قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما اولوا الالباب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله امام المتقين وقائد الغر الميامين عليه من ربه وعلى صحبه افضل الصلاة واتم التسليم الى يوم الدين وبعد مشاهدينا الكرام في كل مكان اهلا وسهلا ومرحبا بكم. في قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه مسائل الى الفقه التي تهم المسلم والمسلمة في حياتهما اليومية ونحن معكم في باب في باب المسح على الخفين. نستضيف في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. الله يحييك وارحب وارحب بالمشاهدين الكرام لا زلنا معكم احبتي في الله في باب المسح على الخفين وشروطه والمسح على جميع الحوائل لعلنا نبتدأ بشروط المسح الخفين اه تريد ان استعرضها يا شيخ سريعا ثم طيب بالنسبة لشروط المسح الخفين ما ذكر في آآ كتب الفقه اه هي اجمالا ان اه تلبس على طهارة ويلبس الخفين على طهارة وان يكون ساترا لمحل الفرظ وان يثبت بنفسه واباحته وان كان المشي فيهما وطهارة عينه والا يصف القدم والا يكون آآ يرى آآ من محل الفرض اه هذي بالنسبة لكن لو اخذناها اه تفصيلا نقول ان يلبس الجميع بعد كمال الطهارة ان يلبس الجميع بعد كمال الطهارة نرجو التفصيل في هذا يا شيخ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد وقد جاء في حديث المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لقضاء حاجته فلما عاد واراد ان يتوضأ جاء المغيرة يريد ان ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان يتوضأ ليغسل قدميه فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فدل هذا على انه يشترط للمسح على الخف ان ان يكون ادخال الخف للقدم حال الطهارة وقوله هنا طاهرتين المراد بذلك ان يكونا متوضأ توقعنا بذلك الائمة الاربعة خلافا للظاهرية والاظهر من اقوال اهل العلم انه لابد ان يكون ذلك بعد كمال الطهارة فلو قدر ان الانسان غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل رجله اليسرى فلبس الخف الاخر في طهارته وكان محدثا قبل ذلك فانه لا يصح له ان يمسح على الخفين بعد هذا كما هو مذهب الجمهور خلافا لبعض الحنفية وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ولا يسمى المرء طاهرا الا بكمال الطهارة عند عند غسل الرجل الواحدة لم تكمل الطهارة ولا يعد الانسان متطهرا ولا متوضئا اذا غسل احد احد احدى قدميه ولم يغسل الاخرى فدل هذا على انه لابد ان يكون المرء قد تطهر طهارة كاملة قبل مسحه على خفيه وقبل ادخال الخفين للقدمين. نعم هل يشترط شيخنا حفظك الله صاحب الجبيرة ان يعني تجبر اه يعني يجبر كسره بعد طهارة وليكون على طهارة. الجبيرة اذا وضعت على غير طهارة. نعم. هل يصح المسح عليها بمذهب احمد وقول طائفة من اهل العلم انه لا يصح المسح عليها لان هذه الجبيرة لم توضع على طهارة والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الخف دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين وهذا الاستدلال فيه نظر لان الجبيرة تفارق الخف في مسائل متعددة كما تقدم معنا في لقاء سابق واذا كان بين الجبيرة وبين الخف واذا كان بين الجبيرة وبين الخف فرق فحينئذ لا يصح قياس احدهما على الاخر. لوجود الفرق بينهما ثمان المعنى الذي من اجله ثبت الحكم في الخف وهو ان المرء يدخلهما حال ارادته واختياره بخلاف الجبيرة فانه يضعها المرء بعد وقوع الكسر ونحوه. وهذا لا يدرى متى هو وفي نازع الجبيرة من اجل الوضوء والطهارة مشقة على العبد واضرار به. ومن هنا فان الصواب ان الجبيرة لا يشترط في المسح عليها ان تكون قد وضعت على طهارة خلافا لمذهب احمد وجماعة من اهل العلم. نعم اه بينا نحن اه في لقاء الماضي مدة المسح المسافر والمقيم لكن نقول لو لبس خفا على طهارة؟ لهنا لابد في مسألة المسح. نعم. اه عدد من المسائل التي تشكل على كثير من الناس ويقع فيها اختلاف لا شك ان مدة المسح واظحة كما هو مذهب الجمهور بالنسبة للمسافر يوم بالنسبة للمسافر ثلاثة ايام بلياليهن وبالنسبة للمقيم يوم وليلة لكن متى يبتدئ المسح ومتى ينتهي المسح وهل آآ وهل ترتفع احكام الطهارة بانتهاء وقت المسح او لا فنقول في هذا عندنا مسائل. المسألة الاولى متى يبتدأ المسح اختلف اهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة اقوال مشهورة القول الاول ان مدة المسح تبتدئ باللبس فاذا لبس ابتدأت مدة المسح قالوا لان قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة يعني جواز المسح وحكم المسح الثاني ان وقت المسح يبتدأ من الحدث الذي يكون بعد اللبس اذا لبس الانسان خفه على طهارة فان الوقت يبتدأ من الحدث مثال ذلك صلى الفجر فلبس خفه وصلى به العصر وهو لم يحدث بعد وقبل العصر احدث او بعد صلاة الظهر مباشرة احدث فلما جاء العصر فمسح فحينئذ متى ينتهي؟ متى يبتدي وقت المسح بالنسبة لمن كان كذلك؟ على هذا القول الثاني يكون من الذي كان بعد صلاة الظهر مباشرة قالوا لان قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة يراد به مدة المسح الشرعي والمسح يبتدأ وقته من الحدث القول الثالث في المسألة ان وقت المسح يبتدأ من المسح حقيقة مثال ذلك احدث مثال ذلك لبس الخف صلاة قبل قبيل صلاة الفجر فصلى الظهر والعصر مجموعة مقصورة لكونه مسافرا ثم لم يحدث الا ثم بعد العصر ومباشرة احدث ثم لم يمسح الا قبيل المغرب او لم يمسح الا اذان العشاء متى يبتدأ وقت المسح على القول الثالث؟ نقول بوقت اه وضوءه ومسحه ابي وقت حدثه ولا بوقت لبسه وهذا القول الثالث ارجح الاقوال واظهرها لان قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم الاصل في هذا اللفظ يمسح ان يحمل على الحقيقة وان لا نحتاج الى تقدير جواز او تقدير لبس ولان من القواعد عند الاصوليين ان التفسير الذي لا يحتاج الى تقدير او لا من التفسير الذي يحتاج الى تقدير تقديري عند الاصوليين يسمونه الاقتضاء. دلالة الاقتضاء فاذا لم نحتج الى اقتضاء في احدى التفسيرات فهو فالتفسير الذي لا يحتاج الى اقتضاء او لا هذا بالنسبة لي بداية وقت المسح اما بالنسبة لنهاية وقت المسح فنقول يكون للمقيم يوم وليلة. يعني خمسة اوقات فرضنا انه آآ لبس الخف قبل الفجر واحدث بعد الظهر والعصر. ولم يمسح مرة اخرى لم يمسح الا الا مع المغرب فحينئذ يمسح الى وقت المغرب من الغد خمسة اوقات لانه مقيم. واذا كان مسافرا فانه يمسح خمسة عشر وقتا طيب اذا انتهت المدة هل اه يلزم باعادة اه او لا يلزم خلع الخف وينتقض وضوءه بذلك او لا عندي كثير من الفقهاء ومنهم فقهاء الحنابلة انه بمضي المدة ينقضي حكم الطهارة السابق وينتقض وضوءه وبالتالي لو قدر انه مسح الظهر اذا جاء من الغد وصلى وجاء وقت خمسة اوقات فانه ينتقض الوضوء. ومن ثم لا يصلي بعد ذلك لا ظهرا ولا عصرا ولا مغربا والقول الساني قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوما وليلة والقول الساني في هذه المسألة بان الوضوء لا ينتقض لان القول بانتقاض الوضوء يحتاج الى دليل ولا يوجد دليل يدل على هذا وهذا القول اظهر ليه؟ لان الاصل ان بقاء الطهارة هو المستقر لان الاصل بقاء الطهارة فلا ننتقل عن هذا الاصل الا بدليل ومن هنا فانه اذا انقضت اليوم والليلة يجوز له البقاء على خفه الابقاء على خفه وآآ ادى ما يحتاج الى وضوء حتى ينتقض وضوءه باحد نواقض الوضوء المعروفة فهذا بالنسبة لمدة آآ المسح وهي من المسائل التي قد تشكل على كثير من الناس ولا يعرفون الحكم الشرعي فيها نعم. عفوا يا شيخ القول الراجح في ابتداء المسح اذا القول الراجح في ابتداء المسح هو المسح الحقيقي بعد الحدث بعد الحدث. بعد الحدث لو قدر انه مسح تجديدا هذا لا نعتبر به. وانما نقول اذا توظأ ومسح بعد حدث حاصل بعد لبس الخف فانه حينئذ يبتدأ المسح. فيحسب بعده خمسة اوقات. خمسة اوقات. نعم اه شيخنا حفظكم الله لو لبس خفا على طهارة ثم احدث ثم توضأ ثم لبس عمامة او جبيرة او حائلا. ما الحكم هنا كل واحد منهما له حكم مستقل. له حكم مستقل عمامة لها حكم الخف له حكم لكن قد يكون هناك مسائل للبس الخفين معا بلبس الخفين معا اذا كان هناك خف قد مسح عليه بعد حدث فلبس خفا اخر فالمسح التحتاني اما فلا مسح له اما اذا لبس الخف الفوقاني قبل الحدث لبس عند الفجر لبس خفا ثم عند الظهر لبس خفا اخر فوق الخف الاول حينئذ نقول يمسح على الخف الفوقاني. والحكم للفوقاني لكن لو احدث قبل لبس الخف الفوقاني او او توظأ وظوءا بعد حدث. فحين اذ يكون المسح للخف التحتاني لانه لبس الخف هنا الفوقاني على حدث ومن ثم لا يصح المسح عليه. لكن لو لبس قبل حدث لا بأس بالانسان. نعم نمسح على الفوقاني. جميل بالنسبة يا شيخ الجروح والحروق هل يتيمم لها او يمسح عليها وما العمل؟ وكيف يكون التيمم لها الجروح تقدم معنا ان اللصقات التي توضع على الجروح او الحروق على انواع. نعم. ورجحنا في حينه انه اذا كان محتاجا الى هذه اللصقة. فانه عليها اذا كان امرار الماء عليها يظر به فان كان امرار الماء عليها لا يظر به قمر الماء. اما اذا كان امرار الماء يظر به ويؤثر على جرحه فانه حينئذ يمسح عليها والصواب انه لا يحتاج الى تيمم. وان رواية ويتيمم ضعيفة. لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن هنا فان الصواب انه لا يتيمم في هذه الصورة على كل حال نعم لو مسح بعد طهارة تيمم هل هل يحق له ذلك يعني تيمم ثم بعد ذلك ادخل خفه. نعم اذا ادخل الخف في هذه الحال ثم اراد ان آآ يتيمم مرة اخرى فلا يلزمه نزع الخف لان التيمم لا يمسح فيه على الرجل ولا على الخف لكن لو وجد الماء بعد ذلك فهل يمسح على خفة او لا جمهور اهل العلم يقولون لا يمسح على الخف بعضهم قال لان التيمم بدل وليس برافع ومن هنا فلم يدخل خفه وهو على طهارة وبعض اهل العلم قال بان التيمم رافع. لكن رفعه للحدث مؤقت بوجود الماء. وهذا القول اصوت ويترتب على هذا مثل ما يترتب على القول الاول بالنسبة لهذه المسألة لان الرافع المؤقت ترتفع يرتفع الحدث مؤقتا. ومن ثم فانه يخلع الخف وهناك قول اخر لبعض الفقهاء يقول بانه رافع بان التيمم رافع ومن ثم لا يلزمه نزع الخف وكون المرء ينزع الخف لا شك انه احوط له. لكن لو قدر انه تيمم ثم لبس الخف ثم وجد الماء تعالي لا استطيع ان اقول بابطالي مسحه ولا بابطال صلاته بعد ذلك. لان مثل هذا يحتاج الى دليل والاصل ان آآ الصواب في المسألة ان التيمم رافع مؤقت. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم ولو عشر سنين اذا لم يجد الماء فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. نعم. حفظك الله يا شيخ لو اه غسل رجلا ثم لبس خفا قبل ان يستكمل طهارة اخرى. فما الحكم؟ يتقدم معنا ان الحنفية يجيزون هذا وان الصواب هم جواز هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين واذا غسل قدما ولم يغسل الاخرى فانه لا يسمى طهارة اصطلاح الشرعي. لا يكون المرء متوضيا ولا متطهرا الا بكمال وضوئه. فاذا غسل رجلا ولم يغسل الاخرى فانه لا يعد متطهرا حسب الاصطلاح الشرعي. ومن ثم لا يصح المسح في هذه الحال ويلزمه نزع الخف ولبسه مرة اخرى. نعم. اه حفظك الله يا شيخ لو ابتدأ الانسان المسح وهو مسافر ثم اقام ما العمل هنا واذا وجد في مسألة جانب سفر وجانب حظر. نعم فايهما يغلب؟ نقول نغلب جانب الحذر مغلب جانب الحذر لان الاصل هو غسل الرجل تركنا هذا الاصل لورود الحديث بجواز المسح على الخفين هو اذا تردد الحكم بين الاصل الذي هو غسل الرجل وبين اه المسح فاننا نغلب جانب اصال وهو جانب الحذر وبالتالي يمسح يوما وليلة فقط نعم اه لو شرع الانسان في صلاته وهو مسافر بالطائرة ثم وصل الى محل اقامته بعد ما مضى يوم وليلة هل تبطل هذي يمكن ان نجيب مثال اوضح من الطائرة وهو مسألة ما لو كان في سفينة. نعم. فهو في السفينة يعد مسافرا مسح على خفه وبعد يومين فبدأ بالصلاة ففي اثناء الصلاة وصلت السفينة الى الساحل واصبح الان قد اقام فما الحكم في هذه المسألة آآ كثير من الفقهاء يقول تبطل طهارته حينئذ وبالتالي تبطل صلاته وطائفة اخرون صححوا الصلاة وصححوا مسحه السابق وهذه المسألة لها مرجع اصولي وهو مسألة استصحاب الاجماع في حال النزاع ان صلاته صحيحة بالاتفاق فاستحدث وصفا جديدا وهو وقوف السفينة فهل يصح لنا ان نستصحب الاجماع السابق بصحة صلاته حال تغير هذا الوصف او لا والصواب من اقوال الاصوليين ان استصحاب الاجماع من الادلة الشرعية وانه يصح التمسك به لاننا في الحقيقة لا نستصحب ذات الاجماع وانما نستصحب الدليل الذي استند اليه الاجماع لان من شرط الاجماع مع ان يكون له مستند ومن هنا فان الصواب انه يتم صلاته ولا يلزمه ان يقطع الصلاة نعم طيب يا شيخ اذا شك في ابتداء المسح سفرا كان او حظر من عمل اذا شك في ابتداء المسح فانه يلاحظ قال له اوقت المتقدم من الوقتين وذلك لان الاصل هو غسل القدم ترك في المسح المتيقن ترك في المسح المتيقن انه موافق للشرع. فبقي الباقي على الاصل من وجوب غسل الرجلين. نعم. طيب اذا اعكس في المسألة اذا ابتدأ المسح وهو مقيم ثم لم يستكمل المدة ثم سافر. تقدم معنا انه اذا وجد مسألة فيها جانبان جانب حضر وجانب سفر فاننا نغلب جانب الحظر مطلقا. يعني قبل ان يستكمل مدة مدة الحظر. وهو مقيم ثم سافر ما ياخذ حكم ما ياخذ حكم المسافر يغلب جانب الحظر ولا يمسحه الا يوما وليلة فقط طيب اذا شك يا شيخ في شرط في شرط المسح وهو الطهارة. لذا وقاعدة الشك انه اذا وقع شك في شرط عبادة او شرط طهارة فان الاصل عدم وجود ذلك الشرط الاصل عدم وجود ذلك الشرط لان القاعدة الشرعية ان اليقين لا يزول بالشك فنحن نتيقن وجوب غسل القدمين. لا نزيله بلبس خف مشكوك فيه هذه هي القاعدة انه لا يزال اليقين بالشك. ومنهنا فلا يصح له ان يمسح هنا لعدم تيقنه بوجود الشرط. نعم نقول الافضل انه ما يمسح نقول لا يجوز له ان يمسح. نعم. اذا شك في شرط الطهارة هل وجد او لم يوجد فالاصل ان شرط الطهارة لم يوجد لان اليقين هو وجوب غسل القدمين ولا ننتقل عن هذا اليقين بلبس للخف مشكوك في وجود الشرط الطهارة فيه. نعم. اذا شك يا شيخ الله يحفظك اول من هل هي كانت في السفر او في الحظر ايه في الاصل كما تقدم وجد جانبان جانب حظر وجانب سفر واللي بجانب الحظار نعم اه من احدث في الحظر ثم سافر قبل المسح ما الحكم في المذهب ان وقت المسح يبتدأ الحدث وبالتالي يقولون من كان كذلك فانه يمسح مسحة مقيم. لكننا رجحنا فيما مضى ان المسح يبتدأ من الطهارة بعد الحدث من الوضوء بعد الحدث ومن ثم فمن كان كذلك فانه يمسح مسح مسافر ثلاثة ايام بلياليهن لو قدر انه في آآ حظر فاحدث لبس الخف بعد على طهارة ثم احدث ثم سافر ولم يتوضأ ولم يمسح الا بعد سفره فنقول هنا الصواب انه يمسح مسح مسافر ثلاثة ايام بلياليهن لانه ابتدأ المسح في حال السفر خلافا للمذهب الذي يرى ان ابتداء مدة المسح تكون من الحدث بعد اللبس وتقدم معنا بيان دليل هذه المسألة فيما مضى. نعم. جميل. يا شيخ لو بينتم لنا صفة الخف او الجورب الذي يجوز المسح عليه انت اشرت قبل قليل الى شيء من الصفات صفات الخف. نعم اه من تلك الصفات ان يكون مما يثبت بنفسه عند الفقهاء. نعم. قالوا لانه اذا لم يثبت فليس بخف لكن الصواب انه اه يعد خفا في لغة العرب ولو كان آآ ثباته وبقاؤه ليس بنفسه اما بربط او بشد او بنحو ذلك اه في المذهب يشترطون ان يكون الخف صفيقا. اي غليظا فاذا كان خفيفا لا يجيزون المسح عليه وكذلك لا يجيزون المسح على الشفاف الذي آآ ترى الرجل من من خلفه وآآ القول بهذا فيه نظر لانه لم يرد دليل باشتراط هذا الامر وبالتالي فان الصواب انه يجوز المسح على الخف وعلى الجورب ولو كانت الرجل ترى من خلفه وذلك لان مشقة نزع الخف توجد في هذه المسألة كما توجد في مسألة اه الخف الغليظ والخف غير الشفاف لذلك يشترطون الا يكون مخرقا فان الخف المخرق لا يجيزون المسح عليه قالوا لانه قد ظهر بعض العضو الذي يجب غسله فحينئذ يجب غسل الجميع لانه لان طهارة الغسل لا تتجزأ. فوجب عليه ان يغسل الجميع والقول الثاني في هذه المسألة بانه يصح المسح على الخف المخرق والجورب المخرق ما دام قد بقي يسمى اه خفا وجوربة. كما هو مذهب اه مالك وابي حنيفة وهذا القول اظهر وذلك لان القاعدة ان ما يسمى خفا او جاوربا يجوز المسح عليه ولو كان مخرقا ولانه لا يوجد دليل على اشتراط عدم تخريق الخف ولان الصحابة كانوا على حال فقر وشدة ومثلهم في الغالب تكون خفافهم وجواربهم مخرقة ومع ذلك لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نبههم الى عدم جواز المسح على آآ الخف اه المخرق. نعم عفوا يا شيخ هذا الكلام هذا طبعا ينطبق على الخف والجورب والشرابات وكذا. نعم فلو كان شفاف مثلا الصواب انه يجوز المسح عليه. يجوز المسح عليه. نعم تمام اه علنا نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة فيما استعرضناه من المسائل اه نشكر حقيقة اه فضيلة الشيخ على ما اجاب به من اسئلة ونشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن انصاتكم واستماعكم ونسأل الله ان يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع احسنه ونسأل الله ان نكون جميعا استفدنا من هذا الطرح وهذه الاجابات السديدة ونسأل الله ان يجعلنا من اهل العلم النافع والعمل الصالح انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب