انها واجب بمعنى انه لا يجوز تركها وان من تركها متعمدا لم يصح وضوءه وان من تركها ناس صح الوضوء بينما الفرض هو ما لا يسقط لا في حال النسيان ولا في حال العمد فيقولون اذا تركه عمدا اثما ولا يصح فعله بذلك بينما اذا تركه نسيانا لا يأثم لكن لا يصح فعله ومن امثلة هذا مثلا غسل الوجه من تركه عمدا اثم ولا يصح وضوءه قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما اولوا الالباب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين ولا عدوان الا على الظالمين ثم نصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين امام المتقين وقائد الغر المحجلين عليه من ربه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم الى يوم الدين وبعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه مسائل في الفقه مهمة يحتاج اليها المسلم وتحتاج اليها المسلمة في حياتهما اليومية حيث نستضيف في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. الله يحييك وارحب بك وارحب بالمشاهدين الكرام واسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق لخيري الدنيا والاخرة اه نحن وقفنا على باب فروض الوضوء وصفته وافردنا له هذه الحلقة فقبل ان نبدأ في فروض الوضوء لعلكم يا شيخ تبينون لنا معنى الفرض لغة وشرعا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وبعد قبل ان ادخل في هذا الموضوع اذكر اخواني الكرام ان من المباحث الاصولية التي يذكرها علماء الاصول التفريق بين الواجب والفرظ فان الجمهور يقولون ليس هناك فرق بين الفرض والواجب وهما بمعنى واحد وان الواجبات بعضها اكد من بعض والواجب هو ما طلبه الشارع طلبا جازما وبحيث يثاب فاعله يعاقب تاركه والحنفية يرون ان هناك فرقا بين الفرض والواجب واكثر الحنفية على ان الفرق بين الفرض والواجب ان الفرض ما طلب طلبا جازما بدليل قطعي وانا الواجب ما طلب بدليل ظني طلبا جازما وهناك ايظا من اتباع المذاهب من يفرق بين الفرض والواجب وفي احدى الروايتين عن احمد ان هناك فرقا بينهما ومن فرق بين الفرض والواجب من الحنابلة بعضهم سار على طريقة الحنفية في التفريق وبعضهم قال بان الواجب هو ما لا ان الواجب هو ما يسقط في حالة النسيان بحيث يكون الواجب قد طلب طلبا جازما لكن اذا ذكره الانسان تعين عليه واذا تركه نسيانا سقط عنه مثل ما ذكرنا في اه حكم التسمية فان التسمية عند الفقهاء عند الحنابلة ومن تركه نسيانا لا اثم عليه لكن لا يصح وضوءه هذا هو معنى الفرض عند الفقهاء وعلى كل هذه مسألة اصطلاحية ولكل آآ اصطلاحه الذي يسير عليه بعض الفقهاء يقول الواجبات تنقسم الى قسمين واجبات تجب في العمد والسهو وواجبات تجب في العمد دون السهو المسألة اصطلاحية في كلمة الفروض وهذا ايضا ليس خاصا بباب آآ الوضوء بل في غيره من الابواب من امثلة ذلك في الصلاة هناك فروظ لا تسقط في حال النسيان ولا في حال العمد ولو تركها لوجب عليه ان يعود اليها. وهناك واجبات من تركها عمدا بطلت صلاته. ومن تركها سهوا فانه يجبر صلاته بسجود السهو ولا يلزمه الاتيان بذلك الواجب كذلك في الحج وان كان في الحج يغلب تسميتها اركان وواجبات اركان وواجبات وعلى كل فالفرق بينهما اه هو ما سبق ان ذكرته لك و آآ ينبغي ان نتعاطى مع هذه الفروض على على وفق هذا المصطلح بان الفرض ما لا ما طلبه الشارع طلبا جازما ولا يصح تركه عمدا ولا سهوا. نعم اه حفظكم الله يا شيخ بالنسبة للوضوء متى كان فرضه آآ قبل ان ندخل بهذا اعط لمحة لمحة عامة عن فروض الوضوء النهائية المذكورة في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هذا واحد وايديكم الى المرافق هذا اثنين وامسحوا برؤوسكم هذا ثلاثة وارجو لكم الى الكعبين هذا اربعة وهناك ايضا ما يتعلق بالترتيب والموالاة آآ الصلاة فرضت قبل الهجرة بثلاث سنوات لما اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم اكثر اهل العلم يرون ان الوضوء شرع في هذا الحال وهو انه في وقت ايجاب الصلاة شرع الوضوء لها. نعم. وبعضهم يقول بعد ذلك نعم نستعرض الشيخ بالنسبة لفروض الوضوء اول فرض ذكرته يا شيخ الذي هو غسل غسل الوجه. نعم. غسل الوجه اه نريد اه الحد حتى غسل الوجه. نعم غسل الوجه يبتدأ من فروض الوضوء ويبتدأ من منابت الشعر في العادة الاعلى المواطن التي ينبت عادة فيها الشعر هذا هو البداية وينتهي بنهاية الذقن وبما وبنهاية اه اللحية لمن كان عنده لحية وليان الوجه سمي وجها لكونه يواجه به وهذا كله يواجه به ومن جهة العرض باطراف الاذنين من الجانبين من الجانبين. هذه هي حدود آآ الوجه ويدخل في هذا المضمضة والاستنشاق يمضمض وهو الاستنشاق فيها خلاف وجمهور اهل العلم يرون انها ليست بواجبة يقولون لانها لم تذكر في الاية القرآنية والامام احمد يرى وجوب المظمظة والاستنشاق لان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر بهما وقال من توظأ فليستنثر قال اذا توضأ احدكم فليستنشق وامر بالوضوء ايضا و قال وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على المضمضة والاستنشاق في وضوءه ولم يعهد عنه انه تركهما ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في مسألة اخرى وهي هل الفم والانف من ظاهر البدن او من داخل البدن من قالهما من داخل البدن قال لا يجزئ اه قال لا يجب من قالهما من داخل البدن قال لا يجب على الانسان ان يغسل وجهه ويغسل فمه وانفه في الوضوء قالوا لان هذا من الجوف هو بمثابة ما في الحلق والمريء ونحوه ومن قال بوجوبه ما قالهما من الظاهر والظاهر يجب غسله عند غسل الوجه وهذا القول الثاني اظهر ان هناك مسائل عديدة اعتبرت آآ الشريعة فيها الانف الفم من الظاهر ولذلك لو وضعت لو وضع الصائم طعاما في فمه حينئذ نقول لا يؤثر على الصوم لانه لم يدخل في جوفه شيء مما يدل على ان الفم من ظاهر البدن ومن هنا فان الارجح هو مذهب الامام احمد في كون المضمضة والاستنشاق من اه اه الوجه وانه لابد من غسلهما في اه الوضوء. نعم اه بالنسبة الفرض الثاني الذي هو غسل اليدين وقد يشكل على يعني كثير من الناس واحد غسل اليدين اه تقدم معنا قوله تعالى اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ولابد ان يلاحظ كما ذكرنا قبل انه لابد من غسل الكفين ولا يجزئ غسلهما قبل الوضوء لابد من غسل اخر قوله وايديكم الى المرافق فيه تحديد للنهاية نهاية الواجب وهو الى المرافق في المجرى الذي يجري فيه الحديث ثم يضع الابهام خلف تفاريع اذنه. مما يلي الرأس ثم يقوم بفرهما فرة واحدة من اسفل الاذن الى الاذن الى اعلاها. نعم. جميل لكن داخل هذا ما اه وقد اختلف اهل العلم بالمرفق هل يجب غسله او لا يجب غسله وهل يكون تابعا لليد او لا والاظهر انه يجب غسله وانه جزء من من الواجب في الغسل وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر هذا اللفظ الوارد في الاية بفعله فكان صلى الله عليه وسلم اذا توظأ دار الماء على مرفقيه فدل هذا على وجوب غسل المرفقين عند غسل آآ اليدين فمن ترك شيء من المرفقين لم يأته الماء لم يصح. نعم لم يصح وضوءه. جميل اه كذلك اه نستعرض الفرض الثالث من فروض الوضوء الذي هو مسح الرأس. نعم اه قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا رؤوسكم قروا اوصيكم هنا فيه مسح وليس غسل هل يجزئ الغسل او لا يجزئ اه اختلف اهل العلم في هذا والجمهور على اجزاءه وانا في نفسي من الاجزاء شيء وان كانوا يقولون يؤخذ منه بدلالة التنبيه انه اذا اجزأ التيمم اذا اجزأ المسح فمن باب اولى ان يجزئ الغسل ولكن السنة طريقة المعتادة والهدي النبوي الكريم في هذا الامر هو بالمسح ولا اعلم دليلا يدل على الغسل اذا تقرر هذا فان قوله وامسحوا برؤوسكم الباء هذه وقع الاختلاف فيها هل هي آآ آآ للالصاق وبالتالي يجب تعميم الرأس او ان الباء تبعيضية ثم يجزئ البعض ولذلك وقع الاختلاف بين اهل العلم في هل يجب مسح جميع الرأس او يجزئ بعضه وقد اختلف اهل العلم في ذلك على اقوال اشهرها اربعة اقوال القول الاول انه يجب غسل انه يجب مسح جميع الرأس قالوا لان الباء تبيضية ولان قوله رؤوسكم رؤوس جمع مضاف الى معرفة فيفيد العموم قالوا ولان هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه اقتصر على بعض الرأس والفعل النبوي يقع الواقع بيانا لواجب يكون واجبا كما قرره علماء الاصول والقول الثاني بانه يجزئ مسح اقل ما يسمى رأسا وهذا قول الشافعية. وقد اختلف اصحابه في تفسير كلامه فقال طائفة لابد من مسح ثلاث شعرات وقال اخرون يكفي مسح شعرة واحدة واستدلوا على ان على ذلك بان البال للتبييض وجاء في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نسح مسح على ناصيته وعمامة قال فدل هذا على جواز الاجزاء ببعض المسح لكن في هذا نظر لانه انما ظهر من رأسه الناصية واما بقية الرأس فلم تظهر فحين اذ اكتفى بمسح اه هذه الامامة التي على رأسه والقول الثالث بانه يجزئ الربع يجزئ الربع قالوا لان الربع هو مقدار اليد اذا وضعت على راسك ربع ان اذا تحتاج الى اربع آآ مرات تضع فيها يدك على رأسك لتكون قد استكملت جميع اه مواطن الرأس هذا القول فيه نظر من جهة ان هذا التحديد يحتاج الى دليل ما تحدد شيء الا بدليل خصوصا الوضوء الذي يفعله كثير من الناس وقال طائفة بانه يجزئ الثلث يجزئ الثلث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير والقول الاخر بانه لابد من مسح جميع الرأس جميع الرأس وهذا مذهب مالك واحمد وهو الصواب في هذه المسألة وذلك لانه لان الله تعالى قال برؤوسكم رؤوس جمع مضاف الى معرفة فيهد العموم ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على جميع رأسه واما من كان مريضا او به قروح في رأسه او من جبس رأسه حينئذ معذور وبالتالي يمسح ان كان المسح لا يؤثر عليه والا وان كان يؤثر عليه فانه يترك المسح وينمسح بعض قرابته فانه لا حرج في مثل هذا هذا شيء مما يتعلق باحكام مسح الرأس هي جزئية وهي انه يستحب ان يبتدئ الانسان من مقدم رأسه الى مؤخره ثم يعوده مرة اخرى بورود ذلك في الحديث بعض الفقهاء فسروا الحديث بانه من ناسية الرأس ثم يمسح ثم يعود ثم يعود وبعضهم فسره هناك تفسيرات كثيرة اكثر من استوعبها ابن دقيق العيد في شرح عمدة الاحكام ومما يتعلق ايضا بالمسح على الرأس مسح الاذنين لانه قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والاذنان من الرأس والاذنان من الرأس ومن ثم فالاظهر انه يجب مسح آآ الاذنين تقدم معنا الكلام هل يحتاج الى ما جديد ولا ما يحتاج الى ما آآ جديد نعم وطريقة الشيخ مسح الاذن من الصماخة طريقة مسح الاذن ان يضع سبابته وسباحته في وسط الاذن التفاريع الاذن لا يشترط مسحها ولا يجب اما سحايل يبحث عن الاجر فان شاء الله انه آآ نرجو له الخير لكن هل هو مشروع ومنه ليس مشروع يحتاج الى البحث في ادلة مشروعيته. جميل. اه بعد فرض مسح الرأس يبقى معنا فرض مسح الرجل غسل الرجلين. نعم غسل الرجلين حدهما كذلك. نعم. غسل اه الرجلين يبتدأ من الاصابع الى الكعبين لقوله تعالى وارجلكم الى الكعبين والمراد بالكعبين العظمان الناتئان اللذان في طرفي الساق فكل ساق فيه عظمان ناتئان هذا يقال له الكعب وليس المراد بالكعب معقد الشراك الذي يكون في مقدمة الرجل وليس المراد بالكعبين اه العقب الذي يكون في الخلف هذا يلاحظ العقب يجب غسله لكنه داخل محل آآ الفرض آآ الدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجالا قد غسلوا اقدامهم ولم يغسلوا العقب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار ويل للاعقاب من النار. نعم فدل هذا على يعني وجوب وجوب غسل العقب ولابد من غسل ما يكفي المسح لان الله تعالى قال وارجلكم الى الكعبين هنا منصوبة لتكون معطوفة على آآ اه وجوهكم وايديكم. الذي هو الغسل وجوه. وهو الواجب هناك هو الغسل. نعم. وتطرقنا كذلك في اه في حلقة ماظية وفي سنية التخليل تخليل الاصابع اصابع القدمين وانه آآ يعني يغسل ويدلك يدلك القدم ليزول ما به من اوساخ اذا كان متعلق به حتى يصل الماء الى آآ عموم القدم كذلك من الفروض اه بعد استيعاب الاعضاء اعضاء الوضوء بقي معنا الفرض الخامس الذي هو الترتيب نعم. نعم. المراد بالترتيب ان يأتي قروظ الوضوء على وفق ما ذكره الله جل وعلا هذا هو المراد الترتيب فلا يقدم واحدا على اخر والترتيب من الواجبات والاركان وفروض الوضوء عند جماهير اهل العلم آآ اذا خالف الانسان في الترتيب فننظر ان خالف بين يمين وشمال فهذا لا يؤثر عليه وان خالف بتقديم عضو على اخر نظرنا فان مس فان غسل العضو المتأخر مرة اخرى بعد غسل اه العضو المؤخر فحينئذ لا حرج على الانسان واه ايضا لا بد في الدليل على ان الترتيب واجب ان النبي صلى الله ان الله عز وجل قد ادخل الممسوح بين اه مغسولين ولم يدخله بينهما الا لغرض وهدف وهو آآ ايجاب الترتيب. نعم. هنا مسائل متعلقة بالترتيب التي هي لو بدأ بشيء قبل الوجه هل يحسب له لا يحسب له لانه اشترط البداءة بالوجه فاذا بدأ بغسل يديه لا وثم تذكر عاد الى غسل وجهه ولا اه يصح وضوءه السابق. نعم اه وان توضأ منكسا اربع مرات هل يصح وضوءه ان قرب الزمن يعني فيها غرابة وفيها نقص عقل يعني الواحد في الفقها ذكروها لكن الشيء المعقول معقول جميل وازمات ما تتطرق الى هو لا اشكال انه من كان كذلك فانه يصح وضوءه. لان الغسلة الاولى فيها غسل الوجه وغسلت الثانية فيها اه غسل اليدين والثالثة فيها مسح الرأس والرابعة فيها غسل غسل الرجلين. ومن هنا يكمل ما يتعلق باغتساله. نعم. جميل. لو وصلهما جميعا دفعة واحدة وسلمى اعضاء الوضوء ايه يعني؟ ايه نعم ايه حينئذ لا يصح الا غسل الوجه لا يصح الا غاسل الوجه. على الصحيح من اقوال اهل العلم لان الله جل وعلا قد رتب هذه الاعضاء فمن ثم لا يصح ان يغسلها دفعة واحدة. نعم. وان انغمس في ماء خرج مرتبا هل يجزئه آآ يعني الترتيب من الواجبات والله عز وجل او النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما توضأ وضوءا مرتبا قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به وهذا معنى جعله الوضوء شرطا فان كونه شرط يعني انه لا يصح المشروط الا بوجود آآ الشرط كان سؤالك؟ كان سؤالي انغمس في ماء فخرج مرتبا هذا هذه المسألة جمهور رحيم ويقولون يجزئه. نعم. لانه قد حصل حصل منه الترتيب اذا حصلت منه بقية اذا حصلت منه بقية الفروض والاخرى نعم كذا في البرك الان مثلا السباحة وكذا اذا نوى يعني اذا نوى الوضوء تقدم هذا حكمه وبيان حكمه الشرعي فيه نعم جميل بقي لنا الفرض السادس من فروض الوضوء الذي هو الموالاة نعم الموالاة المراد بها الا يغسل عضوا قبل ان ينشف الذي قبله يعني ان الموالاة ان يغسل عضوه قبل ان ينشف العضو الذي قبله. نعم هذا هو الموالاة. جميل بحيث يأتي باركان الوضوء وفروض الوضوء متعاقبة ليس بينها فاصل اذا تكرر هذا فان الموالاة قد اختلف فيها اهل العلم فطائفة يرون انها ليست بواجبة لعدم وجود الدليل الدال على وجوبها وقال اخرون بانها بين الموالاة من الاركان وفروض الوضوء استدلوا على ذلك بما في حديث الرجل الذي ترك قدر لمعة في اه رجله. فامره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة الوضوء ولو كان آآ آآ ولو كانت افعاله السابقة معتبرة لما امره باعادة جميع الوضوء وانما امره باعادة غسل قدمه فقط. لكن لما امره بغسل جميع اعضاء الوضوء دل على ان وضوءه السابق قد بطل. نعم. جميل وهل يضر ان جف احد الاعضاء لاشتغاله بعضو اخر يعني بسنة كتخليل مثلا اللحية او يصبغ وضوءه او كذا نقول لا يحق له ان يؤخر وان اخر فهو يشتغل مهمات العضو الاول وبالتالي يجزئه على الصحيح من اقوال اهل العلم. نعم. نعم. لان بعض الناس يشكل عليه خاصة من يعملون ببعض الاعمال التي يتعلق بالجسد شيء منها مثل البويات وغيرها احيانا يطيل يعني ازالة هذا الاذى من عضوه حتى يصل الماء الى آآ يعني جسده والى بشرته. فقد ينشف احيانا عضو قبل ان يتمم باقي اعضائه في وضوءه على العموم ما ودي ادخل في هذه المسألة الجزئية لانها مشكلة هي تشكل حقيقة على بعض الناس تجده يطيل جدا في قضية ازالة هذا ازالة هذا الصباغ الذي عليه ثم ينشف العضو الاخر وهو لا زال يعمل في هذا العضو الثاني يعني هؤلاء الذين يعملون بالبوئات خصوصا في عصرنا الحاضر. ايه يمكنهم ان يفعلوا اشياء تبعد عنهم اثار آآ الناتجة عن مهنتهم. نعم. ومن هنا فنقول بانهم يقومون استعمال هذه المواد. نعم. يأخذون مثلا آآ اه ما ما يتعلق بالمنظفات هذي او بانواع الادوية المطهرة فانها باذن الله تؤثر وتثمر في ابعاد اثار اه هذا الامر غير المرغوب فيه. نعم طيب يا شيخ خليه يدخل في هذا بعض الدهون اللي يستعملها الناس مثل فازلين الدهون الثقيلة اذا تدهن بها في جسده او زيت الزيتون او كذا فيه اذهان ثقيلة يعني. ما يضعه الانسان على بدنه على نوعين النوع الاول ما يكون له مادة وجرم هذا يمنع من وصول الماء التالي لا يكون وضوءه صحيحا مثل بقع العجين آآ في الزيت مثلا اذا كان هناك دهن متجمد ووضع على الجلد هذا يمنع من وصول الماء النوع الثاني ما ليس له مادة والاجر. نعم فهذا لا يمنع من وصول الماء من امثلته الادهان المحركة بحيث لا يبقى لها اثر والسمن ومثله ايظا ما يتعلق اثار المياه التي تكون على البدن هذا لا تمنع من وصول الماء فبالتالي آآ يصح وظوء الانسان وهي آآ عليه انا لو سألت السؤال ان ذكرت اصلا البوية البوية نقول هذه مادة اهلها جرم لابد من ازالتها. وفي زماننا هذا وجدت المنظفات هذه تزيل مثل هذا الاثر الحنة يمنع من وصول الماء او لا يمنع. يمنع الحنة جواب خاطئ. لا عفوا يا شيخ الحنا يعني في وظعه الاول. قبل ان مادة لها جرم توظع على اليد على الراس هذا تمنع من وصول الماء. جميل. اما اذا رفعت هذه المادة وبقي اثرها. وبقي اثرها هذا الاثر اثر نعم. فهو لا لا يمنع من وصول الماء وبالتالي وضوء الانسان بالصحيح نعم جميل هل يفرق بين الاغسال غسل الواجب ولا غسل في الوضوء يعني الوضوء خلال الغسل هل يفرق بيننا؟ نقول غسل واجب او غسل من كان عليه حدث اصغر وعليه حدث اكبر. نعم فان الغسل يجزئ بشرطين. الشرط الاول النية نية رفع الحدثين والشرط الثاني ان يكون عليه جنابة لكن لو كان عنده غسل مستحب الغسل آآ لدخول مكة هذا ما يجزي عنه الوضوء لابد من الوضوء مستقل. نعم اه بقي لنا بعظ المسائل المتعلقة اه في هذا الباب نرجئه باذن الله الى حلقة قادمة ونكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة. شكرا لفضيلة الشيخ على ما ساهم اه به معنا في حل الاشكالات والاجابة على الاسئلة وشكرا لكم. مستمعينا الكرام في كل بمكان لمتابعتكم وحسن انصاتكم. نسأل الله ان يجعلنا جميعا من الفقهاء في الدين وان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وجميع المسلمين انه ولي ذلك والقادر عليه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب