فالصواب ان الحكم واحد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم الكلب مفرد معرف بالا الجنسية فيفيد العموم فيشمل جميع انواع الكلاب لا فرق بين نوع ونوع اخر قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية اهلا وسهلا بكم في برنامجكم تيسير الفقه الذي نعرض فيه مسائل الفقه التي تهم المسلم والمسلم في حياتهما اليومية والذي نستضيف في هذا البرنامج والذي نستضيفه في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. الله يحييكم وارحب بكم وارحب بالمشاهدين ترام واسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق لخيري الدنيا والاخرة اللهم امين اه شيخنا حفظكم الله سندلف باذن الله الان في باب ازالة النجاسة الحكمية حتى يكون المشاهد متابع معنا اه ونستفتح اه في هذا الباب باول سؤال اه في اذا وقعت النجاسات على شيء كالحيطان والاحواض والثياب والجدر. كيف يكون تنظيفها؟ وكم عدد الغسلات في ذلك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد النجاسة على نوعين نجاسة حكمية ونجاسة عينية النجاسة العينية لا يمكن تنظيفها مهما غسلناها ولو الاف المرات مثال ذلك الكلب فان الكلب لو غسلته عشرات الالوف لا ينزف ولا يتطهر لان نجاسته عينية لكن هناك نجاسة حكمية بان يكون هناك محال طاهرة ترد عليها نجاسات فنقوم بتنظيف هذه النجاسات هذه النجاسة يقال لها نجاسة حكمية وهي التي يمكن تطهيرها النجاسة الحكمية بحسب ما تقع عليه على انواع النوع الاول نجاسة تقع على الارض فهذه النجاسة التي تقع على الارظ وهذا الخبر يخالف القياس او قياس الاصول فحينئذ قالوا خبر الواحد الذي يخالف القياس نرده. لكن هذه القاعدة ليست قاعدة صحيحة. بل هي قاعدة خاطئة والصواب ان خبر الواحد يقبل ولو كان مخالفا للقياس تغسل مرة واحدة لانه قد جاء في حديث الاعرابي انه بال في المسجد فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقاء ذنوب على بوله. والذنوب انما يلقى مرة واحدة فدل هذا على ان الغسلة الواحدة تجزء في النجاسة الواقعة على الارظ لكن لابد ان يلاحظ ان هذه الغسلة لابد ان تذهب عين النجاسة بحيث لا يبقى من النجاسة بعد هذه الغسلة شيء الا ما يعجز عنه من لون آآ النجاسة او من آآ رائحتها فهذه آآ يعفى عنها لانه خارج القدرة اذا هذا هو النوع الاول النجاسة الواقعة على الارض النوع الثاني نجاسة الكلب والخنزير فهذه اذا وقعت على شيء من الطاهرات ففي المذهب انه لابد من غسلها سبعا احداهن بالتراب وللفقهاء فيها اقوال مختلفة متعددة لكل منها حكم مستقل لعلنا ان شاء الله جل وعلا ان آآ نشيد اليه والى الخلاف والى الراجح فيما يأتي النوع الثالث النجاسة الواقعة على غير الامرين السابقين الارض والثياب. فهذا النوع من انواع النجاسات في المذهب انه لابد من غسله سبع مرات في مذهب احمد واستدلوا على ذلك بما ورد عن ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما في اثبات ان النجاسة تغسل سبع مرات وهناك رواية عن احمد بانه آآ بانها تغسل ثلاث مرات. والصواب في هذا هو قول الجمهور بانه يكفي فيها غسل واحدة تذهب عين النجاسة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته اسماء عن الدم الذي يقع على الثوب دم الحيض فامرها بغسله لامرا مطلقا ولم يشترط فيه عددا. والقاعدة عند الاصوليين ان الامر المطلق يجزئ فعله مرة واحدة ان الامر المطلق غير المقترن بقرائن تدل على تكرار فان الاصل انه يجزئ فيه غسل واحدة آآ ولعل هذا القول اظهر لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عديدة انه كان يكتفي بالغسلة الواحدة ويأمر آآ بغسل مطلق. نعم اه اذا نقول يا شيخ لا يشترط اه بازالة النجاسة ان يذهب لونها وريحها لمشقة التحرز من ذلك. الاصل انه لابد من ذهابها. مهم. من ذهاب اللون والرائحة والطعم هذا هو الاصل لكن في مرات يعجز عن اذهاب هذا الاثر بيبقى فحينئذ يعفى لوجود المشقة يعفى عنه لان في حديث اسمى قال لا يضرك اثره. لما سألته عن آآ ما يقع على الثوب وانها قال لها اقرصيه آآ امرها بتطهيره بالماء ثم بعد ذلك قال لا يضرك اثره فما بقي في من اثر الرائحة او اثر اللون فانه حينئذ لا يؤثر متى عجز عن ازالته يعني مرات يقع على الثوب آآ بعض النجاسة مثل نجاسة الدم يغسل يغسل لكن يبقى اثرا قليل في حينئذ يقال هذا يعفى عنه للعجز عن ازالته. جميل ونجاسات الكلب والخنزير نقول لا تقاس على باقي النجاسات بالذات هي يعني يكون لها عدد غسلات معينة وكذا. نعم. اه نجاسة الخنزير واه الكلب في المذهب انه لا بد من غسلها سبع مرات اه هذه الغسلات السبع تكون في يكون في احداهن التراب فحينئذ تحدث لنا عدد من المسائل المسألة الاولى اذا ولع الكلب في الاناء فانه يغسل سبع مرات احداهن بالتراب وذلك لما ورد في حديث ابي هريرة وغيره في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعة احداهن بالتراب آآ ما يتعلق بالفروش وما يتعلق بالسيارات لانه قد يقع لعابه على اجزاء السيارة آآ ونحو ذلك فيكتفي يكتفى فيه على الصحيح بغسلة واحدة. ان احتاط الانسان وغسله سبعا خروجا من الخلاف فهذا اطيب واحسن اه فيه وفي رواية اولاهن بالتراب وفي صحيح مسلم قال وعفروه الثامنة بالتراب قوله وعفره الثامنة قال عنها بانها ثامنة لانه اعتبر الغسلة التي بالماء والتراب بمثابة غسلتين فجعلها ثامنة والقاعدة عند الاصوليين ان المطلق اذا قيد في نصوص مختلفة بقيود متعددة متنوعة فانه حينئذ يزول اثر هذا التقييد لانه مرة قال اولاهن ومرة قال احداهن ومرة قال اخراهن او الثامنة فهذه قيود مختلفة متنوعة فاذا اختلفت القيود فحينئذ نبقي المطلق على اطلاقه ولا نقيد المطلق بشيء من هذه النصوص اه المقيدة هذا كله في بلوغ الكلب في مذهب الامام مالك والامام ابي حنيفة ان الكلب اذا ولغ في الاناء فانه لا يجب غسله سبع مرات ويكتب فبغسله مرة واحدة قالوا لان القاعدة الشرعية في النجاسات انه يكفي غسلها مرة واحدة. فهكذا في الماء الذي ولغ فيه الكلب. قالوا يبقى على الاصل فاذا ورد عليهم الحديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم قالوا هذا خبر احاد لان خبر واحد كلام النبي صلى الله عليه وسلم بينما القياس اجتهادات من الفقهاء والمفتين. قد توافق وقد تخالف. قد يعرفون العلة وقد لا يعرفون العلة ثم ان الشريعة قد جاءت بالاستثناء من القياس وتخصيص القياس في مواطن كثيرة فليجعل هذا منها وقد قامت الادلة الشرعية على وجوب العمل بخبر الاحاد خصوصا انه قد ورد من حديث جماعة من الصحابة كما تقدم ومن ثم فان الصواب ان الاناء يغسل سبع مرات اذا ولغ الكلب فيه المسألة الثانية في اه الحديث قال احداهن بالتراب فهل التراب متعين بحيث لا يجزئ غيره او لا التراب اه قال طائفة من الفقهاء لا يجزئ غير التراب ومن ثم فاننا اذا غسلناه لابد ان نصله بالتراب فلو غسلناه باشياء اخرى بمثل الصابون او الاشنان او غيرها فانه لا لابد من اه تراب وقالوا بان الحديث ورد فيه بالتراب فقيد الحكم بالتراب فلا يصح لنا ان نلحق به غيره لان العلة التي من اجلها ثبت الحكم في التراب لم تذكر وبالتالي فاننا نقتصر على ما ورد في الحديث والقول الثاني في هذه المسألة بان الحكم لا يختص بالتراب ويشمل كل ما يحصل به التنظيف. وهذا هو مذهب الامام احمد و اه جماعة من اهل العلم قالوا لانه قد ذكر التراب فنأخذ بواسطة مفهوم الموافقة ان ما كان اكثر تنظيفا من التراب فانه آآ يلحق به في هذا الحكم. وهذا يسمونه عند الاصوليين دلالة التنبيه دلالة التنبيه او مفهوم الموافقة وكون كون المرء آآ يعمل بما ورد في الحديث ويستعمل التراب لا شك انه اولى خصوصا ان بعض من آآ ممن يعرف خصائص المواد يقولون بان التراب فيه خاصية ليست موجودة في غيره من اه المواد المنظفة وقالوا بانه يحتمل ان يكون في لعاب الكلب مادة لا يزيلها الا التراب المسألة الثالثة بقية نجاسات الكلب بقية نجاسات الكلب قبل ان ندخل في هذه هناك مسألة اخرى وهي لعاب الكلب اذا وقع على غير الماء ووقع في غير الاناء يعني مثلا في مرات يكون الانسان عند التفتيش يأتون بكلب يقوم الكلب مثلا بشم الثياب وقد يقع شيء من اللعاب على الثوب سواء في الحدود او في غيرها من محال التفتيش فالمذهب على انه لابد من غسل هذا الثوب سبع مرات قالوا لانه قد جاء في الحديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا والقول الثاني بان هذا الموطن لا يجب غسله سبعة وانه يكفي فيه غسلة واحدة. وذلك لان الكلب لم يلغ في في الاناء. وانما وقع لعابه على الثوب. قالوا والحكم وانما ورد في آآ الولوغ وفرق بين الولوغ وبين وقوع اللعاب على الثوب وذلك ان الولوغ يأتي الكلب فيخرج لسان ويجعله داخل الماء ومن ثم يؤثر في الماء ما لا يؤثر في اه ما لا يؤثر اللعاب في الثياب. هناك في في الثياب اللسان لم يخرج. وانما خرج لعاب بدون ان يخرج لسان. ولذلك كوننا نثبت الحكم في هذا هذه المسألة قياسا على تلك مع وجود الفرق بينهما ففي النفس من ذلك شيء. ولذا فان الاظهر انه اذا وقع اللعاب على الثوب ونحوه فانه يكتفى بغسله مرة واحدة. ومثل هذا ايضا احتياط لطهارة الانسان المسألة الاخرى وهي هل هذا خاص بكلب دون كلب او هو عام في جميع الكلاب عندنا في الكلاب هناك كلب صيد وكلب حراسة وهنا كلب اه اه بقية انواع الكلاب اذا ولغ الكلب في اناء احدكم اه المسألة التي بعدها بقية اه نجاسات الكلب اه من مثل اه قيئه او من مثل اه اه برازه او بوله فهذه اذا وقعت في الاناء فهل تغسل فهل يغسل الاناء سبعا او يكتفى بغسله مرة واحدة. المذهب يقولون مذهب احمد على انه لابد من غسلها سبع مرات لاخذا بالحديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم. والقول الثاني بانه يكتفى في ذلك بغسلة واحدة تزيل عين النجاسة ولعل هذا القول اظهر بان الحديث انما ورد في الولوغ. نعم فحينئذ نقتصر على البلوغ في ايجاب غسله سبع مرات واما وقوع بقية انواع النجاسة سواء كان بولا او غائطا او نحوه فلا نتمكن من القول باثبات وجوب غسله مع غسلات الا بدليل شرعي ولا نعلم ورود دليل في ذلك المسألة الاخرى الحاق الخنزير بالكلب اذا ولغ الخنزير في الاناء فهل يجب غسله سبعة وهكذا بقية نجاساته وفضلاته بالمذهب انه يجب غسله سبع مرات وقالوا لانه اذا وجب ذلك في الكلب فوجوبه في الخنزير من باب اولى لان الخنزير اكثر نجاسة. لان الخنزير اكثر نجاسة من الكلب قالوا ولان الخنزير محرم في جميع الاديان. هكذا قال الفقهاء وبخلاف الكلب. والاظهر في هذا ان الحديث انما ورد في الكلب. وحينئذ نقتصر عليه ولم نعرف العلة التي من اجلها ثبت الحكم في الكلب وبالتالي لا نتمكن من الالحاق لا نتمكن من الالحاق والقياس. فنقتصر على اثبات الحكم في الكلب. ويدل على هذا ان هناك نجاسة حيوانات مثل الكلب بل اعظم نجاسة منه ومع ذلك لم يقل بهذا الحكم وهو وجوب غسل الاناء من ولوغه سبعة. ففي الذئب لا يجوز اتخاذه مطلقا لا لحراسة ولا للصيد ولا اه غير ذلك من الاسباب. ومع ذلك لم نقل بهذا حكم فيه هكذا في الاسد في النمر في الفهد في غيرها من انواع السباع فاذا كان الامر كذلك لم لم يصح لنا اثبات الحكم في الخنزير قياسا على الكلب. لاننا لا نعرف العلة اولا ولان هناك مماثلات للكلب لم نقل بالحكم فيها فمن باب اولى آآ الخنزير الذي يخالف الكلب في كثير من المواطن. ولذا فان يظهر ان بلوغ الخنزير في الاناء لا يجب لا يوجب غسل الاناء سبعا وانما يكتفى فيه بغسلة واحدة كلمة الكلب هذه من اسماء الذوات لقب نسمة الذوات لا يصح لنا ان نأخذ بواسطتها مفهوم المخالفة فننفي الحكم عما عداها بواسطة المفهوم. وانما نفينا الحكم عما عدا الكلب بناء على اصل البراءة. اصل البراءة البراءة الاصلية بقية فضلات الخنزير ايظا حكمها ما تقدم وهو انه لا يجب آآ غسلها من بلوغ الكلب بل لا يجب غسلها اذا وقعت في اناء وغيره سبع مرات وانما يكتفى فيها بغسلة واحدة. نعم احسن الله اليك يا شيخ اه بالنسبة يعني نجد حقيقة بعض المسلمين الان كما هو في حال الغرب يعني الكلاب تدخل البيوت وتأكل احيانا من بعض الاواني وبعض الاطعمة وكذا اه بعض المسلمين بدأ يقلد في هذه الناحية يعني قضية وجود الكبر قد يكون احيانا لحاجة او بعضهم لغير حاجة. بقائه معه في البيت او في فكلمة يا شيخ حول هذا الاصل تحريم اتخاذ الكلاب قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا لغير حاجة نقص من اجره كل يوم قيراط نقص من اجره كل يوم قيراط اختلف اهل العلم في المراد بالقراط وما المقصود به الاظهر من اقوال اهل العلم ان المراد به جزء من اربع وعشرين جزء من عمل الانسان ذلك الشخص الذي اتخذ الكلب له اعمال في يومه فعندما يعمل هذه الاعمال ينقص من اجره جزء من اربع وعشرين جزءا وذلك لانه اتخذ الكلب. مثال ذلك عنده صلوات عنده اه حسن خلق بنية صالحة عنده جلب اه ما يحتاج اليه اهله من الاطعمة والنفقات بنية التقرب لله عز وجل هذه اعمال صالحة ادى اربعة وعشرين حسنة في يومه. قيل لانه اتخذ كلبا نقص من اجره قيراط وهو حسنة واحدة بالنسبة لمن كان اجره في ذلك اليوم اربعة وعشرون اه حسنة ادى الفين واربعمائة حسنة قيل حينئذ يخرج منه مائة حسنة ووذلك لانه اتخذ كلبا هذا هو الاظهر عندي في تفسير آآ هذا الحديث اه هناك مواطن استثنيت في الشارع اول هذه المواطن كلب الصيد فان الانسان يجوز له اتخاذ الكلب للصيد وقد قال الله جل وعلا يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. تعلمونهن مما علمكم الله. مكلبين يعني متخذين كلاب الصيد النوع الثاني كلب الحراسة حراسة الغنم فهذا ايضا يجوز اتخاذه ولا ينقص من اجر الانسان بسببه شيء. والثالث كلب الزراعة الذي يحرص المزارع فهذه الانواع من انواع الكلاب يجوز اتخاذها. اما الكلب الذي يجعله الانسان في بيته فهذا لا يجوز للانسان اتخاذه وحرام عليه وينقص من اجره كل يوم قيراط وما يقع عليه لعاب الكلب فانه نجس يجب غسله مرة على الصحيح واذا ولغ الكلب في بعض الانية وجب غسلها سبعا احداهن بالتراب اه كون الكلب يتصف بالصفات مثل الوفاء ونحوه لا يعني انه طاهر الشريعة قد جاءت باحكام تناسب الخلق. وتجعل لهم آآ الصالح من احوالهم. الذي تستقيم به امورهم ومن هنا فلا شك ان نهي الشارع عن اتخاذ الكلاب مؤمنا له مصالح عظيمة ويحقق فوائد كثيرة. نعم. لكن لو اتخذ لغرض يا شيخ قد يكون صحيح مثلا كشف بعض الجرائم او كذا قد يكون الكلب يعني يستفاد منها احيانا في بعض اذا كانت هناك حاجة سواء كانت حاجة عامة او خاصة اتخاذ الكلب من اجل الحاجة جائز. من مثل ما ذكرتم آآ اكتشاف الجرائم لان عنده حاسة الشم قوية ومن مثل اكتشاف المخدرات والخمور ومثل اه اكتشاف المتفجرات هذا كله حراسة هذا اتخاذ الكلب في هذه المواطن لغرض الحراسة فهو يحرس الامة ويحرس آآ الداخلين ويحرص المطارات ويحرس آآ ما يكون فيه من المرافق العامة وبالتالي فهذاك وحراسة هذا كلب حراسة يدخل في الحديث الوارد بجواز اتخاذ كلب الحراسة. في مسألة متعلقة بهذا وهي ان الكلاب قد تطعم المخدرات من اجل انت ان تكون انفسها تواقة لهذه المخدرات بحيث اذا شمتها ولو عن بعد صاحت وتكلمت ونبحت فمثل هذا ايضا يجوز لان فيه تحقيقا لمصلحة عامة ولا يعد تعذيبا لهذا آآ حيوان لانهم يجعلون له هذه المادة كلما احتاج اليها وليس الكلب ممن يحرم عليه تناول هذه الاشياء لان الكلب غير مكلف والتحريم انما اه يتعلق بافعال المكلفين. نعم. لكن اه ما يدخل يا شيخ بعض الحيوانات قد يعني تشتم مثلا بعض الابل او كذا قد تشتري مثل هذه المواد المخدرة فتدمن عليها مثلا احيانا اه ليس لدي تصور كامل عن مثل هذا لكن اذا لم يكن فيه مصلحة ومنفعة فحين اذ يمنع منه كونه يأتي الى مثلا حمار ويجعله يتناول المخدرات بدون ان يكون له فائدة هذا يظر به لانه مع مدة قد يقطع عنه هذه المادة الفاسدة وبالتالي يؤثر عليه ويؤلمه والشريعة قد امرت بالاحسان في كل شيء حتى في التعامل مع البهائم احسن الله اليك يا شيخ اه مشاهدينا الكرام في كل مكان قضينا وقتا ماتعا مع معالي الشيخ في ارض هذه المسائل المهمة التي نحتاجها. نسأل الله ان يجعلنا جميعا ان نكون قد استفدنا من هذا الطرح المتميز ونسأل الله ان يجعله في ميزان حسنات الجميع هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قل ان يستوي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب