﻿1
00:00:12.150 --> 00:00:57.250
قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما اولوا الالباب  الحمد لله مقدر الاقدار مكون الليل على النهار عالم ما تخفيه الصدور وما تكنه دقائق الاسرار. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الواحد القهار

2
00:00:57.250 --> 00:01:18.750
واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اطهر الاطهار وسيد الابرار. عليه من ربه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم الى يوم القرار وبعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه المسائل المهمة في الفقه. مشاهدينا

3
00:01:18.750 --> 00:01:38.750
الكرام نحن معكم في كتاب الصيام يسرنا ان يكون ضيفا لنا في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. الله يحييك ارحب بكم وارحب بالمشاهدين الكرام. واسأل الله للجميع علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة. اللهم امين. مشاهدينا الكرام

4
00:01:39.500 --> 00:01:59.150
قد استعرضنا معكم في الحلقات الماضية في كتاب الصيام المسائل المهمة. ودخلنا في الحلقة الماضية الى بعض الاحكام. وتطرقنا الى بعض الاحكام التي تهم المسلم والمسلمة في قضية الصيام آآ شيخنا حفظكم الله بادئ ذي بدء لما ذكرنا مسألة من يلزمه الصوم

5
00:01:59.300 --> 00:02:16.200
فلو اسلم الكافر اثناء النهار او بلغ الصبي اثناء النهار او قدر العاجز فهل يلزمه الصوم او الامساك او ماذا عليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد

6
00:02:16.600 --> 00:02:41.650
اذا كان الشخص غير مطالب بالصوم في اول النهار ثم طولب بالصيام في اثنائه فانه يلزمه الامساك في بقية ذلك اليوم. يلزمه ان يمسك في بقية ذلك اليوم ولا يجوز له ان يتناول شيئا من المفطرات في بقية اليوم لانه ثبت حكم الشهر في حقه فلزمته احكامه

7
00:02:42.100 --> 00:02:58.550
ولو قدر انه اكل او شرب في بقية اليوم لعد اثما بذلك. وجب عليه ان يتوب الى الله منه ولو جامع في هذا اليوم فان الصواب من اقوال اهل العلم انه يجب عليه الكفارة المغلظة

8
00:02:58.650 --> 00:03:21.800
وذلك لانه يلزمه الامساك ثم هو انتهك بهذا الجماع حرمة الشهر فوجب عليه الكفارة المغلظة هذا اذا الحكم الاول وجوب الامساك في بقية اليوم هل يجب عليه ان يقضي الايام الماضية من الشهر نقول لا يجب عليه قضاء الايام الماضية من الشهر

9
00:03:21.900 --> 00:03:46.650
مثال ذلك عندنا آآ كافر اسلم في اليوم الخامس عشر لا نطالبه بقضاء الايام اربعة عشر الماضية صغير بلغ في اليوم الخامسة عشر فحينئذ اه صيامه يمسك في اليوم الخامس عشر ولا يجب عليه قضاء الايام الاربعة عشر الماضية. اه اما بالنسبة

10
00:03:46.650 --> 00:04:03.350
او العاجز اذا قدر فهو مطالب بقضاء ما فاته من الايام لانه مريظ. والله تعالى قال فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر اما بالنسبة لليوم الذي اسلم فيه الكافر

11
00:04:03.550 --> 00:04:22.250
فنقول هل يجب عليه ان يعيدها صوم هذا اليوم؟ قال الجمهور نعم يعيد هذا اليوم. فيصومه في يوم اخر وذلك لانه قد خوطب بصيام هذا اليوم والصيام عبادة لا تتبعظ فاذا خطب ببعظها كان مخاطبا بجميعها

12
00:04:23.100 --> 00:04:41.800
والقول الثاني بانه لا يعيد قضاء هذا اليوم وهو احدى الروايتين عن احمد وقال به طائفة من التابعين هو قول شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة ولعل قول الجمهور في هذه المسألة اظهر واقوى

13
00:04:41.950 --> 00:05:01.950
وذلك لانه قد ورد في الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء اليوم امر الناس بصيام او بامساك بقية اليوم لانه تبين جاء شهود فشهدوا انهم قد رأوا الهلال. فامر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالامساك في بقية يومهم

14
00:05:01.950 --> 00:05:19.050
وظاهر الخبر انه امرهم بقضاء ذلك اليوم فهذا اذا ثبت الهلال في اثناء اليوم فان الانسان اذا كان آآ لم يصم الا في اثناء اليوم فانه يجب عليه ان يقضي هذا اليوم

15
00:05:19.250 --> 00:05:36.550
مع انه لم يعلم بالشهر الا في اثناء اليوم ولم يخاطب بالصيام في اول في اول اليوم فهكذا ايضا بالنسبة للمسلم بالنسبة للكافر اذا اسلم. فان الصواب انه يجب عليه قظاء هذا اليوم

16
00:05:36.850 --> 00:05:56.850
اما بالنسبة للصبي بالنسبة للصبي اذا بلغ في اثناء اليوم فهل يطالب باعادة هذا اليوم؟ نقول لا يخلو ان كان هذا الصبي صائما في اول اليوم فبلغ كما لو احتلم في اثناء اليوم

17
00:05:57.100 --> 00:06:14.400
ثم بعد ذلك لم يتناول شيئا من المأكولات واتم صيامه فالفقهاء كثير من الفقهاء قالوا يقضي هذا اليوم قالوا لان الصيام في اول اليوم كان نفلا وصيام النفل لا يجزي عن الصيام الفرض

18
00:06:14.800 --> 00:06:34.800
والصواب انه لا يلزمه قضاء هذا اليوم لانه قد قد صام هذا اليوم بنية من الليل صياما كاملا وقد ادى ما الواجب عليه فحينئذ لم يوجد خلل منه في هذا الصيام وبالتالي فانه لا يطالب بقضاء هذا

19
00:06:34.800 --> 00:06:50.650
اليوم الذي افطر آآ فيه اه اذا اه تقرر ذلك فانه لا يطالب بالقضاء لكن لو كان مفطرا في اول يومه وبلغ في اثناء اليوم فنقول يمسك بقية اليوم وعليه

20
00:06:50.650 --> 00:07:17.050
قضاء هذا اليوم من اه المسائل المتعلقة اه بهذا مسألة المقيم من كان مسافرا واقام في اثناء اليوم. فحينئذ نقول له امسك بقية اليوم هل يطالب بالقضاء؟ نقول ان كان قد افطر في اول اليوم فانه يلزمه القضاء. لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر

21
00:07:17.050 --> 00:07:41.400
طرف عدة من ايام اخر لكن اذا كان صائما في اول اليوم وواصل صومه صام في سفره. فحينئذ نقول لا يجب عليك القضاء يتعلق بهذه المسألة مسألة اخرى وهي ان المرء اذا كان يعلم انه سيقدم الى بلده في اثناء النهار غدا في رمضان

22
00:07:41.550 --> 00:08:02.650
او علم انه سيبلغ بواسطة السن غدا فما هو الحكم في حقه هل يجب عليه امساك اول اليوم او لا يجب اذا المسألة في من؟ علم انه سيقدم غدا في اثناء النهار. فنقول حينئذ يجوز له الفطر في اول اليوم على الصحيح لماذا

23
00:08:03.150 --> 00:08:21.500
لانه مسافر فاذا وصل الى بلده لزمه الامساك ويقضي هذا اليوم. لو صام اجزأه لكن ما دام انه قد افطر وهو يجوز له الفطر فحينئذ نطالبه بالقضاء وهكذا ايظا بالنسبة للصبي لو علم انه سيبلغ في اثناء النهار غدا

24
00:08:21.800 --> 00:08:43.800
فنقول يستحب له ان يصوم اول يومه وبالتالي يجزئه ولا يطالب بالقضاء لو قدر انه افطر في اول اليوم فاذا بلغ لزمه الامساك فاذا امسك آآ وجب عليه قضاء هذا اليوم لانه لم يصم اليوم آآ كاملا

25
00:08:43.850 --> 00:09:02.150
اه ايظا اه هكذا من اه بالنسبة للمسافر اذا كان سيسافر في اثناء اليوم يعني عندك سيسافر بعد الظهر. هل يجوز له الفطر او لا يجوز؟ قال الجمهور لا يجوز له الفطر في اليوم الذي سيسافر فيه

26
00:09:02.150 --> 00:09:19.550
وانما يصافر من الغد لان النبي صلى الله عليه وسلم ظل صائما حتى بلغ القديد وهو مكان بين مكة والمدينة والقول الثاني بانه يجوز له الفطر ولعل هذا القول اظهره قول طائفة كثيرة من اهل العلم

27
00:09:19.700 --> 00:09:38.150
لانه مسافر في هذا اليوم والله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر لكن متى لكن متى اه يفطر هل يجوز له الفطر وهو لا زال في البلد او لا يفطر الا بعد الخروج من البلد

28
00:09:38.300 --> 00:09:59.000
جمهور اهل العلم قالوا لا يعد الانسان مسافرا الا اذا خرج من من بنيان اه قريته وعمران بلده  فحينئذ قبل الخروج من اه عمران بلده فانه لا يجوز له اه الفطر. وذلك لانه لا يعد مسافر

29
00:09:59.000 --> 00:10:26.150
رن الا اذا خرج من البلد لان السفر مأخوذ من الاسفار وهو الظهور والوظوح دام في البلد فليس هناك اسفار انما يسفر اذا خرج من بلده وهناك قول لبعض المالكية يقول آآ السفر يكون بالنية فمتى عزم على السفر فانه حينئذ

30
00:10:26.550 --> 00:10:43.300
يجوز له الفطر واستدلوا على ذلك حديث في آآ سنن ابي داوود انه في سنن الترمذي انه وصف ذلك بانه من السنة  ان الانسان اذا اراد ان يسافر جاز له الفطر

31
00:10:43.350 --> 00:11:05.300
وقال هذا من السنة ولكن هذا الحديث قد تكلم في طائفة من اهل العلم ووصفوه بالشذوذ ومخالفة رواية بقية الرواة ثم قالوا وبان الظاهر من هذا انه رأي واجتهاد من ابن عباس وليس مرفوع وليس مرفوعا صراحة الى النبي

32
00:11:05.300 --> 00:11:27.350
صلى الله عليه وسلم قد ورد في الخبر الاخر اه ان بعض الصحابة ركب في السفينة واكل في نهر النيل او غيره وهو لا يزال يشاهد البنيان لكن هذا الاثر ليس فيه دلالة لانه آآ فارق البنيان وكونه يرى عمران

33
00:11:27.350 --> 00:11:46.950
لا يدل على انه لم يفارق البنيان. فالبحر والنهر هذا خارج البلد. وبالتالي اذا ركبه في سفينته فانه يعد قد فارق عمران بلده فالمقصود اصلا الصواب انه لا يفطر الا اذا غادر بلده

34
00:11:47.150 --> 00:12:08.400
من المسائل المتعلقة بهذا ما لو كان الانسان سيسافر سفر معصية فهل يجوز له ان يترخص برخص السفر او لا فان الله جل وعلا لما ذكر رخصة الاكل من الميتة قال غير باغ ولا عاد. ولذلك ذهب الجمهور ومنهم

35
00:12:08.400 --> 00:12:31.900
الائمة الثلاثة ما لك الشافعي واحمد الى ان المسافر سفر معصية لا يترخص برخص السفر وذلك لان الرخصة لا تناط بالمعاصي ولان الاصل العمل بالعزائم. وانه لا يعمل بالرخص الا عند وجود اسبابها المشروعة. والسبب غير المشروع لا ينتج

36
00:12:31.900 --> 00:12:47.850
الرخصة وذهب الامام ابو حنيفة الى ان المسافر سفر معصية يجوز له ان يترخص برخص السفر. وذلك لعموم قوله تعالى فمن ان كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

37
00:12:47.950 --> 00:13:06.800
فقوله على سفر يشمل سفر الطاعة ويشمل سفر المعصية ولا شك ان اجتناب الانسان للاسفار اسفار المعاصي اولى واحسن وبالتالي هذا متعين عليه وبالتالي اذا ترك سفر المعصية لم يحتاج الى هذه المسألة

38
00:13:07.050 --> 00:13:34.900
ويبقى هنا مسألة وهي ان المعاصي الواقعة في الاسفار وليست سببا لها لا تمنع الانسان من الترخص برخص السفر مثال ذلك الانسان سيسافر سفرا لقصد مشروع لكنه في اثناء السفر سيعصي بعض المعاصي. فحينئذ السفر ليس سفر معصية وانما هناك معصية في السفر

39
00:13:34.900 --> 00:13:53.850
وبالتالي مثل هذا السفر يجوز الترخص فيه برخص السفر باتفاق اهل العلم سواء فيما يتعلق بفطر رمضان او فيما يتعلق اه اه المسح على الخفين او فيما يتعلق بقصر الصلاة او جمعها او غير ذلك من اه رخص اه السفر

40
00:13:54.100 --> 00:14:18.300
آآ ايضا من المسائل المتعلقة بالسفر ان رخصة الفطر في رمضان عند جماهير اهل العلم لا تعلق الا بالسفر  اما السفر القصير فانه لا يعلق به آآ هذا الحكم وهو جواز الافطار في نهار رمضان. وذلك لان الرخص التي انيطت بالسفر لم تنط الا بالرخص

41
00:14:18.300 --> 00:14:47.150
الا بالسفر الطويل فحينئذ نلحق رخصة الفطر في رمظان ببقية الرخص والسفر الطويل قد وقع الخلاف فيه وذكرنا مسائله في باب قصر الصلاة وجمعها وذكرنا ان الصواب اه ان اهل العلم اختلفوا في ذلك فمنهم من يقول مسيرة يومين قرابة ثمانين كيلو ومنهم من يقول بانها مسيرة ثلاثة ايام قرابة

42
00:14:47.150 --> 00:15:07.150
وعشرين كيلو ومنهم من يقول محددة بالعرف ومنهم من يقول يشمل كل سفر قصير وكل سفر طويل ومنهم من قال مسيرة يوم وليلة ولعل هذا القول هو اظهر الاقوال في المسألة كما بحثناه في فيما مضى. وحينئذ فالصواب ان

43
00:15:07.150 --> 00:15:26.700
نعم اه السفر القصير لا يعد اه سفرا اصلا ولا يعد اه سببا مبيحا لفطر اه شهر رمظان ايضا من المسائل التي نسأل عنها فيما يتعلق بالاسفار اسفار النزهة اذا كان هناك اناس يخرجون للنزهة

44
00:15:26.750 --> 00:15:49.100
فهلا يترخصون بهذه الرخصة فيفطرون او لا. فنقول الصواب ان هذا سفر وبالتالي يجوز لهم ان يترخصوا برخص السفر ومن ذلك فطر رمضان ومن المسائل المتعلقة بهذا مسائل البادية الذين ينتقلون من مكان الى مكان فهؤلاء هل يجوز لهم الفطر او لا

45
00:15:49.100 --> 00:16:08.300
لا يجوز فنقول هؤلاء اذا حال انتقالهم من مكان الى مكان يعدون مسافرين فيفطرون. فاذا نزلوا في مكان ونصبوا خيامهم فانهم قد اقاموا وبالتالي يجب عليهم صيام آآ الايام التي اقاموا فيها

46
00:16:08.450 --> 00:16:27.650
من المسائل المتعلقة بهذا ان بعض الناس يسافر من اجل ان يتمكن من الترخص برخص اه السفر ومثل هذا نقول لا يجوز له ان يترخص برخص السفر. بعض الناس يسافر ليفطر فنقول لا يجوز لك السفر واذا سافرت فلا يجوز

47
00:16:27.650 --> 00:16:55.350
ولك الفطر لان هذا السفر اصبح اه سفر معصية نوع تحيل على الشرع وبالتالي لا يكون سببا ملخصا للفطر هكذا ايضا من المسائل اه آآ اولئك الذين اصحاب التكاسي او اصحاب الزوارق والسفن الذين يعيشون في سفنهم ويتنقلون ما بين بلد واخر ولا

48
00:16:55.350 --> 00:17:15.350
يجدون اياما يصومون فيها. فهؤلاء ايظا آآ في الحقيقة يعدون مقيمين. لان او ويتعين عليهم الصوم لانهم لا يعلمون اياما اخر يتمكنون فيها من الصيام وبالتالي جاز او وجب عليهم صيام شهر

49
00:17:15.350 --> 00:17:36.250
رمظان اه بالنسبة للمضيفين ومن ماثلهم فهؤلاء اذا كان لهم مدة اقامة فحينئذ ايام السفر يجوز لهم الفطر وايام الاقامة يجب عليهم اه الصوم اذا كانت من رمضان ويجب عليهم القظاء قبل رمظان اه الاتي

50
00:17:36.400 --> 00:18:02.000
ايظا من المسائل المتعلقة بهذا من اقام اقامة مؤقتة من اقام اقامة مؤقتة فمثل هؤلاء هل يحق لهم ان يفطروا او لا يحق لهم؟ اذا كانت اقامة الانسان قامها المؤقتة اقل من اربعة ايام فالصواب انه يجوز لهم الفطر وآآ لا يجب عليهم لا صوم ولا فطر

51
00:18:02.000 --> 00:18:22.000
يجوز لهم الفطر ويجوز لهم آآ الامساك والصوم لكن لابد ان يلاحظ من كان كذلك انه اذا افطر لا يفطر امام الناس خصوصا اذا كان في بلد مسلم الغالب على اهله انه انهم يصومون. وذلك لانه لا يصح اظهار شعائر الطعام والاكل

52
00:18:22.000 --> 00:18:46.550
امام آآ الناس اه من المسائل المتعلقة بهذا انه هل الافضل للمسافر ان يفطر او الافضل للمسافر ان يصوم وهذه المسألة او قبل هذا بتكملة المسألة السابقة من عزم على الاقامة آآ اقل من اربعة ايام فهذا يجوز له الفطر ويجوز له آآ الصوم

53
00:18:46.550 --> 00:19:09.750
من عزم على الاقامة اكثر من ذلك فهل يجوز له الفطر او لا يجوز له؟ جمهور اهل العلم وهو المشهور من مذاهب الائمة وعليه الفتوى انهم لا يتراخص من كان كذلك رخصة الفطر بل يجب عليه ان يصوم يجب عليه ان يصوم لانه يعد مقيما

54
00:19:09.750 --> 00:19:33.050
فانه قد سكن واقام وتصرفاته تصرفات المقيم وذهب بعض اهل العلم الى ان من كانت اقامته اقامة مؤقتة جاز له الفطر ولو طالت المدة وآآ هذا اختيار شيخ الاسلام وكان الشيخ محمد غفر الله له يختار هذا آآ القول والذي يظهر ان

55
00:19:33.050 --> 00:19:53.050
اصل ان رخص السفر لا تناط الا بمن كان متنقلا بين مكان ومكان. وان من اقام في مكان فانه يعد مقيما هذا هو الاصل. لان الله جل وعلا يقول واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. فدل هذا على ان من لم يضرب في الارض

56
00:19:53.050 --> 00:20:13.250
وكان مقيما في بلد وجب عليه ان آآ يترك الترخص برخص السفر من القصر والفطر وغير ذلك واستثني من هذا من اقام اربعة ايام لاقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الحج اربعة ايام

57
00:20:13.250 --> 00:20:29.150
كان يقصر الصلاة فيها. اما ما زاد عن ذلك فهذه الزيادة ان كانت ان كان الانسان يجزم ببقائه في البلد مدة اكثر من اربعة ايام فان الجمهور يمنعونه ولعل قولهم اظهر. لانه يعد مقيما

58
00:20:29.300 --> 00:20:50.000
وفي آآ فهو يقيم ويتصرف تصرفات المقيمين وآآ لا يعد مسافرا لان المسافر هو الذي تسفر له الارض بعد  واما اذا كانت اقامته غير مؤقتة ولا يدري متى سينتقل. يمكن ان ينتقل غدا او ينتقل بعد غد او فمثل هذا يعد مسافرا لان

59
00:20:50.000 --> 00:21:06.250
انه لا يجزم بالاقامة مدة اربعة ايام. وعلى هذا يفسر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك وفي فتح مكة لما اه اه قصر الصلاة في ايام طويلة لانه لا يعلم اه مدة اه اقامته

60
00:21:06.350 --> 00:21:25.900
هنا ايضا مسألة وهي السفر الذي لا اه يلبس الانسان فيه اكثر من يوم. مثال ذلك يأتي الانسان ويذهب في اول النهار الى آآ بلد بعيد يذهب من الرياض الى جدة من الرياض الى القاهرة ثم يعود في نفس اليوم

61
00:21:25.950 --> 00:21:45.950
فمثل هذا هل يحق له ان يترخص برخص السفر او لا؟ قال طائفة لا حق له في الترخص برخص السفر من الصلاة وجمعها والفطر قالوا لان سفره اقل من يوم. والسفر لا يكون او الانتقال لا يكون سفرا الا

62
00:21:45.950 --> 00:22:01.850
فاذا طالت مدته عن يوم ولعل الاظهر ان مثل هذا يجوز له الفطر ويجوز له قصر الصلاة وجمعها لانه مسافر والمشقة عليه اعظم من مشقة ذلك الذي يطيل سفره اياما آآ طويلة

63
00:22:01.900 --> 00:22:17.950
ولانه ينتقل من مكان الى مكان والله تعالى يقول واذا ضربتم في الارض وهذا ضارب في الارض ومن ثم فانه يحق له ان اه اه يترخص برخص السفر. ايهما افضل للمسافر

64
00:22:18.050 --> 00:22:39.450
ان يقصر الصلاة ويفطر ايهما افضل للمسافر ان يفطر في رمضان او ان يصوم؟ هذه المسألة وقع الخلاف فيها فمذهب الجمهور ان الافضل في حقه الصيام وذلك لقوله جل وعلا وان تصوموا خير لكم

65
00:22:39.500 --> 00:22:57.450
وذهب الامام احمد الى ان الافضل في حقه هو الفطر. واستدل على ذلك بحديث ليس من البر الصيام في السفر اه ذهب طائفة الى انه اه يراعى حال المسلم فان كان الايسر

66
00:22:57.450 --> 00:23:18.250
ليه الصيام في سفره فانه يصوم. وان كان الايسر والاسهل عليه القضاء فانه يفطر في رمضان ويقضي. ولعل هذا القول اظهر لان الشريعة ان مجاعة بمراعاة حوائج الناس ودرء المشقة عنهم. ومن ثم فان الاظهر ان الانسان يراعي حاله ان كان

67
00:23:18.250 --> 00:23:41.200
اسهل عليه الفطر ليتمكن من قضاء حوائجه في سفره افطر. وقضى. وان كانت مشقة القضاء عليه اعظم من مشقة الصيام كان في رمضان فحينئذ نقول صم في رمظان وهذا هو الافظل في حقك. مع الاتفاق بين الجميع على ان الفطر والصوم كلاهما جائز وانه لا يلحق

68
00:23:41.200 --> 00:24:00.250
انسان حرج بذلك. نعم غفر الله لك قد حقيقة استظهرنا يعني بعض احكام المسافر في قضية صومه او فطره ايهما افضل اه نفع الله بالشيخ وشكره على ما قدم واجاد به وافاد واسأله سبحانه ان ينفع به الاسلام والمسلمين

69
00:24:00.300 --> 00:24:18.650
شكرا لكم انتم مشاهدينا الكرام على متابعتكم كما اسأله سبحانه ان يجعلنا واياكم ممن استمع القول فاتبع احسنه. انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

70
00:24:19.100 --> 00:24:47.550
قل ان يستوي الذين يعلمون بايعوا انما اولوا الالباب