمر باعادة يؤمر باعادة الصلاة. نعم. اذا كان الوضوء ناقصا فان الصلاة لا تصح وهذي ليه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى

77
00:24:33.400 --> 00:25:02.500
يتوضأ والمراد الوضوء الشرعي الكامل فلو جاءنا وضوء بدون غسل اليدين هذا ليس وضوءا شرعيا كاملا وبالتالي فانه لا يجزئ وما بني عليه فانه يكون مما يأخذ حكمه طل احدث بعد الظهر. هم. ثم توضأ وضوءا ناقصا لم يغسل فيه يديه. متعمدا وانما غسل فخذيه. وغسل بطنه

78
00:25:02.500 --> 00:25:21.050
في اثناء وضوءه قيل هذا وضوء لا قيمة له ولا وزن لانه لم يكتمل لم يغسل يديه فحين ازن نقول هذا لوظوء وجوده كعدمه. وما ودي به من الصلوات فانه لا يجزئ. نعم. لكن قبل ان يصلي

79
00:25:21.050 --> 00:25:37.200
اذا توضأ ثم انقص ولا زال يعني الاعضاء لم تنشف بعد. هل يؤمر اعادة الوضوء كاملا او فقط يسد هذا الخلل؟ اه يسد الخلل اذا كانت الاعضاء لم تنشف بعد فيسد الخلل ويغسل العضو الذي تجاوزه ويغسل ما بعده

80
00:25:37.450 --> 00:25:59.350
فلو قدر انه ترك جزءا من يده قلنا اغسل يدك ثم امسح رأسك ثم اغسل قدميك ولا نحرجه الى غسل وجهه  آآ مسائل السهو في الطهارة كثيرة جدا ولذلك بودي ان يدرب الناس على

81
00:25:59.650 --> 00:26:13.600
اه القواعد الشرعية فيما يتعلق بهذا الباب لان من ابتلي بالوساوس فلا يجوز له ان يلتفت اليها او ان يضع لها قيمة ولا وزنا وهو يأثم باستماعه لهذه الوساوس نعم

82
00:26:13.900 --> 00:26:32.450
بالنسبة للوضوء يا شيخ اه يعني وقت وقت الاغتسال الوضوء وقت الاغتسال اه يعني هل يغسله شيء يتوضأ ثم يغتسل؟ او خلال اغتساله يعني يوضئ كل عضو لوحده هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ قبل الاغتسال

83
00:26:32.950 --> 00:26:52.400
فاذا كان هذا الاغتسال عن جنابه اكتفى به واما اذا كان الاغتسال ليس واجبا فانه لا بد من افراد اه الوظوء بعمل لوحده ولكن هل يجوز ان يتوظأ حال اغتساله

84
00:26:52.500 --> 00:27:20.150
فنقول هل يجزئه؟ فنقول ان الاغتسال الواجب الاغتسال الواجب يجزئ اه عن الوضوء بشرطين الشرط الاول ان يكون الاغتسال واجبا فان كان الاغتسال مستحبا لم ياه لم يجزئه وذلك لان

85
00:27:20.400 --> 00:27:36.800
الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى اذا كان كل منهما واجبا اما اذا كانت الطهارة الكبرى مستحبة فان الواجب لا يدخل فيها لان الوجوب اعلى من الاستحباب الشرط الثاني ان ينوي الحدثين معا

86
00:27:37.700 --> 00:28:00.950
ان ينوياه حدثين معا الحدث الاصغر والاكبر. فحينئذ يرتفع الحدث الاصغر تبعا. لكن لو لم ينوي الحدث الاصغر لم يرتفع الحدث فيه المقصود انه اذا نوى رفع الحدثين باغتساله اجزأه ذلك ولا حرج عليه فيه. نعم

87
00:28:01.150 --> 00:28:18.950
لكن خلال وضوئه الى الاغتسال يعني يخرج كل عضو لوحده لا ما يلزم. ما يلزم. اذا كان في اه غسل عن جنابة ونوى الحدثين اجزأه. ولو لم يفعل الامرأة ارى الماء على جميع بدنه

88
00:28:19.100 --> 00:28:39.100
اما اذا كان الغسل مستحبا فلابد من وضوء مستقل. نعم. جميل. والان نرجئ باذن الله ولهذه المسائل الى باب اخر نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة شكرا لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان على حسن اوصاتكم ومتابعتكم. كما نشكر فضيلة الشيخ على حسن طرحه

89
00:28:39.100 --> 00:28:49.100
اجابته على هذه الاستشكالات والاسئلة. اه شكرا لكم في كل مكان. ونسأل الله ان يجعلنا جميعا مما يتفقه في دين الله. وان يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع احسنه انه ولي

90
00:28:49.100 --> 00:29:24.750
ذلك والقادر عليه. ثم نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قل ان يستوي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب