قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما اولوا الالباب الحمد لله مقدر الاقدار مكون الليل على النهار عالم ما تخفيه الصدور وما تكنه دقائق الاسرار. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الواحد القهار واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اطهر الاطهار وسيد الابرار. عليه من ربه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم الى يوم القرار وبعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه المسائل المهمة في الفقه. مشاهدينا الكرام نحن معكم في كتاب الصيام يسرنا ان يكون ضيفا لنا في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. الله يحييك ارحب بكم وارحب بالمشاهدين الكرام. واسأل الله للجميع علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة. اللهم امين. مشاهدينا الكرام قد استعرضنا معكم في الحلقات الماضية في كتاب الصيام المسائل المهمة. ودخلنا في الحلقة الماضية الى بعض الاحكام. وتطرقنا الى بعض الاحكام التي تهم المسلم والمسلمة في قضية الصيام آآ شيخنا حفظكم الله بادئ ذي بدء لما ذكرنا مسألة من يلزمه الصوم فلو اسلم الكافر اثناء النهار او بلغ الصبي اثناء النهار او قدر العاجز فهل يلزمه الصوم او الامساك او ماذا عليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد اذا كان الشخص غير مطالب بالصوم في اول النهار ثم طولب بالصيام في اثنائه فانه يلزمه الامساك في بقية ذلك اليوم. يلزمه ان يمسك في بقية ذلك اليوم ولا يجوز له ان يتناول شيئا من المفطرات في بقية اليوم لانه ثبت حكم الشهر في حقه فلزمته احكامه ولو قدر انه اكل او شرب في بقية اليوم لعد اثما بذلك. وجب عليه ان يتوب الى الله منه ولو جامع في هذا اليوم فان الصواب من اقوال اهل العلم انه يجب عليه الكفارة المغلظة وذلك لانه يلزمه الامساك ثم هو انتهك بهذا الجماع حرمة الشهر فوجب عليه الكفارة المغلظة هذا اذا الحكم الاول وجوب الامساك في بقية اليوم هل يجب عليه ان يقضي الايام الماضية من الشهر نقول لا يجب عليه قضاء الايام الماضية من الشهر مثال ذلك عندنا آآ كافر اسلم في اليوم الخامس عشر لا نطالبه بقضاء الايام اربعة عشر الماضية صغير بلغ في اليوم الخامسة عشر فحينئذ اه صيامه يمسك في اليوم الخامس عشر ولا يجب عليه قضاء الايام الاربعة عشر الماضية. اه اما بالنسبة او العاجز اذا قدر فهو مطالب بقضاء ما فاته من الايام لانه مريظ. والله تعالى قال فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر اما بالنسبة لليوم الذي اسلم فيه الكافر فنقول هل يجب عليه ان يعيدها صوم هذا اليوم؟ قال الجمهور نعم يعيد هذا اليوم. فيصومه في يوم اخر وذلك لانه قد خوطب بصيام هذا اليوم والصيام عبادة لا تتبعظ فاذا خطب ببعظها كان مخاطبا بجميعها والقول الثاني بانه لا يعيد قضاء هذا اليوم وهو احدى الروايتين عن احمد وقال به طائفة من التابعين هو قول شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة ولعل قول الجمهور في هذه المسألة اظهر واقوى وذلك لانه قد ورد في الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء اليوم امر الناس بصيام او بامساك بقية اليوم لانه تبين جاء شهود فشهدوا انهم قد رأوا الهلال. فامر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالامساك في بقية يومهم وظاهر الخبر انه امرهم بقضاء ذلك اليوم فهذا اذا ثبت الهلال في اثناء اليوم فان الانسان اذا كان آآ لم يصم الا في اثناء اليوم فانه يجب عليه ان يقضي هذا اليوم مع انه لم يعلم بالشهر الا في اثناء اليوم ولم يخاطب بالصيام في اول في اول اليوم فهكذا ايضا بالنسبة للمسلم بالنسبة للكافر اذا اسلم. فان الصواب انه يجب عليه قظاء هذا اليوم اما بالنسبة للصبي بالنسبة للصبي اذا بلغ في اثناء اليوم فهل يطالب باعادة هذا اليوم؟ نقول لا يخلو ان كان هذا الصبي صائما في اول اليوم فبلغ كما لو احتلم في اثناء اليوم ثم بعد ذلك لم يتناول شيئا من المأكولات واتم صيامه فالفقهاء كثير من الفقهاء قالوا يقضي هذا اليوم قالوا لان الصيام في اول اليوم كان نفلا وصيام النفل لا يجزي عن الصيام الفرض والصواب انه لا يلزمه قضاء هذا اليوم لانه قد قد صام هذا اليوم بنية من الليل صياما كاملا وقد ادى ما الواجب عليه فحينئذ لم يوجد خلل منه في هذا الصيام وبالتالي فانه لا يطالب بقضاء هذا اليوم الذي افطر آآ فيه اه اذا اه تقرر ذلك فانه لا يطالب بالقضاء لكن لو كان مفطرا في اول يومه وبلغ في اثناء اليوم فنقول يمسك بقية اليوم وعليه قضاء هذا اليوم من اه المسائل المتعلقة اه بهذا مسألة المقيم من كان مسافرا واقام في اثناء اليوم. فحينئذ نقول له امسك بقية اليوم هل يطالب بالقضاء؟ نقول ان كان قد افطر في اول اليوم فانه يلزمه القضاء. لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر طرف عدة من ايام اخر لكن اذا كان صائما في اول اليوم وواصل صومه صام في سفره. فحينئذ نقول لا يجب عليك القضاء يتعلق بهذه المسألة مسألة اخرى وهي ان المرء اذا كان يعلم انه سيقدم الى بلده في اثناء النهار غدا في رمضان او علم انه سيبلغ بواسطة السن غدا فما هو الحكم في حقه هل يجب عليه امساك اول اليوم او لا يجب اذا المسألة في من؟ علم انه سيقدم غدا في اثناء النهار. فنقول حينئذ يجوز له الفطر في اول اليوم على الصحيح لماذا لانه مسافر فاذا وصل الى بلده لزمه الامساك ويقضي هذا اليوم. لو صام اجزأه لكن ما دام انه قد افطر وهو يجوز له الفطر فحينئذ نطالبه بالقضاء وهكذا ايظا بالنسبة للصبي لو علم انه سيبلغ في اثناء النهار غدا فنقول يستحب له ان يصوم اول يومه وبالتالي يجزئه ولا يطالب بالقضاء لو قدر انه افطر في اول اليوم فاذا بلغ لزمه الامساك فاذا امسك آآ وجب عليه قضاء هذا اليوم لانه لم يصم اليوم آآ كاملا اه ايظا اه هكذا من اه بالنسبة للمسافر اذا كان سيسافر في اثناء اليوم يعني عندك سيسافر بعد الظهر. هل يجوز له الفطر او لا يجوز؟ قال الجمهور لا يجوز له الفطر في اليوم الذي سيسافر فيه وانما يصافر من الغد لان النبي صلى الله عليه وسلم ظل صائما حتى بلغ القديد وهو مكان بين مكة والمدينة والقول الثاني بانه يجوز له الفطر ولعل هذا القول اظهره قول طائفة كثيرة من اهل العلم لانه مسافر في هذا اليوم والله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر لكن متى لكن متى اه يفطر هل يجوز له الفطر وهو لا زال في البلد او لا يفطر الا بعد الخروج من البلد جمهور اهل العلم قالوا لا يعد الانسان مسافرا الا اذا خرج من من بنيان اه قريته وعمران بلده فحينئذ قبل الخروج من اه عمران بلده فانه لا يجوز له اه الفطر. وذلك لانه لا يعد مسافر رن الا اذا خرج من البلد لان السفر مأخوذ من الاسفار وهو الظهور والوظوح دام في البلد فليس هناك اسفار انما يسفر اذا خرج من بلده وهناك قول لبعض المالكية يقول آآ السفر يكون بالنية فمتى عزم على السفر فانه حينئذ يجوز له الفطر واستدلوا على ذلك حديث في آآ سنن ابي داوود انه في سنن الترمذي انه وصف ذلك بانه من السنة ان الانسان اذا اراد ان يسافر جاز له الفطر وقال هذا من السنة ولكن هذا الحديث قد تكلم في طائفة من اهل العلم ووصفوه بالشذوذ ومخالفة رواية بقية الرواة ثم قالوا وبان الظاهر من هذا انه رأي واجتهاد من ابن عباس وليس مرفوع وليس مرفوعا صراحة الى النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد في الخبر الاخر اه ان بعض الصحابة ركب في السفينة واكل في نهر النيل او غيره وهو لا يزال يشاهد البنيان لكن هذا الاثر ليس فيه دلالة لانه آآ فارق البنيان وكونه يرى عمران لا يدل على انه لم يفارق البنيان. فالبحر والنهر هذا خارج البلد. وبالتالي اذا ركبه في سفينته فانه يعد قد فارق عمران بلده فالمقصود اصلا الصواب انه لا يفطر الا اذا غادر بلده من المسائل المتعلقة بهذا ما لو كان الانسان سيسافر سفر معصية فهل يجوز له ان يترخص برخص السفر او لا فان الله جل وعلا لما ذكر رخصة الاكل من الميتة قال غير باغ ولا عاد. ولذلك ذهب الجمهور ومنهم الائمة الثلاثة ما لك الشافعي واحمد الى ان المسافر سفر معصية لا يترخص برخص السفر وذلك لان الرخصة لا تناط بالمعاصي ولان الاصل العمل بالعزائم. وانه لا يعمل بالرخص الا عند وجود اسبابها المشروعة. والسبب غير المشروع لا ينتج الرخصة وذهب الامام ابو حنيفة الى ان المسافر سفر معصية يجوز له ان يترخص برخص السفر. وذلك لعموم قوله تعالى فمن ان كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فقوله على سفر يشمل سفر الطاعة ويشمل سفر المعصية ولا شك ان اجتناب الانسان للاسفار اسفار المعاصي اولى واحسن وبالتالي هذا متعين عليه وبالتالي اذا ترك سفر المعصية لم يحتاج الى هذه المسألة ويبقى هنا مسألة وهي ان المعاصي الواقعة في الاسفار وليست سببا لها لا تمنع الانسان من الترخص برخص السفر مثال ذلك الانسان سيسافر سفرا لقصد مشروع لكنه في اثناء السفر سيعصي بعض المعاصي. فحينئذ السفر ليس سفر معصية وانما هناك معصية في السفر وبالتالي مثل هذا السفر يجوز الترخص فيه برخص السفر باتفاق اهل العلم سواء فيما يتعلق بفطر رمضان او فيما يتعلق اه اه المسح على الخفين او فيما يتعلق بقصر الصلاة او جمعها او غير ذلك من اه رخص اه السفر آآ ايضا من المسائل المتعلقة بالسفر ان رخصة الفطر في رمضان عند جماهير اهل العلم لا تعلق الا بالسفر اما السفر القصير فانه لا يعلق به آآ هذا الحكم وهو جواز الافطار في نهار رمضان. وذلك لان الرخص التي انيطت بالسفر لم تنط الا بالرخص الا بالسفر الطويل فحينئذ نلحق رخصة الفطر في رمظان ببقية الرخص والسفر الطويل قد وقع الخلاف فيه وذكرنا مسائله في باب قصر الصلاة وجمعها وذكرنا ان الصواب اه ان اهل العلم اختلفوا في ذلك فمنهم من يقول مسيرة يومين قرابة ثمانين كيلو ومنهم من يقول بانها مسيرة ثلاثة ايام قرابة وعشرين كيلو ومنهم من يقول محددة بالعرف ومنهم من يقول يشمل كل سفر قصير وكل سفر طويل ومنهم من قال مسيرة يوم وليلة ولعل هذا القول هو اظهر الاقوال في المسألة كما بحثناه في فيما مضى. وحينئذ فالصواب ان نعم اه السفر القصير لا يعد اه سفرا اصلا ولا يعد اه سببا مبيحا لفطر اه شهر رمظان ايضا من المسائل التي نسأل عنها فيما يتعلق بالاسفار اسفار النزهة اذا كان هناك اناس يخرجون للنزهة فهلا يترخصون بهذه الرخصة فيفطرون او لا. فنقول الصواب ان هذا سفر وبالتالي يجوز لهم ان يترخصوا برخص السفر ومن ذلك فطر رمضان ومن المسائل المتعلقة بهذا مسائل البادية الذين ينتقلون من مكان الى مكان فهؤلاء هل يجوز لهم الفطر او لا لا يجوز فنقول هؤلاء اذا حال انتقالهم من مكان الى مكان يعدون مسافرين فيفطرون. فاذا نزلوا في مكان ونصبوا خيامهم فانهم قد اقاموا وبالتالي يجب عليهم صيام آآ الايام التي اقاموا فيها من المسائل المتعلقة بهذا ان بعض الناس يسافر من اجل ان يتمكن من الترخص برخص اه السفر ومثل هذا نقول لا يجوز له ان يترخص برخص السفر. بعض الناس يسافر ليفطر فنقول لا يجوز لك السفر واذا سافرت فلا يجوز ولك الفطر لان هذا السفر اصبح اه سفر معصية نوع تحيل على الشرع وبالتالي لا يكون سببا ملخصا للفطر هكذا ايضا من المسائل اه آآ اولئك الذين اصحاب التكاسي او اصحاب الزوارق والسفن الذين يعيشون في سفنهم ويتنقلون ما بين بلد واخر ولا يجدون اياما يصومون فيها. فهؤلاء ايظا آآ في الحقيقة يعدون مقيمين. لان او ويتعين عليهم الصوم لانهم لا يعلمون اياما اخر يتمكنون فيها من الصيام وبالتالي جاز او وجب عليهم صيام شهر رمظان اه بالنسبة للمضيفين ومن ماثلهم فهؤلاء اذا كان لهم مدة اقامة فحينئذ ايام السفر يجوز لهم الفطر وايام الاقامة يجب عليهم اه الصوم اذا كانت من رمضان ويجب عليهم القظاء قبل رمظان اه الاتي ايظا من المسائل المتعلقة بهذا من اقام اقامة مؤقتة من اقام اقامة مؤقتة فمثل هؤلاء هل يحق لهم ان يفطروا او لا يحق لهم؟ اذا كانت اقامة الانسان قامها المؤقتة اقل من اربعة ايام فالصواب انه يجوز لهم الفطر وآآ لا يجب عليهم لا صوم ولا فطر يجوز لهم الفطر ويجوز لهم آآ الامساك والصوم لكن لابد ان يلاحظ من كان كذلك انه اذا افطر لا يفطر امام الناس خصوصا اذا كان في بلد مسلم الغالب على اهله انه انهم يصومون. وذلك لانه لا يصح اظهار شعائر الطعام والاكل امام آآ الناس اه من المسائل المتعلقة بهذا انه هل الافضل للمسافر ان يفطر او الافضل للمسافر ان يصوم وهذه المسألة او قبل هذا بتكملة المسألة السابقة من عزم على الاقامة آآ اقل من اربعة ايام فهذا يجوز له الفطر ويجوز له آآ الصوم من عزم على الاقامة اكثر من ذلك فهل يجوز له الفطر او لا يجوز له؟ جمهور اهل العلم وهو المشهور من مذاهب الائمة وعليه الفتوى انهم لا يتراخص من كان كذلك رخصة الفطر بل يجب عليه ان يصوم يجب عليه ان يصوم لانه يعد مقيما فانه قد سكن واقام وتصرفاته تصرفات المقيم وذهب بعض اهل العلم الى ان من كانت اقامته اقامة مؤقتة جاز له الفطر ولو طالت المدة وآآ هذا اختيار شيخ الاسلام وكان الشيخ محمد غفر الله له يختار هذا آآ القول والذي يظهر ان اصل ان رخص السفر لا تناط الا بمن كان متنقلا بين مكان ومكان. وان من اقام في مكان فانه يعد مقيما هذا هو الاصل. لان الله جل وعلا يقول واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. فدل هذا على ان من لم يضرب في الارض وكان مقيما في بلد وجب عليه ان آآ يترك الترخص برخص السفر من القصر والفطر وغير ذلك واستثني من هذا من اقام اربعة ايام لاقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الحج اربعة ايام كان يقصر الصلاة فيها. اما ما زاد عن ذلك فهذه الزيادة ان كانت ان كان الانسان يجزم ببقائه في البلد مدة اكثر من اربعة ايام فان الجمهور يمنعونه ولعل قولهم اظهر. لانه يعد مقيما وفي آآ فهو يقيم ويتصرف تصرفات المقيمين وآآ لا يعد مسافرا لان المسافر هو الذي تسفر له الارض بعد واما اذا كانت اقامته غير مؤقتة ولا يدري متى سينتقل. يمكن ان ينتقل غدا او ينتقل بعد غد او فمثل هذا يعد مسافرا لان انه لا يجزم بالاقامة مدة اربعة ايام. وعلى هذا يفسر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك وفي فتح مكة لما اه اه قصر الصلاة في ايام طويلة لانه لا يعلم اه مدة اه اقامته هنا ايضا مسألة وهي السفر الذي لا اه يلبس الانسان فيه اكثر من يوم. مثال ذلك يأتي الانسان ويذهب في اول النهار الى آآ بلد بعيد يذهب من الرياض الى جدة من الرياض الى القاهرة ثم يعود في نفس اليوم فمثل هذا هل يحق له ان يترخص برخص السفر او لا؟ قال طائفة لا حق له في الترخص برخص السفر من الصلاة وجمعها والفطر قالوا لان سفره اقل من يوم. والسفر لا يكون او الانتقال لا يكون سفرا الا فاذا طالت مدته عن يوم ولعل الاظهر ان مثل هذا يجوز له الفطر ويجوز له قصر الصلاة وجمعها لانه مسافر والمشقة عليه اعظم من مشقة ذلك الذي يطيل سفره اياما آآ طويلة ولانه ينتقل من مكان الى مكان والله تعالى يقول واذا ضربتم في الارض وهذا ضارب في الارض ومن ثم فانه يحق له ان اه اه يترخص برخص السفر. ايهما افضل للمسافر ان يقصر الصلاة ويفطر ايهما افضل للمسافر ان يفطر في رمضان او ان يصوم؟ هذه المسألة وقع الخلاف فيها فمذهب الجمهور ان الافضل في حقه الصيام وذلك لقوله جل وعلا وان تصوموا خير لكم وذهب الامام احمد الى ان الافضل في حقه هو الفطر. واستدل على ذلك بحديث ليس من البر الصيام في السفر اه ذهب طائفة الى انه اه يراعى حال المسلم فان كان الايسر ليه الصيام في سفره فانه يصوم. وان كان الايسر والاسهل عليه القضاء فانه يفطر في رمضان ويقضي. ولعل هذا القول اظهر لان الشريعة ان مجاعة بمراعاة حوائج الناس ودرء المشقة عنهم. ومن ثم فان الاظهر ان الانسان يراعي حاله ان كان اسهل عليه الفطر ليتمكن من قضاء حوائجه في سفره افطر. وقضى. وان كانت مشقة القضاء عليه اعظم من مشقة الصيام كان في رمضان فحينئذ نقول صم في رمظان وهذا هو الافظل في حقك. مع الاتفاق بين الجميع على ان الفطر والصوم كلاهما جائز وانه لا يلحق انسان حرج بذلك. نعم غفر الله لك قد حقيقة استظهرنا يعني بعض احكام المسافر في قضية صومه او فطره ايهما افضل اه نفع الله بالشيخ وشكره على ما قدم واجاد به وافاد واسأله سبحانه ان ينفع به الاسلام والمسلمين شكرا لكم انتم مشاهدينا الكرام على متابعتكم كما اسأله سبحانه ان يجعلنا واياكم ممن استمع القول فاتبع احسنه. انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل ان يستوي الذين يعلمون بايعوا انما اولوا الالباب