وتعواما كثيرة وسنين عديدة كذلك في المسح على الجبيرة يمسح على جميع اجزاء الجبيرة ما لم يكن هناك ظرر بينما في المسح على الخف هو يمسح على اعلى الخف فقط قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما اولوا الالباب الحمد لله مقدر الاقدار مكون الليل على النهار عالم ما تخفيه الصدور وما تكنه دقائق الاسرار واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الواحد القهار واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اطهر الاطهار وسيد الابرار عليه من ربه وعلى صحبه واله وسلم تسليما كثيرا. افضل الصلاة واتم التسليم الى يوم القرار وبعد مشاهدينا الكرام في كل مكان اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة الشيخ العثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه مسائل الفقه التي تهم المسلم والمسلمة في حياتهم اليومية ميسرة مسهلة يفهمها العامي وطالب العلم ونستضيف في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. الله يحييك وارحب بك وارحب بالمشاهدين واسأل الله جل وعلا ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرظى وان يرفع درجاتنا في جنات الخلد. اه بالنسبة لفظيلة الشيخ من شروط المسح الخفين هل يشترط ان ينعل الخف حتى يمسح عليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وبعد النصوص التي جاءت بالمسح على الخف عامة لم تقيده بشيء اه المراد بالنعل الاحذية التي تكون لها سيور وغالبها يكون مغطيا للعقب لسيل يغطي العقب اه لم يأتي في النصوص دلالة تدل على اشتراط النعال في المسح على الخفين حتى في المسح على الجورب حتى في المسح على الجورب المسح على الجورب الامام الشافعي يقول يشترط في المسح على الجورب ان يكون لابسه قد لبس معه نعلين. لان الحديث الذي ورد في هذا في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين نعلي لكن هذا الحديث فيه ضعف ومن جهة. الجهة الثانية كونه مسح على الجوربين والنعلين لا يدل على المنع من المسح على الجوربين وحدهما فان الفعل لا يؤخذ منه حكم بواسطة مفهوم المخالفة وانما يحمل الفعل على اقل احواله ونطلب حكم بقية الصور من ادلة اخرى ومن ثم فان المسح على الجورب على الصحيح لا يشترط فيه ان يكون معنا عليني لان الجورب في معنى الخف من جهة ولان الجورب قد ورد المسح عليه عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم الامام احمد وجماعة تسعة كان من الصحابة ولم يعلم عن غيرهم مخالف في مسألة المسح على الجورب ومن ثم كان اجماعا آآ سكوتيا وبالتالي فان المسح على الجورب لا يشترط فيه ان يكون معه نعل. نعم ولو كانت يا شيخ خرقا ملفوفة هل يجوز المسح عليها اه الخرق الملفوفة وقد تسمى التساخين تسمى التساخيب وآآ ذلك ان الناس في البرد يلفون على اقدامهم خرقا اذا لم يكن لديهم خفاف ولا جوارب من اجل ان يكون ذلك سببا في وقايتها من اه البرد والاظهر من اقوال اهل العلم جواز المسح على هذه التساخين والخرق الملفوفة على الاقدام وذلك لان المعنى الذي من اجله ثبت جواز المسح على الجورب وعلى الخوف اه وارد فيها فانها متى كانت محكمة ثابتة فحينئذ يمسح عليها. اذا كانت مغطية لمحل الفرض اه شيخنا حفظك الله من كانت له رجل واحدة ولبس عليها خفا كيف يعامل الاخرى فليمسح عليها او يغسلها او يتركها جميعا او يمسحها جميعا من كانت له آآ قدم موجودة وقدم مفقودة. وليس في اه ولم يبقى من محل الفرض شيء. نعم. فانه يغسل اه القدم الاولى ولا يلزمه غسل في القدم الثانية هذا بالنسبة للوضوء. وفي المسح اذا لبس على خفة اس على قدمه السليمة خفا فانه يمسح عليها. ولا يشترط وجود اه رجل اخرى او وجود خف اخر وذلك لان المسح على الخف انما يكون في القدم الموجودة. اما اذا كان عند الانسان قدمان سليمتان وادخل احداهما في الخف والاخرى لم يدخلها في الخف لا تجزئوا اه لا يجزئه المسح على احدى الخفين وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين كما في حديث المغيرة ابن شعبة فدل هذا على ان المسح على الخف لا يكون الا اذا غطيت القدمان معا. اما بالنسبة للمسألة التي سألت عنها وهي من قطعت اه قدمه فانه يلبس الخف في الرجل الاخرى ويكفيه المسح عليها. نعم. بالنسبة للمحرم يا شيخ الذي يلبس الخفين بحاجة يمسح اليها كذلك الاصل في آآ المحرم الا يلبس الخفاف اما بالنسبة للمرأة فانه يجوز لها لبس الخف ولا حرج عليها. وليس من محظورات الاحرام بالنسبة للمرأة لبس الخفي او الشرابات او الجوالات او الشرابات او الجوارب يجوز لها. جميل. ومن ثم فانها تمسح عليهما سواء مسحة مقيم او مسحة مسافر بحسب حالها اما بالنسبة للرجل فالاصل انه لا يجوز له لبس الخف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المحرم ولا يلبس الخفاف. الرجل محرم. الرجل المحرم لا يجوز له ان يلبس الخفاف الا اذا لم يجد النعلين اذا لم يجد احذية ولم يجد نعالا فانه يجوز له حينئذ ان يقي اقدامه بلبس الخفاف في هذه الحال هل يجب عليه ان يقطع الخفين اعلى الكعبين هذا مسألة خلافية بين اهل العلم. فطائفة من اهل العلم يقولون يلزمه قطع ما ما كان اعلى من الكعبين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل الكعبين وفي لفظ من اسفل الكعبين وهذا الحديث ورد من اه قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق الى المدينة بالطريق من المدينة الى مكة وآآ اه هذا الحديث قال به طائفة من اهل العلم وقالوا بان المحرم اذا اضطر الى لبس الخفاف قاطع خفيه اسفل من الكعبين وذهب اخرون الى انه لا يقطع الخفين وذلك لورود الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في عرفة عن المحرم ولا يلبس الخفاف الا اذا لم يجدنعلين فليلبس الخفين. ولم يذكر القطع قالوا فيكون هذا ناسخا للحديث الاول لانه متأخر من يقول بهذا القول يقول بانه يمسح على خفيه ومن يقول بالقول الاول يقول لا يمسح على الخفين لان من شرط نعم لان من شرط المسح على الخف ان يكون مغطيا للكعبين واذا اوجبوا عليه قطع الخفين اسفل من الكعبين فحينئذ لا يكون هذا الخف قاطعا فهذا الخوف مغطيا لمحل الفرض والقول بوجوب آآ قطع الخفين اسفل الكعبين عندي انه ارجح عندي انه ارجح وذلك لان القاعدة انه اذا تعارض دليلان فاننا نحاول الجمع بينهما ومن طرق الجمع تقييد المطلق فحديث اه ابن عباس مطلق قال وليلبس الخفين. وحديث ابن عمر مقيد قال وليلبس قفين وليقطعهما اسفل اي الكعبين والقاعدة انه اذا ورد مطلق ومقيد فانه يحمل المطلق على المقيد وهذا من طرق الجمع بين النصوص كعارظة واذا امكن الجمع بين الدليلين لم يصح ان يصار الى النسخ لان الجمع اعمال للدليلين والنسخ اهمال لاحدهما ومن ثم فان القول بالجمع بواسطة تقييد المطلق في هذه المسألة اقوى من القول بالنسخ ومن هنا فان المذهب مذهب الجمهور بعدم فان مذهب الجمهور بوجوب قطع الخفين اسفل من الكعبين لمن لم يجد النعلين اقوى وارجح من جهة الدليل. نعم وبعدين وش نقبل؟ وبعد ذلك لا يصح له ان يمسح. نعم. لان الخف اذا كان اسفل من الكعب لا يجوز ان يمسح عليه باجماع يا اهل العلم وسيقطعه اي نعم. فاذا قطعه فاذا قطعه ما يكون غطى الكعبين وبالتالي فانه لا يمسح عليه. لو فرض انه خالف ولبس خفا قد غطى القدمين. جميل فحينئذ هل يجوز المسح عليه؟ نقول لا يجوز المسح عليه ما يلبس الان يا شيخ بايام البرد من الصوف وكذا كهيئة العمامة الذي يمسح عليها اه كما تقدم معنا ان الاصل والحال الاعتيادي عدم المسح عليه هذا هو الاصل والحال الاعتيادي وهل يصح هذا المسح؟ لو قدر انه مسح جمهور اهل العلم يقولون يصح المسح يصح المسح مع الاثم والذين نراه نرجحه في هذا انه لا يصح المسح ويجب عليه اعادة الوضوء في هذه الحال والخلع غسل القدمين وذلك لان الخفاف المحرمة لا يجوز المسح عليها نعم ولو كان لحاجة ولو كان لحاجة لان المسح هنا اه لان المسح. بدن. لان المسح ابعاده وقربة لله عز وجل ولا يصح ان نتقرب الى الله جل وعلا بفعل محرم واطالة الكعب والمسح على الكعب الذي واطالة الخف اه باطالة الخف بالنسبة للمحرم يعد معصية وذنبا. فكيف يجعل المسح عليه قربة وعبادة اه نعود ان شاء الله نحن الى مسألة المسح الخفين لكن كذلك نستعرض بعض المسائل التي في غير الخفين بقية الحوائل كل الامامة مثلا حكم المسح على الامامة للرجل والمرأة؟ نعم المسح على العمامة بالنسبة للرجل جائز ولا حرج عليه ويكفي عن المسح على الرأس. ويشترط في العمامة ان تكون مغطية لاغلب الرأس. لان العمائم لا تغطي جميعها الراس. نعم فاذا لبس عمامة مسح عليها ومسح على بقية رأسه وقد ثبت الامر بالمسح على العمائم في احاديث عدة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك وان النبي صلى الله عليه وسلم فعله فدل ذلك على جوازه بالنسبة للرجل واهل العلم يشترطون له شروطا منها ان تكون محنكة او ذات ذؤابة. المحنكة التي لها التي طرفها تحت نعم. وذات الذبابة التي لها طرف يتدلى من الخلف. نعم. قالوا لان هذه هي عمائم المسلمين واما ما لم تكن كذلك فليست من عمائم اهل الاسلام وانما هي اعمام يتشبه بها آآ غير المسلمين وبالتالي لا يصح ان يمسح آآ عليها واشترطوا لها شروطا اخر اما بالنسبة للرجل هذا بالنسبة للرجل اما بالنسبة للمرأة فلا يصح لها ان تمسح على العمامة لان الامامة من لباس الرجال فلبس المرأة للامامة تشبه بالرجال فهو معصية وحينئذ اذا كانت العمامة بالنسبة للمرأة معصية فلا يصح ان يمسح عليها لان المسح قربة فلا يصح ان يجعل فيما هو معصية اه اما بالنسبة ملابسنا نحن الغترة الطاقية هذه ليست عمامة عمامة التي تكور ويوضع لها دائرة هذيك تلك العمامة اما هذه ليست امامة بالتالي لا تدخل في النصوص الواردة في مشروعية المسح على العمامة. نعم. ولو جعلت كهيئة العمامة الغترة؟ اذا جعلت كهيئة العمامة اصبحت عمامة. اما اذا لم تجعل كهيئة العمامة لم تلف على الرأس فهذه ليست عمامة وبالتالي لا يصح المسح عليها. جميل ايام البرد في خاصة يخرجون الى البرية والصحراء قد يحتاجون خاصة في الاوقات الشديدة البرد ان يلف شماغه او غترته على اذنيه وعلى رأسه فقد يشق نزعه احيانا عند الوضوء طهارة اه نحن نتكلم في المسح على العمامة في الاحوال الاعتيادية. تمام. حتى لو لم يكن هناك ادنى مشقة ولا برد ولا شيء يجوز المسح على الامامة لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله. اذا كان هناك مشقة على بعظ العباد كما لو كان في شجة نعم فحينئذ نقول يترك غسل الراء يترك مسح الرأس لو كان في بعض اعضائه جرح يخشى على هذا الجرح من ورود الماء عليه. نقول يتركه لان الله عز وجل قد نهانا عن الاضرار بابداننا وفي الحديث لا ظرر ولا ظرار. فهذا مسائل الضيق والحرج والظرر هذه مسائل قال ليست هي الاصل نحن نتكلم عن العمامة باعتباره اصلا في الاحوال الاعتيادية اذا تكرر هذا فانه اذا لحق الانسان ظرر بالغ. بكونه اه يخلع ما على رأسه ان الصوف او من اه فحينئذ نجيز له ان يغسل ما قدر عليه من الاعضاء وان يتيمم للباق وهذا ليس هو الحال المعتاد. هذا حال حالة ضيق الضيق والضرورة ووقوع الظرر على المكلف ورد في حديث ابن عباس في السنن ان رجلا اه اصابته شج في رأسه فاستأذن اصحابه في التيمم فلم ياذنوا له فاغتسل فمات بسبب وبذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله الا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء لاي السؤال هذا الحديث اذا نظر الانسان الى سانده مجردة وجد ان فيه ضعفا. لكننا اذا نظرنا الى مجموع الاسانيد فانه يثبت عندنا الخبر بالنظر في مجموع هذه الاسانيد ليقوي بعضها بعضا فتكون من قبيل الحسن لغيره لكن اذا كان هناك ظرر وظرورة ويخشى على الانسان سواء يخشى عليه التلف او حصول الظرر البالغ او المرض فهذه احكام آآ هذه مسائل لها احكامها المستقلة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم اه بالنسبة اذا قمنا بالمسح على الرأس والمسح على اه رجلين هل يجوز المسح على ما يلبس ما يلبس على اليدين من قفازين وكذا سواء في البرد بالنسبة للرجل او او المرأة بالحالة الاعتيادية؟ الاحوال اعتيادية لا يصح المسح لان الاصل وجوب غسل اليدين لقوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق لا نستثني من هذا الاصل الا بدليل جاءنا الدليل في المسح على الخف جائنا الدليل في المسح على العمامة اثبتناها من المسائل المتعلقة بهذا لكن في حال الظرورة هذي لها احكامها اه مسائل متعلقة بهذا ما تضعه المرأة على رأسها من الغطاء. مهم. يسمونه خمر اه النساء آآ خمار النساء قد ورد عن ام سلمة انها مسحت عليه ولذلك قال طائفة من اهل العلم بانه يمسح على خمار المرأة الخمار عندهم ما يوضع على الرأس. الخمار ما يوضع على الرأس. ولذلك لما قال تعالى وليظربن بخمرهن على جنب على جيوبهن امر بظرب الخمار الذي على الرأس ان يظرب حتى يصل الى الجيب. فيكون مغطيا للوجه. فالمقصود ان تسمية الخمار ده لما؟ لما يغطي الرأس خمر النساء هل يصح المسح عليها او لا يصح المسح عليها؟ الصواب من اقوال اهل العلم انه يجوز المسح عليها متى كانت مغطية لجميع الرأس ومن هنا فانه في البلدان الاخرى قد تخرج المرأة حتى في بلداننا قد تخرج المرأة مغطية لرأسها. لا حازقة له. فحينئذ يشق عليها نزع هذا الخمار وبالتالي نقول اذا احتاجت اذا لبسته على طهارة واحتاجت الى المسح آآ عليه فانها تمسح عليه ولا يلزمها نزعه نعم اه بالنسبة يا شيخ بعضهم قد يوجب المسح على العمامة مستدلا بما رواه الخلال عن عمر رضي الله عنه من لم يطهره المسح على الامام فلا طهره الله. على العموم تقدم معنا الكلام في انه آآ الاصل هو غسل الرأس هذا هو الاصل لكن اذا وجد الحائل على قدم او على الرأس فحينئذ آآ الذي نراه ونرجحه انه يجوز المسح عليه لو قدر ان انسانا خلعه من اجل الوضوء. وخروجا من الخلاف رجونا له الاجر والثواب بمثل هذا ولا يصح لنا ان نوجب على الانسان ان يبقي الخف او ان يبقي العمامة على رأسه من اجل ان يمسح عليها لان الايجاب يحتاج الى دليل واما قول عمر الذي ذكرته فهذا انما ورد في اناس يتنزهون من السنة ويظنون ان الاكمل والافضل ترك المسح على العمامة وعلى الخف. بل قد يمنع وهم من المسح قول عمر ليس في من ينزع من اجل المسح على الرأس وانما قول عمر من اجل اولئك الذين يظنون وجوب نزع العمامة والمسح على الرأس ويلزمون الناس بمثل هذا. نعم بالنسبة للشيخ المسح على الجبائر وما تعريف الجبيرة ولماذا سميت بذلك نعم الجبائر هي في اللفائف التي توضع على الكسور وعلى الجروح من اجل صلب العظام لتنجبر على على اكمل الاحوال او من اجل وقاية الجروح من ان يدخل فيها ما قد يؤثر عليها. نعم فهذا يدخل في الجبيرة التي تكون من الجبس وتوضع في المستشفيات. نعم. فهذه جبيرة هكذا ايضا يدخل فيه الاعواد واللفائف التي كانت توضع في السابق كانوا في السابق لا يضعون الجبس انما يضعون اعوادا ثم بعد ذلك يقومون بوضع لفافة عليها هذه ايضا جبيرة وهكذا ايضا يدخل في الجبائر اللصقات التي تكون على الجروح هذه ايضا جبيرة فالمقصود ان لفظ الجبيرة يشمل هذه الامور كلها والجبيرة يجوز المسح عليها اذا شق نزعها وتفارق الجبيرة الخف في عدد من المسائل المسألة الاولى ان الخف يلزم ان يسبقه طهارة بخلاف الجبير على الصحيح من اقوال اهل العلم. لو لبس الجبير على غير طهارة لم يلزمه ان ينزع الجبيرة ويمسح على الجبيرة الشرط الثاني او الفرق الثاني بين المسح على الخف والمسح على الجبيرة ان المسح على الخف مقيد بمدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن للمسافر واما المسح على الجبيرة فغير متقيد بمدة. ما دام هناك حاجة للجبيرة فانه يمسح عليها ولو استمر آآ هناك يضع عدد من الاحكام التي يفرق فيها بين الجبيرة وبين الخف هذا هو اظهر هذه الاحكام. نعم اه صاحب الشجة يا شيخ او غيره مثلا ان يقاس على الشجة من كان له عنده الام في رأسه او كذا سواء في الاغتسال او في الوضوء هل يمسح اه الشجة المراد بها آآ الظربة التي او الجرح الذي يكون في الرأس الجرح الذي يكون في الرأس وصاحب الشجة ان كان يتضرر بمسحه بمسح شجته فانه حينئذ يمسح على بقية اطراف رأسه هذا في الوضوء واما في الاغتسال وصاحب الشجة آآ يضع او لا يوصل الماء الى شدته لئلا يتضرر بوصول الماء اليها. وهذا ايظا من الفروق بين وبين الخف ان الجبيرة يمسح عليها في الحدث الاكبر في الاغتسال. نعم. بينما في الخف لا يمسح ايه اللي في آآ الوضوء والطهارة من الحدث الاصغر الشجة اذا كانت تتضرر بالماء حتى في الاغتسال لا يلزم الانسان ان يوصل الماء اليها لان الله جل وعلا نهانا عن الالقاء بالنفس في التهلكة. وايصال الماء اليها هذا نوع من انواع التهلكة. وقد قال قال ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وفي الحديث لا ظرر ولا ظرار فاذا كان وصول الماء الى الشجة يؤثر ويظر بالانسان فانه حينئذ لا يلزمه ايصال الماء اليها والظرر على انواع اما ان يخاف الموت او يخاف العطب عطب الجرح او يكون ذلك سببا من اسباب تأخر الشفاء. او يكون ذلك سببا من اسباب زيادة مرض نعم. فكل هذه احوال اه تسوغ للانسان الا يوصل الماء الى مكان الشجة اما بالنسبة اه لمن كان مريضا مرضا يتضرر بوصول الماء اليه بما فيه حساسية او به جرب والماء يقطع اعضاءه فانه يتيمم في هذه الحال فانه يتيمم لان الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها وآآ اه بالنسبة لمن فيه اه صداع. هم يقول هذا الصداع لا يؤثر عليه المسح الرأس. بل يكون مسح الرأس سببا من اسباب تخفيف الصداع وبالتالي لا يصح للانسان ان يترك المسح على الرأس او غسل بعض الاعضاء بدعوى الصداع لان المسح ووصول الماء الى الرأس فيخفف الصداع ويقلله ويبعد عن آآ الرأس حرارته وتشوشه ولذلك فمثل هذا ليس من الرخص التي تكون في اه المسح من الامور المتعلقة بهذا وضع اللصائق التي تكون لوجع الظهر نضع اللصقة على الظهر من اجل اوجاعه فهذا بالنسبة للوضوء لا اشكال فيه لان الظهر ليس من اعضاء الوضوء. لكن في الاغتسال ماذا يفعل؟ نقول انشق عليه النزع او كلفه في ماله فحين اذ لا يلزمه النزع. وهكذا ما لو كان الاطباء يرون ان النفع من هذه اللصقات مرتهن ببقائها. فحينئذ نقول تبقى ولا تنزع حتى في الاغتسال مثل هذا ايضا لصقات التي تكون على تضعها بعض النساء من اجل اه عدم الحمل فهذه هل يصح؟ ماذا تفعل بها في الاغتسال بالنسبة للوضوء لا اشكال. لكن في الاغتسال نقول ننظر هل يجوز لها اصلا وضع هذه اللصقات ان كان يجوز لها وضع اللصقات عاملناها معاملة بقية اللصقات واجزنا لها ان اه تغتسل وهي اليها ولا يلزمها نزعها واما اذا كان وظع هذه اللصقات حراما وممنوعا منه فانه حينئذ يجب نزعها. ولا يصح للمرأة ان ان تغتسل وهي عليها ولو اغتسلت وهي عليها لم لم يكتمل غسلها بذلك ولزمها النزع بعد ذلك و غسل مكان هذه الا سقعات. نعم. عفوا يا شيخ مكان الظرر يمسح عليه او يوتي النملة الفقهاء يقولون في الجبائر بانها على ثلاثة انواع النوع الاول جبيرة كانت على محل الحاجة فقط فهذه يمسح عليها ان لم يكن في المسح ظرر ولا يشرع لها تيمم الثانية جبيرة تجاوزت محل الحاجة الى غيره من اجل شدها. تمام لان الجبيرة اذا كانت مقتصرة على محل الكسر ما تكون مشدودة وبالتالي لا تؤدي اثرها ودورها فاذا زاد زادت الجبيرة عن محل الكسر فان الفقهاء يقولون يمسح على الجبيرة ويتيمم من اجل اه المواطن التي لم يغسلها مما وضعت الجبيرة فيه من اجل شدها النوع الثالث من انواع الجبائر ما تجاوز ذلك فهذه يلزم خلعها وترتيب تهيئة امورها مرة اخرى ولذلك فان الوصية للاطباء وللمعالجين ولمن يظع الاجباس على آآ اعظاء المكسورين ان يلاحظوا هذا الامر فلا يتجاوز بالجبيرة مواطن الحاجة ينظر الى محل الكسر والى اه المحل الذي لا تنجبر لا اه تنجبر لا ينجبر الكسر الا بوضع الجبيرة فيه ولا يزيد عن ذلك ولا يزيد عن ذلك لان لا يؤدي الى افعال تكون مؤثرة على الناس في صحة صلاتهم. نعم الذي هو تجاوز محل الكسر هذا ينصح نعم هذا الفقهاء يقولون بانه يمسح عليه ويتيمم. نعم. هذا كلام الفقهاء انه قد ورد في حديث ابن عباس زيادة ويتيمم هذه الزيادة ضعيفة وليس لها ما يقويها. ومن ثم فان الاظهر من اقوال اهل العلم خلاف المذهب وانه يكفي المسح في هذا النوع من انواع الجبائر ولا يلزم اه التيمم لها. نعم. حفظك الله نشكرك يا شيخ على ما قدمت في هذه الحلقة من اجابات سديدة. نسأل الله ان يوفقنا واياك لكل خير. شكرا لكم مستمعينا الكرام في كل مكان على حسن اوصاتكم واستماعكم ونسأل الله ان يجعلنا جميعا استفدنا من هذا الطرح المتميز نسأل الله ان يوفقنا لكل خير وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب