﻿1
00:00:12.150 --> 00:00:57.100
قل ان يستوي الذين يعلمون لا يعلمون انما اولوا الالباب  الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين

2
00:00:57.250 --> 00:01:17.250
واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ورسوله قائد الغر الميامين عليه من ربه وعلى صحبه وعلى من سار على نهجه افضل الصلاة واتم التسليم الى يوم الدين وبعد. فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه

3
00:01:17.250 --> 00:01:34.950
الذي نستعرض فيه مسائل في الفقه مهمة يحتاجها المسلم وتحتاجها المسلمة في حياتهما اليومية نستضيف في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفري. فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. الله يحييك وارحب بك

4
00:01:34.950 --> 00:01:55.550
وارحب بمشاهدي هذه القناة الطيبة المباركة. واسأله جل وعلا ان يوفق جميع المسلمين في مشارق الارض ومغاربها لما يحب ويرظى وان يجعلهم هداة مهتدين مشاهدينا الكرام هذه الحلقة ستكون اخر حلقة في كتاب الطهارة

5
00:01:55.700 --> 00:02:16.500
نستفيد فيها وقد استعرضنا في حلقات ماضية مسائل مهمة في الطهارة بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل وها نحن نختم في باب الحيض وفصل النفاس مسائل مهمة تحتاجها المسلمة ويحتاجها المسلم آآ في آآ اموره وفي حياته

6
00:02:16.950 --> 00:02:29.950
اه حفظكم الله يا شيخ بالنسبة السقط سقط المرأة التي يعني الذي يسقط سواء اه كان مضغة او علقة مخلقة او غير مخلقة لو بينا فيها بعض الاحكام المتعلقة بالسقط حفظك الله

7
00:02:30.900 --> 00:02:47.750
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد المرأة التي يسقط منها السقط ان شاء الله انها مأجورة ومثابة من الله عز وجل اجورا متعددة لانها مصابة

8
00:02:47.900 --> 00:03:10.950
وتفقد عزيزا عليها. تريد حياته. لكن اه جاءت هذه المصيبة فهي تؤجر اجرا عظيما. ويكون ذلك فمن اسباب تكفير اه الذنوب التي عملتها المرأة و اذا تصور الانسان الولادة والامها وما

9
00:03:11.200 --> 00:03:30.300
يصاحبها من الام الطلق ونحو ذلك. عرفة عظيم حق الوالدة على الولد فان المرأة تتألم الما شديدا في ولادتها. ومن هنا فعلى كل انسان ان يحسن الى والدته لعله يرد

10
00:03:30.300 --> 00:03:46.800
شيئا قليلا من فضلها عليه. سواء كانت الوالدة حية او كانت قد ماتت بالاحسان اليها بتقديم عمل صالح تنتفع به في اخرتها اه اذا تقرر هذا فان المرأة اذا سقط منها السقط

11
00:03:46.900 --> 00:04:12.350
فانه على ثلاثة اه فان احوال النساء على ثلاثة احوال المرأة الاولى من اسقطت دون السبعين او دون الثمانين فهذه في الغالب لا يخرج في الجنين آآ شيء من آآ التخاليق ومن الاعضاء فبالتالي يعد آآ هذا آآ مجرد

12
00:04:12.350 --> 00:04:32.350
لحم اه يقبر في اي مكان ولا تجلس المرأة فيه للنفاس بل تصلي واذا كان معها دم فان لها احكام من حدثه دائم كمن به سلس وكالمستحاضة ونحوهم وتصلي فتتوظأ لوقت كل صلاة

13
00:04:32.350 --> 00:04:59.600
وتصلي الصلوات وتصوم النوع الثاني من سقط منها جنينها بعد المئة والعشرين يوما بعد اربعة اشهر فهذه آآ تجلس للنفاس وهذا السخط آآ يغسل ويصلى عليه ويشرع تسميته لكن لا يشرع ان تذبح له عقيقة لانه لم يولد وانما

14
00:04:59.600 --> 00:05:20.600
قطع والنوع الثالث من وضعت بين الثمانين والمئة والعشرين فانها تنظر في هذا الخارج فان كان فيه آآ آآ اعضاء ادمية كيد او رجل او عين او رأس او نحو ذلك فانها حينئذ آآ تمتنع عن آآ الصلاة وهذا

15
00:05:20.600 --> 00:05:46.750
الدم يعد دم نفاس لكن هذا الجنين لا يصلى عليه ولا يغسل وانما يدفن في البرية لانه لم لم يبلغ وقت نفخ الروح وهو اربعة اه اشهر واما اذا لم يخرج فيه شيء من اعضاء الادميين فانها حينئذ آآ لا تعد نفساء ولا تمتنع من الصلاة

16
00:05:46.750 --> 00:06:08.050
والصوم فالمقصود ان المرأة في ذاتها على ثلاثة انواع او يمكن تقسيمها الى نوعين في ذاتها. الاول ما لم يخرج فيه اعضاء ادمية فحينئذ تصلي وتصوم وتتوضأ لوقت كل صلاة. الثاني ما خرج فيه اعضاء

17
00:06:08.150 --> 00:06:28.150
ادمية فانها تعد نفساء تمتنع معه عن الصلاة والصوم. بالنسبة للسقط في نفسه ما كان فوق اربعة اشهر غسل وكفن وصلي عليه. وما كان دون اربعة اشهر فانه لا يغسل وانما يدفن في برية ونحوها. هذا

18
00:06:28.150 --> 00:06:45.300
بالنسبة لاحكام الاسقاط اه ما دمنا في احكام الاسقاط حفظكم الله يا شيخ احيانا اه اسقاط الجنين آآ لسبب يعني معين قد يراه الزوج وقد تراه المرأة سواء كان يترتب عليها ضرر او لا يترتب عليها

19
00:06:45.750 --> 00:06:58.800
اه ما حكم هذا الاسقاط؟ اه يعني اه اما كان بالتعدي على الجنين او باسقاطه بالطريقة ببعض الطرق او بعض الادوية او بعض العقاقير اه فاسقاطه ما الحكم في ذلك يا شيخ

20
00:06:59.200 --> 00:07:17.250
اسقاط الجنين بما يسمى باسقاط الجنين متعمدا وهو الذي يسمى الاجهاض. نعم هذا على ثلاثة انواع النوع الاول ما كان فوق اربعة اشهر هذا حرام بالاجماع ويعتبر تعديا على نفس بشرية

21
00:07:17.300 --> 00:07:33.150
ومثل هذا يوجب الكفارة على المعتدي عليه عند طائفة من اهل العلم لانه يعد قتلى اذا كان خطأ واذا كان عمدا فان جرمه اعظم من ان يكفر بصيام قيام الشهرين

22
00:07:33.450 --> 00:07:55.150
وهذا بالاجماع حرام ولا يجوز للانسان فعله. سواء كان بعملية او بغيرها ومثل هذا آآ هل يوجب القصاص موطن خلاف بين الفقهاء ومن لم يوجب القصاص اوجب فيه آآ الدية. ان لم يوجب القصاص فيه اوجب الدية. المقصود ان ما كان

23
00:07:55.150 --> 00:08:11.250
ان بعد اربعة اشهر فهو محرم بالاجماع ما كان بين اربعة اشهر واربعين يوما فوق الاربعين واقل من مئة وعشرين. فهذا ايضا يحرم الاعتداء فيه على الجنين كما هو قول جماهير اهل العلم

24
00:08:11.250 --> 00:08:35.200
ذهاب اه مالك والشافعي واحمد لانه قد انتقل الى مرحلة اخرى غير مرحلة المرحلة المرحلة الاولى. وبالتالي فان المعتدي عليه يعد قد اعتدى على آآ علقة او مضغة لانها انتقلت من كونها نطفة الى كونها علقة او

25
00:08:35.200 --> 00:08:49.750
وبالتالي فان المعتدي يكون اثما حتى ولو كانت الوالدة او كان الوالد او كان طبيبا الا في حالة واحدة وهي ما اذا على حياة الام اخش اذا خشي على حياة

26
00:08:49.850 --> 00:09:06.450
اه الام. اما لو قال الطبيب بان هذا الجنين مشوه او فيه امراض او نحو ذلك فانه لا يلتفت اليه. لان المريض لا يجوز قتله فهكذا الجنين المريض واما ما كان دون اربعين يوما

27
00:09:07.150 --> 00:09:30.550
فان مذهب احمد والشافعي يجيزون اسقاطه بشروط الشرط الاول ان يكون بدواء مباح والشرط الثاني ان يكون باذن آآ الزوج والشرط الثالث الا يلحق فيه ضرر للمرأة وقال الامام ما لك بتحريم الاسقاط في هذه الحال

28
00:09:30.800 --> 00:09:50.800
ولعل مذهب الامام مالك ارجح لان الاسقاط اعتداء والاعتداء حرام. قال تعالى ولا تعتدوا انه لا يحب المعتدين ومن هنا فان الاظهر من اقوال اهل العلم انه لا يجوز الاعتداء على الاجنة ولو كانت آآ ذات ولو كان عمرها يوما واحدا

29
00:09:50.800 --> 00:10:10.800
لانه اعتداء والاعتداء محرم ولم يأتي في الدليل في الشريعة دليل يدل على جواز الاجهاض في هذه الحال وهذا هو مذهب الامام مالك ولعله ارجح الاقوال في هذه المسألة. نعم. ارجح الاقوال ماذا؟ انه لا يجوز

30
00:10:10.800 --> 00:10:30.550
النطفة ولو كان باذن الزوج ولو كان دواء مباح لان القاء النطفة في هذه الحال يعد نوعا من انواع الاعتداء والاعتداء محرم في الشريعة احسن الله اليكم يا شيخ اه حقيقة يا شيخ هناك شيء نسمع عنه

31
00:10:30.750 --> 00:10:52.350
وهو حقيقة مؤلم في ذات الوقت آآ ويعني للاسف نقول لا نقول انتشر كثيرا في هذا الزمن لكن شيء ملاحظ آآ في هذا الزمان وقوعه الذي هو الاعتداء على الولد الذي قد حمل في بطن المرأة عن طريق الحرام عن طريق غير الشرعي ثم يعتدى

32
00:10:52.350 --> 00:11:07.500
عليه باجهاضه بطريقة او باخرى وقد يولد معاقا او قد يولد مشوها ثم يبقى هذا الولد آآ يعني على قيد الحياة بلا اب ولا ام وامتلأت الان يعني بعض الدور الاجتماعية بمثل هذا وامثاله

33
00:11:07.700 --> 00:11:38.500
فالحكم وتوجيه كذلك يا شيخ الله اولا الزنا جريمة وذنب عظيم و المرأة المسلمة تعرف شدة عقوبة الزنا سواء كانت المرأة محصنة او لم تكن كذلك لذلك لم يأتي عقول لم تأتي في الشريعة عقوبة بمثل عقوبة الزاني المحصن. الا وهو الرجم

34
00:11:38.800 --> 00:11:59.700
الادلة الدالة على تحريم الزنا كثيرة ومتتابعة ومن هنا فالمرأة المسلمة تجتنب الزنا وكذلك تجتنب الطرق المفظية له لان الزنا لا يحصل مباشرة ومرة واحدة. وانما يحصل بعد حصول مقدمات

35
00:11:59.750 --> 00:12:19.750
تجتنب المرأة الخلوة بالرجال الاجانب تجتنب المرأة مكالمة الرجال الاجانب المكالمة المكالمة التي فيها هي وتلذذ كذلك تجتنب المرأة المسلمة السفر بدون محرم تجتنب المرأة المسلمة الاختلاط بالرجال الاجانب في المواطن

36
00:12:20.100 --> 00:12:40.100
اه التي يتكرر الاختلاط فيها سواء في وظيفة او في دراسة او في غير ذلك. والمواطن المختلطة تجتنبها المرأة. لان لا يؤدي الى نقص عليها في دينها. هكذا تجتنب المرأة المهيجات التي تهيجها في شهوتها. فالمناظر المحرمة سواء

37
00:12:40.100 --> 00:13:00.100
وان كان في اه انترنت او في قنوات او في غير ذلك تجتنبه المرأة لئلا يؤدي ذلك الى ما لا تحمد عقباه من قل اه المحرم اذا اجتنبت المرأة هذه الوسائل فباذن الله سيقيها الله جل وعلا اه الدخول في باب

38
00:13:00.100 --> 00:13:21.600
اا الزنا ثم بعد ذلك اه لو قدر حصول شيء من هذا فعليها التوبة الى الله مباشرة. قبل ان يحصل ما هو اكبر. قبل ان يحصل ما هو اكبر بتعدد وسائل الاتصال ادى هذا لبعض المخالفات الشرعية. ولذلك على المرأة المسلمة ان تكون عاقلة

39
00:13:21.600 --> 00:13:36.250
ان تكون حصيفة ان لا تدخل نفسها فيما لا تحمد عقباه لا في الدنيا ولا في الاخرة. الا تفعل فعلا يؤدي الى غضب ربك بالعزة والجلال ثم لو قدر انها اخطأت

40
00:13:36.350 --> 00:13:57.300
ووقعت في زنا سواء كانت مكرهة مغتصبة آآ لان هذه الاجواء المختلطة يكثر فيها انتصاب واو كانت اه اه مغررا بها او نحو ذلك. فحين اذ لا تقع في جريمة اخرى باسقاط واجهاض الجنين الذي

41
00:13:57.300 --> 00:14:23.050
كونوا في بطنها لانه من المحرمات. فلا تعالج الخطأ والجريمة بخطأ اخر. وانما عليها ان تتقي الله في ما في بطنها من آآ الاجنة ثم بعد ذلك اذا ولدته احتسبت للاجر معه او جعلته عند من يقوم بتربيته التربية التي يأمن بها باذن الله عز

42
00:14:23.050 --> 00:14:46.950
عز وجل من حصول شر وفساد آآ له اه اذا تقرر هذا فان اجهاض ولد الزنا حرام كبيرة من كبائر الذنوب. ولا يجوز للمرأة ان تقدم عليه اه اقول لو الان يا شيخ اه اه ولد هذا الجنين هل ينسب لابيه؟ ام ينسب لامه

43
00:14:47.100 --> 00:15:05.400
ام ماذا يفعل به؟ يعني يبقى بلا اب ولا ام ولد الزنا لا يصح ان ينسب للواطئ لان الواطئ ليس والدا حقيقيا وان كان قد تكون هذا الولد من ماء هذا الرجل. لان الشريعة جاءت باثبات النسب حال وجود الفراش

44
00:15:05.450 --> 00:15:20.400
اما اذا لم يوجد فراش فانه لا يصح اثبات اه النسب واما بالنسبة لي واما بالنسبة للوالدة فهو ولدها. يقال هذا ولد فلانة لكن لا آآ ينسب او لا يقارب

45
00:15:20.400 --> 00:15:45.700
اه سجل في النسب انه ولد فلانة وانما يقال فلان ابن عبد الله ابن محمد باسم عام ويثبت آآ الميراث ونحوه بالنسبة لهذا الولد مع امه لانها امه حقيقة واما بالنسبة للاب فانه لا ينسب اليه لعدم او بالنسبة للواطئ لا ينسب اليه. لعدم وجود الفراش في هذه

46
00:15:45.700 --> 00:16:03.000
الحال يحصل يا شيخ من بعض من يقدم على هذا الفعل ويخطئ في الزنا اذا حملت المرأة من عن طريق الحرام آآ تجد انه يقول اعالج هذا بالزواج من هذه المرأة الحامل

47
00:16:03.200 --> 00:16:16.750
ثم يحصل بذلك بعد الزواج يأتي هذا الولد وينسب اه للولد وقد وطأت اصلا من طريق غير شرعي. جمهور اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة يقول لا يصح نسبة هذا الولد

48
00:16:16.750 --> 00:16:36.750
للمتكون من ماء الزنا الى الواطئ. ولو تزوج بالمرأة بعد ذلك ولانه ولد زنا الولد لا يثبت نسبه والا بالفراش لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش ولعل هذا ان شاء الله يأتي في باب مستقل آآ

49
00:16:36.750 --> 00:16:56.750
يقرره الفقهاء باب اه اه اللقيط بعده باب النسب في اخر اه اه ابواب فقه جميل لكن تقرر هذا تقرر عندنا ان لا يجوز التعدي على الولد الذي قد حمل من طريق غير شرعي ولا اجهاضه ولا التعدي عليه لا بضرب ولا

50
00:16:56.750 --> 00:17:18.150
بغيره كون بعض النساء تؤدي عملا شاقا حال حملها من اجل اه ان ينزل هذا حرام. لانه قد يؤدي الى التأثير عليه وقد يؤدي الى اصابته بعاهة او اصابته بامراض مستقبلة فتكون قد آآ جنت جنايات متعددة

51
00:17:18.150 --> 00:17:42.350
على اه نفسها وعلى هذا الجنين نعم اه وهنا مسألة فقهية داخلة في هذا من صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها او بشرب دواء او كذا هل تقضي اه اذا كانت آآ يعني اذا اصيبت المرأة او اذا آآ تناولت دواء لتسقط الجنين ولو بعد اربعة اشهر تعد

52
00:17:42.350 --> 00:18:06.600
ومخطئة وتعد اثمة لكن تسقط الصلاة عنها على الصحيح من اقوال اهل العلم وذلك لانه نفاس والنفساء اه اه تمنع من اداء الصلاة ولا يمكن ان نطالبها بالقضاء لان الشريعة لم تطالب النفساء. والنصوص الواردة في اسقاط الصلاة واسقاط قضاء

53
00:18:06.600 --> 00:18:33.950
صلاة عن النفساء عامة لم تفرق بين الاثمة بنفاسها وبين عدم الاثمة قول بعض الفقهاء بايجابي القضاء في النفس منه شيء. لان الشريعة لم تفرق وجاءت بان النفساء تقضي تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ولم تفرق بين نفساء بسبب محرم او بسبب مباح. نعم. جميل احسن الله اليك يا شيخ

54
00:18:33.950 --> 00:18:52.250
بعض الاخوات تسأل عن من آآ ماتت وهي في حالة الولادة هل تلحق بحكم الشهيد وتدخل في احكامه في الدنيا والاخرة نعم يرجى لها خير عظيم. نعم. وان شاء الله انها من الشهداء. وذلك لانها قد ماتت بالبطن

55
00:18:52.300 --> 00:19:14.850
وقد ورد في الحديث ان المبطون شهيد وآآ آآ يرجى لها ان شاء الله خيرا كثير. نعم آآ يا شيخ آآ عملية انتشال الرحم واستئصال الرحم اه بعض العمليات الان التي تجرى سواء تحديد النسل او هذه على نوعين. النوع الاول من خشيت على نفسها من الرحم

56
00:19:14.900 --> 00:19:37.300
بها مرض السرطان في رحمها فاخذته بسبب ذلك فهذا جائز ولا حرج عليها لانها بذلك تقي نفسها باذن الله عز وجل من هذا المرظ النوع الثاني من اخذت رحمها من اجل الا تلد مرة اخرى. هذا حرام ولا يجوز للمرأة ان تفعله. لانها

57
00:19:37.300 --> 00:19:54.900
الولد من مقاصد الشرع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم فقطع المرأة للنسل قطعا دائما هذا من المحرمات ولا يجوز لها ان تقدم عليه. ومن ذلك استئصال الرحم

58
00:19:54.950 --> 00:20:19.000
والقاعدة في امور الجراحة انه لا يجوز اللجوء اليها الا عند الاضطرار الا عند اضطرار. اذا وخيف على المرأة من وقوع الظرر بها اما اذا لم يخف اه وقوع الظرر بالمرأة فانه لا يجوز عمل الجراحة. ومن ذلك استئصال الرحم. فاستئصال الرحم من اجل عدم الانجاب هذا ليس من الظرورة

59
00:20:19.000 --> 00:20:37.850
ولا يلحق المرأة ضرر بالانجاب وبالتالي يكون استئصال الرحم محرما. في هذه الحال. نعم طيب يا شيخ بقيت لنا مسألتين او ثلاث. بالنسبة للعملية القيصرية الان فما هي قصري؟ هل تقاس على الولادة الطبيعية؟ الاحكام وفي غيرها

60
00:20:37.900 --> 00:20:57.400
يعني من جهة النفاس من جهة النفاس؟ نعم اذا ولدت المرأة بعملية قيصرية يخرج منها دم في الغالب وبالتالي لها احكام المرأة النفساء والدم الخارج بعد الولادة بعملية قيصرية يعتبر دم نفاس. هنا مسألة فقهية يذكرها الفقهاء

61
00:20:57.450 --> 00:21:24.850
هل اذا ولدت المرأة ولم ينزل معها دم فما الحكم؟ وهل يسمونها يعني فقهاء الحنابلة يقولون لها احكام الطاهرات والجمهور يقولون لا لها احكام النفساء. نعم. وفي اه تاريخ البخاري الكبير ان امرأة ولدت ولم يخرج منها دم. فسميت ذات الجفوف. من الجفاف ذات الجفوف

62
00:21:25.250 --> 00:21:45.650
وعلى كل الحكم معلق بالدم وجودا وعدما. نعم لكن يا شيخ كلمة حقيقة بالنسبة للاطباء الذين يقفون على العمليات القيصرية اه بعضهم اه يعني قد يلجأ اه يعني الى العملية القيصرية مباشرة مثلا من غير الحرص على توريد المرأة ولادة طبيعية

63
00:21:45.700 --> 00:22:01.450
بسبب او باخر يعني وهو في الامكان ان تلد المرأة في ولد طبيعي. اليس مؤتمن الطبيب في هذا تقدم معنا ان العمليات الجراحية نعم لا يجوز الاقدام عليها الا في اوقات الظرورات. نعم

64
00:22:01.450 --> 00:22:21.450
اذا كان يمكن ان تلد المرأة بالولادة الطبيعية لم يجز ان يلجأ الى الولادة القيصرية. والولادة قيصرية في هذه الحال تعد جريمة. وتعد نوعا من انواع الاعتداء على المرأة. ويترتب عليها اثار سيئة كبيرة على

65
00:22:21.450 --> 00:22:45.500
ويخشى على حياتها بسببها. ولذلك فلا يجوز للطبيب العدول الى العملية القيصرية مع امكان عمل العملية عمل الولادة بدون عملية قيصرية. نعم اه هذا يا شيخ طلب اخير في هذه الحلقة حتى ننهيها اه ننهي اه كتاب الطهارة كاملا اه في هذا الباب وفي هذه

66
00:22:45.500 --> 00:23:08.600
الاجواء الان وكذا. حقيقة يا شيخ نجد الان في المستشفيات وفي توليد النساء وكذا اه بعظ الاطباء الذين يقفون على توليد النساء اه تجد انه حقيقة لا يتحرز من اه تغطية المرأة او تغطية عرظها او اه يعني اه الستر يعني سترها

67
00:23:08.650 --> 00:23:25.300
او شيء من القبيل او قد يعني آآ مثلا يباشر بعض الاعمال التي ممكن تباشرها المرأة اه الممرضة او المساعدة او كذا. الامر الثاني نجد شكاوى من بعظ الناس يشكون في بعظ المستشفيات انهم يأتون بطلاب

68
00:23:25.300 --> 00:23:42.100
يتدربون او يطبقون في الجامعة ثم يدخلون مجموعة من الطلاب مع يعني الطبيب المختص وينظرون في آآ يعني كشكات الولادة والنساء وكذا. مع انه سمعت انه ان فيه يعني في مثلا اوروبا او في الغرب

69
00:23:42.250 --> 00:24:02.250
اه لا يطبقون بهذا الشكل انما يطبقون ليس على النساء الحقيقة الذي انما يطبقون على دمى ليست حقيقية يطبقها يطبقون على دمى يعني غير حقيقية فيها طريقة التوريد وكذا ثم ينزل ويباشر عمله من غير ما يتجمعون او يتجمهرون ويدخلون على اعراض الناس وينظرون هذه تلد وهذه كذا ويحصل ما يحصل حقيقة يا شيخ في

70
00:24:02.250 --> 00:24:14.000
هي نوع من كشكات الولادة وفي هذه المناطق التي قد لا يصلها ولي الامر. لكن هو مؤتمن الطبيب هؤلاء وهذا الطلاب في الدخول. فكلمة توجيهية يا شيخ اولا لا يجوز للمرأة

71
00:24:14.250 --> 00:24:38.250
ان تذهب عند ولادتها الى المستشفى الذي اه يجعل من يقوم على عملية الولادة رجال مع قدرتها على الذهاب الى مستشفيات او مستوصفات يقوم بالولادة هذا حرام على المرأة لانها تعرض نفسها وتعرض عوراتها لاطلاع الرجال عليها واطلاع الاجانب على عورات النساء من المحرمات

72
00:24:38.400 --> 00:24:56.300
الا يجوز للمرأة ولا يجوز لوليها ان يذهبوا الى تلك المستشفيات التي يقوم على الولادة فيها رجال الا اذا عدم المستشفيات التي يقوم فيها النساء بالتوريد. فالاصل ان الذي يتولى عمليات توليد النساء من

73
00:24:56.300 --> 00:25:20.650
والممرظات والمختصات ونحو ذلك اه الامر الثاني انه حال ورود المرأة التي تريد الولادة الى المستشفى لا يجوز للرجال ان يطلعوا عليها ولو كانوا من الاطباء مع وجود النساء المتمكنات من القيام على امر الولادة. فهذا حرام ولا يجوز للرجال ان يفعلوه. وقد قال الله

74
00:25:20.650 --> 00:25:45.050
على كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم واذا تقرر هذا فانه يجب على الطبيب الامتناع من توليد المرأة مع امكانية يقوم بهذا التوليد امرأة اخرى اه الامر الثالث ان جعل الاطلاع على العورات سبيلا من سبل التعلم على اه قضايا الولادة هذا من المحرم

75
00:25:45.050 --> 00:26:09.600
رمات لان النظر الى العورات يختص بمواطن الظرورات وليس من مواطن الظرورات التعلم مع امكانية التعلم بوسائل اخرى. ومن ثم فمثل هذا الفعل حرام ولا للمتعلمين ان يقدموا عليه. وان من صد بنظره عن هذه المواطن المشكلة

76
00:26:09.600 --> 00:26:23.100
انه يؤجر اجرا عظيما. قد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صرف نظره عما لا يحل له ابدله الله حلاوة يجدها في قلبه الى قيام الساعة

77
00:26:23.250 --> 00:26:43.250
ابدله الله حلاوة يجدها في قلبه الى قيام آآ الساعة. فالمقصود انه يجب على كل من له صلة في هذه المواطن ان يحمي نظره من النظر الحرام. ان يحمي عينيه من البصر والاطلاع على ما لا يجوز

78
00:26:43.250 --> 00:26:58.000
دخول اطلاع عليه من عورات الاخرين. نعم اه حفظك الله يا شيخ واحسن اليك. مشاهدينا الكرام في كل مكان اه ثمان وعشرون حلقة قضيناها في كتاب الطهارة. وقظينا فيها وقتا ماتعا مع شيخنا

79
00:26:58.000 --> 00:27:18.000
الشيخ الدكتور آآ سعد في استفصال المسائل المهمة في كتاب الطهارة التي يستفيد آآ منها المسلم والمسلمة وآآ تبين لنا كثير من المسائل التي نحتاجها. نسأل الله عز وجل ان يجعل ذلك كله في ميزان حسنات الشيخ وفي ميزان حسناتنا جميعا. نشكر

80
00:27:18.000 --> 00:27:38.000
مشاهدينا على حسن متابعتكم وعلى حسن انصاتكم ونسأل الله ان يأجركم على هذا وان يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا وان يجعلنا آآ يوم وان يجعلنا جميعا من المتقبلين في الدنيا والاخرة انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا

81
00:27:38.000 --> 00:28:11.200
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قل ان يستوي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب