قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب الحمد لله رب الارباب مسبب الاسباب خالق البشر من تراب الملك الوهاب واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له منزل الكتاب واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصلى الله عليه وعلى اله ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين وبعد اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه مسائل الفقه المهمة التي تهمه المسلم والمسلمة في حياتهما اليومية في هذا البرنامج اه وفي هذا الباب باب مسح الخفين لا زلنا فيه نستعرض اه فيه بعض المسائل الشائكة التي تهم المسلم والمسلمة في حياتهما اليومية ونستضيف في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشهري فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. الله يحييك وارحب بك وارحب بالمشاهدين الكرام واسألوا الله جل وعلا ان يرزقنا جميعا الاخلاص والمتابعة اه حفظكم الله شيخنا لان الجبيرة بالنسبة الكبيرة اذا وضعت على محل الكسر ولو ولم تستوفي محل الفرظ هل يمسح على الجبيرة ثم يغسل الباقي او يمسح عليها كاملة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فان من فظل الله جل وعلا ان جعل هذه الشريعة سهلة ميسرة ليس فيها حرج ولا ظيق ولا اعنات بالناس قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال سبحانه ما جعل عليكم في الدين من حرج ومما جاءت به الشريعة لنفي الحرج ان المرء اذا كان قد وضع جبيرة على شيء من اعضاء الوضوء فانه لا يلزمه خلعها من اجل الوضوء ويكفيه المسح عليها اما بالنسبة للمسألة التي تذكر اذا كان العضو قد وضعت عليه جبيرة، لكن هذه الجبيرة لم تستوعب جميع العضو فان ما ظهر من هذا العضو فانه يغسل. واما الجبيرة فيمسح عليها مثال ذلك جاءه كسر في يده فكانت الجبيرة الى نصف الساعد الى نصف الساعد حينئذ يلزمه غسل ما ظهر من اصابعه ويلزمه ايضا غاسل ما ظهر من ساعده ومرفقه واما مكان الجبيرة فانه يمسح عليه ونلاحظ في مسائل المسح على وذلك لان الشريعة امرت بغسل اليد في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق استثني منه مكان الجبيرة لورود الحديث في صاحب الشجة في صاحب الشجة وسيبقى الباقي على الاصل من وجوب غسله ويلاحظ في هذا ان المسح على الجبيرة يكون على جميع اجزائها من فوق ومن اسفل جميع اجزاء الجبيرة اذا لم تتضرر بالمسح فانه يمسح على جميع اه اجزاء الجبيرة بخلاف المسح على الخف فانه يمسح اعلى الخف يبتدأ من اه اطراف اصابعه الى ان يصل الى اصل الساق فهذا يمسحه يمسح الظاهر ولزلك ورد عن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل فكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه لكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفة فدل هذا على انه لا يشرع للانسان ان يمسح اسفل الخف. وانما يشرع وانما يشرع مسح اعلى الخف بعض الفقهاء يقول بانه يمسح الخف من جميع اطرافه. لكن هذا يخالف اه دلالة الدليل اه السابق اما بالنسبة اه العمامة التي يلبسها الرجل فانه يمسح على دوائرها دون وسط العمامة اه دوائرها المسماة كور الامامة ونحو ذلك هذه هي التي يمسح عليها. اما وسط العمامة في الاسفل في الذي يوازي رأسه فهذا لا يلزمه مسحه. انما يمسح الدوائر التي تكون على الرأس. نعم. مما ظهر منها الدوائر تصير هنا دائرة تصير هنا دائرة فيمسح على الدوائر. اما لوسط الرأس من فوق ومن اعلى من اصل اه اه الامامة فانه لا يمسح عليه. نعم اه من شروط شيخ يعني مسح الوقف عند بعض الفقهاء ان يكون ثابتا بنفسه لو لم يثبت بنفسه هل يجوز ان يمسح عليه اه هذه المسألة لو اذا لم يكن الخف ثابتا. نعم. فانه لا يصح ان يمسح لانه لا يسمى خفا. هم وبمشيه سيتساقط منه. لكن لو ثبت الخف بغيره هذا خوف فثبت بواسطة حبل. نعم او شيوخ. او سيور. نعم. فهل يصح المسح حينئذ او لا يصح؟ في المذهب قالوا لا يصح المسح اليه لانه لا يسمى خفا لغة وفي هذا الاستدلال نظر بل اهل اللغات يسمونه خفا ولو قدر انه لا يسمى خف اللغة فان له اه احكاما مماثلة له لانه يشابه الخف ويماثله والمشقة التي تلحق بنزعه المشقة التي تلحق بنزع الخف الذي يثبت بنفسه. بل قد تكون المشقة فيه اعظم. ومن هنا فان من اقوال اهل العلم ان الخف الذي يثبت بواسطة سيور او حبال او اه انواع من انواع ما يربط به فانه يجوز المسح على الخف الذي يكون كذلك ولا حرج فيه. نعم. نعم آآ ان ثبت الجوربان بالنعلين هل يصح المسح وعلى ماذا؟ على الجوربين نعم اذا النعال هي ما يلبس في القدم يكون بسيور وهذه السيور تظهر منها القدم ويظهر الخف الذي يكون تحتها والجورب الذي يكون تحتها وتقدم معنا ان الصواب جواز المسح على الجورب ولو لم يكن معه نعال. ومن ثم فانه يمسح على ورب واذا لبس جوربا ولبس فوق الجورب نعالا صح له ان يمسح على الجميع ولا يلزمه خلع آآ هذه النعال كلما اراد ان يمسح على الصحيح من اقوال اهل العلم تماثل هذه المسألة ما يفعله بعض آآ الجنود يلبسون جوارب وفوق الجوارب اه وفوق الجوارب يلبسون ما يسمونه بالبسطار. وهي تلك الكنادر اه الظخمة التي تصل الى نصف الساق حينئذ هذه الجزمة اذا مسح عليها فانه يصلي بها لان بعض الجنود يمسح على جزمته فاذا جاء المسجد خلع. خلع الجزمة. فحينئذ لا يصح له ان يصلي على هذه الطريقة. وانما اذا مسح على بهذه هذا النوع من انواع الجزمات فانه يصلي به ولا يخلعه لا لمحل ولا لمجلس ولا لمسجد ولا لغيره واما اذا خلعه فانه انتهت مدة المسح حينئذ عليه. نعم لو مسح يا شيخ على اه خف مسروق او مغصوب او حرير وقد يضطر احيانا لهذا كمن كان في بلد ثلج وكذا فقد يضطر يعني الى اولا نقول لا يجوز للانسان لبس المغصوب فانه حرام لان الشريعة جاءت بتحريم الغصب قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وجاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا ومن هنا فان المؤمن يجتنب الغصب لسوء عاقبته دنيا واخرة. والظلم محرم في الشريعة بنصوص متواترة قال تعالى فما للظالمين من نصير. جاء في الحديث القدسي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبادي اني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الظلم ظلمات يوم القيامة الظلم ظلمات يوم القيامة ومن هنا فان الغصب هذا حرام ومثله ايظا لبس الحرير فانه حرام ومعصية والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن لبس الحرير في احاديث متواترة اذا تقرر هذا فانه لا يجوز ان يصنع الخف من الحرير بالنسبة للرجال. بخلاف النساء لو قدر ان المؤمن عصى ولبس خفا معصوبا او عصى الرجل فلبس خف حرير فهل يمسح عليه او لا فجمهور اهل العلم قالوا يجوز له ان يمسح عليه وهذا مذهب الائمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك والشافعي قالوا لانه اه هناك انفصال بين المسح وبين اللبس. فاللبس حرام والمسحور صحيح مجزئ والقول الثاني في المسألة بانه لا يصح هذا المسح وهو مذهب الامام احمد قالوا لان المسح قربة وعبادة فلا يصح للعبد ان يتقرب لله بما هو عاص به والصواب هو القول الثاني بانه لا يصح المسح. وذلك لان المسح محرم في هذه الحال لانه تصرف في المعصوب والتصرف في المغصوب حرام التحريم ليس خاصا باللبس. اللبس حرام. واي تصرف بهذا الخف المنصوب حرام. ومن ذلك المسح عليه فكيف يكون المسح المحرم واجبا او مستحبا في نفس الوقت؟ لا يمكن ان يكون فعل واحد قد جمع مع بين الصفتين متظادتين هما التحريم والوجوب ومن ثم فان الاظهر انه لا يصح المسح لهذا ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ولا شك ان المسح على الخف صوب ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا غير مقبول عند الله جل وعلا ومثله لو وقلت لو مسح على خف النجس ايضا المسح طهارة. نعم. الوضوء بما فيه المسح على الخف طهارة. والطهارة لا يصح ان تكون على النجاسات وبالتالي فان المسح على الخف النجس لا يجزئ. خصوصا انه يطالب في الصلاة بان يكون على طهارة. نعم وثيابك فطهر ومن ثم لا يصح له ان يصلي بخف نجس او جورب نجس ومن هنا فلا يصح المسح عليه نعم اه يا شيخ اه بعظ الاخفاف قد تصنع من جلد السباع او جلد النمور او كذا ما رأيك فيها لا يجوز الانسان ان يلبس لباسا يخالف الشرع ومن انواع مخالفة الشرع لبس اه الجلود اه التي ورد الشرع بالنهي عنها. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن المياثر الحمر ونهى عن جلود السباع. فدل ذلك على انه لا يجوز للانسان ان يلبس جلد السباع سواء في قدمه او او في غيره فاذا كان جلد السبع محرما فانه حينئذ يحرم المسح عليه. نعم شيخنا حفظك الله لو لبس خف وفي باطن قدمه نجاسة او مثلا جبر بجبيرة وتحت هذه الجبيرة نجاسة هل يجوز المسح عليهما هاتان مسألتان مختلفتان المسألة الاولى اذا لبس الخف وتحتوي على قدمه نجاسة فحين اذ اه لا يصح له ان يمسح عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه المغيرة قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. وهنا القدم نجسة. وبالتالي لا يجوز له ان يمسح على الخف في هذه الحال لانها ادخلت على قدم ليس بطاهر المسألة الثانية اذا وقع التكبير على نجاسة اه او بعض المرات يجبر بعظم نجس ايضا فنقول في هذه المسألة هذه ضرورات بان لان العبد يقع عليه ظرر اذا نزع جبيرة في هذه الحال والظرورات تبيح المحظورات بالشروط المعتبرة عند اهل العلم قال تعالى وقد فسر لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه ومن هنا فلا بأس من المسح على الجبيرة مع كونها قد وضعت على نجاسة نعم بالنسبة يا شيخ للاخفاف والجوارب الخفيفة والمخرقة وبعض الشرابات قد يكون فيها خروق فاذا لبست انضم الخرق على بعض هل يجوز المسح عليها مثلا؟ اه الصواب من اقوال اهل العلم ان الخف والجورب المخرق يجوز المسح عليه خلافا لمذهب احمد والشافعي ويدل على هذا عدد من الادلة الدليل الاول ان الشريعة وردت بالمسح على الخف والجورب وهذا يسمى في لغة العربي خفا وجوربا. فجاز المسح عليه وثانيا ان خفاف الصحابة لا تخلو من خروق لانهم كانوا فقراء في الغالب ولم يكن لديهم من المال الشيء الكثير. ومن هنا لم يرد تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم بان الخف المخرق لا يجوز المسح عليه فدل هذا على ان الصحابة كانوا يمسحون على خفافهم مع وجود الخروق فيها وبالتالي فاننا نقول يجوز المسح على الخف المخرق ولا حرج على الانسان فيه. نعم. اه ما حكم يا شيخ لبس الجورب الواسع الذي يرى محل الفرظ فيه آآ مثل هذا لا يثبت. مم. مثل هذا لا يثبت. فاذا مشى فانه سينخلع من قدمه. وبالتالي فهذا ليس له خاصية الثبات فمن ثم فانه لا يمسح عليه ولا يسمى خفا في لغة العرب يأتي الطفل يأتي ابن سبع سنوات ثمان سنوات ويأخذ خف والده الكبير الذي لا يثبت لا تثبت قدمه وفيه فهذا ليس خفا له ولا تثبت قدمه فيه لو مسح عليه فانه بعد دقائق ستنخلع الرجل منه هذا شيء اما اذا كان الخف لا يستوعب محل الفرض كما لو كان الخف يظهر الكعبين. نعم. او يظهر شيئا من العقب فحينئذ نقول هذا لا يصح المسح عليه وذلك لانه لم يستكمل في تغطيته جميع محل الفرض وقد حكى جماعة من العلماء الاجماع على انه لا يجوز المسح على خف لا يصل او لا يغطي العقبين. نعم لو لبس يا شيخ الانسان خفا ثم فلم يحدث ثم لبس عليه خفا اخر لبس عليه خف اخر وكلا خفين صحيحين يكون المسح على الخف الفوقاني اذا اذا لبس خفا ثم احدث ثم لبس خفا اخر. هم. فنقول يكون المسح على الخف الاسفل. لماذا؟ لان الخف الفوقاني لم يدخله على طهارة اما اذا لبس خفا ثم لبس خفا اخر قبل ان يحدث فان المسح يكون للخف الفوقاني. لانه هو الظاهر وهو الذي به الحكام. نعم. اه اذا لبس الشيخ الانسان اه خفا على جورب شرابات وكذا برجل ولبس في الرجل الاخرى شراب فقط ما الحكم يكون هنا اذا لبس في احد القدمين خفا والخف هو الذي يصنع من الجلود ونحوها. نعم. ولبس في الرجل الاخرى جوربا. هو الذي يلبس من الصوفي. فحينئذ يكون قد غطى القدم تمام والجوارب لها احكام الخفاف في الصحيح من اقوال اهل العلم كما تقدم. ومن ثم فلا حرج عليه في ان يمسح على القدمين معا اه من المسائل التي لها صلة بهذا لو لبس الانسان خفا في احدى قدميه دون الاخرى. نعم. فما الحكم؟ نقول هذه الصفة مكروهة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر من انقطع شسع احدى نعليه ان لان يخلع نعال القدم الاخرى. وقال لينعلهما جميعا او ليخلعهما جميعا فمن هنا تكون هذه الصفة بلبس الخف في احدى القدمين دون الاخرى منهيا عنها ومن ثم فانه لا يصح المسح في هذه الصورة لان الشرع انما ورد بالمسح على الخفين اللتين تكونان في القدمين لكن في بعض الناس يحتاج الى لبس جورب في احدى القدمين لمرظ فيه. مثل الشرابات طبية التي يكون في خلعها اه مشقة على العبد كمن يكون به اه دوالي او مرض نحو ذلك فمثل هذا يلبس جوربا وقد يكون طويلا في احدى قدميه فحينئذ اذا كان النزع يشق على الانسان فالصواب انه يمسح عليه ولو كان في احدى القدمين دون جميعهما والمسح في هذه الصورة مسح له احكام المسح على الجبيرة وليس له احكام المسح على الخف فحينئذ يمسح القدم من اعلاها ومن اسفلها. لانه مسح جبيرة وليس مسح اه خف. مسح الخف كونوا على اعلى الخف دون اسفله. نعم طب اذا كان يا شيخ احدهما صحيح في صحيح او جغرمين والاخر مفتق ما العمل تقدم معنا ان الجورب ما دام يسمى جوربا جاز المسح عليه خلافا للمذهب المذهب يقول لا يجوز المسح في هذه الصورة مذهب احمد. لكن الصواب انه ما دام يسمى خفا او ما دام يسمى جوربا فان انه يجوز المسح عليه كما تقدم. نعم. بعض الناس يا شيخ يلبس خاصة عند لعب الكرة وكذا يلبس المشد هذا على القدم مكشوف طبعا الاصابع والعقب فيعني يستعمله اللعب وكذا هذا يمسح عليه لا ان كان لا يشق خلعه كما هو الغالب وجب عليه الخلع. نعم الجورب اذا كان لا يشق نزعه لا يلزمك ان تنزعه ويجوز المسح عليه اما هذه الاغطية الطبية والحزام الطبي هذا اذا اذا امكن نزعه وجب عليك النزع بلا مشقة واما اذا لم يمكن النزع فانه حينئذ يمسح على جميعه. لكن الغالب على هذه الاحزمة الطبية انه يجوز نزعها ذلك لا يلبسونها الا في وقت لعبهم. ومن هنا فانه لا يجزئ للانسان ان يمسح على هذا الحزام الطبي. نعم اه اه قلنا ذكرنا الواجب يا شيخ في المسح على الخف الواجب في نفس الخف طريقة المسح. طريقة المسح ان يمسح اعلى الخف. يبتدأ من الاصابع الى اسفل الساق. ويكون على الاعلى ويستحب ويخطط باصابعه في مسحه على خفه ويستحب ان يكون المسح حينئذ بالاصابع ولو مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى اجزأه بل كثير من الفقهاء يقولون هذا هو السنة في المسح على الخفين. ولو مسحهما في وقت واحد اجزأ ولا حرج على الانسان فيه. ولا يعد مخالفا للسنة او مخالفا للافضل او لا فحينئذ يمسح من اه اطراف اصابعه الى اسفل ساقه من اعلى القدم دون جوانبها ودون اسفلها ويمسح اليمين باليمين ويمسح الرجل اليمين باليد اليمين ويمسح الرجل اليسرى لليسرى نعم اه كم مرة يا شيخ يكون مسح الخفر؟ هل مسحه على الخوف مرة واحدة ويكره تكرار المسح لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كرر المسح على الخف وانما كان يمسح مرة واحدة ومن هنا فان الماسح على الخف يمسح مرة واحدة ولا يكرر المسح. نعم. هل يسن يا شيخ في المسح الخف ان تكون الاصابع مفرجة مفرجة الاصابع نعم هذا الافضل والاحسن وان مسحهما وهي وهما مضمومة الاصابع فلا حرج في ذلك. قلت يا شيخ الصفة الفضلى ان يكون يمسح باليد اليمنى الرجل اليمنى على الرجل اليمنى باليد اليسرى على الرجل اليسرى ومعا لا بأس به ذلك نعم. يمسحون بجائز ولا حرج فيه. نعم. جميل. لو بدأ يا شيخ بالعكس المسح من ساقه الى اعلى اصابعه جاز لكن انه خلاف المعهود هذا جائز لانه قد حقق ما طلبه الشارع من مسح خفه فيكون مجزئا. يكون مجزئ. مجزئ. جميل. بالنسبة عمامة يا شيخ اه هل المسح عليها لابد من شروط ان تكون يعني ذات ذؤابة محللة نعم العمامة يقولون لابد فيها من شرطين. من اما ان تكون محنكة بحيث يكون لها طرف تحت الحنك. الحنك. هم. واما ان تكون لها ذئابة وهو يكن لها طرف من الخلفي وذلك لان هذه العمامة هي العمامة المعهودة عن العرب. وهي التي ورد في النصوص جواز المسح عليها. واما اذا الم تكن الامامة المعهودة عند العرب فان الاصل هو وجوب مسح الرأس مباشرة بدون المسح على آآ العمائم مما يتعلق بهذا القلنسوة. جميل وهي التي قد تلبس في بعض الثياب ويكون لها غطاء للرأس. عندك كوت شتوي له رأس. نعم على الراس هل يمسح عليه؟ نقول هذا ليس امامة. وبالتالي لا يمسح عليه ومثله ايظا الشماغ هذا ليس عمامة ولا يسمى عمامة فلا يصح المسح عليه والاصل وجوب مسح الرأس في نفسه. نعم. من كان آآ يعني استعمل في شعره الحنة مثلا او كذا ولبس عليها احيانا غطاء يغطيه كذا كيف طريقة هذا من انواع مسح الجبائر. من انواع مسح الجبائر. فحينئذ اذا كان النزع مضرا به ويلغي قيمة هذا الحنة فانه يمسح على الغطاء الذي يكون على الحناء على الصحيح من القرآن اهل العلم. مثل ايضا المسح على خمور النساء. هم. وهي الغطاء الذي يكون على الرأس لابد ان يكون الخمار محنكا بحيث لا يصح المسح على الغطوة التي لا تصل الى آآ ليست مدارة وانما آآ يمسح على الخمر المدارة اما الخمار غير المدار فانه لا ينسى عليه. نعم سواء كان ملفوفا او لابد ان يكون ملفوفا. بعضهم يأتي قطعة واحدة تلبس هكذا تلبس المرأة هكذا لبسا واحدا. ايه هذا ملفوف. نعم. لانه قد دار على الوجه بالتالي اذا كان هذا هو غالب لباسها وانها لا تخلعه فانها حينئذ تمسح عليه. نعم. تمسح عليه جميل آآ يعني نقول يا شيخ شروط استعراضا بس الصحيح منها شروط مسح الخفين اولا يلبس على طهارة. هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. جميل. الثاني ان يكون لمحل الفرظ. نعم لانه اذا لم يكن ساترا لمحل الفرض لكان ما لم يستره يجب غسله. هم. فاذا وجب غسل البعظ وجب غسل الجميع لان الغسل طهارة لا تتجزأ تمام ان يثبت بنفسه فنقول هذا الشرط ان يثبت. الشرط ان يثبت. اما بنفسه كما ذكر الصواب انه لا يشترط هذا الشرط فلو ثبت بغيره بحبل او سير جاز له. جاز ذلك. جميل. الرابع اباحته. نعم. تقدم معنا ان المغصوب لا يجوز المسح عليه. هم. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو راد. جميل. نعم. الخامس ان كان المشي اباحته وطهارته. نعم اه طهارة سيأتينا الشرط اذا كان الخف نجسا لم يمسح عليه. كذلك اه امكان المشي عليه. هم. قالوا لانه اذا ام يمكن المشي عليه لا يعد خفا ولا جوربا في لغة العرب لكن هذا الاستدلال فيه نظر. ومن ثم فان هذا الشرط يحتاج الى تقييد بقيد اولى من هذا. نعم اه كذلك قبل السابع الا يصف القدم تقدم معنا ان الصواب ان الخف اذا كان يصف القدم لكنه خف. هم. فانه يجوز المسح عليه. هم. لو كان في اطراف من الخف مثل باغة او نحوه جائز ان يمسح عليه. نعم. نعم. هي الاخيرة لا يكون واسعا يرى معه محل الفرض. تقدم معنا ايظا اه اشتراط عدم اه كون الخف مشقوقا بس قلنا ان الصواب ان هذا ليس اه بشرط لان الصحابة لا يخلون في الغالب من تشققات في آآ باخفافهم. نعم. هم اه شكر الله لك اه فضيلة شيخنا على هذا الطرح وعلى هذا العرض. اه شكرا لكم مستمعينا الكرام فقد استعرضنا اه كثير من مسائل المسح الخفين وارجو ان نكون جميعا قد استفدنا اه من هذه الاجابات ونسأل الله ان يجعلنا واياكم من اهل العلم النافع والعمل الصالح وان يوفقنا واياكم لكل ما فيه صلاح الدنيا والاخرة ونسأل الله ان يتقبل منا ومنكم ومن شيخنا ومن جميع المسلمين صالح الاعمال انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ال وصحبه اجمعين قل ان يستوي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب