﻿1
00:00:12.150 --> 00:00:57.600
قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما اولوا الالباب  الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه

2
00:00:57.600 --> 00:01:18.100
هو خليله وخيرته من خلقه. امام المتقين وقائد الغر المحجلين. عليه من ربه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم الى يوم الدين. وبعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه المسائل المهمة في الفقه التي

3
00:01:18.100 --> 00:01:36.000
اذ تهم المسلم والمسلمة. يسرنا في هذا البرنامج الدائم ان يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. حياك الله وحيا الله المشاهدين واسألوا الله جل وعلا ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. اللهم امين

4
00:01:37.200 --> 00:01:55.300
مشاهدينا الكرام في كتاب الصيام نحن معكم في الحلقات الماضية قد استعرضنا اهم المسائل قبل ان ندلف في احكام الصيام فعلنا نبتدأ في هذه الحلقة في اه حول من رأى الهلال في بلده ثم سافر بالطائرة الى بلاد اه لم

5
00:01:55.300 --> 00:02:19.200
يرى فيها الهلال فهل يتم معهم ام يكون مفطرا على رؤيته في بلده الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فان المعول عليه في الشريعة في ادخال الشهر واخراجه هو رؤية الهلال. كما قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته

6
00:02:19.200 --> 00:02:47.050
وافطروا لرؤيته واذا كان الانسان في بلد اه يتبع في رؤيته لبلد اخر فحينئذ يتبع اعلان دولته وهكذا لو قدر ان المتولي على بلد ما قرر العمل بامر الحساب. فنقول هذا لا يجوز ويأثم بهذا الامر

7
00:02:47.050 --> 00:03:08.700
مخالفته لدلالة النصوص الشرعية ولان اهل الحساب يختلفون فيما بينهم ويتفاوتون لان معايير الرؤية ليست متفقا عليها بينهم. وبالتالي فادخال الناس في تبعية الحساب يؤدي الى جعلهم يختلفون ويضطربون ولا يكونون على كلمة واحدة

8
00:03:08.850 --> 00:03:32.000
ثمان هذا يوقع اللبس عند الناس. لو قدر ان من كان على دولة من الدول قرر امر الحساب. فماذا افراد الرعية حينئذ الجمهور قالوا يتبعونه ويلحقه الاثم وتسلم ذممهم. لان النصوص الشرعية قد امرت بطاعتهم

9
00:03:32.000 --> 00:03:54.900
اوجبت ذلك وحينئذ تبرأ الذمة بطاعتهم ويكون الامر في ذممهم وذهب الامام مالك الى ان من عمل بالحساب فانه لا يعمل بقوله وافراد رعيته يعملون بقول غيره ولا يستندون خبره قال لان الاجماع قد انعقد على عدم اعتبار الحساب

10
00:03:54.950 --> 00:04:20.100
والنصوص الشرعية دلت على ذلك فحينئذ لا تكون الطاعة في هذا الباب من مما يخالف حديث انما الطاعة في المعروف وحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الله وعلى كل الظاهر ان قول الجمهور اظهر من قول الامام مالك في هذه المسألة. فيجب على الناس ان يتبعوا ائمتهم ويكون الاثم

11
00:04:20.100 --> 00:04:45.500
في من عمل بالحساب على الائمة الذين يقررون مثل هذا الامر اذا تقرر هذا فان  اه البلدان اه اذا ثبت امر الهلال في بلد فانا البلدان الاخرى يقررون باجتهاد علمائه هل يتبعون ذلك البلد الذي روي فيه الهلال او ان يكون لكل بلد

12
00:04:45.500 --> 00:05:04.400
رؤيته واذا اجتهدوا ورأوا شيئا من هذين الامرين صح لهم العمل بما فيه اذا آآ تكرر هذا فان الانسان اذا كان في بلد وانتقل الى بلد اخر في اثناء الشهر

13
00:05:04.550 --> 00:05:26.350
وكانت بداية الشهر تتفاوت بين البلدين فحينئذ ماذا يعمل فهذا نقول لا يخلو من ثلاثة احوال الحال الاول هو نقول يجب عليه ان يتبع البلد الاول في وجوده حال وجوده في البلد الاول. ويجب عليه العمل بما في البلد الثاني حال وجوده في البلد

14
00:05:26.350 --> 00:05:48.400
ثاني وبالتالي لا يخلو حاله من ثلاثة احوال الحال الاول ان يكون مجموع ما صامه اقل من تسعة وعشرين يوما كأن يكون انتقل الى بلد فكان مجموع صيامه في هذا البلد وصيامه في البلد السابق ثمانية وعشرين يوم. ثم افطر الناس في البلد الثاني فيفطر معهم ويلزمه

15
00:05:48.400 --> 00:06:07.950
قضاء يوم حتى يكمن له تسعة وعشرون يوما. ولو كان البلدان قد صاما ثلاثين يوما ثلاثين يوما. كما لو كان التفاوت بين البلدين في يومين. الحال الثاني اذا كان مجموع صيامه في البلدين تسعة وعشرين يوما او ثلاثين يوما

16
00:06:08.000 --> 00:06:31.400
فبالتالي يفطر مع البلد الثاني ولا حرج عليه في مثل هذا الحال الثالث اذا كان مجموع ما صامه في البلدين واحدا وثلاثين يوما وزيادة فحينئذ نقول الصواب انه يتبع البلد الذي اتى اليه فيكمل واحدا وثلاثين واثنين وثلاثين ولا يجوز له

17
00:06:31.400 --> 00:06:51.400
وهو الفطر في هذه الحال لحديث صومكم يوم تصومون. ما دام ان الناس يصومون لزمه الصوم. ولقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهذا شهد الصوم باعتبار البلد الثاني فلزمه ان يصومه ولو كان صيامه اكثر من ثلاثين يوما. فيصوم واحد

18
00:06:51.400 --> 00:07:11.700
تلاتين او اتنين وتلاتين حسب صيام البلد الذي يرد اليه فان قال قائل علي صيام يوم قد افطرته يوم السفر فهل يجوز ان اصومه في اليوم الحادي والثلاثين او لا؟ فنقول الصواب انه لا يجزئه ولا يصح له ان يصومه قضاء. وانما يصوم

19
00:07:11.700 --> 00:07:38.150
وانما يصومه على انه من رمظان الحاظر ولا يصح له ان يقظي يوما اخر في محل هذا اليوم ولو كان اليوم الحادي ثلاثين او الثاني والثلاثين اه هذه اه آآ ما يتعلق بهذه مسألة الانتقال. وآآ من خلال هذا اشير الى ان الشهر قد يكون اكثر من ثلاثين يوم

20
00:07:38.150 --> 00:07:58.400
في هذه الحالة حالة السفر وفي الحالة الثانية اذا ثبت اول الشهر برؤية واحد ولم يراه اخر الشهر فان الفقهاء يقولون يصوم واحدا وثلاثين يوما هذا مذهب احمد وطائفة. والصواب انه يكفيهم ان يصوموا ثلاثين

21
00:07:58.500 --> 00:08:21.950
وذلك لان اخر الشهر صحيح انه لا يثبت استقلالا الا بشهادة شاهدين لكنه عند التبع آآ اه لا يلزم اه لا يلزم شهادة شاهدين فانه قد يثبت الشيء تبعا ولا يثبت استقلالا. تبيع الشاة وهي حامل. فبعت الحمل لكنه تبع

22
00:08:22.150 --> 00:08:45.300
لكنك اذا بعت الحمل وحده فانه لا يجزئ ولا يصح وذلك لانه مجهول فيثبت تبعا ما لا يثبت آآ استقلالا آآ هناك مسألة ثالثة وهي عند فقهاء الحنابلة اذا صام يوم الشك الذي كانت ليلته غيما او كترا

23
00:08:45.300 --> 00:08:58.750
فانه يلزمهم ان يصوموا واحدا وثلاثين. وسبق ان ذكرنا ان هذا القول الذي قال به فقهاء الحنابلة من الاقوال المرجوحة. نعم احسن الله اليك. طيب يا شيخ اذا ما رؤي الهلال الا نهارا

24
00:08:59.450 --> 00:09:22.300
لم يرها الا نهارا. نعم اذا روي الهلال في النهار فاننا لا نعتبره لليلة السابقة. تقدم معنا مم. ان رؤية الهلال لابد ان تكون برؤية جزء مضيء من القمر اذا رؤي القمر وهو غير مضيف انه لا يسمى هلالا ولا يقال بانه قد رأى الهلال بعض الناس يراه بالتلسكوب او بالمكبرات

25
00:09:22.300 --> 00:09:36.250
قال وهو جرم غير مضيء. فحينئذ نقول هذه الرؤية لا علاقة لها ولا تثبت بها شيء. ولا يثبت بها حكم. الحكم انما يثبت برؤية الهلال الذي هو اظاءة جزء من القمر

26
00:09:36.500 --> 00:09:51.100
فاذا رؤي الهلال بعض الفقهاء يقول اذا رؤي الهلال في النهار فانه يكون لليلة السابقة وبالتالي نثبت ان هذا اليوم من شهر رمضان وبعضهم يقول ان رؤي قبل الزوال اثبتنا اليوم من

27
00:09:51.300 --> 00:10:11.850
من الشهر واذا رؤي بعد الزوال فهو لليلة المقبلة نثبت ان الغد من الشهر. وانتبه الى انهم يقولون رؤية هلالا. اما لو رؤي اعقل بان يكون المنير اعلى القمر فحينئذ لا نثبت به حكم

28
00:10:11.950 --> 00:10:33.550
لا نثبت به حكم. وايضا بعض الناس يظن انه اذا رؤي المحاط في اول في اول النهار لا يرى الهلال في اخر النهار وهذا ليس قاعدة مضطربة مضطربة بل هي بل هي امر مختلف. لانه في مرات كثيرة يرى المحاط في اول النهار ثم يرى

29
00:10:33.550 --> 00:10:53.550
الهلال في اخر النهار. وذلك لان الشمس اسرع من القمر وذلك لان الشمس اسرع من القمر. اسرع من القمر فقد لا تخرج الا بعده وتغيب قبله لانها اه اسرع. فحينئذ لا نعتبر بهذا. اذا تقرر هذا فان الصواب ان الهلال اذا رؤي في اثناء

30
00:10:53.550 --> 00:11:13.550
نهار هلال انه في الغالب لا يرى الا في اخر اليوم. وبالتالي اذا رؤي في اخر اليوم فاننا نثبته لليلة المقبلة ولا نجعله لليلة الماضية. فهذا النهار الذي رؤي فيه الهلال نقول هو تابع للشهر السابق وليس تابع وليس تابعا

31
00:11:13.550 --> 00:11:31.850
القادم. نعم. شيخنا حفظك الله لما انتهينا من اه لما قررنا وجوب صيام رمظان والزامنا بصيام رمظان برؤية الهلال اه بعد ذلك اه علنا نتطرق الى من يلزمه الصوم بعد ما يلزم الناس برمضان من يلزمه الصوم منهم

32
00:11:32.950 --> 00:11:52.600
صوم شهر رمضان من الواجبات الشرعية ومن ثم فان الاصل ان كل من لزمته الواجبات الشرعية فانه يخاطب بالصوم ولذلك قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم

33
00:11:52.700 --> 00:12:13.250
فخاطب به الذين امنوا وقال فمن شهد منكم الشهر فليصمه فكل من يتوجه اليه الخطاب الشرعي فالاصل انه مخاطب بصيام شهر رمضان ومن هنا اذا اردنا ان نعرف ما هي صفات من يخاطب بالخطاب الشرعي

34
00:12:13.300 --> 00:12:30.250
وجدناها في عدد من الصفات. الصفة الاولى صفة الاسلام  غير المسلم يخاطب بالتكاليف الشرعية لكنه لا يطالب بها في الحال بمعنى انه لو فعلها لم تصح منه حتى يقدم الاسلام

35
00:12:31.250 --> 00:12:49.000
ولو قدر انه اسلم لم يطالب بقضاء ما فاته. لكنه في الاخرة يعاقب على ذلك. يعاقب على تركه للواجب واجبات الشرعية ولذلك قال تعالى ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة

36
00:12:49.350 --> 00:13:07.000
فدل على ان المشرك يوم القيامة يعاقب على عدم اتائه الزكاة. الزكاة اه الصفة الثانية اذا الصفة الاولى صفة الاسلام الصفة الثانية الصفة التكليف او بمعنى اخر نقول العقل والبلوغ

37
00:13:07.400 --> 00:13:31.250
فالعاقل يخاطب بالصيام. فخلاف غير العاقل فانه لا يخاطب بالصيام الصفة الثالثة البلوغ فغير البالغ لا يخاطب بصيام على جهة الوجوب وان كان قد يؤمر صبيه. اذا هذه ثلاث صفات. الصفة الاولى صفة الاسلام. صفة الثانية صفة العقل

38
00:13:31.300 --> 00:13:51.900
المجنون لا يخاطب لو قدر ان هناك مجنونا ثم عقل بعد ذلك لم نطالبه بقضاء الايام التي كان مجنونا فيها والصفة الثالثة البلوغ وغير البالغ لا يطالب مطالبة وجوب باداء صيام رمضان

39
00:13:52.150 --> 00:14:11.250
لو قدر ان المميز صام فصيامه صحيح ويشرع ان يؤمر المميز غير البالغ بالصيام متى اطاق الصيام وذلك ليتعود على الطاعة ويتعود على فعل ما يقرب الى الله جل وعلا ويتعود على الصيام

40
00:14:11.600 --> 00:14:33.850
وكان الصحابة رضوان الله عليهم اذا صاموا صوموا صبيانهم واتخذوا لهم اللعب من العهن يعني القطن من اجل ان يشتغلوا عن المطالبة بالطعام الصفة الرابعة القدرة فالعاجز عن الصوم لا يلزمه الصوم

41
00:14:34.050 --> 00:14:52.600
قد يلزمه القضاء وقد لا يلزمه القضاء والعاجز عن الصوم اما لضعف جسمه او لمرضه والمرض على نوعين مرظ لا يرجى شفاؤه وبرؤه هذا يطالب صاحبه الاطعام عن كل يوم

42
00:14:52.800 --> 00:15:12.100
والنوع الثاني مرض يرجى شفاء صاحبه فهذا يلزمه القضاء متى تمكن من الصوم لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وفي هذا اشارة الى الصفة الخامسة وهي صفة الاقامة

43
00:15:12.300 --> 00:15:39.350
فالمسافر لا يجب عليه الصوم والصفة السادسة ان يكون بالنسبة للمرأة الا تكون حائض او نفساء. الحائض والنفساء فلا يلزمهم الصوم ويلزمهم قضاؤه وكذلك الحامل والمرضع متى خافتا على نفسيهما او على ولديهما لم يلزمهما صيام شهر

44
00:15:39.350 --> 00:16:00.850
هذا مجمل الصفات التي آآ بناء عليها يلزم الصيام المكلف وعند فقد احد منها يكون المكلف غير مطالب بصيام شهر رمضان. نعم اه من جحد وجوب الصيام صيام رمضان ليس واجب

45
00:16:01.400 --> 00:16:16.550
آآ صيام شهر رمضان ركن من اركان دين الاسلام ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة

46
00:16:16.550 --> 00:16:31.500
وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع اليه سبيلا. كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفي حديث جبريل ان جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الاسلام

47
00:16:31.750 --> 00:16:50.400
فاخبره بهذه الاركان الخمسة وجاء في حديث طلحة وحديث غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فسأله عن الواجب عليه فكان مما اخبره به وجوب صيام شهر رمضان

48
00:16:50.650 --> 00:17:17.150
ومن هنا فصيام شهر رمضان من الامور المتكررة المتيقنة المقطوع بها وهو مما يعلم من دين الاسلام بالظرورة وبالتالي فان من لم يقر بوجوب صيام شهر رمضان نظرنا فان كان مثله يجهل هذا الامر فحينئذ يعلم ويرشد ويبين ويوضح له الامر

49
00:17:17.300 --> 00:17:35.950
واذا لم يكن كذلك فان ولي الامر يتولى عقوبته بان يستتيبه ثلاثة ايام فان تاب والا طبق عليه حد المرتد. لانه قد انكر شيئا مما يعلم من دين الاسلام بالضرورة فكأنه قد كذب

50
00:17:35.950 --> 00:17:53.250
والله وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم لان صيام رمظان مما ثبت بالكتاب والسنة واما من ترك صوم شهر رمضان تهاونا وكسلا فهذا قد جاء ذنبا عظيما واقدم على معصية

51
00:17:53.250 --> 00:18:12.350
وعليه ان يتوب الى الله منها والتوبة تكون بالندم على هذه المعصية وبالعزم على عدم العودة اليها. وجمهور اهل العلم قالوا من كان كذلك فانه يطالب بقضاء الصوم ويجب عليه ان يصومه بعد ذلك

52
00:18:12.450 --> 00:18:28.100
وذهب طائفة من اهل العلم الى انه لا يجب عليه القضاء. قالوا هذا الذنب اعظم من ان يكفر بقضاء وانما يكفر توبة ومنشأ الخلاف في هذه المسألة الى الخلاف قاعدة اصولية

53
00:18:28.300 --> 00:18:45.800
وهي هل القضاء يثبت بالامر الاول او لا يثبت الا بامر جديد فمن قال ان القضاء يثبت بالامر الاول المتوجه للاداء؟ قال اذا لم يفعل الانسان الاداء فانه يطالب بفعله قضاء

54
00:18:47.200 --> 00:19:06.850
ومن قال بان القضاء يحتاج الى امر جديد قال لا يوجد امر من الشارع يدل على ان تارك صيام شهر رمضان يجب عليه القضاء اذا تركه متعمدا. ومن ثم لم يطالبوه بالقضاء وانما اوجبوا عليه التوبة

55
00:19:07.300 --> 00:19:27.150
وقد ورد في الخبر ان من افطر يوما من شهر رمظان متعمدا لم يقظه صيام الدهر كله ولو صامه لكن هذا الحديث في السنن واسناده فيه آآ ما فيه يبقى هنا مسألة وهي من كان تاركا للصوم والصلاة معا

56
00:19:27.650 --> 00:19:48.200
فهل يؤمر بالقضاء؟ قال الجمهور نعم يؤمر بالقضاء وذلك لانه ترك الصيام الواجب عليه فوجب عليه قضاؤه والامر بالشيء يتضمن الامر بقضائه اذا لم يفعل في وقته وذهب طائفة الى انه لا يجب عليه القضاء

57
00:19:48.300 --> 00:20:09.800
وهذا بني على قولهم بان تارك الصلاة يكفر. فاذا قلنا بكفره لم نطالبه بقضاء الصيام للسنوات الماضية التي افطرها وهو تارك للصلاة ولعل هذا القول اظهر لما تقدم من ترجيح القول بكفر تارك الصلاة. نعم

58
00:20:10.100 --> 00:20:30.100
نكون بهذا السؤال شيخنا قد انهينا هذه الحلقة مشاهدينا الكرام نشكر لشيخي على ما قدم ونفع الله به الاسلام والمسلمين. شكرا لكم على متابعتكم واسأله سبحانه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح انه ولي ذلك والقادر عليه. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

59
00:20:30.450 --> 00:20:58.900
قل ان يستوي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب