انما يتذكر اولوا الالباب قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله امام المتقين وقائد الغر الميامين. عليه من ربه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم الى يوم الدين وبعد. فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه مسائل الفقه التي تهم المسلم والمسلمة في حياتهم اليومية والذي نستضيف فيه معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. الله يحييك وارحب بك وارحب بالمشاهدين الكرام. واسأل الله جل وعلا ان يجعل لقاءنا هذا لقاء نافعا مباركة اه حفظك الله اه اه يعني يشكل على بعظ الناس في باب ازالة النجاسة آآ ما يخرج من آآ آآ يعني من الانسان من ريقه او بلغمه او مخاطه او ما يسيل من فم النائم فهل هذه تدخل في باب النجاسة ويتحرز منها او انها ظاهرة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد الخارج من الانسان على انواع النوع الاول نجس ناقض للوضوء ومن امثلته المذي والثاني نجس لا ينقض الوضوء على الصحيح من اقوال اهل العلم من مثل الدم والقيح والصديد والثالث طاهر يوجب الاغتسال طاهر يوجب الاغتسال وهو المني والرابع طاهر لا يوجب الاغتسال ولا ولا ينقض الوضوء ومن امثلته آآ اللعاب والمخاط ونحوهما وان كان المرء قد يؤمر بالتنظف مما يخرج منه من هذا لكنه ليس نجسا ولا ناقضا للوضوء وقد اه كان الناس في عهد النبوة يخرج منهم مثل هذا اللعاب وقد يصيب شيئا من ثيابهم. بل جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخاطف المسجد وآآ قال اذا كان في المسجد فليقل بثوبه هكذا ثم امتخط فيه قلت له هذا على انه طاهر ولو كان نجسا. نعم. لنهاه ان يمتخط في ثوبه. وذلك لان المسجد محله طهارة ونقاء فلا يمتخط فيه بخلاف ما لو كان الانسان خارجا آآ المسجد فانه يمتخط على جهته اليسرى. كما سيأتي ان شاء الله في احكام آآ المساجد وهكذا يظاف البهائم التي يؤكل لحمها فان لعابها ومخاطها طاهر وآآ يصح للانسان ان يصلي بالثوب الذي فيه لعاب هذه البهائم وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا تحت راحلته تحت ناقته وكان لعابها يسيل على اه طرف ثوبه ولم يثبت عنه انه غسل اثر ذلك اللعاب. فالمقصود ان هذه الامور طاهرة وقسمنا ما يخرج من الانسان بهذه التقسيمات السابقة نعم. يعني عندك مثلا النجس من امثلته مثلا البول والغاط هذه نجاستها نجاستها نجاسة مغلظة اذا خرجت من السبيلين نقظت الوضوء. اذا خرجت من غير السبيلين في المذهب انها تنقض الوضوء وهي نجسة والقول الاخر وهو الذي رجحناه سابقا انها نجسة لكنها لا تنقظ الوظوء لانها لن تخرج من السبيلين فهذا بالنسبة للدم. اذا خرج الدم من غير السبيلين. اما البول والغائط فاذا خرج من غير السبيلين او خرج من السبيلين فانه ينقض الوضوء. نعم. جميل. بالنسبة للقي يقاس عليه القيء؟ القيء نجس القيء نجس اختلف اهل العلم في نجاسة هل هي نجاسة مثقلة او مخففة؟ والاظهر ان نجاسته مثقلة الا في الصبي الذي لم يأكل اه الطعام آآ اما بالنسبة لانتقاض الوضوء به فلا يظهر انه لا ينقض الوضوء فهو يماثل الدم الخارج من غير السبيلين في هذا. نعم. لو وقع يا شيخ على جسد الانسان نجاسة. قبل ان ننتقل الى هذا نتكلم عن العرق الذي الذي يكون في البهائم غير المأكول لحمها. هم مثل الحمار والبغل الناس يحتاجون الى ركوبها في الزمان الاول وقد يخرج منها آآ عرق ومع ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ينزه نفسه من ذلك او كان فيغسل ثيابه بعد ركوبها وهذه المسألة قد اختلف فيها اهل العلم ولكن الاظهر من اقوالهم ان عرق الحمار والبغل طاهر وانه لا يؤثر او لا ينقل النجاسة الى الى ثياب اه راكبيها لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ان انه كان يطهر ثيابه ويغسلها اذا ركب الحمار ولم يكن يأمر اصحابه بغسل ثيابهم اذا اصابهم شيء من عرق الحمار والبغل. نعم اه نعم لو وقع على جسد الانسان نجاسة كيف يعني هل ينقض الوضوء؟ هل ينقض الوضوء؟ آآ وقوع النجاسة على البدن لا ينقض الوضوء مثال هذا لو كان الانسان آآ واقفا فسقط عليه آآ بول آآ آآ قول من آآ قطة على الجدار. فحينئذ نقول هذه نجاسة يجب غسل الثوب والبقعة ويجب غسل جزء البدن الذي وقعت فيه هذه النجاسة. هل ينتقض الوضوء بذلك؟ نقول لا ينتقض الوضوء بها هذا لماذا لان الاصل هو عدم انتقاض الوضوء فلا نثبت انتقاض الوضوء الا بدليل شرعي. ولم يردنا دليل يدل على ان وقوع النجاسة على البدن يعتبر من نواقض الوضوء. ومن ثم فان وقوع النجاسة على آآ بدن الانسان او ثيابه لا ينقض الوضوء وانما يلزمه غسل مكان النجاسة فقط مثل هذا ايضا مسألة اه زرق الطيور اه الخارج من الطير مرات والطير يسير يخرج فضلات فقد تقع على بعض الناس اذا كانت هذه الطيور مما يؤكل لحمه في الصواب الاظهر والقول الراجح عند وهو قول جماهير اهل العلم ان هذا خارج يعتبر طاهرا وبالتالي يحسن تنظيف الثوب منه لكن لا ينجس الثوب ببقائه عليه اما اذا كان الطير مما لا يؤكل لحمه فالمذهب ان هذا الواقع نجس. يلزم غسل الثياب منه وهناك قول لبعض التابعين وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة ان هذا الزرق لا يعد نجسا وذلك لان مثله كان موجودا في عهد النبوة. ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر اصحابه بغسل ثيابه منه خصوصا وانهم في مزارع وان فيها بعض الطيور التي لا يؤكل لحمها. ومثلها لا يخلو في الغالب من نزول في هذه الامور منه ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بان يتوضأوا بان يغسلوا اثر هذه الحيوانات نعم اه لكن لو لمس الانسان يا شيخ مثلا رطوبة حيوان يعني غير مأكول اللحم او كذا نعم كما تقدم ان كان هذا نجسا ان كان ما يلمسه نجسا وكانت هناك رطوبة بين اليد وبين النجس فانه تنجس اليد نجاسة حكمية بالمقاربة والمجاورة والمخالطة. فقط يغسلها يعني. فحينئذ يغسلها ولا ولا ينتقض وضوءه بهذا واما اذا اه كان هذا الخارج جامدا ولا لا يعلق باليد منه شيء عند لمسه. فحين اذ لا يحكم بانتقال النجاسة ولا يجب غسل اليد منه مثلها مثل تنظيف الصبي الصغير بالنسبة للمرأة ملامسة النجاسة احيانا هذا فيه جانبان الجانب الاول لمس العورة المغلظة لمس ذكر الصبي فهذا ينقض الوضوء كما هو مذهب احمد والشافعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ قالوا فاذا وجب هذا عند مس الانسان لذكر نفسه فليجب عند مسه لذكر غيره من باب او لا الناحية الثانية اذا وقع باليد نجاسة بدون ان تمس الذكر فحينئذ نقول يجب عليها غسل موطن النجاسة ولا ينتقض الوضوء بذلك. اذا لبست المرأة دسوسا واقية وقفازات من امثال القفازات الطبية هذي والقفازات التنظيف. فنظفت صبيها فانه لا تنتقل النجاسة في هذه الحال الى وكذلك لا لا ينتقض الوضوء بذلك نعم بالنسبة الغلام والجارية في آآ بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بشهوة نعم جاء في حديث ام قيس بنت محصن انها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فبال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بنضحه. وورد ذلك من حديث جماعة من الصحابة هذه احاديث في الصبي هذه الاحاديث في الصبي فنقول بول الصبي نجاسته مخففة يكفي فيها النطح لهذه الاحاديث اما بالنسبة للجارية فلم يرد فيها حديث وانما بقيت على الاصل والاصل هو وجوب غسل البول. ومن ذلك بول آآ الجارية ان قال قائل ما المعنى؟ وما الفرق؟ فنقول نحن لم ندرك المعنى. وبالتالي نتوقف في هذا الحكم لكن هناك علل ذكرها بعض الفقهاء الله اعلم بصحتها من عدمها وما دام انه ليس عليها دليل فلا نتكلف يا ذكرها الى متى هذا الامر اه الجمهور قالوا الى ان يكتفي باكل الطعام عن الرضاعة من امه فاذا كان يأكل اكلا وطعاما يكتفي به عن الرضاع عن حليب من حليب امه ويغتني عن حليب امه بهذا كيف حينئذ يكون آآ انتقل الى المرحلة الاخرى فيكون بوله نجسا نجاسة مغلظة في هذه الحال لا يكتفى فيه بالنظح بل يجب غسله ووقيه كذلك. الصبي آآ يماثل آآ بوله على الصحيح من اقوال اهل العلم نعم يكفي فيه النظح. هم اه عفوا يا شيخ لا نفرق بين النظح والرش يقال مرة نضح ومرة رش هل هي معنى واحد؟ اه النظح غمر موطني النجاسة بالماء بدون آآ رصه ولا عصره ولا عصره ولا تقليبه هذا يسمى هذا يسمى نظح وغمر واما الرش فهو اخذ الماء وبثه على الموطن وهذا يكون غالبا في الموسوسين الذين عنده وسواس في البول فيؤمرون برش الماء على اه سراويلهم هذا الرش واما بالنسبة الغسل فتقدم معنا انه يشمل اه الرص والعصر. نعم. جميل. اه يا شيخ ننتقل لمسألة حفظك الله من سؤال الهرة خاصة انها تدخل البيوتات وكذا واحيانا تأكل بعض الاواني يعني الهرة وما دونها في الخلقة هل يعتبر صورها طاهر المراد بالسور بقية الماء بعد الشرب اذا كان هناك اناء فشربت منه الهرة فحينئذ الباقي من الاناء يقال له سور. وسور الهرة وما دونها في الخلقة يعد طاهرا. لو جاء فأر وشرب من الماء لا يتنجس الماء بذلك وقد ورد في حديث ابي طلحة ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته هرة فساغ لها الاناء فشربت منه ثم توظأ منه صلى الله عليه وسلم ولو كانت آآ المياه تتنجس بسور الهرة لما توظأ منه صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل ما الفرق بين الهرة وبين الكلب. الكلب امرتم بغسل الاناء من ولوغه سبعا والهرة قلتم بان سورها طاهر فنقول هناك فرق بينهما الهرة عندما تشرب تمص الماء مصعب بينما الكلب يلعق بلسانه والكلب قد يكون فيه من المواد ما اه يكون سببا لوجوب غسله سبعا. الهرقة ايضا قد تشرب والماء لكن شربها تدلع لسانها عند شرب الماء لكنها لا تدخل لسانها في الماء بالكلية فالماهرة عندما يدخل لسانها في الماء تأخذ الموالي لها بينما الكلب يدخل لسانه في اه جوف الماء فيغترف الماء به ففرق بين شربهما شرب الهرة يكونوا سحب ما يلصق بالماء باللسان من الماء. بخلاف الكلب فانه يدخل لسانه في الماء يلعق لعقا آآ عليهم هم العبرة في هذا بورود الحديث والحديث ورد في الهرة بشيء وورد في اه الكلب بشيء اخر فحينئذ اه نسلم لما ورد في النص. بل في الكلب اه ورد في الصيد انه اذا صاد الكلب الصيد فانه يمسكه ويعظه باسنانه ومع ذلك لم يؤمر فيه بغسل ولم يؤمر فيه بتثريب ولا بغير ذلك لاننا نمشي نسير على النص. فخلاف البلوغ فانه يؤمر بالغسل سبعة وبالتدريب والمعول فيه هو اتباع النص هذه النصوص لم تفرق بين هذه الاشياء الا لفروق حقيقية بين هذه الامور تحصل بها مصالح الخلق لكننا قد اه لا نطلع على اه وجه هذه المصلحة في زمان وبالتالي فنحن نسلم بما ورد في النص ونعرف ان صحتنا تكون في اتباع النص ونعرف ان رضا رب العالمين يتحقق باتباع النص. نعم طيب لو اكلت النجاسات هذه مثلا الهرة ولا غيرها؟ قد تأكل احيانا. يعني اذا اكلت الهرة فأرة. مثلا نعم بعد ذلك ان شربت الماء مباشرة فان الفقهاء يكرهونه ويقولون هذا مظنة لانتقال النجاسة آآ ان بقيت مدة بحيث يمكن ان يكون هناك لعاب ينتقل الى الفم فيطهر ما في الفم. فحينئذ يزول حكم تلك النجاسة. هذا كلام فقهاء حنابلة لكن نحن نقول بان الماء الذي شربت منه الهرة اذا لم يتغير فانه باقي على الطهارة. على ما تقدم من ان الماء القليل ولو خالطته نجاسة فلم تغيره فانه يبقى على طهارته. ومن ثم فانه لا يفرق في سؤر الهرة بينما اذا اكلت نجاسة عن قرب او لم يؤثر او لم تشاهد باكل النجاسة. بعض الفقهاء يقول ان اختفت ثم ظهرت جاز الشرب من سورها لكن كما تقدم انه اذا لم تغير الهرة شيئا من صفات الماء فانه يبقى على طهوريته اه لانه لم يتغير شيء من صفاته. نعم اه عفوا يا شيخ السور هل يطلق على اللعاب ولا فقط بقايا الطعام؟ لا السور بقايا الطعام اللعاب لعاب لكن ما يسمى سعر ما يسمى سور. بقايا الطعام يعني اذا شربت من ماء. هم الباقي في الاناء من الماء هذا هو السؤال هذا هو السؤال. نعم. السور في اللغة البقية. ولذلك تقول مثلا اه لم اشاهدك سائر اليوم يعني بقية اليوم شاهدتك في الصباح ولم اشاهدك في سائر اليوم يعني بقية اليوم. السور هو البقية بقية الماء الذي شربت منه الهرة مثلا. نعم. لكن مخصوص بالهرة هذا الكلام؟ لا السور على انواع عندك سور الكلب هذا نقول يغسل سبعا احداهن بالتراب عندك سور وخنزير تقدم الكلام فيه والخلاف فيه وعندك سور الهرة وما كان اقل منها في الخلقة فانه طاهر. وعندك سورة الطاهرات شرب منه ابن ادم ثم شرب اخر هذا طاهر شرب منه بعير او بهيمة ثم بقي منه بقية هذا طاهر. عندنا نوع خامس سور بقية السباع سؤر بقية السباع او بقية الحيوانات الاخرى. غير المأكولة مثل سور الحمار مثل سور البغل. مثل سور الفهد مثل فهذه ما حكم سؤرها؟ موطن خلاف على ثلاثة اقوال مشهورة يعني يمكن ارجاعها الى قولين بالطهارة والنجاسة. والاظهر هو من قال بالنجاسة استدل بما ورد في حديث القلتين وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه منه السباع البهائم فقال صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث قالوا فدل هذا على ان ما كان اقل من قلتين فانه يحمل الخبث. وان ما ينوبه السباع هذا من النجاسات والقول الثاني بانه ليس نجسا وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المياه وما ينوبها من السباع فقال لها ما حملت بطونها ولنا ما غبر يعني ما بقي من الماء وفي احاديث كثيرة ولا زالت السباع ترد الى المياه فتشرب منها ولم يقل احد بنجاسة هذه المياه. ولذلك فان الاظهر ان سؤر بقية السباع يعد طاهرا وليس جيش نعم. اذا سباع البهائم والطيور نعم سباعي سواء سباع بهائم او سباع طيور اذا عندنا السور على خمسة انواع كما تقدم. سور آآ الادمي وسور الطاهر من الحيوانات المأكول اللحم وسور الهرة وما مات له في الخلقة وسور اه الكلب وعندك سور اه البغل والحمار وسور اه السباع التي لا يؤكل لحمها نعم ولا يفرق بينما اكبر من الهرة في الخلقة يتقدم انه لا يفرق بينها على الصحيح من اقوال اهل العلم. اه طيب يا شيخ نختم بهذا على اساس يعني الوقت بالنسبة للخضروات التي تسقى بالماء النجس بعض الخضروات قد يعني تخرج فيوجد ان الماء يعني الذي اه سقيت فيه ماء نجسا نعم جاء في الحديث. نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة وعن البانها وعن ركوبها والجلالة هي البهيمة التي تتغذى بالنجاسات مثال ذلك شاة تقرب لها النجاسات وتأكل منها. فهذه الشاة لا يجوز الاكل منها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها هذه هي الجلالة التي تتغذى على النجاسات اه هذا الى متى؟ الى ان تطهر ونتيقن ان النجاسة زالت منها. ومن امثلة هذا بعض الدجاج الذي يقوم اصحاب المزارع بتقديم اكلات نجسة اليهم. ومن امثلة من يغذي الدجاج بالدم. دم نجس عندما يأتون ويغذون الدجاج هذه النجاسة تصبح الدجاجة جلالة لابد وقبل بيعها من تطهيرها. وتأكيلها اكلا طاهرا اه تتغذى به. ليزول اثر النجاسة السابقة بعض الفقهاء جعل لجلالة الغنم اربعين يوما ويجد جلالة الدجاج ثلاثة ايام ولبعضهم اقوال اخرى وتفصيلات اخرى وليس على هذه الاقوال دليل وانما المعول عليه زوال آآ النجاسة. فما فمتى ظن ان النجاسة قد زالت من بدن هذا الحيوان الجلالة فانه يطهر بذلك مثل هذه المسألة مسألة الزروع والثمار التي تسقى بالنجاسات. يعني عندك مثلا نخل يسقى بنجاسة هذا اذا ظهر فيه التمر يكون متأثرا بهذه النجاسات. كذلك الزروع مثل الخس جرجير اذا سقي النجاسات يصبح نجسا ومن امثلة سقيه بالنجاسات سقي بعض المزارع المياه المجاري هذي نجسة اذا سقيت به فالاكل هذا يعتبر له حكم الجلالة. لابد من تطهيره مدة بحيث يسقى بماء طاهر مدة يظن فيها ان اثر الماء النجس قد زال عنه. هذا هو الصحيح في اقوال اهل العلم وقد ذكر الاطباء ان مثل هذه المأكولات يجب فيها يجب ان تنقى ولا يجوز ان يطعمها الادمي قبل تنقيتها وهناك فرق بين الزروع وبين الثمار. فالزرع سريع التأثر بهذه البقايا. بخلاف اه الثمار الذي يكون في يلا من مثل شجر الرمان مثلا او شجر التفاح او شجرة او شجر او النخيل او غير ذلك. فهذه الاشجار لها تصفية في جذوعها قبل ان تصل المياه الى ثمارها وبالتالي فلا تنتقل النجاسة كاملة. وانما قد ينتقل نجاسة قليلة. وبالتالي فان وقت تطهير الثمار التي تكون في الاشجار اقل بالنسبة لوقت تطهير الزروع. لان آآ تأثر الزروع بهذه النجاسات اسرع واكثر. نعم احسن الله اليك يا شيخ بهذا نكون قد آآ استوفينا هذه الحلقة مشاهدينا الكرام في كل مكان وانهينا باب ازالة النجاسة الحكمية والعينية اه منتقلين باذن الله الى باب الحيث والحلقة القادمة. نسأل الله ان يجعلنا واياكم ممن استمع القول فاتبع احسنه. ونسأل الله ان يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع نسأل الله ان يوفقنا واياكم للعلم النافع للعمل الصالح انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قل ان يستوي الذين يعلمون لا يعلمون