منه ثم يجب عليه ثانيا ان يكفر الكفارة السابق ذكرها جميل. اه يا شيخ الفقهاء ينصون على عبارة يقول واذا انقطع الدم لم يبح غير الصيام والطلاق ما معنى هذه العبارة قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما اولوا الالباب الحمد لله رب الارباب مسبب الاسباب خالق البشر من تراب واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الوهاب واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله خير البرية معلم البشرية خير من صلى وصام وعبد الله وقام صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الشرفاء ومن سار على نهجه واقتفى اثرهم الى يوم الدين وبعد. فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه مسائل الفقه التي تهم المسلم والمسلم في حياتهما اليومية. والذي نستضيف فيه معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. الله يحييك وارحب بك شيخ ياسر وارحب باخواني وزملائي الذين يشاهدون البرنامج واسألوا الله جل وعلا ان يرزقنا واياهم الاخلاص لله وحده والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم لا زلنا مشاهدينا الكرام في باب الحيض الذي نستعرض فيه مسائل مهمة تهم المرأة المسلمة في حياتها وتعرف فيه بعض الضوابط والقواعد اه التي من خلالها اه تبني عليه اه تبني عليه امورها الشخصية وعباداتها وطهارتها اه شيخنا غالب الحيض آآ قد ذكرنا بعضها في الحلقة الماضية غالب الحيض بالنسبة للمرأة اغلب النساء اه تكون حيضتهن في شهر ثلاثين يوما يعني مدة الحيض والطهر. الدورة الطهر والحيض ثلاثين تكون ثلاثين يوما منها ستة الى سبعة ايام تكون دم الحيض وبقية الشهر تكون وقت طهر. هذا الغالب في النساء بعظ النساء تزيد وبعظهن تكثر لكن هذه هي العادة الغالبة في النساء يستفاد من تقرير هذا في المرأة المستحاضة التي يستمر الدم معها دائما وليس لها عادة سابقة ولا تتمكن من التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة فاننا نعتبر غالب آآ ما تجلسه النساء هو وقت الحيض. والبقية نعتبره وقت آآ طهره بالنسبة لها. نعم اه نعم اه شيخنا حفظكم الله اه بالنسبة يعني ما يفوت الحائض من عبادات احيانا او تدركها بعض العبادات فتحيض اه كيف تتعامل مع هذه العبادات الفائتة باثناء الحيض اذا حاظت المرأة بالصوم مثلا فانها تقطع الصوم وتفطر يجب عليها قضاء هذا اليوم اذا حاضت المرأة في وقت الصلاة وكانت قد صلت قبل وقت الحيض اكتفت بها لكن اذا ابتدى عليها وقت الصلاة تخلو عليها وقت الظهر ثم حاضت بعد ذلك فتمكنت من اداء الظهر لكنها لم تصلي تؤمل ان تصلي في اخر الوقت فحاضت فحينئذ لا تؤدي الصلاة في وقتها وهل يجب عليها قضاء هذه الصلاة بعد طهرها؟ هذا موطن خلاف والخلاف فيه من عهد الصحابة. واذا قضت المرأة فهو احوط لها الصلاة الاخرى التي معها وهي صلاة العصر مثلا آآ جاء دخل عليها الوقت وهي حائض فلا تصلي العصر والصواب انها لا تقضي هذه الصلاة صلاة العصر. ولو كان يمكن جمعها مع الظهر اذا آآ طهرت بعد العصر انتهت وقت حيضتها وطهرت بعد العصر فانها حينئذ تصلي صلاة العصر والصواب من اقوال اهل العلم انه لا يجب عليها ان تصلي صلاة الظهر لان وقت الظهر قد مضى عليها باكمله وهي حائض. وبالتالي لا تطالب بقضاء هذه آآ الصلاة وذلك لانها لم تطالب بها ابتداء ولم تؤمر بها اداء فلم يجز او فلم يجب عليها قضاء هذه اه اه الصلاة نعم احسن الله اليك يا شيخ بالنسبة يشكل على بعض الاخوات الحريصات على الخير وحضور احيانا بعض المحاضرات او بعض المصليات او كذا حكمها وهي حائض في دخول المسجد واحيانا تقول لا ادخل داخل المسجد خاصة اذا فيه محاضرة او في درس علمي او كذا تقول انا ابقى مثلا في ساحة المسجد او قريبا من المسجد وكذلك مصليات الاعياد والاستسقاء وغيرها. فلو جعلت يا شيخ لنا ضابط يعني في هذه المسألة حتى تتبين. جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احل المسجد لحائض ولا لجنب وهذا الحديث قد رواه الامام ابو داوود باسناد حسن اسناد جيد ولذا فان المرأة الحائض لا تلبث في المسجد ويجوز لها المرور فيه تجتاز من مكان الى مكان لا حرج عليها وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة رضي الله عنها ان تناوله الخمرة من المسجد. الخمرة قطعة قماش كان يسجد عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني حائض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست في يدك يعني انه يجوز لها ان تمر في المسجد لانها ستأتي بالخمرة ثم تعود واما بالنسبة اللبس فيه فانه لا يجوز لها اللبس فيه واما جلوسها للاستماع للحلقات او المحاضرات او نحو ذلك فانها لا تلبث داخل المسجد كده وان جاءت وجلست بجوار المسجد جاز واما بالنسبة الاحواش التي في المساجد فهذه على نوعان على نوعين على نوعين النوع الاول مواطن تكون آآ اه مسورة تابعة للمسجد هذه المسورات يجوز آآ هذه المسورة لها حكم المسجد وبالتالي لا يجوز لها اللبس فيه النوع الثاني اراضي غير مسورة تابعة للمسجد لكنها غير مسورة فهذه الصواب انه يجوز لها اللبث فيها ولانها لا تأخذ حكم المسجد. انه يجوز الاعتكاف فيه مسور والنوع الثاني غير مسور لا يجوز الاعتكاف فيه. لان ليس له احكام المسجد. هكذا اما مصليات الاعياد فان الحيض يعتزلن المصليات يزلن مكان الصلاة كما امر النبي صلى الله عليه وسلم هل هذه اه المصليات مساجد او ليست مساجد هذا موطن خلاف والخلاف فيها قديم. نعم اه يا شيخ اه يعني اه مع الحيض احيانا وتغير النفسية المرأة ويعني كلامنا في ان الرجل قد يكون عنده بعد من زوجته وكذا اه نجد اه يا شيخ مفارقات حقيقة بين الدين الاسلامي وغيره من البعد بين المرأة او التعامل مع المرأة في هذه الايام بالذات خاصة مع تغير نفسيتها او فطريتها او احيانا آآ قد يكون فيه نوع من تغيير الهرمونات ثم يعني يستوجب حدة المرأة وغضبها فلو يا شيخ فيه ارشادات حول التعامل مع المرأة في هذه الايام وكذلك مؤاكلتها ومشاربتها في هذه الايام الشريعة الاسلامية جاءت في هذا الباب باحكام الوسط تتضمن المصلحة فان اليهود يبعدون عن المرأة الحائض لا يجامعونها ولا يؤاكلونها وقد يمتنعون حتى من محادثتها حينئذ ينتج عن هذا اضرار بنفسيتها اكثر مما هي فيه. تحتاج الى من يلاطفها ويخاطبها وفي المقابل النصارى تخالطون المرأة الحائض حتى يجامعونها في الحيض فيقع ظرر بسبب هذا اما في الاسلام فالمرأة الحائظ تواكل وتجالس ويتحدث معها. وكذلك قد يستمتع منها زوجها بما دون الفرج لكنه لا يطأ لان هذا الوضع يترتب عليه مفاسد. فان الله سماه اذى سماه اذى وبالتالي فان الشريعة وسط في هذا الباب. والمؤمن حريصا على الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية معاملته مع النساء في وقت الحيض. وتقدم لنا تقرير ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة فتتزر ثم يباشرها وهي حائض نعم اه يا شيخ من من وطئ الحائض حصل انه وطئها هل عليه اه كفارة؟ وبطء الحائض حرام ولا يجوز للانسان ان يقدم عليه قال تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن. يعني يتوقف الدم. فاذا طهرنا يعني اغتسلنا. فاتوهن من حيث امركم الله ومن هنا فان وطأ المرأة الحائض حرام واذا وطأ الانسان امرأته الحائض عليه اولا ان يتوب الى الله من هذا الذنب وعليه ثانيا ان يتصدق بدينار او نصف دينار كما ورد في حديث ابن عباس عند الامام احمد وابي داوود والترمذي وجماعة باسناد جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار او نصفه وبعض اهل العلم قالوا هذا بالتخيير بين الدينار وبين النصف وبعضهم قال الدينار في اول في من وطأ امرأته وهي حائض في اول وقت الحيض واما النصف الدينار فهو في اخر وقت الحيض والدينار المراد به آآ وحدة في الذهب يقال لها المثقال. وتوازي آآ اربعة غرام اقل من النصف بقليل من تصدق بخمسة جرامات فانه يجزئه ذلك اه هذا ما يتعلق باحكام وطأ الحائض. نعم طيب المرأة هل عليها كفارة هذه الكفارة او اثبات الكفارة على الرجل وحده هذا مذهب الامام احمد والجمهور يقولون ليس على الرجل كفارة ولكن ما دام في حديث نأخذ بالحديث ولا نلتفت الى خلاف من خالفه ولو كانوا الائمة الثلاثة المرأة ان كانت مطاوعة عالمة لعدم جواز وطئ الحائض وجب عليها كفارة اخرى لانها تماثل الرجل في هذا الحكم واما ان كانت مكرهة فحينئذ او كانت ناسية فحينئذ لا تجب عليها الكفارة. نعم. جميل. فصرت هي تكفره يكفن. يعني من كانت مطاوعة. نعم يكفر بكفارة اخرى. اما اذا كانت ناسية لحيظتها او جاهلة بان الوطن في الحيظ حرام او نحو ذلك فحينئذ لا يجب عليه ان تدفع الكفارة. وبعضهم قد لا يتبين له يعني لهما الا بعد الوطن قضية الحيض وكذا وقوع الحيض اه حينئذ هذا جهل وبالتالي لا يجب عليهم كفارة لكن الكلام عن من اقدم على هذا الذنب عاصيا فانه يجب عليه اولا ان يتوب الى الله اه المرأة الحائض تمنع من اشياء ويمنع من حولها من التصرف معها باشياء فمن تلك الاشياء الصلاة والصوم والحيض والطواف الصوم والطلاق والطواف وقراءة القرآن الى غير ذلك متى ينتهي وقت التحريم هذه المحرمات بعضها ينتهي بانتهاء الحيض اذا طهرت وبعضها ينتهي بالاغتسال الذي بعد الحيضة فاذا طهرت من الحيض ولم تغتسل بعد بانه يصح لها ان تصوم امرأة طهرت قبل الفجر بنصف ساعة لكنها لم تغتسل الا بعد اذان الفجر بربع. نقول يجزئ وهذا ويجزئ ويجوز لها ان تصوم اذا نوته قبل الفجر. لماذا؟ لان قد ابيح لها آآ الصوم وهكذا ايضا لكن بالنسبة للخروج من العدة ما تخرج من العدة الا بعد اغتسال من الحيضة الثالثة الصلاة لا يجوز لها ان تصلي وهي لم تغتسل بعد المقصود ان مدى التحريم يختلف باختلاف في وطأ الزوج لا يجوز الا بعد الاغتسال. نعم نعم واذا شكت المرأة في انقطاع الدم تبين لها ان الحيض لا زال مسلما. الاصل بقاء الحيض. هنا مسألة متعلقة بهذا وهي متى تعرف المرأة ان حيضها قد توقف؟ جميل. هذه وهذه تحتاج اليها النساء كثيرا النساء على نوعين نوع يخرج بعد الحيض قصة بيضاء مثل الجص مثل الجبس فهذه هذا النوع تعرف الطهر بهذه العلامة اذا لم يكن هناك قصة بيظا فان المرأة تعرفه بالجفاف اذا حصل جفاف تام تدخل المرأة القطنة ثم لا يخرج منها شيء فحينئذ يحصل الطهر. اما اذا بقي شيء فانه لا يحصل الطهر يتعلق بهذه المسألة وهي ان بعض النساء بعد انتهاء الدم يخرج صفرة او كدرة هذه الصفرة والكدرة ان كانت متصلة بدم الحيض فلها حكمه كانت متصلة بدم الحيض فلا حكم سواء قبله او بعده او في اثنائه اما اذا كانت منفصلة حاظت ستة ايام ثم طهرت اربعة ايام ثم جاءتها الصفرة والكدرة. فنقول حينئذ لا تلتفت لهذه الصفرة والكدرة ولا يعد حيطا متى تعد الصفرة والكدرة حيضا اذا اتصلت بالحيض قبله او في اثنائه او بعده متى تعد الكدرة والصفرة ليست حيضا متى انفصلت عن الحيض متى انفصلت عن الحيض الكدرة والصفرة اذا انفصلت عن الحر فانها تعد طهرا نعم كانوا جاء في الحديث كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. نعم اه يبدو يا شيخ في تقسيمات عند الفقهاء بالنسبة للمرأة اه المرأة يبدو المبتدئة والمميزة وغير ذلك. هذا في من يستمر دمها يعني من يستمر دمها ولا وحينئذ عندها دم حيض وعندها دم استحاضة لا يتوقف الدم ابدا استمر مستمر ماذا تفعل؟ لابد ان نفرق بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة تم الاستحاضة دم عرق تم جرح دم الحيض لا دم طبيعة وجبلة فبالتالي بينهما فرق دم الحيض يمنع من الصلاة والصوم دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة والصوم. كيف نفرق بينهما وكيف نميز بين كل منهما آآ المرأة اذا كانت مبتدأة وكان الدم عندها متصل. المبتدأ يعني التي نزل عليها الحيض اولا. هذا اول مرة ينزل عليها الحيض. نعم فقهاء الحنابلة يقولون تجلس اقل الحيض حتى يثبت بثلاث مرات ثم بعد ذلك يصبح هذا عادتها. لان العادة ما تثبت الا بالتكرار وهذا القول يحتاج الى دليل لانه بمجرد نزول الدم مرة واحدة يعد حيضا باوصافه. نعم. نعم. ويسمى حيضا. وبالتالي فالصواب ان المبتدأ بمجرد نزول الدم عليها قد تجلس مدة نزول الدم متى كان بصفات الدم خلافة لفقهاء الحنابلة وغيرهم. لان هذا في اللغة يسمى حيضا والشريعة. قال علقت الاحكام بالحيض ولم تعلقه بالتكرار والعادة وبالتالي فلو لمرة واحدة اذا استمر الدم ولو اربعة ايام خمسة ايام تبقى ولو كانت مبتدأة اه هذا بالنسبة للمبتدأ. اذا استمر الدم معها عندنا امرأة استمر الدم ولم يتوقف ماذا نفعل وما هي الايام التي نحكم عليها بانها دم حيض؟ وما هي الايام التي نحكم عليها بانها دم اه استحاضة نقول الايام على اه هذه الايام او النساء في هذا الحكم على ثلاثة اقسام القسم الاول قسم يعرف وقت العادة عنده عنده العادة تنزل يوم اربعة وعشرين وتنتهي يوم ثمانية وعشرين خمس ايام اربعة وعشرين وخمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين ثمانية وعشرين. خمس ايام فحينئذ نقول تجلس على مقدار عادتها السابقة طيب الدم مستمر معاه؟ نقول هذا دم استحاضة لا نلتفت اليه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال دع الصلاة ايام اقرائك يعني ايام حيضك السابقة الحالة الثانية من لم يكن لها عادة سابقة او نسيت عادتها ماذا تفعل تنتقل الى التمييز فتفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة اذ بينهما فروق في الصفات الفرق الاول في اللون فدم الحيض احمر يميل الى سواد ودم الاستحاضة احمر يميل الى صفرة والثاني في السخانة دم الحيض سخين ودم الاستحاضة خفيف والفرق الثالث يتعلق بالرائحة فدم الحيض له رائحة ودم الاستحاضة ليس له اه رائحة هذه العلامات المفرقة بينها هذا الموضوع معطن خلاف كثير بين الفقهاء الطائفة لا يعتبرون العرف السابق وطائفة لا يعتبرون التمييز وبالتالي وقع بينهم شيء النوع الثالث من النساء من ليس لها عادة ولا تتمكن من التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة ما عندها قدرة او كله متشابه فنقول لها اجلسي غالب ما يجلس عليه النساء ستة ايام او سبعة. انظر يا غالب نسائك كم يجلسون في حيضهن ستة ايام او سبعة ايام؟ وبالتالي افعلي مثلهن قد مرة انتهت آآ تنسى المدة لكن لا تنسى الابتداء تعرف ان حيضتها تبدأ يوم ستة بس ما تدري كم يوم وجاءت الاستحاضة الان نقول ابدأي حيضتك من يوم ستة واجلس يا غالب ما يجلس غالب النساء قالت حيضتي تبدأ في اول الشهر والنجرسي من اول الشهر طب لو نسيت عادتها فحينئذ نجعلها من اول الشهر نسيت وقت العادة متى هي تحصل لها في الاشهر الماضية؟ فنقول لها اجلسي في اول الشهر لانها ليس لدينا علامة مميزة فيجلس من اول الشهر هذا شيء مما يتعلق باحكام المخالطة بين الاستحاضة والحيض جميل احسن الله اليك يا شيخ. اه بالنسبة لبعض النساء قد تسأل عن اه قضية تقول انا يعني قد لا يكون الدم مستمر عندي فيتقطع كثيرا وقد يكون قليلا وقد يخرج باوصافه المعروفة لكن يخرج فترة ثم ينقطع هل نقل في مدة معينة لهذا الانقطاع حتى نحكم عليها بالطهارة وان تصلي؟ هي تشك تقول اتوقف انا لا اصلي او اني اصلي او ماذا اصنع؟ هذا يسمونها الملفقة او تسمى الملفقة يأتيها دم ثم بعد ذلك ينقطع اه يوم ثم ثلاثة ايام ظهر ثم يوم ثم اه اربعة ايام طهرا يسمونه تلفق بين هذه الايام ويكون ما بينها اه وقت اه عندنا ايضا متعلق بهذا ان وقت الاستحاضة يجوز للزوج ان يطأ زوجته على الصحيح من اقوال اهل العلم لانه قد استحاض في عهد النبوة جماعة من النساء فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ازواجهن بالتوقف عن جماعهن. فدل ذلك على ان وطأ المرأة المستحاضة جائز. نعم آآ وقلنا هذه المسألة فيها الملفقة تجمع بين هذه الايام حتى تبلغ مدة العدة. لكن في نفس اليوم لو وخرج اول النهار ثم قطع اخرته اليوم الواحد له حكم واحد عند جماهير اهل العلم اليوم الواحد له حكم واحد لكن لو اه اه يعني جاءها الظهر اليوم ثم لم يأتي الا بعد اربعة ايام اما اذا طهرت او توقف الدم الساعة عشر ثم نزل معها بعد العصر هذا يوم واحد بالتالي ما نقولها تصلي الظهر وتصلي العصر لان هذا يوم لا زالت عدتها جارية قد تكون عدتها على نقطة واحدة او نقطتين يتباعد زمانهما. وبالتالي لا زالت مدة آآ العدة لمدة الحيض باقية. لكن القطاع الطويل هو الذي نقول فيه. يعني الانقطاع الطويل اكثر من يوم وليلة هذا يسمى آآ تسمى صاحب هيبته الملفقة فيجب ان نقف عند هذه المسألة ونكتفي بهذا القدر شكرا لك فضيلة الشيخ على ما قدمت. وشكرا لكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في كل مكان. اه اسأل الله ان اننا جميعا قد استفدنا واسأل الله عز وجل ان يجعلنا جميعا ممن يستمعوا القول فيتبعوا احسنه. كما اسأله سبحانه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل صالح وان يجعلنا واياكم من العالمين العاملين بالعلم الذي نتعلمه ونفهمه ونسأل الله ان يعلمنا علما نافعا وان يرزقنا رزقا طيبا وان يرزقنا عملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب