فصاع وآآ ذهب طائفة الى انه صاع كامل عن كل يوم واخرون قالوا بانه نصف صاع سواء من البر او من غيره ولعل هذا القول اظهر الاقوال انه نصف صاع من البر او من غيره فسأل عن صومه وفطره فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم ان شئت وافطر ان شئت واستدلوا على ذلك بما ورد في الخبر قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر اه من حصل له كذلك اه مثلا حادث وادخل في غيبوبة ولا يعلم يعني كم من مدة قد يجلس يعني يطيل فيها كثيرا. نعم من آآ اصيب بغيبوبة هذا مغمى عليه. هم قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما اولوا الالباب الحمد لله مقدر الاقدار مكور الليل عن النهار عالم ما تخفيه الصدور وما تكنه دقائق الاسرار. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الواحد قهار واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اطهر الاطهار وسيد الابرار. عليه من ربه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم وتسليمه الى يوم القرار وبعده فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه. الذي نستعرض فيه مسائل الفقه المهمة التي تهمنا المسلمة والمسلمة. نحن معكم مشاهدينا الكرام في كتاب الصيام. وقد اخذنا منه حلقات ماضية في مقدمات وبعض الاحكام. فعلنا ان نكمل باذن الله المسائل المهمة فيه. يسرنا ان يكون ضيفا لنا في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. حياك الله ارحب بك ارحب بالمشاهدين الكرام. واسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياهم علما نافعا وعملا صالحا وان يجعلنا واياهم من الهداة معتدين. اللهم امين شيخنا حفظك الله بداية في هذه الحلقة علنا ان نتكلم عن بعض احكام المسافر في فطره او صيامه فهل الافضل للمسافر ان يصوم ام يكون مفطرا وهل يجوز له لمن نوى السفر ان يفطر في اقامته قبل ان يسافر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فان الله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فاجاز الله جل وعلا للمسافر ان يفطر واوجب عليه عند فطره في سفره ان يقضي ذلك اليوم اذا صام وهو مسافر اجزأه وصح منه الصيام. لكن ما هو الافضل في حق المسافر؟ هل الافضل في حقه ان يفطر او ان الافظل في حقه ان يصوم جمهور اهل العلم على ان الافظل للمسافر ان يصوم وذلك لان هذا يوم من ايام رمضان فشرع له صيامه. ولان الله تعالى يقول وان تصوموا خير لكم قالوا وكون الانسان يباشر العبادة في رمضان هذا اولى به من كونه يؤخرها عن وقتها. كونه يباشر بادت الصيام في رمضان اولى به من ان يؤخر الصيام الى ما بعد رمضان وذهب الامام احمد الى ان الافضل في حق المسافر ان يفطر وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر ولانه قد ورد في الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا فامر اصحابه بالفطر فكان بعض اصحابه امتنع من الفطر في رمضان اه قال فلما بدأوا بالاعمال جلس الصائمون وعمل غيرهم فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر فلم يمتثلوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولئك هم العصاة والقول الثالث في هذه المسألة يقول بان الاولى بالمسافر ان يفعل الارفق به فان كان الارفق في حقه ان يصوم لان لا لان لا يقضي بعد رمضان لان القضاء بعد رمضان شاق عليه حينئذ نقول له الافضل ان تصوم في رمضان واما اذا آآ كان الايسر والاسهل على المسلم ان يفطر في رمظان وان يقظيه بعد رمظان قالوا افضل له ان يفطر وان يصوم بعد رمضان واستدلوا بما ورد في حديث الاسلمي في الصحيح ان النبي انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال انا رجل كثير الاسفار ما هي مقدار الكفارة مقدار الكفارة موطن خلاف بين الفقهاء في مذهب احمد انه نصف آآ صاع الا في البر فيكون كونوا ربع صاع مد فهو في المد ربع فهو في المد فهو في البر مد. ربع صاع. وفي غيره من السلع نصف كما ورد من حديث انس في الصحيح الخبر الاخر قال كنا مسافرين مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن معنا احد صائم الا فلم يكن معنا صايم الا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وعبدالله ابن رواحة. فدل هذا على ان الصوم قد يستحب للانسان اذا لم يكن عليه مشقة في الصوم في سفره وقد ورد في الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب الى مكة فيفتح مكة صام حتى بلغ القديد ثم افطر احواله فافطر في بعض الايام وصام في بعضها مما يدل على انه لا يعطى المسافر حكما واحدا وانما يكون الحكم آآ تابعا لحال آآ المسافر ان كان الارفق به ان يصوم صام وان كان الارفق به ان يفطر افطر اه اما بالنسبة لوقت الفطر فالصواب من اقوال اهل العلم انه لا يفطر الا اذا خرج من عامر بلده وذلك لان رخص السفر لا تناط الا بالخروج من البلد. فان السفر مأخوذ من الاسفار وهو الوضوح والبيان ولا يكون الانسان كذلك الا اذا خرج من بلده ولان الله تعالى يقول واذا ظربتم في الارظ فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. فقيد رخصة قصر الصلاة بالظرب في الارظ والظرب يكون بالانتقال والخروج من البلد الذي يسكنه الانسان. نعم احسن الله اليك وبارك فيك ونفع بك الاسلام والمسلمين اه شيخنا حفظك الله اذا افطرت الحامل او المرضع خوفا على اه نفسها او خوفا على ولدها ما العمل المرأة الحامل او المرضع اذا خافت على نفسها او خافت على ولدها فان الافضل في حقها ان تفطر. بعض النساء قد تخاف على نفسها وعلى ولدها تمر مع ذلك في الصيام فنقول هذا ليس من البر وليس من الامور المستحسنة. بل المستحسن للصائم بل مستحسن للمريض او الحامل او المرضع اذا خافوا على انفسهم ان يفطروا. هذا الاولى وهذه تحدث في المرضى اكثر من غيرهم. يكون المريض يحتاج الى الدواء والطبيب يقول له انت تحتاج الى الدواء من اجل ان تشفى باذن الله او من اجل ان يخفف عنك المرض او نحو ذلك من الاسباب. فيمتنع بحجة انه صائم. فنقول امتناعه حينئذ ليس من الاولى والاحسن ومثله ايظا اذا احتاج المريظ الى آآ اخذ دم كثير او احتاج المريظ الى تناول بعض السوائل من اجل ان يكون هناك قدرة على اخذ بعض الاشعة. فبعض المرضى قد يمتنع بحجة انه صائم فنقول اذا لم تجد مكانا ولا اذا لم تجد وقتا اخر غير وقت الصيام فحينئذ افعله وكونك اه تسعى لبذل الاسباب من اجل حفظ صحتك هذا اولى من الصيام. لانك باذن الله تحفظ بدنك سنين عديدة فتتمكن من صيام مختلفة بخلاف ما لو اه لم تفعل الاسباب المؤدية الى الشفاء باذن الله فان هذا قد يؤدي الى اه عدم تمكن الانسان من الصيام فيما بعد ذلك. فالمقصود ان المرأة الحامل او المرضع اذا خافتا على نفسيهما او على والديهما فان الافضل في حقهما ان تصوما. لان لا تظر بنفسها او تظر بولدها. واظرار الانسان بنفسه او بولده او بغيرهما من الامور الممنوعة شرعا ومن الاذية التي نهى الله جل وعلا عنها اذا تكرر ذلك فاذا افطرت المرضع والحامل ما هو الواجب عليها بسبب آآ فطرها؟ نقول هذا له حالتان الاولى ان تخاف المرضع او الحامل على نفسيهما. ففي هذه الحال تقضي يوما بدل هذا اليوم الذي افطرت فيه ولا حرج عليها حينئذ. ولا يجب عليها اطعام ولا غيره لانها مريضة والله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا او على كفر فعدة من ايام اخر وهذه مريضة. فحينئذ يجب عليها القضاء ولا يجب عليها اطعام ولا غيره. اما اذا من اجل ولديهما افطرت الحامل او المرضع من اجل ولديهما. فحينئذ هي لم تخف على نفسها وانما طافت على الولد وبالتالي فهي ليست مريضة فتلحق باحكام المريض. ما هو الواجب عليها؟ يجب عليها بالاتفاق قضاء ذلك اليوم متى تسهل عليها وتيسر عليها القضاء. اذا لم يكن فيه ظرر عليها. هل يجب مع القضاء اطعام كفارة او لا يجب ذلك آآ اختلف العلماء في هذه المسألة فاوجب جماعة القضاء لوروده عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال هذه الاية آآ هذه الاية نسخت وجعلت الكبير والمرضع والحامل والحامل اذا خافتا على ولديهما وقد اثر ذلك عن بعض الصحابة ولم يعهد لهم مخالف. فلذلك قال طائفة كبيرة بان الحامل والمرضع اذا خافتا على ولديه فانهما حينئذ آآ تصومان وتخرجان كفارة اذ ان التفرقة بين البر وغيره وردت عن معاوية رضي الله عنه لكن لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اخرج فرقا عمن وجبت عليه كفارة فبمقدار ما يكون لكل مسكين نصف آآ صاع ومن هنا فان الاظهر انه يكتفى لكل مسكين بنصف صاع سواء من البر او من غيره ونصف الصاع هو مدان بملئ اليدين المعتدلتين. وبالنسبة اه اه لتر تكون اه اكثر من النصف نصف وسدس. نصف وسدس وآآ آآ بالنسبة للمقدار آآ المكاييل التي تكون بالوزن فهذا يختلف لان السلع تختلف في كثافتها بعض اهل العلم قال بانه بالنسبة الرز يكون قرابة الكيلو والنصف وعلى كل المكاييل بالحجم واضحة وبينة فمن اخرجها بها فانه يجزئه. يبقى هنا مسألة اذا آآ خافت على ولديها من الذي يخرج الكفارة نقول الذي يخرج الكفارة ليس المرأة دائما وانما الذي يجب عليه نفقة الصغير الراضع او الجنين الذي في الحمل فالوالد الذي يجب عليه النفقة عليهما هو الذي يخرج الكفارة. لان هذا من المسائل المتعلقة بالكفارة. ومثله ايظا لو وجدت هناك امرأة مرظع باجرة ترضع باجرة ظئر فهذه المرضع باجرة تقوم بارظاع الصغير واذا خافت على الصغير فانها حينئذ تفطر وتقضي ويجب على ولي الصغير ان يخرج كفارة آآ لكون لكون آآ هذا هذا الفطر ناتجا من آآ الخوف على هذا اه الصغير اما بالنسبة للكبير او الذي فيه مرض لا يرجى شفاؤه فحينئذ نقول المريض ينقسم الى قسمين القسم الاول مريظ يرجى شفاؤه فهذا يجب عليه ان يصوم يفطر في رمظان وينظر الى الارفق به واذا افطر وجب عليه ان يقظي آآ بالصيام اياما اخر عن الايام التي افطرها في رمضان لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر النوع الثاني المريض الذي لا يرجى آآ شفاؤه فهذا اه يطعم عن كل يوم مسكينا ولا يجب عليه قضاء لانه لا يتمكن من القضاء والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها اذا تقرر هذا فان المرظى وكبار السن على طبقات منهم من يرجى شفاؤه فهذا يصوم اذا آآ شفي باذن الله والثاني مريض لا يرجى شفاؤه ولكن عقله معه فمثل هذا يصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا يجب عليه قضاء. النوع الثالث كبير في السن اه ذهب عقله ذهب عقله وخرف فمثل هذا لا يجب عليه الصيام لكونه قد ذهب ومن ذهب عقله فانه حينئذ يسقط عنه فانه حينئذ يسقط عنه التكاليف الشرعية ومنها آآ صيام ومثل هذا ايضا المجنون لو جن انسان فانه آآ لا آآ يؤمر بالصيام بل يجب يجب عليه اه لا يؤمر بالصيام بل يجوز له الفطر ولا يلزم اه اولياءه ان يقوموا اه منعه من اه الطعام. فالمقصود ان المجنون هذا لا يؤمر بالصيام ومثله ايضا آآ مسألة المغمى عليه المغمى عليه. من اغمي آآ عليه فهل يطالب بالقضاء او لا يطالب؟ هذه مسألة مبنية على تكليف المغمر عليه هل المغمى عليه مكلف او ليس بمكلف؟ وللعلماء ثلاثة اقوال في المغمى عليه قول يقول بان المغمى عليه مكلف مطلقا وبالتالي يطالب بقضاء الصوم وقضاء الصلاة كما هو مذهب احمد وطائفة والقول الساني ان المغمى عليه ليس بمكلف مطلقا. ومن ثم لا يؤمر بقضاء الصوم ولا الصلاة. وهذا مذهب مالك والشافعي والقول الثالث في المسألة بانه آآ اذا تجاوزت مدة اغماءه خمس صلوات فانه يعتبر غير مكلف. وبالتالي لا يطالب بصيام ولا صلاة. واما اذا قلت مدة اغماءها عن خمس صلوات فانه مكلف ومن ثم يؤمر بقضاء الصوم والصلاة. نعم احسن الله اليك يا شيخ وبارك فيك على ما اجدت به وافدت. آآ بالنسبة الصواب انه اذا طالت مدة الغيبوبة اكثر من يوم فانه غير مخاطب ولا يجب عليه الصوم ولا يجب عليه القضاء لو انه افاق بعد خمسة ايام ستة ايام لا نطالبه بقضاء الصلاة ولا بقضاء الصوم لانه غير مخاطب في هذه المدة لما ورد في الخبر ان النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. واذا استمر اغماء الانسان وغيبوبة اكثر من يوم فانه يلحق بالجنون بعدم شعوره ولعدم امكان ايقاظه. بخلاف ما اذا كانت مدة ما اقل من يوم وليلة فانه يعامل معاملة النائم وبالتالي يطالب بقظاء الصلاة. واذا لم ينوي الصوم فانه حينئذ يؤمر بقظاء صوم لكونه لم ينوي ولم يبيت الصيام من الليل. نعم. كذلك المريض الذي لا يرجى برؤه يا شيخ. نعم المريض الذي لا يرجى بر وتقدم انه آآ عقله معه وبالتالي آآ تعلق تعلق وجوب الكفارة بذمته يفطر ويكفر عن كل يوم باطعام مسكين. نعم. اطعام مسكين. جميل. اه ننتقل اه معكم مشاهدينا الكرام حول النية اه متى تكون؟ وهل يجب تعيينها من الليل اه وكيف يحصل وكيف يكون اه يعني وهل يكون لجميع الشهر هل تكون النية لجميع الشهر ام تكفي لكل يوم بيومه ام ما العمل في ذلك؟ لانه قبل ان ندخل في مسائل النية عندي عدد من المسائل المتعلقة الباب السابق في من يلزمه الصوم من لا يلزمه المسألة الاولى ان من عذر في الصوم وابيح له الفطر هل يجوز له ان يصوم صياما اخر بدل صيام رمظان مثال ذلك مسافر جاز له الفطر. لم ينوي رغب في الصوم لكن لم يرغبه صيام رمضان وانما رغب ان يكون صيام قضاء عن رمظان الماظي. او رغب انه يكون عن نذر قد وجب عليه. او كفارة يمين او غيره من الكفارات. فما الحكم في مثل هذه الصورة؟ نقول هذه الصورة لا يصح له ان ينوي في هذه حال غير رمظان لان شهر رمظان متعين لصوم هذه الفريظة فلا يصح ان نصوم صياما اخر فيه كما قال بذلك الجمهور خلافا للامام ابي حنيفة. فشهر رمظان شهر متعين لهذه الفريظة. فريضة صوم رمضان وبالتالي لا يصح ان نوقع في محله غير هذا الصيام ومن هنا من اراد ان يصوم فليصمه عن رمضان ولا يصح له ان يصومه عن شيء اخر. حتى ولو جاز له والفطر لا يقول انا آآ اذن لي في الفطر وبالتالي سافطر آآ سانوي الصيام آآ لشهر او لقضاء عن ما مضى او نذر او كفارة او غير ذلك. لان هذا الوقت متعين لهذا الواجب المسألة الثانية في اه مرات قد يحتاج بعض الناس للفطر من اجل انقاذ معصوم مثال ذلك يكون هناك امطار كثيرة ويغرق بعض الناس او في حالة الغرق يكون هذا في رمضان فبالتالي آآ يقوم بعض الناس بانقاذ هؤلاء من هذه الهلكة لكنهم اذا كانوا صائمين فانهم قد يضعفون عن انقاذهم فبالتالي نجيز لهم في هذه الحال آآ الفطر من اجل انقاذ هؤلاء. وذلك لان انقاذ المعصوم من الامور والتي قصدها الشارع وسعى اليها وبالتالي لا بد من العناية بها واعطائها آآ وتقديمها على آآ الصوم فالصوم فريضة لكنه يباح الفطر فيه لعذر من الاعذار. ومن تلك الاعذار انقاذ آآ المعصوم من الهلكة من المسائل ايضا المتعلقة بهذا ان بعض الناس ينوي الصيام بالليل ثم يجن في جميع النهار فمثل هذا لا يصح صومه لانه قد جن جميع آآ اليوم. لكن لو جن جزءا من النهار مثال ذلك جاء جنون من الظهر الى العصر ولم يتناول شيئا في هذا الوقت. فكثير من الفقهاء يقولون بانه يصح صومه حينئذ لان النية قد وجدت وآآ لا لا يجب على الصائم ان يستصحب ذكر النية في جميع الوقت. وبالتالي فانه وحينئذ لا مانع من آآ اعتبار صومه والقول بصحته وذلك لانه قد نواه وقد وجد من الاكل والشرب في جميع اليوم. ومعه استصحاب للنية لانه لم يقطع هذه النية. مثل هذا ومن نعم جميع اليوم. هم. من نام جميع اليوم. اذا مثال هذا انسان نام قبل الفجر بربع ساعة ولم استيقظ الا بعد المغرب بربع ساعة. فنقول هذا نوى الصوم من الليل وبيت النية وبالتالي فان صيامه صحيح والنائم من انواع المخاطبين اه هذا ما يتعلق اه بقية احكام اه من تلزمهم الصوم ومن لا يلزمهم الصوم شكر الله فضيلة الشيخ على ما قدم واسأله سبحانه ان يجعل ذلك في ميزان حسناته وان ينفع به الاسلام والمسلمين. شكرا لكم متابعينا لمتابعتكم. اسأله سبحانه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. وان يرزقنا واياكم حسن الاستماع والعمل. انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل ان يستوي الذين يعلمون بايعوا انما يتذكر اولوا الالباب