النوع الاول ما كان مضغة لحم ليس فيه اي اعضاء ادمية. نعم فهذا لا يعد الدم الخارج بعده من دم النفاس بل يجب على المرأة ان تصلي خرج قطعة لحم اسمه التلويث الثياب وتلويث المسجد فانه يظع ما يأمن به باذن الله من تلويث الثياب او المسجد طيب ما العمل اه في حال الصلاة؟ اداء الصلاة اه لما مثلا يخشى انه اذا كان واقف يصلي قد يخرج منه شيء قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب الحمد لله مقدر الاقدار مكون الليل على النهار عالم ما تخفيه الصدور وما تكنه دقائق الاسرار واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الواحد القهار واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اطهر اطهاري وسيد الابرار. عليه من ربه وعلى صحبه وعلى اله ومن سار على نهجه واقتفى اثره واتم التسليم الى القرار وبعد. فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجنا تيسير الفقه الذي نستعرض فيه مسائل الفقه بشكل بسيط وميسر يستفيد منه المسلم وتستفيد منه المسلمة في حياتهما اليومية ولا زلنا في باب مهم تحتاجه النساء دائما متعلقا بطهارتهم متعلقا بالطهارة وبامور العبادة في باب الحيض ونستضيف في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. الله يحييك وارحب بك وارحب بالمشاهدين الكرام واسأل الله للجميع علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة اه حفظكم الله يا شيخ في باب الحيض وهذا فصل مستقل اصل في باب الاستحاضة فصل في الاستحاضة فلو يا شيخ فرقنا بين المستحاضة او الاستحاضة والحيض وكيف تميزه المرأة المسلمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فان الله جل وعلا قد قدر على المرأة المسلمة ان يأتيها الحيض في ايام من ايام شهرها من اجل ان يخرج الدم الذي آآ يتغذى به الجنين عند آآ الحمل هذا الدم دم طبيعة وجبلة يخرجه الله عز وجل من المرأة من اجل الا يؤثر على بدنها هذا اه الدم الخارج له احكام شرعية منها ترك الصلاة ترك الصيام ومنها ايضا عدم الطواف بالبيت وعدم قراءة القرآن وعدم مس المصحف وتحريم طلاق المرأة في هذه الحال وتحريم اللبس في المسجد ونحو ذلك من الاحكام لكن قد يخرج من المرأة في بعض الاوقات دم ليس دم حيض انما يكون بمثابة النزيف او الجرح او نحو ذلك هذا الدم يكون زائدا عن دم الحيض. فالاول دم طبيعة وجبلة. والثاني دم عرق. دم جرح تصاب به المرأة دم الاستحاضة لا يمنع المرأة من الصلاة ولا من الصوم ولا من قربان الزوج ولا من اللبس في المسجد ولا من الاحكام السابقة المتعلقة بالحائض المرأة الغالب فيها ان تكون سليمة من الاستحاضة انما يكون عند غالب النساء الحيض فقط والحيض لكل امرأة لا لا يشذ عن ذلك الا نوادر جدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض ان هذا شيء قد كتبه الله على بنات ادم بخلاف الاستحاضة فانه لا يحصل الا على نساء نوادر الغالب ان المرأة اذا استمر الدم معها ان يكون عندها عادة سابقة فاذا كان عندها عادة سابقة فانها ايام حيضتها هي ايام العادة السابقة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة ايام اقرائك اذا لم يكن لديها عادة مثلا كانت عندها عادة السابقة انها تحيض من اليوم الحادي والعشرين الى اليوم اه السادس والعشرين فتجلس على عادتها السابقة ثم تغتسل اذا انتهت المدة ثم بعد ذلك تصبح ممن يتوضأ لوقت كل صلاة تتوضأ لوقت كل صلاة تؤدي كل صلاة في وقتها. وهذه اه يقال لها عند الفقهاء من حدثه دائم بمثابة من به سلس ومن عنده آآ مذي لا يتوقف ونحو ذلك النوع الثاني من لم يكن لديها معرفة بعادتها السابقة. لا تدري متى هي عادتها؟ متى يبتدأ الحيض عندها؟ فهذا به آآ تصير الى التفريق بين وقت الاستحاضة ووقت الحيض بواسطة الصفات فان المرأة اذا حاظت آآ يكون دمها مغايرا لدم استحاظتها فدم الحيض اسود احمر يميل الى سواد بينما دم الاستحاضة احمر يميل الى صفرة والصفة الثانية من جهة الرائحة فدم الحيض منتن له رائحة ودم الاستحاضة ليس له رائحة والجهات الثالثة من جهة السخانة فدم الحيض ثخين ودم الاستحاضة خفيف فاذا تمكنت المرأة من التمييز بين دم الحيض بواسطة هذه الصفات فحينئذ دم الحيض معروف بالصفات تجلس فيه ودم الاستحاضة لا تمتنع فيه من الاحكام التي تمتنع منها الحائض اذا كانت المرأة غير عارفة حيضتها وعادتها السابقة وكذلك لا تتمكن من التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة هذه يقال لها المتحيرة عند الفقهاء يسمى المتحيرة فهذه تجلس غالب ما يجلس النساء. تجلس ستة ايام سبعة ايام ان كانت تعرف بداية حيظاتها السابقة جلست على حسب حيضتها السابقة. اذا لم تعرف وقت الحيضات السابقة فانها درس بداية الشهر بداية الشهر تجلس ستة ايام سبعة ايام بحسب غالب اه النساء آآ من الامور المتعلقة بالمستحاضة مسألة آآ جماع الزوج لزوجته المستحاضة. الفقهاء يذكرون ان هذا مكروه لكن الصواب انه جائز. يجوز للزوج ان يطأ زوجته المستحاضة في وقت استحاضتها ويمتنع منها في وقت حيضتها. فان النساء اللاتي ذكر عنهن انهن قد اصبن بالاستحاضة في عهد النبوة يمكن ثمان نساء لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ازواجهن عن قربانهن وقت استحاضتهن. فدل ذلك على انه ويجوز للزوج ان يطأ زوجته وقت الاستحاضة وانه لا حرج عليه في ذلك هكذا ايضا من الاحكام المتعلقة بها انها تصوم وتقضي ايام رمظان في ايام الاستحاظة ولا حرج عليها. وكذلك تمس المصحف وكذلك تطوف بالبيت وكذلك تلبث في المسجد متى امن التلويثه بان لبست ما يمنع من وصول الدم الى ارظ المسجد ولا حرج عليها في ذلك لانها طاهرة لها احكام الطاهرات. جميل اذا تمارس عباداتها اليومية غير انها اه تعامل معاملة صاحب الحدث الدائم تتوضأ لكل صلاة. نعم. اذا توضأت في اول وقت دخول الصلاة اجزاءها الى دخول وقت الصلاة الاخر الصحيح من اقوال اهل العلم فتصلي النافلة وتقرأ القرآن حتى وقت الصلاة الاخر حتى وقت الصلاة الاخر نعم توضأت للفجر جاز لها ان تستمر على طهارتها الى اذان الظهر اه بعظ الفقهاء يقول انه ينتقظ وظوؤها بخروج الوقت لكن نرى ان هذا قول مرجوح. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وظئي لوقت كل صلاة وتوضئي لكل صلاة. فدل هذا على ان لا تحدث وظوءا جديدا الا لصلاة جديدة وبالتالي فانها تصلي جميع الصلوات النوافل التابعة لهذا الوقت. اذا توضأت الفجر جاز لها ان تصلي صلاة الضحى بوضوئها للفجر تقرأ القرآن اه كذلك حتى اذان اه الظهر. وهكذا اه حكم من به اه حدث دائم مثل من به سلس فانه يقتصر على او يجوز له الوضوء ويعد متطهرا حتى يدخل وقت الصلاة آآ الاخر كذلك المرأة المستحاضة ينبغي بها ان تتحفظ في آآ لئلا يصل الدم الى شيء من ثيابها فان الدم نجس وبالتالي لا يصل الى بقية الثياب وما وصل الى ما تتحفظ به فانه يعد من مواطن المشاق يعفى عنه لكن اذا وصل الى بقية الثياب فانها تغسل بقية الثياب حينئذ. جميل حتى نضبط المسألة اذا اختلط عليها الدماء دم الحيض ودم الاستحاضة بحيث كان بعضه احمر وبعضه اسود اه الصواب اي نعم انها حينئذ اولا تعمل بعادتها السابقة. جميل. فان لم يكن لها عادة سابقة او جهلتها تعمل بالتمييز وان لم يكن لها معرفة لم تتمكن من التمييز انتقلت الى ان تجلس اه غالب مدة اللاتي يجلسنه غالبا بعض الفقهاء يقول بانها يجوز لها ان تغتسل وتصلي او تجمع بين الصلاتين ولكن هذا آآ ورد في رواية الصواب ان فيها آآ علة وانها معلولة وان المراد باللفظة بالاغتسال عند انتهاء وقت الحيض وليس المراد به ان بس اللي وقتي الصلاة ومن ثم فان الاظهر انها لو اغتسلت فانها لا تصلي الا صلاة وقت واحد. فقهاء الحنابلة يقولون اذا اغتسلت صلت جمعت الصلاتين. هم. لكن يظهر هذا ان هذا مبني على الرواية التي ذكرت لك قبل قليل. وهي رواية معدولة عند اهل العلم هو آآ اهل المعرفة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اه احسن الله اليك يا شيخ هل يقاس على المستحاضة في قضية التحفظ عن خروج النجاسة؟ هل يقاس مثلا من كان به سلس بول او كذا؟ نعم الحكم واحد فهل له الحق بالجلوس مثلا حتى الاصل انه يصلي واقفا. نعم. ويتحفظ كما تقدم ولعل هذه المسألة مرت معنا في نواقض الوضوء واشرنا اليها وفصلنا في احكامها والصواب ان الوقوف في الصلاة ركن لا يترك وبالتالي يعمل من الاسباب ما يجعله يتمكن من الوقوف في الصلاة وفي نفس الوقت يتمكن من ادائه او يتمكن من التحفظ آآ من آآ من آآ التلوث في بالبول ونحوه. نعم وقلنا الصحيح كذلك المستحاضة انها لا تمنع من الوطء. لان بعض الفقهاء قد يقول يعني انها لا تعطى الا مع خشية العنت وكذا تقدم الحكم ذكرنا انها توطى ولا حرج في على الزوج ان يطأها ولو وجد الدم لان هذا الدم ليس دم الحيض الذي يمنع منه ان يطأ الزوج امرأته في الحيض اما وضعها في وقت الاستحاضة فهو جائز. وهذا يذكره الفقهاء في آآ باب عشرة النساء ومما يتعلق بهذا ونؤكد عليه تحريم وطأ المرأة في دبرها ولو كانت حائضا ما يجوز ولو قال انا اريد اه انا اخشى على نفسي قيل له استمتع منها بما دون الفرج واما ان يضع الانسان واما ان يطأ الانسان زوجته في دبرها فهذا حرام. وكبيرة من كبائر الذنوب. وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى امرأة في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والمراد الكفر الاصغر لا يخرج به الانسان من الملة لكن يكون قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب. نعم اه اذا تقريبا المسائل نوعا ما استوفيت مسائل مستحاضة والحيض اه بقي معنا فصل في اه النفساء آآ وهو مرتبط آآ بهذا الباب الفرق كذلك اه او عرفنا لو عرفنا النفاس اه النفاس دم يخرج من المرأة بعد الولادة دم يخرج من المرأة بعد الولادة وهذا الدم اه يترتب عليه احكام شرعية تماثل الاحكام المترتبة على دم الحيض الا في مسائل قليلة منها مثلا اه الاعتداد به في العدة بان دم الحيض آآ يحتسب في العدة من الطلاق ومن آآ الفرقة. بخلاف آآ وكذلك استبراء المرأة بخلاف دم النفاس فانه لا يأخذ هذا الحكم اه ايضا مثلا في اه آآ مسألة ان الحيض اه ان الحيض يمنع المرأة من ان الحيض يمنع المرأة من بعض الاشياء التي لا تمنع او لا تمتنع منه بسبب النفاس لان آآ المرأة الحائظ ايظا اه يعني تعتده بحيضها في العدة وآآ في عدة الطلاق وغيره بخلاف دم النفاس فانه لا يعتد به في ذلك كذلك في دم الحيض هو علامة لبراءة الرحم آآ حكم اه الطلاق في اه النفاس هل يماثل حكم الطلاق في الحيض؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء في الحيض بالاتفاق حرام ولا يجوز. واما الطلاق في النفاس فهو موطن خلاف بين الفقهاء. ولعلنا نأتي اليه في باب آآ الطلاق نعم احدهم يسأل عن قضية لانه فساء حينما يعني اه تلد المرأة وكانت مطلقة اثناء حملها هل بمجرد ولادتها تنتهي العدة فتكون اما ان كان طلاقا بائنا تحرم عليه اطلاقا وان كان طلاقا آآ رجعيا تكون بوضعها انتهت قد انتهت من العدة نعمل الولادة تنتهي به عدة المرأة سواء كانت المرأة آآ عدتها بسبب الوفاة او عدتها بسبب الطلاق فانه تنتهي عدة المرأة ولادتها آآ هذا فيه اشارة الى فرق اخر بين الحيض اه النفاس فان الحيض من علامات البلوغ بخلاف النفاس النفاس قد ولدت منه المرأة ولم تلد الا وهي قد انزلت قبل ذلك البلوغ ثابت قبل هذا اما اذا حاضت المرأة فان هذا علامة على آآ بلوغها المقصود ان النفاس لا تعتد به المرأة ولا يعد اه من اه آآ حيضته لا يعد من عدتها وانما تعتد بوظع او تنتهي عدتها بوظع آآ الحمل بخلاف المرأة ومن ذوات الاقرار فانها تعتد اه حيظاتها. نعم. فلو طلقها قبل الولادة بيومين مثلا تنتهي عدتها بالولادة مات زوجها قبل ولادتها بساعة فحينئذ انتهت عدتها بمجرد وضعها. يذكرون عن بعض النساء في العهد الاول انها احست بالطلق وكانت تريد فراق زوجها آآ آآ لما احست بالام الطلق طلبت من زوجها ان يطلقها. قالت طلقني يوم واراجعني يومين الغد فخرج الى فطلقها تحقيقا لرغبتها فلما ولدت فلما عاد من صلاته فاذا بالمرأة قد وضعت وولدت فبانت آآ تحسف على تطبيقه لها وعلم انها قد خدعته بذلك نعم احسن الله اليك يا شيخ طيب هل كذلك مدة النفاس كالحيض مثلا له يعني ايام محددة. نعم. النفاس قد يبتدأ قبل الولادة بيوم او يومين. نعم. فالدم النازل على المرأة قبل ولادتها بيوم ويوم ما يندموا نفاس بخلاف ما لو كان اكثر فانه لا يعد من النفاس آآ اذا نزل دم نفاس امتنعت المرأة عن الصلاة وعن الصوم ونحو ذلك الى متى يستمر الى احد امرين الامر الاول ان تكمل ان يتوقف الدم فاذا توقف الدم فانه حينئذ انتهت مدة النفاس لان النفاس انما يكون بنزول الدم. فحينئذ اذا توقف الدم انتهت مدة النفاس الامر الثاني باكمال اربعين يوما فاذا اكملت المرأة اربعين يوما انتهت مدة النفاس على الصحيح من اقوال اهل العلم وقد جاء في حديث ام سلمة كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما ولو قدر ان الدم استمر بعد ذلك فانه لا يعد دم نفاس وانما يعد اه دم فساد تصلي معه المرأة وتصوم كما هو مذهب احمد وجماعة من اهل العلم. بعض اهل العلم يقول ليستمر وقت النفاس الى خمسين او الى ستين يوما لكن قولهم بالخمسين او الستين يوما قول بلا دليل وبدون مستند وحين اذ لا يعول عليه ولكن استمرار الدم نقول قد جعل الشارع علامة فاصلة كما في حديث ام سلمة. فاذا اكملت المرأة الاربعين يوما فحين اه تعد اه مدة النفاس قد انتهت جميل. لو يا شيخ تجاوزت تجاوز الدم الاربعين وصادفت حيضه مثلا نعم اذا كان على وقت الحيض وبوفرة دم الحيض لان بداية دم الحيض يكون الدم كثيرا فان كانت بوفرته كثر الدم واستمرت لان المرأة في اخر مدتها ينقص يتناقص عليها الدم. فان نزل وفيرا وعرفت انه بداية اه دورة وحيضة جديدة هذا دم حيضة. لكن اذا كان على صفته السابقة او يتناقص فباكمال الاربعين آآ يوما تنتهي مدة النفاس ويتعلق بهذا من الاحكام ان بعض النساء في اخر مدة الحيض عندما في اخر مدة النفاس عندما تصل الى اربعة وثلاثين او خمسة وثلاثين يوم يبدأ يتناقص الدم وترى صفرة وكدرة فهذه الصفرة والكدرة تعد من دم النفاس. لان لم يتوقف الدم بعد فالدم لا يعد او مدة النفاس لا تنتهي الا بجفاف تام او باكمال اربعين او برؤية القصة البيضاء. نعم اذا انقطع الدم قبل انقضاء الاربعين يعني تعد المرأة طاهرة ويجب عليها ان تصلي وتصوم والصواب انه يجوز لزوجها قربانها بعض الفقهاء منهم فقهاء الحنابلة يقولون يكره للزوج ان يقرب زوجته في الاربعين ولو انقطع الدم. لكن هذا القول نرى انه قول ضعيف. لعدم ورود بالدليل عليه وكون بعض الصحابة امتنع من وطئ زوجته في هذه الحال لا يدل على الكراهة او آآ المنع لان هذا رز واحتياط منه رضي الله عنه ومن ثم لا يصح ان نبني عليه حكما شرعيا. نعم. اذا بعضهم يقول قد لا يأمن رجوع الدم مثلا اليها او كذا. اذا رجع الدم اليها فيعد هذا لا زالت في النفاس. فوقت الطهر الذي توقف فيه الدم وقت طهر. نعم. وبالتالي لها احكام الطاهرات ومن ذلك جواز الوطء كما اوجبنا عليه الصلاة واوجبنا عليها الصيام واجزنا لها اللبس في المسجد والطواف بالبيت قراءة القرآن وغير ذلك فحينئذ نقول كذلك يجوز لزوجها قربانها. نعم. جميل. اذا وقت انقطاعها قضية ما فاتها من الصوم وتصلي وتصوم نعم الا انه اذا عاودها تعود تعودها في الاربعين نعم فحينئذ هذا نفاس وله احكام النفاس على الصحيح من من اقوال اهل العلم ما دامت في الاربعين. نعم اه هل بينهم اه يعني اه مثلا نفس الدم نفس الصفة يحمل نفس الصفة النفاس وغيره مثلا؟ ما يشترط ما دام في الاربعين ودم خارج فحينئذ يحكم بانه دم نفاس جميل اه طيب يا شيخ اه هل يقاس النفاس النفاس على الحيض من حيث الاستمتاع والوطء والكفارة يعني الاحكام التي تثبت في الفاس هل هل تثبت في الحيض كذلك؟ نعم جميع الاحكام التي تكون للحيض تكون للنفاس الا ما تقدم من علامة البلوغ. نعم. فان الحيض علامة بلوغ والنفاس ليس كذلك والامر الثاني ما يتعلق بالاعتداد. نعم ودم الحيض يعتد به في العدة بخلاف دم النفاس فانه لا يعتد به فيها اه طيب يا شيخ اذا ولدت المرأة توأمين وكان بينهم احيانا اربعين يوم او اكثر فارق الولدين كيف طريقة الاعتداد؟ نعم هذه المسألة وقع فيها خلاف كثير وبعضهم يقول النفاس يعتبر بالاول. وبعضهم يقول بالثاني. المذهب على انه بالاول وبعضهم يقول نفاسهما واحد وبعضهم يقول لو لكل منهما نفاس مستقل والقول الاخر بان لكل واحد منهما نفاسا مستقلا هو اظهر الاقوال. نعم وبالتالي فنفاس الاول اربعون يوما ونفاس الثاني اربعون يوما ولا يتداخل واذا افترقت مدتهما واما اذا اذا كانت مدتهما آآ متداخلة فكذلك تتداخل احكامهما لو ولدت اليوم احد التوأمين وبعد اسبوع ولدت التوأم الثاني باربعين يوما من ولادة الاول ينقضي نفاسها الاول وباربعين ثانية بعد نفاس بعد ولادة الثاني ينتهي النفاس الثاني وتتداخل المدتان في الحكم وبالتالي آآ يكون نفاسها سبعة واربعين يوما بينهما ثلاثة وثلاثون متداخلة. النفاس الاول هو نفاس الثاني وهناك سبعة زادت بينهما لان فارق ما بين الولادتين فيكون كن مدة نفاسها للاثنين سبعة واربعين يوما. نعم. نعم. اه لو اسقطت المرأة يا شيخ في حالة سقط كيف تعامل الاعتداد والنفاس آآ السقط الذي ينزل من المرأة على ثلاثة انواع هذي قطعة لحم وبالتالي يجوز القاؤها في قمامة وزبالة وليس هذا دم نفاس يجب على المرأة ان تصلي فيه النوع الثاني وهذا واظح في من ولدت دون ثمانين يوما لمن ولدت دون ثمانين يوما. بعض الناس يقول لي بانها قد ظهر اه بعظ الاعظاء في ما بين السبعين والثمانين لكن ما تحققت من هذا. فالمقصود ان ما كان دون السبعين فانه لا تصلي المرأة معه اه الحال الثاني ما كان بعد مئة وعشرين يوما هذا يجب على المرأة ان تمتنع عن الصلاة ويعد الدم الخارج بعده دم نفاس لانه قد تبين فيه آآ تخاليق آآ الانسان النوع الاخر ما يتعلق او القسم الثالث ما كان بين الثمانين والمئة والعشرين. فهذا ينظر فيه الى اه هذا السقط النازل من المرأة فان السقط النازل من المرأة ان كان فيه اعضاء ادمية كيد او رجل او عين او نحو ذلك او رأس فحينئذ يعد الدم النازل بعده دم نفاس اما اذا لم يكن فيه اعضاء ادمية. فبالتالي يعد الدم الخارج بعده دماء نفادا فساد تصلي المرأة معه وتصوم ولا حرج عليها فيه. فالمقصود انها المرأة التي اجهضت على ثلاثة انواع من كانت دون الثمانين فانها لا تصلي من كانت فوق المئة والعشرين فانها حينئذ من كانت دون الثمانين فانها تصلي. وان كانت فوق المئة والعشرين فانها لا اه تصلي من كان بين الثمانين والمئة والعشرين فانها تنظر الى هذا السقط فان كان فيه اعظاء ادمية امتنعت من الصلاة وان لم يكن فيها اعضاء ادمية فانها حينئذ آآ لم يكن فيها اعظاء ادمية فانها لا تصلي. نعم. اذا هذي الظوابط في انواع السقط ما كان الاول دون الثمانين فان هذه لا تصلي وما كان فوق المئة والعشرين تصلي تصلي تصلي نعم ما كان فوق المئة والعشرين فانها فانها لا تصلي لا تصلي ما كان بينهما تنظر في الصدق. هم. هل فيه اعضاء ادمية او ليس فيها اعضاء ادمية. نعم اه ابنت وافت واجدت جزيت خيرا اه شكرا لك يا شيخ على ما قدمت وشكرا لكم اه مستمعين ومشاهدينا الكرام في كل مكان نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونسأل الله يجعل ما قلناه وما سمعناه في ميزان حسنات الجميع. ونسأل الله ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. انه ولي ذلك والقادر عليه وان يفقهنا في ديننا جميعا ونسأله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ومن المسلمين انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قل ان يستوي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب