كل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب جامعة المعرفة العالمية صرح تعليمي متكامل يعتمد تقنيات التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد لتقديم تعليم عال باساليب مبتكرة للراغبين في طلب العلم الشرعي تعرض المقررات العلمية بافضل الطرق التقنية. وتقوم الجامعة فيه بتسهيل التواصل بين كبار العلماء وطلبة العلم من شتى انحاء العالم والتغلب على القيود الزمانية والمكانية بدروس تسجيلية ومباشرة يدرس في الجامعة طلاب من اكثر من اربعين دولة ينهلون من العلم الشرعي خطة دراسية محكمة تؤهل طالب العلم للترقي في مراتبه تمنح الجامعة حاليا شهادة البكالوريوس في تخصصات الشريعة والدراسات القرآنية والدراسات الاسلامية لغير بالعربية للتسجيل والاستفسار دبليو دبليو دبليو دوت كيه اي يو دوت اورج انفلون ات كيه اي يو دوت اورج هاتف صفر صفر تسعة ستة ستة واحد اربعة تسعة صفر اثنان اثنان تسعة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله قائد الغر الميامين عليه من ربه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم الى يوم الدين وبعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان في برنامج تيسير الفقه البرنامج الذي نستعرض فيه المسائل الفقيرة نناقشها بشكل ميسر مختصر نعرض الى الخلاف احيانا ونأخذ قول الراجح مع الدليل ليستفيد كل مسلم ومسلمة يقول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اسأله سبحانه ان يفقهنا واياكم في الدين. وان يجعلنا واياكم من العلماء العاملين والمخلصين الربانيين. يسرنا في هذا البرنامج ان يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد ابن ناصر الشثري بداية هذا اللقاء نرحب بمعاليه ضيفا لنا فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ حياك الله اهلا وسهلا ومرحبا ارحب بك وارحب بالمشاهدين الكرام واسأل الله جل وعلا ان يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا اللهم امين. مشاهدينا في حلقتنا الاحدى وخمسين بعد الثلاثمائة نحن معكم في برنامج تيسير الفقه في كتاب البيوع في حلقته السادسة اخذنا ما يتعلق بمقدمة حول المعاملات واخذنا بتعريف للبيع وصيغ البيع صيغ العقود في البيع اخذنا في الحلقة الماضية الشرط الاول الذي هو التراضي بين الطرفين بكتاب البيع من كتاب البيع ونأخذ باذن الله عز وجل معكم ما يتيسر من شروطه السبعة في هذا اللقاء تعينين بالله فيبدأ الشيخ باذن الله عز وجل بحديثه في هذه الحلقة عن الشرط الثاني من شروط البيع مستعينا بالله نسأله ان يفتح عليه وان يفيئ عليه من علمه انه ولي ذلك والقادر عليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد تقدم معنا ان شروط البيع شروط لازمة لا يصح العقد عقد البيع الا بوجودها انه متى انتفى احدها فان العقد لا يعد صحيحا ولا تترتب عليه اثاره ولا ينتقل الملك به بين البائع والمشتري في المبيع والثمن ولا يدخل في ظمان اه المشتري لو ولو كان هناك تراضي بين الطرفين ذكرنا ان شروط البيع سبعة شروط اه شروط انبه هنا الى الفرق بين الشرط والمانع فرق بين الشرط والملعون هناك موانع تمنع من صحة عقد البيع ومن امثلة ذلك مثلا ما لو اه انعقد البيع في وقت اه النداء الثاني لصلاة الجمعة هذا مانع هذا اه مانع الشروط تتعلق بكل شخص تتعلق بكل شخص بينما الموانع قد تتعلق ببعض الاشخاص دون بعضهم الاخر ثم الشروط لا ينعقد اصلا البيع بها واما الموانع فانها تلغي العقد بعد بدء انعقاده و الموانع اه قد تلغو اثارها بسبب ان العبد كان ناسيا او جاهلا لها بخلاف اه ما يتعلق بالشروط لانه لو قال العبد انا لم اكن اعلم بهذا الشرط حينئذ لا لا ينعقد العقد ولا تترتب عليه اثار اه البيع بخلاف اه الموانع تقدم معنا ان الشرط الاول من شروط عقد البيع التراضي بين الطرفين وان التراضي لا بد ان يكون تراضيا كاملا مبنيا على العلم التام بالمبيع وصفاته والثمن والمثمن وكل امر ما يتعلق بالعقد ليكون البيع رضا تام مبني على ادراك كامل صحيح والشرط الثاني من شروط عقد البيع ان يكون المتعاقدان جائزي التصرف متعاقدان هما البائع والمشتري او وكلاهما او وليهما سيأتي معنا ان من شروط عقد البيع ان يكون المتعاقدان من مالكين للسلعة قولهما الحق في التصرف فيها وهذا فرق بينه وبين كون العاقدين جائزي التصرف لان جائز التصرف معناه ان الشرع يمكنه من التصرف في السلعة ويبيح له ويجيز له ان يعقد عليها وجائزة التصرف يعني ان الشارع يأذن لهما بهذا التصرف يأذن لهما بهذا التصرف المراد بالتصرفات اي الافعال المؤثرة على الملكية سواء كانت ملكية العين او ملكية المنفعة او ملكية الخاصية ومن لم يكن جائزة تصرف فان بيعه لا يصح ولا تترتب عليه اثار البيع الصحيح وجواز التصرف يكون بثلاثة اشياء الاول ان يكون الانسان مكلفا ما معنى كونه مكلفا ان توجد فيه صفاتان الصفة الاولى العقل فالمجنون لا يصح تصرفه ولو جاءنا انسان مجنون يملك سلعة فباعها فحينئذ نقول هذا العقد لا يصح ولا تترتب عليه اثار العقد الصحيح من انتقال الملكية ونحو ذلك لماذا؟ لانه مجنون. والشارع لا يرتب احكاما على الفاظ المجنون وحينئذ اه هذا التصرف من هذا المالك لا يعتبر شرعا ولا تنتقل به الملكية لعدم وجود العقل عند هذا متصرف ويدل على هذا ان الشارع قد بين ان المجنون قد رفع عنه القلم فقلم المؤاخذة قد رفع عنه فدل ذلك على عدم اعتباره باقواله وافعاله اما لو كان عند الانسان سفاهة بالتصرف وحمق فهذه ليست جنونا ومثل هذا ايضا المغفل المغفل قد ورد في الحديث ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اني اه ابيع واشتري وانه يغلب علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعت فقل لا خلابة اقر له ان يشترط ان يشترط الا توجد خديعة في ذلك البيع فدل هذا على ان البيع كان صحيحا وانه معتبر في الشرع وان له حق ان يشترط على اه المشتري اه الصفة التي يريدها بدل هذا على ان ناقص العقل الذي معه عقل وشبه اهلية يصح تصرفه فيما له الاهلية في التصرف فيه دون ما ليس له اهلية في التصرف اه فيه واذا اتصرف هذا الناقص العقل غير المجنون في السلعة بتصرف فيه اه غرظ وفيه غبن كثير فحين اذ يحق لوليه ان يتقدم للقضاء بإلغاء ذلك التصرف لأن هذا التصرف مبني على استغلال نقص عقل اه هذا المالك وبالتالي يقوم القاضي بالغاء هذا العقد اعتباره اه قولنا مكلفا قلنا بانه يعني ان يكون عاقلا وان يكون بالغا البالغ يصح بيعه يصح تصرفه متى وجد في بيعه بقية الشروط الاخرى واما اه غير البالغ فهذا على أنواع من لم يكن مميزا فإنه لا يصح بيعه ولا يعتبر سواء كان بإذن او بدون اه اذا واما الصبي المميز الصبي المميز اذا باع في آآ اذا باع في سلعة اه ليست اه ليس لها خطر وليس لثمنها آآ يعني مبلغ كبير. ففي هذه الحال آآ نقول هذا على نوعين. النوع الاول ما كان باذن من الولي فانه يصح التصرف فيه ولا حرج عليه فيه. لان الله عز وجل قد امر باختبار آآ الايتام اه امر بابتلائهم والاختبار الا يكون الا بمزاولتهم للبيع والشراء باذن فدل هذا على ان بيع آآ الصغير الذي لم يبلغ بعد والذي قد حصل فيه على اذن من وليه انه بيع صحيح ولا حرج فيه وهكذا لو كان امرا يسيرا لو كان امرا يسيرا. ولذلك لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم ابا عمير اه اخا انس ابن مالك قال ما فعل النغير؟ فدل هذا على انه يملكه وانه اه يجيز ان يتصرف ليه؟ لان هذا من الاشياء آآ اليسيرة ومن هنا فان التصرف اليسير في المال اليسير جائز بالنسبة للصبي وانه تصرف صحيح تترتب عليه اثار تاعه لكن لو وجد الاذن بعد التصرف لو وجد الاذن بعد التصرف. تصرف ببيع او شراء بدون اذن. ثم اذن له الولي بعد ذلك فهل يصح تصرف هذا الصغير او لا يصح؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف بين الفقهاء ولا اظهر صحة التصرف خصوصا اذا كان ذلك التصرف ليس فيه غبن وليس فيه آآ نقص بحق هذا الصبي وقد اذن له آآ الولي. فمثل هذا التصرف تصرف صحيح على الصحيح. اما اذا تصرف الصبي بدون اذن لا سابق ولا لاحق فحين ولم يكن في امر يسير حينئذ لا يعتبر بهذا التصرف ولا يكون تصرفا صحيحا تترتب عليه اثار العقد الصحيح ولو اه ولو يعني اه كان هناك مظنة قبطة ونحو هذا حتى يكون هناك اه اذن من اه الولي هل اه يبيع لكن آآ قبل ان اشير الى المسألة الاخرى اذا كان بعظ التصرفات يكون فيها للصبي بدون ان يترتب عليه اي ضرر كما في قبول الهبة او قبول الوصية او نحو ذلك من اه التصرفات. فهذه التصرفات آآ صحيحة لماذا؟ لان ليس عليه فيها اي تبعة ولانه يكسب مالا لمصلحة نفسه. وبالتالي يصح مثل هذا التصرف ولو لم يكن هناك اذن من اه الولي اذا الشرط الاول او الصفة الاولى من صفة جائزة التصرف ان يكون مكلفا بان يكون عاقلا بالغا اه الصفة الثانية ان يكون حرا بل مملوك لا يحق له ان يتصرف لان اصلا لا يملك وبالتالي لا يتصرف في المال فهو هو ما يملك لسيده الا اذا اذن السيد فاذا اذن السيد له في التصرف جاز له التصرف وصح تصرفه وصح بيعه وشراؤه واما الصفة الثالثة بان يكون رشيدا والمراد بالرشد الرشد في المال يحسن التصرف في المال اما السفيه الذي حجر عليه في ماله اه لسفهه فهذا لا يصح اه تصرفه الا باذن. وذلك لانه انما حجر عليه من اجل ان لا تصرف لو كان عندنا شخص سفيه فاذن له وليه في التصرف فحينئذ نقول يصح له التصرف لانه باذن ويكون بمثابة تصرف الولي وهكذا لو تصرف في الشيء اليسير الذي يكون لمصلحته ولحظه فحينئذ يمضى تصرفه ولا يبطل. بخلاف ما لو تصرف في امور كبيرة كثيرة. كما تقدم معنا ان الظابط في التفريق بين اليسير والكثير لا يوجد له شيء في الشرع وبالتالي نرجع فيه الى اه ما اعراف الناس فما افما اعتبروه تصرفا كبيرا فاننا اه لا نصحح اه تصرف السفيه به خلاف اه العمل اليسير الاصل في اذن الولي الا يكون الا لمصلحة المولى عليه بمصلحة المولى عليه فالاب واذا اذن لابنه والولي اذا اذن للسفيه انما يأذن له لمصلحته لمصلحة المولى عليه اما الاذن الذي لا يكون للمصلحة فهذا لا يعتبر اذنا آآ ولا يكون مما يترتب عليك اه اثار الاذن الصحيح. اذا لابد ان يكون الاذن لمصلحة المولى عليه. لا لمصلحة اه الولي ولا لمصلحة رجل اه اجنبي اذا السفيه لا يصح تصرفه الا باذن لكن في مرات قد تتعارض الاقوال في صفة شخص هل هو سفيه او هو رشيد يحق له التصرف وفي هذه الحال اه ناس نطلب البينات اذا شهدت البينة بانه سفيه حكمنا بذلك ولم نصحح تصرفه واذا شهدت البينة بانه عدل وانه رشيد وانه انما يتصرف في مصلحة نفسه فحين اذ نحكم له بالرشد ونصحح بيعه وشراءه اما لو تعارضت فيه البينتان فشهدت بينة برشده وشهدت بينة بسفاهه وفي هذه الحال ما العمل هذه من مواطن الخلاف بين الفقهاء وطائفة قالوا نقدم بينة الرشد يناير موافقة للاصل وقال اخرون بل بل نقدم بينات السفه وذلك لان بينة السفه اطلعت على شيء لم يطلع عليه اه بينة اثبات الرشد ومن المعلوم ان السفه في التصرف يثبت بتكرار التصرفات غير المقبولة عند اهل العرف وهذا لا يكون مع الانسان في جميع اوقاته فالبينة التي شهدت بالرشد تشهد بصحة تصرفاته وصلاحيتها في وقت وجودها وبينما الوصف بالسفه يكفي في حادثة او حادثتان قد تكون بالوقت القليل ولذلك فان الصواب ان بينة السفه البينة الشاهدة بالسفه مقدمة على البينة الشاهدة بالرشد لان اه السفه عنده بينت اثبات وبالتالي يكفيها مشاهدة فعل واحد بينما بينت الرشد بينة مبنية على اه النفي والنفي لا يكون الا بالاطلاع على وقت الانسان في في الاطلاع على الانسان في جميع اوقاته وهذا لا تتمكن منه بينة الرشد لانهم انما خبروه لمدة آآ يسيرة كما قلنا في ان الصبي يقبل الهبة والصدقة والوصية كذلك السفيه يقبل هذه الامور لماذا؟ لانها تصرف محظ لمصلحته وبالتالي يصح له ان يمضيها. ويترتب عليه قبول هذه الاشياء بمجرد اخبار السفيه ولو لم يكن هناك اذن من قبل اه الولي وكما ذكرنا بالنسبة لبيع الصبي اه فيما يتعلق بالاذن له يكون الحكم بالنسبة للسفيه السفيه اذا اذن له وليه بالتصرف صح؟ تصرفه ومثله ايضا اه لو ان السفيه تصرف بالمال اليسير. فحينئذ نصحح اه التصرف ما لم يكن هناك ابن كثير واما الاذن اللاحق تصرف السفيه بتصرف ثم بعد ذلك اذن له الولي وكان ذلك في شيء كثير له خطر فحينئذ هل يصح تصرفه بذلك او لا يصح؟ هذا من مواطن الخلاف بين العلماء ولعل الاظهر ان تصرفه آآ يصح متى كان اذن الولي مبنيا على مراعاة مصلحة السفيه وذلك لان مقصود الشارع من منع السفيه من التصرف حفظ امواله تحقيق مصلحته وبالتالي اذا تصرف ببيع فاذن الولي بعد ذلك لمصلحته صح اه التصرف وذلك لان الشرع انما اشترط اذن الولي من اجل تحقيق مصلحة السفيه والصبي فاذا تحققت باذن اللاحق فحينئذ نمضي ذلك العقد ونصححه. جميل. اه نكون بهذه المسألة قد انهينا ان حلقتنا هذه في الحلقة السادسة من كتاب البيوع آآ في حلقة برنامج تيسير الفقه الاحدى وخمسين بعد ثلاثمائة. آآ نشكر للشيخ ما قدمه ونسأله سبحانه ان ينفع بعلمه الاسلام والمسلمين وان يبارك في علمه وعمله وعمره وزوجه وماله وولده. انه ولي ذلك شكرا لكم على متابعتكم لنا. اسأله سبحانه ان يرزقنا واياكم الفقه في الدين. وان يجعلنا واياكم من العاملين. انه ولي ذلك والقادر عليه دمتم على خير ونلقاكم على خير في الحلقة القادمة باذن الله عز وجل. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جامعة المعرفة العالمية صرح تعليمي متكامل يعتمد تقنيات التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد لتقديم تعليم عال باساليب مبتكرة للراغبين في طلب العلم الشرعي تعرض المقررات العلمية بافضل الطرق التقنية. وتقوم الجامعة فيه بتسهيل التواصل بين كبار العلماء وطلبة العلم من شتى انحاء العالم والتغلب على القيود الزمانية والمكانية بدروس تسجيلية ومباشرة يدرس في الجامعة طلاب من اكثر من اربعين دولة ينهلون من العلم الشرعي خطة دراسية محكمة تؤهل طالب العلم للترقي في مراتبه تمنح الجامعة حاليا شهادة البكالوريوس في تخصصات الشريعة والدراسات القرآنية والدراسات الاسلامية لغير متقين بالعربية للتسجيل والاستفسار هاتف صفر صفر تسعة ستة ستة واحد اربعة تسعة صفر اثنان اثنان تسعة الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب