﻿1
00:00:12.150 --> 00:00:57.100
قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مقدر الاقدار مكور الليل على النهار عالم ما تخفيه الصدور وما تكنه دقائق الاسرار الواحد القهار

2
00:00:57.250 --> 00:01:19.200
والصلاة والسلام على النبي المختار محمد ابن عبد الله اطهر الاطهار وسيد الابرار عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان اتم الصلاة الى يوم القرار وبعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستضيف فيه معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر

3
00:01:19.200 --> 00:01:34.900
حفظه الله فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. الله يحييك وارحب بك وارحب بالمشاهدين الكرام. واسأل الله جل وعلا ان يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا طيبا مباركا. نعم. محققا للهدف المرجوي منه. اللهم امين

4
00:01:35.850 --> 00:01:56.350
اه لو نستعرض يا شيخ بالنسبة آآ قلنا الفرق بين الماء والكثير في الحلقة الماضية آآ بقي معنا ان نعرف اه فظل طهور المرأة قبل هذا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

5
00:01:56.650 --> 00:02:19.500
اه ذكرتني اننا لم نكمل البحث في الماء القليل والماء الكثير اه تقدم معنا ان المالكية يرون ان الماء ينقسم الى طهور ونجس وبالتالي هم لا يفرقون بين قليل وكثير. وان الجمهور يفرقون بين القليل والكثير. نعم

6
00:02:19.900 --> 00:02:46.950
و الحنابلة والشافعية يقولون الفرق بين الماء القليل والكثير هو مقدار القلتين فما كان اقل من قلتين فهو قليل وما كان اكثر من قلتين فهو كثير ومقدار القلتين يقدره الفقهاء اوزان مختلفة. نعم. لكن الذي يظهر ان القلة

7
00:02:47.650 --> 00:03:12.500
آآ وحدة لقياس الحجم وليست وحدة لقياس الوزن ومن ثم ينبغي بنا ان نعرف حجمها ومن قدر حجمها قال بان مقدار القلتين هو مقدار ذراع وربع بذراع وربع في ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا

8
00:03:12.900 --> 00:03:38.150
فما كان بهذا المقدار يقال له اكثر من قلتين وعند الحنفية يقولون الفرق بين القليل والكثير ان الماء الكثير اذا حرك احد طرفيه لم يتحرك الطرف الاخر  يضربون او بعض فقهاء الحنفية قال بان مقدار هذا عشرة اذرع

9
00:03:38.250 --> 00:04:06.950
عشرات اذرع واما المالكية فكما تقدم لا يفرقون ماذا يترتب على هذه المسألة من الثمرات الماء القليل الماء الطهور اذا خالطته نجاسة فلم تغيره فما حكمه عند المالكية يقولون ما دام انه لم تتغير

10
00:04:07.750 --> 00:04:35.950
اوصافه لا في طعمه ولا في لونه ولا في رائحته فانه حينئذ يبقى على طهوريته ولا يفرقون بين القليل والكثير واما عند الجمهور فيقولون الماء اذا خالطته نجاسة الماء اذا خالطته نجاسة وغيرته يكون نجسا. واما اذا خالطته نجاسة ولم تغيره فان

11
00:04:35.950 --> 00:05:04.500
لا نفرق بين الماء القليل والماء الكثير فنقول بان الماء القليل يحكم بنجاسته والماء الكثير لا يحكم بنجاسة بنجاسته  اه اذا عرفنا مذاهب اهل العلم المالكية ومن سار على طريقتهم يستدلون بادلة كثيرة. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بئر

12
00:05:04.500 --> 00:05:24.800
لما سئل عن هذه البئر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه البئر وهي بئر يلقى فيها النتن والكلى واثر الكلاب ونحو ذلك. يعني ان السيول اذا جاءت صبت هذه النجاسات في

13
00:05:24.800 --> 00:05:45.500
هذه البئر فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء لم يفرق بين قليل ولا كثير. الماء عام واستدلوا على ذلك بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا

14
00:05:45.600 --> 00:06:02.050
قالوا فلم يجز الانتقال الى التيمم الا عند عدم الماء. وهذا الماء الذي خالطته نجاسة ولم تغيره ماء. ومن ثم لا يصح لنا الانتقال الى التيمم مع وجوده ولهم ادلة في هذا عديدة

15
00:06:02.350 --> 00:06:20.250
واما الجمهور مذهب احمد والشافعي الذين فرقوا بالقلتين فاستدلوا على ذلك بما ورد في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث

16
00:06:20.300 --> 00:06:47.900
وفي لفظ لم ينجسه شيء. قالوا فدل هذا على ان الماء القليل الذي لم يصل الى درجة القلتين فانه يحمل الخبث وهذا الحديث الصواب انه حديث جيد الاسناد والاستدلال به استدلال بواسطة مفهوم المخالفة. لان في الحديث لم يذكر الا الماء الكثير ففهم منه ان الماء القليل

17
00:06:47.900 --> 00:07:06.900
قابله وانه يحمل الخبث والاظهر هو مذهب الامام مالك. الاقوى من جهة الدليل هو مذهب الامام مالك في هذه المسألة. وهو ان الماء اذا خالطته نجاسة ولم آآ تغيره فانه يبقى على طهوريته

18
00:07:07.450 --> 00:07:34.200
واما حديث ابن عمر فان هذا الحديث هذا الحديث قد يكون المراد به ان الماء الذي لم يتغير يبقى على طهوريته وانما ذكر القلتين هنا من اجل تقريب المسألة الى اذهان السائلين. فانه سئل عن

19
00:07:34.550 --> 00:08:01.050
البئر تنتابها السباع وكذا وكذا فاجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب ومن المعلوم ان الباقي الصواب ان باقي سور هذه الحيوانات لا يعد نجساء ولذلك فان الاظهر هو مذهب الامام مالك وهو ان الماء اذا خالطته نجاسة فغيرته يكون نجسا

20
00:08:01.200 --> 00:08:23.250
واذا خالطته نجاسة ولم تغيره فانه يبقى على طهوريته نعم. وهناك مسائل آآ ورد فيها احاديث في المياه القليلة ومثل هذا نقول تبقى على محل النص من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه

21
00:08:23.350 --> 00:08:44.100
فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها. فانه لا يدري اين باتت يده فالماء الذي غمس فيه قائم من نوم الليل يده فيه هذا يخصص بهذا الحديث. نعم  قل فظل طهور المرأة طبعا آآ نسمع احيانا

22
00:08:44.250 --> 00:09:05.200
يعني يتردد في قول الفقهاء فضل طهور المرأة نريد ان نعرف صفة صفة فظل طهور المرأة. نعم. فظل طهور المرأة المراد به المال باقي في الاناء بعد الوضوء او الغسل

23
00:09:05.850 --> 00:09:27.550
عندنا اناء بهما جاءت امرأة توظأت من هذا الاناء وبقي في القدر او في الاناء شيء. هذا الباقي ما حكمه؟ هم. اه هذا الباقي فيه مسائل محل اتفاق. هم. وهي مسألة ما لو

24
00:09:27.800 --> 00:09:48.850
آآ كانت المرأة لم تخلو به حال الطهارة كان عندها احد وهي تتطهر فالباقي هذا طاهر ولا اشكال فيه ويجوز الوضوء به الشيء الثاني اذا كان الباقي بعد طهور المرأة كثيرا فوق القلتين. هم. فهذا ايضا لا اشكال انه يجوز

25
00:09:48.950 --> 00:10:05.850
الوضوء به. الشيء الثالث اذا كانت خلت به لكن ليس لطهارة كاملة وانما لجزء طهارة هذا يبقى ايضا على طهوريته. عفوا يا شيخ خلت به وش معنى خلت به؟ يعني اصبحت لوحدها في مكان لوحدها

26
00:10:05.850 --> 00:10:24.900
لو كان الماء اخذت القدر وتوضأت به عند مجموعة من النساء هذا لا يتأثر محل اتفاق ان الباقي في القدر يجوز الوضوء به. للرجل لا وللمرأة لكن الخلاف فيما لو خلت المرأة به اخذت الماء وتوضأت لوحدها

27
00:10:24.950 --> 00:10:37.400
ايه وش الفرق بينهم يا شيخ طبعا يعني خلت به او امامي. اه هذا لانه ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع ازواجه من ماء واحد

28
00:10:38.050 --> 00:10:56.000
فكان يأخذ من بقية الماء فالفقهاء الذين رأوا المنع قالوا نفرق هذي لم تخلو به المرأة فاذا لم بها المرأة فحينئذ يجوز الوضوء به اختلف اهل العلم في فضل طهور المرأة فذهب

29
00:10:56.900 --> 00:11:13.750
الامام احمد وجماعة الى انه لا يجوز للرجل ان يتوضأ بفظل طهور المرأة الذي خلت به لطهارة كاملة. هم واستدلوا على ذلك بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ

30
00:11:14.050 --> 00:11:30.000
الرجل بفظل طهور المرأة. هم والقول الثاني في المسألة هو قول الجمهور ان ذلك جائز وانه لا حرج فيه قالوا لانه قد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ بفظل ميمونة

31
00:11:30.400 --> 00:11:54.850
كما في حديث ابن عباس وغيره ولا يقول انسان بان هذا فعل وذاك قول لان الاصل ان نحاول الجمع بينهما فنحمل حينئذ النهي هناك على الكراهة ولا نحمله على التحريم او على سلب الماء طهوريته

32
00:11:55.150 --> 00:12:16.700
ويدل على هذا ان الحديث الاول الذي استدل به الاولون فيه ونهى المرأة ان تتوضأ بفظل الرجل وهم لا يقولون به وهم لا يقولون به ولانه ماء باق على طهوريته ولا ولو توضأت به امرأة اخرى لجاز بالاتفاق. هم. فلماذا نمنع الرجل

33
00:12:16.750 --> 00:12:36.550
ونقول لا يصح وضوءه بهذا الماء الذي تصح الذي يصح به وضوء المرأة. نعم. بعض الفقهاء من اتباع المذهب اب يجعلون هذا من المسائل المنغزة لغز. هم ماء يجوز للرجل يجوز للمرأة ان تتوضأ به ولا يجوز للرجل

34
00:12:37.150 --> 00:12:57.150
مم. وهي مسألة فظل طهور المرأة الذي خلت به لطهارة كاملة نعم ولذلك فالصواب انه كما تقدم انه يجوز الوضوء بفظل طهور المرأة وانه لا حرج فيه. نعم اه لو بس نرجع لقضية الماء الطاهر يعني

35
00:12:57.550 --> 00:13:16.300
حقيقة حقيقة الماء الطاهر وحكمه تقدم معنا ان المياه عند الجمهور على ثلاثة انواع طهور وهو الباقي على اصل خلقته. جميل. وعندنا طاهر وهو الذي تغير بشيء طاهر. جميل. تغير بشيء طاهر

36
00:13:16.550 --> 00:13:37.450
وتقدم معنا ان من امثلته عندك ماء آآ سقطت فيه سقط فيه طحين او سقط في  اه شعير او سقط في دقيق الشعير فيتغير لونه كذلك عندما تأتي بالشاهي وتحط اه

37
00:13:37.450 --> 00:13:55.450
آآ علامة الشاهي فيه. ايه. في الماء الحار. يتغير لونه اليس كذلك؟ هذا يقولون طاهر فحكم الطاهر انه يجوز استعماله ويجوز شربه ويجوز اه تنظيف الثياب به لكنه لا يجوز ان يرفع به الحدث

38
00:13:56.150 --> 00:14:15.650
ما يتوضأ به الانسان ولا يغتسل به. جميل. وهذا هو مذهب احمد والشافعي. هم. والقول الاخر بان ما هناك ماء طاهر ان بقي على اسمه فهو لا زال طهورا. وان زال الاسم منه اصبح يسمى باسم اخر فانه حينئذ يكون نجسا. لا اله

39
00:14:15.650 --> 00:14:30.950
قل طاء طهور ونجس فقط. ايه. يكون طهورا. يكون طهورا. يعني عندنا ماء قارظته مثلا عندك ماء الورد مم ماء الورد خالطه ورد فتغير شيء من صفاته يبقى على طهوريته

40
00:14:31.000 --> 00:14:47.550
الطاهرية ما فيها اشكالية لكن هل هو يسمى ماء ولا ما يسمى ماء؟ يتحول من اسم الماء فبقي يقال ماء الورد. لا اذا قيد مم. خرج عن اسم الماء المطلق. مم. لكن يبقى على اسم الماء. لكن انت هذي هذي يسمى ماء ولا

41
00:14:47.550 --> 00:15:03.200
يسمى. ماء. يسمى. فبالتالي يجوز الوضوء به على الصحيح. اه. لكن لو جميل مثلا عندنا ماء الباقلة. هم اذا قلت هذا ما مطلقا يقول لك لا هذا ليس ماء مطلق

42
00:15:03.650 --> 00:15:24.250
منطقي لا بد تقيده بما الباقلة فبالتالي ليس ماء مطلقا فلا يدخل معنا في اسم المياه وبالتالي ما ندخله في القسم الاول على القول الراجح. لماذا؟ لانه لا يطلق عليه اسم الماء مطلقا. عندك مثل الشاهي. هم. سم

43
00:15:24.250 --> 00:15:43.350
اسمي شاهي لو قال لك واحد عطني هذا الماء يا اخي هذا مهم هذا شاهي. هم لماذا؟ لان اسم المال المطلق سلب منه. وبالتالي فعلى القول الراجح نقول هذا ليس بماء. هم. هذا انقلب اسمه. هم

44
00:15:43.350 --> 00:16:00.650
لها بمزهب القول الثاني كما تقدم انه ارجح. مم. لان النصوص الواردة في آآ عدم جواز الانتقال الى التيمم مع وجود الماء عامة تشمل هذا الماء الذي خالطه طاهر فغيره ولم

45
00:16:00.650 --> 00:16:22.950
يسلبه اسم الماء ولانه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ بماء فيه اثر عجين. مم. بماء فيه اثر عجين. العجين طاهر خالط الماء وغير شيئا من صفاته يصير فيه بياض ومع ذلك سيتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لان اسم المال لا زال باقيا

46
00:16:22.950 --> 00:16:36.750
عليه. نعم. يعني نقول اذا سلب منه اسم الماء لا يجوز. اصبح ليس ماءا. اصبح ليس ماء. وبالتالي لا يجوز الوضوء به ولا يغتسل منه. هم. لكن اذا كان لا زال فيه اسم الماء

47
00:16:36.750 --> 00:16:54.500
الصواب انه يجوز الوضوء به متى كان المخالط له طاهرا. جميل. اما اذا خالط الماء مادة نجسة. هم. وغيرت شيئا من صفاته ولو قليل فانهم يصبحون نجسا. من النوع الثالث. هم. نعم. فلو قدرنا ان انسان مثلا خرج للبرية

48
00:16:54.650 --> 00:17:12.100
وانقطع عنه الماء ما عنده الا مثلا آآ مياه تغيرت يعني مثلا بشاهي او عصير او كذا نقول له يعدل من من سر ما تقدم. هم. اذا تغير الاسم واصبح لا يسمى ماء. هم. فحينئذ لا يجوز الوضوء به

49
00:17:13.900 --> 00:17:34.400
النوع الثاني اذا بقي اسم الماء عنده لا زال يقال له ماء يسمى ماء حينئذ لا حرج فيه. الفقهاء يقولون المال متغير اما ان يتغير مجرد الملاقاة مم. او بالممازجة

50
00:17:34.600 --> 00:17:58.200
في اللي يتغير بالملاقاة يعني مثل ما لو حطيت اه قطعة كافور ولا طيب تغير اداء غير مخالط  غير غير ممازج غير ممازج فعند الفقهاء يجوز الوضوء به. واما اذا وضع في شيء ممازج مثل الطحين

51
00:17:58.250 --> 00:18:20.450
هذا مو مازج فحينئذ يقولون يسلبه يسلبه الطهورية وينتقل الى ان يصبح طاهرا. هم. هذا في مذهب احمد والشافعي. لكن عندنا الصواب والراجح انه ما دام انه يسمى ماء وان الطهورية لم تسلب منه فانه يجوز الوضوء منه على ما تقدم من بحث المسألة

52
00:18:20.450 --> 00:18:34.200
خلاف فيها. جميل لكن يا شيخ يقيد الماء الورد يتوضع فيه وردة كذا. يقيد يسمى ماء ورد ما يسمى ماء مطلق يعني في الغالب انه يقيد مثلا في الغالب لكن لو قلت هذا ماء

53
00:18:34.450 --> 00:18:55.750
يصح عليه نصف الماء الماء المطلق يصح عليه. نعم. فحينئذ يصبح يجوز الوضوء به. هم. لكن الشاهي تقول هذا ماء الشاهي مقيد ايه لكن هل يصح ان تطلق تقول هذا ماء؟ لا ما يصح. فحينئذ لا يطلق عليه اسم الماء المطلق. وانما لا يطلق عليه سماه الا

54
00:18:55.750 --> 00:19:17.450
يدا وبالتالي هذا لا يجوز الوضوء به حتى فيما رجحناه بالنسبة بقينا يا شيخ المياه التي اه غمس فيها يده النائم القائم منه ماذا؟ نعم هذا اشرنا اليه قبل قليل وان المذهب على ان ما كان كذلك

55
00:19:17.550 --> 00:19:37.000
انه اه يسلبه الطهورية يسلبه الطهورية لان النهي يقتضي اه الفساد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسله

56
00:19:37.100 --> 00:19:53.250
ثلاثة فانه لا يدري اين باتت يده ومن هنا فانه يجتنب الانسان غمس يده في مثل هذا الماء ولا يحق له ولا يجوز له وفي المذهب انه اذا غمسه سلبه الطهورية

57
00:19:53.950 --> 00:20:19.650
والقول الثاني بان الطهورية باقية وانها اه لا ينقلب اسم هذا الماء ولا ينقلب حكمه. والقول الثاني اقوى من جهة الدليل والنهي هنا نهي وليس فيه آآ حكم على الماء بالفساد او نحوه والنهي عن الفعل وليس على ذات

58
00:20:19.900 --> 00:20:33.900
الماء جميل والصواب من اقوال اهل العلم ان هذا النهي للتحريم من هذا النهي للتحريم كما هو مذهب احمد خلافا للجمهور. لان الاصل في النواهي ان تكون لي التحرير للتحريم

59
00:20:34.150 --> 00:20:51.450
وهذا انما يكون في نوم ليل. هم. اما نوم النهار فانه لا يدخل في هذا الحكم. لانه قال في الحديث اين باتت يده والبيتوتة تطلق على الليل. الليل. جميل لو قدر انه وضع يديه في

60
00:20:51.750 --> 00:21:08.450
باغة. هم اغلقها. مم. لما اصبح غمس يده يقول لا ما يجوز لك قال انا ادري اين باتت يدي؟ قلت تدري عن الامور الحسية المعروفة الظاهرة لكن قد يكون هناك امور خفية ما تدري عنها انت

61
00:21:08.450 --> 00:21:30.650
تمام. لانهم ظنوا آآ او من يقول مثل هذا الاعتراظ قد يظن ان المراد به خشية ان يلمس الانسان شيئا من آآ من اعظائه ولكن هذا ما هو بالمعنى قد يكون يخشى من مس الشياطين القاء الشياطين للنجاة

62
00:21:30.650 --> 00:21:50.650
جلسات على يده ونحو ذلك. وهذا لا يتغير حكمه بهذه الباغة او نحوه. وبالتالي فمثل هذا لا يؤثر نعم مثله الذي يلبس القفازين وكذا وهو نائم ها؟ نعم لا زال الحكم باقي في حقه هم ونقول يجب عليه ان يغسل يديه قبل ان يغمسهما

63
00:21:50.650 --> 00:22:13.550
في الاناء. نعم. ولا يفرق بين النوم القليل والكثير النوم القليل عرفا. هم. لا ترتب عليه احكام النوم. اه وآآ انما المراد به النوم الثقيل. النوم المستغرق  تمام اه شيخ الماء النجس يا شيخ لو نبين حقيقتها

64
00:22:14.650 --> 00:22:36.350
الماء النجس تقدم معنا ان اهل العلم ينحون فيه من حيين ويذهبون الى مذهبين  الاول يقول الماء النجس هو الماء المتغير بالنجاسة. تمام هو المال متغير بالنجاسة سواء في لونه او في طعمه او في ريحه

65
00:22:36.900 --> 00:22:57.400
وطائفة تقول الماء النجس هو ماء قليل خالط نجاسة او كثير تغير بها. هم يقسمون قسمين الماء القليل فهذا بمجرد المخالطة لو ولو لم يتغير النوع الثاني ماء كثير يقولون هذا لا يسيء الله

66
00:22:57.550 --> 00:23:18.050
بالتغير. هم. لا ينجس بمجرد للمخالطة  اه تقدم معنا ان الصواب التسوية بينهما وهو ان الماء لا ينجس الا اذا تغير بالنجاسة. وانه لا ينجس بمجرد المخالطة. المخالطة او الملاقاة. حتى

67
00:23:18.050 --> 00:23:34.550
فيتغير وهذا الراجح تقدم على دليله فيما مضى نعم. اه لو نعرج عن انواعه يا شيخ انواع الماء النجس الاسم المتغير بنجاسة او لاقى نجاسة نعم هو كما تقدم انه ينقسم الى قسمين ماء كثير

68
00:23:35.050 --> 00:23:55.050
هذا ينجس بمجرد ما كثير لا ينجس الا بالتغير. جميل. وما قليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولولا لم اه يتغير هذا في المذهب. والصواب انه لا يفرق بينهما. وان الماء لا يتغير حكمه الى النجاسة

69
00:23:55.050 --> 00:24:16.350
الا اذا تغير وصفه بنجاسة سواء في طعمه او في رائحته او في لونه. نعم شيخ هنا مسألة بالنسبة لاعلان المياه نجسة مياه المجاري اعزك الله والمشاهدين آآ طريقة تطهير الماء النجس

70
00:24:17.150 --> 00:24:39.750
واذا طهر كمالك يفيق الحكمة نعم آآ التطهير تطهير المياه النجسة له طرائق متعددة من هذا المكاثرة يحط معه ماء كثير حتى يزول التغير فاذا كان هناك ماء وظع معه ماء كثير

71
00:24:39.850 --> 00:25:05.550
حتى يزول التغير انقلب حكمه الى الطهارة. فيجوز الوضوء به ويجوز الشرب منه الى غير ذلك. جميل ايضا قد يتغير بنفسه قد يتغير الماء بنفسه فيوضع في مكان ثم بعد ذلك بمدة يتغير ويعود الى حالته الاصلية. خالطته نجاسة وتغير بالنجاسة ثم

72
00:25:05.550 --> 00:25:28.050
بعد ذلك تغير بنفسه وعاد الى صفات الماء الطهور الباقي على اصل خلقته. فحينئذ تزول نجاسته ويصبح ماء ان طهورا. هم عندنا في عصورنا الحاضرة ما يتعلق بالمصافي. هم والمصافي على انواع منها مصافي بالتقطير

73
00:25:28.500 --> 00:25:52.200
ومنها مصافي بالمخالطة وآآ لا مو التحلية نصف تحليل نعم بالتحليل هذي الان يحطون فيها اربع مراحل وبعد المرحلة الرابعة يعود الماء على اصله. جميل. وبعد المرحلة الثالثة ايظا يعني لا يبقى فيه الا اثر قليل جدا لا يلاحق

74
00:25:52.200 --> 00:26:12.200
الا بعد تدقيق في النظر في هذا الماء ولذلك الماء بعد تصفيته في هذه المصافي فانه يعود الى طهوريته خصوصا اذا كان ماء كثيرا. وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء عام اظن اه ستة

75
00:26:12.200 --> 00:26:35.150
تسعين او سبعة وتسعين فيما يتعلق بهذا الموضوع ويبين ان هذا الماء آآ يصبح طاهرا بعد اذا المياه المعالجة اه التي طهرت يعني يجوز التوضأ بها ويجوز الاغتسال بها. نعم. كما انه يجوز الشرب. ولا حرج في ذلك اه صلاة الانسان به

76
00:26:35.150 --> 00:26:55.800
صحيحة نعم  اه يا شيخ اضافة تراب. بعضهم يقول ايضا في المذهب ان من طرق تنقية المياه النجسة ان يضاف اليه التراب بحيث ان هذا التراب يأخذ صفات النجاسة فيه ويبقى الماء غير

77
00:26:55.800 --> 00:27:15.800
التغير نعم  اه طيب نكتفي يا شيخ بهذا القدر في هذه الحلقة ونشكر للشيخ استضافته واجوبته ونشكر لكم مشاهدينا الكرام متابعتكم نسأل الله ان يجعلنا جميعا ممن يتبع ممن يستمع القول فيتبعوا احسنه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله

78
00:27:15.800 --> 00:27:46.650
وصحبه اجمعين قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب