﻿1
00:00:12.150 --> 00:00:57.000
قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما اولوا الالباب  الحمد لله مقدر الاقدار مكون الليل على النهار عاري مما تخفيه الصدور وما تكنه دقائق الاسرار. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك القهار

2
00:00:57.000 --> 00:01:17.000
اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اطهر الاطهار وسيد الابرار. عليه من ربه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم الى يوم القرار وبعد اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه مسائل الفقه المهمة التي تهم المسلم والمسلم

3
00:01:17.000 --> 00:01:37.000
انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اسأله سبحانه ان يجعلنا واياكم من الفقهاء في الدين. يسرنا في هذا برنامج ان يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري. فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. حياك الله ارحب بك وارحب

4
00:01:37.000 --> 00:01:57.000
اخواني واعزائي من المشاهدين واسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياهم للاعمال الصالحة التي ترضي رب العزة والجلال عنا جميعا. اللهم امين. مشاهدينا الكرام نحن معكم في كتاب الصيام في باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة. اخذنا بعضه

5
00:01:57.000 --> 00:02:17.450
في الحلقتين الماضيتين وها نحن باذن الله في هذه الحلقة نتكلم ونبتدأ عما يخرج من بدن الانسان من دم وغيره فاول سؤال نسأله في هذه الحلقة فضيلة الشيخ ما يخرج من الانسان عمدا او ما تعمد الانسان اخراج اخراجه من بدنه

6
00:02:17.450 --> 00:02:32.300
من فصل البدن او ارعاف الانف او شرطه او غير ذلك. اذا خرج دم كثير او يسير. هل يؤثر في الصوم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

7
00:02:32.550 --> 00:02:51.550
اما بعد فقد تكلمنا فيما مضى عن شيء مما يتم ادخاله في الجوف وذكرنا الاحكام المترتبة عليها ومدى تأثر الصوم بها ومما ذكرناه في ذلك الاكل والشرب والصعوط الذي يدخل في الانف

8
00:02:51.700 --> 00:03:09.200
وذكرنا ان ما يصل الى الجوف من هذه المنافذ فانه مؤثر على صحة صوم الانسان واما بالنسبة للعين والاذن فذكرنا الخلاف في موطنه وهل هي منافذ معتادة او لا؟ وهكذا ايضا

9
00:03:09.200 --> 00:03:32.750
فيما يتعلق بمداواة اه الجائفة والمأمومة ومثله كذلك ايضا فيما يتعلق بالابر سواء كانت غذائية او كانت علاجية وما يخرج من البدن والنظر في مدى تأثيره في الصيام ينبني على معرفة انواع ما

10
00:03:32.750 --> 00:03:56.850
يخرج من البدن فانما يخرج من البدن على انواع النوع الاول ما يكون غير مؤثر على صحة الصوم باتفاق اهل العلم والغالب في هذا النوع انه يخرج باضطرار يضطر الانسان الى اخراجه او لا يكون له يد في اخراجه

11
00:03:56.850 --> 00:04:18.450
زين من امثلة ذلك العرق والبول والغائط اكرمكم الله فهذه لا تؤثر على صحة الصوم باتفاق اهل العلم النوع الثاني مما يخرج ومثل هذا الصنف ايضا ما يتعلق بالمخاط وما يتعلق باللعاب

12
00:04:18.550 --> 00:04:36.500
هذه كلها لا تؤثر على صحة الصوم النوع الثاني مما آآ مما يخرج من البدن ما يتفق على انه مؤثر على صحة الصوم بحيث اذا خرج تأثر الصوم بسبب خروجه

13
00:04:36.850 --> 00:04:57.250
ومن ذلك القيء الذي تعمد الانسان اخراجه من بدنه فانه قد ورد في الخبر انه مؤثر على صحة الصوم وهكذا ايضا ما يتعلق بخروج المني عمدا فانه مؤثر على صحة الصوم اتفاقا

14
00:04:57.500 --> 00:05:13.500
والنوع الثالث ما يقع على اختلاف فيه هل هو مؤثر او غير مؤثر ومن امثلة ذلك الدم فان الدم اذا خرج بغير قصد من الانسان فانه لا يؤثر باتفاق اهل العلم

15
00:05:13.800 --> 00:05:30.550
ومن امثلة ذلك ما لو كان هناك جرح في انسان جرح في اثناء صيامه فانه يتم صومه ولا اه يبطل صومه بسبب خروج الدم من هذا الجرح الذي لم يتعمده باجماع

16
00:05:30.950 --> 00:05:54.050
اهل العلم  موطن الخلاف ما يتعلق الدم هو الدم الذي يتم اخراجه عمدا قصدا من من صاحبه وهو يعلم انه صائم ومثل هذا الدم على انواع النوع الاول ما يخرج من الرأس

17
00:05:54.150 --> 00:06:16.600
ويسمى الحجامة الحجامة يقوم الانسان باخراج الدم فيها من رأسه  مثل هذا النوع من انواع الاخراج كانت العرب تجعله نوعا من انواع التداوي. نوعا من انواع اه التداوي يخرجون به الدم غير المرغوب فيه من البدن او من الرأس

18
00:06:16.650 --> 00:06:41.700
الحجامة فاختلف اهل العلم هل هي مؤثرة على اه صحة الصوم او غير مؤثرة فجمهور اهل العلم يرون ان الحجامة غير مؤثرة وهذا مذهب الائمة ابي حنيفة ومالك والشافعي ويستدلون على ذلك بما ورد في الصحيحين من في الصحيح صحيح البخاري

19
00:06:41.800 --> 00:07:02.750
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ولكن بعض اهل العلم قال هذا وهم من الراوي صوابه احتجم وهو محرم واستدلوا على ذلك بان قالوا ورد عن

20
00:07:02.850 --> 00:07:23.300
جماعة من الصحابة ان الفطر مما يدخل وليس مما يخرج ومثل هذا منقوظ لكون آآ الادلة قد وردت ان بعض في ان بعض ما يخرج يؤثر على الصوم كما في مسألة من استقاء فخرج منه

21
00:07:23.300 --> 00:07:51.600
واستدلوا ادلة اخرى ايضا وذهب الامام احمد وهو المشهور من مذهبه الى ان الحجامة مؤثرة وان من احتجم وهو صائم فان صيامه فان صيامه يفسد بذلك واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم

22
00:07:52.000 --> 00:08:08.100
من رواية ثوبان وغيره وقد ورد هذا في السنن بعضهم اوصل رواة هذا الخبر الى عشرة رواة من الصحابة وعلى كل فهو خبر صحيح ولذلك قال بعض الجمهور بتأويل هذا الخبر

23
00:08:08.250 --> 00:08:26.850
فرأى بعضهم ان سبب آآ اهل فطر من الحجامة الواردة في هذا الحديث هو انه هذا اللفظ ورد على سبب خاص وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يغتابان الناس فقال هذه الكلمة

24
00:08:27.250 --> 00:08:47.250
ولكن هذا لا يثبت من جهة وعلى فرض ثبوته فانه لا يصح التخصيص به لان القاعدة عند الاصوليين ان العبرة بعموم اللفظ وليست لخصوص السبب. واللفظ هنا عام فحينئذ لا يصح ان يخصص في اه سببه

25
00:08:48.000 --> 00:09:15.200
وما دام ان الحديث قد صح فلا يسعنا الا القول به. ومن ثم نقول ان الحجامة مؤثرة على صحة الصوم اذا تقرر هذا فهل الفصد مؤثر كما سألت عنه والمراد بالفصل تلك الجروح التي توضع تلك الجروح التي توضع في البدن. فيؤخذ منها الدم

26
00:09:15.450 --> 00:09:35.700
فالحجامة تكون في الرأس والفصل يكون في بقية اعضاء البدن مرات يجدون ضعفا في شيء من من ابدانهم فيقومون بتشريطه واستخلاص الدم منه ويسمونه فصدا هل الفصل مؤثر على صحة الصوم او هو غير مؤثر

27
00:09:36.050 --> 00:09:56.050
المشهور من مذاهب الائمة الاربعة ان الفصل غير مؤثر. وذلك ان الخبر انما ورد في الحجامة في قول النبي صلى الله عليه اللي ما افطر الحاجم والمحجوم. ولم لم يرد ذكر للفصد. والاصل اننا لا نثبت ان شيئا من الاشياء

28
00:09:56.050 --> 00:10:17.250
يكون اه مفطرا الا بدليل. ومن هنا قالوا الجمهور ومنهم الائمة الاربعة بان الفصل غير مؤثر على صحة الصوم وهناك رواية ان احمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية وطائفة يقولون بان الصائم لا يحل له ان يفسد في اثناء

29
00:10:17.250 --> 00:10:40.550
الصيام وان الفصل مؤثر على صحة الصوم. فمن فصد فانه حينئذ يبطل صومه بذلك لانه في معنى الحجامة ولعل القول الاول اظهر في هذه المسألة وذلك لان الاصل عدم اثبات كون شيء من الاشياء مفطرا الا بدليل

30
00:10:40.550 --> 00:10:57.950
والدليل ان ما ورد في الحجامة خاصة ومن هذا ايضا تشريط الدم فان تشريط الدم اذا كان في البدن فانه لا يؤثر على صحة الصوم على الصحيح كما هو المشهور من مذاهب الائمة الاربعة

31
00:10:57.950 --> 00:11:23.850
خلافا لرواية عن احمد قال بها طائفة من فقهاء الحنابلة واما الرعاة الذي يخرج من الانف فمثل هذا في الغالب انه يخرج بدون قصد وبدون طلب ومن ثم لا يصح الحاقه بالحجامة. لان الحجامة انما تكون بعمل وتكون بتشريط في الرأس وتكون بسحب

32
00:11:23.850 --> 00:11:46.250
للدم ومن ثم اه فان الرعاف لا يماثل الحجامة في مثل هذه الامور. وبالتالي لا يكون الرعاف من المفطرات آآ ايظا من المسائل المتعلقة بهذا وهي من المسائل الحادثة ما يتعلق بتحليل الدم سواء كان تحليل الدم للسكر الذي ياخذ

33
00:11:46.250 --> 00:12:06.250
نقطة او تحليل الدم الذي يأخذون براويز من اجل اختبار البدن ومعرفة خصائصه ومعرفة شيء من خصائص الكبد وغيرها ووظائفها. فمثل هذا هل يؤثر على صحة الصوم او لا يؤثر؟ نقول هذا يماثل

34
00:12:06.250 --> 00:12:28.400
الذي تقدم الكلام عليه قبل قليل وبالتالي اذا خرجناه عليه عرفنا ان مذهب الجمهور انه غير مؤثر على صحة الصوم. خلافا لرواية عن احمد وان صواب من اقوال اهل العلم ان هذا التحليل لا يؤثر على اه صحة اه الصوم

35
00:12:28.650 --> 00:12:49.100
اه هذا ما يتعلق بالدم وطريقة اخراجه وانواعه اذا احتاج الانسان الى عمليات او نحوه فحينئذ ينبغي به ان يؤخر مثل هذه العمليات الى غير وقت الصيام ان تمكن ولم يكن عليه ظرر في ذلك

36
00:12:49.100 --> 00:13:12.500
اما اذا كان هناك ظرر فانه لا مانع ان يعمل لانه محتاج الى ذلك وهو بمثابة المريض الذي يحتاج الى الفطر يجوز له ان يفطر في نهار اه رمضان وآآ هذا من المسائل المتعلقة بهذا ان دم النفاس ودم الحيض هذه مؤثرة لان الصائم لا

37
00:13:12.500 --> 00:13:32.500
يجوز لها ان تصوم ولو صامت فان صيامها باطل. غير مجزئ. لان الحائض الدم الحائض والنفساء اذا خرج فحين نقول صومهما لا يصح. وذلك لان الحائض والنفساء لا يجوز لهما ان تصوما. لا يجوز لهما ان تصوما فان النبي صلى الله عليه

38
00:13:32.500 --> 00:13:52.500
عليه وسلم قد نهى الحائض والنفساء عن الصوم. وقد جاء في حديث عائشة قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه فنؤمر بقضاء اه اه الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة مما يدل على انه حال الحيض لم يكونوا اه يصومون

39
00:13:52.500 --> 00:14:12.950
هذا من المسائل المتعلقة بهذا مسألة التبرع بالدم تبرع بالدم فالتبرع بالدم يكون من سائر البدن وهذا على نوعين النوع الاول ما يضعف البدن. فهذا لا يستعمله الصائم لان لا يؤدي الى اضعاف بدنه

40
00:14:12.950 --> 00:14:36.050
تاج حينئذ الى الافطار والثاني ما لا يضعف البدن ما لا يضعف البدن. وهذا مبني على مسألة الفصل. التي ذكرت الخلاف فيها قبل قليل والاظهر ان هذا غير مؤثر على صوم آآ الصائم وان كان الاولى بالانسان ان يجتنب تحليل الدم في نهار رمضان

41
00:14:36.050 --> 00:14:56.050
احتياطا لعبادة الصوم وخروجا للخلاف وهربا من ان يكون ذلك مظعفا للبدن فيعجز الانسان معه عن ميلي صومه واهل المختبرات يتمكنون من اخذ هذا التحليل في الليل ولا يلحقهم حرج بهذا

42
00:14:56.050 --> 00:15:15.350
لا فرق بينما يؤخذ نهارا وما يؤخذ ليلا في الغالب. وبالتالي فيرجؤونه الى آآ الليل. هذا ما يتعلق باحكام آآ اه اخذ اه الدم نعم احسن الله اليك وبارك فيك واحسن اليك. آآ بالنسبة يا شيخنا مسألة الحجامة

43
00:15:15.750 --> 00:15:35.200
الان اه بعظهم يقول انا احجم بالاجهزة الحديثة آآ بحيث آآ يعني لا يصل الدم مثلا الى الجوف او غيرها ما الحكم في هذا؟ يعني ان تتكلم الان عن الحاجم. نعم. نحن تكلمنا قبل قليل عن المحجوم. احسنت. نعم. من حاجب ما حكمه؟ ما دام قد ورد في

44
00:15:35.200 --> 00:15:55.350
خبر افطر الحاجم والمحجوم وهنا اثبت الحكم حكم الفطر على الحاجب. فنقول حينئذ سمعا وطاعة وفكل حاج فانه يدخل في هذا اللفظ من استخدم الالات الاولة فلا شك انه حاجم وبالتالي يتأثر صومه بمثل هذا

45
00:15:55.700 --> 00:16:15.450
بعض اهل العلم بحث في العلل التي من اجلها ثبت الفطر بالنسبة للحاجم. فبعضهم قال لانه تسبب في فطر غيره وبعضهم قال لانه يمكن ان يدخل الدم في جوفه. وبعضهم قال ان آآ خروج الدم في الحجامة يسبقه خروج هواء

46
00:16:15.450 --> 00:16:43.200
فيمتصه الحاجم فيدخل في آآ الحاجم هذا الهواء الذي يكون متشبعا بالدم الذي يكون من المحجوب وحينئذ هذه علل آآ مستنبطة ليست منصوصة. والقاعدة عند الاصوليين ان الا اذا كانت مستنبطة فلا يصح ان تعود على اصلها بالتخصيص ولا الابطال

47
00:16:43.300 --> 00:17:07.400
ومن هنا فاننا نثبت الحكم لكل حاجم. من استعمل الالات الحديثة هل يعد حاجما ويسمى حاجبا بحسب الاصطلاح اللغوي او لا يعد بعض الناس تكون الالة هي التي تسحب الدم. هل هذا يسمى حاجما او لا يسمى؟ هذا المرجع فيه الى لغة العرب

48
00:17:07.650 --> 00:17:27.550
والاظهر ان هذا يسمى حاجم لان الحاجم اسم فاعل وفمن فعل الحجامة فهو حاجم بالتالي هذه حجامة وفاعلها يسمى حاجما ومن ثم نثبت الحكم فيه بناء على ما ورد في الخبر

49
00:17:27.550 --> 00:17:42.950
افطر الحاجم والمحجوم نعم احسن الله اليك وبارك فيك. اذا نقول حتى الاجهزة الحديثة تؤثر. بالنسبة للحاجب مثل ما تقدم عن النعم. هم. والمحجوم كذلك؟ ما في اشكال. يعني محجوب

50
00:17:42.950 --> 00:18:09.200
فيصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم ويعني ما ورد من بعض الاخبار التي آآ فيها حجامة من بعض الصحابة هذه نقول بان ها اه فعل صحابي وفعل الصحابي لا يصح الاستدلال به في مسائل وجد فيها قول صحابي يخالف

51
00:18:09.200 --> 00:18:21.450
الاول او وجد فيها نصوص نبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم صلي على محمد. اه حفظك الله واحسن اليك بالنسبة يا شيخ لانزال المني او والفرق بينهما

52
00:18:21.500 --> 00:18:38.650
آآ اذا كان سواء من فعل او كان بالنظر يعني من نظر مثلا فانزل هل يعتبر آآ مفطرا دون ان يباشر او يجامع؟ نعم. آآ خروج المني يراد به ذلك السائل الذي يخرج وقت

53
00:18:38.650 --> 00:18:59.250
شهوة ويكون خروجه دفقا بلذة اذا هذه ثلاث صفات له وسواء كان من الرجل او المرأة اما المزي فانه ما فقد احدى الصفات السابقة. اما ان يخرج بلا شهوة او ان يخرج اه بدون تدفق

54
00:18:59.350 --> 00:19:20.450
او يخرج بدون لذة بعظ الناس اذا حمل شيئا ثقيلا خرج من ذكره شيء هذا مذي لان ليس بي شهوة بعض الناس اذا خرج منه الخارج لا يكون قويا آآ وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم خروج الخارج بمثل فظخ حبة الرمان

55
00:19:20.700 --> 00:19:40.500
فهذا هو الذي آآ يعني آآ يسمى منيا اما الذي ليس خروجه دفقة فانه يكون مذيا  ايضا لو خرج بدون آآ لذة اه فهذا لا يسمى ايظا اه منية وانما هو مزي

56
00:19:40.750 --> 00:20:04.050
فهذا للتفريق بينهما واظن اننا سبق ان اشرنا الى مثل ذلك في باب الاغتسال على كل خروج المني او المذي هل يؤثر او لا يؤثر نقول هذا الخروج لا يخلو من احوال. الحال الاول ان يخرج بسبب غير متعمد

57
00:20:04.450 --> 00:20:27.150
فهذا لا يؤثر على صوم الانسان مثال ذلك لو خرج في حال الاحتلام وهو نائم هذا لا يؤثر على صوم الانسان وهكذا لو نظر مرة  اه اخرج فانه حينئذ لا يثبت به آآ الافطار وذلك لان خروجه ليس ناتجا عن

58
00:20:27.200 --> 00:20:44.950
اه فعل اختاره وقصده وهكذا ايضا لو فكر وتخيل تخيلات فانزل فان هذا لا يؤثر على صوم الانسان. وما ذاك الا لان نزول هذا النازل ليس تعمد منه ولا اختيار

59
00:20:45.250 --> 00:21:09.950
اما لو كان هذا النوع الاخر لو كان نزول هذا النازل بتعمد منه ومن امثلة ذلك ما لو استمنا فنزل المني او باشر بتقبيل او ظم او نحوه امنع فانه حينئذ اه يعد مفطرا وبالتالي يجب

60
00:21:09.950 --> 00:21:32.950
اليه قضاء هذا اليوم. هكذا ايضا لو كرر النظر فانه فانه هذا يؤثر على صحة الصوم والدليل على ثبوت الفطر في مثل هذه المسائل ما ورد في الحديث ان الله عز وجل قال عن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي

61
00:21:33.050 --> 00:21:52.150
ومن فعل هذه الامور فانزل فانه لم يدع شهوته لله عز وجل. ومن ثم فانه يعد مفطرا اما لو باشر فلم ينزل. قبل زوجته فلم ينزل. او كرر النظر فلم ينزل. او اه استنى

62
00:21:52.150 --> 00:22:16.150
لم ينزل فانه حينئذ لا يعد مفطرا. لماذا؟ لانه لم يخرج منه المني الحال الثالثة اذا استمنى او باشر او كرر النظر فخرج منه المذي ولم يخرج منه المني في مثل هذه الصور هل يبطل الصوم او لا يبطل؟ اختلف اهل العلم في هذه المسألة

63
00:22:16.200 --> 00:22:36.200
ومذهب الامام مالك والامام احمد على ان الصوم يفسد بذلك لان هذا نوع من انواع الشهوة. ومذهب الامام ابي حنيفة او الامام الشافعي ان الصوم لا يفسد بمثل هذا. وذلك لاننا كما تقدم قلنا بان المذي يخرج بدون

64
00:22:36.200 --> 00:23:00.800
دفق او بدون شهوة او بدون لذة. وبالتالي فانه لا يماثل خروج المني. ولا يقال بانه قد اخرج شهوته لان المذي قد تضعف الشهوة معه والاصل ان اثبات كون شيء من الاشياء مفطرا من المفطرات يحتاج الى دليل ولا يوجد دليل واضح

65
00:23:00.800 --> 00:23:20.800
اريح في مثل هذه المسألة ومن ثم فان القول الثاني اقوى وارجح لكن لا ينبغي بالانسان ان يباشر او يكرر النظر او في حال الصيام بل مثل هذه الامور اذا خشي الانسان من اثارتها للشهوة فهي حرام. لا لا يجوز له ان يفعلها حال اه

66
00:23:20.800 --> 00:23:40.250
الصيام واما بالنسبة للاستمناء فانه ممنوع منه حال آآ الصيام وحال غير الصيام. نعم احسن الله اليك وبارك فيك شيخنا على ما قدمت وما اجدت به وافدت. اسأله سبحانه ان يجعل ذلك في ميزان حسناتك بهذا السؤال كان ختام حلقتنا هذه

67
00:23:40.250 --> 00:24:00.250
شكرا لكم مستمعينا الكرام في كل مكان على حسن متابعتكم واستماعكم اسأله سبحانه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يجعل ذلك في ميزان بحسنات الجميع انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله

68
00:24:00.250 --> 00:24:30.550
وبركاته قل ان يستوي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب