قل ان يستوي الذين يعلمون لا يعلمون انما اولوا الالباب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ورسوله قائد الغر الميامين عليه من ربه وعلى صحبه وعلى من سار على نهجه افضل الصلاة واتم التسليم الى يوم الدين وبعد. فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه مسائل في الفقه مهمة يحتاجها المسلم وتحتاجها المسلمة في حياتهما اليومية نستضيف في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفري. فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. الله يحييك وارحب بك وارحب بمشاهدي هذه القناة الطيبة المباركة. واسأله جل وعلا ان يوفق جميع المسلمين في مشارق الارض ومغاربها لما يحب ويرظى وان يجعلهم هداة مهتدين مشاهدينا الكرام هذه الحلقة ستكون اخر حلقة في كتاب الطهارة نستفيد فيها وقد استعرضنا في حلقات ماضية مسائل مهمة في الطهارة بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل وها نحن نختم في باب الحيض وفصل النفاس مسائل مهمة تحتاجها المسلمة ويحتاجها المسلم آآ في آآ اموره وفي حياته اه حفظكم الله يا شيخ بالنسبة السقط سقط المرأة التي يعني الذي يسقط سواء اه كان مضغة او علقة مخلقة او غير مخلقة لو بينا فيها بعض الاحكام المتعلقة بالسقط حفظك الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد المرأة التي يسقط منها السقط ان شاء الله انها مأجورة ومثابة من الله عز وجل اجورا متعددة لانها مصابة وتفقد عزيزا عليها. تريد حياته. لكن اه جاءت هذه المصيبة فهي تؤجر اجرا عظيما. ويكون ذلك فمن اسباب تكفير اه الذنوب التي عملتها المرأة و اذا تصور الانسان الولادة والامها وما يصاحبها من الام الطلق ونحو ذلك. عرفة عظيم حق الوالدة على الولد فان المرأة تتألم الما شديدا في ولادتها. ومن هنا فعلى كل انسان ان يحسن الى والدته لعله يرد شيئا قليلا من فضلها عليه. سواء كانت الوالدة حية او كانت قد ماتت بالاحسان اليها بتقديم عمل صالح تنتفع به في اخرتها اه اذا تقرر هذا فان المرأة اذا سقط منها السقط فانه على ثلاثة اه فان احوال النساء على ثلاثة احوال المرأة الاولى من اسقطت دون السبعين او دون الثمانين فهذه في الغالب لا يخرج في الجنين آآ شيء من آآ التخاليق ومن الاعضاء فبالتالي يعد آآ هذا آآ مجرد لحم اه يقبر في اي مكان ولا تجلس المرأة فيه للنفاس بل تصلي واذا كان معها دم فان لها احكام من حدثه دائم كمن به سلس وكالمستحاضة ونحوهم وتصلي فتتوظأ لوقت كل صلاة وتصلي الصلوات وتصوم النوع الثاني من سقط منها جنينها بعد المئة والعشرين يوما بعد اربعة اشهر فهذه آآ تجلس للنفاس وهذا السخط آآ يغسل ويصلى عليه ويشرع تسميته لكن لا يشرع ان تذبح له عقيقة لانه لم يولد وانما قطع والنوع الثالث من وضعت بين الثمانين والمئة والعشرين فانها تنظر في هذا الخارج فان كان فيه آآ آآ اعضاء ادمية كيد او رجل او عين او رأس او نحو ذلك فانها حينئذ آآ تمتنع عن آآ الصلاة وهذا الدم يعد دم نفاس لكن هذا الجنين لا يصلى عليه ولا يغسل وانما يدفن في البرية لانه لم لم يبلغ وقت نفخ الروح وهو اربعة اه اشهر واما اذا لم يخرج فيه شيء من اعضاء الادميين فانها حينئذ آآ لا تعد نفساء ولا تمتنع من الصلاة والصوم فالمقصود ان المرأة في ذاتها على ثلاثة انواع او يمكن تقسيمها الى نوعين في ذاتها. الاول ما لم يخرج فيه اعضاء ادمية فحينئذ تصلي وتصوم وتتوضأ لوقت كل صلاة. الثاني ما خرج فيه اعضاء ادمية فانها تعد نفساء تمتنع معه عن الصلاة والصوم. بالنسبة للسقط في نفسه ما كان فوق اربعة اشهر غسل وكفن وصلي عليه. وما كان دون اربعة اشهر فانه لا يغسل وانما يدفن في برية ونحوها. هذا بالنسبة لاحكام الاسقاط اه ما دمنا في احكام الاسقاط حفظكم الله يا شيخ احيانا اه اسقاط الجنين آآ لسبب يعني معين قد يراه الزوج وقد تراه المرأة سواء كان يترتب عليها ضرر او لا يترتب عليها اه ما حكم هذا الاسقاط؟ اه يعني اه اما كان بالتعدي على الجنين او باسقاطه بالطريقة ببعض الطرق او بعض الادوية او بعض العقاقير اه فاسقاطه ما الحكم في ذلك يا شيخ اسقاط الجنين بما يسمى باسقاط الجنين متعمدا وهو الذي يسمى الاجهاض. نعم هذا على ثلاثة انواع النوع الاول ما كان فوق اربعة اشهر هذا حرام بالاجماع ويعتبر تعديا على نفس بشرية ومثل هذا يوجب الكفارة على المعتدي عليه عند طائفة من اهل العلم لانه يعد قتلى اذا كان خطأ واذا كان عمدا فان جرمه اعظم من ان يكفر بصيام قيام الشهرين وهذا بالاجماع حرام ولا يجوز للانسان فعله. سواء كان بعملية او بغيرها ومثل هذا آآ هل يوجب القصاص موطن خلاف بين الفقهاء ومن لم يوجب القصاص اوجب فيه آآ الدية. ان لم يوجب القصاص فيه اوجب الدية. المقصود ان ما كان ان بعد اربعة اشهر فهو محرم بالاجماع ما كان بين اربعة اشهر واربعين يوما فوق الاربعين واقل من مئة وعشرين. فهذا ايضا يحرم الاعتداء فيه على الجنين كما هو قول جماهير اهل العلم ذهاب اه مالك والشافعي واحمد لانه قد انتقل الى مرحلة اخرى غير مرحلة المرحلة المرحلة الاولى. وبالتالي فان المعتدي عليه يعد قد اعتدى على آآ علقة او مضغة لانها انتقلت من كونها نطفة الى كونها علقة او وبالتالي فان المعتدي يكون اثما حتى ولو كانت الوالدة او كان الوالد او كان طبيبا الا في حالة واحدة وهي ما اذا على حياة الام اخش اذا خشي على حياة اه الام. اما لو قال الطبيب بان هذا الجنين مشوه او فيه امراض او نحو ذلك فانه لا يلتفت اليه. لان المريض لا يجوز قتله فهكذا الجنين المريض واما ما كان دون اربعين يوما فان مذهب احمد والشافعي يجيزون اسقاطه بشروط الشرط الاول ان يكون بدواء مباح والشرط الثاني ان يكون باذن آآ الزوج والشرط الثالث الا يلحق فيه ضرر للمرأة وقال الامام ما لك بتحريم الاسقاط في هذه الحال ولعل مذهب الامام مالك ارجح لان الاسقاط اعتداء والاعتداء حرام. قال تعالى ولا تعتدوا انه لا يحب المعتدين ومن هنا فان الاظهر من اقوال اهل العلم انه لا يجوز الاعتداء على الاجنة ولو كانت آآ ذات ولو كان عمرها يوما واحدا لانه اعتداء والاعتداء محرم ولم يأتي في الدليل في الشريعة دليل يدل على جواز الاجهاض في هذه الحال وهذا هو مذهب الامام مالك ولعله ارجح الاقوال في هذه المسألة. نعم. ارجح الاقوال ماذا؟ انه لا يجوز النطفة ولو كان باذن الزوج ولو كان دواء مباح لان القاء النطفة في هذه الحال يعد نوعا من انواع الاعتداء والاعتداء محرم في الشريعة احسن الله اليكم يا شيخ اه حقيقة يا شيخ هناك شيء نسمع عنه وهو حقيقة مؤلم في ذات الوقت آآ ويعني للاسف نقول لا نقول انتشر كثيرا في هذا الزمن لكن شيء ملاحظ آآ في هذا الزمان وقوعه الذي هو الاعتداء على الولد الذي قد حمل في بطن المرأة عن طريق الحرام عن طريق غير الشرعي ثم يعتدى عليه باجهاضه بطريقة او باخرى وقد يولد معاقا او قد يولد مشوها ثم يبقى هذا الولد آآ يعني على قيد الحياة بلا اب ولا ام وامتلأت الان يعني بعض الدور الاجتماعية بمثل هذا وامثاله فالحكم وتوجيه كذلك يا شيخ الله اولا الزنا جريمة وذنب عظيم و المرأة المسلمة تعرف شدة عقوبة الزنا سواء كانت المرأة محصنة او لم تكن كذلك لذلك لم يأتي عقول لم تأتي في الشريعة عقوبة بمثل عقوبة الزاني المحصن. الا وهو الرجم الادلة الدالة على تحريم الزنا كثيرة ومتتابعة ومن هنا فالمرأة المسلمة تجتنب الزنا وكذلك تجتنب الطرق المفظية له لان الزنا لا يحصل مباشرة ومرة واحدة. وانما يحصل بعد حصول مقدمات تجتنب المرأة الخلوة بالرجال الاجانب تجتنب المرأة مكالمة الرجال الاجانب المكالمة المكالمة التي فيها هي وتلذذ كذلك تجتنب المرأة المسلمة السفر بدون محرم تجتنب المرأة المسلمة الاختلاط بالرجال الاجانب في المواطن اه التي يتكرر الاختلاط فيها سواء في وظيفة او في دراسة او في غير ذلك. والمواطن المختلطة تجتنبها المرأة. لان لا يؤدي الى نقص عليها في دينها. هكذا تجتنب المرأة المهيجات التي تهيجها في شهوتها. فالمناظر المحرمة سواء وان كان في اه انترنت او في قنوات او في غير ذلك تجتنبه المرأة لئلا يؤدي ذلك الى ما لا تحمد عقباه من قل اه المحرم اذا اجتنبت المرأة هذه الوسائل فباذن الله سيقيها الله جل وعلا اه الدخول في باب اا الزنا ثم بعد ذلك اه لو قدر حصول شيء من هذا فعليها التوبة الى الله مباشرة. قبل ان يحصل ما هو اكبر. قبل ان يحصل ما هو اكبر بتعدد وسائل الاتصال ادى هذا لبعض المخالفات الشرعية. ولذلك على المرأة المسلمة ان تكون عاقلة ان تكون حصيفة ان لا تدخل نفسها فيما لا تحمد عقباه لا في الدنيا ولا في الاخرة. الا تفعل فعلا يؤدي الى غضب ربك بالعزة والجلال ثم لو قدر انها اخطأت ووقعت في زنا سواء كانت مكرهة مغتصبة آآ لان هذه الاجواء المختلطة يكثر فيها انتصاب واو كانت اه اه مغررا بها او نحو ذلك. فحين اذ لا تقع في جريمة اخرى باسقاط واجهاض الجنين الذي كونوا في بطنها لانه من المحرمات. فلا تعالج الخطأ والجريمة بخطأ اخر. وانما عليها ان تتقي الله في ما في بطنها من آآ الاجنة ثم بعد ذلك اذا ولدته احتسبت للاجر معه او جعلته عند من يقوم بتربيته التربية التي يأمن بها باذن الله عز عز وجل من حصول شر وفساد آآ له اه اذا تقرر هذا فان اجهاض ولد الزنا حرام كبيرة من كبائر الذنوب. ولا يجوز للمرأة ان تقدم عليه اه اقول لو الان يا شيخ اه اه ولد هذا الجنين هل ينسب لابيه؟ ام ينسب لامه ام ماذا يفعل به؟ يعني يبقى بلا اب ولا ام ولد الزنا لا يصح ان ينسب للواطئ لان الواطئ ليس والدا حقيقيا وان كان قد تكون هذا الولد من ماء هذا الرجل. لان الشريعة جاءت باثبات النسب حال وجود الفراش اما اذا لم يوجد فراش فانه لا يصح اثبات اه النسب واما بالنسبة لي واما بالنسبة للوالدة فهو ولدها. يقال هذا ولد فلانة لكن لا آآ ينسب او لا يقارب اه سجل في النسب انه ولد فلانة وانما يقال فلان ابن عبد الله ابن محمد باسم عام ويثبت آآ الميراث ونحوه بالنسبة لهذا الولد مع امه لانها امه حقيقة واما بالنسبة للاب فانه لا ينسب اليه لعدم او بالنسبة للواطئ لا ينسب اليه. لعدم وجود الفراش في هذه الحال يحصل يا شيخ من بعض من يقدم على هذا الفعل ويخطئ في الزنا اذا حملت المرأة من عن طريق الحرام آآ تجد انه يقول اعالج هذا بالزواج من هذه المرأة الحامل ثم يحصل بذلك بعد الزواج يأتي هذا الولد وينسب اه للولد وقد وطأت اصلا من طريق غير شرعي. جمهور اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة يقول لا يصح نسبة هذا الولد للمتكون من ماء الزنا الى الواطئ. ولو تزوج بالمرأة بعد ذلك ولانه ولد زنا الولد لا يثبت نسبه والا بالفراش لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش ولعل هذا ان شاء الله يأتي في باب مستقل آآ يقرره الفقهاء باب اه اه اللقيط بعده باب النسب في اخر اه اه ابواب فقه جميل لكن تقرر هذا تقرر عندنا ان لا يجوز التعدي على الولد الذي قد حمل من طريق غير شرعي ولا اجهاضه ولا التعدي عليه لا بضرب ولا بغيره كون بعض النساء تؤدي عملا شاقا حال حملها من اجل اه ان ينزل هذا حرام. لانه قد يؤدي الى التأثير عليه وقد يؤدي الى اصابته بعاهة او اصابته بامراض مستقبلة فتكون قد آآ جنت جنايات متعددة على اه نفسها وعلى هذا الجنين نعم اه وهنا مسألة فقهية داخلة في هذا من صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها او بشرب دواء او كذا هل تقضي اه اذا كانت آآ يعني اذا اصيبت المرأة او اذا آآ تناولت دواء لتسقط الجنين ولو بعد اربعة اشهر تعد ومخطئة وتعد اثمة لكن تسقط الصلاة عنها على الصحيح من اقوال اهل العلم وذلك لانه نفاس والنفساء اه اه تمنع من اداء الصلاة ولا يمكن ان نطالبها بالقضاء لان الشريعة لم تطالب النفساء. والنصوص الواردة في اسقاط الصلاة واسقاط قضاء صلاة عن النفساء عامة لم تفرق بين الاثمة بنفاسها وبين عدم الاثمة قول بعض الفقهاء بايجابي القضاء في النفس منه شيء. لان الشريعة لم تفرق وجاءت بان النفساء تقضي تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ولم تفرق بين نفساء بسبب محرم او بسبب مباح. نعم. جميل احسن الله اليك يا شيخ بعض الاخوات تسأل عن من آآ ماتت وهي في حالة الولادة هل تلحق بحكم الشهيد وتدخل في احكامه في الدنيا والاخرة نعم يرجى لها خير عظيم. نعم. وان شاء الله انها من الشهداء. وذلك لانها قد ماتت بالبطن وقد ورد في الحديث ان المبطون شهيد وآآ آآ يرجى لها ان شاء الله خيرا كثير. نعم آآ يا شيخ آآ عملية انتشال الرحم واستئصال الرحم اه بعض العمليات الان التي تجرى سواء تحديد النسل او هذه على نوعين. النوع الاول من خشيت على نفسها من الرحم بها مرض السرطان في رحمها فاخذته بسبب ذلك فهذا جائز ولا حرج عليها لانها بذلك تقي نفسها باذن الله عز وجل من هذا المرظ النوع الثاني من اخذت رحمها من اجل الا تلد مرة اخرى. هذا حرام ولا يجوز للمرأة ان تفعله. لانها الولد من مقاصد الشرع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم فقطع المرأة للنسل قطعا دائما هذا من المحرمات ولا يجوز لها ان تقدم عليه. ومن ذلك استئصال الرحم والقاعدة في امور الجراحة انه لا يجوز اللجوء اليها الا عند الاضطرار الا عند اضطرار. اذا وخيف على المرأة من وقوع الظرر بها اما اذا لم يخف اه وقوع الظرر بالمرأة فانه لا يجوز عمل الجراحة. ومن ذلك استئصال الرحم. فاستئصال الرحم من اجل عدم الانجاب هذا ليس من الظرورة ولا يلحق المرأة ضرر بالانجاب وبالتالي يكون استئصال الرحم محرما. في هذه الحال. نعم طيب يا شيخ بقيت لنا مسألتين او ثلاث. بالنسبة للعملية القيصرية الان فما هي قصري؟ هل تقاس على الولادة الطبيعية؟ الاحكام وفي غيرها يعني من جهة النفاس من جهة النفاس؟ نعم اذا ولدت المرأة بعملية قيصرية يخرج منها دم في الغالب وبالتالي لها احكام المرأة النفساء والدم الخارج بعد الولادة بعملية قيصرية يعتبر دم نفاس. هنا مسألة فقهية يذكرها الفقهاء ابدله الله حلاوة يجدها في قلبه الى قيام آآ الساعة. فالمقصود انه يجب على كل من له صلة في هذه المواطن ان يحمي نظره من النظر الحرام. ان يحمي عينيه من البصر والاطلاع على ما لا يجوز هل اذا ولدت المرأة ولم ينزل معها دم فما الحكم؟ وهل يسمونها يعني فقهاء الحنابلة يقولون لها احكام الطاهرات والجمهور يقولون لا لها احكام النفساء. نعم. وفي اه تاريخ البخاري الكبير ان امرأة ولدت ولم يخرج منها دم. فسميت ذات الجفوف. من الجفاف ذات الجفوف وعلى كل الحكم معلق بالدم وجودا وعدما. نعم لكن يا شيخ كلمة حقيقة بالنسبة للاطباء الذين يقفون على العمليات القيصرية اه بعضهم اه يعني قد يلجأ اه يعني الى العملية القيصرية مباشرة مثلا من غير الحرص على توريد المرأة ولادة طبيعية بسبب او باخر يعني وهو في الامكان ان تلد المرأة في ولد طبيعي. اليس مؤتمن الطبيب في هذا تقدم معنا ان العمليات الجراحية نعم لا يجوز الاقدام عليها الا في اوقات الظرورات. نعم اذا كان يمكن ان تلد المرأة بالولادة الطبيعية لم يجز ان يلجأ الى الولادة القيصرية. والولادة قيصرية في هذه الحال تعد جريمة. وتعد نوعا من انواع الاعتداء على المرأة. ويترتب عليها اثار سيئة كبيرة على ويخشى على حياتها بسببها. ولذلك فلا يجوز للطبيب العدول الى العملية القيصرية مع امكان عمل العملية عمل الولادة بدون عملية قيصرية. نعم اه هذا يا شيخ طلب اخير في هذه الحلقة حتى ننهيها اه ننهي اه كتاب الطهارة كاملا اه في هذا الباب وفي هذه الاجواء الان وكذا. حقيقة يا شيخ نجد الان في المستشفيات وفي توليد النساء وكذا اه بعظ الاطباء الذين يقفون على توليد النساء اه تجد انه حقيقة لا يتحرز من اه تغطية المرأة او تغطية عرظها او اه يعني اه الستر يعني سترها او شيء من القبيل او قد يعني آآ مثلا يباشر بعض الاعمال التي ممكن تباشرها المرأة اه الممرضة او المساعدة او كذا. الامر الثاني نجد شكاوى من بعظ الناس يشكون في بعظ المستشفيات انهم يأتون بطلاب يتدربون او يطبقون في الجامعة ثم يدخلون مجموعة من الطلاب مع يعني الطبيب المختص وينظرون في آآ يعني كشكات الولادة والنساء وكذا. مع انه سمعت انه ان فيه يعني في مثلا اوروبا او في الغرب اه لا يطبقون بهذا الشكل انما يطبقون ليس على النساء الحقيقة الذي انما يطبقون على دمى ليست حقيقية يطبقها يطبقون على دمى يعني غير حقيقية فيها طريقة التوريد وكذا ثم ينزل ويباشر عمله من غير ما يتجمعون او يتجمهرون ويدخلون على اعراض الناس وينظرون هذه تلد وهذه كذا ويحصل ما يحصل حقيقة يا شيخ في هي نوع من كشكات الولادة وفي هذه المناطق التي قد لا يصلها ولي الامر. لكن هو مؤتمن الطبيب هؤلاء وهذا الطلاب في الدخول. فكلمة توجيهية يا شيخ اولا لا يجوز للمرأة ان تذهب عند ولادتها الى المستشفى الذي اه يجعل من يقوم على عملية الولادة رجال مع قدرتها على الذهاب الى مستشفيات او مستوصفات يقوم بالولادة هذا حرام على المرأة لانها تعرض نفسها وتعرض عوراتها لاطلاع الرجال عليها واطلاع الاجانب على عورات النساء من المحرمات الا يجوز للمرأة ولا يجوز لوليها ان يذهبوا الى تلك المستشفيات التي يقوم على الولادة فيها رجال الا اذا عدم المستشفيات التي يقوم فيها النساء بالتوريد. فالاصل ان الذي يتولى عمليات توليد النساء من والممرظات والمختصات ونحو ذلك اه الامر الثاني انه حال ورود المرأة التي تريد الولادة الى المستشفى لا يجوز للرجال ان يطلعوا عليها ولو كانوا من الاطباء مع وجود النساء المتمكنات من القيام على امر الولادة. فهذا حرام ولا يجوز للرجال ان يفعلوه. وقد قال الله على كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم واذا تقرر هذا فانه يجب على الطبيب الامتناع من توليد المرأة مع امكانية يقوم بهذا التوليد امرأة اخرى اه الامر الثالث ان جعل الاطلاع على العورات سبيلا من سبل التعلم على اه قضايا الولادة هذا من المحرم رمات لان النظر الى العورات يختص بمواطن الظرورات وليس من مواطن الظرورات التعلم مع امكانية التعلم بوسائل اخرى. ومن ثم فمثل هذا الفعل حرام ولا للمتعلمين ان يقدموا عليه. وان من صد بنظره عن هذه المواطن المشكلة انه يؤجر اجرا عظيما. قد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صرف نظره عما لا يحل له ابدله الله حلاوة يجدها في قلبه الى قيام الساعة دخول اطلاع عليه من عورات الاخرين. نعم اه حفظك الله يا شيخ واحسن اليك. مشاهدينا الكرام في كل مكان اه ثمان وعشرون حلقة قضيناها في كتاب الطهارة. وقظينا فيها وقتا ماتعا مع شيخنا الشيخ الدكتور آآ سعد في استفصال المسائل المهمة في كتاب الطهارة التي يستفيد آآ منها المسلم والمسلمة وآآ تبين لنا كثير من المسائل التي نحتاجها. نسأل الله عز وجل ان يجعل ذلك كله في ميزان حسنات الشيخ وفي ميزان حسناتنا جميعا. نشكر مشاهدينا على حسن متابعتكم وعلى حسن انصاتكم ونسأل الله ان يأجركم على هذا وان يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا وان يجعلنا آآ يوم وان يجعلنا جميعا من المتقبلين في الدنيا والاخرة انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قل ان يستوي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب