قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما اولوا الالباب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه هو خليله وخيرته من خلقه. امام المتقين وقائد الغر المحجلين. عليه من ربه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم الى يوم الدين. وبعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه المسائل المهمة في الفقه التي اذ تهم المسلم والمسلمة. يسرنا في هذا البرنامج الدائم ان يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. حياك الله وحيا الله المشاهدين واسألوا الله جل وعلا ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. اللهم امين مشاهدينا الكرام في كتاب الصيام نحن معكم في الحلقات الماضية قد استعرضنا اهم المسائل قبل ان ندلف في احكام الصيام فعلنا نبتدأ في هذه الحلقة في اه حول من رأى الهلال في بلده ثم سافر بالطائرة الى بلاد اه لم يرى فيها الهلال فهل يتم معهم ام يكون مفطرا على رؤيته في بلده الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فان المعول عليه في الشريعة في ادخال الشهر واخراجه هو رؤية الهلال. كما قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته واذا كان الانسان في بلد اه يتبع في رؤيته لبلد اخر فحينئذ يتبع اعلان دولته وهكذا لو قدر ان المتولي على بلد ما قرر العمل بامر الحساب. فنقول هذا لا يجوز ويأثم بهذا الامر مخالفته لدلالة النصوص الشرعية ولان اهل الحساب يختلفون فيما بينهم ويتفاوتون لان معايير الرؤية ليست متفقا عليها بينهم. وبالتالي فادخال الناس في تبعية الحساب يؤدي الى جعلهم يختلفون ويضطربون ولا يكونون على كلمة واحدة ثمان هذا يوقع اللبس عند الناس. لو قدر ان من كان على دولة من الدول قرر امر الحساب. فماذا افراد الرعية حينئذ الجمهور قالوا يتبعونه ويلحقه الاثم وتسلم ذممهم. لان النصوص الشرعية قد امرت بطاعتهم اوجبت ذلك وحينئذ تبرأ الذمة بطاعتهم ويكون الامر في ذممهم وذهب الامام مالك الى ان من عمل بالحساب فانه لا يعمل بقوله وافراد رعيته يعملون بقول غيره ولا يستندون خبره قال لان الاجماع قد انعقد على عدم اعتبار الحساب والنصوص الشرعية دلت على ذلك فحينئذ لا تكون الطاعة في هذا الباب من مما يخالف حديث انما الطاعة في المعروف وحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الله وعلى كل الظاهر ان قول الجمهور اظهر من قول الامام مالك في هذه المسألة. فيجب على الناس ان يتبعوا ائمتهم ويكون الاثم في من عمل بالحساب على الائمة الذين يقررون مثل هذا الامر اذا تقرر هذا فان اه البلدان اه اذا ثبت امر الهلال في بلد فانا البلدان الاخرى يقررون باجتهاد علمائه هل يتبعون ذلك البلد الذي روي فيه الهلال او ان يكون لكل بلد رؤيته واذا اجتهدوا ورأوا شيئا من هذين الامرين صح لهم العمل بما فيه اذا آآ تكرر هذا فان الانسان اذا كان في بلد وانتقل الى بلد اخر في اثناء الشهر وكانت بداية الشهر تتفاوت بين البلدين فحينئذ ماذا يعمل فهذا نقول لا يخلو من ثلاثة احوال الحال الاول هو نقول يجب عليه ان يتبع البلد الاول في وجوده حال وجوده في البلد الاول. ويجب عليه العمل بما في البلد الثاني حال وجوده في البلد ثاني وبالتالي لا يخلو حاله من ثلاثة احوال الحال الاول ان يكون مجموع ما صامه اقل من تسعة وعشرين يوما كأن يكون انتقل الى بلد فكان مجموع صيامه في هذا البلد وصيامه في البلد السابق ثمانية وعشرين يوم. ثم افطر الناس في البلد الثاني فيفطر معهم ويلزمه قضاء يوم حتى يكمن له تسعة وعشرون يوما. ولو كان البلدان قد صاما ثلاثين يوما ثلاثين يوما. كما لو كان التفاوت بين البلدين في يومين. الحال الثاني اذا كان مجموع صيامه في البلدين تسعة وعشرين يوما او ثلاثين يوما فبالتالي يفطر مع البلد الثاني ولا حرج عليه في مثل هذا الحال الثالث اذا كان مجموع ما صامه في البلدين واحدا وثلاثين يوما وزيادة فحينئذ نقول الصواب انه يتبع البلد الذي اتى اليه فيكمل واحدا وثلاثين واثنين وثلاثين ولا يجوز له وهو الفطر في هذه الحال لحديث صومكم يوم تصومون. ما دام ان الناس يصومون لزمه الصوم. ولقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهذا شهد الصوم باعتبار البلد الثاني فلزمه ان يصومه ولو كان صيامه اكثر من ثلاثين يوما. فيصوم واحد تلاتين او اتنين وتلاتين حسب صيام البلد الذي يرد اليه فان قال قائل علي صيام يوم قد افطرته يوم السفر فهل يجوز ان اصومه في اليوم الحادي والثلاثين او لا؟ فنقول الصواب انه لا يجزئه ولا يصح له ان يصومه قضاء. وانما يصوم وانما يصومه على انه من رمظان الحاظر ولا يصح له ان يقظي يوما اخر في محل هذا اليوم ولو كان اليوم الحادي ثلاثين او الثاني والثلاثين اه هذه اه آآ ما يتعلق بهذه مسألة الانتقال. وآآ من خلال هذا اشير الى ان الشهر قد يكون اكثر من ثلاثين يوم في هذه الحالة حالة السفر وفي الحالة الثانية اذا ثبت اول الشهر برؤية واحد ولم يراه اخر الشهر فان الفقهاء يقولون يصوم واحدا وثلاثين يوما هذا مذهب احمد وطائفة. والصواب انه يكفيهم ان يصوموا ثلاثين وذلك لان اخر الشهر صحيح انه لا يثبت استقلالا الا بشهادة شاهدين لكنه عند التبع آآ اه لا يلزم اه لا يلزم شهادة شاهدين فانه قد يثبت الشيء تبعا ولا يثبت استقلالا. تبيع الشاة وهي حامل. فبعت الحمل لكنه تبع لكنك اذا بعت الحمل وحده فانه لا يجزئ ولا يصح وذلك لانه مجهول فيثبت تبعا ما لا يثبت آآ استقلالا آآ هناك مسألة ثالثة وهي عند فقهاء الحنابلة اذا صام يوم الشك الذي كانت ليلته غيما او كترا فانه يلزمهم ان يصوموا واحدا وثلاثين. وسبق ان ذكرنا ان هذا القول الذي قال به فقهاء الحنابلة من الاقوال المرجوحة. نعم احسن الله اليك. طيب يا شيخ اذا ما رؤي الهلال الا نهارا لم يرها الا نهارا. نعم اذا روي الهلال في النهار فاننا لا نعتبره لليلة السابقة. تقدم معنا مم. ان رؤية الهلال لابد ان تكون برؤية جزء مضيء من القمر اذا رؤي القمر وهو غير مضيف انه لا يسمى هلالا ولا يقال بانه قد رأى الهلال بعض الناس يراه بالتلسكوب او بالمكبرات قال وهو جرم غير مضيء. فحينئذ نقول هذه الرؤية لا علاقة لها ولا تثبت بها شيء. ولا يثبت بها حكم. الحكم انما يثبت برؤية الهلال الذي هو اظاءة جزء من القمر فاذا رؤي الهلال بعض الفقهاء يقول اذا رؤي الهلال في النهار فانه يكون لليلة السابقة وبالتالي نثبت ان هذا اليوم من شهر رمضان وبعضهم يقول ان رؤي قبل الزوال اثبتنا اليوم من من الشهر واذا رؤي بعد الزوال فهو لليلة المقبلة نثبت ان الغد من الشهر. وانتبه الى انهم يقولون رؤية هلالا. اما لو رؤي اعقل بان يكون المنير اعلى القمر فحينئذ لا نثبت به حكم لا نثبت به حكم. وايضا بعض الناس يظن انه اذا رؤي المحاط في اول في اول النهار لا يرى الهلال في اخر النهار وهذا ليس قاعدة مضطربة مضطربة بل هي بل هي امر مختلف. لانه في مرات كثيرة يرى المحاط في اول النهار ثم يرى الهلال في اخر النهار. وذلك لان الشمس اسرع من القمر وذلك لان الشمس اسرع من القمر. اسرع من القمر فقد لا تخرج الا بعده وتغيب قبله لانها اه اسرع. فحينئذ لا نعتبر بهذا. اذا تقرر هذا فان الصواب ان الهلال اذا رؤي في اثناء نهار هلال انه في الغالب لا يرى الا في اخر اليوم. وبالتالي اذا رؤي في اخر اليوم فاننا نثبته لليلة المقبلة ولا نجعله لليلة الماضية. فهذا النهار الذي رؤي فيه الهلال نقول هو تابع للشهر السابق وليس تابع وليس تابعا القادم. نعم. شيخنا حفظك الله لما انتهينا من اه لما قررنا وجوب صيام رمظان والزامنا بصيام رمظان برؤية الهلال اه بعد ذلك اه علنا نتطرق الى من يلزمه الصوم بعد ما يلزم الناس برمضان من يلزمه الصوم منهم صوم شهر رمضان من الواجبات الشرعية ومن ثم فان الاصل ان كل من لزمته الواجبات الشرعية فانه يخاطب بالصوم ولذلك قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فخاطب به الذين امنوا وقال فمن شهد منكم الشهر فليصمه فكل من يتوجه اليه الخطاب الشرعي فالاصل انه مخاطب بصيام شهر رمضان ومن هنا اذا اردنا ان نعرف ما هي صفات من يخاطب بالخطاب الشرعي وجدناها في عدد من الصفات. الصفة الاولى صفة الاسلام غير المسلم يخاطب بالتكاليف الشرعية لكنه لا يطالب بها في الحال بمعنى انه لو فعلها لم تصح منه حتى يقدم الاسلام ولو قدر انه اسلم لم يطالب بقضاء ما فاته. لكنه في الاخرة يعاقب على ذلك. يعاقب على تركه للواجب واجبات الشرعية ولذلك قال تعالى ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة فدل على ان المشرك يوم القيامة يعاقب على عدم اتائه الزكاة. الزكاة اه الصفة الثانية اذا الصفة الاولى صفة الاسلام الصفة الثانية الصفة التكليف او بمعنى اخر نقول العقل والبلوغ فالعاقل يخاطب بالصيام. فخلاف غير العاقل فانه لا يخاطب بالصيام الصفة الثالثة البلوغ فغير البالغ لا يخاطب بصيام على جهة الوجوب وان كان قد يؤمر صبيه. اذا هذه ثلاث صفات. الصفة الاولى صفة الاسلام. صفة الثانية صفة العقل المجنون لا يخاطب لو قدر ان هناك مجنونا ثم عقل بعد ذلك لم نطالبه بقضاء الايام التي كان مجنونا فيها والصفة الثالثة البلوغ وغير البالغ لا يطالب مطالبة وجوب باداء صيام رمضان لو قدر ان المميز صام فصيامه صحيح ويشرع ان يؤمر المميز غير البالغ بالصيام متى اطاق الصيام وذلك ليتعود على الطاعة ويتعود على فعل ما يقرب الى الله جل وعلا ويتعود على الصيام وكان الصحابة رضوان الله عليهم اذا صاموا صوموا صبيانهم واتخذوا لهم اللعب من العهن يعني القطن من اجل ان يشتغلوا عن المطالبة بالطعام الصفة الرابعة القدرة فالعاجز عن الصوم لا يلزمه الصوم قد يلزمه القضاء وقد لا يلزمه القضاء والعاجز عن الصوم اما لضعف جسمه او لمرضه والمرض على نوعين مرظ لا يرجى شفاؤه وبرؤه هذا يطالب صاحبه الاطعام عن كل يوم والنوع الثاني مرض يرجى شفاء صاحبه فهذا يلزمه القضاء متى تمكن من الصوم لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وفي هذا اشارة الى الصفة الخامسة وهي صفة الاقامة فالمسافر لا يجب عليه الصوم والصفة السادسة ان يكون بالنسبة للمرأة الا تكون حائض او نفساء. الحائض والنفساء فلا يلزمهم الصوم ويلزمهم قضاؤه وكذلك الحامل والمرضع متى خافتا على نفسيهما او على ولديهما لم يلزمهما صيام شهر هذا مجمل الصفات التي آآ بناء عليها يلزم الصيام المكلف وعند فقد احد منها يكون المكلف غير مطالب بصيام شهر رمضان. نعم اه من جحد وجوب الصيام صيام رمضان ليس واجب آآ صيام شهر رمضان ركن من اركان دين الاسلام ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع اليه سبيلا. كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفي حديث جبريل ان جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الاسلام فاخبره بهذه الاركان الخمسة وجاء في حديث طلحة وحديث غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فسأله عن الواجب عليه فكان مما اخبره به وجوب صيام شهر رمضان ومن هنا فصيام شهر رمضان من الامور المتكررة المتيقنة المقطوع بها وهو مما يعلم من دين الاسلام بالظرورة وبالتالي فان من لم يقر بوجوب صيام شهر رمضان نظرنا فان كان مثله يجهل هذا الامر فحينئذ يعلم ويرشد ويبين ويوضح له الامر واذا لم يكن كذلك فان ولي الامر يتولى عقوبته بان يستتيبه ثلاثة ايام فان تاب والا طبق عليه حد المرتد. لانه قد انكر شيئا مما يعلم من دين الاسلام بالضرورة فكأنه قد كذب والله وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم لان صيام رمظان مما ثبت بالكتاب والسنة واما من ترك صوم شهر رمضان تهاونا وكسلا فهذا قد جاء ذنبا عظيما واقدم على معصية وعليه ان يتوب الى الله منها والتوبة تكون بالندم على هذه المعصية وبالعزم على عدم العودة اليها. وجمهور اهل العلم قالوا من كان كذلك فانه يطالب بقضاء الصوم ويجب عليه ان يصومه بعد ذلك وذهب طائفة من اهل العلم الى انه لا يجب عليه القضاء. قالوا هذا الذنب اعظم من ان يكفر بقضاء وانما يكفر توبة ومنشأ الخلاف في هذه المسألة الى الخلاف قاعدة اصولية وهي هل القضاء يثبت بالامر الاول او لا يثبت الا بامر جديد فمن قال ان القضاء يثبت بالامر الاول المتوجه للاداء؟ قال اذا لم يفعل الانسان الاداء فانه يطالب بفعله قضاء ومن قال بان القضاء يحتاج الى امر جديد قال لا يوجد امر من الشارع يدل على ان تارك صيام شهر رمضان يجب عليه القضاء اذا تركه متعمدا. ومن ثم لم يطالبوه بالقضاء وانما اوجبوا عليه التوبة وقد ورد في الخبر ان من افطر يوما من شهر رمظان متعمدا لم يقظه صيام الدهر كله ولو صامه لكن هذا الحديث في السنن واسناده فيه آآ ما فيه يبقى هنا مسألة وهي من كان تاركا للصوم والصلاة معا فهل يؤمر بالقضاء؟ قال الجمهور نعم يؤمر بالقضاء وذلك لانه ترك الصيام الواجب عليه فوجب عليه قضاؤه والامر بالشيء يتضمن الامر بقضائه اذا لم يفعل في وقته وذهب طائفة الى انه لا يجب عليه القضاء وهذا بني على قولهم بان تارك الصلاة يكفر. فاذا قلنا بكفره لم نطالبه بقضاء الصيام للسنوات الماضية التي افطرها وهو تارك للصلاة ولعل هذا القول اظهر لما تقدم من ترجيح القول بكفر تارك الصلاة. نعم نكون بهذا السؤال شيخنا قد انهينا هذه الحلقة مشاهدينا الكرام نشكر لشيخي على ما قدم ونفع الله به الاسلام والمسلمين. شكرا لكم على متابعتكم واسأله سبحانه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح انه ولي ذلك والقادر عليه. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل ان يستوي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب