﻿1
00:00:02.750 --> 00:01:02.800
كل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب   جامعة المعرفة العالمية صرح تعليمي متكامل يعتمد تقنيات التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد لتقديم تعليم عال باساليب مبتكرة للراغبين في طلب العلم الشرعي

2
00:01:03.050 --> 00:01:29.600
تعرض المقررات العلمية بافضل الطرق التقنية. وتقوم الجامعة فيه بتسهيل التواصل بين كبار العلماء وطلبة العلم من شتى انحاء العالم والتغلب على القيود الزمانية والمكانية بدروس تسجيلية ومباشرة يدرس في الجامعة طلاب من اكثر من اربعين دولة ينهلون من العلم الشرعي

3
00:01:30.550 --> 00:01:57.600
خطة دراسية محكمة تؤهل طالب العلم للترقي في مراتبه تمنح الجامعة حاليا شهادة البكالوريوس في تخصصات الشريعة والدراسات القرآنية والدراسات الاسلامية لغير بالعربية للتسجيل والاستفسار دبليو دبليو دبليو دوت كيه اي يو دوت اورج انفلون ات كيه اي يو دوت اورج

4
00:01:57.650 --> 00:02:21.250
هاتف صفر صفر تسعة ستة ستة واحد اربعة تسعة صفر اثنان اثنان تسعة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله قائد الغر الميامين

5
00:02:21.250 --> 00:02:35.050
عليه من ربه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم الى يوم الدين وبعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان في برنامج تيسير الفقه البرنامج الذي نستعرض فيه المسائل الفقيرة نناقشها بشكل ميسر مختصر

6
00:02:35.100 --> 00:02:50.950
نعرض الى الخلاف احيانا ونأخذ قول الراجح مع الدليل ليستفيد كل مسلم ومسلمة يقول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اسأله سبحانه ان يفقهنا واياكم في الدين. وان يجعلنا واياكم

7
00:02:50.950 --> 00:03:07.250
من العلماء العاملين والمخلصين الربانيين. يسرنا في هذا البرنامج ان يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد ابن ناصر الشثري بداية هذا اللقاء نرحب بمعاليه ضيفا لنا فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ

8
00:03:07.300 --> 00:03:29.650
حياك الله اهلا وسهلا ومرحبا ارحب بك وارحب بالمشاهدين الكرام واسأل الله جل وعلا ان يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا اللهم امين. مشاهدينا في حلقتنا الاحدى وخمسين بعد الثلاثمائة نحن معكم في برنامج تيسير الفقه

9
00:03:29.750 --> 00:03:50.850
في كتاب البيوع في حلقته السادسة اخذنا ما يتعلق بمقدمة حول المعاملات واخذنا بتعريف للبيع وصيغ البيع صيغ العقود في البيع اخذنا في الحلقة الماضية الشرط الاول الذي هو التراضي بين الطرفين

10
00:03:50.950 --> 00:04:10.950
بكتاب البيع من كتاب البيع ونأخذ باذن الله عز وجل معكم ما يتيسر من شروطه السبعة في هذا اللقاء تعينين بالله فيبدأ الشيخ باذن الله عز وجل بحديثه في هذه الحلقة عن الشرط الثاني من شروط البيع مستعينا بالله نسأله ان يفتح

11
00:04:10.950 --> 00:04:31.050
عليه وان يفيئ عليه من علمه انه ولي ذلك والقادر عليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد تقدم معنا ان شروط البيع شروط لازمة لا يصح العقد

12
00:04:31.200 --> 00:04:51.400
عقد البيع الا بوجودها انه متى انتفى احدها فان العقد لا يعد صحيحا ولا تترتب عليه اثاره ولا ينتقل الملك به بين البائع والمشتري في المبيع والثمن ولا يدخل في ظمان

13
00:04:51.500 --> 00:05:17.500
اه المشتري  لو ولو كان هناك تراضي بين الطرفين  ذكرنا ان شروط البيع سبعة شروط  اه شروط  انبه هنا الى الفرق بين الشرط والمانع فرق بين الشرط والملعون هناك موانع تمنع من صحة

14
00:05:17.700 --> 00:05:40.150
عقد البيع ومن امثلة ذلك مثلا ما لو اه انعقد البيع في وقت اه النداء الثاني لصلاة الجمعة هذا مانع هذا اه مانع الشروط تتعلق بكل شخص تتعلق بكل شخص بينما الموانع قد تتعلق ببعض الاشخاص

15
00:05:40.350 --> 00:06:05.250
دون بعضهم الاخر ثم الشروط لا ينعقد اصلا البيع بها واما الموانع فانها تلغي العقد بعد بدء انعقاده و  الموانع اه قد تلغو اثارها بسبب ان العبد كان ناسيا او جاهلا لها

16
00:06:05.450 --> 00:06:27.250
بخلاف اه ما يتعلق بالشروط لانه لو قال العبد انا لم اكن اعلم بهذا الشرط حينئذ لا لا ينعقد العقد ولا تترتب عليه اثار اه البيع بخلاف اه الموانع تقدم معنا ان الشرط الاول من شروط

17
00:06:27.450 --> 00:06:53.850
عقد البيع التراضي بين الطرفين وان التراضي لا بد ان يكون تراضيا كاملا مبنيا على العلم التام بالمبيع وصفاته والثمن والمثمن وكل امر ما يتعلق بالعقد ليكون البيع رضا تام مبني على ادراك كامل صحيح

18
00:06:54.600 --> 00:07:24.300
والشرط الثاني من شروط عقد البيع ان يكون المتعاقدان جائزي التصرف متعاقدان هما البائع والمشتري او وكلاهما او وليهما سيأتي معنا ان من شروط عقد البيع ان يكون المتعاقدان من مالكين للسلعة قولهما الحق في التصرف فيها

19
00:07:24.850 --> 00:07:47.950
وهذا فرق بينه وبين كون العاقدين جائزي التصرف لان جائز التصرف معناه ان الشرع يمكنه من التصرف في السلعة ويبيح له ويجيز له ان يعقد عليها وجائزة التصرف يعني ان الشارع يأذن لهما بهذا التصرف

20
00:07:48.250 --> 00:08:10.600
يأذن لهما بهذا التصرف المراد بالتصرفات اي الافعال المؤثرة على الملكية سواء كانت ملكية العين او ملكية المنفعة او ملكية الخاصية ومن لم يكن جائزة تصرف فان بيعه لا يصح

21
00:08:10.850 --> 00:08:36.450
ولا تترتب عليه اثار البيع الصحيح وجواز التصرف يكون بثلاثة اشياء الاول ان يكون الانسان مكلفا ما معنى كونه مكلفا ان توجد فيه صفاتان الصفة الاولى العقل فالمجنون لا يصح تصرفه

22
00:08:36.650 --> 00:08:58.200
ولو جاءنا انسان مجنون يملك سلعة فباعها فحينئذ نقول هذا العقد لا يصح ولا تترتب عليه اثار العقد الصحيح من انتقال الملكية ونحو ذلك لماذا؟ لانه مجنون. والشارع لا يرتب احكاما على الفاظ المجنون

23
00:08:58.450 --> 00:09:18.800
وحينئذ اه هذا التصرف من هذا المالك لا يعتبر شرعا ولا تنتقل به الملكية لعدم وجود العقل عند هذا متصرف ويدل على هذا ان الشارع قد بين ان المجنون قد رفع عنه القلم

24
00:09:19.150 --> 00:09:43.800
فقلم المؤاخذة قد رفع عنه فدل ذلك على عدم اعتباره باقواله وافعاله اما لو كان عند الانسان سفاهة بالتصرف وحمق فهذه ليست جنونا ومثل هذا ايضا المغفل المغفل قد ورد في الحديث

25
00:09:44.000 --> 00:10:04.650
ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اني اه ابيع واشتري وانه يغلب علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعت فقل لا خلابة  اقر له ان يشترط

26
00:10:05.250 --> 00:10:22.450
ان يشترط الا توجد خديعة في ذلك البيع فدل هذا على ان البيع كان صحيحا وانه معتبر في الشرع وان له حق ان يشترط على اه المشتري اه الصفة التي يريدها

27
00:10:22.500 --> 00:10:40.200
بدل هذا على ان ناقص العقل الذي معه عقل وشبه اهلية يصح تصرفه فيما له الاهلية في التصرف فيه دون ما ليس له اهلية في التصرف اه فيه واذا اتصرف هذا الناقص العقل

28
00:10:40.400 --> 00:11:05.750
غير المجنون في السلعة بتصرف فيه اه غرظ وفيه غبن كثير فحين اذ يحق لوليه ان يتقدم للقضاء بإلغاء ذلك التصرف لأن هذا التصرف مبني على استغلال نقص عقل اه هذا المالك وبالتالي يقوم القاضي بالغاء هذا العقد

29
00:11:05.750 --> 00:11:38.200
اعتباره اه قولنا مكلفا قلنا بانه يعني ان يكون عاقلا وان يكون بالغا البالغ يصح بيعه يصح تصرفه متى وجد في بيعه بقية الشروط الاخرى واما اه غير البالغ فهذا على أنواع من لم يكن مميزا فإنه لا يصح بيعه ولا يعتبر سواء كان بإذن او بدون

30
00:11:38.200 --> 00:12:00.750
اه اذا واما الصبي المميز الصبي المميز اذا باع في آآ اذا باع في سلعة اه ليست اه ليس لها خطر وليس لثمنها آآ يعني مبلغ كبير. ففي هذه الحال

31
00:12:00.850 --> 00:12:21.200
آآ نقول هذا على نوعين. النوع الاول ما كان باذن من الولي فانه يصح التصرف فيه ولا حرج عليه فيه. لان الله عز وجل قد امر باختبار آآ الايتام  اه امر بابتلائهم

32
00:12:21.250 --> 00:12:42.050
والاختبار الا يكون الا بمزاولتهم للبيع والشراء باذن فدل هذا على ان بيع آآ الصغير الذي لم يبلغ بعد والذي قد حصل فيه على اذن من وليه انه بيع صحيح ولا حرج فيه

33
00:12:42.450 --> 00:13:04.000
وهكذا لو كان امرا يسيرا لو كان امرا يسيرا. ولذلك لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم ابا عمير اه اخا انس ابن مالك قال ما فعل النغير؟ فدل هذا على انه يملكه وانه اه يجيز ان يتصرف

34
00:13:04.000 --> 00:13:24.350
ليه؟ لان هذا من الاشياء آآ اليسيرة ومن هنا فان التصرف اليسير في المال اليسير جائز بالنسبة للصبي وانه تصرف صحيح تترتب عليه اثار تاعه لكن لو وجد الاذن بعد التصرف

35
00:13:24.850 --> 00:13:44.400
لو وجد الاذن بعد التصرف. تصرف ببيع او شراء بدون اذن. ثم اذن له الولي بعد ذلك فهل يصح تصرف هذا الصغير او لا يصح؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف بين الفقهاء ولا اظهر صحة التصرف

36
00:13:44.650 --> 00:14:13.650
خصوصا اذا كان ذلك التصرف ليس فيه غبن وليس فيه آآ نقص بحق هذا الصبي وقد اذن له آآ الولي. فمثل هذا التصرف تصرف صحيح على الصحيح. اما اذا تصرف الصبي بدون اذن لا سابق ولا لاحق فحين ولم يكن في امر يسير حينئذ لا يعتبر بهذا التصرف

37
00:14:13.650 --> 00:14:37.850
ولا يكون تصرفا صحيحا تترتب عليه اثار العقد الصحيح ولو اه ولو يعني اه كان هناك مظنة قبطة ونحو هذا حتى يكون هناك اه اذن من اه الولي هل اه يبيع

38
00:14:37.950 --> 00:15:02.250
لكن آآ قبل ان اشير الى المسألة الاخرى اذا كان بعظ التصرفات يكون فيها  للصبي بدون ان يترتب عليه اي ضرر كما في قبول الهبة او قبول الوصية او نحو ذلك من اه التصرفات. فهذه التصرفات

39
00:15:02.550 --> 00:15:31.200
آآ صحيحة لماذا؟ لان ليس عليه فيها اي تبعة ولانه يكسب مالا لمصلحة نفسه. وبالتالي يصح مثل هذا التصرف ولو لم يكن هناك اذن من اه الولي  اذا الشرط الاول او الصفة الاولى من صفة جائزة التصرف ان يكون مكلفا بان يكون عاقلا بالغا

40
00:15:31.600 --> 00:15:47.900
اه الصفة الثانية ان يكون حرا بل مملوك لا يحق له ان يتصرف لان اصلا لا يملك وبالتالي لا يتصرف في المال فهو هو ما يملك لسيده الا اذا اذن السيد

41
00:15:48.500 --> 00:16:09.100
فاذا اذن السيد له في التصرف جاز له التصرف وصح تصرفه وصح بيعه وشراؤه واما الصفة الثالثة بان يكون رشيدا والمراد بالرشد الرشد في المال يحسن التصرف في المال اما السفيه

42
00:16:09.150 --> 00:16:34.650
الذي حجر عليه في ماله اه لسفهه فهذا لا يصح اه تصرفه الا باذن. وذلك لانه انما حجر عليه من اجل ان لا تصرف لو كان عندنا شخص سفيه فاذن له وليه في التصرف فحينئذ نقول يصح له التصرف لانه باذن

43
00:16:34.750 --> 00:17:02.000
ويكون بمثابة تصرف الولي وهكذا لو تصرف في الشيء اليسير الذي يكون لمصلحته ولحظه فحينئذ يمضى تصرفه ولا يبطل. بخلاف ما لو تصرف في امور كبيرة كثيرة. كما تقدم معنا ان الظابط في التفريق بين اليسير والكثير لا يوجد له شيء في الشرع وبالتالي نرجع فيه الى

44
00:17:02.000 --> 00:17:25.350
اه ما اعراف الناس فما افما اعتبروه تصرفا كبيرا فاننا اه لا نصحح اه تصرف السفيه به خلاف اه العمل اليسير  الاصل في اذن الولي الا يكون الا لمصلحة المولى عليه

45
00:17:26.000 --> 00:17:50.450
بمصلحة المولى عليه فالاب واذا اذن لابنه والولي اذا اذن للسفيه انما يأذن له لمصلحته لمصلحة المولى عليه اما الاذن الذي لا يكون للمصلحة فهذا لا يعتبر اذنا آآ ولا يكون مما يترتب

46
00:17:50.450 --> 00:18:13.850
عليك اه اثار الاذن الصحيح. اذا لابد ان يكون الاذن لمصلحة المولى عليه. لا لمصلحة اه الولي ولا لمصلحة رجل اه اجنبي اذا السفيه لا يصح تصرفه الا باذن لكن في مرات

47
00:18:14.000 --> 00:18:35.050
قد تتعارض الاقوال في صفة شخص هل هو سفيه او هو رشيد يحق له التصرف وفي هذه الحال اه ناس نطلب البينات اذا شهدت البينة بانه سفيه حكمنا بذلك ولم نصحح تصرفه

48
00:18:35.300 --> 00:19:00.050
واذا شهدت البينة بانه عدل وانه رشيد وانه انما يتصرف في مصلحة نفسه فحين اذ نحكم له بالرشد ونصحح بيعه وشراءه اما لو تعارضت فيه البينتان فشهدت بينة برشده وشهدت بينة بسفاهه

49
00:19:00.300 --> 00:19:25.950
وفي هذه الحال ما العمل هذه من مواطن الخلاف بين الفقهاء وطائفة قالوا نقدم بينة الرشد يناير موافقة للاصل وقال اخرون بل بل نقدم بينات السفه وذلك لان بينة السفه اطلعت على شيء لم يطلع عليه اه بينة اثبات الرشد

50
00:19:26.400 --> 00:19:46.900
ومن المعلوم ان السفه في التصرف يثبت بتكرار التصرفات غير المقبولة عند اهل العرف وهذا لا يكون مع الانسان في جميع اوقاته فالبينة التي شهدت بالرشد تشهد بصحة تصرفاته وصلاحيتها في وقت وجودها

51
00:19:47.250 --> 00:20:11.800
وبينما الوصف بالسفه يكفي في حادثة او حادثتان قد تكون بالوقت القليل ولذلك فان الصواب ان بينة السفه البينة الشاهدة بالسفه مقدمة على البينة الشاهدة بالرشد لان اه السفه عنده بينت اثبات

52
00:20:11.950 --> 00:20:38.000
وبالتالي يكفيها مشاهدة فعل واحد بينما بينت الرشد بينة مبنية على اه النفي والنفي لا يكون الا بالاطلاع على وقت الانسان في في الاطلاع على الانسان في جميع اوقاته وهذا لا تتمكن منه بينة الرشد لانهم انما خبروه لمدة آآ يسيرة

53
00:20:38.950 --> 00:21:05.450
كما قلنا في ان الصبي يقبل الهبة والصدقة والوصية كذلك السفيه يقبل هذه الامور لماذا؟ لانها تصرف محظ لمصلحته وبالتالي يصح له ان يمضيها. ويترتب عليه قبول هذه الاشياء بمجرد اخبار السفيه ولو لم يكن هناك

54
00:21:05.450 --> 00:21:29.500
اذن من قبل اه الولي وكما ذكرنا بالنسبة لبيع الصبي اه فيما يتعلق بالاذن له يكون الحكم بالنسبة للسفيه السفيه اذا اذن له وليه بالتصرف صح؟ تصرفه ومثله ايضا اه لو

55
00:21:29.650 --> 00:21:50.950
ان السفيه تصرف بالمال اليسير. فحينئذ نصحح اه التصرف ما لم يكن هناك ابن كثير واما الاذن اللاحق تصرف السفيه بتصرف ثم بعد ذلك اذن له الولي وكان ذلك في شيء كثير له خطر

56
00:21:51.200 --> 00:22:20.750
فحينئذ هل يصح تصرفه بذلك او لا يصح؟ هذا من مواطن الخلاف بين العلماء ولعل الاظهر ان تصرفه آآ يصح متى كان اذن الولي مبنيا على مراعاة مصلحة السفيه وذلك لان مقصود الشارع من منع السفيه من التصرف حفظ امواله

57
00:22:20.800 --> 00:22:50.850
تحقيق مصلحته وبالتالي اذا تصرف ببيع فاذن الولي بعد ذلك لمصلحته صح اه التصرف وذلك لان الشرع انما اشترط اذن الولي من اجل تحقيق مصلحة السفيه والصبي فاذا تحققت باذن اللاحق فحينئذ نمضي ذلك العقد ونصححه. جميل. اه نكون بهذه المسألة قد انهينا

58
00:22:50.850 --> 00:23:10.850
ان حلقتنا هذه في الحلقة السادسة من كتاب البيوع آآ في حلقة برنامج تيسير الفقه الاحدى وخمسين بعد ثلاثمائة. آآ نشكر للشيخ ما قدمه ونسأله سبحانه ان ينفع بعلمه الاسلام والمسلمين وان يبارك في علمه وعمله وعمره وزوجه وماله وولده. انه ولي ذلك

59
00:23:10.850 --> 00:23:30.200
شكرا لكم على متابعتكم لنا. اسأله سبحانه ان يرزقنا واياكم الفقه في الدين. وان يجعلنا واياكم من العاملين. انه ولي ذلك والقادر عليه دمتم على خير ونلقاكم على خير في الحلقة القادمة باذن الله عز وجل. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

60
00:23:30.900 --> 00:24:02.950
جامعة المعرفة العالمية صرح تعليمي متكامل يعتمد تقنيات التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد لتقديم تعليم عال باساليب مبتكرة للراغبين في طلب العلم الشرعي تعرض المقررات العلمية بافضل الطرق التقنية. وتقوم الجامعة فيه بتسهيل التواصل بين كبار العلماء وطلبة العلم

61
00:24:02.950 --> 00:24:26.300
من شتى انحاء العالم والتغلب على القيود الزمانية والمكانية بدروس تسجيلية ومباشرة يدرس في الجامعة طلاب من اكثر من اربعين دولة ينهلون من العلم الشرعي خطة دراسية محكمة تؤهل طالب العلم للترقي في مراتبه

62
00:24:26.600 --> 00:25:01.100
تمنح الجامعة حاليا شهادة البكالوريوس في تخصصات الشريعة والدراسات القرآنية والدراسات الاسلامية لغير متقين بالعربية للتسجيل والاستفسار هاتف صفر صفر تسعة ستة ستة واحد اربعة تسعة صفر اثنان اثنان تسعة الذين يعلمون

63
00:25:01.100 --> 00:25:22.600
والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب