وهو الباقي على اصل خلقته. سواء حكما او حقيقة. من مثل مياه الامطار. مياه الانهار ونحو ذلك فهذه يقال لها ما طهور ما طهور وتلاحظ انه يفرق بين الطهور وطهور قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما اولوا الالباب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ما لك يوم الدين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين محمد ابن عبد الله امام المتقين عليه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم الى يوم الدين وبعد. فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستضيف فيه معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري حفظه الله فاهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. الله يسلمك ويوفقك الخير وارحب بك وارحب بالمشاهدين الكرام واسأل الله جل وعلا ان يغفر للشيخ محمد وان يسكنه فسيح جناته. اللهم امين اه حفظكم الله يا شيخ اه وقفنا اه يعني حنا على باب الطهارة او كتاب الطهارة ونحب ان تعطينا لمحة موجزة حول تعريف الطهارة حفظكم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد جرت عادة الفقهاء ان يبحثوا في اوائل كتبهم الفقهية كتاب الطهارة وذلك لان اول الواجبات الشرعية العملية في دين الاسلام هو الصلاة ومقدمة الصلاة هي هي الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وهذا الركن تبحث احكامه عادة في كتب المعتقد ثم ذكر الركن الثاني في قوله واقامة واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فقدم الصلاة على الزكاة والصيام والحج والصلاة اول طريق لها هو الطهارة ولذلك قال النبي صلى الله عليه مفتاح الصلاة الطهور مفتاح الصلاة الطهور كما ورد ذلك في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم والطهارة في اللغة تطلق على النظافة باللغة تطلق على النظافة وفي اصطلاح اهل العلم يريدون بها رفع الحدث وما في معناه وازالة الخبث وما في معناه رافع الحدث وما في معناه وازالة وما في معناه انظر هنا عندنا شيئان الاول حدث والثاني خبث الحدث هذا وصف معنوي وصف معنوي كون الانسان غير متوظأ كون الانسان جنبا هذه اوصاف معنوية. ليست اوصافا حسية وهذا هو المراد بالحدث الحدث وصف قائم وصف معنوي قائم بالبدن يمنعه من عدد من الاحكام والاعمال الشرعية والنوع الثاني وهو الخبث فهذا وصف حسي ووصف حسي وهو المراد بها النجاسة وما مات لها والحدث اطلق في آآ اطلق معه الرفع يقال رفع الحدث بينما الخبث قال ازالة الخبث لان الاوصاف المعنوية لا يقال لها ازالة وانما يقال ترتفع انما يقال انها تلتفت بخلاف الاوصاف الحسية فانه يمكن ازالتها. قال رفع الحدث وما في معناه قولهم رفع الحدث يكون باي شيء اما بالوضوء واما بالاغتسال وقالوا وما في معناه يريدون به ادخال مثل التيمم لان التيمم عند الفقهاء لا يرتفع الحدث به. ويريدون به ايضا مثل آآ الوضوء بالنسبة لمن حدثه دائم فهذا عندهم يقولون هذا ليس رفعا للحدث لان الحدث مستمر. لان الحدث مستمر ولذلك يقولون رافع الحدث هو ما في معناه. وفي مقابله قال ازالة الخبث لان النجاسات يناسب فيها ان يقال ازالة لاننا نبعدها ونزيلها والنجاسات على نوعين نجاسة آآ نجاسة حكمية ونجاسة عينية مثال هذا لو وقع على ثوبك لو وقع على ثوبك ما فيه نجاسة. تنجس الثوب. هذه النجاسة حكمية يمكن ازالتها والنوع الثاني إزالة عينية لا يمكن ازالتها. مثال ذلك عين الكلب الكلب لو اخذته وغسلته مليون مرة ما يتنظف ولا يتطهر ولا يعد طاهرا. والنجاسة لا زالت باقية فيه. لماذا فرقنا بينهما لان الاول نجاسة حكمية نجاسة حكمية والثاني نجاسة عينية. النجاسة الحكمية يمكن ازالتها والنجاسة العينية لا يمكن ازالتها. قال وما في معناه ازالة النجاسة وما في معناه. لان عند الفقهاء ان من عجز عن ازالة النجاسة فانه يتيمم له. ويمثل لهذا مثلا بمن انكسرت يده واحتاجي الى التجبير بعظم ولم يجدوا الا عظما نجسا لم يجدوه الا عظما نجسا. قالوا جاز ويستعمل ولا حرج فيه لكنه يتيمم له هنا لا يمكن ازالة الخبث. لانه اصبح جزءا من الجسد. ويلحق العبد به ظرر ومشقة عظيمة ولذلك قال وما في معناه لان هنا لا نزيل النجاسة وانما النجاسة باقية ونتوظأ من اجل هذه النجاسة. هذا ما يتعلق بتعريف الطهارة. نعم. اه احيانا فضيلة الشيخ اه اه يعني يبدأ في كتب الفقه كتاب مثلا الطهارة او كتاب الصلاة او كتاب كذا ثم يتضمن هذا الكتاب ابواب وهذه الابواب تتضمن الفصول الحكمة من هذه التسمية يا شيخ والفرق بين الكتاب والباب والفصل من المعلوم ان سرد الكلام الطويل لا يؤثر في النفوس وان النفوس تمل وتكل وتلحقها السآمة. ولذلك حرص الفقهاء على تقسيم مسائل العلم على ابواب وكتب من اجل ان نبعد مثل هذا الامر ثم لو وضعنا الكلام كله في محل واحد لاختلط الكلام بعضه ببعض. فخلطنا احكام الصلاة باحكام الصوم مثلا وهكذا. ففصل فقهاء الابواب من اجل ان يكون ذلك ادعى ظبطها وحفظها وعدم تداخل احكامها ببعظ واما من جهة الترتيب فعند اكثر الفقهاء يقدمون الكتاب لانه آآ اعلى الاسماء لانه انما قيل له كتاب لجمعه فانت تقول مثلا كتيبة الجيش لماذا سميت كتيبة؟ لانها تجمع جنودا كثيرين. وهكذا الكتاب يجمع ابوابا ومسائل عديدة ثم يأتي بعد الكتاب آآ في بعض الكتب فيها ابواب وفي بعضها فصول يبدو ان كتابنا ما فيه ايش؟ فصول ما فيه ابواب اه بعد الفصول قد يكون هناك مباحث وقد يكون هناك مطالب وقد يكون هناك مسائل وقد يكون هناك تتمات وهذا من اجل ربط المسائل بعضها ببعض. لانك اذا عرفت الرسم الهرمي والشجري للمسائل العلمية احطت بها عندما تضع المسائل بحسب رسم شجري تتصورها في ذهنك هكذا عمل الفقهاء في كتبهم الفقهية حاولوا ان يضعوا مثابة هذه الشجرة المرسومة في مسائل علم من اجل ان تبقى صورتها في الذهن. ولذلك قسموه الى كتب والى ابواب والى فصول والى مسائل من اجل ان يبقى في الذهن ويرسخ فيه. نعم اه عرفنا يا شيخ ان الطهارة تكون بالماء وينوب عنها التيمم ونحتاج معرفة آآ اقسام المياه ومعرفة حكم كل قسم منها هذا السؤال عاد طويل جدا ويمكن نختصر الكلام فيه جمهور اهل العلم يعني الماء هو اساس الطهارات سواء كانت رفعا لحدث او كانت ازالة لنجاسة وبعض اهل العلم يقول لا يرتفع الحدث ولا يزول النجس الا بالماء الطهور كما هو مذهب احمد واخرون يقولون لا بالنسبة لازالة النجاسة اي طريق سالت به النجاسة فانه يتحقق مقصود الشارع ولعل هذا القول اظهر لان هذا هو الذي يعمل به من عهد السلف مثلا تجد السيوف يقاتل بها ويكون عليها دماء ومع ذلك لم يكونوا ممن يغسلها بالماء. يأخذون خرقة ويمسحوا من السيف بهذه الخرقة فتزول عنه هذه النجاسة. ولم يكونوا يستعملون الماء. ومن ثم فان الاظهر ان هناك مسائل عديدة في ازالة النجاسة وفي رفع الحدث لا يكون فيها آآ الماء اما بالنسبة لما سألت عنه من اقسام المياه فالمعروف عند الفقهاء انها تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول الماء الطهور بفتح الطاء فالطهور هو العملية التي تفعل في التطهر. العمل الذي يقوم به من اراد الطهارة هذا الطهور بينما الطهور بفتح الطاء هو الماء الذي يستعمل في الطهارة والماء الذي يستعمل في الطهارة هذا يقال له طهور. اذا القسم الاول الطهور الطهور او الطهور ايهما الصواب بالفتح بفتح الطهور فتح الطاء نعم يكون يكون المستعمل حنا نقول له ينقسم الماء الى ثلاثة اقسام الماء الطهور هو الماء الذي يتوضأ به. وهو الماء الذي يتوضأ به. ما نقول الماء الطهور بضم الطاء طهور فعل فعل الطهور. لان فعل متطهر وهذا ليس من اقسام المياه هذا حين يقول الفقهاء بانه لا يرفع الحدث سواه ولا يزيل الخبث غيره وسنأتي ان شاء الله لمناقشة هذا الامر. النوع الثاني الماء الطاهر الماء الطاهر وهو الذي خالطه خالطه شيء طاهر فغيره خالطه شيئا غير طاهر خالطه شيء طاهر فغيره وقد يمثلون له آآ الماء الذي فيه ورق سدر او الشاهي او البيبسي او غيرها الزعفران او او فهذي يقولون هذا ما طاهر لانه خالطه طاهر فغيره والنوع الثالث النجس سواء كان آآ نجسا باصله او كان آآ ممن تنجس بامر طارئ عليه. هذا كله نجس وهذا التقسيم هو الذي سار عليه جمهور اهل العلم من المذاهب الاربعة الا ان هناك قولا اخر في المسألة وهو ان الماء لا ينقسم الا قسمين. ماء طهور وماء نجس ولا يذكرون هنا ان هناك ماء طاهرا طيب هذه الامثلة التي ذكرنا قبل قليل في الماء الطاهر ماذا يقولون عنها؟ يقولون ننظر ان كانت قد خالطتها نجاسة تغيرت نقلناها للقسم الثالث وهو النجاسة. وان كان قد خالطته امر طاهر فنظرنا. ان بقي الاسم على ما هو عليه سماه حينئذ نضعه من قسم الطهور القسم الاول وان كانت آآ وان كان قد غير اسمه مثل الشاهي حينئذ نقول لا يطهر وليس من الاقسام الثلاثة وانما هو قسم مستقل. قسم مستقل نعم اه هذا القول الثاني لعله اقوى في الدليل وهو مذهب اه الامام مالك ومذهب جماعة من اهل العلم ولعله اقوى في الدليل وذلك لان النصوص الشرعية جاءت بتعليق الطهارة بالماء. قال تعالى وان كنتم مع الاسف الى ان قال سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا هنا لفظة ماء نكرة في سياق النفي فتفيد العموم ومن ثم فان ما يطلق عليه ماء فانه يقدم على التيمم فيكون طهورا واما اذا خالطه امر طاهر وغير شيئا من صفاته فانه ينقلب اسمه. مثلا عندك الشاي. مم هنا ماء طاهر اصله لكن خالطه شيء غيره صفاته هذا ما يتعلق باقسام المياه. نعم حفظكم الله يا شيخ اقول يشكل على بعض الناس بالنسبة للحدث وقوع الحدث عليه مشكلة بعض الناس من ناحية الحدث الاصغر والحدث الاكبر والفرق بينهما وش واجب كل حدث سواء من الاغتسال او من الوضوء وكذا خلونا نعرف الحدث يا شيخ ومع الرجال انواعه. آآ الحدث كما تقدم انه وصف حكمي يقوم ببدن الانسان ليس وصفا حسيا ووصف معنوي حكمي وهو يقوم ببدن الانسان يمنعه من الصلاة وما مثلها هذا الوصف لا نطلقه على انسان الا اذا وردنا دليل شرعي وموجبات الغسل محدودة وموجبات الوضوء محدودة الحدث على نوعين حدث اكبر وحدث اصغر. الاصغر هو الذي يوجب الوضوء من مثل خروج الحدث والنوم هذه توجب الوضوء ولا توجب غسل نجاسة ولا غيره الذي يوجب الوضوء هذا الحدث الاصغر. هم. هناك الحدث الاكبر وهو الذي يكون بجنابة ونحوها فهذا يقال له ايش حدث اكبر. الحدث الاكبر لابد فيه من الاغتسال قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا واما الحدث الاصغر فانه لا يوجب الا الوضوء وهو غسل الاعضاء الاربعة لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين نعم حفظك الله يا شيخ بالنسبة للنجاسة سواء وقعت على البدن او على الثوب او كذا هل يمكن ازالتها بغير الماء الطهور سواء تجفيف بالشمس او اه بالات اخرى او بكذا. اه المذهب على انه لا يرفع الحدث الا الماء ولا يزيل النجاسة الا الماء وهذا قول الشافعية وجماعة من اهل العلم الاظهر ان النجاسة يرتفع حكمها بكل ما ازال اجزاءها. هم. بكل ما يزيل اجزاءها من امثلة ذلك ما لو اه سارة وقعت نجاسة على اسفل الخف. هم. فسار عليها الانسان فحين اذ نقود تطهرت النعل. هم والقول يعني بان النجاسة تزول بكل امر يزيل النجاسة هذا اقوى. وارجح من جهات الدليل لان النبي صلى الله عليه وسلم امر من شك ان في نعليه قذرا بان يغسله بان يقوم بدلكها بالتراب. وقال يطهرها ما بعدها فهنا ليس هناك استخدام للماء ومع ذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم زوال النجاسة ومن امثلته ايضا مسألة السيف قبل قليل التي ذكرت لك. فهنا نزيل النجاسة بقطعة القماش بدون ان يكون هناك ماء بدون ان يكون هناك ماء وقد كان هذا هو داء بالصحابة رضوان الله عليهم. نعم. جميل بالنسبة يا شيخ الماء الطهور المتغير الله عز وجل ربنا يستر البسكو الباقي بلا نعم اذا كان هناك ماء خالطه شيء وغير اسم الماء. حينئذ لم يصبح ماء وبالتالي لا يجوز الوضوء به. لان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق الاية. نعم وقال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ليطهركم به. واما الماء المتغير الذي لم يبقى فيه اسم الماف هذا لا يصح للانسان ان يتوضأ به لانه ليس بماء والله جل وعلا انما امر بالوضوء من الماء والنوع الثاني ما خالطته نجاسة النوع الثاني ما خالطه امر طاهر ماء طهور خالطه شيء طاهر لكنه غير ممازج في العادة ونحو الكافور ونحو قطعة العود ونحو ذلك لو قدر انها سقطت هذه غير ممازجة وبالتالي لا تسلب الماء حكم الطهورية. لكن لو كان من طبيعتها الممازجة من طبيعتها الممازجة لو وقع فيه طين لو وقع فيه آآ طحين نحو ذلك فحينئذ نقول عند الفقهاء يقولون لا يصح ان يستخدم هذا. وذلك لان هذا الماء اه لم يبقى على عصر خلقته ومن ثم لا يصح لنا الوضوء به. والقول الثاني بانه يصح الوضوء به وهذا القول اقوى من جهة الدليل ذلك لانه قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من قصعة فيها اثر العجين يدل على هذا ايضا نصوص كثيرة تدل على ان الماء القليل اذا خالطته نجاسة ولم تغيره فانه حينئذ يجوز الوضوء به. نعم حفظكم الله يا شيخ يشكل على بعض الناس الماء المستعمل اكف الوضوء به او الغسل الماء المستعمل المراد به الباقي بعد الاستعمال في الحدث. مم. يعني انا اعطيك مثل لو كان هناك اناء مم فيه ماء فتوضأت منه فحينئذ الباقي في الاناء لا يقال له ماء مستعمل. مم. ولا حرج في استعماله بيقين لكن لو كان كلما توضأت سقط شيء من الماء وضعته في اناء. مم. فحينئذ نقول الباقي في هذا الاناء هذا ايش؟ ماء مستعمل ماء مستعمل. جميل. هل يجوز الوضوء بالماء المستعمل؟ او لا يجوز الوضوء به في مذهب احمد والشافعي قالوا لا يجوز الوضوء به. لماذا؟ قالوا لان استعماله في الطهارة الاولى آآ حينئذ يسلب عنه اسم الطهورية. قالوا لان هذا الماء قد اشتغل بطهارة سابقة. هم. والمشغول لا يشغل. هم. والقول الثاني ان الماء المستعمل يجوز الوضوء به وانه لا حرج فيه. وهذا مذهب جمهور اهل العلم. والقول الثاني اظهر. وذلك لان النصوص الواردة في استعمال الماء عامة. قال تعالى فلم تجدوا ماء. فتيمموا. فهنا ماء فهذا ماء الماء ليس ماء. ماء. وبالتالي يقولون يجب استعماله على مقتضى هذه الاية واستدلوا على ذلك ايضا بما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مع عائشة تقول دع لي تقول له دع لي اقول لها دعي لي قالوا هنا لابد ان يكون هناك بعض الرذاذ الذي يبقى بعد الوضوء يختلط بالماء المراد استعماله للوضوء فالمقصود ان الاظهر هو جواز استعمال الماء المستعمل في رفع الحدث وانه لا حرج في ذلك. نعم هل يفرق يا شيخ بين الماء الكثير والقليل الحقيقة هو المكان الماء القليل والكثير آآ هذا مسألة يطول التفصيل فيها ولعلي اشير اشارات ولعلنا نستفصل هذه المسألة في اللقاء القادم نحن نقسم الماء الى ثلاثة اقسام ماء طاهر وطهور ونجس نجس والقول الثاني بانه طهور ونجس. طهور ونجس سبق ان قلنا هذا مذهب مالك وله قوة في الدليل ولعله ارجح اه ترتب على هذا ان الماء لو خالطته نجاسة فلم تغيره فحينئذ ما حكمه في مذهب مالك لا اشكال ان يقال فيه ماذا؟ انه طهور. انه طهور. لانه ليس لديهم ماء طاهر الا ان يزول عنه اسم الماء عند الجمهور يقولون لا ننظر المال الذي خالطته اشياء طاهرة هل هي قال لي هل هذا الماء قليل او كثير؟ فان كانت فان كان الماء قليلا فحينئذ لا يصح لنا الوضوء به ولا رفع الحدث به. وان كان الماء كثيرا لن تؤثر فيه هذه آآ المخالطة و ما مقدار الماء الكثير والقليل؟ هذا موطن اختلاف بين اه الفقهاء. وانا ما ودي اننا ندخل في هذه المسألة لانها مسألة اه طويلة وواسعة واشوفك اه تشر لي اه يدك علامة على انتهاء اللقاء. ولذلك لعلنا ان شاء الله الله جل وعلا ان نتكلم عن هذه المسألة في اللقاء القادم لنبين حقيقة هذه المسألة ونبين ان اه الثمرات المترتبة عليها ونبين منشأ الخلاف فيها ونبين اقوال اهل العلم وادلتهم والثمرات المترتبة على هذه المسألة ليكون آآ المستمع الكريم او المشاهد الكريم على آآ اكمل وجوه في الاستفادة من المسائل اه العلمية وهذه المسألة بذاتها واسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق. اللهم امين اه كنتم معنا مشاهدينا الكرام في كل مكان في برنامج يسيل الفقه مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري فشكرا له ثم شكرا لكم على متابعتكم ونسأل الله ان يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبعوا احسنه. ثم نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قل ان يستوي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب