انه ان الصواب في هذه المسألة انه ليس هناك سنة لا في التنشيف ولا في عدم التنشيف وان الامر في ذلك من العادات وليس من العبادات. نعم لو غسل شيخ المسلم قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله خير البرية معلم البشرية خير من صلى وصام وعبد الله وقام صلى الله عليه وعلى اله واصحابه من تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه اكثر مسائل الفقه التي تهم المسلم والمسلمة في حياتهما اليومية والذي نستضيف فيه معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. الله يحييك وارحب بك. وارحب بالمشاهدين الكرام واسأل الله جل وعلا ان يجعل هذا لقاء نافعا مباركا بالنسبة اه يا شيخ في باب سنن الوضوء اه يتساءل البعض هل الافضل ان يتوضأ الانسان بنفسه يقوم الوضوء بنفسه او يعاونه احد منصب ومن قيام ومن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد فالوضوء فريضة شرعية فرضها الله عز وجل بمن اراد الصلاة وما ماثلها من الاعمال التي يشترط لها الوضوء كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وظاهر هذه الاية ان العبد المؤمن هو الذي يقوم بغسل اعضاء نفسه فانه قال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا فظاهر الاية انه هو الذي يقوم بهذا الفعل ولكن لو قدر ان احدا من الناس ساعده في شيء من غسل اعضاء الوضوء صح هذا وجاز خصوصا في من كان انا مريضا او غير قادر لانه حينئذ يكون ممن يدخل في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم هذا بالنسبة لذات الوضوء واما بالنسبة لمقدماته من احضار الماء او احضار الانية او نحو ذلك من الاعمال التي يستعان بها في الوضوء فهذا اذا بها متبرع فقبلها المتوضأ فانه حينئذ لا ينقص من اجره اي شيء ويؤجر الاخر الاجر التام فيما اداه من عمل. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه اوكيه وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من اصحابه ما يقربونه اليه. فكان بعضهم يحمل معه دعوة التي يتوظأ بها وكان اخرون يقربون اليه الماء. فدل هذا على ان قبول مثل هذه اعمال من الاخرين لا حرج على الانسان فيه ولا ينقص من اجره ولا يكون بذلك مخالفا للسنة وان كان الاولى بالانسان الا يطلب هذه الاعمال ان قام احد بعملها معه فلا حرج عليه ولا ينقص من اجره. واما ان يقوم هو بطلبها من الاخرين فهذا آآ يخالف درجات الكمال التي جاءت بها الشريعة. فان الشريعة تتطلع من المؤمن الا يطلب من غيره لنفسه وان كان يطلب حاجة للدعوة الى الله او آآ الاخرين اما ان يطلبها لنفسه فغالب النصوص ترغب في عدم سؤال الاخرين حوائج الانسان التي يحتاج اليها في نفسه. وان كان هذا من الاداب وليس فمن الامور الواجبة المتحتمة. نعم. وحكم معاونته المتطهر او المغتسل بالنسبة للمعاون الذي يعاون المتطهر او المتوضأ نقول انه مأجور ومثاب وله الاجر والثواب الجزيل في هذا فانه قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته. نعم بالنسبة للمتوضئ والشيخ المتطهر آآ هل يباح له تنشيف اعضائه وهل تركها اولى او تنشيفها ورد في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه ام سلمة منديلا من اجل ان يتنشف به قال باعضائه هكذا ونفضها وجاء في حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم نشف اعضاءه. ومن هنا يقال ليس في هذا امر سنة وانما الامر على الاباحة سواء الفعل او العدم فكلاهما سواء ولا يفضل احد الحالين على الاخر من جهة الادلة الشرعية فان قال قائل بانه قد ورد في الحديث ان المتوضأ يخرج او تخرج ذنوبه مع اخر قطر الماء افلا يدل هذا على استحباب عدم التنشيف فنقول لا. لان اخر قطرات الماء التي يخرج معها اخر الذنوب سواء خرجت او نزلت بنفسها او نزلت بواسطة التنشيف فانها تدخل في هذا الحديث. فالمقصود ابي او نصراني كتابيا كتابيا او نصرانيا بحاجة الان بعظ مثلا المرظى الذين يحتاجون الى اه تغسيل او تطهير بعضهم قد يباشر تغسيله وتطهيره يعني كتابي او نصراني من خادم او عامل او خادم وكذا بحكم هذا يا شيخ اه جائزة يجوز مثل هذا ولا حرج على الانسان فيه. يعني اذا اراد الانسان ان يتوضأ ولم يجد من يساعده الا آآ غير مسلم. ولو لم يكن من اهل الكتاب فحينئذ لا حرج على الانسان في ان يقبل مساعدة مثل هؤلاء في الوضوء ووظوءه صحيح تام لان المساعدة ليست مما يتمحض ان يكون عبادة وقربة لله عز وجل. ومن ثم صلح ان يفعلها غير مسلمين واذا كان المرء عاجزا عن الماء فلا حرج عليه ان يتيمم. فان تبرع متبرع بتقريب الماء اليه. وآآ امرار الماء على اعضائه فلا حرج عليه في هذا وحينئذ يتعين عليه الوضوء ولو كان هذا الشخص غير اه مسلم ولو كان غير كتابي الوثنيين ونحوهم نعم طيب يا شيخ قد يشكل على بعض الناس احيانا اه تغسيل المرأة المحرمة اذا كانت خاصة مسنة يعني كامة مثلا او كذا هل يجوز ان يباشر مثلا تغسيلها او تطهيرها او كذا نعم تغسيل المرأة كبيرة السن كالوالدة ونحوها هذا من القربات ويؤجر الانسان عليه ولا حرج على العبد فيه لكن فيما يتعلق امور العورات وما يتعلق اه النظر الى عورة المرأة هذا لا يجوز للرجل ان ينظر الى عورة المرأة آآ ولو كانت قريبة له من امه او اخته غير وزوجته فمن هنا فانه اذا احتاجت الى اغتسال وضع آآ او ادخلها خلف الستارة ثم آآ ادار الماء عليها ومن فضل الله عز وجل في عصرنا الحاضر ان وجد من الوسائل ما يتمكن الانسان به من اه فعل هذا الامر الطيب الذي يؤجر عليه بدون ان ينظر اه اليه. اه توفرت هذه الوسائل اكثر مما كانت في الزمان الماظي. وحينئذ فلا حرج على الانسان في ان يقوم بمساعدة قريبته من والدته او اخته من محارمه ويؤجر على ذلك ولكنه لا ينظر لا شيء من آآ العورات التي لا ينظر اليها المحارم. بشرط ان يكون في حاجة او تكون مسنة او كذا؟ نعم هو آآ حتى ولو لم يكن هناك حاجة لو ساعدها بدون ان ولها الماء وكذا. ايه بدونه بدون ان يكون هناك نظر الى العورات حرج لا حرج نعم والعكس يا شيخ البنت تغسل والدها كذلك ايضا تؤجر على هذا ولكن لا تنظر الى عورة لا تنظر الى عورته ولا تباشرها باليد. وانما تغسل بقية بدنه. لكن لو احتاج الى غسل اه جميع البدن فانها تستره بثوب او ستارة او نحوه ثم بعد ذلك تقوم بوضع الماء عليه. نعم. اه شيخ حفظكم الله مشكلة احيانا في فهم الماء الباقي من اثر الوضوء او الاغتسال هل يجوز استعمال هذا الماء ولو اصاب شيء من الجسد من هذا الاثر هل هو جائز او ينقض الوضوء هذا يسمونه فضل الوضوء يعني الماء المتبقي بعد الوضوء وفضل الوضوء اما ان يكون ناتجا من رجل فحين اذ لا حرج في استعماله والوضوء به باتفاق. هناك خلاف يسير لكن النوع الثاني ان يكون هذا الفضل من امرأة فان كان هذا الفضل وهذه آآ هذه البقية من امرأة لم تخلو به او لم تغتسل به غسلا كاملا او لطهارة كاملة. فحينئذ لا حرج ايضا في استعماله لانه قد ثبت ان النبي صلى الله عليه كان يغتسل مع بعض نسائه من اناء واحد. تقول دع لي ويقول لها دعي لي. فدل هذا على انه لا في مثل هذا وان الوضوء به صحيح اما اذا خلت المرأة بالماء لطهارة كاملة ولم يكن عندها احد ثم فظل من وظوئها او من اغتسالها ماء فمثل هذا هل آآ يستعمله الرجل نعم يعني الماء الباقي في الاناء نعم هل يستعمله الرجل او لا ففي مذهب احمد ان الرجل لا يستعمله ويجوز للمرأة ان تستعمله ومذهب جمهور وذلك لانه قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفظل وضوءه بالمرأتين ولكن اه هذا الحديث قد عارضه حديث اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ بفظل اه وتكلم بعض اهل العلم في اسناد هذا الحديث ولذلك فالذي يظهر انه لا حرج في استعمال الفضل. هذا في الماء الباقي الاناء بعد انتهاء الوضوء. لكن الماء الذي مر على الاعضاء الماء الذي مر على الاعضاء هذا يسمونه الماء المستعمل الماء المستعمل فالمال الذي مر على العضو وسقط وكان هناك اناء يوضع له وهذا يسمى الماء المستعمل وقد اختلف اهل العلم فيه فمذهب احمد والشافعي على انه لا يصح الوضوء به وذلك انه قد استعمل قد يستدلون على ذلك بما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغتسل الرجل في الماء ثم وظؤوا به والقول الثاني انه يجوز استعمال الماء المستعمل وانه يصح الوضوء به وانه لا حرج فيه وهذا مذهب مالك وابي حنيفة والقول الثاني اظهر لان الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا والماء هنا كما يصدق على فضل طهور المرأة يصدق ايضا على آآ الماء المستعمل ومن هنا فان الصواب انه يجوز استعمال هذا الماء في الوضوء وفي غيره وانه لا حرج فيه هاتان المسألتان كلاهما فيما يتعلق باستعمال الماء في الوضوء واما استعمال هذا الماء فضل وضوء المرأة والماء المستعمل في غير ذلك كما في ازالة النجاسة او في آآ اه استعماله في غسل شيء من غسل شيء من الاواني او في اه وظعه في الطعام او في شراب مثل هذا بالاتفاق انه جائز وانه لا حرج فيه لانه لا يعد ماء نجسا باتفاق اهل العلم. نعم اه بالنسبة للشيخ الوضوء الوضوء من الماء الذي اعد للشرب نعم الماء المعد للشرب كمثل المياه التي في المساجد وفي الحرم هذه اوقفت وقفا الشرب فبردت. نعم. وعملت ونقلت ووضعت في اه اواني ووضعت في اه للمياه حينئذ هذه وقف والوقف لا يجوز ان يستعمل في غير ما وقف له فهي اوقفت للشرب فمن ثم لا يصح استعمالها في غير آآ الشرب وهذا بالنسبة للجواز وعدمه انه لا يجوز استعمالها. لان استعمال ملك الغير لا يكون الا باذن والاذن هنا مقصور على الشرب فلا يصح ان تستعمل في غيره واما بالنسبة مسألة لو قدر انه توضأ به. هل يصح هذا الوضوء او لا يصح مذهب الائمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك والشافعي صحته وانه وضوء صحيح مع لحوق الاثم بهذا المتوضأ والقول الثاني في المسألة مذهب احمد وجماعة من التابعين انه لا يصح الوضوء بهذا الماء. ولذلك فكون الانسان يجتنب وضوء بالماء المعد للشرب اولى واحسن واحوط له في دينه وبذلك يسلم من الاثم. نعم لكن الشيخ احيانا مع زحمة الحرم زحمة خاصة في الحج وكذا ما يستطيع الانسان اذا كان انتقض وضوءه من يعني وهو في الطواف انه يخرج الى دورات المياه الخارجية يصعب عليه الذهاب. وهذه قريبة جدا منه واحيانا يقول يعني فيه وفرة مياه لو توضأت منها الطواف يعني اكمل بالنسبة للحرم هناك مياه مخصصة للشرب وهناك مياه مخصصة للوضوء. اما مواطن قضاء الحاجة فهي خارج الحرم لكن اماكن الوظوء هناك في الحرم اماكن معدة للوضوء. وبالتالي اذا سأل الانسان عنها امكانه ان يأتي اليها ولو الوقت قليلا. نعم من يا شيخ اغتسل غسل شرعي من اغتسل غسلا شرعيا ونوى به التنظف ان وضع منظفات وشهب وصابون وكذا هل يجزئ هذا الغسل الذي يكون لرفع الجنابة هذا يجوز للانسان ان ان يصلي به ويرتفع به الحدث الاصغر فالغسل الذي ينوى به رفع الجنابة يجزء عن عن الوضوء بشرطين. الشرط الاول ان يكون لرفع الحدث الاكبر الشرط الثاني ان ينوي ارتفاع الحدثين او استباحة الصلاة به هذا بالنسبة للاغتسال عن جنابة اما اغتسال التبرد او اغتسال التنظف الذي لا ينوي الانسان به التقرب لله جل وعلا. فهذا لا يجزئ ولا يرتفع به لا الحدث الاكبر ولا الحدث الاصغر واما بالنسبة الاغتسال المسنون مثل غسل الجمعة ومثل الاغتسال دخول مكة او للوقوف بالمشاعر فهذا الاغتسال عبادة وقربة هل يصح او هل يرتفع به الحدث او لا يرتفع به الحدث. مثال ذلك انسان كان ناسيا انه على جنابة فاغتسل غسلا ينوي به الغسل المستحب ولم ينوي به رفع الحدث. فهذا قد اختلف اهل العلم فيه فمذهب الامام ابي حنيفة انه يجزئ وانه يصح للانسان ان يتوضأ ان يصلي به ومذهب جمهور اهل العلم انه لا يصح آآ للانسان ان يصلي بهذا الاغتسال لان حدثه الاكبر لم يرتفع بعد. ولعل هذا القول الثاني اصوب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. نعم ماذا يسن ان يقول الانسان عقب فراغه من وضوئه وهل ورد في هذا فضل او جزاء؟ نعم يسن للانسان ان يقول بعد الفراغ من الوضوء اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وقد ورد في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت لمن قال هذا الذكر انه يغفر له انه تغفر له ذنوبه وفي لفظ انه يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وكلا اللفظين مجزئ ورد في سنن الترمذي في هذا الحديث زيادة وهو انه يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين لكن هذه الزيادة ضعيفة الاسناد لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فان هذه اللفظة غير مشروعة ولا يستحب للانسان ان يقولها. فان الاذكار والعبادات لا يصح لنا ان نثبتها بواسطة الاحاديث الظعيفة انما نثبتها بالاحاديث الصحيحة فحينئذ نكتفي بما ورد في حديث عقبة ابن عامر عن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشده الى آآ قول الشهادتين بعد الفراغ من الوضوء كذلك بعض الناس قد يقول اذكارا حال غسل كل عضو من اعضاء الوضوء فاذا غسل وجهه قال ذكرا واذا غسل يديه قال ذكرا واذا مسح رأسه قال ذكرا. واذا غسل قدميه قال ذكرا اخر وهذا ورد في حديث من ورد في حديث لكنه ضعيف الاسناد جدا وبالتالي فلا يصح لنا ان نتقرب لله عز وجل بذلك كذلك اظاء ورد آآ حديث بانه يضع يده على رقبته وهذا ايضا ضعيف الاسناد لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم فان هذه الافعال وهذه الاقوال التي لم تثبت نعتبرها بدعة نعتبرها بدعة لانها مما تقرب لي به لله عز وجل وهي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا من الافعال التي قد يقول بعض الفقهاء باستحبابها رفع البصر بعد الانتهاء من الوضوء وهذا ورد فيه ايضا حديث لكنه حديث ضعيف ومن ثم فان رفع البصر بعد الفراغ من الوضوء يعد بدعة. لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا السبابة شيخ؟ نعم هكذا ايضا ما يتعلق برفع السبابة نعم. نعم اه ما الحكمة يا شيخ من ختم الوضوء شهادتي والاستغفار المؤمن يتقرب لله عز وجل بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة له سواء علم بالحكمة او لم يعلمها وذلك لان مبنى هذا الدين على التسليم والاتباع. ومعرفة ان ما جاءت به الشريعة فهو لمع عظيمة وحكم آآ عالية. لكن بعضها قد نطلع عليه وبعضها قد لا نطلع عليه. والاطلاع عليه لا يزيدنا في في ما يتعلق بالتمسك بالعمل من عدمه لاننا نفعل ذلك تقربا لله عز وجل. امتثالا لقوله سبحانه وما اتاكم الرسول فخذوه وليس لمعرفتنا بمصلحته او حكمته ومعرفة الحكمة ليست مقصودا اساسيا ولذلك لا يحسن الاشتغال بها كثيرا ان عرفها الانسان بدون تكلف بدون تكلف فبها نعمة والا فلا اه يبذل من اوقاته ما يشغله عما يحتاج الى معرفة احكامه من افعال اه العباد. نعم شيخنا هل الوضوء من خصائص هذه الامة او انه حاصل في الامم السابقة هذا من مسائل الترف العلمي فان الواجب علينا معرفة الحكم في هذه الشريعة واما بالنسبة للشرائع السابقة فنحن لا نحتاج الى معرفة احكامها. وبالتالي فنحن لا نحتاج الى الجواب عن مثل هذا السؤال وقد ورد في كلام كثير واكثر اهل العلم يرون ان الامم السابقة والشرائع السابقة في وضوء ولكن مثل ما ذكرت لك ليس هناك ثمرة كبيرة في هذه المسألة خصوصا ان الشريعة قد جاءت بهذا الحكم واضحا صريحا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ لان اعني بهذا يا شيخ اذا كان خصائص هذه امة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يعرف امته يعني يوم القيامة الذي ورد في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف امته غربا محجلين من اثار الوضوء غرلا يعني ان غرتهم بيضاء ناصعة والتحجيل يعني ان اعضاء الوضوء يكون فيها ذهب او تكون على آآ هيئة الذهب وهذا هو المراد بالتحجيل وفي هذا الحديث اختصاص هذه الامة بغسل الغرة اطالة الوضوء الى ان يصل الى المرفقين والى الكعبين. وليس فيه نفي لوجود الوضوء عند الامم السابق. فقد يكون عندهم وضوء لكن ليس من صفاته هذه الصفات وهي آآ غسل الغرة وآآ تحجيل الاعضاء اه شيخنا نسمع بعظ الناس اذا اتى يتوظأ يقول بروح اجدد اجدد الوضوء هل هذا فيه نظر كلمة اجدد الوضوء هذه الكلمة جائزة ولا حرج على الناس فيها وذلك لانه آآ قد يفهم من هذه اللفظة ان هذا الوضوء مستحب وليس بواجب وقد يفهم منه اعادة الوضوء سواء كان واجبا او مستحبا باختلاف اعراف الناس فالمقصود ان هذه اللفظة ليس فيها حرج وانها لا تعد تغييرا للمسمى اه الشرعي وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة و لما جاء في بعض الايام في غزوة تبوك اكتفى بوضوء واحد للصلوات الخمس فسأله عمر عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم عمدا فعلت ذلك يا عمر. يعني ليعرف الناس ان الوضوء لكل صلاة ليس من الواجبات وانه يجوز للانسان ان آآ يصلي الصلاة بوضوء صلاة السابقة لها ما دام على وضوءه نعم لكن اذا توضأ انسان وانقص من وضوءه الثاني على وضوء يعني على وضوء اصلي فاراد ان يعني يتوضأ مرة اخرى وضوءا مستحبا. فانقص من هذا الوضوء الثاني نعم هذا الوضوء الثاني الناقص على نوعين النوع الاول ما نقصت فيه سنة كما لو اقتصر على غسلة واحدة او اه لم يغسل جميع الاعضاء او غسل جميع الاعضاء لكنه مثلا بدأ بالشمال قبل اليمين فحينئذ هذا يقال له وضوء ويثاب الانسان عليه ويؤجر ويكون تجديدا للوضوء النوع الثاني اذا كان الانقاص بترك واجب من واجبات الوضوء عمدا او من فرائضه كما لو كان يترك غسل يديه حينئذ نقول هذا الوضوء وجوده كعدمه ولا قيمة له في الشرع. لانه لم يوجد فيه احد اركانه آآ قد يستدل بعضهم بحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعضاءه مسح ولكن هذا الحديث معلول فيه علة قادحة واهل الحديث يعرفون هذه العلة وان كان ظاهر الاسناد انه اه مقبول لكن الصواب ان فيه علة خفية اطلع عليها اهل الحديث ومن ثم قالوا بان هذه اللفظة في الحديث لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي على محمد اه كذا الاغتسال يكون فيه لو انقص من الاغتسال من نفس الشيء ان كان الانقاص لواجب مثال ذلك ما لو لم يغسل شيئا من اعضائه ترك ما تحت ابطه او ترك آآ غسل ظهره او غسل رأسه حينئذ نقول هذا الغسل لا قيمة له. ويبقى على اغتساله الاول. الثاني ان يكون تاركا لمستحب فحينئذ نقول هذا الغسل كامل وان نوى به التقرب لله عز وجل بفعل سنة كما لو نوى به اغتسال يوم الجمعة فحينئذ نقول هذا الوضوء هذا الاغتسال يؤجر عليه وآآ يكون غسل مشروعا ويكون من الاعمال الصالحة. ترك المستحب يعني مثلا يا شيخ بنقل الظفائر مثلا للمرأة وكذا يعني بتحط لنا مثال يا شيخ المستحب ترك المستحبات مثل ترك الغسلة الثانية والثالثة هذا ترك مستحب لكن بالنسبة اه نقظ الشعر تقدم معنا الكلام فيها انه يفرق بين المرأة الحائض والمرأة النفساء فاهل العلم يقولون في المرأة الحائض يجوز لها ان تغسل رأسها ولو لم تنقض ظفائرها اما بالنسبة للنفساء فوقع فيه الاختلاف ومذهب على احمد انه ومذهب احمد على انه يجب نقظ الظفائر قالوا لانها لا تتكرر خلاف وصول الحيض والصواب انه لا يلزم نقظ الظفيرة لثبوت لفظة والنفساء فيه آآ حديث الباب نعم. آآ بالنسبة يا شيخ ذكر مسائل يعني في في هذا في هذا الباب بعض الفقهاء مسألة تنظيف المسجد تنظيف المسجد او تطهير المسجد. تنظيف المسجد عمل صالح يؤجر العبد عليه وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن امرأة كانت تقم المسجد فقال قالوا توفيت البارحة فصلينا عليها وقبرناها كانهم تقللوا شأنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها فذهب الى قبرها فصلى عليه فدل هذا على فضيلة صاحب هذا العمل وقد ورد حديث انه عرضت اجور هذه الامة على نبيها صلى الله عليه وسلم وان فيما عرض عليه القذاة يخرجها الرجل من المسجد وجاء في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ في الموعظة لانه وجد نخامة في ومما يدل على ان توسيخ المسجد يخالف مقاصد الشريعة. وان تنظيف المسجد يوافق مقصد الشريعة. خصوصا ان هذا المسجد بيت الله هذا المسجد محله اقامة الصلوات هذا المسجد محل اجتماع المسلمين هذا المسجد محل اجتماع الذكر والخير. ومن هنا ينبغي ان يحسن وان يطيب وان اه يتقرب لله عز وجل بذلك ورد في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باتخاذ المساجد في الدور وامر ان تطيب وتطهر بلفظ وتنظف وفي المقصود ان تنظيف المسجد قربة وانه عمل صالح ومن الاعمال الخيرة التي يؤجر العبد عليها يغفر الله لك يا شيخ مشاهدينا الكرام في كل مكان. كنا معكم في برنامجكم تيسير الفقه الذي استضفنا فيه معالي الشيخ سعد بن ناصر الشترى واجاب على اسئلتنا هامة في هذا الباب مبتدئين باذن الله في الحلقة القادمة في باب المسح المسح الخفين وجميع الحوائل نسأل الله ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح نشكر لفضيلة الشيخ استجابته لهذا البرنامج واجابته على هذه الاسئلة ونشكر لكم مشاهدينا الكرام متابعتكم وانصاتكم نسأل الله ان يوفقنا واياكم لكل خير والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما اولوا الالباب