﻿1
00:00:12.150 --> 00:00:57.250
قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما اولوا الالباب  الحمد لله رب الارباب مسبب الاسباب خالق البشر من تراب. والصلاة والسلام على خير البرية معلم البشرية. خير من صلى وصام وعبد الله وقام وام

2
00:00:57.250 --> 00:01:17.250
بيت الحرام صلى الله عليه وعلى اله وعلى من سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد. فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه المسائل المهمة التي تهم كل مشاهد ومشاهد

3
00:01:17.250 --> 00:01:37.250
انه مستمع ومستمعة. نسأله سبحانه ان يرزقنا واياكم الفقه في الدين وان يجعلنا ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يسرنا ان يكون ضيفا لنا في هذا البرنامج المتوالي المستمر معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. فاهلا وسهلا بمعاليكم. الله

4
00:01:37.250 --> 00:02:00.300
وارحبوا بك وارحب باخواني وزملائي من مشاهدي هذه القناة واسأل الله جل وعلا ان يوفقهم لخيري الدنيا والاخرة وان يسبغ عليهم نعمه مشاهدينا الكرام نحن معكم في كتاب الصيام في باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. ونحن معكم في مسائل الجماع في نهار رمضان تعمدا

5
00:02:00.300 --> 00:02:20.300
حيث يكثر السؤال فيها. فهل يلزم من جامع في نهار رمضان انزل ام لم ينزل كفارة وقضاء ام لا يلزمه ذلك قد اخذنا بعض المسائل في الحلقة الماضية ونستكمل باذن الله في هذه الحلقة ما تبقى لنا من مسائل في هذا الموضوع. شيخنا حفظكم الله

6
00:02:20.300 --> 00:02:37.750
اه هل كان في بداية الاسلام من جامع في ليل في من جامع في ليل رمضان؟ هل كان يلزمه شيء؟ وهل كان يؤاخذ بذلك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد

7
00:02:38.300 --> 00:02:58.700
يجوز للصائم ان يجامع زوجته بالليل ولا حرج عليه في ذلك قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح كان يصبح وعليه الجنابة من جماع فلا يغتسل الا بعد طلوع الفجر

8
00:02:59.000 --> 00:03:15.100
ومن هنا فلا حرج على الانسان في ان يجامع في نهار في ليل رمضان. لا حرج على الانسان ان يجامع في ليل رمضان وانما يمنع من الجماع في الليل من كان عليه الكفارة المغلظة في الظهار

9
00:03:15.150 --> 00:03:40.900
في الظهار اذا كان على الانسان كفارة طهار شهرين متتابعين اذا لم يتمكن من آآ اعتاق الرقبة فانه لا يمس زوجته ولا يقرب حتى لا يمسها بمعنى لا يجامعها بينما اذا باشرها وقبلها فانه لا يقطع التتابع. اما اذا جامعها فانه ولو في الليل فانه ينقطع التتاب حين

10
00:03:40.900 --> 00:04:06.250
زين ويلزمه استئناف الفريضة مرة اخرى. اما في صيام رمظان فانه يجوز للانسان ان يجامع في ولا حرج عليه في ذلك ولا يوجب عليه كفارة ولا غير ذلك فان آآ الله جل وعلا قد قال فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم

11
00:04:06.300 --> 00:04:23.550
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل والله جل وعلا قد فالله جل وعلا قد اجاز للصائم ان يجامع زوجته في الليل

12
00:04:23.600 --> 00:04:43.200
حال ليل رمضان فلا حرج عليه في ذلك واما بالنسبة لما كان عليه الامر في اول الاسلام فانه كان الامر في اول الاسلام ان من افطر جاز له ان يجامع من افطر بعد غروب الشمس جاز له ان يجامع حتى ينام

13
00:04:43.450 --> 00:05:06.700
فاذا نام فانه يمتنع من المفطرات ومنها الجماع. حتى مغرب الغد. مثال ذلك آآ اذن المغرب جاز له الجماع والاكل والشرب الساعة العاشرة نام فحينئذ قالوا خلاص بعد ذلك يمنع من الاكل والشرب ولا يجوز له ان يجامع

14
00:05:06.900 --> 00:05:29.000
حتى مغرب رعد. هذا كان في اول الاسلام فنزلت الايات الكريمة في تغيير هذا الحكم وقد ورد عن عدد من الصحابة انهم ان الايات نزلت بسببهم. فبعضهم روى ان عمر قدم على اهله

15
00:05:29.000 --> 00:05:50.850
قالت المرأة اني قد نمت فلم يصدقها وظن انها تتهرب منه وتتغلى عليه كما يحدث من بعظ النساء فجامعها وفي بعض الروايات ان بعض الصحابة اتى الى اهله وكان يشتغل في حرفة الزراعة

16
00:05:50.900 --> 00:06:17.900
فلم يجد عندهم طعاما. فذهبت زوجته لتأخذ طعاما من عند غيره فمن عند غيرهم فلما اتت فاذا به قد نام. فقالت خيبة لك. لانه يلزمه الامساك الى الغد آآ وبعد ذلك نزلت الاية احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن

17
00:06:17.900 --> 00:06:32.450
علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم. فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم اتقوا ما كتب الله لكم قال كثير من اهل العلم المراد به الولد

18
00:06:33.050 --> 00:06:54.250
فلا نباشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم اتموا الصيام الى الليل فنسخ الحكم السابق واصبح يجوز للانسان ان يجامع من اول الليل الى اخره

19
00:06:54.550 --> 00:07:18.000
لو قدر ان الانسان لجامع الى اخر لحظة من الليل فلا حرج عليه في ذلك ولا حرج في تأخيره اه غسل الجنابة الى ما بعد طلوع الفجر ايضا كان ورد هناك حديث بان من اصبح جنبا فلا صوم له. من حديث ابي هريرة ولكن هذا الحديث الظاهر انه

20
00:07:18.000 --> 00:07:34.350
وقد دل على ذلك ما ورد في ظاهر قوله فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم فانه اجاز له الجماع الى اخر لحظة فدل ذلك على انه لو اخر الغسل لما بعد الفجر جاز له هذا

21
00:07:34.400 --> 00:08:00.500
وهذا عند الاصوليين يسمونه دلالة الاشارة. دلالة الاشارة ويدل عليه حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام. فيتم صومه ومثل هذا ايضا الحائض لو اخرت الاغتسال طهرت قبل الفجر واخرت الاغتسال الى ما بعد الفجر فانه

22
00:08:00.950 --> 00:08:21.350
لا حرج عليها في ذلك ويصح لها الصوم فهكذا ايضا في مسألة في مسألة الجماع اه من المسائل المتعلقة بهذا مسائل النزع مسألة ايش؟ النزع يعني قبل ان ادخل في هذه المسألة انا احذر

23
00:08:21.600 --> 00:08:38.350
اه كل من اراد الجماع في ليالي الصيام بحيث يحتاط لنفسه يكون قد بقي وقت كافي يتم فيه الجماع. فاذا لم يكن هناك وقت كاف فينبغي به ان يؤخر الجماع الى ليلة الغد

24
00:08:38.750 --> 00:09:05.350
فانه لا يدري لعله يستمر في الجماع فحينئذ توجب نوجب عليه الكفارة اذا جامع الانسان وعلم بطلوع الفجر فاستمر في جماعه فانه حينئذ يكون اثما وعليه الكفارة المغلظة فيعتق رقبة فان لم يجد فهيصوم شهرين متتابعين. وذلك لانه قد استمر في جماعه

25
00:09:05.350 --> 00:09:26.700
لم يتوقف فيه فهو بمثابة من استمر في اكله او شربه اما اذا نزع بمجرد علمه بالفجر لما علم بطلوع الفجر نزع مباشرة. اذن فلما قال الله اكبر بمجرد قوله لهذه الكلمة نزع من الجماع

26
00:09:26.700 --> 00:09:44.850
النزع هل هو جماع وبالتالي نوجب على من فعله في النهار رمضان الكفارة او ليس بجماع وبالتالي لا يجب على من فعله كفارة. هذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة اقوال مشهورة

27
00:09:44.950 --> 00:10:07.200
القول الاول ان على آآ النازع الكفارة المغلظة فيعتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين قالوا لان النزع جماع ولانه يلتذ ويشتهي بهذا النزع وتحصل به مماسة بين الاعضاء فيحصل آآ شهوة في مثل هذا

28
00:10:07.200 --> 00:10:29.600
وفي الخبر ان الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته. وهذا لا يدعها والقول الثاني بانه يجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة المغلظة اما القضاء فلأنه نقض الشهوة واما عدم وجوب الكفارة فلانه ليس بجماع. وبالتالي لا نوجب عليه

29
00:10:29.650 --> 00:10:55.350
الكفارة المغلظة. وهناك قول ثالث في المسألة بانه ليس عليه شيء. ان النازع ليس عليه شيء. فيصح قومه ولا يجب عليه الكفارة ولعل هذا القول يعني اظهر الادلة واقواها وان كان القول بايجاب الكفارة بايجاب القضاء ايضا له وجهتين. القول

30
00:10:55.350 --> 00:11:19.200
جاب القضاء بدون اه الكفارة آآ لو استدام آآ النكاح فلا اشكال في انه عليه آآ الكفارة آآ كنا في آآ ايضا من المسائل التي قد يكثر السؤال عنها مسألة جماع الناس والمكراء والجاهل ففي مذهب الامام احمد

31
00:11:19.200 --> 00:11:44.250
ان المجامع عليه الكفارة المغلظة سواء كان ناسيا لكونه في رمظان او ناسيا لتحريم الجماع او ناسيا دي الوقت وهكذا يضع المكره فانه لا تجب عليه الكفارة المغلظة اذا وجدت عنده علامات او

32
00:11:44.250 --> 00:12:06.700
وجدت عنده خصائص الاكراه بان يكون المكره قادرا على تنفيذ ما اكره به ما ما اكره به. ويكون المكره غير قادر على دفع موجب الاكراه. ويكون آآ المكره ايضا اه قد بذل الاسباب للتخلص من الاكراه ولم يستطع ونحو ذلك

33
00:12:06.850 --> 00:12:29.250
وهكذا ايضا الجاهل ايضا يدخل في الخلاف وسواء كان جاهلا للحكم كمن جهل ان تغييب الحشفة محرم في اه حال الصيام او جهل بدخول الشهر لانه ما سمع الاذاعات او نحوه او اه جهل دخول النهار

34
00:12:29.250 --> 00:12:49.250
اظن انه او جهل ان النهار قد دخل عليه. في مثل هذه الصور في مذهب الامام احمد فان جماع الناس فهو الجاهل يوجب الكفارة المغلظة وذلك لانه قد وجد سبب الكفارة فتثبت الكفارة وهو الجماع

35
00:12:49.300 --> 00:13:13.750
ولانه اه اه لانه ايضا يقولون هذا من خطاب التكليف وايجاد الكفارة وتعليق الكفارة بالجماع هذا من خطاب الوضع ولا علاقة بينهما. ولكن الصواب ان هناك علاقة بين خطاب الوضع وخطاب التكليف. ولذلك اذا ارتفع التحريم عن فعل

36
00:13:13.800 --> 00:13:39.700
ارتفع عنه فساده وما ذاك الا لارتباطهما ايضا لو كانت المرأة ناسية او مكرهة او جاهلة فان الصواب انه لا حرج او لا كفارة عليها في ذلك كما قال جمهور خلافا لمالك وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ

37
00:13:39.700 --> 00:14:02.650
نسيان ما استكرهوا عليه. اذا الكلام في جماع الناس والمكره والجاهل ان في مذهب احمد تجب عليه الكفارة باعتاق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين وعند الجمهور ومنهم ابو حنيفة والشافعي ان الناسي والمكره والجاهل لا كفارة عليهم. ولحديث ان الله تجاوز

38
00:14:02.650 --> 00:14:21.650
ما حدثت به انفسها ما لم لحديث ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وبالنسبة للمرأة حتى في مذهب يعني من يرى ايجاب الكفارة على الناس والمكره قد يخفف على

39
00:14:21.650 --> 00:14:37.950
المرأة في حال الاكراه فاذا اكرهها الزوج على الجماع قلنا الصواب انه لا تجب عليها كفارة. لانها مكرهة وقد اذا كان الرجل عند اكراهه على الجماع لا تجب عليه الكفارة فمن باب اولى آآ المرأة

40
00:14:38.200 --> 00:15:02.600
يبقى هذا يذكرني بمسألة اخرى وهي لو ان المرأة عالمة عامدة فهل عليها كفارة اذا عندنا الزوج جامع زوجته عالما عامدا عالما بالتحريم عامدا للجماع اوجبنا الكفارة على الزوج. الزوجة هل تجب عليها كفارة ثانية مع كونها عالمة عامدة او لا

41
00:15:03.150 --> 00:15:30.100
الجمهور قالوا لا تجب العلاج. الجمهور قالوا بانه تجب عليها الكفارة لانها متعمدة وقد جامعت في نهار رمضان وفي مذهب الامام الشافعي انه لا تجب عليها الكفارة وذلك لان الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الجماع في نهار رمضان لم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بايجاب الكفارة على

42
00:15:30.100 --> 00:15:52.050
وزوجته والظاهر ان هذا الرجل كان مكرها لزوجته على الجماع بدلالة قوله هلكت واهلكت لما قال واهلكت حينئذ كأنه آآ الزمها وجبرها على آآ الجماع ولذلك لم يوجب النبي صلى الله عليه

43
00:15:52.050 --> 00:16:15.850
سلم عليها الكفارة بخلاف ما اذا كانت عامدة قاصدة ومن المسائل المتعلقة بهذا ان الكفارة المغلظة ليست خاصة بجماع الرجل لزوجته لو قدر ان الرجل جامع امته المملوكة وجبت الكفارة لانه جماع في نهار رمظان ممن يلزمه الامساك

44
00:16:16.100 --> 00:16:36.250
وهكذا لو جامع بشبهة دخل في فراشه يظن ان المرأة النائمة في زوجته فجامعها فحينئذ نقول تجب الكفارة مع انه وطء بشبهة. لانه هو اشتبه عليه الموطوءة لكن ما اشتبه عليه الحكم في

45
00:16:36.250 --> 00:16:53.250
كون الجماع في نهار رمضان محرم. وهكذا ايضا لو جمع بالزنا فانه تجب عليه الكفارة وهكذا لو جامع في دبر المرأة تجب عليه الكفارة لانه يصدق عليه اسم الجماع ويثبت عليه الحد

46
00:16:53.400 --> 00:17:20.100
وهكذا ايضا لو آآ حصل لواط فانه جماع في دبر فتجب الكفارة المغلظة يفسد الصوم ويجب عليه التوبة ويجب عليه صيام شهرين متتابعين آآ او جامع بهيمة. آآ اما بالنسبة السحاق ففي مذهب احمد ان عليهما

47
00:17:20.100 --> 00:17:40.250
المغلظة والجمهور لا يجيبونه ولعل مذهب الجمهور اقوى اه هذا مسائل متعلقة الجماع اه هل بقي عندك مسائل جماع شي؟ بقي يا شيخ. نعم. بقي مسألة تكرار الجماع. نعم ايضا عندي انا مسألة اخرى وهي مسألة اه اه جما

48
00:17:40.250 --> 00:17:58.950
المسافر وجماع المسافر او من نوى السفر طيب اذا عندنا تكرار الجماع تكرار الجماع على نوعين تكرار الجماع في يومين مختلفين جامع اليوم وجامعة من الغد فجمهور اهل العلم يقولون تجب كفارتان

49
00:17:59.150 --> 00:18:18.900
لان كل يوم عبادة مستقلة لان صيام كل يوم عبادة مستقلة. فاذا افسد الانسان عبادة الصوم في اليوم لا يلزم من فساد لهذه العبادة من الغد وبالتالي هنا عبادتان ومن ثم يتعلق بكل واحد منهما كفارة اه مستقلة

50
00:18:19.400 --> 00:18:43.700
وبعض الناس يعني يكون متزوج حديثا فقبل رمضان يزوجونه باسبوع وبالتالي في ايام رمضان يورد عليها في الليل والنهار ويجامعها في الوقتين. وقد يجب عليه كفارة يوما وبالتالي الذي آآ يخاف على نفسه من مثل هذا فلا يتزوج قبل رمضان يؤجل زواجه الى ما بعد رمضان

51
00:18:43.750 --> 00:19:05.850
وهكذا ايضا اذا كان الانسان يتمكن من تأخيره الى ليله يؤخره الى ليل ولا يحضر الى البيت في النهار حفاظا على صومه واما اذا تكرر منه الجماع فالجمهور يقولون تجب عليه كفارات متعددات بمقدار ما آآ جامع فيه من الايام

52
00:19:05.850 --> 00:19:21.050
بعض اهل العلم قال لا تجب عليه الا كفارة واحدة لكن في هذا نظر لان كل يوم من ايام رمضان يعتبر الصيام فيه عادة اه مستقلة. هذا بالنسبة للجماع فيه

53
00:19:21.100 --> 00:19:41.350
يومين. لكن الجماع في يوم واحد في يوم واحد جاء مع الساعة العاشرة ثم جامع الساعة الحادية عشر. الجماع الثاني محرم. لا يجوز للانسان الاقدام عليه. لماذا لانه جماع ممن يلزمه الامساك فكان محرما وعليه التوبة الى الله منه

54
00:19:41.550 --> 00:19:56.650
هل تجب عليه كفارتان في هذه المسائل او تكفي كفارة واحدة نقول في هذه المسائل اه اذا جامع ثم كفر بالعتق ثم جامع مرة اخرى فلا بد من عتق اخر

55
00:19:56.650 --> 00:20:17.900
لان العتق كان للاول ولم يكن بعد الثاني. اما اذا اخر العتق فجامع في اليوم الاول فجامع في اول اليوم ثم جامع في اخر اليوم وهو لم اه يعتق بعد فحين اذ نقول تكفيه كفارة واحدة لانهما امران من جنس واحد

56
00:20:17.900 --> 00:20:42.850
بالتالي آآ يتداخلان لان المقصود منهما واحد اذا عندنا الجماع في يومين عليه كفارة لكل يوم الجماع في يوم واحد قبل التكفير فحينئذ يكفيه كفارة واحدة. الجماع بعد التكفير عند الامام احمد يقول عليه عليه كفارة ثانية

57
00:20:42.850 --> 00:21:02.850
والجمهور يقولون لا يجب عليه كفارة ثانية لانه قد اه اه افسد صومه قبل وتكفيه هذه الكفارة التي اخرجها. نعم. نعم احسن الله اليك. باقي المسائل علنا بإذن الله نكملها في الحلقة القادمة بإذن الله. نكون بهذا السؤال قد ختمنا حلقتنا هذه. نشكر للشيخ على

58
00:21:02.850 --> 00:21:22.850
كما قدم نفع الله به الاسلام والمسلمين. شكرا لكم المستمعين ومتابعينا على متابعتكم عبر قناة ابن عثيمين الفضائية. اسأله سبحانه ان يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع كما اسأله سبحانه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. وان يجعلنا واياكم ممن استمع القول فاتبع احسنه. انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله

59
00:21:22.850 --> 00:22:01.000
وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل ان يستوي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب